انه في يوم الموافق / /2020


انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه
الي حيث محل اقامة: ـ
اولا السيد :
المقيم / .
مخاطبا مع/
واعلنتـه بالاتـي
بتاريخ 3/8/1440 هجري أصدرت محكمة العامة
بمحافظة جدة الدائرة الحقوقية الثالثة الحكم فى الدعوى رقم 391079190لسنة 1439
هجري لصالح الطالب ضد المعلن اليه ، والقاضى منطوقه (( حكمت حضوريا علي المدعي عليه / مصري الجنسية بالاقامة رقم 2186354326 ان يدفع
للمدعي علي عائد البلادي سجله 1003821087 سبعة وعشرين الفا وخمسمائة ريال ، وسيتم
ايداع نسخة من الحكم في 27/6/1440 هجري لتقديم المدعي عليه اللائحة الاعتراضية
خلال ثرثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المذكور ، واذا لم يقدم لائحته
الاعتراضية خلال تلك المدة فان الحكم يكتسب القطعية وامرت بينظيم صك بذلك وب الله
التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ، حرر في 12/6/1440هجري .))
وكما هو ثابت من اصل
الصيغة التنفيذية المودعة بحافظة المستندات المقدم لعدالة المحكمة والمصدق عليها
من القنصلية العامة بجمهورية مصر العربية في جدة برقم تصديق 20991 بتاريخ
17/4/2019 .
ولما كانت اموال
المحكوم عليه موجودة في جمهورية مصر العربية ومن ثم يحق للطالب استصدار امر من المحكمة
الابتدائية التي يتبعها المدعي عليه وذلك لتوافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون
بالعقد الذي صدر الحكم استنادا اليه تم ابرامه بالدولة التي اصدرت الحكم من
المحكمة التابع لها ومن ثم يقتصر الاختصاص لها وقد ثبت تكليف المحكوم عليه بالحضور
امامها تكليفا صحيحا ووفق اجراءات المقررة امام المحكمة التي اصدرت الحكم المراد
تنفيذه حسبما هو ثابت به وقد حاز الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قوة الامر المقضي
وفق قانون ذات المحكمة ولم يتعارض مع حكم اوامر سبق صدوره من محكمة مصرية وطبقا
لقانون المرافعات المصري التي تنص علي :
مادة 296 –
الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة
فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
مادة
297 – يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى
يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
مادة
298 – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي
:
1. إن
محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم
الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى
قانونها .
2. أن
الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3. أن
الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.
4. أن
الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن
ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
مادة
300 – السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر
بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ
المحررة فى الجمهورية .
ويطلب
الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ولا
يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند
وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مم يخالف النظام العام
أو الآداب فى الجمهورية.
مادة
301 – العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا
يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى
هذا الشأن.
بنــــــــاء عليــه
انا المحضر
سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من
صلب هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة مدني كلي شمال القاهرة الكانن مقرها
بميدان العباسية امام اكاديمية الشرطه وبجوارمجمع الاحوال المدنية بالعباسية الدائرة
( ) وذلك بجلستها التي سنعقد علنا في يوم الموافق
/ /2020 وما بعدها لسماعه الحكم بالامر
بتزيل الحكم الاجنبي فى الدعوى رقم 391079190لسنة 1439 هجري بالصيغة التنفيذية مع
الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة والنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري
بسائر انواعها .
ولكي لا يجهل ،
ولاجل العلم /