HANY ELKHATYB

الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 15 سبتمبر 2023

عريضة نقض دعوي عمالية

 

مكتب


هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

HANYELKHATYB@HOTMAIL.COM   HANYELKHATYB@YAHOO.COm

 

    

    

                                          

213 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجـــــــــيزة

ت /37803728//01140687651

01005847708/ 01228507323

 

 

 

 

 

 


محكمة النقض  -  الدائرة العمالية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم                   الموافق بتاريخ        /       /2023

وقيدت تحت رقم                    لسنة              قضائية هي مقدمة :

من الأستاذ / هاني عبد الرحمن عبدالجليل  - المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن :

- السيد / محمد عبدالعزيز صاوي حسن المقيم قرية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص ـ المنيا بالتوكيل رقم 791 حرف ( ب ) لسنة2018 توثيق مكتب ابوقرقاص .                                                                                                    ( طاعن )

ضــــــــــد

 السيدالمهندس  /  رئيس مجلس ادارة شركة المقولون العرب (( عثمان احمد عثمان وشركائه )) بصفته ومحله المختار الادارة القانونية الكائنة مقرها 34 شارع عدلي ـ قسم عابدين ـ محافظة القاهرة .

                                                                                                                                               ( مطعون ضده )

وذلك طعناً على الحكم

الصادر من محكمة استأنف القاهرة مامورية شمال الجيزة الدائرة ( 13 ) عمال  في الاستئناف رقم 3553 لسنة 140 ق  بجلسة 4/7/2023 و القاضي منطوقه  : حكمت المحكمة /

1)      بقبول الاستئناف شكلاً .

2)      وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين والتاييد فيما عدا ذلك والزمت المستانف بصفته بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

هذا وكان الحكم الابتدائي

قد صدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة ( 15 ) عمال -  ( محكمة الدرجة الأولى )  بجلسة 25/  2 /2023 في الدعوى رقم 1977 سنة 2020 الدائرة  (15) عمال كلي جنوب القاهرة الابتدائية والقاضي منطوقه :     

حكمت المحكمة // بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره مائة واثنان وتسعون الف ومائتي وستة واربعون جنيه وتسعون قرشا تعويضا عن الاضرار المادية والادبية الناتجة عن انهاء خدمته تعسفيا ، ومبلغا وقدره 129574 جنية فقط ( اثنتي عشرة الف وتسعمائة وسبعة وخمسون جنية واربعون قرشا ) مقابل مهلة الاخطار ومبلغا وقدره 51469.5 جنية واحد وخمسون الف واربعمائة وتسعة وستون جنية وخمسون قرشا قيمة رصيد اجازاته ، كما الزمت المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات   .

الوقائع

تخلص وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي : 

الطاعن كان يعمل بوظيفة اخصائي اول مساحة بالفئة الرابعة فرع البحر الاحمر التابعة لفرع شركة المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان و شركاه "  اعتبارا من 1 / 11 / 1996 بعقد عمل بمكافاة شاملة غير محدد المدة ثم تم تثبيته الي ان حاول الطاعن في الحصول علي حقه من المسمي الوظيفي الذي يستحق اسوة بزملائه بذات الشركة

فاقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 464 لسنه 2015 عمال جنوب القاهرة وعلي اثرها تم نقله الي اسوان  ثم فصله تعسفي وكان الطاعن يطلب بمساواته بزملائه في ذات الشركة رغم انهم اصغر منهم سننا ومؤهلا  .

فنجد ان الطاعن اقدم من كل زملائه بسنوات طويلة واكبرهم سننا وانهم جميعا حصول علي الدرجة الاولي والثانية وهو ما زال علي الدرجة الرابعة وان مرتباتهم جميعا اعلي من مرتبه وعندما طلب الطاعن او حاول الحصول علي حقه كان له ما كان حتي وصل به الحال الي الفصل التعسفي بعد النقل الي اسوان وعدم اعطاء الطاعن حقه في المسمي الوظيفي الذي يليق به او راتبه الذي يستحقه .

و حيث أن الطاعن كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه وكانت عنده خبرة كبيرة في مجاله حيث شارك في المشاريع الكثيرة الاتية كما هو موضح من بطاقة متابعة المقدمة من الشركة ( المطعون ضدها ) وهذا علي سبيل المثال وليس الحصر بذات الشركة علي مدي 25 عام عمل متواصل بهذه الشركة :

 

·        مشروع انشاء جامعة حلوان بجميع كلياتها ومدرجاتها ومساكن الطلبه والطالبات واستراحة كبار الزوار والمسجد والمطاربداخل حرم الجامعة .

·        اسكان وفيلل بفرلي هيلز .                                                          اسكان مدينة العبور + سوق العبور .

·        مصنع الفلزات بالتبين .                                                             مدارس الصف والتبين .

·        اسكان اطلس .                                                                         اسكان مدينة15 مايو .

·        انشاء مستشفي الشيخ زايد الدولي .                                           انشاء محطة مياة الشيخ زايد .

·        مدينة الانتاج الاعلامي .                                                            الحي المتميز بمدينة 6 اكتوبر .

·        محطة مياة طاميه بالفيوم .                                                         الاسكان الحدائقي .

·        محطة صرف صحي وشبكاتها بعرب العوامر ـ اسيوط .                 نفق الزهراء باسيوط .

·        محطة صرف صحي بني غالب ـ اسيوط .                                     محطة صرف صحي الميمون ببني سويف .

·        محطة صرف صحي ننا وبهنسا ـ بني سويف + شبكاتها .            انشاء جامعة بني سويف الجديدة شرق النيل

·        انشاء متحف اخناتون بالمنيا .                                   محطة مياة ابوقرقاص وشبكاتها بجميع القري التابعة لها .

·        انشاء مبني الكلي  والكبد بمستشفي المنيا الجامعي .                    شبكات صرف صحي ملوي بالمنيا .

·        الشريط النهري ـ اسوان .                                                         مدير مشروعات منطقة كوم امبو ـ اسوان

·        مدير مشروعات منطقة ادفو ـ اسوان .

وبعد طوال هذه السنوات والمشاركة في كل هذه المشروعات يصدر قرارات مرة بالنقل ومرة اخري بالخصم من المرتب الشهري ومرة اخري بالفصل التعسفي  ومرة اخري بانهاء خدمته.ومرة اخري بإنهاء عملة دون سبب أو مسوغ قانوني بتاريخ  2  / 1 / 2018  بموجب القرار رقم 15 لسنة 2018 ، وتم الطعن علي هذا القرار بتاريخ 7/2/2018 والمقيد برقم 185 لسنة 27 ق محكمة التاديبية بقنا والبحر الاحمر وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 25/6/2019 والذي قضي (( حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه رقم 15/2018 الصادر من رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب بتاريخ 2/1/2018 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار .

وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد المدعي الي العمل بفرع الشركة بالبحر الاحمر بتاريخ 5/7/2020 واثناء تواجد المدعي بمقر عمله بفرع الشركة بالبحر الاحمر وبتاريخ 21/7/2020 تحرر القرار رقم 1181 لسنة 2020 بانهاء خدمة المدعي بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه من تاريخ 5/8/2020  في حين انه معين ومثبت علي الدرجة الرابعة منذ 1/11/1996م .

 

ولهذا

أقام الطاعن دعواه الماثلة بالطلبات الاتية :

أولا :- إلزام المدعي عليها بأداء بمبلغ 214.155.54 جنيه ( مائتان واربعة عشرة ألف و مائة وخمسة وخمسون جنيه و واربعة وخمسون قرشا ) قيمة مستحقات ماليه تم خصمها من راتب المدعي شهريا دون وجه حق .

ثانيا :- إلزام المدعي عليها بأداء تعويض مؤقت للمدعي يعادل أجرة الشامل لمده 12 شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة 71 / 6 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 ..

ثالثا :- إلزام المدعي عليها بأداء قيمة مهلة الإخطار و هي تعادل اجر شهرين من أجرة الشامل عملا بنص المادة 118 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 ..

رابعا :- إلزام المدعي عليها بأداء تعويضا و قدره اجر شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003  محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 ..

خامسا :- إلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مليون جنية تعويضا ماديا و أدبيا جابر عن الضرر المادي و المعنوي الذي أصاب المدعي من جراء فصله تعسفيا دون وجه حق

سادسا : إلزام المدعي عليهما بأداء مرتبه اعتبار من 2/1 /2018 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.

سابعا :- إلزام المدعي عليها بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 وكذا المكافأة السنوية ونسبة 3% وفروق الضرائب والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكذا منحة عيد الاضحى وعيد الفطر ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة ..مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

وحيث تداولت هذه الدعوي بالجلسات .. بجلسة 6/2/2021  حضر وكيل الطاعن وطلب تصحيح شكل الدعوي بادخال خصوم جدد ( كما هو مبين بعريضة تصحيح شكل الدعوي المرفقة بالمسمستند رقم (            ) 

اولا السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية  بصفته .

ثانياالسيد / عضو مجلس الادارة المنتدب مدير صندوق التامين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب بصفته .

لصيدر الحكم في مواجهنهما ويكونان ضامنين متضامنين مع الشركة المطعون ضدها  فقررت المحكمة تاجيل نظر الدعوي لجلسة 20/2/2021 لتصحيح شكل الدعوي بادخال خصوم جدد في الدعوي

 هذا ... وبجلسة 27/3/2021 اصدرت محكمة اول درجة حكمها – بندب خبير في الدعوي يناط به اداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك القضاء ..والذي نحيل الية تلافيا للتكرار .

حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية نفاذا للقضاء الصادر وخلص الي نتيجة مؤداها :

1)       ان طبيعة العلاقة بين المدعي والشركة المدعي عليها الاولي هي علاقة عمل حيث ان المدعي كان يعمل بالشركة المدعي عليها اعتبارا من 1/12/1996 بمكافاة شاملة بوظيفة مساح وبتاريخ 1/3/2011 تم تحرير عقد عمل مؤقت مع المدعي بوظيفة مساح ممتاز ، وبتاريخ 2/1/2018 قامت الشركة بانهاء خدمته بالقرار رقم 15 لسنة 2018 فقام المدعي بالطعن علي ذلك القرار امام المحكمة التادبية والتي اصدرت حكمها في الطعن رقم 185 لسنة 27 ق المرفوع من السيد / محمد عبدالعزيز صاوي حسن ضد رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب الذي قضي فيه ببطلان القرار المطعون فيه رقم 15 لسنة 2018 الصادر من ادارة شركة المقاولون العرب  بتاريخ 2/1/2018 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار فقامت الشركة المدعي عليها الاولي باعادة المدعي للعمل بتاريخ 5/7/2020 وبتاريخ 5/8/2020 صدر القرار رقم 1181 لسنة 2020 بانهاء خدمته بسبب انهاء الاعمال الموكولة له . وكان راتب المدعي الشامل 4319ز12 ج ( فقط اربعة الاف وثلاثمائة وتسعة عشر جنية واثني عشر قرشا لا غير ) والصافي 3596 ج ( فقط ثلاثة الاف وخمسمائة وستة وتسعون جنية لا غير )

2)     ان الثابت لنا ان الشركة المدعي عليها الاولي قامت بانهاء خدمة المدعي لديها بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه طبقا لبنود العقد المؤرخ 1/3/2011 الموضح تفصيلا بتقريرنا صفحة 9 ، لذلك فاننا نرفع الامر لهيئة المحكمة الموقرة للفصل في مدي احقية المدعي في التعويض الذي يطالب به في ختام صحيفة دعواه علي ضؤء ما سبق ايضاحة حيث ان المطالبة بالتعويض تعد من الامور القانونية التي تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية .

3)     طبقا للاسباب الموضحة تفصيلا بتقريرنا ص 10 نري عدم احقية المدعي في استرداد المبالغ التي تم خصمها من راتب المدعي شهريا من تاريخ بداية خدمته والتي تتمثل في علاج ما بعد الماش ، شيخوخة ، مكافاة نهاية الخدمة ، صندوق تامين ، كسب عمل ، بوليصة تامين قناة السويس ، صنوق الزمالة ـ عمال بناء .

4)     طبقا للاسباب الموضحة تفصيلا ص 10 نري معه احقية المدعي في مقابل عن مهلة الاخطار بواقع اجر ثلاثة اشهر بمبلغ 10788 ج ( فقط عشرة الاف وسبعمائة وثمانية وثمانون جنية لا غير .

5)     طبقا للاسباب الموضحة تفصيلا بتقريرنا ص 11 ، 12 نرفع الامر لهيئة المحكمة الموقرة للفصل في مدي احقية المدعي في المطالبة بفروق رصيد الاجازات علي ضوء المادة 47 ، 48 من قانون العمل 12لسنة 2003 وعليضوء المادة 114 ، 118 من اللائحة الداخلية للشركة المدعي عليها فاذا اخذت المحكمة باللائحة فان المدعي يكون له رصيد اجازات بواقع 120يوم بمبلغ 8086.28 ج ( فقط ثمانية الاف وستة وثمانون جنية وثمانية وعشرون قرشا لا غير ) .

اما اذا رات هيئة المحكمة الاخذ بالمادة 47 ، 48 من قانون العمل 12لسنة 2003 فيكون للمدعي رصيد اجازات بواقع 357.5 يوم مبلغ 24090.38 ج ( فقط اربعة وعشرون الف وتسعون جنية وثمانية وثلاثون قرشا ) .

مع العلم ان الشركة المدعي عليها لم تقدم ما يفيد صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات للمدعي او جزء منه . 

6)     بشان المكافات السنوية ونسبة 3 % والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له ومنحة عيد الاضحي وعيد الفطر فان الشركة المدعي عليها لم تقدم ما يفيد صرف تلك المستحقات للمدعي خلال فترة عملة كاملة وقدمت فقط بيان لم يتضح منه الفترة كاملة وكذا المبالغ المنصرفة بالتفصيل وحيث ان الحكم الصادر لصالح المدعي قضي ببطلان قرار الفصل مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، لذلك فاننا نري احقية المدعي في كافة البنود سالفة الذكر التي صرفت لزملاؤه العاملين بالشركة المدعي عليها ونرفع الامر لهيئة المحكمة الموقرة بالزام الشركة المدعي عليها بتقديم بيان بتلك المبالغ المستحقة للمدعي حيث انه لم تقدمه رغم اننا قمنا بطلبه من وكيل الشركة المدعي عليها ، مع حفظ حق الشركة حال تقديمها ما يفيد ان المدعي قام بصرف تلك المبالغ عن البنود سالفة الذكر .      

هذا

وعقب ورود تقرير الخبير انف الذكر .. اوضح الطاعن لعدالة محكمة اول درجة مدي ما شابة من قصور وعوار وكذا طلبات الطاعن الثابتة بمذكرة دفاعة والمقدمة بجلسة 146/5/2022 ..

الا ان محكمة اول درجة التفتت عن ذلك كلة

ولم تورده او ترد علية في حكمها بل اتخذت منة ركيزة لما انتهت الية رغم كل ما شابة من مطاعن وبجلسة 25/ 2/2022 اصدرت حكمها المشار الية بمستهل صحيفة الطعن الماثل .

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد.. فضلا عن إخلاله الجسيم بحقوق الدفاع .

الامر الذي جعلة لم يلقي قبولا لدي المطعون ضده الذي طعن علية بالاستئناف ( الطعين حكمة بالطعن الماثل )

وبجلسة4/7/2023 اصدرت عدالة المحكمة الاستئنافية حكمها الطعين الذي لم يعمل علي تصويب أي من اخطاء وعيوب الحكم السابق علية .. علي نحو يجعله معيبا بذات العيوب والمأخذ علي ما سبقة من احكام والحكم الطعين زيادة علي ذلك  فيما قضي بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين .

وهو الامر الذي

لا يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن علية بطريق الطعن الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسباب الطعن بالنقض

السبب الاول  : الحكم الطعين عابة الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره وذلك فيما قضي بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين .  . الذي جاء بالمخالفة للقانون لانعدام سندها الصحيح في الواقع او القانون او الاوراق واسس قضاه علي عقد العمل المؤرخ 26/3/2007 المننهي والملغي  بعقد العمل المؤرخ 1/3/2011 الذي استمر حتي 5/8/2020  م .

بداية

فإن عيب الخطأ في تطبيق القانون يتحقق في عدده صور منها :

مخالفة القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجوده او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .

الخطأ في تطبيق القانون: وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .

الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

 

هذا ... ومن خلال ما تقدم جميعه .. وبتطبيقه علي مدونات الحكم الطعين يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من عدة أوجه نوضحها فيما يلي .

 

الوجه الاول  : الحكم الطعين اخطا في تطبيق القانون حينما قضي بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين ، واسس قضاه علي عقد العمل المؤرخ 26/3/2007 المننهي  والملغي بعقد  العمل اللاحق والمؤرخ 1/3/2011  واستمر حتي 5/8/2020 والدليل علي ذلك حافظة المستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها بجلسة 19/12/2020  والتي تحتوي علي :

المستند الاول  :  قرار انهاء الخدمة رقم 1181 لسنة 2020  ثابت فيه انه صادر من الادارة العامة للموارد البشرية ـ قطاع اجهزة الموارد البشرية المركزية ـ جهاز سجلات العاملين ـ القاهرة في 21/7/2020  بانهاء خدمة الاستاذ / محمد عبدالعزيز صاوي حسن ............... ( فرع البحر الاحمر ) اعتبارا من 5/8/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه .

المستند الثاني : بيان متابعة ثابت فيها :

المسمي الوظيفي :

مساح بتاريخ 1/12/1996 .                                                                 اخصائي مساحة بتاريخ 1/9/2011 .

الفئة :

مكافاة شاملة بتاريخ 31/12/1996 .                                                          الخامسة بتاريخ 1/11/2008

الرابعة بتاريخ 31/12/2011                                                                   تاريخ الالتحاق : 26/3/2007

تاريخ التعيين 1/3/2011                                                                         تاريخ المهنة1/9/2011

المستند الثالث : عقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( الملغي بالمستند الرابع ( العقد المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين وثابت فيه

·         اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه بمهنة :مساح وذلك             

        للقيام بتنفيذ بعض الاعمال المساحية ورفع المساحة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني ن تاريخ تسلمه العمل في 26/3/2007 وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

              أ ـ    في 25/3/2008   م .

              ب ـــ بانتهاء الاعمال الموكولة اليه محل العقد سواء بالجهة المعين عليها او التي يعاد الحاقه عليها .

            ج ـــ بانتهاء العملية المتعاقد معه علي العمل بها او العملية او الجهة التي يلحق بها .

وفي جميع الاحوال تعتبر الستة اشهر الاولي فترة اختبار يحق للطرف الاول فيها انهاء خدمة الطرف الثاني في اي وقت دون تنبيه او انذار او مكافاة او تعويض اذا ثبت له عدم صلاحيته للعمل .

·         رابعا : يقر الطرف الثاني بعلمه التام بظروف وطبيعة الاعمال الموكولة اليه وكونها مؤقته وليست لها صفة الدوام

·     عاشرا  : يقوم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني بالقرار الصادر بانهاء فترة عقده بكتاب موصي عليه وذلك قبل انتهاء هذا العقد بخمسة عشر يوما .

 

وهذا هو العقد المحدد المدة والمنتهي

الذي ارتكزت واسست عليه المحكمة الاستئنافية

 حكمها حينما قضيت بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي

وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين

الملغي بعقد العمل اللاحق والمحرر بين الطرفين و المؤرخ 1/3/2011

( المستند الرابع المقدم من الشركة المطعون عليها بحافظة المستند بجلسة 19/12/2020)

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى

ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض

كيفية هذا التطبيق

     بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.

وتقول محكمة النقض في هذا الصدد

     من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر .

     ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )

وفي ذات المعني

( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )

وقد استقر الفقهاء علي أنه

            تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .

(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)

لما كان ذلك

وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق .

هــــــــــــذا

فقد نصت المادة  105 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل انه (( مع مراعاة احكام المادة ( 106 ) من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسري ذلك علي عقود عمل الاجانب وكان الثابت حسبما استبان من الاوراق الدعوي ومستنداتها ـ ان الطاعن  قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ بداية بعقدمكافاة شاملة المؤرخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( الملغي بالمستند الرابع ( العقد المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

وذلك الأمر

قد خالفه الحكم الطعين فيما انتهي إليه من قضاء علي نحو أهدر المبدأ العام وقاعدته .

وهو ما يؤكد

أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده أثره 00 لنيله من حق ثابت للطاعن بقوة القانون وبالمخالفة لنصوصه التي اعتكزعليها الحكم الطعين في الغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين ، الملغي بالعقد الجديد المحرر بين الطرفين و المؤرخ 1/3/2011  ( المستند الرابع المقدم من الشركة المطعون عليها بحافظة المستند بجلسة 19/12/2020)

ألا أنه وعلى الرغم مما تقدم

فقد أغفل الحكم المستأنف تطبيق صحيح القانون بخصوص حكم مادته سالفة الذكر 00  مما يتعين إلغائة ونقضه مع الإحالة .

وهذا

هو الذي اخذت به محكمة اول درجة وخالفتها فيه محكمة ثاني درجة عندما قضت الغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين ، مستندة ومرتكزة علي العقد المؤرخ 26/3/2007 الذي تم الغائه بتحرير وتوقيع الطرفين علي عقد العمل المؤرخ 1/3/2011 ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .   

وعليه

يكون الحكم المطعون فيه قد اقر بخلاف ما هو ثابت بالمستندات واوراق الدعوي

والدليل علي ذلك ما اوضحناه وبيناه سلفا وتشرفنا بإيضاحه تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون .ومناقضا لما هو ثابت بالاوراق وخالف فيه حكم اول درجة ..   ورغما عن ذلك استدلت المحكمة الاستئنافية بهذا العقد الملغي بتحرير عقد لاحق علي العقد العمل المؤرخ 26/3/2007 دون رفع هذا التناقض .

ومن ثم

وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان الحكم الطعين  قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة بما يستوجب نقضة وإلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء بنقض الحكم الطعين . لانعدام سندها الصحيح في الواقع او القانون او الاوراق .

حيث استقرت احكام النقض في هذا الشان علي ان :

تقديم مستندات مؤثرة في الدعوي مع التمسك بدلالتها ‘ التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها وعدم اطلاعه عليها ‘ قصور .

( نقض جلسة 21 /6/1983 الطعن رقم 2571 لسنة 52 ق  )

كما قضي بان

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع علية الي ان المحكمة قد محصت الادلة التي قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدي اليها وذلك باستعراض هذه الادلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة اوراق الدعوي عن بصر وبصيرة ‘ واذا خالفت ذلك فان الاسباب تكون قاصرة من شانها ان تعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .

( نقض جلسة 16 /12/1982 الطعن رقم 205 لسنة 52 ق )

المستند الرابع : عقد عمل مؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين وثابت فيه

·     اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه  في اي مكان داخل او خارج جمهورية مصر العربية بوظيفة  : مساح ممتاز بالفئة الخامسة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني  اعتبارا  1/3/2011  وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

                                       أ ـ    في ............ /....... /...............   م .( غير محدد المدة )

                                      ب ـــ   عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار ( التدريب )

                                      ج ـ     بانتهاء الاعمال الموكولة اليه   .

    ( لم تقدم الشركة دليل مادي يفيد الاتفاق علي موضوع معين او مشروع معين موقع من الطرفين ينتهي العقد بانتهائه )

                                       د  ـــ بانتهاء العملية المتعاقد معه علي العمل بها او العملية او الجهة التي يلحق بها .

وفي جميع الاحوال تعتبر الستة اشهر الاولي فترة اختبار يحق للطرف الاول فيها انهاء خدمة الطرف الثاني في اي وقت دون تنبيه او انذار او مكافاة او تعويض اذا ثبت له عدم صلاحيته للعمل .

·     رابعا : يقر الطرف الاول خصم الضرائب المستحقة من الطرف الثاني من مستحقاته الشهرية الشاملة وتوريدها لمصلحة الضرائب ..............................

·     عاشرا : من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا رغب الطرف الاول في تعديل صفة تعاقد الطرف الثاني طبقا للقواعد التي يعتمدها الطرف الاول الا يستتبع ذلك اي تعديل في عقد العمل المحرر بين الطرفين .............

وبالرجوع الي عقدي العمل الموقعين والمحررين بين الطرفين والمؤرخين 26/3/2007 ( المنتهي والملغي ) بعقد العمل المؤرخ 1/3/2011 وبالرجوع الي بنود العقدين رابعا وعاشرا نجدهما للعقد المؤرخ 26/3/2007 والمتهي الملغي بالعقد العمل اللاحق المؤرخ 1/3/2011 وعليه تكون محكمة ثاني درجة قد ارتكزت علي مستند منهي وملغي بين الطرفين والدليل علي ذلك العقد المؤرخ 1/3/2011 الذي الغي العقد العمل المؤرخ 26/3/2007 التي استندت اليه المحكمة الاستئنافية في الغاء الحكم المستانف .

اذا الثابت من اطلاع هذه المحكمة علي عقد عمل النزاع انه محدد المدة معنون بانه عقد مؤقت ونص في البند الرابع من انه ينتهي بانتهاء الاعمال التي يوكلها المستانف بصفته ( المطعون ضده )  للمستانف ضده ( الطاعن ) كذا بالبند العاشر بان علي صاحب  ان يخطر العامل بالانتهاء قبل انتهاء العقد بـ 15 يوم وبناءا علي ذلك اصدر المستانف بصفته  ( المطعون ضده ) انذار للمستانف ضده ( الطاعن ) بانتهاء الاعمال الموكولة اليه اعتبارا من 5/8/2020 والانذار مؤرخ 21/7/2020 وبذلك يكون المستانف بصفته قد انهي عقد النزاع المحدد المدة لانتهاء الاعمال التي اوكلها للمستانف ضده وانذره بالانهاء في الموعد المتفق ليه وبذلك يكون الانهاء غيرمشوبا بالتعسف وغير موجب للتعويض .

كما انه من المقرر ان مقابل مهله الاخطار منصوص عليها بالنسبة لعقود العمل الغير محددة المدة وغير مقرره للعقود المحددة المدة ، واذ خالف الحكم المستانف هذا النظر وقضي للمستانف ضده بالتعويض عن الفصل وبدل الانذار فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون في هذا الخصوص ويلزم بالغاء ما قضي به من تعويض عن الانهاء وبدل مهله الاخطار وهو ما تنتهي معه المحكمة الي القضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به من التعويض عن الانهاء وبدل ومهله الاخطار ورفض هذين الطلبين وتاييده بالنسبة لبدل رصيد الاجازات .

المستند الخامس : بيان حالة وظيفية للطاعن المقدم من الشركة المطعون ضدها  ثابت فيه

الاسم : محمد عبدالعزيز صاوي حسن ـ

تاريخ الالتحاق بالعمل 1/12/1996 بمكافاة شاملة بوظيفة مساح وبعقد عمل مؤقت في 1/3/2011 بوظيفة مساح ممتاز ـ

الوظيفة قبل انهاء الخدمة : اخصائي اول مساحة .

سبب نهاية الخدمة : انهاء الاعمال الموكلة اليه بتاريخ 5/8/2020 .

لما كان ذلك

وكان الثابت من خلال اوراق التداعي ان الطاعن والمطعون ضده قد تقدم لمحكمة قضاء اول درجة بالعديد من المستندات الجوهرية المؤكدة ان الطاعن  قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقد عمل  مختلفة التواريخ بداية مكافاة شاملة بتاريخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( الملغي بالمستند الرابع ( العقد المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين  ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

 وطبقا للمستندات المقدمة بجلسة 19/12/2022 و امام مكتب الخبراء ............الا ان الحكم الطعين سالفة الذكر قد التفت عن هذه المستندات تماما ولم توليها حقها في البحث والتمحيص .. بل انها لم تعن بالرد عليها وابداء اسباب واضحة تبرر اطراحها وهو الامر الذي يعيب هذه الاحكام بالقصور المبطل في التسبيب .. لاسيما وان هذه المستندات التي التفت عنها هي مستندات جوهريةعلي نحو يمكن معه القول ايضا لو تم بحثها لتغير وجه الراي في الدعوي الاصلية والدعوي الفرعية برمتها .

وهذه المستندات ما اوضحناه وبيناه سلفا وتشرفنا بإيضاحه تفصيلا وتأصيلا بالمستند رقم ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 )

وهو ما يؤكد

 من كل هذه المستندات التي تفيد وتوضح لعدالة المحكمة ان الطاعن  قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقد عمل  مختلفة التواريخ بداية مكافاة شاملة بتاريخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( الملغي بالمستند الرابع ( العقد المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين  ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الطعين الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوعة بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الطعين صدر بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء والنقض فيما قضي فيه من الغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين   .

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن دفوع الطاعن اصليا وطلباته قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي تشرف الطاعن بتقديمها أمام الهيئة المحكمة وامام الخبراء والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية الطاعن  في طلباته .

لما كان ذلك

ورغم جوهرية تلك المستندات الذي لو كانت محكمة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة أقسطته حقة في البحث والفحص والتمحيص لتغير يقينا وجه الراي في الدعوي .

وحيث انها لم تفعل

الامر الذي يعيب الحكم الطعين بالخطا في تطبيق القانون حينما قضي بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين ، واسس قضاه علي عقد العمل المؤرخ 26/3/2007 والمننهي  والملغي بالعقد الجديد المؤرخ 1/3/2011  واستمر حتي 5/8/2020 علي نحو يستوجب التصدي له بالنقض و بالإلغاء فيما قضي بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين  والقضاء بطلبات الطاعن والقضاء له بطلباته الواردة بالدعوي   .

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون :

خطا في تطبيق القانون شاب الحكم الطعين حينما اعتنق واستند الي ما هو مخالف بالاوراق حين قال

·         ان الثابت من اطلاع هذه المحكمة علي عقد عمل النزاع انه محدد المدة معنون بانه عقد مؤقت ونص في البند الرابع من انه ينتهي بانتهاء الاعمال التي يوكلها المستانف بصفته( المطعون ضده )  للمستانف ضده ( الطاعن ) كذا بالبند العاشر بان علي صاحب  ان يخطر العامل بالانتهاء قبل انتهاء العقد بـ 15 يوم وبناءا علي ذلك اصدر المستانف بصفته  ( المطعون ضده ) انذار للمستانف ضده ( الطاعن ) بانتهاء الاعمال الموكولة اليه اعتبارا من 5/8/2020 والانذار مؤرخ 21/7/2020 وبذلك يكون المستانف بصفته قد انهي عقد النزاع المحدد المدة لانتهاء الاعمال التي اوكلها للمستانف ضده وانذره بالانهاء في الموعد المتفق ليه وبذلك يكون الانهاء غيرمشوبا بالتعسف وغير موجب للتعويض .

·         كما انه من المقرر ان مقابل مهله الاخطار منصوص عليها بالنسبة لعقود العمل الغير محددة المدة وغير مقرره للعقود المحددة المدة ، واذ خالف الحكم المستانف هذا النظر وقضي للمستانف ضده بالتعويض عن الفصل وبدل الانذار فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون في هذا الخصوص ويلزم بالغاء ما قضي به من تعويض عن الانهاء وبدل مهله الاخطار وهو ما تنتهي معه المحكمة الي القضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به من التعويض عن الانهاء وبدل ومهله الاخطار ورفض هذين الطلبين وتاييده بالنسبة لبدل رصيد الاجازات .

·         وخالف ما قرره السيد الخبير في تقريره حيث اثبت

·          ان طبيعة العلاقة بين المدعي والشركة المدعي عليها الاولي هي علاقة عمل حيث ان المدعي كان يعمل بالشركة المدعي عليها اعتبارا من 1/12/1996 بمكافاة شاملة بوظيفة مساح وبتاريخ 1/3/2011 تم تحرير عقد عمل مؤقت مع المدعي بوظيفة مساح ممتاز ، وبتاريخ 2/1/2018 قامت الشركة بانهاء خدمته بالقرار رقم 15 لسنة 2018 فقام المدعي بالطعن علي ذلك القرار امام المحكمة التادبية والتي اصدرت حكمها في الطعن رقم 185 لسنة 27 ق المرفوع من السيد / محمد عبدالعزيز صاوي حسن ضد رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب الذي قضي فيه ببطلان القرار المطعون فيه رقم 15 لسنة 2018 الصادر من ادارة شركة المقاولون العرب  بتاريخ 2/1/2018 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار فقامت الشركة المدعي عليها الاولي باعادة المدعي للعمل بتاريخ 5/7/2020 وبتاريخ 5/8/2020 صدر القرار رقم 1181 لسنة 2020 بانهاء خدمته بسبب انهاء الاعمال الموكولة له . وكان راتب المدعي الشامل 4319ز12 ج ( فقط اربعة الاف وثلاثمائة وتسعة عشر جنية واثني عشر قرشا لا غير ) والصافي 3596 ج ( فقط ثلاثة الاف وخمسمائة وستة وتسعون جنية لا غير )

·         ان الثابت لنا ان الشركة المدعي عليها الاولي قامت بانهاء خدمة المدعي لديها بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه طبقا لبنود العقد المؤرخ 1/3/2011 الموضح تفصيلا بتقريرنا صفحة 9 ، لذلك فاننا نرفع الامر لهيئة المحكمة الموقرة للفصل في مدي احقية المدعي في التعويض الذي يطالب به في ختام صحيفة دعواه علي ضؤء ما سبق ايضاحة حيث ان المطالبة بالتعويض تعد من الامور القانونية التي تخرج عن نطاق الخبرة الحسابية .

·         طبقا للاسباب الموضحة تفصيلا بتقريرنا ص 10 نري عدم احقية المدعي في استرداد المبالغ التي تم خصمها من راتب المدعي شهريا من تاريخ بداية خدمته والتي تتمثل في علاج ما بعد الماش ، شيخوخة ، مكافاة نهاية الخدمة ، صندوق تامين ، كسب عمل ، بوليصة تامين قناة السويس ، صنوق الزمالة ـ عمال بناء .

·         طبقا للاسباب الموضحة تفصيلا ص 10 نري معه احقية المدعي في مقابل عن مهلة الاخطار بواقع اجر ثلاثة اشهر بمبلغ 10788 ج ( فقط عشرة الاف وسبعمائة وثمانية وثمانون جنية لا غير .

·         طبقا للاسباب الموضحة تفصيلا بتقريرنا ص 11 ، 12 نرفع الامر لهيئة المحكمة الموقرة للفصل في مدي احقية المدعي في المطالبة بفروق رصيد الاجازات علي ضوء المادة 47 ، 48 من قانون العمل 12لسنة 2003 وعليضوء المادة 114 ، 118 من اللائحة الداخلية للشركة المدعي عليها فاذا اخذت المحكمة باللائحة فان المدعي يكون له رصيد اجازات بواقع 120يوم بمبلغ 8086.28 ج ( فقط ثمانية الاف وستة وثمانون جنية وثمانية وعشرون قرشا لا غير ) .

اما اذا رات هيئة المحكمة الاخذ بالمادة 47 ، 48 من قانون العمل 12لسنة 2003 فيكون للمدعي رصيد اجازات بواقع 357.5 يوم مبلغ 24090.38 ج ( فقط اربعة وعشرون الف وتسعون جنية وثمانية وثلاثون قرشا ) .

مع العلم ان الشركة المدعي عليها لم تقدم ما يفيد صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات للمدعي او جزء منه . 

·         بشان المكافات السنوية ونسبة 3 % والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له ومنحة عيد الاضحي وعيد الفطر فان الشركة المدعي عليها لم تقدم ما يفيد صرف تلك المستحقات للمدعي خلال فترة عملة كاملة وقدمت فقط بيان لم يتضح منه الفترة كاملة وكذا المبالغ المنصرفة بالتفصيل وحيث ان الحكم الصادر لصالح المدعي قضي ببطلان قرار الفصل مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، لذلك فاننا نري احقية المدعي في كافة البنود سالفة الذكر التي صرفت لزملاؤه العاملين بالشركة المدعي عليها ونرفع الامر لهيئة المحكمة الموقرة بالزام الشركة المدعي عليها بتقديم بيان بتلك المبالغ المستحقة للمدعي حيث انه لم تقدمه رغم اننا قمنا بطلبه من وكيل الشركة المدعي عليها ، مع حفظ حق الشركة حال تقديمها ما يفيد ان المدعي قام بصرف تلك المبالغ عن البنود سالفة الذكر .      

·         ما قرره حكم اول درجة بالصفحة ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 )  وكان الثابت حسبما استبان من الاوراق الدعوي ومستنداتها ـ ان الطاعن  قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ بداية بعقد مكافاة شاملة المؤرخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( الملغي بالمستند الرابع ( العقد المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

·         ما نصت عليه المادة  105 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل انه (( مع مراعاة احكام المادة ( 106 ) من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسري ذلك علي عقود عمل الاجانب .

·         ما نصت عليه المادة 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م .

·         ما نصت عليه المادة (69) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م .

·         ما نصت عليه المادة (122 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م .

ومن ثم

وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان الحكم الطعين خالف قضاء اول درجة الذي كان موافق صحيح القانون و قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة بما يستوجب نقضة وإلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون .

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون

أن محكمة الحكم الطعين بالغاء لحكم اول درجة محملة علي أسبابه قد خالفت صحيح القانون  والثابت بالاوراق حينما قضت بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين .

والدليل علي ذلك

عقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( المنتهي والملغي بالمستند الرابع ( العقد العمل المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين وثابت فيه

·         اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه بمهنة :مساح وذلك للقيام بتنفيذ بعض الاعمال المساحية ورفع المساحة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني ن تاريخ تسلمه العمل في 26/3/2007 وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

              أ ـ    في 25/3/2008   م .

              ب ـــ بانتهاء الاعمال الموكولة اليه محل العقد سواء بالجهة المعين عليها او التي يعاد الحاقه عليها .

            ج ـــ بانتهاء العملية المتعاقد معه علي العمل بها او العملية او الجهة التي يلحق بها .

وفي جميع الاحوال تعتبر الستة اشهر الاولي فترة اختبار يحق للطرف الاول فيها انهاء خدمة الطرف الثاني في اي وقت دون تنبيه او انذار او مكافاة او تعويض اذا ثبت له عدم صلاحيته للعمل .

·         رابعا : يقر الطرف الثاني بعلمه التام بظروف وطبيعة الاعمال الموكولة اليه وكونها مؤقته وليست لها صفة الدوام

·         عاشرا  : يقوم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني بالقرار الصادر بانهاء فترة عقده بكتاب موصي عليه وذلك قبل انتهاء هذا العقد بخمسة عشر يوما

وهذا هو العقد

الذي ارتكزت واسست عليه المحكمة الاستئنافية قضائها

حينما قضيت بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي

وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين

الملغي بالعقد العمل الجديد المحرر بين الطرفين و المؤرخ 1/3/2011

( المستند الرابع المقدم من الشركة المطعون عليها بحافظة المستند بجلسة 19/12/2020)

 

 عقد عمل مؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين وثابت فيه

·         اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه  في اي مكان داخل او خارج جمهورية مصر العربية بوظيفة  : مساح ممتاز بالفئة الخامسة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني  اعتبارا  1/3/2011  وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

                                       أ ـ    في ............ /....... /...............   م .( غير محدد المدة )

                                      ب ـــ   عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار ( التدريب )

                                      ج ـ     بانتهاء الاعمال الموكولة اليه   .

    ( لم تقدم الشركة دليل مادي او اقرار يفيد الاتفاق علي موضوع معين او مشروع معين موقع من الطرفين ينتهي العقد بانتهائه )

                                       د  ـــ بانتهاء العملية المتعاقد معه علي العمل بها او العملية او الجهة التي يلحق بها .

وفي جميع الاحوال تعتبر الستة اشهر الاولي فترة اختبار يحق للطرف الاول فيها انهاء خدمة الطرف الثاني في اي وقت دون تنبيه او انذار او مكافاة او تعويض اذا ثبت له عدم صلاحيته للعمل .

·         رابعا : يقر الطرف الاول خصم الضرائب المستحقة من الطرف الثاني من مستحقاته الشهرية الشاملة وتوريدها لمصلحة الضرائب ..............................

·         عاشرا : من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا رغب الطرف الاول في تعديل صفة تعاقد الطرف الثاني طبقا للقواعد التي يعتمدها الطرف الاول الا يستتبع ذلك اي تعديل في عقد العمل المحرر بين الطرفين .............

وبالرجوع الي عقدي العمل الموقعين والمحررين بين الطرفين والمؤرخين 26/3/2007 ( المنتهي والملغي ) بالعقد العمل اللاحق والمؤرخ 1/3/2011 وبالرجوع الي بنود العقدين رابعا وعاشرا نجدهما للعقد المؤرخ 26/3/2007 والملغي بالعقد الجديد المؤرخ 1/3/2011 وعليه تكون محكمة ثاني درجة قد ارتكزت علي مستند ملغي بين الطرفين والدليل علي ذلك العقد المؤرخ 1/3/2011 الذي الغي العقد المؤرخ 26/3/2007 التي استندت اليه المحكمة الاستئنافية في الغاء الحكم المستانف

 

وهو الامر الذي ترتب علية

مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون  ولصحيح الثابت بالاوراق وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر وجرى في قضائه إلى أن الحكم سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين   ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه النقض والاحالة  .

 

السبب الثاني : عاب الحكم الطعين قصور مبطلا في التسبيب علي نحو يستوجب النقض والالغاء :

بداية .. .... فقد نصت المادة 176 من قانون المرافعات علي ان

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة .

كما نصت المادة 178 /2 " 3 من ذات القانون علي ان

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .

والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

هذا ... وحيث أن المستقر علية في قضاء النقض انه

لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تشتمل الاحكام علي الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة . بما مقتضاه انه يتعين علي المحكمة ان تبين الوقائع والادلة التي استندت اليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمه النقض ان تراقب ثبوت الوقائع وادلة هذا الثبوت لتتحقق من انها من الادلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وان ما أثير حولها من وقائع لا يؤثر فيها فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منة المحكمة اقتناعها بوجهه نظرها فان الحكم يكون قد عابه قصور يبطله

( نقض جلسة 8 / 6 / 1992 الطعن رقم 438 لسنة 65 ق )

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانة علي النحو التالي :

الوجه الاول للقصور في التسبيب

قصور عاب الحكم الطعين وخالف حكم محكمة اول درجة حينما قضي بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين .  

 وسبب حكمه وقال اذا الثابت من اطلاع هذه المحكمة علي عقد عمل النزاع انه محدد المدة معنون بانه عقد مؤقت ونص في البند الرابع من انه ينتهي بانتهاء الاعمال التي يوكلها المستانف بصفته( المطعون ضده )  للمستانف ضده ( الطاعن ) كذا بالبند العاشر بان علي صاحب  ان يخطر العامل بالانتهاء قبل انتهاء العقد بـ 15 يوم وبناءا علي ذلك اصدر المستانف بصفته  ( المطعون ضده ) انذار للمستانف ضده ( الطاعن ) بانتهاء الاعمال الموكولة اليه اعتبارا من 5/8/2020 والانذار مؤرخ 21/7/2020 وبذلك يكون المستانف بصفته قد انهي عقد النزاع المحدد المدة لانتهاء الاعمال التي اوكلها للمستانف ضده وانذره بالانهاء في الموعد المتفق ليه وبذلك يكون الانهاء غيرمشوبا بالتعسف وغير موجب للتعويض

كما انه من المقرر ان مقابل مهله الاخطار منصوص عليها بالنسبة لعقود العمل الغير محددة المدة وغير مقرره للعقود المحددة المدة ، واذ خالف الحكم المستانف هذا النظر وقضي للمستانف ضده بالتعويض عن الفصل وبدل الانذار فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون في هذا الخصوص ويلزم بالغاء ما قضي به من تعويض عن الانهاء وبدل مهله الاخطار وهو ما تنتهي معه المحكمة الي القضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به من التعويض عن الانهاء وبدل ومهله الاخطار ورفض هذين الطلبين وتاييده بالنسبة لبدل رصيد الاجازات .

وقد تعددت الدلائل علي ذلك

الدليل الاول :  عقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( المنتهي والملغي ( بالعقد العمل اللاحق المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين وثابت فيه :

·     اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه بمهنة :مساح وذلك للقيام بتنفيذ بعض الاعمال المساحية ورفع المساحة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني ن تاريخ تسلمه العمل في 26/3/2007 وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

              أ ـ    في 25/3/2008   م .

              ب ـــ بانتهاء الاعمال الموكولة اليه محل العقد سواء بالجهة المعين عليها او التي يعاد الحاقه عليها .

            ج ـــ بانتهاء العملية المتعاقد معه علي العمل بها او العملية او الجهة التي يلحق بها .

وفي جميع الاحوال تعتبر الستة اشهر الاولي فترة اختبار يحق للطرف الاول فيها انهاء خدمة الطرف الثاني في اي وقت دون تنبيه او انذار او مكافاة او تعويض اذا ثبت له عدم صلاحيته للعمل .

·         رابعا : يقر الطرف الثاني بعلمه التام بظروف وطبيعة الاعمال الموكولة اليه وكونها مؤقته وليست لها صفة الدوام

·     عاشرا  : يقوم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني بالقرار الصادر بانهاء فترة عقده بكتاب موصي عليه وذلك قبل انتهاء هذا العقد بخمسة عشر يوما

وهذا هو العقد المنتهي والملغي بعقد العمل الاحق والمؤرخ 1/3/2011

الذي ارتكزت عليه المحكمة الاستئنافية في قضائها

حينما قضيت بالغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين

الملغي بالعقد الجديد المحرر بين الطرفين و المؤرخ 1/3/2011

( المستند الرابع المقدم من الشركة المطعون عليها بحافظة المستند بجلسة 19/12/2020)

وعليه

وبتطبيق المفاهيم القانونية انفه الذكر علي واقعات التداعي ومدونات الحكم  الطعين وما سبقة من حكم محكمة  الدرجة الاولي في شقه الاول وشقه الثاني  وشقه الثالث مؤيدا له .. يتجلى ظاهرا ان هذه الاحكام لم تستطع ان تستخلص حقيقة الواقع في النزاع الراهن .

تكون المحكمة قد اسست قضائها واستندت علي عقد لا يصح الاستناد اليه حيث انه منتهي وملغي بالعقد الاحق والمؤرخ 1/3/2011  

وهو الامر

الذي يصيب هذه الاحكام بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو ينحدر بها الي حد البطلان الذي يوجب التصدي له بالنقض والالغاء لانعدام السند من الواقع والقانون .  

الدليل الثاني : عقد عمل مؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين وثابت فيه :

·     اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه  في اي مكان داخل او خارج جمهورية مصر العربية بوظيفة  : مساح ممتاز بالفئة الخامسة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني  اعتبارا  1/3/2011  وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

                                       أ ـ    في ............ /....... /...............   م .( غير محدد المدة )

                                      ب ـــ   عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار ( التدريب )

                                      ج ـ     بانتهاء الاعمال الموكولة اليه   .

    ( لم تقدم الشركة دليل مادي او اقرار يفيد الاتفاق علي موضوع معين او مشروع معين موقع من الطرفين ينتهي العقد بانتهائه )

                                       د  ـــ بانتهاء العملية المتعاقد معه علي العمل بها او العملية او الجهة التي يلحق بها .

وفي جميع الاحوال تعتبر الستة اشهر الاولي فترة اختبار يحق للطرف الاول فيها انهاء خدمة الطرف الثاني في اي وقت دون تنبيه او انذار او مكافاة او تعويض اذا ثبت له عدم صلاحيته للعمل .

·     رابعا : يقر الطرف الاول خصم الضرائب المستحقة من الطرف الثاني من مستحقاته الشهرية الشاملة وتوريدها لمصلحة الضرائب ..............................

·     عاشرا : من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا رغب الطرف الاول في تعديل صفة تعاقد الطرف الثاني طبقا للقواعد التي يعتمدها الطرف الاول الا يستتبع ذلك اي تعديل في عقد العمل المحرر بين الطرفين .............

وحيث ان الثابت بالاوراق وبموجب عقدي العمل

 ان الطاعن  قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ بداية بعقد مكافاة شاملة المؤرخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( المنتهي والملغي ( بالعقد العمل المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

وهو الامر

الذي يصيب هذه الاحكام بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو ينحدر بها الي حد البطلان الذي يوجب التصدي له بالنقض والالغاء لانعدام السند من الواقع والقانون .  

السبب الثالث : الفساد في الاستدلال .

فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة باوراق الدعوي وتقرير السيد الخبير

بداية .. فقد استقر قضاء محكمة النقض الموقرة علي إرساء مبادىء هامة .. وهي كالتالي

      انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 – 1944 – 352 )

( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )

وفي ذات المعني

( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )

قضي كذلك بأن

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

وقضي أيضا بأن

      إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

لما كان ذلك

      وبتطبيق هذه المبادىء القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض الموقرة في العديد من أحكامها يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين سواء الابتدائي أو الاستنافي الملغي له .. قد شابه فسادا مبطلا في الاستدلال والاستنباط ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات الرسمية وذلك في عدة أوجه بيانها كالتالي :

 

الوجه الأول : للفساد في الاستدلال

فساد الحكم الطعين في استدلاله  واستنداه علي عقد المؤرخ 26/3/2007 المنتهي والملغي بالعقد اللاحق عليه المؤرخ 1/3/2011 حيث قرر الحكم الطعين............. اذا الثابت من اطلاع هذه المحكمة علي عقد عمل النزاع انه محدد المدة معنون بانه عقد مؤقت ونص في البند الرابع من انه ينتهي بانتهاء الاعمال التي يوكلها المستانف بصفته( المطعون ضده )  للمستانف ضده ( الطاعن ) كذا بالبند العاشر بان علي صاحب  ان يخطر العامل بالانتهاء قبل انتهاء العقد بـ 15 يوم وبناءا علي ذلك اصدر المستانف بصفته  ( المطعون ضده ) انذار للمستانف ضده ( الطاعن ) بانتهاء الاعمال الموكولة اليه اعتبارا من 5/8/2020 والانذار مؤرخ 21/7/2020 وبذلك يكون المستانف بصفته قد انهي عقد النزاع المحدد المدة لانتهاء الاعمال التي اوكلها للمستانف ضده وانذره بالانهاء في الموعد المتفق ليه وبذلك يكون الانهاء غيرمشوبا بالتعسف وغير موجب للتعويض

خالف الحكم الطعين حكم اول درجة في اسنباطه واستند

علي عقد المؤرخ 26/3/2007 المنتهي والملغي بالعقد اللاحق عليه المؤرخ 1/3/2011 واستمر حتي 5/8/2020

وبالاطلاع علي العقد المؤرخ 26/3/2007 المنتهي والملغي نجد ان البند الرابع والعاشر كما ذكره الحكم الطعين بينما العقد المؤرخ 1/3/2011 واستمر حتي 5/8/2020 نجد بنوده كالتالي :

عقد عمل مؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين وثابت فيه

·     اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه  في اي مكان داخل او خارج جمهورية مصر العربية بوظيفة  : مساح ممتاز بالفئة الخامسة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني  اعتبارا  1/3/2011  وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

                                       أ ـ    في ............ /....... /...............   م .( غير محدد المدة )

                                      ب ـــ   عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار ( التدريب )

                                      ج ـ     بانتهاء الاعمال الموكولة اليه   .

    ( لم تقدم الشركة دليل مادي يفيد الاتفاق علي موضوع معين او مشروع معين موقع من الطرفين ينتهي العقد بانتهائه )

                             د  ـ  بانتهاء العملية المتعاقد معه علي العمل بها او العملية او الجهة التي يلحق بها

وفي جميع الاحوال تعتبر الستة اشهر الاولي فترة اختبار يحق للطرف الاول فيها انهاء خدمة الطرف الثاني في اي وقت دون تنبيه او انذار او مكافاة او تعويض اذا ثبت له عدم صلاحيته للعمل .

·     رابعا : يقر الطرف الاول خصم الضرائب المستحقة من الطرف الثاني من مستحقاته الشهرية الشاملة وتوريدها لمصلحة الضرائب ..............................

·     عاشرا : من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا رغب الطرف الاول في تعديل صفة تعاقد الطرف الثاني طبقا للقواعد التي يعتمدها الطرف الاول الا يستتبع ذلك اي تعديل في عقد العمل المحرر بين الطرفين .............

ولعدم صلاحيته اسبابها واسنباطها وتناقضها ومخالفتها لما هو ثابت بالاوراق والمستندات ان باطلاع هذه المحكمة علي عقد عمل النزاع انه محدد المدة معنون بانه عقد مؤقت ونص في البند الرابع من انه ينتهي بانتهاء الاعمال التي يوكلها المستانف بصفته( المطعون ضده )  للمستانف ضده ( الطاعن ) كذا بالبند العاشر بان علي صاحب  ان يخطر العامل بالانتهاء قبل انتهاء العقد بـ 15 يوم   .

نجده مخالف لما هو ثابت بالقانون واوراق الدعوي

فقد نصت المادة  105 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل انه (( مع مراعاة احكام المادة ( 106 ) من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ، ولا يسري ذلك علي عقود عمل الاجانب وكان الثابت حسبما استبان من الاوراق الدعوي ومستنداتها ـ ان الطاعن  قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ بداية بعقدمكافاة شاملة المؤرخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( المنتهي والملغي ( بالعقد العمل اللاحق والمؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

حيث أنه من المستقر عليه نقضا أن

      الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه .

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

لما كان ذلك

      وأن الثابت بأوراق الحكم الطعين وحكم اول درجة ان الطاعن  قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ بداية بعقدمكافاة شاملة المؤرخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( الملغي بالمستند الرابع ( العقد المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

   

      إذ أن الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعن رقم 1697 لسنة 55 ق )

الوجه الثاني من الفساد في الاستدلال  - الحكم الطعين خالف الثابت بالمستندات الرسمية المودعة ملف التداعي ووصفها علي خلاف الحقيقة وجاء بحيثيات الحكم -  

اذا الثابت من اطلاع هذه المحكمة علي عقد عمل النزاع انه محدد المدة معنون بانه عقد مؤقت ونص في البند الرابع من انه ينتهي بانتهاء الاعمال التي يوكلها المستانف بصفته( المطعون ضده )  للمستانف ضده ( الطاعن ) كذا بالبند العاشر بان علي صاحب  ان يخطر العامل بالانتهاء قبل انتهاء العقد بـ 15 يوم وبناءا علي ذلك اصدر المستانف بصفته  ( المطعون ضده ) انذار للمستانف ضده ( الطاعن ) بانتهاء الاعمال الموكولة اليه اعتبارا من 5/8/2020 والانذار مؤرخ 21/7/2020 وبذلك يكون المستانف بصفته قد انهي عقد النزاع المحدد المدة لانتهاء الاعمال التي اوكلها للمستانف ضده وانذره بالانهاء في الموعد المتفق ليه وبذلك يكون الانهاء غيرمشوبا بالتعسف وغير موجب للتعويض

كما انه من المقرر ان مقابل مهله الاخطار منصوص عليها بالنسبة لعقود العمل الغير محددة المدة وغير مقرره للعقود المحددة المدة ، واذ خالف الحكم المستانف هذا النظر وقضي للمستانف ضده بالتعويض عن الفصل وبدل الانذار فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون في هذا الخصوص ويلزم بالغاء ما قضي به من تعويض عن الانهاء وبدل مهله الاخطار وهو ما تنتهي معه المحكمة الي القضاء بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به من التعويض عن الانهاء وبدل ومهله الاخطار ورفض هذين الطلبين وتاييده بالنسبة لبدل رصيد الاجازات .

علي خلاف الحقيقة الثابته بالاوراق وبموجب عقد العمل المؤرخ 1/3/2011 ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

عقد عمل مؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين وثابت فيه

·         اولا : قبل الطرف الثاني العمل تحت ادارة واشراف الطرف الاول او من ينوب عنه  في اي مكان داخل او خارج جمهورية مصر العربية بوظيفة  : مساح ممتاز بالفئة الخامسة .

·         ثانيا : تبدا خدمة الطرف الثاني  اعتبارا  1/3/2011  وتنتهي باحد الاحوال الاتية:

                                       أ ـ    في ............ /....... /...............   م .( غير محدد المدة )

حيث أن المستقر عليه نقضا أنه

      إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا

( نقض 29/4/1981 طعن رقم 647 لسنة 48 ق )

كما قضي بأن

      المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 52 ق )

لما كان ذلك

      وكان الثابت بأوراق هذا النزاع ومستنداته الرسمية بداية من صحيفة افتتاح الدعوى المبتدأة وصولا لأخر مستند رسمي مقدم من طرفي التداعي أنها جميعا جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد الحقائق الآتية :

ان الطاعن قد عمل لدي الشركة من تاريخ 1/12/1996 بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ بداية بعقدمكافاة شاملة المؤرخ 31/12/1996 وكذلك بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة المؤرخ 26/3/2007 ( الملغي بالمستند الرابع ( العقد المؤرخ 1/3/2011 ) الموقع من الطرفين  واخيرا  عقد العمل المؤقت المؤرخ  1/3/2011 الموقع من الطرفين ولم يحدد تاريخ لانتهاءه بالاضافة الي سريانه من تاريخ 1/3/2011 وحتي 5/8/2020 وهو ما يصبغ عليه طابع غير محدد المدة .

ومما تقدم جميعه

      يتجلي ظاهرا أن الحكم الطعين جاء معيبا بالفساد المبطل في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات الرسمية علي نحو يجعله وبحق جديرا بالإلغاء والنقض .

 

السبب الخامس : الإخلال بحقوق الدفاع  - فمن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض

      كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب

( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 49 ق )

كما قضي بأن

      إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

( نقض مدني 21/1/1988 طعن 722 لسنة 57 ق )

      فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه

( نقض مدني 28/1/1988 طعن 1419 لسنة 52 ق )

وكذلك قضي بأن

      إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

( نقض مدني 12/12/1986 طعن 1469 لسنة 52 ق )

وفي ذات المعني

( نقض مدني 22/5/1985 طعن 586 لسنة 51 ق )

( نقض مدني 28/11/1981 طعن 1295 لسنة 48 ق )

( نقض مدني 28/12/1981 طعن 1260 لسنة 42 ق )

وكذا قضي بأن

      إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات

( نقض جلسة 24/6/1975 ص 1265 )

كما قضي بأن

الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه .

( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 39 ق )

وقضي كذلك بأن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها

وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه

( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 52 ق )

 

لما كان ذلك

      وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق ومستندات النزاع الماثل يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين قد طوقه البطلان من كل صوب وحدب ولاسيما البطلان المترتب علي الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع الذي تجلي في أبهي صورة في الحكم الطعين وذلك علي النحو التالي :

الحكم الطعين أخل بحقوق الدفاع حينما لم يورد أو يرد علي  :

·         إلزام المدعي عليها بأداء بمبلغ 214.155.54 جنيه ( مائتان واربعة عشرة ألف و مائة وخمسة وخمسون جنيه و واربعة وخمسون قرشا ) قيمة مستحقات ماليه تم خصمها من راتب المدعي شهريا دون وجه حق .

·         إلزام المدعي عليها بأداء تعويض مؤقت للمدعي يعادل أجرة الشامل لمده 12 شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة 71 / 6 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 ..

·         إلزام المدعي عليها بأداء قيمة مهلة الإخطار و هي تعادل اجر شهرين من أجرة الشامل عملا بنص المادة 118 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 ..

·         إلزام المدعي عليها بأداء تعويضا و قدره اجر شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003  محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 ..

·         إلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مليون جنية تعويضا ماديا و أدبيا جابر عن الضرر المادي و المعنوي الذي أصاب المدعي من جراء فصله تعسفيا دون وجه حق . 

·         إلزام المدعي عليهما بأداء مرتبه اعتبار من 2/1 /2018 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.

·         إلزام المدعي عليها بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 15 لسنة 2018 وكذا المكافأة السنوية ونسبة 3% وفروق الضرائب والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكذا منحة عيد الاضحى وعيد الفطر ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة ..مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

ومن جماع ما تقدم

      يتضح وبجلاء مدي ما شاب القضاء الطعين من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وإخلال بحقوق الدفاع فضلا عن الفساد في الاستدلال علي نحو يجعله في مجمله جديرا بالنقض والإلغاء

 السبب السادس : إنعدام فرصة الطاعن فى الحصول على وظيفة اخرى 0

وحيث ان الطاعن مواليد 5/7/1970 يبلغ من العمر 54 عام ومؤمن علية فى التامينات الاجتماعية فى 1/ 11 / 1996 م مما يؤكد انعدام فرصتة فى الالتحاق فى اى وظيفة اخرى  فى الحكومة  او فى القطاع الخاص وذلك لانها تطلب شهادة تامينات ضمن مصوغات التعين والطاعن لم يستطيع الحصول على هذة الشهادة لانة مؤمن علية وبالفعل قد تقدم الطاعن للحصول على وظيفة فى مشروع الحكومة فى توظيف الشباب وبالطبع قد تم رفض طلبة وكان سب الرفض ( انة تم استبعاد الطلب للانتفاع المتقدم من التامينات الاجتماعية ) المنشاة الحكومة من كل ما سبق يتاكد لعدالة المحكمة مدى الظلم الذى لحق بالطاعن حيث انة بهذا القرار المنعدم المتعسف لم يفصل الطاعن من العمل فقط بل حرمة من اى وظيفة فى الحكومة او القطاع الخاص او الالتحاق باى عمل اخر وذلك لانة مؤمن علية ولة رقم تامينى مما جعل الطاعن بالرغم من هذة الشهور عاطل وعبء ثقيل وذلك لانة متزوج ويعول اسرة مكونة من سبعة افراد مما جعلة يفقد الثقة بكل من حولة حيث انة بلا عمل.

تعديل قانون التامينات الاجتماعية والذي الغي المعاش المبكر وان مدة خدمة الطاعن لا تسمح له بالحصول علي المعاش حيث ان سن المدعي 54 سنة لم يصل لسن المعاش وهو 60 عام بينما وعليه يكون الطاعن حاليا هو واسرته بدون دخل او معاش يعيش منه وينفق منه علي نفسه واسرته حيث قام الطاعن باداء خدمته في هذه الشركة منذ 1/12/1996 وحتي 5/8/2020 اي ما يفوق عن 24 عام .

حيث أن قرار إنهاء الخدمة بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه (( قرار فصل مقنع )) قد صدر تعسفيا من الشركة  المطعون ضدها دون إتباع القواعد القانونية المقررة لإنهاء العمل من إخطار العامل و إمهاله فرصه للبحث عن مصدر رزق آخر و عليه فانه قرار قد صدر باطلا و مخالف لأحكام القانون مرجح إلغاءه و عوده الطالب للعمل مره أخري ، فهو قرار انهاء خدمة المدعي  هو في حقيقته بقرار جزائي تأديبى مقنع وفصل تعسفي واساءة استعمال سلطتها من قبل الشركة .

وحيث ان قرار انهاء الخدمة  المدعي الذي سيطر بين طياته (( قرار تاديبي وجزائي مقنع وفصل تعسفي ))  بعد استلامه العمل في 11/7/2020 وصدور القرار بتاريخ 21/7/2020  انهاء خدمته اعتبار من 5/8/2020   ويصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبياً على العامل وامتداده الى كل طعن مستند إلى المخالفة محل الجزاء .  

وحيث أن الأحكام القضائية والإجراءات المتبعة أمامها يحيطها المشرع بضمانات أساسية يتعين مراعاتها وإلا أضحى الحكم الصادر بالمخالفة لها باطلا   .

وحيث  لا يلزم لاعتبار القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة في القانون - النقل المكاني - حق الإدارة في إجرائه - حدوده.

لا يلزم لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاء تأديبياً صريحاً، وإنما يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب الموظف، ولكن بغير إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر، فيكون القرار بمثابة الجزاء التأديبي المقنع، ويكون عندئذ مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ومخالفاً للقانون.   

(( راجــع حكم المحكمة إلادارية العليا الصادر في 23 يونيو ســنة 1956م ـ المجموعة، السنة 1 ص 924)) .

ومن احكام المحكمة الادارية العليا :

إن بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الإبقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته .

((  الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049 ـ بتاريخ 13-05-1961))

ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

(( الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 ـ بتاريخ 20-05-1961))

تقدير قيام المبرر لفصل العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذا كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية و لما ساقته من تدليل سائغ إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدر منه من إهمال مما يجعل فصله مشوباً بالتعسف ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هذا الشأن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 0554 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1047بتاريخ 02-05-1976)

إذ كان البين مما أورده الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى أن محكمة الموضوع و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد إستظهرت من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروفها و ملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها و أجره و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و صعوبة حصول الطاعن على عمل آخر و تولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه على ضوء هذه العوامل مجتمعة ، و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه هو من سلطة قاضى الموضوع دون معقب عليه فيه، و طالما أن الأسباب التى أوردتها المحكمة فى هذا الصدد سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . و لا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت فى تقديرها للتعويض المعاش الذى تقرر للطاعن طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية نتيجة إصابة العمل و ذلك لأن الغاية من التعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه غير زائد عليه .

( الطعن رقم 0349 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 293 بتاريخ 25-01-1981)

مؤدى نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره - فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرز الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه و هى إخلاله بواجبات وظيفته و إعتياده السكر خلال العمل و أثناء مقابلة العملاء فإن المطعون عليه إذا إدعى تعسف الطاعنة فى فصله يكون هو المطالب بإثبات عدم صحة هذه المبررات . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التى إستخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق ، مكتب فنى 33 صفحة رقم 470 جلسة 1982/5/3 )

مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء . احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة . شرطه . أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة .

( الطعن رقم 265 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/2007 )

·   فقد تضرر الطاعن من جراء فعل الشركة المتمثل فى فصله تعسفيا وذلك للمطالبة باحقيته بمساوة مثل زملائه بالشركة الامر الدى توعده رؤسائة بالعمل بالانتقام منه وتسريحة تعسفا فى استعمال الحق وضاربيين بحقوقه التى كفلها القانون ومهددينه بتلفيق قضايا له حتى لا يطالبهم بأى مستحقات لدى الشركة مما يعد ضرر ادبيا يستوجب التعويض .

·   أن الطاعن قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الباطل بفصله عن العمل والذي تمثل في حرمانه من الدخل وبعد أن قضى المدعي مدة (25) سنه في خدمة الشركة حققت الشركة فيها أرباحـاً طائلة كـان الطالب عامـلاً اساسي فيها

·   تعديل قانون التامينات الاجتماعية والذي الغي المعاش المبكر وان مدة خدمة المدعي لا تسمح له بالحصول علي المعاش حيث ان سن الطاعن 54 سنة لم يصل لسن المعاش وهو 60 عام بينما وعليه يكون الطاعن حاليا هو واسرته بدون دخل او معاش يعيش منه وينفق منه علي نفسه واسرته حيث قام الطاعن باداء خدمته في هذه الشركة منذ 1/12/1996 وحتي 5/8/2020 اي ما يفوق عن 24 عام . وحيث إن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية.

طبقا للنتيجة النهائية الي توصلت لها الخبيرة بالفقرة رقم 1 ، 6  وكان راتب المدعي الشامل 4319.12 ج والصافي 3596 جنية شهريا ،وطبقا للفقرة 2 /6 من النتيجة النهائية التي توصلت اليها الخبيرة (( وحيث ان الحكم الصادر لصالح المدعي قضي ببطلان قرار الفصل مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، فاننا نري احقية المدعي في كافة البنود سالفة الذكر التي صرفت لزملاؤه العاملين بالشركة المدعي عليها.......... ))

قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تنزل علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هـو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.

( الطعن رقم 952 لسنة 46 ق جلسة 29/5/1984 )

تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن المدة التى تكفى المستخدم الذى فصله رب العمل بدون مسوغ لكى يهيىء لنفسه عملا جديدا هو تقدير موضوعى لا سبيل لمناقشته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم 248 لسنة 21 ق مكتب فنى 05 صفحة رقم 922  ، جلسة 1954/5/27)

دعوى التعويض عن الفصل التعسفى تخضع للمادة 698 من القانون المدنى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

) الطعن رقم 361 لسنة 32 ق ، مكتب فنى 18 صفحة رقم 525  جلسة 1967/3/1 )

و حيث أن الطاعن كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه وكانت عنده خبرة كبيرة في مجاله حيث شارك في المشاريع الكبيرة بذات الشركة علي مدي 25 عام عمل متواصل كماعو مبين بعالية .

بناء علية

يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة القضاء له بكل من  :

اولا : بقبول الطعن الماثل شكلا للتقرير به خلال الميعاد .

ثانيا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي من الغاء الحكم المستانف فيما تقضي به من  تعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهله الاخطار ورفض هذين الطلبين  والقضاء مجدد بالزام المطعون ضده بطلبات الطاعن في الدعوي وذلك لوجود خطا واضح في تطبيق القانون بالحكم المطعون فيه .

ثالثا واحتياطيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة الي محكمة استئناف القاهرة ـ الدائرة  العمالية ـ لاعادة نظر هذا النزاع برمثة امام هيئة مغايرة .

 

وكيل الطاعن

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض