مكتب هاني
عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا HANYELKHATYB@gmail.COM HANYELKHATYB@YAHOO.COm هاني
عبد الرحمن الخطيب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة 217 ش الملك
فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجـــــــــيزة ت /37803728//01140687651 01005847708/ 01228507323
مذكرة بدفاع ( 1 )
في الطعن رقم 1309 لسنه 72
ق
المحكمة الادارية
لوزارة العدل وملحقاتها
المحدد لنظرها
جلسة 5 /11/2025
من السيد / هشام اح قاني ( المطعون ضده الخامس والمنضم للجهة الادارية
)
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / زيدا سالم
( الطاعن )
الوقـــــائع
نحيل
بشانها الي ما جاء :
1)
باوراق
المادة 1 لسنة 2022
ماذونين وموثقين ابوالمطامير ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ محكمة ابوالمطامير
لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية والمقيدة تحت رقم 297 لسنة
2022 ادارة المحاكم .
2)
بالقرار الوزاري رقم 2032 لسنة 2025 م الصادر بتاريخ 16 / 3 /2025
3)
مذكرة الوزارة المؤرخة
24/2/2025 بشان المادة 1 لسنة
2022 ماذونين محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة ـ ـ التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية ـ
ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ محافظة البحيرة والمقيدة تحت
رقم 297 لسنة 2024 ادارة المحاكم .
4)
المذكرة التكميلية
المؤرخة 16/3/2025 بشان المادة 1 لسنة
2022 ماذونين محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية ـ
ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ محافظة البحيرة والمقيدة تحت
رقم 297 لسنة 2024 ادارة المحاكم .
5)
الحكم الصادر بتاريخ 6/3/2025 من
محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية .
6) بعريضة الطعن رقم
1309 لسنه 72 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها التي هي حجة
علي الطاعن فقط وليست حجة علي ( المطعون
ضده الخامس والمنضم للجهة الادارية ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام
محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية في تحضير المادة محل الطعن وتقرير هيئة مفوضي
الدولة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع
الآتية:
اولا: قبول التدخل الهجومي للمعين
/ هش اني في
الدعوي وانضمامي الى الجهه الاداريه .
حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه
يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه
بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب
يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود
ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء
المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .
(حكم المحكمه الاداريه العليا فى
الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )
(
حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016
)
وحيث ان المتدخل الهجومي في الدعوي وانضمامي الي الجهة الادارية هو المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم
الصادر فى الدعوى المماثله سيتعدى اثره اليه وبذلك يكون قبول هذا التدخل الهجومي والانضمامي
الي الجهة مقبول شكلا وموضوعا .
ثانيا :
ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية
بحته يكون غير مقبول .
(( نقض 765 لسنة
72 ق جلسة 25/3/213 ))
وطبقا لنص المادة ( 4 ) من الائحةالماذونين
المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد
التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل
سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين. وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة
تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. ولا يجوز قبول طلب تعيين
مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
وحيث ان الطاعن
مستبعد
·
لعدم اقامته بجهة الماذونية لمدة سنة علي
الاقل سابقة علي فتح باب تقديم طلبات التعيين ( باب الترشيح ) المحدد له موعد 24/9/2022
وحتي 22/11/2022 بالمخالفة لنص المادة 4 من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 حيث انه مقيم عزبة فوده ـ غرب النوبارية ـ البحيرة من
خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 25/9/2022 م اذ ان البين من تدرج اقامته
الصادر من مصلحة الاحوال المدنية انه قد صدرت
له بطاقات رقم قومي بتاريخ 15/6/2008 ، 11/11/2012 ، 28/3/2017 ، 23/2/2020
، 31/8/2021 مثبت بها محل اقامته السلام ـ البحيرة وبالرجوع الي افادة رئيس القلم
الشرعي بنيابة ابوالمطامير الجزئية لشئون الاسرة /نفس مؤرخة 17/2/2025 نجد ان هذا العنوان يتبع لماذونية شمال التحرير
لا مائونية غرب النوبارية ولا ادل علي ذلك من ان المرشح قام بتغيير عنوانه وفقا
للثابت من تدرج اقامته سالفة الاشارة اليها مستصدرا بطاقة رقم قومي بتاريخ
25/9/2022 ( اي بعد فتح باب الترشيح للماذونية بيوم واحد ) مثبت بها محل اقامته
عزبة فودة ـ غرب النوبارية ـ البحيرة .
·
الطاعن / زيد يم المقيم ش السلام ابوالمطامير ـ بحيرة قرية السلام وليس تابع
لماذونية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ البحيرة وتابع لماذونية شمال التحرير
.
بتاريخ 1/1/2025 تم طلب تدرج الاقامة من
مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية للمرشحين / زي هيم سالم ـ
هش قاني وبتاريخ 23/1/2025 ورد للادارة كتاب ادارة البحث الجنائي بقطاع
الاحوال المدنية بوزارة الداخلية رقم 183 بتاريخ 23/1/2025 مرفق به :
1)
صدر له عدد 6 برنتات بطاقات رقم قومي للمرشح
/ زي هيم سالم يبين منها انه قد صدرت له بطاقات رقم قومي بتاريخ
15/6/2008 ، 11/11/2012 ، 28/3/2017 ، 23/2/2020 ، 31/8/2021 مثبت بها محل اقامته
السلام ـ البحيرة وبطاقة رقم قومي صادرة بتاريخ 25/9/2022 مثبت بها محل اقامته
عزبة فودة ـ غرب النوبارية ـ البحيرة .
بتاريخ 24/2/2025 ورد للادارة كتاب السيد
المستشار / رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية رقم 144 والمؤرخ 20/2/2025 مرفق به
افادة صادرة من رئيس القلم الشرعي بنيابة ابوالمطامير الجزئية لشئون الاسرة /نفس
مؤرخة 17/2/2025 بشان تبعية اقامة بعض المرشحين لجهة الماذونية وتبين منها ان :
a)
المرشح / ه ني المقيم
........... يتبع ماذونية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير .
b)
المرشح / عطيه كامل
..................................... يتبع ماذونية وادي النظرون
c)
المرشحة / هدي ............................................
يتبع لمدينة النوبارية التابعة لمركز وداي النطرون..
d)
المرشحة / فاتن
.................................................. تابع لماذونية غرب النوبارية
ـ مركز ابوالمطامير .
e)
المرشح / اشرف ....................................................
تابع لماذونية وادي النظرون .
f)
المرشح / مصطفي
................................................ تابع لماذونية غرب النوبارية ـ
مركز ابوالمطامير
g)
المرشح / محمد
................................................ تابع لماذونية وادي النظرون .
h)
المرشح / ز اهيم المقيم ش
السلام ابوالمطامير ـ بحيرة قرية السلام تابع لماذونية شمال التحرير .
وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن قد
أصابها العوار القانوني لمخالفتها احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن
السبب ومشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات
والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه المأذون بالعوار الذي لا يمكن
تصحيحه لانعدام حجية الترشيح من الاساس .
بينما
المعين بالقرار
الطعين ( المطعون ضده الخامس ( هشام احمد سالم اللقاني )
1)
صدر له عدد 4 برنتات بطاقات رقم قومي للمرشح
/ هشام احمد سالم اللقاني يبين منها انه صدرت له بطاقات رقم قومي بتاريخ 9/9/2007
، 29/2/2012 ، 7/2/2017 ، 29/7/2024 مثبت بها محل اقامته المزرعة الالية ـ
البحيرة .
2)
المرشح / هشام
احمد سالم اللقاني المقيم المزرعة الالية ـ ابوالمطامير ـ بحيرة يتبع ماذونية
غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير .
لما كان ذلك ، وكانت دعوى الالغاء تستهدف اعادة الارضاع الي ما كانت
عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاءه ، وتزول مصلحة رافها اذا ما حال دون تحقيق
هذه النتائج مانع قانوني ، وان المشرع قد اشترط قبول الدعوي ان يكون لرافعها مصلحة
شخصية مباشرة وقائمة عند رفع الدعوي وحتي يفصل فيها نهائيا بحيث يتصور عقلا ومنطقا
ان تؤتي المنازعة أكلها ان استوي له اصل حق ، فان لم ترتكن المنازعة القضائية الي
مصلحة بهذا المفهوم تسوغها ابتداء واستمرارا جاءت مفتقدة مناط قبولها ، كما انه
من المقرر ايضا عدم توافر شروط التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في
مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة ، فيكون الطعن عليه غير مقبول
لانتقاء المصلحة .
فقد نصت المادة 3 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996 في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :
(( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او
دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة
شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ،
في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين .
واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي
القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر
الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية
وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))
(( الطعن رقم 864
ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))
واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في
الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))
(( نقض
28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))
واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط
لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة
فيها ))
(( نقض 8/3/1995
طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))
ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء
الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او
مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء
نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )
(( مشار اليه في
التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز
ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))
وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها
لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .
وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون
المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي
سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:
لا تقبل الطلبات الآتية:
1-
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.
ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة
الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.
ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها
القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط
المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها
من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة
تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
)) لطفاُ،
المرجع: الدعاوى
الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96((
يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام
شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء.
ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها
نهائياً.
(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ
إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))
((
الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – ص 100))
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره
ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما
له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط
قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه
التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى
جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل
القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة6/6/2006))
ومن حيث انه المستقر عليه في قضاء المحكمة
الادرية العليا ان مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرفعها مصلحة شخصية تبرر له
المنازعة في مشروعية القرار محل التداعي – مؤدى ذلك : أن عدم
التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة
شرط المصلحة .
(( راجع في ذلك : حكم المحكمة الادارية
العليا في الطعن رقم 13072 لسنة 53ق ( عليا ) . – جلسة 27/4/2013 – مجموعة المبادئ القانونية التي قراراتها المحكمة الادارية
العليا في السنة الثامنة و الخمسين ( مكتب فني ) ، من اول أكتوبر سنة 2012 الي اّخر
سبتمبر سنة 2013 )).
ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه
قضاء المحكمة الادارية العليا – ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها
في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا
مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة
العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط
لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة
، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما
حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري – بما له من هيمنة
ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون
ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي – التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار
في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات
لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار
الاداري في ذاته ، وتستهدف اعادة الاوضاع
الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال
وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار
المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .
( حكم المحكمة
الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ،
والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .
وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط
جوهري يتعين توافره ابتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور
الحكم النهائى فيه .
" حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة
26/5/2018م "
ثالثا :
مشرعية القرار الوزاري وصدوره طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م ونتمسك بكل ما جاء :
1) بتقرير مفوض
الدولة من حيث الشكل و الموضوع وما استند اليه من نصوص قانونية واحكام المحكمة
الادارية العليا وتحاليل واقعية وقانونية .
2) باوراق المادة 1
لسنة 2022 ماذونين وموثقين
ابوالمطامير ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة ـ
التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية والمقيدة تحت رقم 297 لسنة 2022 ادارة
المحاكم .
3) بالقرار الوزاري
رقم 2032 لسنة 2025 م الصادر بتاريخ 16 / 3 /2025
4) مذكرة الوزارة
المؤرخة 24/2/2025 بشان المادة 1 لسنة
2022 ماذونين محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة ـ ـ التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية ـ
ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ محافظة البحيرة والمقيدة تحت
رقم 297 لسنة 2024 ادارة المحاكم .
5) المذكرة
التكميلية المؤرخة 16/3/2025 بشان المادة
1 لسنة 2022 ماذونين محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة
ـ ـ التابعة لمحكمة جنوب دمنهور
الابتدائية ـ ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ محافظة البحيرة
والمقيدة تحت رقم 297 لسنة 2024 ادارة المحاكم
.
6) الحكم الصادر
بتاريخ 6/3/2025 من محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب دمنهور
الابتدائية
وانه بالرجوع الي
اوراق المادة
وما حوته من مستندات هامة نجد ان المطعون ضده
الخامس و المتدخل الانضمامي للجهة الادارية ( هش ني ) حاصل علي الليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية
عام 2011 بتقدير عام جيد ـ وحاصل علي
شهادة الماجستير في القانون عام 2017 من جامعة السادات ـ كلية الحقوق بتقدير جيد استنادا
لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م ومن
مواليد مركز حوش عيسي ـ محافظة البحيرة بتاريخ 16/9/1990ومقيم بناحية الماذونية ممن خلال صور بطاقات الرقم القومي الصادرة بتاريخ
9/9/2007 ، 29/2/2012 ، 7/2/2017 ، 29/7/2024 مثبت بها محل اقامته المزرعة الالية
ـ البحيرة ـ وفضلا عن موافقة قطاع الامن
الوطني وتحريات البحث الجنائي وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته كما انه لم
يستدل له علي خصومات ثارية ومن ثم يكون قد توافر فيه الشروط المنصوص عليها في
اللائحة .
.وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام
بعمل ماذون من انه قدم طلب التعيين بتاريخ 1/11/2022 ( في المواعيد القانونية )
مرفق به :
1)
شهادة ميلاد صادرة بتاريخ 25/5/2016 م الكوم
الاخضر يبن منها انه مواليد مركز حوش عيسي ـ محافظة البحيرة .
2)
صورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم يبين
منها اقامته المزرعة الالية ـ مركز ابوالمطامير ـ البحيرة ويبين من تدرج اقامته
وفقا لكتاب ادارة البحث الجنائي بقطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية انه صدرت
له بطاقات الرقم القومي الصادرة بتاريخ 9/9/2007 ، 29/2/2012 ، 7/2/2017 ،
29/7/2024 مثبت بها محل اقامته المزرعة الالية ـ البحيرة ، كما تبين من افادة رئيس
القلم الشرعي بنيابة ابوالمطامير الجزئية لشئون الاسرة / نفس المؤرخة 17/2/2025 ان
محل اقامته يتبع ماذونية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ البحيرة .بما يعني انه من اهل الجهة المراد
الترشيح لها لاقامته سنة سابقة علي فتح باب الترشيح لها ويبين من كلا من شهادة
الميلاد وبطاقة الرقم القومي انه مصري الجنسية مسلم الديانة وخلت الاوراق مما يفيد
عدم اهليته المدنية الكاملة وان سنه لا يقل يوم فتح باب الترشيح الحاصل في (
24/9/2022 ) عن ثلاثون سنة ميلادية ولا يزيد عن اربعين سنه اذ يبلغ سنه ( 32 سنة و
8 ايام )
3)
شهادات صادرة من :
·
كلية الحقوق ـ جامعة الاسكندرية مؤرخة
20/11/2012 يبين منها حصوله علي درجة الليسانس في الحقوق عام 2011 م .
·
كلية الحقوق ـ جامعة الاسكندرية تفيد حصوله
علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 2016 ودبلوم الدراسات العليا في
العلوم الجنائية عام 2017 وانهما يعادلان درجة الماجستير من الناحية العلمية .
4) صحيفتي حالة جنائية مؤرخة 26/10/2022 سارية وقت
التقديم واخري مؤرخة 11/12/2024 يبين منهما انه لا توجد احكام جنائية مسجلة له كما
جاءت تحريات الامن الوطني بعدم الاستدلال له علي نشاط ضار والتحريات الجنائية بانه
لم يستدل له علي ثمة احكام او معلومات جنائية مسجلة بما يعني توافر شرط حسن السيرة
والسمعة به .
5)
شهادة صادرة من وزارة الدفاع مؤرخة 14/2/2015
باعفائه من اداء الخدمة العسكرية لكونة لم يصبه الدور .
6)
شهادة صحية مؤرخة 31/10/2022 صادرة من مستشفي
النوبارية المركزي تثبت ليقاته الصحية .
7)
شهادةصادرة من قسم طب شرعي دمنهور بمصلحة
الطب الشرعي بوزارة العدل مؤرخة 21/11/2022 تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة .
بينما الطاعن
تم استبعاده ،
لعدم اقامته بجهة الماذونية لمدة سنة علي
الاقل سابقة علي فتح باب تقديم طلبات التعيين ( باب الترشيح ) المحدد له موعد
24/9/2022 وحتي 22/11/2022 بالمخالفة لنص المادة 4 من لائحة الماذونية المعدلة
بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 حيث انه مقيم عزبة فوده ـ غرب النوبارية ـ
البحيرة من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 25/9/2022 م اذ ان البين من تدرج
اقامته الصادر من مصلحة الاحوال المدنية انه قد صدرت له بطاقات رقم قومي بتاريخ 15/6/2008 ،
11/11/2012 ، 28/3/2017 ، 23/2/2020 ، 31/8/2021 مثبت بها محل اقامته السلام ـ البحيرة
وبالرجوع الي افادة رئيس القلم الشرعي بنيابة ابوالمطامير الجزئية لشئون الاسرة
/نفس مؤرخة 17/2/2025 نجد ان هذا العنوان
يتبع لماذونية شمال التحرير لا مائونية غرب النوبارية ولا ادل علي ذلك من ان
المرشح قام بتغيير عنوانه وفقا للثابت من تدرج اقامته سالفة الاشارة اليها مستصدرا
بطاقة رقم قومي بتاريخ 25/9/2022 ( اي بعد فتح باب الترشيح للماذونية بيوم واحد )
مثبت بها محل اقامته عزبة فودة ـ غرب النوبارية ـ البحيرة .
وان كلا من
المرشحين الاول والسابعة والعاشروالسابع عشر
( مستبعدين ) لكونهم ليسوا من اهل الجهة المراد التعيين فيها اذ تبين من افادة
رئيس القلم الشرعي بنايبة ابوالمطامير الجزئية لشئون الاسرة / نفس المؤرخة
17/2/2025 بشان تبعية اقامة بعض المرشحين لجهة الماذونية ان عاوين اقامتهم تابعة
لماذونية وادي النطرون كما ورد بالافادة كالتالي :
a)
المرشح / ع اعر المقيم قرية
سعد زغلول ـ غرب النوبارية تابعة لقرية المحلية لقرية ابوبكر الصديق ـ ابوالمطامير
، محل اقامته يتبع ماذونية وادي النظرون .
b)
المرشحة / هد ونس المقيمة حي 314 الحي
الاول ـ غرب النوبارية ـ بحيرة يتبع لمدينة النوبارية التابعة لمركز وداي النطرون.
c)
المرشح / اشر ادر المقيم عثمان محرم ـ غرب
النوبارية ـ بحيرة قرية ابوالعطا ـ التابعة لمركز ابوالمطامير ـ تابع لماذونية
وادي النظرون .
d)
المرشح / مح مزه المقيم
قرية العدل ـ غرب النوبارية ـ بحيرة تابع
لقرية ابوبكر الصديق ـ ابوالمطاميرـ تابع
لماذونية وادي النظرون .
h) المرشح / زي يم المقيم
ش السلام ابوالمطامير ـ بحيرة قرية السلام تابع
لماذونية شمال التحرير .
بينما كلا من
المرشحين الثالث و الخامس والسادس والتاسع
والثاني عشر والرابع عشر ( مستبعدين ) نظر لما ثبت من تحريات الامن الوطني الواردة
من قطاع الامن الوطني ادارة البحيرة رقم 771 والمؤرخ 2/12/2024 المرفقة بالمادة
والبحث الجنائي بشانهم .
وبينما
المرشحة الرابعة والثامن والثالث عشر والخامس
عشر والسادس عشر تم استبعادهم جميعا نظرا لوجود الاعلي درجة علمية منهم وهو المرشح الخادي عشر / ه قاني لحصوله علي درجة الماجستير اعمالا لنص المادة 12 / أ من لائحة الماذونين سالفة الذكر .
وطبقا لما نصت عليه المادة (3) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (ب) ألا
تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة
ميلادية. (ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي
كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية
متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو
تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.
طبقا لنص المادة (3 مكرراً):
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة
المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة
المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات
الآتية:
(أ) شهادة الميلاد. (ب) الشهادات الدراسية المطلوبة. (ج) صورة بطاقة
الرقم القومي سارية وقت التقديم. (د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم. (هـ)
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو
الإعفاء منها بحسب الأحوال. (و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية
تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد
المخدرة.
ويستبعد
من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة
الأولى من هذه المادة.
وطبقا لنص المادة ( 4 ) من ذات الائحة سالفة
الذكر:
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد
التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل
سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين. وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل
الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. ولا يجوز قبول طلب
تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير
العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون
المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي
الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5)
يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات
اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح
الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .وبعد استيفاء
جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها
نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .
والواقع
ان
المشرع قد حدد معيار معين لتلقي طلبات الترشيح لشغل وظيفة مأذون وهي ستين يوم من
تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح ، بحيث لا تقبل طلبات بعد تلك المدة ،
والواقع ان المشرع قصد من وراء ذلك تنظيم
عملية الاختيار وافساح المجال امام الجهة القائمة على التعيين لكي تجري قواعد
المفاضلة بين المتقدمين في ضوء ما قدمه كل منهم من مستندات ،بحيث اذا تم غلق باب
الترشيح لا تقبل اي طلبات جديدة ولا تقبل
الجهة القائمة على التعيين اية مستندات
جديدة من المرشحين تفيد استيفائهم لشرط ما
من شروط التعيين، لان القول بغير ذلك يعني ذلك ان المرشح الذي لم يكن مستوفيا
لشرط من شروط التعيين حتى غلق باب الترشيح يمكن ان يقدم بعد ذلك وفي اي وقت ما
يفيد استيفائه لهذا الشرط .وهو أمر غير مقبول لان شروط التعيين يجب ان تكون
متوافرة في المرشح في الفترة السابقة على تاريخ قفل باب الترشيح ،وأن تظل تلك الشروط
متوافرة حتى صدور قرار التعيين، فاذا ما اصاب اي مرحله من هذه المراحل او اي خطوه
من خطوات كل مرحله خلل او زلل او خطا اصيبت جميع المراحل بذات العيب لان المشرع
ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحده قبل صلاح وقيام سابقتها ذلك لما
سبق ذكره من ان هذه الوظيفه( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم
واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.
(( حكم الدستوريه العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستوريه الصادر
بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))
- وأوجب
المشرع على من يرشح للماذونية ان يقدم طلب التعيين إلى محكمة الاسرة المختصة
مصحوبا بالمستندات كاملة غير منقوصة .- وحيث ان المحكمه الاداريه العليا قد قضت
بان المستفاد من احكام لائحه الماذونين المشار اليها انه يشترط في من يرشح للشغل
وظيفه ماذون ان يكون ان يكون حاصلا كاصل عام على درجه الدكتوراه العالميه او
الماجستير التخصص الليسانس او البكالوريوس من احدى كليات جامعه الازهر او
على ايا من هذه الشهادات من جامعه اخرى بشرط ان تكون الشريعه الاسلاميه ماده
اساسيه ولا يلزم في هذه الحاله اجتياز اي امتحانات اضافيه وعند تزاحم المرشحين
لشغل تلك الوظيفه تجري المفاضله بينهما وفقا للمعايير التاليه على الترتيب
بحيث لا يتم الانتقال من معيار الى الذي يليه الا بعد التساوي في المعيار السابق
وهي بالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الماده 3 ج يفضل الحاصل
على درجه علميه اعلى وبالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في
الماده خمسه يفضل الحاصل على درجات اكثر في الامتحان وعند التساوي يفضل الحاصل على
درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق وعند تساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعه .
( يراجع في ذلك :حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 8395
لسنه 59 ق .ع- جلسة16/4/2016 م -الدائره
الثانيه)
-
واعمالا للقاعده الاصوليه في التفسير
من انه لا اجتهاد
عند صراحه النص وان اعمال النص خيرا من اهماله
فانه يتعين التقيد بصريح نص الماده ( 3 ،
3مكرر ، 4 ، 5 ، 12 ) من لائحه الماذونيه المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 والالتزام
بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها والتي نصت في افصاح جهير وصريح لا يجوز
تاويله على محمل اخر .
وهو ما اكدته مذكرات الوزارة التي نتمسك بكل
ما جاء فيها علي النحو التالي :
1)
التمسك بكل ما جاء باوراق المادة
1 لسنة 2022 ماذونين وموثقين ابوالمطامير ماذونية
ناحية غرب النوبارية ـ محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة جنوب
دمنهور الابتدائية والمقيدة تحت رقم 297 لسنة 2022 ادارة المحاكم .
2)
التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري رقم
2032 لسنة 2025 م الصادر بتاريخ 16 / 3 /2025م .
3)
التمسك بكل ما جاء بمذكرة الوزارة المؤرخة
24/2/2025 بشان المادة 1 لسنة
2022 ماذونين محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة ـ ـ التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية ـ
ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ محافظة البحيرة والمقيدة تحت
رقم 297 لسنة 2024 ادارة المحاكم .
4)
التمسك بكل ما جاء بالمذكرة التكميلية
المؤرخة 16/3/2025 بشان المادة 1 لسنة
2022 ماذونين محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة ـ ـ التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية ـ
ماذونية ناحية غرب النوبارية ـ مركز ابوالمطامير ـ محافظة البحيرة والمقيدة تحت
رقم 297 لسنة 2024 ادارة المحاكم .
5)
التمسك بكل ما جاء بالحكم الصادر بتاريخ
6/3/2025 من محكمة ابوالمطامير لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب دمنهور
الابتدائية .
ثالثا : الرد علي مطاعن الطاعن الواردة بعريضة دعواه ومذكراته المقدمة منه
بجلسة المرافعة المؤرخة 16/3/2025
1)
بخصوص ما قدمه من مستندات تثبت اقامته بجهة
الماذونية وما تساند له من قوانين ومبادئ قانونية .
فمردود عليه
·
بالنسبة للايصال الصادر من شركة مياة الشرب
بالاسكندرية ـ قسم التحصيل ـ فرع غرب النوبارية نجد انه تاريخ الايصال 7/1/2025
ومن ثم فانه قد صدر في وقت لاحق علي غلق باب الترشيح الحاصل في 22/11/2022 ولم يكن
قبل سنة سابقة علي فتح باب الترشيح .
·
بالنسبة للافادة المقدمة من الوحدة المحلية
لقرية الشعراوي بمركز ومدينة ابوالمطامير بمحافظة البحيرة والاقرار المقدمم منه
والموقع عليه من الشهود والمؤرخ 22/12/2024 واللذان يفيدان اقامته بجهة الماذونية
لا يبين منها مدة اقامته وما اذا كانت سنة سابقة علي فتح باب الترشيح من عدمه .
·
ان الشهادات الصادرة من غير الجهات المختصة (
الاحوال المدنية ) لا يعتد بها وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 1 ) من قانون الغاء
الشهادات الادارية الصادرة بموجب القانون رقم 140 لسنة 1980 والمواد ارقام 6 و 12
من قانون الاحوال المدنية الصادرة بموجب القانون رقم 143 لسنة 1994 وتعديلاتها وما
قضت به المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1618 لسنة 68 ق ـ عليا ـ جلسة
26/3/2022 )
·
طبقا للقاعدة القانونية الخاص يقيد العام
وهذه القاعدة تعني ان النص الخاص يظل سائدا في حال تعارضه من النص العام .
ومن ثم
ومن جملة ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر ما يستند اليه الطاعن
وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع
الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الدعوي أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو
المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالرفض وعدم قبولها شكلا .
بناء عليه
يلتمس المتدخل الهجومي والانضمامي للجهة
الادارية من الهيئة الموقرة الحكم :
اولا : عدم قبول الدعوي شكلا
لرفعها بعد المواعيد المقرر قانونا
ثانيا : عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
رقم 7 لسنة 2000 بشان انشاء لجان التوفيق
في بعض المنازعات والمعدل بالقانون رقم 1786
لسنة 2017م
ثالثا: قبول التدخل الهجومي في الدعوي والانضمامي للجهة الادارية من
السيد / هش قاني .
رابعا : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
خامسا :
رفض الطعن لمشرعية القرار المطعون فيه .
وكيل المتدخل الانضمامي للجهة الادارية
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق