الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

تقادم الاجور

 

تقادم الاجور

الطعن رقم  0514     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

بتاريخ 24-02-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن المادة " 50 " من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقاً مكتسباً لها ، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها ، و مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة ، نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و الإعتبارات التى يقوم عليها هذا النص إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية ، و هى فى الأصل سنوية ، للمفاجآت و الإضطراب ، و على هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة " 50 " لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق من جهة القانون . أما إذا قام مانع قانونى تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع ، و حينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ، و يكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك ، محلاً لأعمال حكم المادة " 50 " من اللائحة المالية ، و تطبيقها على حالته . و الثابت من المنازعة التى أدت إلى الحكم المطعون فيه ، أن المدعى قد تخطى فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة فى سنة 1948 و إلى الدرجة الرابعة فى سنة 1953 رغم أنه أسبق فى الأقدمية قانوناً ممن رقوا بالقرارين المطعون فيها بالإلغاء . و من ثم فإن حق المدعى فى الترقية بهذين القرارين ، و لا شك ثابت و قائم من تاريخ نفاذهما ، و يكون حقه فى إقضاء الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية قائماً كذلك من هذا التاريخ . إلا أنه ما كان فى مكنة المدعى أن يطالب بهذه الفروق المالية قبل أن يطالب أولاً بإلغاء قرارى التخطى القائمين فى مواجهته ، و اللذين حال دون سريان ميعاد الطعن فيهما بالإلغاء ، بالنسبة إليه ، على فرض التسليم جدلاً بعلمه بهما أبان صدورهما ، الخلاف الذى دار حول تحديد مركزه القانونى فى الأقدمية فى الدرجة السادسة ، و الذى لم يرسخ يقينه فيه ، إلا بالقرار الصادر من مدير مصلحة الضرائب فى 30 من يولية سنة 1956 فمن هذا التاريخ وحده ، ينفتح ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرارى التخطى و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المتفرعة عنهما ، و أيضاً ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض . فمما يتنافى و طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً بينما يكون طلب الفروق المالية ، و هى الأثر و طلب التعويض ، و هو الإلغاء غير المباشر ، قد سقط بالتقادم الخمسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 490

بتاريخ 19-01-1964

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : تقادم الاجور                                     

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بسقوط الحق فى الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بالنسبة إلى ما إنقضى عليه منها أكثر من خمس سنوات قبل تاريخ طلب الإعفاء من رسوم الطعن فى قرار الجنة القضائية بمقولة أن المدة التى إنقضت بين تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية فى 2 من ديسمبر سنة 1953 و تاريخ التقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن فى هذا القرار الموافق 2 من مايو سنة 1960 قد جاوزت الخمس سنوات التى تسقط بإنقضائها ديون الغير قبل الدولة ، لا أساس لكل ذلك ، لأن هذه المدة لا ينبغى قياسها على المدد السابقة بأكثر من خمس سنوات على إقامة الدعوى ذلك أن الخصومة الإدارية بعد إفتتاحها برفع التظلم إلى اللجنة القضائية تعتبر مستمرة متصلة الحلقات ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى ، فإذا كان الطعن فى قرار اللجنة القضائية يجوز أن يرفع بعد أن تطاول من تاريخ صدوره بسبب حساب ميعاد سقوط الحق فى الطعن فيه من تاريخ إعلان ذوى الشأن به أو علمهم بفحواه علماً يقيناً غير ظنى و لا إفتراضى ، فإن هذا الأمد الطويل لا يحجب قيام الخصومة قانوناً بين أطرافها و لا يحول دون عدم إنحسامها بحكم نهائى ، و ما دام الطعن فى قرار اللجنة القضائية يعتبر مقبولاً حسبما سلف بيانه فالخصومة تعد مستمرة حتى يصدر فيها حكم نهائى ، و على ذلك لا مناص من إعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لميعاد سقوط الفروق الناشئة عن التسوية المحكوم بها ما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات عند تقديم هذا التظلم القاطع بحيث يظل هذا الإنقطاع قائماً مستمراً حتى يصدر الحكم النهائى فى الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 1196 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/19 )

=================================

حالات الخصم من اجر الموظف

الطعن رقم  1249     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 563

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع ، و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو إغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية ، و عند التزاحم تكون الأولوية للنفقة " و نقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة " لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته " و هل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومى الذى رخص للموظف يشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا . و هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين ، أحدهما أن يكون المسكن الحكومى مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة و فى هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة و يكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته و يجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ، و الحالة الثانية أن يكون المسكن الحكومى مخصصا لصاحب وظيفة معينة و يجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف و فى هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدنى شأن الموظف فى ذلك شأن غيره فلا يجوز فى هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر . و لما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومى الذى يشغله المدعى إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطرى الإسماعيلية و كان المدعى يشغل هذه الوظيفة و قد كان هذا الإعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا السكن و من ثم فانه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه فى حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 .

 

                     ( الطعن رقم 1249 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

ليست هناك تعليقات: