الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 24 سبتمبر 2022

تعريف القصد الجنائى

 

تعريف القصد الجنائى

 إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد أستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالاتفاق و ساهم المتهمون - و من بينهم الطاعن الثانى - فى ارتكابها ، و أستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر استغاثتها حال ارتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث - خشية افتضاح الأمر - إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على اعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بانكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما أستخلصه الحكم من اعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله .

( الطعن رقم  1430  لسنة 48  ق جلسة 1978/11/20  )

 

توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 4150  لسنة 52  ق جلسة 1982/10/12  )

 

إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الاتفاق على ارتكاب الجنايات أو الجنح " بالجمع " مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الاتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الاتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و أعترض على هذا المفهوم باعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول اعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الاتفاق الذى يحصل على ارتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الاتفاق طريقة من طرق الاشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الاصطدام يرجعان إلى اضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : " أولاً " - وجوب القول فى الاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الاتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الاتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الاتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الاتفاق الجنائى المستقل و جريمة الاشتراك بالاتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . " و ثانياً " إن مجرد الاتفاق على ارتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى استمرار ، بل عبارات التنظيم و الاستمرار هى عبارات اضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الاتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .

( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق  جلسة 1933/1/23 )

 

إن القانون يعاقب على الاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : " و يعتبر الاتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى استعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا " . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون اتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الاتفاق ، إذ الاتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما أتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما ... الخ .

( الطعن رقم 436   لسنة 14  ق جلسة  1944/5/8 )

 

إنه لما كان الاتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما أتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الاتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد أستخلص تدخل المتهم فى إدارة الاتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .

( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/8 )

 

الترصد ظرف عينى مشدد ، وصفة لاصقة بذات الفعل المادى المكون للجريمة .

( الطعن رقم  875  لسنة 35  ق جلسة  1965/11/9 )

 

الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل فى طريق مروره اليومى لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله ، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر و هما من عناصر الترصد . و من ثم يكون الحكم معيباً بالفساد فى إست دلاله على ظرف الترصد .

( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/18 )

 

يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه .

( الطعن رقم  205  لسنة 24  ق جلسة 1972/4/9  )

ليست هناك تعليقات: