مذكرة بدفاع ( 1 )
في الطعن رقم 1666لسنه 10
ق
هيئة مفوضي المحكمة
الادارية لوزارة العدل بالفيوم
المحدد لنظرها
جلسة 20 /4/2025
من السيد / اح مد ( متدخل هجومي في الدعوي وانضمامي للجهة
الادارية )
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / عي لي
( الطاعن )
الوقـــــائع
نحيل
بشانها الي ما جاء :
1)
باوراق
المادة 163 لسنة 2019
ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية الكومي ـ مركز طاميا ـ الفيوم .
2)
بالقرار الوزاري رقم 119لسنة 2025 م الصادر
بتاريخ 5/1/2025
3)
مذكرة الوزارة المؤرخة 15/12/2024
بشان المادة 163 لسنة 2019
ماذونين الفيوم الابتدائية ـ ماذونية ناحية الكومي ـ مركز طاميا ـ الفيوم والمقيدة
برقم 158 لسنة 2024 ادارة المحاكم .
4)
الحكم الصادر بتاريخ 6/11/2024 من
محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس
5) بعريضة الطعن رقم
1666 لسنه 10 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل بالفيوم التي هي حجة علي
الطاعن فقط وليست حجة علي (المتدخل الهجومي في الدعوي وانضمامي للجهة
الادارية ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام
محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات
المقدمة منا امام هيئة المفوضين ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن
ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا: قبول تدخل الهجومي للطاعن / احم مد في الدعوي و انضمامي الى الجهه الاداريه .
حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه
يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه
بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب
يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود
ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء
المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .
(حكم المحكمه الاداريه العليا فى
الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )
(
حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016
)
وحيث ان المتدخل الهجومي
وانضمامي الي الجهة الادارية هو
المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم الصادر فى الدعوى المماثله سيتعدى اثره اليه
وبذلك يكون قبول هذا التدخل الهجومي و الانضمامي الي الجهة مقبول شكلا
وموضزعا .
ثانيا :
عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم
تقدمه بطلب تسوية النزاع امام لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل اقامته
للدعوي الماثلة .
وحيث إن القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات - والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٧ ينص في المادة (1) على أن : "
تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه
الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية
الخاصة".
وتنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن: " عدا
المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها،
وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوقي العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين
بأنظمة الخامسة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق
لجان قضائية أو إدارية، أو ينفق على لضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي
تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.". وتنص المادة (9) من
ذات القانون على أن : " مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا
القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسبية ........
كما تنص المادة (11) المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 منع علي ان ((
عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ
........................ لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداءا الي المحاكم بشان
المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الي اللجنة
المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار القرار او المعياد المقرر لعرضها دون قبول
وفقا لحكم المادة العاشرة .
اعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير من انه لا اجتهاد عند صراحة النص
، وان اعمال النص خير من اهماله ، فانه يتعين التقيد بصريح نص المادة رقم (10 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف
الذكر ، والالتزام بالفهم السليم لها ، والتطبيق الصحيح لحكمها ، والتي نصت في
افصاح جهير وصريح لا يجوز تاويله علي محمل اخر من انه لا تقبل الدعاوي التي ترفع
ابتداءا الي المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب
التوفيق الي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد
المقرر لعرضها دون قبول ـ كاجراء شكلي جوهري يتعين اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوي
القضائية ، بحسبانه هو الاصل في استخلاص ذي الشان لحقه ورفع الظلم عنه ، دون ان
يتحمل مشقة القضاء واجراءاته ، وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة علي
مخالفة هذا الاجراء وهي عدم قبول الدعاوي التي ترفع ابتداءا الي المحاكم بشان
المنازعات الخاضعة لاحكام القانون 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وذلك اذا تم
اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ اقامة الدعوي .
((
يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) في الطعن رقم
39225 لسنة 66 ق ، ع جلسة 3/12/2022))
وبناء علي ما تقدم
وحيث ان المدعي قد اقام دعواه
الماثلة بتاريخ لاحق علي تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ولما كان موضوع
الدعوي الماثلة لا يتعلق باحدي المنازعات المستثناة من وجوب عرضها علي لجان
التوفيق في المنازعات بنص المادة رقم (4 ) ، (11 ) من القانون المشار اليه واذ خلت
الاوراق مما يفيد تقدمه بطلب تسوية النزاع امام لجنة التوفيق في بعض المنازعات
المختصة قبل اقامته للدعوي الماثلة ، الامر الذي يكون معه اقامة المدعي لدعواه
الماثلة مباشرة قد تمت بالمخالفة لحكم المادة (11) من القانون المشار اليه ، وهو
ما يتعين معه التقرير ـ والحال كذلك ـ بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم العرض علي لجنة
التوفيق في بعض المنازعات .
ثالثا :
عدم قبول الدعوي شكلا لعدم التظلم من القرار في المواعيد المقرر قانونا .
فإن المادة (٢4) من فانون مجلس الدولة رقم 4٧ لسنة ۱۹۷2 تنص
على أن (( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاءستين يوما من
تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو
إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي
أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن بيت في التظلم قبل مضى ستين يوما من
تاريخ تقديمه وان صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على
تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى
بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة
."
وبناء علي ما تقدم
وحيث انه عن شكل الدعوي وكان الثابت بالاوراق ان القرار الوزاري رقم
119 لسنة2025 ( المطعون فيه ) صدر بتاريخ 5/1/2025 وتظلم منه الطاعن بارسال
تظلمه بالبريد بتاريخ 12/3/2025 بعد ميعاد
التظلم المفروض فيه المواعيد ستون يوم من تاريخ التصديق علي القرار اي خلال
5/1/2025 وحتي 7/3/2025 ويتعين لذلك القضاء بعدم قبولها شكلا لعدم التظلم
من القرار في المواعيد المقرر قانونا.
رابعا : ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته
يكون غير مقبول .
(( نقض 765 لسنة
72 ق جلسة 25/3/213 ))
حيث ان الطاعن مستبعد لوجود الاكبر منه سنا ،
استنادا لنص المادة 12 /ج من لائحة
الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة2015 وان الدبلوم الحاصل عليها ليست درجة علمية اعلي
كما يدعي الطاعن وان شروط التعيين الخاصه
بالطاعن قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه
القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم
بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا
يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشيح .
لما كان ذلك ، وكانت
دعوى الالغاء تستهدف اعادة الارضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب
الغاءه ، وتزول مصلحة رافها اذا ما حال دون تحقيق هذه النتائج مانع قانوني ، وان
المشرع قد اشترط قبول الدعوي ان يكون لرافعها
مصلحة شخصية مباشرة وقائمة عند رفع
الدعوي وحتي يفصل فيها نهائيا بحيث يتصور عقلا ومنطقا ان تؤتي المنازعة أكلها ان
استوي له اصل حق ، فان لم ترتكن المنازعة القضائية الي مصلحة بهذا المفهوم تسوغها
ابتداء واستمرارا جاءت مفتقدة مناط قبولها ، كما انه من المقرر ايضا عدم توافر
شروط التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر
بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة ، فيكون الطعن عليه غير مقبول لانتقاء المصلحة .
فقد نصت المادة 3 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996 في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :
(( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او
دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة
شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ،
في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين .
واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي
القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر
الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية
وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))
(( الطعن رقم 864
ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))
واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في
الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))
(( نقض
28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))
واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط
لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة
فيها ))
(( نقض 8/3/1995
طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))
ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء
الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او
مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء
نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )
(( مشار اليه في
التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز
ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))
وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها
لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .
وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون
المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي
سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:
لا تقبل الطلبات الآتية:
1-
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.
ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة
الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.
ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها
القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط
المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها
من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة
تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
)) لطفاُ،
المرجع: الدعاوى
الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96((
يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام
شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء.
ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها
نهائياً.
(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ
إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))
((
الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – ص 100))
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره
ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما
له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط
قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه
التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى
جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل
القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة6/6/2006))
ومن حيث انه المستقر عليه في قضاء المحكمة
الادرية العليا ان مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرفعها مصلحة شخصية تبرر له
المنازعة في مشروعية القرار محل التداعي – مؤدى ذلك : أن عدم
التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة
شرط المصلحة .
(( راجع في ذلك : حكم المحكمة الادارية
العليا في الطعن رقم 13072 لسنة 53ق ( عليا ) . – جلسة 27/4/2013 – مجموعة المبادئ القانونية التي قراراتها المحكمة الادارية
العليا في السنة الثامنة و الخمسين ( مكتب فني ) ، من اول أكتوبر سنة 2012 الي اّخر
سبتمبر سنة 2013 )).
ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه
قضاء المحكمة الادارية العليا – ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها
في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا
مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة
العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط
لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة
، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما
حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري – بما له من هيمنة
ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون
ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي – التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار
في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات
لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار
الاداري في ذاته ، وتستهدف اعادة الاوضاع
الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال
وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار
المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .
( حكم المحكمة
الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ،
والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .
وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط
جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور
الحكم نهائى فيه .
" حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة
26/5/2018م "
خامسا :
مشرعية القرار الوزاري وصدوره طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م
1)
من حيث الرد علي مزاعم الطاعن الواردة بعريضة طعنه ان القرار مخالف
للمادة 3 من لائحة الماذونين ولبطلان اجراءات فتح باب الترشيح .
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه
لا بطلان اذا تم استيفاء الشكل او تحققت الغاية من الاجراء .
وطبقا للافادة
المقدمة بجلسة اليوم الصادرة من الوحدة المحلية لقرية م الجمال والتي تفيد انه قد
تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لماذونية الكومي ـ
طامية والتابعة للوحدة المحلية بمنشاة الجمال زذلك خلال الفترة من
20/10/2019 وحتي 18/12/2019 ولمدة ستون يوما وتم توزيع الاعلان علي جميع عزب
الكومي والفهمية وتم لصق هذا الاعلان علي الاعمدة والمساجد والجمعيات الزراعية
بالكومي ..... وكذلك تم تعليق هذا الاعلان في لوحة الاعلانات الخاصة بالوحدة
المحلية بمنشاة الجمال .
وقد تحققت الغاية من الاجراء بدليل تقدم الطاعن في مادة الماذونية
لناحية الكومي ـ التابعة لمركز طاامية ـ محافظة الفيوم هو احدي عشر مرشحين اخرين .
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا : الاجراءات التي رسمها
المشرع الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان الاجراء كشكل يحمي حقا كموضوع بما لا
يسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذي تقرر من اجله ، واذا كان هذا هو الاصل في
رسم الاجراءات ووجوب مراعاتها الا ان القضاء فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية
من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه العدوان علي الحق محل الاجراء ،
ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة الاولي صحة القرار بينما رتب علي
مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه الغاوه واهدار اية
اثار ترتبت عليه .
(( حكم الادارية العليا في الطعن رقم 5793
لسنة 58 ق ـ ع جلسة 17/3/2013 ))
وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية
المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط
التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل
علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
.
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة
المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير
العدل .
وانه بالرجوع الي
اوراق المادة
وما حوته من مستندات هامة نجد ان المتدخل هجومي حاصل علي
ليسانس ـ في الحقوق ـ جامعة القاهرة عام 2005 ومن مواليد الفهمية ـ مركز طامية ـ
الفيوم بتاريخ 10/6/1984 ومقيم بناحية الماذونية ـ فضلا عن موافقة قطاع الامن الوطني وتحريات
البحث الجنائي كما انه مقيم بجهة الماذونية واخيرا هو اكبر المرشحين المستوفين
للشروط سنا حيق انه من مواليد 10/6/1984 وبالتالي فانه استنادا لنص المادة 12/ج من
لائحة الماذونين يفضل المرشح الاكبر سنا .وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام
بعمل ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك وتمتعه بالجنسية المصرية ، وتقدمه قيد
ميلاده ، وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم وشهادة طبية بحالته الصحية
وشهادة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة
الجنائية وتاديته للخدمة العسكرية ، كما انه لا مانع عليه من جهة الامن الوطني
وادارة البحث الجنائي بتعيينه وانه يقيم بجهة الماذونية ولم يستدل علي معلومات
جنائية مسجلة وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته كما انه لم يستدل له علي
خصومات ثارية ومن ثم يكون قد توافر فيه الشروط المنصوص عليها في اللائحة .
بينما الطاعن
مستبعد لوجود الاكبر منه سنا ، استنادا لنص
المادة 12 /ج من لائحة الماذونية المعدلة
بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة2015 وان
الدبلوم الحاصل عليها ليست درجة علمية اعلي كما يدعي الطاعن وان شروط التعيين الخاصه بالطاعن قد أصابها
العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب
ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات
والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه
لانعدام حجيه الترشيح .
ومن ثم
ومن جملة ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر ما يستند اليه الطاعن وانعدام سنده الصحيح من
الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال
منه وبحق أن الدعوي
أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالرفض
وعدم قبولها شكلا لرفعها قبل المواعيد
المقرر قانونا .
بناء عليه
يلتمس المتدخل هجومي في الدعوي وانضماميا الي الجهة
الادارية من الهيئة الموقرة التقرير :
اولا : عدم قبول الدعوي شكلا
لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم تقدمه بطلب تسوية
النزاع امام لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل اقامته للدعوي الماثلة .
ثانيا : عدم قبول الدعوي شكلا لعدم
التظلم من القرار في المواعيد
المقرر قانونا ..
ثالثا : قبول التدخل الهجومي
والانضمامي للجهة الادارية . .
رابعا : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
خامسا :
رفض الطعن لمشرعية القرار المطعون فيه .
وكيل المتدخل الهجومي والانضمامي للجهة الادارية
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323