سلطة وزارة الرى فى ازالة التعدى على الجسور
الطعن
رقم 1773 لسنة 31
مكتب فنى 31 صفحة رقم 1621
بتاريخ
19-04-1986
الموضوع
: املاك دولة
قرار ازالة التعدى -
القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار ادارى بازالة
التعدى على أملاك الدولة هو القانون الذى صدر القرار فى ظل سريانه - لا وجه للقول
بأن القانون السارى فى تاريخ حصول التعدى هو الواجب بالتطبيق : - أساس ذلك : - أن
هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائى و سلوك الطريق الإدارى عند وقوع التعدى - سلوك
الطريق الجنائى يعول فيه على تاريخ إرتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق
عليها - سلوك الطريق الادارى يعتد به بالتاريخ الذى صدر فيه القرار الادارى بازالة
التعدى لتحديد القانون الذى يعول عليه فى الحكم على مدى مشروعية هذا القرار - قرار
ازالة التعدى لا يرتبط بموجبات اصداره فهى التى تملى إتخاذه كلما وقع تعد على
منافع الرى و الصرف لضمان ازالة التعدى بغض النظر عن سقوط جريمة التعدى ذاتها بمضى
المدة .
=================================
الطعن رقم 1773
لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1621
بتاريخ 19-04-1986
الموضوع : املاك
دولة
الموضوع الفرعي : سلطة وزارة الرى فى ازالة
التعدى على الجسور
فقرة رقم : 2
مجرى النيل و جسوره و
جميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف
- مؤدى ذلك : - حظر إجراء أى عمل فيها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى - ازالة
التعدى عليها من إختصاص مدير عام الرى المختص .
( الطعنان رقما 1773 و 2072 لسنة 31
ق ، جلسة 1986/4/19 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق