الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 23 سبتمبر 2022

الاستيقاف

 

أحكام الاستيقاف

 

1- الاستيقاف هو أجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه نبرره الظروف ، وهو آمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طوعيه منه واختبارا فى موضع الريب والظن . على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقة عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .

   وكان الفصل فى قيام مبرر الاستيقاف أو تخافه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع تعبير معقب مادام لاستنتاجها ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حاله التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضعية البحتة التى توكل بداءه لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التى أثبتها الحكم .

  وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سليم واستدلال وبما يتفق وحكم القانون الى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائى من استيقاف الطاعن الذى وضع نفسه موضع الريب على نحو برر استيقافة ليثبت من شخصيتها

 وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تبنئ بوقوعها بمشاهدة الضابط للمخدر عند سقوطه ظاهرا من الطاعن يستوى فى ذلك أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الطاعن تلقائيا ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1314 لسنة 60 ق جلسة 21/2/1998 )

2- أنه وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الضابط كان يستوقف سيارات الأجرة للإطلاع على التراخيص ولما توقفت أمامه السيارة التى كان يستقل الطاعن مقعدها الخلفى وما أن شاهده حتى قام بفتح باب السيارة وأسرع بالفرار فتعقبه الضابط الى أن لحق به وطلب منه ما يثبت شخصيته .

 وفى سبيل إذعانه لذلك – وبعد أن بدت عليه إمارات الارتباك – فتح حقيبة سوداء كان يحكمها فأبصر الضابط بها طريتيين مغلقتين بالقماش الأبيض قدمهما له بناء على طلبه فتبين أن بداخلها مادة ثبت من تحليلها أنه حشيش وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابط وما ثبت من تقرير التحليل ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " أن نزول المتهم فجأة أثناء تواجد السيارة بالكمين ثم العدو جعل المتهم يضع نفسه موضع الريبة والشك مما يحق معه لرجل الضبط استيقافه للتأكد من شخصيته . ولا يعد ذلك قبضاً منه ثم قيام المتهم بفتح الحقيبة التى كان يمسكها لا خراج بطاقته الشخصية . وظهور المخدر منها ومشاهدة الضابط له دون تدخل منه تتوافر معه حالة التلبس .

لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى قد اللفافة التى تحوى المخدر إلى الضابط طواعية واختياراً بعد استيقاف قانونى له ما يبرره ، وكانت الواقعة كما استخلصها الحكم من العناجر السائغة التى أوردها تتوافر بها مبررات الاستيقاف التى تتحقق بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجل السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ويكون تقديم الطاعن بعد ذلك اللفافة التى حوت المخدر طواعية واختيارا فإذا قام رجل الشرطة بغض اللفافة ووجد بها المخدر فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبطه المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه .

( الطعن رقم 9844 لسنة 60 ق جلسة 19/11/1991 )

3. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن بما مفاده أنه أثناء تواجد الرائد ....... من مكتب مكافحة سرقات السيارات فى كمين أسفل كوبرى محمد على بالإبراهيمية قسم باب شرقى للتفتيش على الرخص وضبط السيارات المبلغ بسرقتها وببصحبه الضابطين ...... ، ...... وبعض رجال الشرطة السريين وفى ساعة مبكرة جداً من صباح يوم 5/10/84 وصلت إلى مكان الكمين السيارة قيادة الطاعن وما أن شاهد أفراد قوة الشرطة حتى حاول الرجوع بها إلى الخلف بقصد الهرب إلا أن وصول بعض السيارات خلف سيارته حالت دون فرارجة ، فأسرع الشاهد الأول نحوه حيث لاحظ علامات الارتباك الشديد عليه وعلى باقى ركاب السيارة ، وطلب منه إبراز الرخص فعمد إلى إخراجها من بين طيات ملابسه وآنذاك ظهر للضابط أنه يحمل مسدساً وأقر له الطاعن أنه بدون ترخيص فأوقف موتور السيارة وانتزع مفاتيحها ثم قام بضبط السلاح وأجرى تفتيش فعثر بجيب بنطلون الأيسر على مطواة بسوسته كما قام بتفتيش حقيبة السيارة الخلفية حيث عثر على جواك يحتوى على 64 طربة حشيش أقر له الطاعن بحيازتها بقصد الاتجار . وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال الرائد ..... والملازمين أو ...... ، ....... والرقيب ...... سرى  ...... والرقيب سرى ...... وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى

ثم تعرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه بالنسبة لما دفع به محاموا المتهمين من بطلان القبض والتفتيش فمردرد بأن تواجدهم فى هذا الوقت المتأخر من الليل ومحاولتهم الهرب بالسيارة وظهور علامات الارتباك الشديد عليهم عند مشاهدتهم رجال الشرطة ومشاهدة الضابط للمسدس الذى يحمله الطاعن بين طيات ملابسه والذى أقر له بأنه بغير ترخيص يجعل الضابط حيال جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص متلبساً بها الأمر الذى يجيز للضابط القبض والتفتيش على فاعل هذه الجريمة ... ومن ثم يكون القبض وما تلاه من تفتيش قد تما فى نطاق أحكام القانون .

وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون . ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مبح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريبة والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه .

ولما كان الحكم قد استخلص فى منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن عندما حاول الرجوع بسيارته إلى الخلف عند مشاهدته لرجال الشرطة وما ظهر عليه من ارتباك شديد . فإن مثل هذه الإمارات تبيح له استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته للتحرى والكشف عن حقيقة هذا الوضع كما يحق له القبض عليه وتفتيش بعد ضبطه بارتكاب جناية إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وهى فى حالة تلبس وتفتيش السيارة قيادته سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 3298 لسنة 55 ق جلسة 7/11/1985 )

4. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى مما مفاده أنه أثناء مرور رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر وبرفقته زميله معاون المباحث مساء يوم ...... لتفقد حالة الأم شاهد المتهم – الطاعن يسير بطريقة مريبة فاستوقفه بقية استجلاء هويته فما كان منه إلا أن ألقى بشئ من يده فتابعه حتى استقر على الأرض والتقطه فوجده لفافة من القماش بداخله مخدر الحشيش وبمواجهة المتهم – الطاعن بها أقر له بإحرازها .

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما رضع الشخص نفسه طواعية واختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .

والفصل فى قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه – وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه ، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر – بشكل حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق جلسة 2/2/1986 )

5. ومن حيث زنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه أثناء تواجد الملازم أول معاون مباحث مركز بنها بكمين على طريق ...... ومعه كلا من المساعد ...... والعريف ....... وقوة من الشرطة السريين قدمت إحدى السيارات النقل قيادة ...... وبجواره المتهم وحال استيقافها للإطلاع على تراخيصها ظهرت على المتهم علامات الارتباك محاولاً إخفاء لفافة من البلستيكم بإلقائها فى أرضية السيارة فقام الملازم أول ...... بإنزال من السيارة ملتقطاً ذلك الكيس وبفضه عثر بداخله على ثلاثة لفافات من القماش بداخل كل منها مادة الحشيش المخدر فحاول المتهم الهرب إلا أنه قام بضبطه وبتفتيشه عثر حقه على مبلغ نقدى قدره خمسة وتسعون جنيهاً وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطة مع المتهم لمخدر الحشيش " لما كان ذلك وكان مجرد إلقاء الطاعن بكيس يحمله فى أرضية السيارة التى يستقلها لا يخرجه عن سيطرته ولا يعتبر – بذاته – تخليا عن حيازته ، كما أن تصدفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التى وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الضابط – على ما حصله الحكم – قد أنزل الطاعن من السيارة وفض الكيس المذكور قبل تبين محتواه ، فإن التفتيش الذى أجره على هذا النحو يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك . وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعديل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط .

( الطعن رقم 14868 لسنة 68 ق جلسة 15/1/2001 )

لما كان سقوط اللفافة عرضا من الطاعن عند إخراج تراخيص سيارته لا يعتبر تحلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية . وكان ما شهد به ضابط الواقعة بتحقيق النيابة – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبين محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من الظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه .

( الطعن رقم 263 لسنة 61 ق جلسة 17/2/2000 )


1. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة إلا بعد أن قام بفض عليه السجائر التى تحتوى على المخدر بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغه وانتهت إلى توافر حالة التلبس وعولت فى الإدانة على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل ، ممـا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه بتاريخ 14/8/1998 وأثناء قيام النقيب ...... بعمل كمين بدائرة مركز بنها عند نقطة شبلنجه استوقف أحد سيارات الأجرة وعندئذ شاهد شخص المتهم الجالس بجوار قائد السيارة بمفرده يقوم بالتخلص من علبة سجائر محاولاً إخفاءها بقدمه أسفل المقعد الجالس عليه وبسؤاله عن سبب ذلك لم يحر جواباً وانتابته حالة من الارتباك الشديد وبالتقاطه العلبة وبفحصها تبين أنها علبة سجائر مارلبورو وبفضها تبين أن بها لفافة سلفانية بها سبعة قطع متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته له بقصد الاتجار ...... ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه فى قوله " أن الضابط شاهد المتهم محاولاً إخفاء العلبة التى تحتوى على المخدر المضبوط أسفل المقعد الذى يجلس عليه بمفرده بجوار قائد السيارة بإزاحتها بقدمه على نحو ما هو مبين بالأوراق تفصيلاً ولم يثبت بالأوراق أنه بدر من الضابط أى عمل إيجابى غير مشروع قبل المتهم ومن ثم إذ قام بالتقاط العلبة من أسفل قدم المتهم بعد خروج تلك العلبة التى تحتوى على المخدر من حوزة المتهم وتخليه عنها طواعية فلا غبار عليه قانوناً والمترتب على ذلك أن يفض العلبة فإن فعل ووجد بها المخدر فإن الجريمة فى حالة تلبس وثبتت فى حق المتهم لأن الضابط شاهده والعلبة بيده ويتخلى عن حيازتها وهى محتوية على المخدر ...... لما كان ذلك ، وكان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كان يحملها فى أرضية السيارة التى يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر – بذاته – تخليا عن حيازتها ، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التى وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الضابط – على ما حصله الحكم – قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها ، فإن التفتيش الذى أجراه على هذا النحو يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط .

( الطعن رقم 14657 لسنة 69 ق جلسة 6/1/2002 )

2. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه دانه على أساس أن الجريمة كانت فى حالة تلبس تبيح لرجل الضبط القضائى القبض والتفتيش ، مع أنه لم يتخل عما يحمله ولم ينبئ تصرفه عن وجود جريمة متلبس بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله : " أنه أثناء تواجد الملازم أول ...... معاون مباحث مركز بنها بكمين على طريق كفر عطا الله الصنافين ومعه كلا من المساعد ...... والعريف ...... وقوة من الشرطة السريين قدمت إحدى السيارات النقل قيادة ...... وبجواره المتهم ...... وحال استيقافها للإطلاع على تراخيصها ظهرت على المتهم علامات الارتباك محاولا إخفاء لفافة من البلاستيك بإلقائها فى أرضية السيارة فقام الملازم أول ...... بإنزاله من السيارة ملتقطا ذلك الكيس وبفضه عثر بداخله على ثلاثة لفافات من القماش بداخل كل منها مادة الحشيش المخدر فحاول المتهم الهرب إلا أنه قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ نقدى قدره خمسة وتسعون جنيها وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطة مع المتهم لمخدر الحشيش .

لما كان ذلك وكان مجرد إلقاء الطاعن بكيس يحمله فى أرضية السيارة التى يستقلها لا يخرجه عن سيطرته ولا يعتبر – بذاته – تخليا عن حيازته ، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التى وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .

ولما كان الضابط – على ما حصله الحكم – قد أنزل الطاعن من السيارة وفض الكيس المذكور قبل أن يتبين محتواه ، فإن التفتيش الذى أجراه على هذا النحو يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط

( الطعن رقم 14868 لسنة 68 ق جلسة 15/1/2001 )

3. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " أثناء مرور النقيب " ...... معاون مباحث قسم إمبابة بشارع النيل دائرة قسم إمبابة وبصحبته قوة من " الشرطة السريين لتفقد حالة الأمن شاهد المتهمين ...... ( الطاعن الأول ) ...... ( الطاعن الثانى ) ...... ( الطاعن الثالث ) يجلسون بجوار ورشة لأعمال الشكمانات وكان المتهم الأول يقوم بتقطيع شئ لم يتبين كنهه فى " بادئ الأمر بأسنانه ويضعه على أحجار شيشة عليها دخان معسل بينما كان المتهم الثانى " ممسكا بجسم شيشة أمامه والمتهم الثالث يقوم بزيادة توهج قطع من الفحم المشتعل مستخدما " ورقة يلوح بها تمهيدا لوضعه على الحجارة وبالاقتراب منهم تبين وجود بعض أحجار " الشيشة التى عليها معسل يعلوها قطعة صغيرة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش فقام بضبط المتهمين ووجد المتهم الأول ممسكا بقطعة من مادة تشبه الحشيش والتى كان يقوم بتقطيع أجزاء منها ويضعها على حجارة الشيشة وبتفتيشهم لم يعثر على ممنوعات أخرى " وقام بضبط ثمانية أحجار للشيشة مثبتين داخل قطعة معدنية يعلوها كمية من المعسل ويعلو ستة منها قطعة صغيرة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش كما قام بضبط الشيشة وعليها حجر به معسل محترق وبها كمية من المياه وإناء معدنى مستدير به قطعة من الفحم المشتعل تم إطفائه وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة وثبت بتقرير المعمل الكيمائى بمصلحة الطب الشرعى أن المادة المضبوطة مع المتهم الأول حشيش وتزن صافيا 0.6 جم ( ستون سنتجرام ) وأن الثمانية أحجار التى وجدت بالقطعة المعدنية يعلو ستة منها كمية من المعسل غير محترق وقطعة صغيرة من مادة الحشيش زنتها صافيا 0.1 جرام ( عشرة سنتجرام ) والحجرين الباقيين يعلو كل منهما كمية من المعسل المحترق احتراقا جزئيا ووجدت غسالة الأحجار ومنقوع المعسل للحجرين كل على حدة تحتوى على أثار الحشيش وأن الحجر الذى كان بالشيشة يعلوه كمية من المعسل المحترق احتراقا جزئيا وجدت غسالته ومنقوع المعسل كل على حدة تحتوى على آثار الحشيش كما وجدت غسالة أجزاء الشيشة والجسم الخاص بها تحتوى على آثار الحشيش ووجدت خلاصة المياه وغسالة الإناء الزجاجى الخاص بالشيشة كل على حدة تحتوى على آثار الحشيش واعترف المتهمان الأول والثالث بتحقيق النيابة العامة بقيامها باستعمالهما الشيشة المضبوطة المملوكة للأول فى تدخين المعسل وبعد أن أورد الحكم دليله على ما حصله على النحو المار ذكره من أقوال النقيب ...... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وإقرار المتهمين الأول والثالث بتحقيق النيابة بقيامهما بتدخين " المعسل " من الشيشة المضبوطة المملوكة للمتهم الأول " وأشار إلى إنكار الطاعنين الجريمة عند استجوابهم بتحقيق النيابة عرض لدفع الحاضر عن المتهمين الأول والثانى ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنعدام حالة التلبس والقائم على أن الضابط لم يتبين كنه ما كان بيد المتهم الأول ولا تمييز ما يعلو الحجارة " لكون لون المخدر يشابه لون المعسل ورد على ذلك بقوله أن مشاهدة المتهم وهو يقوم بتقطيع شئ لم يتبينه بأسنانه ويضعه على أحجار الشيشة وإثر مشاهدته ( أى الضابط ) لقطع من مادة تشبه الحشيش تعلو المعسل على بعض الأحجار مما بنبئ عن وقوع جريمة تعاطى مادة مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح للنقيب ...... أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهم وبالتالى يكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه " .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الراوية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب الاعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها –     لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط – على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكها أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها فيتعين ابتداء التحقق من وقوعها .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر – فى رده على الدفع بانعدام حالة التلبس بما قرره فى قوله ويكفى لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك والإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا إلا أنه بعد ذلك خرج على ما قرره واعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش . ولا تلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة دون أى دليل آخر مستقل عنها ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، وكان لمحكمة النقض عملا بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان القبض الخاطئ الذى وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه ، وعدم قيام دليل آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 5390 لسنة 62 ق جلسة 16/1/2001 )

4. ومن حيث عن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : " أنه حال قيام الملازم أول ...... بالعمل فى الكمين المقام عند الكيلو 21 بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى يوم 23/9/1997 حيث استوقف إحدى السيارات العامة التابعة لشرق الدلتا وصعد إليها فشاهد المتهم والذى كان يجلس فى منتصف السيارة العامة ويحمل على فخذيه كرتونه من الورق المقوى ، فسأله عن بطاقة تحقيق شخصيته وحينذاك وقف المتهم من مكانة ووضع الكرتونه التى كان يحملها على أرض السيارة العامة وحاول الهرب ، غير أنه تمكن من ضبطه وضبط الكرتونه سالفة البيان والتى تبين عند فتحها أن بداخلها ست عشر لفافة مغلفة بالبلاستر اللاصق بلون بيج قام بفض بعضها فتبين أن بداخلها كمية من نبات القنب الهندى " البانجو " .

ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله : " لما كان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الملازم أول ...... التى اضمأن إليها وجدان المحكمة ومؤداها أن المتهم تخلى بإرادته الحرة عن الكرتونه التى جرى ضبط المادة المخدرة ولفافات مودعه فيها فإن لازم ذلك أنه يسوغ لمأمور الضبط القضائى تفتيشها وضبط ما قد يسفر عنه هذا التفتيش من مواد مخدرة باعتباره وليد إجراء سائغ قانونا . ولما كان ذلك ، وكان مؤداه توافر حالة التلبس بحسب مفهوم المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وسائغ من ثم ضبط المتهم ويكون الدفع سالف البيان على ذلك غير قائم على سند تلتفت عن المحكمة ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط الواقعة استوقف إحدى السيارات العامة وصعد إليها فشاهد الطاعن يجلس فى منتصف السيارة يحمل علبة من الكرتون فسأله عن بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به فوقف من مكانه ووضع العلبة على الأرض وحاول الهرب فقيض عليه ثم ضبط العلبة  التى بفضها تبين أنها تحوى المادة المخدرة المضبوط فهذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن الطاعن شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز القبض ثم التفتيش طبقا للمادة 34 ، 46 من القانون ذاته ؛ ذلك لأن ضابط الواقعة لم يكن قد تبين ما تحويه العلبة بأى حاسة من حواسه قبل أن يقبض عليه ، ومن ثم فإن قيامه بالقبض على الطاعن يكون قد تم بغير مسوغ من القانون ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .

( الطعن رقم 15445 لسنة 68 ق جلسة 7/1/2001 )

5. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " تخلص فى أن التحريات السرية للعقيد ...... رئيس قسم مكافحة المخدرات بالإسماعيلية دلت على أن المتهم ...... يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة ، ومن ثم باستصدار إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه ثم ندب النقيب ...... وكيل قسم مكافحة المخدرات بالإسماعيلية لتنفيذ الإذن والذى قام بتنفيذه بأن توجه رفقه أمين الشرطة ...... والعريف ...... وقوة من الشرطة السرية إلى مكان تواجد المتهم بشارع شل حيث شاهده وافقا مع المتهم الثانى  …...  وبتفتيش المتهم الأول المأذون بتفتيشه عثر معه بجيب البنطال الأيسر الأمامى الذى يرتديه على فارغ علبة ثقاب بداخلها عدد ستة وثلاثون لفافة يحتوى كل منها على كمية من مخدر الهيروين ،  وبتفتيش المتهم الثانى عثر بجيب البنطال الأيمن الذى يرتديه على علبة ثقاب فارغ بداخلها عدد سبعة عشر لفافة ورقية بداخل كل منها كمية من مخدر الهيروين وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقر كل منهما بملكيته لها وبإحرازه لها بقصد الاتجار ، وأثبت تقرير المعامل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن المواد المخدرة المضبوطة هى لجوهر الهيروين المخدر وأن الكمية المضبوطة مع المتهم الأول تزن خمسة جرامات والكمية المضبوطة مع المتهم الثانى تزن أربعة جرامات وتسعة عشرة من الجرام " .

لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرح الحكم المطعون فيه ذلك الدفع بقوله " هو قول مردود عليه بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ووجود المتهم الثانى رفقة المتهم الأول الذى يحرز المواد المخدرة والذى دلت التحريات السرية التى اطمأنت لها المحكمة على أنه يقوم بترويجها على عملائه فإنه فى هذا ما ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة مما يجيز القبض عليه وتفتيشه فإذا ما أسفر ذلك التفتيش عن العثور على المواد المخدرة مما يجيز القبض عليه وتفتيشه فإذا ما أسفر ذلك التفتيش عن العثور على المواد المخدرة من طيات ملابسه فإن القول بعد ذلك بأن ذلك المتهم لم يكن فى حالة من حالات التلبس قول غير سديد ويتعين طرحه وعدم التعويل عليه وتلتفت عنه المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى تساندت فيها وتضافرت الأدلة القولية على الأدلة الفنية التى تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها " واستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى ما أسفر عنه القبض عليه وتفتيشه وأقوال من أجراه وتقرير المعامل الكيماوية  .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبصدور هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد إجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضرا ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، فإذا أجاز القانون القبض على شخص ، جاز تفتيشه ، وأن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين ، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهد كان أم متهما يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

لما كان ذلك ، وكانت الوقائع – على ما جاء به الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – أنه تم القبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجدا مع المأذون بتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه أن يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه ، لدى تنفيذه ، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالى تفتيشه ، فإن تفتيشه يكون باطلاً ، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها فى الإدانة  .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه  .

لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمدا منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن ...... من تهمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .

( الطعن رقم 23765 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2000 )

6. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم رد رداً قاصراً وعلى خلاف صحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيد قد رد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فغير صحيح ومردود ، أية ذلك أن الضابط يشهد بالتحقيقات أنه وأثناء تواجده بكمين استوقف إحدى السيارات لتحقيق الاشتباه الجنائى السياسى بين ركابها وأثناء ذلك ظهرت علامات الارتباك على وجه المتهم والذى حاول إخفاء كيس أبيض شفاف تحت قدميه فالتقطه وبفضه وجد بداخله لفافتين ورقيتين بفضهما عثر بداخل كل منها على نبات عشب أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش المخدر تلك الراوية والتى تطمئن إليها المحكمة تجعل من الإجراءات التى اتخذها الضابط قبل المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون يتعين الالتفات عن الدفع " .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ، ويكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ منها عن وقوع جريمة معينة ، وكان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل لشئ من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ، ومن ثم فإن الأمر لا يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الأفعال ما ينبئ أن صاحب المتاع قد أراد التخلى عنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر فيما أورده واستظهر منه توافر حالة التلبس أن المتهم تخلى بإرادته عن الكيس المحتوى على المخدر المضبوط أو أن الجريمة كانت مشهودة قبل أن يجرى الضابط تفتيش الكيس المذكور ويجد بداخله المخدر ومن ثم يكون الحكم قاصراً ، ولا يغير من ذلك ما ساقه من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، مما يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 16446 لسنة 68 ق جلسة 7/2/2001 )

7. حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان القبض على المطعون ضده ، وببراءته من تهمة إحرازه جوهرا مخدرا ( حشيشا ) بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن قبضا بالمعنى القانونى لم يقع على المطعون ضده ، بل هو استيقاف للمتهم الذى وجد فى ظروف وضع نفسه فيها طواعية واختيارا موضع الريب والظن تسوغ لمأمور الضبط القضائى الاشتباه فيه واستيقافه واقتياده إلى قسم الشرطة ، كما أن تفتيش المطعون ضده قبل إيداعه سجن القسم كان أمرا لازما ومن وسائل التوقى والتحوط مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تسبيبا لقضائه ببطلان القبض وبراءة المطعون ضده ما نصه " وحيث إنه يبين من استقراء وقائع الدعوى أن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة وصولا لإدانة المتهم غير كافية لبلوغ تلك الغاية ، وأية ذلك أنه وإن كان القانون رخص لمأمور الضبط القضائى بإجراء الاستيقاف عند الشك فى أمر عابر السبيل ، إلا أن ذلك مشروط بتوافر مسوغ له ، ويتوافر إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والريبة بحيث ينبئ هذا الوضع بذاته عن ضرورة تستلزم تدخل مأمور الضبط القضائى لكشف حقيقة المستوقف  .

ولما كان ذلك ، وكان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه لأن ما آتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالى فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة ، لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل .

ولما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة ، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل يدين المتهم فيما أسند إليه " لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل فى قيام المبرر لاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب ، مادام لاستنتاجه وجه يسوغه . وكان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة الاستيقاف المطعون ضده واقتياده إلى قسم الشرطة كافيا وسائغا فيما انتهت إليه فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

( الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )

8. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " إنه فى يوم 23/3/1987 بدائرة مركز أبو حماد – محافظة الشرقية وأثناء مرور الملازم أول ...... معاون مباحث مركز أبو حماد صحبة الرقيب السرى ...... بدائرة بندر أبو حماد لتفقد حالة الأمن بمناسبة إقامة سوق البندر شاهد المتهم ...... فأشتبه فيه وباستيقافه حاول الفرار واستطاع الأمساك به بمعاونة الرقيب السرى ...... وبسؤاله للمتهم عن تحقيق شخصيته قام بإخراجها وأثناء ذلك سقطت قطعة صغيرة من الحشيش من جيب صديرى المتهم الأيسر وبتفتيشه عثر فى جيب صديريه الأيسر على لفافة سلوفانية صفراء اللون بداخلها قطعة كبيرة نسبيا من مخدر الحشيش ومبلغ سبعة وعشرون جنيها وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بملكيته للمخدر المضبوط وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن المادة المضبوطة هى لمخدر الحشيش الذى بلغ وزنها صافيا 10.95 جرام .

وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى على السياق المتقدم وأورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن الاستيقاف إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ووجهته إذا اقتضى الحال ذلك وهو ليس من إجراءات التحقيق وقد منحه القانون لرجال السلطة .

ولما كان الثابت من الأوراق أن الملازم أول ...... معاون المباحث قد استوقف المتهم وطلب منه تحقيق شخصيته وأثناء استخراجه للبطاقة من جيبه سقط المخدر المضبوط فمن ثم يكون هناك حالة من حالات التلبس وهى مشاهدة المخدر المضبوط يسقط من جيب المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع .

لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 23380 لسنة 59 ق جلسة 12/4/1990 )

9. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الشرطى السرى ...... كان يتفقد أحوال الأمن فشاهد الطاعن المعروف باتجاره فى الأقراص المخدرة حاملا وعاء ، وما أن أبصره حتى حاول الفرار إلا أنه تمكن من إيقافه وشاهد أدوية كثيرة فى الوعاء بحالة ظاهرة فسأله عنها فأجابة بأنها أدوية ، فاقتاده إلى مكتب مباحث مركز صدفا وأخبر رئيس المباحث بما حدث فقام هذا الأخير بفض الوعاء وتبين أنه يحتوى على عقاقير وأدوية ، وأقر له الطاعن بأنه يتعيش من الاتجار فيها وقد ثبت من تحليلها أنها عقاقير مخدرة وأدوية ، وبعد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشرطى السرى والضابط ومن تقرير التحليل عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه فى قوله " وحيث أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش مردود ، ذلك لأن الثابت من الأوراق أن المتهم معروف لدى الشاهد الأول باتجاره فى العقاقير المخدرة فضلا عن محاولته الفرار بالكرتونة ، فتمكن منه واستوقفه وأبصر الأدوية بحاله ظاهرة داخل الكرتونة لكثرتها وأخبره المتهم أن محتويات الكرتونة أدوية فاقتاده إلى حيث الشاهد الثانى الذى تولى فض الكرتونة فاسفر التفتيش عن عقاقير مخدرة ومن ثم جاء القبض التفتيش بعد إجراءات صحيحة فى القانون . .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصرا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون . ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى – فضلا عن رجل السلطة العامة – القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها إقرار الطاعن أمام ضابط المباحث ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق جلسة 21 /10/1986 )

10. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " إنه أثناء قيام الملازم أول ...... معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم بحمله لملاحظة حالة الأمن ولضبط وسائل النقل المخالفة ، وذلك على رأس قوة من رجال الشرطة بتاريخ ...... وفى الساعة الحادية عشر مساء وبالطريق المؤدى إلى ...... التابع لناحية ...... استوقف دراجة آلية يستقلها أحد الأشخاص وقد أردف المتهم خلفه ، وإذ ذاك حاول هذا الأخير الهرب ، إلا أنه تمكن من ضبطه فى اللحظة التى أخرج فيها المتهم من طيات ملابسه طرية من مخدر الحشيش داخل كيس من القماش به قطع تظهر منه المادة المخدرة ، وأجرى تفتيشه حيث عثر بجيب صديرية على آلة حادة – سكين – بمقبض خشبى ونصلها ملفوف بقطعة من القماش ، وعالق به آثار لذات المخدر " وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى .

لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط – على السياق المتقدم – لا يبين منه إنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب أثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التى كان يستقلها خلف قائدها ، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب تقضه .

لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منهما ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .

( الطعن رقم 46459 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1990 )

11. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر " الهيروين " مجردا من أى قصد قد شابه القصور فى التسبيب ، والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه أثناء قيام ملازم أول شرطة ...... بعمل كمين مستتر بناحية سرياقوس دائرة الخانكة أبصر المتهم قادما تجاهه وما أن شاهدا الكمين حتى قام بالعدو محاولا الفرار إلا أن الضابط تمكن من ضبطه وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أفاد بعدم حمل بطاقة وبتفتيشه وقائيا عثر بجيب بنطاله على لفافة ورقية بفضها تبين وجود إحدى عشر لفافة بكل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين . وثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات هى لمخدر الهيروين المخدر ووزنت بالكيس البلاستيك 1.47 جراما " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهد الإثبات على ذات المعنى الذى اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم . ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه فى قوله " وكان ضابط الواقعة بكمين مستتر وأن المتهم كان باتجاه هذا الكمين وفور مشاهدته له قام بالجرى للفرار بما معه بعيدا عن الكمين فتم اللحاق به واستيقافه لبيان سبب جريه وفراره وبهذا الجرى والفرار الذى قام به المتهم يكون قد وضع نفسه موضع الريب والظن وهذا الجرى ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل رجل الشرطة المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقة المتهم وإذ تم ذلك الاستيقاف المشروع الذى تطمئن المحكمة إلى وجود مبرراته وثبت أن المتهم لا يحمل بطاقة مما يستلزم اصطحابه لديوان الشرطة للكشف عن شخصية الأمر الذى يستلزم تفتيشة وقائيا وإذ نتج عن هذا التفتيش الوقائى الكشف عرضا عن المخدر فإن المتهم يكون متلبسا بالجريمة فور ارتكابها عملا بحكم المادة 30 إجراءات مما يحق لرجل السلطة العامة من القبض عليه دون ما استصدار إذن من النيابة العامة لوجوده متلبسا بالجريمة حال ارتكابها ويكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم متلبسا بالجريمة وعدم صدور إذن من النيابة العامة بالضبط وبطلان الاستيقاف دفوع لا سند ولا أساس لها من واقع أو قانون خليقة بالرفض .

لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين – لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى .

لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من ذات القانون قد عاقبت كل مخالف لذلك بعقوبة الجنحة وهى الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر فى حق الطاعن جريمة متلبس بها وبالتالى لا تبيح لمأمور الضبط القضائى حق الضبط وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا . فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، يكون أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه ، وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابط الذى قام بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون ، فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه .

( الطعن رقم 33106 لسنة 69 ق جلسة 3/2/2002 )  

12. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه بينما كان الملازم أول ...... معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يتفقد حالة الأمن العام بدائرة القسم استوقف السيارة رقم 5746 أجرة القاهرة قيادة المتهم ...... ( الطاعن ) للتفتيش على رخص القيادة والسيارة ، وحال قيام المتهم بإبراز الرخص من بين طيات ملابسه فقد أسقط من يده لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مادة الحشيش المخدر وبمواجهة المتهم بها أقر بملكية إياها بقصد التعاطى " وكان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط شهد بتحقيق النيابة أنه أثناء مروره وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتفقد حالة الأمين العام بمنطقة عزبة عبد الغنى بدائرة القسم ، استوقف السيارة رقم 5746 أجرة القاهرة قيادة المتهم للإطلاع على التراخيص ، وحال قيام المتهم بإخراج التراخيص من بين طيات ملابسه سقطت منها لفافة سلفانية فتتبعها ببصره حتى استقرت أرضا فقام بالتقاطها وبفضها تبين أن بداخلها مادة داكنة اللون تشبه الحشيش وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه لها بقصد التعاطى " .

لما كان ذلك ، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان سقوط اللفافة عرضا من الطاعن عند إخراج تراخيص سيارته لا يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، وكان ما شهد به ضابط الواقعة بتحقيق النيابة – على السياق المتقدم – لا يبين منه أنه قد تبين محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منهما وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .

( الطعن رقم 263 لسنة 61 ق جلسة 17/2/2000 )

13. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه حال مرور الملازم ...... الضابط بقسم شرطة رأس البر لتفقد حالة الأمن بدائرة القسم شاهد السيارة رقم 71317 نقل الإسكندرية فتوجه نحوها لاكتشاف أمرها والتأكد من سلامة رخص قائدها وبطلبه الرخص شاهد كيس بلاستيك يسقط أرضا من بين حافظة نقود المتهم فتتبعه ببصره حتى استقر أرضا وبالتقاطه إياه وبفضه تبين له أنه عبارة عن كيس بلاستيك شفاف بداخله نبات أخضر جاف يشبه نبات البانجو وبتفتيش المتهم عثر بجيب بنطاله على مبلغ سبعة وتسعين جنيها وخمسين قرشا وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بملكيته للمبلغ النقدى وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطى .

لما كان ذلك وكان سقوط الكيس البلاستيك عرضا من الطاعن عند إخراج حافظة نقوده لا يعتبر تخليا منه عن حيازته بل يظل رغم ذلك فى حيازته القانونية – وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم أن الضابط لم يسبين محتوى الكيس قبل التقاطه وفضه فإنه لا يكون قد أدرك الجريمة بإحدى حواسه على نحو لا يحتمل شكا أو تأويلا قبل الضبط وبالتالى لا تعد الجريمة متلبسا بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على ضبط اللفافة التى لم يتخلى عنها الطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أى دليل مستمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

( الطعن رقم 28254 لسنة 70 ق جلسة 20/3/2001 )

14. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : " أن التحريات السرية التى قام بها نقيب شرطة ...... " قد دلت على أن المتهم ...... يحوز ويحرز المواد المخدرة متخذاً من شخصه ومسكنه وكرا لها فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ومسكنه ونفاذا لهذا الإذن توجه مجرى التحرى ورائد شرطة ...... إلى حيث مسكن المتهم فطرق عليه ودلف داخله فأبصر المتهم ...... ( الطاعن ) و ...... ( المحكوم عليه الثالث ) داخل غرفة جلوس المأذون بتفتيشه ...... وبتفتيش المتهم الثانى ...... ( الطاعن ) عثر بجيب جلبابه الأيسر على لفافة سلوفانية بداخلها مخدر الحشيش وبتفتيش المتهم الثالث ...... عثر بجيب بنطاله على لفافة بها مخدر البانجو وبتفتيش مسكن المتهم الأول – المأذون بتفتيشه ومسكن ...... عثر بأسفل فراش غرفة النوم الخاصة به على كيس بلاستيك كبير به سبعون لفافة ورقية بداخل كل منها نبات الحشيش المخدر وأورى تقرير المعمل الكيماوى بأن اللفافات المضبوطة تحتوى على نبات الحشيش المخدر والمادة الفعالة له ووزنت قائما بالنسبة للمتهم الأول 403.15 جراما والمتهم الثانى 5.32 جراما وأن المادة الداكنة هى لمخدر الحشيش ووزنت قائما 1.31 جراما وبعد أن أورد الحكم دليله على ما حصله على النحو المار ذكره من أقوال النقيب ...... والرائد ...... وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وأشار إلى إنكار المتهمين الثلاثة الجريمة عند استجوابهم بتحقيق النيابة . عرض لدفع الحاضر مع المتهمين الثانى – الطاعن – والثالث ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنعدام حالة التلبس ورد على ذلك بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات التفتيش فإنه مردود بأنه من المقرر عملا بنص المادة 150 إجراءات جنائية أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك أن ظهر عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة كان لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها وان كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على محضر الضبط أنه وجد المتهمين الثانى والثالث بحجرة جلوس المتهم الأول المعنى بالتفتيش وأحدهما يستنشق مادة يشتبه أن تكون مخدرا مما يكون لمأمور الضبط القضائى أن يقوم بتفتيشهما ويكون تفتيشهما قانونا لوجودهما فى حالة من حالات التلبس بالجريمة ومتى كان ذلك ، فإن المحكمة تخلص إلى أن إجراءات التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر المضبوط تكون قد تمت بالنسبة للمتهمين الثلاثة فى سياج من الشرعية الإجرائية بغير تعسف من الضابط أو تجاوز فى استعمال الحق المأذون له به " لما كانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعة وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون " وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا ، أو بإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه وأن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين ، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه بما لا يحتمل شكا أو تأويلا ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رؤية الضابط للطاعن أو لجليسه ...... يستنشق مادة يشتبه أن تكون مخدرا لا تقوم به حالة التلبس بالحرية لأن الضابط لم يتبين كنه المخدر المستنشق بما لا يحتمل شكا أو تاويلا بحسب عقيدته كما أن ضبط الطاعن وجليسه تم قبل ضبط المخدر بمنزل المأذون بتفتيشه حتى يصح القول بأن هناك مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكابها أو اشتراكهما فى الجريمة ، لما كان ذلك وفضلا عنه فإنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد اقتصر على تفتيش شخص ومسكن المحكوم عليه الأول ...... وأن المادة البيضاء التى ضبط المتهم الثالث ...... يقوم باستنشاقها شهد ضابط الواقعة بأنها " نوفاس مطحون " ودفع المتهم أنه يستنشقها كعلاج للزكام وانتهى تقرير المعمل الكيماوى بأنها خالية من المواد المخدرة لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعن والمتهم الأخر ...... رغم عدم توافرها فى حقهما ، ومن ثم ما كان لمأمور الضبط القضائى المأذون له بتفتيش غيرهما أن يتعرض لهما بالقبض والتفتيش فإن تفتيشهما يكون باطلا ويبطل ما أسفر عنه التفتيش وشهادة من أجراه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها فى الإدانة .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن الدليل الوحيد فى الدعوى قبل الطاعن والمتهم الأخر ...... هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة الضابط الذى أجراه فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل فى إدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيقه للقانون لاستناده إلى دليل غير مشروع وإذ جاءت الأوراق على السياق المتقدم خلوا من أى دليل يمكن التعويل عليه فى إدانتهما فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه ...... لاتصال وجه الطعن به وإن لم يقدم أسبابا لطعنه دون المحكوم عليه ...... لعدم اتصال وجه العيب به مع مصادرة المخدر المضبوط مع من قضى ببراءتهما عملا بالمادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .

( الطعن رقم 34195 لسنة 69 ق جلسة 3/4/2001 )

16. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " أنه أثناء وجود الملازم أول ...... يوم 23/3/1997 بكمين ...... استوقف أحد الأتوبيسات العامة وصعد إليه فشاهد المتهم ...... يبعد عن نفسه بقدمه كيساً من البلاستيك فالتقطه وفضه فعثر به على نبات أخضر اللون ثبت أنه نبات الحشيش المخدر وواجه المتهم فور الضبط بالمضبوطات فأقر له بإحرازها على وجه مؤثم ومعاقب عليه قانوناً " وقد رد الحكم على ما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش بقوله " ومن حيث أنه لا وجه للنعى على القبض والتفتيش بالبطلان لأن الثابت من الأوراق أن المتهم تخلى بإرادته عن المخدر دون أن يصدر عن الضابط أى تصرف غير مشروع يدفعه لهذا التخلى ومن ثم فإن الضابط إذ التقط الكيس وضبط المخدر به قام بذلك بعد خروجه من حيازة المتهم وبالتالى فإن إجراءات الضابط تكون مشروعة قانوناً وإذ كشف عن جريمة فى حالة تلبس فإن القبض والتفتيش يكونا سليمين قانوناً .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ، ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، ويكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة ، وكان مجرد وضع الراكب فى وسيلة النقل العامة لشئ من متاعه على الأرض إلى جواره أو زحزحته بقدمه دون أن ينشكف ما بداخله لا تتحقق به حالة من حالات التلبس التى حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يفيد بذاته أن صاحب ذلك المتاع قد تخلى عنه ، ولا يبيح لمأمور الضبط القضائى أن يفضه ليرى ما بداخله ما لم يلابس ذلك من الظروف أو يصاحبه من الأفعال ما ينبئ عن أن صاحب المتاع قد أراد التخلى عنه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أرسل القول بأن المتهم تخلى بإرادته عن المخدر دون أن يستظهر من وقائع الدعوى وظروفها ما يفيد أن الطاعن قد تخلى عن حيازته للكيس المذكور أو أن الجريمة كانت مشهودة قبل أن يجرى الضابط تفتيش الكيس ويجد بداخله المخدر المضبوط ، ومن ثم يكون الحكم قاصرا ، ولا يغير من ذلك ما ساقه من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 26876 لسنة 67 ق جلسة 3/4/2000 )

17. الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه ودون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 22168 لسنة 64 ق جلسة 17/4/2000 )

18. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل فى أن تحريات ضابطى الواقعة قد دلت على أن الطاعن الأول يتجر فى المواد المخدرة وبناء على الإذن الصادر بضبطه وتفتيشه فقد انتقلا إلى مكان وجوده حيث وجداه ممسكا بحقيبة ثم قدم إليه الطاعن الثانى وتحدث معه فقاما بضبطهما وتفتيشهما وأسفر التفتيش عن ضبط طربة من مخدر الحشيش بجيب صديرى الأول وست عشرة طربة أخرى من ذات المخدر بالكيس الذى كان يحمله ، وضبط طربة من المخدر المذكور بملابس الطاعن الثانى وبمواجهتها بالمخدر المضبوط أقر كل منهما بملكيته للمخدر الذى ضبط معه وبإحرازه له بقصد الاتجار ، وأورد الحكم مضمون أقوال الضابطين بما يتفق وما أورده بياناً للواقعة ، ثم عرض لدفع الطاعن الثانى ببطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الثانى لانتفاء حالة التلبس فى حقه فمردود عليه بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن وقوف المتهم الثانى مع المتهم الأول المأذون بتفتيشه لإحرازه مواد مخدرة وضبط طربة من مخدر الحشيش بين طيات ملابسه يكون قد ولدت لديه حالة من حالات التلبس التى تجيز القبض بدون إذن من النيابة العامة ويضحى ذلك الدفع قائما على غير أساس ، لما كان ذلك وكانت المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى . وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون " وكانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت الحالات التى تكون فيها الجريمة متلبسا بها ، وأجازت المادتان 34 ، 35 من ذات القانون – المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل عن الغير شاهدا كان أم متهما يقر على نفسه أو على غيره مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى قيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وكان ما أورده الحكم فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال ضابطى الواقعة وفى رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يبين منه أن ضابطى الواقعة قد شاهدا الطاعن الثانى محرزا للمادة المخدرة قبل إلقاء القبض عليه وتفتيشه لمجرد وقوفه مع الطاعن الأول حال القبض عليه وتفتيشه وتحدثه معه ، دون أن يكون إذن النيابة العامة صادرا بتفتيشه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالى تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلا ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون كل ما أسفر عنه هذا التفتيش وما ترتب عليه من إقرار الطاعن على نفسه وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها فى الإدانة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى اطراحه لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وعول فى قضائه بإدانته على ما أسفر عنه هذا التفتيش الباطل وإقرار الطاعن المترتب عليه وعلى شهادة من أجراه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 9605 لسنة 60 ق جلسة 14/4/1999 )   

21. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطى قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ رد بما لا يصلح ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما فى غير حالة التلبس والقائم على أن مأمور الضبط القضائى لم يدرك كنه المخدر قبل القبض عليهما واكتشاف المخدر معهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما فى غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلاً عن وجود محقن آخر يحتوى على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما فى ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطى مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض " وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائى – بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق – أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا فى حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائى بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ، ولا يغنى فى ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التى يقررها مأمور الضبط القضائى ، وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائى كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثانى الذى كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الأخر ولم يدركا بأى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالى فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التى لها حرمة مالكها ، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً ، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما فى غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد فى أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .

( الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق جلسة 21/10/2001 )

22. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به وقرره الملازم أول شرطة ...... معاون مباحث قسم الخصوص من أنه فى يوم 13 من إبريل سنة 1999 وأثناء سيره وبصحبته قوة من الشرطة السريين مستقلين سيارة الشرطة شاهد المتهم والمعروف له شخصياً بأنه سئ السمعة والسير والسلوك يخرج من إحدى الشوارع الجانبية أمامه مصادفة بحالة تدعوى للاشتباه وممسك بيده كيس من البلاستيك الأسمر اللون فأوقف سيارة الشرطة ونزل منها وبسؤاله عن تحقيق شخصيته حتى بدت عليه علامات الريبة والقلق وأثناء ذلك قام بالتقاط الكيس البلاستيك الذى يحمله بيده اليمنى وبتفتيشه عثر بداخله على عدد 22 لفافة ورقية بفض كل لفافة على حدة تبين أن بداخلها نبات عشبى جاف أخضر اللون يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر هذا وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها وإحرازها . واستند الحكم فى إدانة الطاعن على أقوال الملازم أول شرطة ...... معاون مباحث قسم الخصوص وبما ورد بتقرير المعمل الكيماوى ورد على ما دفع به محامى الطاعن من بطلان الاستيقاف وما بنى عليه لانتفاء مبرراته بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف وما بنى عليه لانتفاء مبرراته فإنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى عليه القضاء أن الاشتباه فى الأشخاص لا يكون إلا لذوى الشبهة أو لمن يضع نفسه بفعله وإرادته فى موضع اشتباه وعلى ذلك فإن مشاهدة ضابط الواقعة للمتهم وهو معروف لديه أنه سئ السمعة والسير والسلوك وهذا الأخير يحمل كيس بلاستيك أسمر اللون فإنه من حق الضابط التوجه إليه لتحقيق الاشتباه فيه ، لأن مجرد مشاهدة الضابط للمتهم وهو من ذوى الشبهة لسوء سمعته وسيره وسلوكه وأنه معروف شخصياً للضابط بذلك فإن توجه الضابط إليه وأستيقافه يكون قد تم وفق صحيح القانون وان قيام الضابط بعد ذلك بالتقاط الكيس البلاستيك من يد المتهم فقد أتم هذا الفعل عقب خروج المخدر من حيازة المتهم ومن ثم فإذا قام بفض هذا الكيس وعثر على المخدر به فقد نشأت حالة تلبس صحيحة قانوناً تبيح له ضبط المتهم والقبض عليه ويصبح هذا الإجراء قانونى فقد جزم الضابط فى أقواله التى تطمئن إليها المحكمة أن الكيس البلاستيك المحتوى على المخدر كان بحوزة المتهم قبل ذلك مباشرة وتخلى عنه تخلى اختيارى ولم يصدر من الضابط أى عمل إيجابى غير مشروع دفع المتهم لذلك وبالتالى فقد نشأت جريمة فى حالة تلبس صحيحة قانوناً " .

لما كان ذلك ، وكان التقاط ضابط الواقعة للكيس من يد الطاعن دون أن يتبين محتوى الكيس من مخدر لا يعتبر تخلياً منه عن حيازته ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون " .

وكان الحكم المطعون فيد قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .

( الطعن رقم 10092 لسنة 70 ق جلسة 14/11/2001 )

23. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور معاونى مباحث قسم سيدى جابر بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وحال دخولهما إلى إحدى المقاهى للتأكد من شخصية روادها والتعرف على هويتهم وموقفهم من التجنيد لاحظا بروز بالجيب الجانبى الأيسر لجلباب الطاعن فسألاه عنه فقرر لهما أنه سلاح نارى مرخص له بحمله وإحرازه فطلبا منه تقديمه لهما فقدمه ولما طلبا منه تقديم رخصته لمضاهاتها على السلاح وحال إبراز الطاعن لتلك الرخصة وفتحها سقطت من خلالها لفافة تبعاها ببصرهما حتى استقرت على منضدة بجوار يده اليسرى وبالتقاطها وفضها وجدت بها قطعة صغيرة لمخدر الأفيون ، وبعد أن أورد الحكم واقعة الدعوى على تلك الصورة عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ثم اطرحه بقوله " .

ولما كان ذلك ، وكان الثابت أن مشاهدة الضابط للفافة التى سقطت حال فتح المتهم لرخصة السلاح حال تقديمها إليه حين استقرت على المنضدة مجاورة ليده اليسرى ولما فضها وتبين بها مخدر الأفيون قام بضبطه وتفتيشه ومن ثم يكون القبض والتفتيش قد تما صحيحين وفقا للقواعد القانونية ويكون الدفع ببطلانهما لعدم توافر حالة التلبس فى غير محله جديرا بالقضاء برفضه  .

لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وأن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

لما كان ذلك ، وكان سقوط اللفافة عرضا من الطاعن عند إخراج رخصة السلاح لا يعتبر تخليا عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، وإذ كان الضابط لم يستبين محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة حصرا فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائى إجراء التفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .

( الطعن رقم 22455 لسنة 60 ق جلسة 16/11/1999 )

24. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه بتاريخ 3/11/1997 وحال مرور الملازم أول ...... معاون مباحث مركز القناطر الخيرية بناحية باسوس تم ضبط المتهم ...... محرزا ثمانى عشر لفافة ورقية بداخل كل منها كمية من نبات عشبى أخضر اللون نبات البانجو المخدر – وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر وتحوى المادة الفعالة وتزن اللفافات قائما 88.66 جرام ، واستند الحكم فى ثبوت الواقعة على هذه الصورة لأقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائى ، وحصل الحكم مضمون أقوال الشاهد المذكور بقوله : " فقد شهد الملازم ...... معاون مباحث مركز القناطر الخيرية أنه بتاريخ 3/11/1997 وحال مروره بناحية باسوس مركز القناطر يرافقه قوة من الشرطة السريين وبمنطقة محطة الكوبرى أبصر المتهم واقفا بالقرب من إحدى ورش الدوكو ممسكا بيده بكيس أسود من البلاستيك وما أن شاهده والقوه حتى ارتبك وقام بالعدو فجرى خلفه وأثناء ذلك ألقى بالكيس الذى بيده فتتبعه حتى استقر أرضا وبالتقاطه تبين أن بداخله ثمانى عشر لفافة ورقية داخل كل منها كمية من نبات عشبى جاف أخضر اللون يشتبه أن يكون لنبات الحشيش المخدر فقام بضبطه " ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وأطرحه فى قوله : " إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة والتى حازت أقوالة اطمئنان المحكمة أن المتهم هو الذى ألقى بالكيس البلاستيك الذى يحوى اللفافات التى بداخلها نبات الحشيش المخدر طواعية واختيار قبل أن يقبض عليه عند رؤيته لرجال القوة ومن ثم يكون قد تخلى بإرادته عما يحرزه من مخدر وبالتالى يصح أخذه بنتيجته لاطمئنان المحكمة إلى حصوله لأن القبض حصل بعد أن التقط شاهد الإثبات لتلك اللفافات المشار إليها والتى كان المتهم قد تخلى عنها فإن القبض آنذاك يكون قد وقع صحيحا لأنه هو الذى أوجد حالة التلبس بعمله هذا طواعية واختيارا مما يكون معه هذا الدفع على غير أساس واجب الرفض .

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة ، وكان البين من أقوال شاهد الإثبات – وفق ما حصله الحكم منها – أنه جرى خلف الطاعن بمجرد أنه ارتبك لما رآه وأخذ يعدو وأثناء ذلك ألقى بالكيس الذى كان معه ، وكان الحكم قد سوغ تعقب مأمور الضبط القضائى للطاعن وملاحقته حتى تخلى عن الكيس الذى كان يحمله على سند من القول أنه ارتبك لما رأى مأمور الضبط وألقى بالكيس الذى كان معه أثناء عدو الضابط خلفه ، وكان يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع طواعية واختيارا فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له ، لما كان ذلك وكان الحكم قد عول فى إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تخليه عن المخدر على الرغم من أن الواقعة وأقوال شاهد الإثبات وفق ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – لا ينبنى عليها قيام حالة التلبس ، ذلك أن تخلى الطاعن عن الكيس وما به من مخدر إنما كان وليد إكراه وقع عليه نتيجة تعقب الضابط له وملاحقته دون مبرر قانونى ، وهو ما يعدم إرادته ، ويبطل بالتالى الدليل المستمد من ذلك التخلى ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

لما كان ما تقدم وكان بطلان التخلى مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالى لا يعتد بشهادة من حصل على هذا الدليل ، ولما كانت الواقعة كما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .

( الطعن رقم 8490 لسنة 69 ق جلسة 6/12/2000 )

25. لما كان الحكم قد أورد دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومبررات استيقافه واطرحه فى قوله " ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين لعدم توافر حالة التلبس فمردود أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الثانى تخلى عن الشنطة المحتوية على المخدر بإلقائها على الأرض تخلياً إرادياً دون أن يبدر من الضابط عمل غير مشروع تجاهه يدفعه إلى هذا التخلى لأن ما طلبه الضابط من ذلك المتهم من مغادرة السيارة وإبراز بطاقته الشخصية لا يعد قبضاً عليه كما ذهب الدفاع وإنما هو مجرد استيقاف له مبرر مشروع قانوناً لأن ذلك المتهم وضع نفسه موضع الاشتباه بحالة الارتباك التى ظهر عليها إرادياً وإلقائها على الأرض ويكون قيام الضابط بفتحها هو إجراء مشروع قانوناً فإ ضبط المخدر بها فقد قامت حالة تلبس فى الجريمة المسندة للمتهم الثانى ...... ويكون هذا الدفع على غير أساس من الواقع والقانون " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على الدفع وأطرحه استناداً لأقوال شاهد الإثبات التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم بدت عليه علامات الارتباك والخوف لدى مطالبته لمغادرة السيارة وألقى بالحقيبة التى كانت معه بما مفاده أن المتهم تخلى عن حيازتها من تلقاء نفسه طواعية واختياراً فإذا ما التقطها الضابط ووجد بداخلها مخدراً فإن الجريمة يكون فى حالة التلبس يجيز له أن يقبض عليه وأن يفتشه ومن ثم فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن يكون كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن متجاوز ضابط الواقعة للاختصاص المكانى وأطرحه فى قوله " ومن حيث إن الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبط الواقعة فمردود بأن الثابت من أوراق الدعوى ومحضر الضبط وشهادة الضابط بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أن الضبط تم من دائرة اختصاصه مكانياً ومن ثم يكون إدعاء الدفاع وأقوال المتهمين بخصوص هذا الدفع مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل تلتفت عنها المحكمة لاطمئنانها للأدلة التى تثبت صحة الاختصاص ولأنه لم يقم فى الأوراق ما ينال منها سيما وأن الضابط حدد بمحضره مكان الضبط على وجه الدقة " وكان رد الحكم على دفاع الطاعن فى هذا الشأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من اطراحه فإن منعى الطاعن عليه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 16580 لسنة 67 ق جلسة 20/2/2000 )   


191. تفتيش المتواجد مع المأذون بتفتيشه وحالة التلبس

تنص المادة 49 إجراءات جنائية على أنه " إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .

ولما كان النص السالف بيانه مخالفا لنص المادة 41 من الدستور ، التى لا تجيز القبض أو التفتيش إلا إذا توافرت حالة التلبس أو صدور أمر من سلطة التحقيق .

وهو ما يعنى :

أنه يلزم لتفتيش شخص المتواجد مع المأذون بتفتيشه إن لم يشمله الإذن (1) أن تتوافر حالة من حالات التلبس ، ذلك أن القرائن وحدها لا تكفى بعد أن أصبح النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور .

وقد قضى أن مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف المادة 41 من الدستور التى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس .

وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع .

ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون " .

وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونا . أو بإذن من السلطات القضائية المختصة .

ولا يغير من ذلك عبارة وفقا لأحكام القانون التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم . لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه . وأن القول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41 من الدستور .

وإنما تشير عبارة وفقا لأحكام القانون إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش .

وما قضى به الدستور فى المادة 41 على السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الاستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ ( 1 )    

وقد قضى أيضاً أنه " إذا كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبين على سبيل الحصر . بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية . كما خلت أيضا من بيان أن أمراً بالقبض على المطعون ضدها وتفتيشها قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على ذلك انعدام كل أثر لهذا التفتيش من عثور على المخدر معها واستبعد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وذلك بعد أن فطن – لا مشاحه – إلى أن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية نسخت بالمادة 41/1 من الدستور فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ( 2 ) 

39. ومن حيث أنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامى الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه أثناء تواجد الملازم أول ...... معاون مباحث مركز بنها بكمين على طريق ...... ومعه كلا من المساعد ...... والعريف ...... وقوة من الشرطة السريين قدمت إحدى السيارات النقل قيادة ....... وبجواره المتهم وحال استيقافها للإطلاع على تراخيصها ظهرت على المتهم علامات الارتباك محاولا إخفاء لفافة من البلاستيك بإلقائها فى أرضية السيارة فقام الملازم أول ...... بإنزاله من السيارة ملتقطا ذلك الكيس وبفضه عثر بداخله على ثلاثة لفافات من القماش بداخل كل منها مادة الحشيش المخدر فحاول المتهم الهرب إلا أنه قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ نقدى قدره خمسة وتسعون جنيهاً وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المادة المضبوطة مع المتهم لمخدر الحشيش " لما كان ذلك وكان مجرد إلقاء الطاعن بكيس يحمله فى أرضية السيارة التى يستقلها لا يخرجه عن سيطرته ولا تعتبر – بذاته – تخليا عن حيازته ، كما أن تصدفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التى وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الضابط – على ما حصله الحكم – قد أنزل الطاعن من السيارة وفض الكيس المذكور قبل تبين محتواه ، فإن التفتيش الذى أجراه على هذا النحو يكون باطلا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانون عدم التعديل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط .

( الطعن رقم 14868 لسنة 68 ق جلسة 15/1/2001 )

القبض

وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فالثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قد صدرت عليه عدة أحكام قضائية مما يوجب على رجل الضبط القضائى المختص أن يقوم بالقبض عليه لتنفيذ تلك الأحكام الصادرة ضده ومن ثم فإن إجراء القبض على المتهم وقع  صحيحاً ، ولما كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ومن ثم ما قام به الضابط من تفتيش للمتهم قد وقع صحيحاً أيضاً ويكون الدفع المبدى من محامى المتهم لم يصادف الصحيح من الواقع أو القانون متعين الرفض " .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رده على الدفع ببطلان القبض على وجود أحكام قضائية صادرة ضد الطاعن دون أن يبين ماهية هذه الأحكام حضورية أو غيابية وما إذا كانت صادرة بالغرامة أو مقيدة للحرية ومدى نهائيتها وذلك للوقوف على قابليتها للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصها حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائياً – فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المقدم قاصراً مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأى فى وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 25347 لسنة 66 ق جلسة 13/2/2001 )

27. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى ونقل عن أقوال شاهدها ضابط الشرطة أن الأخير أوقف سيارة فى كمين لمراجعة أوراقها وعندئذ شاهد الطاعن يجلس على يمين قائدها وأمامه وأسفل قدميه لفافة وإذ سأل الضابط الطاعن عن بطاقته الشخصية وسبب وجود اللفافة وهم الطاعن بالنزول من السيارة فمنعه الضابط والتقط اللفافة وفضها فوجد بها المخدر – وعول الحكم فى إدانة الطاعن على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبسا بها .

ومن حيث أنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة ، لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الضابط شهد بتحقيقات النيابة أنه لم يتبين محتويات اللفافتين إلا بعد فضهما عقب التقاطهما – ولم يتبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن وكان مجرد الارتباك ومحاولة ترك السيارة عند سؤال الضابط للطاعن عن البطاقة واللفافة ليس فيها ما يبرر القبض على الطاعن ولا يفيد بذاته أن الضابط قد أدرك بإحدى حواسه ادراكا يقينا كنه المخدر الموجود باللفافة كما أن الأوراق وشهادة الضابط خلو من أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة فإن الواقعة على هذا النحو لا تنطوى على جريمة متلبسا بها وبالتالى ما كان يصح القبض ولا التفتيش عن فحوى اللفافة .

لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل عليها فى الإدانة وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه . فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل .

( الطعن رقم 19063 لسنة 68 ق جلسة 15/5/2001 )      

 

 

 

 

         
              



( 1 )  الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 15/9/1993

( 2 )  الطعن رقم 19170 لسنة 60 ق جلسة 7/10/1999

ليست هناك تعليقات: