الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

سلطة محكمة الاستئناف فى إجراء التحقيق

 

سلطة محكمة الاستئناف فى إجراء التحقيق

 من المقرر أن المحكمة الاستئنافية فى الأصل لا تجرى تحقيقاً و تحكم عل مقتضى الأوراق إذ أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمح بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذى تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

( الطعن رقم 12681 لسنة 59 ق  جلسة 1991/11/7 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى بناء على أوراق القضية و بدون إجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوم ذلك . فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أجابت المتهم إلى ما طلبه من تأجيل الدعوى ليقدم لها مخالصة تثبت وفاءه الدين المحجوز من أجله فلم يفعل فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تجبه بعد ذلك إلى طلبه التأجيل لإعلان الشاهد .

( الطعن رقم 104 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )

 

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - و هى تفصل فى الدعوى - من اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إذ هى رأت لزوماً لذلك لاستظهار وجه الحق فى الدعوى ، و لو كان هذا بعد نقض الحكم بناء على طعن المتهم ، أو كان المتهم وحده هو المستأنف ، ما دامت لم تسوئ مركزه بالعقوبة التى قضت بها عليه .

( الطعن رقم 215 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/26 )

 

إن المحكمة الاستئنافية ، إنما تحكم فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه .

( الطعن رقم 1035  لسنة 21 ق جلسة 1952/2/19  )

 

المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان  يجب على محكمة أول درجة إجراؤه .

( الطعن رقم 2224  لسنة 24 ق جلسة 1955/2/1  )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تلتزم بأن تجرى تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و من ثم فلا جناح عليها إن هى التفتت عن الطلب المبدى بسماع أقوال الشهود سيما و قد عنيت بتبرير ذلك فى حكمها تبريراً سائغاً و سليماً .

( الطعن رقم 15  لسنة 33 ق جلسة  1963/10/14 )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1557  لسنة 40 ق جلسة  1971/1/17 )

 

\الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أى تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع بقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه .

( الطعن رقم 40  لسنة 43 ق جلسة 1973/3/4  )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل على  مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن يسلم فى طعنه أنه لم يتقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة فإن المحكمة الاستئنافية تكون غير ملزمة بإجابته أو حتى الرد عليه .

( الطعن رقم 1266  لسنة 43 ق جلسة 1974/2/3 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه .

( الطعن رقم 152  لسنة47  ق جلسة 1977/5/16  )

 

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما فات محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنها سمعت شهادة كبير مهندسى مرور إسكندرية و ناقشته فيما أثاره الطاعن بشأن فجائية الحادث و قد أشترك الدفاع عنه فى المناقشة و من ثم لا تكون محكمة الدرجة الثانية ملزمة بإجابة طلب إعادة مناقشة الخبير أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر لزوماً لذلك .

( الطعن رقم 1647 لسنة 47 ق جلسة 1978/4/2 )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما يستكمل به النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 397  لسنة 50 ق جلسة 1980/6/8  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 1013  لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20  )

 

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجزئ من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 952  لسنة 54 ق جلسة 1984/12/3  )

 

إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل بإجراء أى تحقيق جديد إلا إذا رأت هى لزوماً له . فإذا لم يسبق للدفاع عن المتهم أن طلب من محكمة الدرجة الأولى ضم قضيته إلى القضية المنظورة ، فرفضت تلك المحكمة إجابته إلى طلبه ، فليس له أن يكلف المحكمة الاستئنافية لأول مرة ضم تلك القضية إذ أن لها بحسب الأصل أن تكتفى بما هو مسطور فى الأوراق التى بين يديها و أن تبنى عليه حكمها .

( الطعن رقم427 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/8 )

 

للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية و مطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما تراه هى نفسها ضرورياً لكشف الحقيقة . فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها فى هذا الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى و ما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى لتكوين اعتقادها .

( الطعن رقم 938 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 2030  لسنة 38 ق جلسة 1969/1/6  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال شهود الإثبات و لم يوجه أمامها مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة ، فلا يجوز له أن يثير نعيه فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 61 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/28 )

 

إن المحكمة الاستئنافية تقضى فى الأصل من واقع الأوراق ، و هى لا تلزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له ، و كذلك هى غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى المرافعة لإجراء المزيد من تحقيق المسألة الفنية المطروحة ، إذا كانت قد وضحت لديها خصوصاً إذا كان الخصم لم يسق طلبه مساق الجازم .

( الطعن رقم 832 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/20 )

 

لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 584  لسنة 58 ق جلسة  1988/4/21 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 2208 لسنة 38 ق جلسة 1969/4/7 )

سلطة محكمة الاستئناف فى استخلاص الوقائع

 

سلطة محكمة الاستئناف فى استخلاص الوقائع

 يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية اتصالا يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و هى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها و التى صح اتصالها بها وذلك بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح غير مقيدة فى ذلك بطلبات النيابة .

( الطعن رقم 1847 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/17 )

 

للمحكمة الاستئنافية بسلطة قاضى الموضوع أن تتناول ما كان للمتهم من السوابق فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .

( الطعن رقم 8 لسنة 46 ق  جلسة 1928/12/6 )

سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة

 

سلطة المحكمة الاستئنافية فى تعديل وصف التهمة

 من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم، وإذ كانت الواقعة المادية مبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيا المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فان ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.

( الطعن رقم 6460  لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3  )

 

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة  بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر، وهى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو أضافه عنصر جديد، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 21763 لسنه 60 ق جلسة 1992/12/14 )

 

سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان

 

سلطة محكمة الاستئناف فى تصحيح البطلان

إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم توقيعه فى بحر ثلاثين يوماً ثم نظرت موضوع الدعوى و حكمت فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون . ذلك لأن محكمة أول درجة و قد استنفدت ولايتها بإصدار حكمها فى الموضوع فلا سبيل إلى إعادة القضية إليها . و لا تكون المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة ملزمة أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد لأن البطلان إنما ينسحب إلى الحكم الابتدائى و لا يتعدى إلى إجراءات المحاكمة التى تمت وفقاً للقانون .

( الطعن رقم 900  لسنة 21 ق جلسة 1951/12/31  )

 

إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد بل تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا تكون المحكمة الاستئنافية عند نظر الموضوع ملزمة بأن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد ، إذ أن البطلان إنما ينصب على الحكم الابتدائى و لا يتعداه إلى إجراءات المحاكمة التى تمت وفقاً للقانون طالما أن محكمة الدرجة الأولى كانت مختصة بنظر الدعوى ، و كانت الدعوى قد رفعت أمامها على وجه صحيح .

( الطعن رقم 1393  لسنة 25 ق جلسة 1956/4/10  )

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد أوجب الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستئنافية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 841  لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22  )

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضياً بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما إذا وقع فى الحكم المذكور بطلان أو وقع فى الإجراءات بطلان فإن المحكمة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 1234 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/3 )

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 136 لسنة 28 ق جلسة 1958/3/24 )

 

سلطة المحكمة الاستئنافية فى تصحيح البطلان عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة ، و لا يجوز أن تمتد إلى الحكم الذى تصدره هى لما ينطوى عليه هذا من افتئات على حجية الأحكام .

( الطعن رقم 171 لسنة 29 ق جلسة 1959/3/23 )

الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم الابتدائى تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أنه يشترط لذلك أن تكون الدعوى داخلة تحت ولاية المحكمة و رفعت إليها على وجه صحيح - فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، إلا أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها .

( الطعن رقم 489  لسنة 29 ق جلسة 1959/4/20  )

 

متى كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل فى الدعوى و استنفدت ولايتها بنظرها - بالحكم الصادر فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه - و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . لما كان ذلك ، فإن المحكمة الاستئنافية - إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها فى موضوعها - تكون قد خالفت القانون ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم فى موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 2186 لسنة 32 ق جلسة 1963/2/4 )

 

متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع المعارضة بالتأييد ، و كان على المحكمة الاستئنافية وفقاً للمادة 1/419 من قانون الإجراءات الجنائية - و قد رأت أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى ، فإن الحكم إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة على خلاف حكم المادة 419 سالفة الذكر يكون قد أخطأ مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2757 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/8 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع - بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .

( الطعن رقم 941 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/1 )

 

لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت تحرير الحكم بأسبابه و التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره و قضت ببطلان الحكم إذا حصل مانع للقاضى و لم يكن قد كتب الأسباب بخطه أو إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة ، فإن قول الطاعن - بانعدام الحكم الابتدائى لعدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره و خطأ محكمة ثانى درجة فى التصدى للموضوع لما ينطوى عليه ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على المتهم - غير سديد ، و تكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى و قضت فيها - بحكمها المطعون فيه - نزولاً منها على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 11  لسنة 43 ق جلسة 1973/3/4 )

 

تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية . فاستأنفت النيابة العامة الحكم و قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و تغريم المتهم مائة جنيه و تعويض مقداره عشرة آلاف و ثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك و مصادرة التبغ المضبوط . فعارض المحكوم عليه و قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية و لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها ، بل قضى فى موضوعها و فوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 138 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/3 )

 

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة ، و كان من المقرر أيضاً أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية ، و كان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً فى شأن البطلان المدعى به فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض ،و من ثم يكون هذا الوجه على غير أساس واجب الرفض .

( الطعن رقم 816  لسنة 50 ق جلسة 1980/10/27  )

 

من المقرر أن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان و تحكم فى الدعوى . و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بإدانة الطاعنين ، فإن المحكمة الاستئنافية إذ صححت البطلان الذى عاب الحكم المستأنف و حكمت فى موضوع الدعوى ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و لا ينال من هذا النظر أن محكمة أول درجة لم تفصل فى الدفوع المبداه من المتهمين عند فصلها فى الموضوع لأن عدم فصلها فى هذه الدفوع لا يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى الموضوع ، مما يجعل هذه الدفوع معروضة مع موضوع الدعوى على المحكمة الاستئنافية . و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 853  لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23  )

 

متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه ، فما كان يصح لها من بعد عند إعادة القضية إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية عليها أن تفصل فيها ، و كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية و قد اتصلت بالدعوى من جديد ، أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها ، و أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها و بمعاقبة المتهم مع الحبس مع الشغل لمدة ستة شهور و بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية ، نظراً لأن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده و لا يسوغ تشديد العقوبة المقضى بها من أول درجة .

( الطعن رقم 893 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/22 )

 

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره و من بيان المحكمة التى أصدرته و أسم المتهم. لما كان ذلك، و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه : " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع، و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فالإجراءات أو فى الحكم، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها"، فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة و لم تتوفر أيهما فى الدعوى. لما كان ذلك، و كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية و المدنية بالحكم الذى أصدرته بإدانة الطاعن و إلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين و تحكم فى موضوعهما، أما و هى لم تفعل و قضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه و إعادة الدعويين الجنائية و المدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فى موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت المحكمة عن الفصل فيه.

( الطعن رقم 8248 لسنة 54 ق جلسة 1986/11/12 )

سلطة محكمة الاستئناف فى ضم دعويين

 

سلطة محكمة الاستئناف فى ضم دعويين

 لا يعيب الحكم أن ينتهى إلى توقيع عقوبة واحدة على الأفعال المسندة إلى الطاعن ، لما رآه من الارتباط القائم بينها فى حكم المادة 32 عقوبات ، فى الوقت الذى يأخذ فيه بأسباب الحكمين المستأنفين من حيث بيان الوقائع و الأدلة و التطبيق القانونى على الوقائع كما ثبتت فى حق الطاعن . و إذا كان الاستئناف قد رفع عن كل من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة على استقلال و كان هذا هو مناط اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعويين فإن قيام هذه المحكمة بالفصل فى الدعويين المدنيتين المرفوعتين ضد المتهم على أساس اختلاف شخصى رافعيهما لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 3154   لسنة  31  ق جلسة 1962/5/28   )

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

 

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

 لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى الفقرة الأولى على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " و تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . لما كان ذلك ، و كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت فى الدعوى فى الموضوع و استنفذت ولايتها فكان لزاماً على المحكمة الاستئنافية إعمالاً لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر و قد استبانت وفقاً لما أوردته فى حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هى البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما و أنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - فى غير حالاتها - و قضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها قد أنبنى على خطأ فى تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه و إعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فى موضوعها .

( الطعن رقم 15173   لسنة 59   ق جلسة  1990/11/4  )

 

إن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و إنها لا تجرى من التحقيقات  إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 589 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/27 )

 

الأصل فى المحكمة الاستئنافية بحسب المادتين 412 ، 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم المحكمة بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوم إجرائه أو استكمال ما نقص من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه . و إذن فمتى كان الطاعنان إذ طلبا إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع شهادة الشهود لم يبينا وجه النقص الذى يطلبان استكماله و أقتصر محامى أحدهما على طلب سماع الشهود تصحيحاً للوضع و صيانة للعدالة ، كما أقتصر الآخر على طلب سماع الشهود و مناقشتهم دون بيان أو تحديد - متى كان ذلك فإن ما يثيرانه من أن المحكمة لم تحقق الدعوى طبقاً للقانون و أخلت بحقهما فى الدفاع لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 1241 سنة 22 ق  جلسة 1952/12/17 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلا عنه، فأن المحكمة الاستئنافية أن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع عن فرض أنه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثانى درجة.

( الطعن رقم 17591   لسنة 59   ق جلسة  1993/4/12  )

نطاق الاستئناف

 

نطاق الاستئناف

 إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الاستئناف . فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافى و فصلها ، فإنه لا يكون قد خرج على هذه القاعدة و لم يتصد إلى واقعة جديدة ، بل إنه يكون قد حقق مصلحة الطاعن فى عدم تكبده مؤونة المقاضاة مستقبلاً فى سبيل تحديد قيمة العلاوة المقضى بها .

( الطعن رقم 909 سنة 22 ق جلسة 1953/3/10 )

 

إذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، فإن هذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقاً للقانون ، و يكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم  1269  لسنة  22  ق جلسة 1953/3/3   )

 

إن القول بأنه يتعين على المحكمة الاستئنافية - و المتهم عائد - أن تقضى إما بعدم اختصاصها ، و إما طبقاً لما جاء بالمادتين 414 و 415 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيسا على ما تكشف لها من مراجعة صحيفة سوابق المتهم - هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كان استئناف النيابة جائزاً و مقبولاً حتى يتسنى للمحكمة الموضوعية أن تتصل عن طريق استئنافها بالموضوع .

( الطعن رقم 61 سنة 23 ق جلسة 1953/5/11 )

 

متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائى من عدم قبول الدعوى المباشرة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى و قضى بقبول الدعوى ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتى التقاضى .

( الطعن رقم 965 سنة 23 ق جلسة 1953/6/23 )

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم وأسست قضاءها على أن محكمة أول درجة حكمت فى الدعوى دون أن تسمع دفاع المتهم فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ذلك أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 904 لسنة 26 ق جلسة 1956/11/12 )

 

المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع فى الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من الخطأ - فمن حقها بل من واجبها و قد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها .

( الطعن رقم 1514   لسنة  26  ق جلسة  1957/2/11  )

 

أوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية فى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح كل بطلان مادى فى الإجراءات أو فى الحكم المستأنف و تحكم فى الدعوى و لم يجز لها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم و باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى و بنظر الدعوى .

( الطعن رقم  2039  لسنة 27  ق جلسة 1958/4/8   )

 

من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم  720  لسنة  41  ق جلسة 1971/10/4   )

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى اعتبار المطعون ضدهما " الموظفين بشركة مؤممة " من الموظفين أو المستخدمين العموميين ، و رتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهمين ، و ذلك طبقا لنص المادة 2/419 لا من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .

( الطعن رقم 1006 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/17 )

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت فى الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية " . عن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة استناداً إلى قضائها بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى ، و تصدت لموضوع الدعوى المدنية و فصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض ، مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم ، و ذلك طبقاً لنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية ، تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1601 لسنة 45 ق جلسة 1976/2/2 )

 

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص و حكمت هى بإلغائه و باختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائى القاضى بعدم الاختصاص - و لم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 46 ق جلسة 1976/4/11 )

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى أطرحت على المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم 584 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/21 )

 

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتى التقاضى على المتهم ، و ذلك طبقاً لنص المادة 2/419 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك كذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 6978 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/26 )

 

الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية و يطرحها على بساط البحث بكامل أجزائها ، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أى دفاع متعلق بوقائع الدعوى .

( الطعن رقم 1682 لسنة 18 ق جلسة 1948/11/3 )

 

ليس بالقانون المصرى نص يماثل المادة " 215 " من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى يوجب على محكمة استئناف الجنح انتزاع موضوع الدعوى العمومية و المدنية فى بعض الأحوال و الفصل فيهما . و لا يصح الأخذ بفقه هذا النص لوروده فى القانون الفرنسى استثناء لأصل عام هو حد سلطة المحكمة الاستئنافية بما يطلب منها فيما قام عليه الاستئناف أمامها بين طرفيه .

( الطعن رقم 376 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

ليس لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تنتزع دعوى الحق المدنى المحكوم بعدم قبولها من قاضى الدرجة الأولى و تفصل فيها . غير أنه إذا رضى المدعى بالحق المدنى بنظر موضوع دعواه لأول مرة لدى المحكمة الاستئنافية و لم يطلب إليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الأولى إعتبر سلوكه هذا تنازلاً منه عن الانتفاع بالدرجة الأولى و رتب تنازله هذا لخصمه حقاً لا يستطيع هو المساس به . و هذا الحق هو صحة حكم المحكمة الاستئنافية فيما قضى به لأول مرة فى موضوع الخلاف المدنى الذى بينهما .

( الطعن رقم 393 لسنة 46 ق جلسة 1929/2/28 )

 

إذا حكمت المحكمة الجزئية حكماً غيابياً بإدانة متهم و عارض فى الحكم و حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد ثم استأنف المتهم هذا الحكم الأخير ، و طلبت النيابة الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفع المعارضة بعد الميعاد فتناولت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى و حكمت ببراءة المتهم من التهمة فإنها تكون مخطئة فى حكمها هذا خطأ جوهرياً مبطلاً له . لأنها بذلك تكون قد تخطت حكم رفض المعارضة المستأنف لديها و نظرت موضوع الدعوى دون أن يكون مطروحاً أمامها ، و كان الواجب عليها أن تقتصر على بحث حكم عدم قبول المعارضة و الفصل فيما إذا كان للمتهم وجه فى استئنافه أم لا . فإذا كان له وجه ألغت الحكم و أعادت القضية للمحكمة الأولى لتسير فى نظر المعارضة ، و إن لم يكن له وجه أيدت الحكم ، و فى هذه الحالة إذا كان المتهم لم يستأنف الحكم الغيابى يصبح نهائياً بالنسبة له نافذاً عليه . و إذا كان قد استأنفه فينظر استئنافه على حدة و يقضى فيه بما يستحقه .

( الطعن رقم 1798 لسنة 47 ق جلسة 1930/11/20 )

 

لما كان من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن  ، و كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح ما لم يكن استئنافها جائزاً و ذلك من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق و يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل " ، و إذ كان الحكم الابتدائى الغيابى قد صدر بتاريخ 1983/3/23 فى ظل سريان أحكام هذه المادة التى لا تبيح المعارضة فيه من المتهم ما دام استئنافه جائزاً فقد استأنفه الطاعنان الأول و الرابع بتاريخ 1983/3/24 ثم صدر القانون رقم 15 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1983/3/24 و المعمول به اعتبارا من 1983/3/25 و هو اليوم التالى لتاريخ نشره و نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1980 النص الآتى : - تقبل المعارضة فى  الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح و ذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية و يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل " و نص فى مادته الثانية على أن " تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا " و يبين من أحكام هذا القانون أن المشرع أطلق حق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة  فى المخالفات و الجنح و لم يقيده بأى قيد و أوجب على المحكمة الاستئنافية فى حالة استئناف الحكم الابتدائى الصادر ضد المتهم غيابيا و الذى أنغلق عليه باب الطعن بالمعارضة طبقاً لأحكام المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون سالف الذكر أن تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة لفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ، على اعتبار أن الشارع قد أحل المعارضة  الابتدائية  فى هذه الحالة - محل الطعن بالاستئناف حتى لا تفوت عى المتهم إحدى درجتى التقاضى لما كان ذلك ، و كان الطاعنان الأول والرابع  قد استأنفا الحكم الغيابى الابتدائى قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 بادى الذكر و لدى نظر استئنافهما تمسكاً بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها فكان على المحكمة الاستئنافية أن تعمل حكم القانون بأن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى معارضتهما أم  و هى لم تفعل و فوتت عليهما إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع  الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون بالنسبة  للطاعنين الأول و الرابع و تصحيحه بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضتهما .

( الطعن رقم  2270  لسنة 56   ق جلسة  1986/11/13  )

 

لما كان الثابت أن الطاعنين الثانى و الثالث قد استأنفا الحكم الغيابى الابتدائى بتاريخ 1983/3/26 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذى أباح لهما حق المعارضة فيه ، و كان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه فى المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف و من ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منهما هو حكم قابل لمعارضة من عدمه أو أن تستحلى موافقتهما على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن و لا عليها أن هى لم تجبهما إلى طلبهما بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة بعد أن تنازلا عن هذا الطريق من طرق الطعن و من ثم فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 2270 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/13 )

 

سلطة محكمة الاستئناف فى سماع المتهم

 

الطعن رقم  1129     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 80 

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : محكمة الاستئناف         

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع المتهم              

فقرة رقم : 2

إن المحكمة الإستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أول درجة و إنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود

 

سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود

 الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هى لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة الشهود . فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لسماع شاهد نفى فلم تجبه المحكمة إلى طلبه فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 1048 لسنة 20 ق جلسة 1950/1/1 )

 

المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق إلا إذا رأت هى استيفاء تحقيق أو سماع شهود كما تقضى بذلك المادتان 185 و 186 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/12 )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق و ليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هى من جانبها ضرورة ذلك .

( الطعن رقم 839 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/8 )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه أو تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة . و إذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى فى جلسة المحاكمة التى تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره فى الجلسة السابقة مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها سماع شهود الإثبات فى غيبته و لا أن ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود فى مواجهته .

( الطعن رقم 1328  لسنة 22 ق جلسة 1953/6/9  )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع أوراقها و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه . فإذا كانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى و سمعت من حضر من شهودها فى حضور الطاعن دون أن يطلب منها سماع شهود آخرين أو يتمسك بضم القضية التى طلب ضمها أمام المحكمة الاستئنافية ، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب أو الرد عليه .

( الطعن رقم 1350 سنة 22 ق جلسة 1953/3/9 )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الأصل بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أمرت بإعلان الشهود لسماع شهادتهم و بعد تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت فى الجلسة الأخيرة من حضر منهم فى حضور المدافع عن المتهم الذى ناقشهم و أبدى دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم ، فإنه لا يقبل منه أن يثير عدم سماعهم أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 290  لسنة 23 ق جلسة 1953/3/17  )

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و ليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم .

( الطعن رقم 1128  لسنة 24 ق جلسة 1954/11/22  )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم ، و ما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فى شىء يعيب حكمها .

( الطعن رقم 32  لسنة 33  ق جلسة  1963/6/3  )

 

الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً .

( الطعن رقم 1636 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/23 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الدعوى من واقع الأوراق و هى بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هى لزوماً لذلك . و لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية و الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة سماع أقوال المهندس الفنى أو الطبيب الكشاف أو شهود الإثبات ، فإن معنى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماعهم لا يكون له من وجه و لا يعتد به . و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود الإثبات و المهندس الفنى ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .                                                   

                   ( الطعن رقم 1663 لسنة 40 ق جلسة 1971/3/8 )

 

متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجنى عليه و تقديم الإيصال الدال على تسلمه الأشياء المقال بتبديدها ، و كان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - فى صورة الدعوى المطروحة - جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها لانهيار الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجنى عليه و تقديم الإيصال للطعن فيه بالتزوير و ألتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع ، مكتفياً بتأييد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه ، الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مخلاً بحق الدفاع ، ذلك بأنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ، ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1868 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع الشاهدين أمام محكمة أول درجة مما يعد نازلاً عنه ، كما أن ما أثبته هذان الشاهدان فى إقراريهما لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون تكذيباً لأقوال الشهود الذين اطمأنت المحكمة إلى شهادتهم ، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ، و لا عليها إن هى لم ترد عليه صراحة ما دام أن ردها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذت بها .

( الطعن رقم 14  لسنة 41  ق جلسة 1971/3/28   )

 

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، و أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما فى الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم ، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود - فإن النعى فى هذا الشق يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1274  لسنة  42 ق جلسة  1973/1/8  )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها ، و هى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو إذا ارتأت هى لزوماً لإجرائه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد طلب سماع محرر المحضر أمام محكمة أول درجة إلا على سبيل الاحتياط ، كما أنه و إن تمسك به أمام محكمة ثانى درجة إلا أنه لم يصر عليه فى ختام مرافعته ، فإنه لا على هذه إن هى التفتت عن ذلك الطلب و لم ترد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .

( الطعن رقم 9  لسنة 43  ق جلسة  1973/3/4  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه . و لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد أبدى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 630  لسنة 43  ق جلسة 1973/10/8   )

 

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

( الطعن رقم 788 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى أوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و إذ كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات الأمر الذى يستفاد منه أنهما تنازلا عن سماعهم على فرض إبداء هذا الطلب أمام محكمة أول درجة . و من ثم يكون النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.

( الطعن رقم 128 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/14 )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهود الإثبات - و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة مما يعد نازلاً عنه ، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع .

( الطعن رقم 294  لسنة 44  ق جلسة  1974/5/27  )

 

تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كان المدافع عن الطاعن لم يتمسك فى ختام مرافعته " أمام المحكمة الاستئنافية " بطلب سماع الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه ، و خاصة أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة و لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .

( الطعن رقم 867  لسنة 44  ق جلسة  1974/11/18  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه ، و من ثم فإن النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى طلبه إعادة سماع الشهود يكون على غير أساس ، ما دامت هى لم ترى من جانبها حاجة إليه ، و ما دامت محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة بسماع شاهدى الإثبات و شاهدى النفى .

( الطعن رقم 1007  لسنة 44  ق جلسة  1974/12/3  )

 

من المقرر أنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى التحقيق و ترتيباً عل ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، و إذ كان الحال فى الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد استمسك بجلسة المعارضة الاستئنافية بسماع شهادة . . . تأسيساً على أنه كان متهماً و إياه فى الدعوى و أدانته محكمة أول درجة ثم قضى ببراءته استئنافياً و كان قوله من بين ما عولت عليه محكمتا أول و ثانى درجة فى إدانة الطاعن ، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهرى إيراداً ورداً ، ذلك بأنه ليس يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، و إنما جد من بعد ذلك حين أنقشع الاتهام نهائياً عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثانى درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهداً بعد أداء اليمين - عملاً بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 1931 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/15 )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .  

( الطعن رقم 516  لسنة 46  ق جلسة 1976/10/18   )

 

إنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من ذلك القانون أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقاً فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن المادة 413 من القانون نفسه توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم و تستوفى فى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و ترتيباً على ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها .

( الطعن رقم 829  لسنة 46  ق جلسة  1977/1/3  )

 

لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الرابع أو المدافع عنه لم يطلب سماع أحد الشهود ، و كانت محكمة ثانى درجه إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم ترى من جانبها حاجة إلى سماعهم ، وكان المدافع المذكور و إن أبدى طلب سماع أقوال الضابط محرر محضر ضبط الواقعة أمام المحكمة الاستئنافية فإن يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة . و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1168  لسنة 46  ق جلسة  1977/2/28  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال النسوة اللائى قبل بترددهن على المسكن فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تلتزم هى بإجرائه .

( الطعن رقم 1632  لسنة 49  ق جلسة  1980  )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و إذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع أحد من الشهود ، و كان ما قررته محكمة أول درجة من تلقاء نفسها من تأجيل الدعوى لإعلان محرر المحضر لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه قضى فى الدعوى بغير سماع الشهود لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 2009 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/3 )

 

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و  لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان المدافع عن الطاعن و إن أبدى طلب سماع شاهد النفى أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له . 

( الطعن رقم 2384 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/21 )

 

 

لما كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة  المحاكمة الاستئنافية إن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أى تحقيق أو سماع شهود ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به .

( الطعن رقم 1505  لسنة 50 ق جلسة 1981/2/11  )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم .

( الطعن رقم  1707 لسنة 51  ق جلسة 1981/10/20  )

 

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة سواء أمام محكمة أول أو ثان  درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات أو إجراء أى تحقيق فإنه يعتبر متنازلاً عن ذلك . لما كان ذلك و كان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه ، لما كان هذا و كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لأجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، و كان الطاعن - على ما سلف بيانه - يعتبر متنازلاً عن سماع شاهد الإثبات أمام درجتى التقاضى . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم 5533   لسنة  51  ق جلسة 1982/3/6   )

 

لما كانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و كان المدافع عن الطاعن - على ما سلف - قد عد متنازلاً عن طلب سماع الشاهد الثانى أمام محكمة أول درجة لعدم التمسك بسماعه بالجلسة الأخيرة فإنه - على فرض تمسكه بطلب سماعه فى مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية - يعتبر أيضاً متنازلاً عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . 

( الطعن رقم 6419 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/13 )

 

من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 6774 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/16 )

 

محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و إذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعنون - بمذكرتهم المار ذكرها - سماعهم ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له .

( الطعن رقم 6903  لسنة 53  ق جلسة 1984/5/22   )

 

إذا كان الثابت أن والد المجنى عليه لم يبد منه أثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية و عرف أن أبنه الذى لم يسأل أمام محكمة الدرجة الأولى حضر معه و أنه يطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب ، فليس فى ذلك ما يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة ، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه إلى أنه لا حاجة إلى تأجيل الدعوى لإعلان المجنى عليه لوجوده فى دار المحكمة عند نظر القضية .

( الطعن رقم 41 لسنة 18 ق جلسة 1948/3/1 )

 

إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية تقضى بناءً على الأوراق من واقع الأدلة التى سمعت أمام محكمة أول درجة ، و لا تلزم بسماع الدليل ، فإنها إذا ما سمعت الشاهد فى جلسة ، ثم تغيب أحد الأعضاء الذين سمعوه و حل محله قاض آخر ، يكون لها أن تعتمد على تلك الشهادة و لو أن العضو الجديد لم يسمعها .

( الطعن رقم 1566 لسنة 18 ق جلسة 1948/10/11 )

 

القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق  فليس بذى شأن أن تكون هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شهود الإثبات ثم عدلت قرارها .       

( الطعن رقم 2202   لسنة  38  ق جلسة 1969/4/7   )

 

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود نظراً لما أرته من وضوح الواقعة المطروحة عليها ، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماعهم بتصرفه مما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ، بسماع الشهود ، الأمر الذى يفقد طلبه فى هذا الخصوص خصائص الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته ، حتى و لو أنه سبق أن أبداه فى جلسة سابقة .

( الطعن رقم 1584 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/24 )

 

يخول نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم و المدافع عنه بما يدل عليه ، لما كان هذا ، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، و كان الطاعن - يعتبر متنازلاً عن سماع شاهدى نفيه أمام الدرجة الأولى ، و عن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية ، و ذلك بتصرفه و محاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أما درجتى التقاضى . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

( الطعن رقم  1158  لسنة 49   ق جلسة 1979/12/13   )

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى من إطلاعها على الأوراق دون أى تحقيق إلا ما ترى هى لزوم إجرائه ، فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أمرت باستدعاء شهود لسماعهم ثم لما تغيرت هيئتها لم تر هذه الهيئة الجديدة ما يدعو لسماع أولئك الشهود فعدلت عن ذلك فلا يصح أن ينعى عليها أنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 477 سنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )