الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الخميس، 31 مايو 2012

مذكرة جنحة تزوير في محرر عرفي واستعماله


محكمة جنح مستانف الهرم
مذكرة بدفاع
السيد :                                                                                                                                                مدعي بالحق المدني
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اولا السيد :                                                                                                                                                     متهم اول                                                     
ثانيا السيد :                                                                                                                                                 متهم  ثاني                                                                
ثالثا السيد :                                                                                                                                                متهم ثالث
في الجنحة رقم 2586 لسنة2012 جنح الهرم
المستانفه برقم  4440 لسنة 2012 جنح مستانف الهرم
المحدد لها جلسة 30/5/2012
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الجنحة رقم 2586لسنة 2012 جنح الهرم حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الـــدفـوع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات جريمة التزوير.
ثالثا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة للاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
رابعا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
خامسا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
الدفاع
اولا : رفض الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها قبل الميعاد لوجود تحقيقات بالنيابة العامة .
سيدي الرئيس حيث ما اثاره المتهم الاول من وجود تحقيقات بالنيابة العامة في المحضر رقم 1945 لسنة2012 اداري ثاني اكتوبر هو خاص بالتزوير في ((محرر رسمي )) كما هو وارد بمذكرة نيابة الهرم المؤرخة 21/3/2012 والمرفوعة الي سيادة المحامي العام لنيابات جنوب الجية الابتدائية والثابت بها قيام المتهم /                             باصطناع توكيل مزور ونسبه للمجني عليه /                          وقد استخدم ذلك التوكيل في الاقرار بصحة التوقيع والتي صدرت علي غراره احكام بقبول دعاوي صحة توقيع بصفته وكيلا عن /                                    وهي جناية تزوير في محرر رسمي طبقا لمواد الاتهام والقيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام 212 ، 214 من قانون العقوبات .
بينما الجنحة الماثلة امام عدالتكم نجدها خاصة بعقدي البيع العرفيين (( تزوير في محرر عرفي واستعماله )) طبقا للقيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشر ومواد الاتهام مادة 215 من قانون العقوبات .
مما يدل ان الدفع قد اقيم علي سند غير صحيح من الواقع والقانون لاختلاف القيد والوصف الوارد بمذكرة وكيل النائب العام والمرفوعة لمعالي المستشار المحامي العاملنيابات جنوب الجيزة الابتدائية والمؤرخة 21/3/2012 والمقدمة  صورة ضوئيه منها بجلسة 16/5/2012 م عن القيد والوصف الوارد بعريضة الجنحة المباشرة الماثلة  .
ومن احكام محكمة النقض :
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى في محاكمة سبق صدور حكم جنائى نهائى في محاكمة جنائية معينة بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى ولما كانت جريمة تبديد الجرار الزراعى موضوع الجنحة رقم.......... لسنه........ السنبلاوين تختلف موضوعا وسببا عن جريمة تزوير عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة فإن وحدة الموضوع والسبب في الدعويين تكون منتفية ولئن كانت الواقعتان المسندتان إلى الطاعن قد وقعتا لغرض جنائى واحد إلا أن لكل واقعة علي مابين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يتمنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشىء المقضى به بالنسبة للثانية ولا محل للتحدى في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق قد نفت تزوير تاريخ عقد بيع الجرار أو وجود مشاركة عن جرار آخر ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا علي منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلى ما كان منها مكملا المنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن التقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى أخرى فإذا كانت المحكمة وهى بصدد محاكمة المتهم عن واقعة تبديد الجرار الزراعى قد استخلصت من واقع أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها أن المتهم والمدعى بالحقوق المدنية قد ارتبطا بعقد ارتبطا شركة عن جرار زراعى واحد وانهنا باعاه لآخر بموجب عقد البيع المشار إليه فإن ذلك لا يعدو كونه تقديرا منها للدليل القائم في الدعوى بالظروف التي طرحت بها واستنتاجا موضوعيا لا يجوز حجية ولا يلزم المحكمة ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
[  الطعن رقم 19172  ق  59 بتاريخ 1993/12/22 ]
ثانيا : حجية الصورة الضوئية فى إثبات التزوير.
ومن احكام محكمة النقض :
- إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقه إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)
سيدي الرئيس واعضاء الهيئة الموقر كما تعلمنا من علمكم الوفير  والمؤيد لاحكام محكمة النقض صحة حجية الصورة الضوئية في اثبات التزوير  والدليل علي تزوير هذه العقود :
1.      هو عدم تقديم المتهمين الثلاثة الاول والثاني والثالث اصوال هذا العقود رغم طلبنا الوارد بعريضة الجنحة المباشرة بالزمهم بتقديم كل منهما اصل عقد البيع الذي تحت يده  الا انهما متاكدين من تزوير  هذه العقود وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما فلم يتقدموا بتقديم اصوال هذه العقود.
2.      وكذلك يتضح لعدلكم الموقر ان هذه العقود مزورة من مطالعتكم لاقوال الشهود والجيران الملاصقين بناء علي تاشيرة المحامي العام الواردة بمحضر الحيازة والمقدمة صور ضوئية منها امام محكمة اول درجة والباقي مقدمة بجلسة اليوم حيث اجمع كل الشهود ان معرفتهم ببيع هذه الشقق كان علي لسان المتهم الاول وكان خلال فترة لا تتراوح اسبوعين اوثلاثة اسابيع او شهر او شهرين وليس منذ تاريخ تلك العقود كما زعم المتهمين الثلاثة انه منذ 18/7/2008 و31/7/2008 رغم ان اقوال هؤلاء الشهود واردة بالمحضر التحقيقات خلال شهر 5/2011 .
3.      وكذلك من افادة شركة الكهرباء لنيابة الهرم المورخة 14/5/2011 التي تفيد ان  العدادات التي تحمل ارقام لوحات رقم 30396 ، 30397 باسم المدعي بالحق المدني وتاريخ التركيب 1/12/2006 وان متوسط الاستهلاك للاولي 5 والثانية 4 ولا يوجد علي اللوحتان مديونية حتي اصدار مايو 2011 وهذا يفيد ان لو كان وكما زعم المتهم الثاني والثالث انهما مشتريان الشقتان منذ 7/2008 كما زعموا لكان هناك استهلاك لعدادات الكهرباء  يتراوح الاف الكيلو وات  وليس اربعة او خمسة كيلو وات ومن كل هذه القرائن يثبت لعدلكم الموقر متي صحة تزوير هذه العقود والتي نصمم علي تقديم اصوال هذه العقود من المتهمين الثلاثة ، المتهم الاول اصل  نسخة العقدين التي تحت يده ، والمتهم الثاني اصل نسخة العقد التي تحت يده ، المتهم الثالث اصل نسخة العقد التي تحت يده .
4.      وكذلك من الطلب المقدم من وكيل المتهم الاول الذي وصف فيه كيف تمت ارتكاب جريمة التزوير في المحرر الرسمي (( اصطناع توكيل مزور )) والدليل علي صحة هذا الطلب وانه صادر من وكيل المتهم الاول ومن مكتبه التوقيع الوارد بالمذكرة المقدمه منه امام محكمة اول درجة والتي نطلب من الهيئة الموقرة التحفظ علي هذه المذكرة .
ثانيا : ثبوت واقعة التزوير في حق المتهمين الثلاثة للاتفاقهم والمشاركة علي التزوير واستعمالهم للمحرر المزور .
·         وحيث إن المتهم الاول وأزواج أشقاءه البنات المتهم الثاني والثالث  (( طبقا للمستندات المقدمة بجلسة اليوم صور قيد الزواج )) قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب " تزوير " تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدى البيع المؤرخين 18/7/2008 ، 31/7/2008 وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك المدعي بالحق المدني خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
·         وحاول كل من المتهم الاول والثاني والثالث استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المتهمين الثاني والثالث برفع دعاوي صحة توقيع ارقام 1127 ، 1128 لسنة 2011 صحة توقيع الهرم علي المتهم الاول بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني (                        ) وحضر محامي بتوكيل مزور بالاضافة واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ11/7/2008 م للاستيلاء علي شقق المدعي بالحق المدني .
 u بموجب عقد وكالة رسمى رقم 5657 لسنة 2004 عام بنها والصادر من وكيل وكيل الطالب ( المدعى ) إلى المدعى عليه الأول ( أشرف حسن محمد ) وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب والكائن بناحية حدائق الأهرام رقم 393 منطقة ل بوابة مينا رقم 4 – الهرم – محافظة الجيزة.
v وبموجب تلك الوكالة قام المتهم الأول بإبرام التصرفات والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع من عقد الإتفاق المؤرخ 11/7/2008 م المقدم صورة ضوئية منه امام محكمة اول درجة وكذلك مقدمة من المتهم الاول كدليل علي صحة ما ورد في عقد الاتفاق من بنود ومن الغاء ذلك التوكيل بالعلم اليقيني بالتوقيع علي عقد الاتفاق والمشاركة  .
w وبتاريخ 11/7/2008 تم تحرير عقد الإتفاق بين وكيل المدعي بالحق المدني  والمتهم الاول ومن أهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أى تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل فى يوم الجمعة الموافق 11/7/2008 بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً ( وقد أضحى المتهم الأول غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم إلغاؤه رسمياً بالشهر العقارى فى 8/10/2008 .
x وبالرغم من إنتهاء العلاقة القانونية ( علاقة الوكالة ) بين الطالب والمتهم الأول – إلا أن المدعي بالحق المدني فؤجى من ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار ملك الطالب – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين 13 ، 14 وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
y مما حدا بالمدعي بالحق المدني إلى تحرير المحضر رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم وموضوعه ( منازعة حيازة )  بتاريخ 15/3/2011 .
z وأثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المتهم  الأول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن الطالب (                          ) فى الشقتين محل النزاع وقدم صورة ضوئية من العقدين في محضر الحيازة وتم التاشير علي اصوالهما بالنظر وارفاق الصور .
الشقة رقم 13 بالبيع إلى/                                  (المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ 31/7/2008 وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل .
والشقة رقم 14 بالبيع إلى/                                 (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ 18/7/2008 وتم تقديم الاصل في محضر الحيازة وتم التاشير عليه بالنظر وارفاق الاصل – وهما أزواج شقيقاته البنات.
{ وحيث إنه بالإطلاع على تلك العقود تبين أنها مزورة تزويراً معنوياً وذلك لتحريرها حديثاً خلال فترة النزاع ونسبة صدور التاريخ إلى تاريخ آخر وهو سابق على فترة النزاع وهذا واضح من اقوال الشهود الواردة في محضر الحيازة والمقدم امام محكمة اول درجة والباقي بجلسة اليوم ان شهود اجمعوا ان الشقق تم بيعها من حوالي شهر او اثنين وبعضهم قال انهم تم علمهم بهذا البيع عن طريق المتهم الاول من حوالي اسبوع .
D حال كون المتهم الأول قد انتهت صلته القانونية بالطالب لإنهاء وإنتهاء الوكالة بإرادة الطرفين وبالعلم اليقينى للمتهم الأول – وكذا بعلم المتهمين الثانى والثالث حيث أنهم أزواج شقيقاته البنات وكانوا متواجدين دوماً وبإستمرار وعلى علم بتحرير عقد الاتفاق المؤرخ 11/7/2008 ويعلمان بإنتهاء الوكالة ( وهى واقعة مادية أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ).
ومن احكام محكمة النقض :
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة أثبات خاصة يتعين علي الحكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في أثباتها بما تطمئن إليه المحكمتين من الأدلة السائغة .
[  الطعن رقم 5673  ق  59 بتاريخ 1992/04/12 ]
إن الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون إعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
[  الطعن رقم 23081  ق  61 بتاريخ 1993/11/16 ]
ثالثا : حصول ركن الضرر من جريمة التزوير .
ان المتهم الأول قام بالاستيلاء على الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار ملك المدعي بالحق المدني – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى بالحق المدني من الانتفاع من الشقتين 13 ، 14 وكذا الانتفاع بسطح العقار كما هو وارد من معاينة الشرطة في محضر الحيازة .
كما قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني (                         ) فى الشقتين    الشقة رقم 13 بالبيع إلى/                
                    (المتهم الثالث )بالعقد المؤرخ 31/7/2008  والشقة رقم 14 بالبيع إلى/                (المتهم الثاني ) بالعقد المؤرخ 18/7/2008  .
2- إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون لما كان ذلك وكان الواجب – عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة – أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة فإذا رؤى أن الضرر الذى هو ركن فى جريمة التزوير مثلا كان وقت مفارقة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت كان فعل التزوير قائما – وحقت مسألة مقارنة جنائيا ومدنيا – مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى ممحو جريمته وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله والمتفق عليه فى هذه الصور أن فعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة فى جريمة التزوير حيث يكفى فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال وسواء أكان المضرر هو المزور عليه أم أى شخص أخر لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون فوق فساد استدلاله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21)
رابعا : توافر سوء النية لدي المتهمين الثلاثة .
² وبالرغم من علمهم بفقدان المتهم الأول صفة الوكالة وزوال تلك الصفة عنه وأصبحت تصرفاته غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
² فقد إنعقد عزمهما على سلب ملك المدعى بالحق المدني وذلك بإبرام تصرف غير حقيقى وهو ما يسمى فى الفقه القانونى الغش فى التعاقد – حيث إنهم أرادوا أن يلبسا الباطل ثوب الحق بأن حررا هذين العقدين المزعومين والذى أرادوا فيه أنه له مقابل مادى وهذا مخالف للواقع.
² حيث أراد المتهم الأول الاستئثار بالشقتين محل التعاقد لنفسه حيث سخر المتهم الثاني والثالث لخدمة غرضه غير الشرعى وغيرالمشروع.
| وحيث إن المتهم الاول قد تصرف بوكالة فقدت قوتها القانونية وأصبحت هى والعدم سواء وبالتالى ما أبرم من تصرفات أصبحت غير نافذة فى مواجهة المدعي بالحق المدني – لأن المتهم الأول أضحى غير وكيل وبالتالى فإن هذه التصرفات لا تسرى ولا تنفذ فى مواجهة المدعي بالحق المدني .
} وقد قام المدعي بالحق المدني بإتخاذ إجراءات الطعن على تلك العقود بموجب مذكرة قدمت للنيابة العامة أثناء نظر محضر الحيازة رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم لتصرف المتهم الأول بالبيع بوكالة غير نافذة وإنتحال صفة غير صحيحة وهى صفة الوكيل الذى انتهت وكالته بعلم قانونى وحقيقى وبالإشتراك مع أطراف العقد ( أزواج شقيقاته البنات ) لسلب ملك المدعي بالحق المدني – مما يعد ذلك بيع ملك الغير والتزوير فى تواريخ العقود .
الا ان المتهمين الثلاثة لم يقدموا اصوال هذه المستندات ولم يستجيب لتاشيرة المحامي العام بسؤلهم مرة اخري حتي لا يقدموا اصوال هذه المستندات المزورة وكذلك لم يستجيبوا لطلباتنا بهذه الجنحة الماثلة امام عدلكم الموقر بتقديم اصوال العقود المورخة 18/7/2008  ـ  31/7/2008 .
~ وتأسيساً على ما أثير من وقائع بمحضر الحيازة سالف الذكر  فقد صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة – بالبند خامساً تنسخ صورة من الأوراق تخصص عما أثير بها من وقائع يتم التصرف فيها إستقلالاً حسبما تفصح عنه الأوراق.
uu ونفاذاً لهذا القرار – تم نسخ صورة من المحضر قيدت تحت رقم 11043 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم والذى تم قيده برقم 1270 لسنة 2011 حصر تحقيقات الهرم والتي احيلت الي نيابة ثاني اكتوبر للاختصاص برقم 1945 لسنة 2012 اداري ثاني اكتوبر  للتحقيق في :
² تزوير فى محرر رسمى وهى جناية تزوير بالإضافة ( بالتوكيل ) " بدعاوى صحة التوقيع".
uv وحيث ما صدر من المتهمين الثلاثة بشأن تاريخ العقد وأطراف العقد – خاصة المشترى يعد صورى صورية نسبية بطريق المضادة فى شأن تاريخ العقد – حيث أن هذه العقود قد صدرت حديثاً أثناء المنازعة ( خلال شهر مارس 2011 ) ونسبه إلى تاريخ سابق وهو 18/7/2008 ، 31/7/2008 .
² وعن إستخدامه المتهمين الاول والثاني فهو صورى صورية نسبية بطريق التسخير وهو إستخدام المشترين كمسخرين لغرض معين يخدم المتهم الاول وهو سلب الملكية وإضفاء المشروعية على التصرف.
لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن المدعي بالحق المدني يلتمس الحكم   .
 اولا واصليا : تاييد حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الاول والغاء حكم اول درجة بالنسبة للمتهم الثاني والثالث والقضاء مجددا بتوقيع اقصي العقوبة عليهم .
ثانيا : الزام كل متهم من المتهمين الثلاثة بتقديم اصوال العقود التي تحت يده طبقا لنص مواد قانون الاثبات .

                                                                                                                وكيل المدعي بالحق المدني

مذكرة في سفر المتهم خارج البلاد ليس قاطع لمدة انقضاء الدعوي الجنائية وانما هو قاطع لسقوط الحكم النهائي


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح الهرم
مذكرة بدفاع

السيد /                                                                                                                                                                 متهم
ضـــــد
النيابة العامة                                                                                                                  سلطة اتهام
في الجنحة رقم 35653 لسنة2007 جنح الهرم
المحدد لنظرها جلسة 12/5/2012
الوقائــع :
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بانه قام ببناء جزء من الدور الخامس بدون ترخيص متجاوزا قيود الارتفاع المقرره قانونا ومخالفة الرسومات الهندسية بزيادة مسطح المشغول بتحويل بعض التراسات لابراج وذلك باجمالي  مسطحات حوالي 197م بتكلفة اجماليه قدرها 55000 جنية مصري مخالفا للترخيص رقم 382 لسنة 2003 حي الهرم ومخالفا لقوانين البناء والتنظيم وطلبت معاقبته بالمواد 1، 4/1،  5، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون 106لسنة1976 المعدل بالقانونين  25/1992 ، 101 /1996 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ 14/3/2007 م.
وبتاريخ 9/2/2008 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم سنه وكفالة 100 جنية وغرامة عشرة الاف جنية  والمصروفات وتم التقرير بالمعارضة لجلسة 4/2/2012 بتاريخ 3/12/2011 م.
الدفــاع :
اولا واصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه :
·     لعدم تواجد المتهم داخل القطر المصري منذ عام 1996طبقا لشهادة التحركات المقدمة بجلسة اليوم حيث ورد فيها ان المتهم قد غادر البلاد المصرية منذ عام 1996  وعاد اليها في عام 2010 .
·       لعدم قيام المتهم بالاعمال المخالفة وعدم مسئوليته عن الاعمال المخالفة.
سيدئ الرئيس كما تعلمنا من عدلكم الموقر ومن احكام محكمة النقض ان الموثم قانون هو فعل البناء وليست الملكية وحيث يتضح لعدلكم الموقر من خلال الاطلاع علي المستند المقدم بجلسة اليوم وهي شهادة التحركات والتي تفيد ان المتهم كان طوال مدة اربعة عشر سنة خارج البلاد منذ عام 1996 وحتي عام 2010  وعليه يكون المتهم غير قائم بالاعمال المخالفة وغير مسئول عنها لانها قامت في غيبت المتهم لانه كان خارج البلاد وغير متواجد لقيام تلك العمال المخالفة وايدت ذلك احكام محكمة النقض   (( ليست العبرة بنفي الملكية بل العبرة بنفي فعل البناء لان المؤثم قانونا هو فعل البناء قبل الحصول علي الترخيص وليس فعل الملكية اي ان العبرة ليس بمالك العقار المخالف , بل العبرة بالشخص الذي قام بالبناء المخالف ))
·       ( نقض 557 لسنة 27 ق جلسة 15/5/1967 س 28 ص 608 )
 ثانيا واحتياطيا :ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة   .
وحيث تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
(تنقضي الدعوى الجنائية.....  وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة(
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
(لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان) 
وعليه لم تحدد المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية سفر المتهم خارج البلاد كقاطع لمدة انقضاء الدعوي الجنائية بمدي المدة وانما  وردت لقطع سقوط العقوبة في الحكم النهائي وليست في انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
 ولماكان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 9/2/2008وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامه بالتقرير بالمعارضة فيه بتاريخ 3/12/ 2011 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 9/ 2/2008 وتمت التقرير بالمعارضة بتاريخ 3/ 12/2011 لجلسة 4/2/2012م ولذا تكون قد انقضت مدة اكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية.
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:
(إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ............... فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما).
((الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى  ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق))
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
 (إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة) "
) المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983)
 (المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984)
ويشترط للاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا كما استقرت عليه محكمة النقض :
((الاصل انه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوي مادامت متصلة بسير الدعوي امام القضاء ,ألا انه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة , فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون له اثر علي التقادم , مثال ذلك اعلان المعارض لجهة الادارة او في مواجهة النيابة ))
احكام نقض 23ق103 ص 465 جلسة26/3/1972
احكام نقض س 33 ق121 ص 598 جلسة 13/5/ 1982
وكذلك قضت محكمة النقض ان الحكم الغيابي الصادر في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم علية في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه والا يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق:
)) الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا في هذه المدة يعتبر الحكم كانه اخر عمل متعلق بالتحقيق, وبناء علي ذلك يسقط الحق في اقامة الدعوي المدنية طبقا للمادة   270 ت . ج ))
((المجموعة الرسمية س10 ق 37 جلسة 29/9/1908))
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991)
(المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 19/9/1991)
كما قضت محكمة النقض:
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
(طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق).
كما نصت المادة
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
اولا واصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا علي  :
·     لعدم تواجد المتهم داخل القطر المصري منذ عام 1996طبقا لشهادة التحركات المقدمة بجلسة اليوم حيث ورد فيها ان المتهم قد غادر البلاد المصرية منذ عام 1996  وعاد اليها في عام 2010 .
·       لعدم قيام المتهم بالاعمال المخالفة وعدم مسئوليته عن الاعمال المخالفة.
 ثانيا واحتياطيا :بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ صدور الحكم الغيابي فى9/2/2008 وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة في 3/ 12/2011 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة ،  
                                        
                                        وكيل المتهم

 

انذار علي يد محضر


انه في يوم              الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيد/                    المقيم                     ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / الحسيني محمد الداخلي ـ وليد عطا السيد ـ رضا صلاح كمال ـ احمد عبدالعال محمد ـ رشا عبدربه ـ أسماء حسن إدريس، المحامون بالجيزة .                                                                         
 انا           محضر محكمة             الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة كلاً من : ـ
اولا السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم بصفته ويعلن بمقر الوزارة .
مخاطبا معا /
ثانياًالسيد/نقيب نقابة المهن التعليمية بالبحيرة بصفته ويعلن بمقر نقابة المهن التعليمية بالبحيرة  .
مخاطبا معا / 
ثالثاالسيد/رئيس اللجنة النقابية لمعلمي المحمودية بصفته ويعلن بمقر نقابة معلمي المحمودية  .
مخاطبا معا / 
وانذرتهم  بالاتـي
حيث أنه قد تم حجزقطعة الارض رقم (707 ) للمنذر والكائنة ضمن تقسيم مشروع قرية بستان فرحة بالساحل الشمالي الكيلو 186 ( أسكندرية مطروح) والخاضعة لمركز الضبعة والواقعة علي خريطة الاستثمار بمحافظة مطروح تحت رقم ( 2050 ) والتي تبلغ مساحتها 300 متر _ ثلاث مائة متر مربع فقط _ وذلك نظير مبلغ إجمالي وقدره 4000 جنية مصري فقط أربعة الاف جنيه مصري تدفع علي اقساط بالحساب رقم 64725 بنك القاهرة ـ فرع صلاح سالم ـ الاسكندرية  .
وبتاريخ 10/7/1997قد تم سداد اخر قسط بالكامل إلي المنذر إليهم بالحساب رقم 64725 بنك القاهرة ـ فرع صلاح سالم ـ الاسكندرية  .
وحيث أن المنذر إليهم قد أمتنعوا عن تسليم قطعة الارض المشار إليها إلي المنذر حتي الأن بالرغم من المحاولات الودية التي باءت بالفشل ، فبذلك يكون المنذر قد وقع في غش وغبن جسيم من قبل المنذر إليهم ، وهذا هو الأمر الذي أخطر المنذر إلي توصية هذا الأنذار الرسمي علي يد محضر إلي المنذر إليهم وينذرهم بموجبه إلي سرعة تسليم قطعة الارض موضوع الانذار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلانكم بهذا الأنذار
بنــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة المنذر إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذا الأنذار وكلفتهم بسرعة تسليم قطعة الأرض محل الأنذار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمكم هذا الأنذار ، وفي حالة أمتناعكم عن التسليم ومضي مدة الخمسة عشر يوم سوف  يضطر المنذر اسفا إلي الألتجاء إلي القضاء وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية الكفيلة بحفظ  كافة حقوقه القانونية والمدنية والجنائية وذلك بالعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانوناً .
      ولأجل العل

مذكرة في عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيها



بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة   مدني مستانف
الدائرة رقم (9)
مذكرة بدفاع

السيد /                                                                                                                                            مستانف ضده
               
ضـــــد
السيدة :                        عن نفسها وبصفتها وصية علي ابنتها / حبيبه  
                                                                                                                                                             مستانفه

في الاستئناف رقم 756لسنة2011 مستانف مدني
المحدد لنظرها جلسة 14/3/2012
الوقائــع
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي وحكمها وعريضة الاستئناف رقم 949 لسنة 2008 مدني مستانف الجيزة وحكمها والحكم الصادر في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفـــــــــــــــــــــوع  
اولا : ندفع بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة الصادر بجلسة 31/12/2009 .
سيدي الرئيس بالاطلاع علي حكم الاستئناف رقم 921 لسنة 2009 والذي ضم الي ملف الدعوي نجد ان المستانفة قد صدر  الاستئناف  رقم 921لسنة 2009 مدني مستانف الجيزة في مواجهتها واصبح حجة عليها فإذا ما تم اختصامها مع باقي المحكوم عليهم استقام شكل الاستئناف  واكتملت له موجبات قبوله .
أحكام النقض
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .
[الطعن رقم 326 -  لسنــة 34 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 -  مكتب فني 19 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1141 - تم رفض هذا الطعن]
وجوب اختصام المحكوم عليهما مع الطاعن ممن لم يطعن فى الحكم ولم يتدخل فيه منضما اليه وذلك اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن - المادة 218 مرافعات - بيان ذلك .
[الطعن رقم 1519 -  لسنــة 70 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2001]

كما نصت  المادة 101 من قانون الإثبات و نص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد إستحدث - و على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات إذ إعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لآصحابها .
[الطعن رقم 85 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 752 -  تم قبول هذا الطعن]
وحيث تنص المادة 116 من قانون المرافعات  علي ((الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ))
"والحالات التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين"
تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:
"فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه".
 من المبادئ المسلمة في فقه قانون المرافعات: "مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات"، ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه، غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات، ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).
وفي هذا الشأن تورد محكمة النقض ما نصه: "النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة على أن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في موضوع يوجب القانون فيه اختصام أشخاص معينين، عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدارها أمرها باختصامه، يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن، باعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالاختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام.
 وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
(في هذا المعنى المرجع السابق: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 57 – صـ 145).
أحكام النقض
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه :
   "إذا كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق الميراث أمراً لا يقبل بذاته تجزئة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن – دون سواه من باقي الورثة – بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد وجب على الطاعن – بناء على أمر المحكمة – بعد رفع الطعن وقبل نظره، اختصامهم فيه".
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
   "... وكان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أولئك الورثة المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن".
(نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988.
ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية "هيئة عامة" – جلسة 16/12/1978.
مشار إليهما بالمرجع السابق – القاعدة رقم 97 – صـ 153).
وقد جاء بالحكم الأخير الصادر من الهيئة العامة المدنية ما يلي:
   "... أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها". (الحكم السابق).
   "تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم فى الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 158 – فقرة 1. مشار إليه في برنامج دائرة المعارف القانونية).
-   ومن أهم صور تلك الحالات (التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين) ..
1-   صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة:
تنص المادة 300 من القانون المدني على أن:
"يكون الالتزام غير قابل للانقسام:-
1-   إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
2- إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
   "عدم التجزئة. المقصود بها. أن يكون الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه، بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها".
(نقض مدني في الطعن رقم 752 لسنة 43 قضائية – جلسة 3/7/1979. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 36 – صـ 140).
   "وجوب اختصام جميع المحكوم لهم او عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام. على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. المادة 218 مرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 1948 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/12/1992. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 111 – صـ 157).
   "إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره: عدم قبول الطعن"
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 62 – صـ 147).
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة آثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن حتي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع الأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن النص في المادة 218 من قانون المرافعات علي أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه، علي أنه إذا كان الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن. " يدل - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - علي أن الشارلاع أرس القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب علي رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع علي غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته في بعض الأحيان وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم اثناء نظر الطعن بالنقض أو بالإستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتي ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم - أمام محكمة الإستئناف - استقام شكل الطعن وأكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا إمتنع الطاعن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب علي المحكمة ولو من تقلاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمره المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها وإلا كان حكمها باطلاً، وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان قد أوجبت أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشاتنه القرار المطعون فيه وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً أوجب علي قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمة ذو الشان في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلك الكتاب إعلانهم بهذا الطعن.
[الطعن رقم 58 -  لسنــة 62 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 07 / 2000]
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
[الطعن رقم 4713 -  لسنــة 62 ق  -  تاريخ الجلسة 25 / 01 / 2000 -  مكتب فني 51 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 204]
لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ،     و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً .
[الطعن رقم 595 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1975 -  مكتب فني 26 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 675 - تم رفض هذا الطعن]
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة الحكم :
 اولا : رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .
ثانيا :عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 921/2009 مدني مستانف الجيزة الصادر بجلسة 31/12/2009 .
ثالثا : بطلان الاستئناف لعدم اختصام باقي المحكوم عليهم في الاستئناف .
                                                                                                                                        وكيل المستانف ضده