الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

هيئة مفوضى الدولة

 

هيئة مفوضى الدولة

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 20

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إن النعى على حكم المطعون فيه بأنه صدر دون أن يبدى هيئة مفوضى الدولة رأيها فى موضوع الدعوى ، فهو غير سديد ذلك أن قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه ، ناط بالهيئة المذكورة فى المادتين30 ، 31 منه تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و ايداع تقرير فيها يحدد المفوض  فيه وقائعها و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسببا، ثم تعرض الهيئة ملف الأوراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ ايداع التقرير المشار إليه على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ، و أجاز القانون للمحكمة فى المادتين 33، 34 أن تطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما تراه لازما من ايضاحات و أن تباشر بنفسها أو بمن ترى انتدابه من أعضائها أو من المفوضين ما ترى ضرورة اجرائه من تحقيقات. و مقتضى هذا أن دور هيئة مفوضى الدولة قبل طرح الدعوى على المحكمة - يتحدد فى تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و ايداع تقرير مسبب فيها بالرأى القانونى فإذا قامت بما نيط بها و اتصلت الدعوى بالمحكمة أصبحت المحكمة هى المهيمنة على الدعوى و هى وحدها صاحبة الشأن أو من المفوض ما تراه لازما من ايضاحات و أن تباشر ما ترى ضرورة اجرائه من تحقيقات بنفسها أو تنتدب لها أحد أعضائها أو أحد المفوضين. و بهذه المثابة فليس ثمة الزام على المحكمة وقد أصبحت الدعوى فى حوزتها و هى المهيمنة عليها أن تلجأ إلى هيئة مفوضى الدولة لتهيئ لها الدعوى للحكم فيها باعادة تحضيرها أو باستكمال أوجه النقص أو القصور الذى قد شاب تقريرها ، ذلك أن الدور الالزامى الذى حدده القانون لهذه الهيئة ينتهى بتهيئة الدعوى للمرافعة و تقديم تقرير بالرأى القانونى مسببا فيها ، أما الاستعانة بها أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة فأمر جوازى متروك تقديره للمحكمة .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كانت هيئة مفوضى الدولة قد قامت بتحضير الدعوى الماثلة و هيأتها للمرافعة و أعدت تقريرا مسببا بما ارتأته فى شأنها ، و كانت الدعوى صالحة للفصل فى موضوعها بعد أن أبدى طرفا المنازعة دفاعهما كاملا معززا بما قدماه من مستندات ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه ، بما لا يسوغ معه القول بأن تقرير هيئة مفوضى الدولة اقتصر على طلب الفصل فى الادعاء الذى أثاره المدعى عليه بالتزوير لانه ليس ثمة ما يلزم المحكمة - على ما سلف بيانه- بالرجوع إلى هيئة مفوضى الدولة لاستكمال ما شاب تقريرها من نقص أو قصور . و بناء عليه فليس صحيحا فى القانون ما ذهب إليه تقرير الطعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تعيد الدعوى للنحضير لتقول هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 228

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

إنه عن السبب الأول من سببى الطعن و الخاص ببطلان الحكم لأن رئيس الهيئة التى أصدرته كان رئيسا لهيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى بالهيئة و تهيئتها للمرافعة، فالملاحظ فى هذا الصدد أنه و لئن كان رئيس هيئة مفوضى الدولة - هو دون غيره من أعضاء الهيئة - الذى يختص بالطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة متى شاب الحكم حالة أو أكثر من الحالات التى تجيز الطعن، أو فى حالات الطعن الوجوبى، الا أن تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و أعداد التقرير فيها يقوم به السادة مفوضو الدولة طبقا للمادة "27" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 " و التى تقابلها المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959" التى تضمنت النص على أنه " و يودع المفوض - بعد تهيئة الدعوى- تقريرا يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسببا، و يجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة و لهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم" . فإذا كان ذلك ما تقدم، و كان الثابت من الأوراق أن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة - أبان تحضير الدعوى بالهيئة المذكورة - لم يشارك فى مرحلة تحضيرها أو أعداد التقرير، كما أن الشكايات التى قدمها الطاعن يتعجل فيها وضع التقرير فى الدعوى رغم أنها كلها كانت بعد تحضير الدعوى و حجزها للتقرير- حسبما يبين من تلك الشكايات - فأنه لا يوجد ما يفيد أن السيد رئيس الهيئة المذكورة قد أبدى رأيه فى موضوع الدعوى، و من ثم فأنه لا يقوم بالسيد رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - بوصف أنه كان رئيس هيئة مفوضى الدولة أبان تحضير الدعوى - ما يفقد الصلاحية لنظر ادعوى و الاشتراك فى أصدار الحكم فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 379

بتاريخ 24-01-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و تهيئتها للمرافعة و تقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها - الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - لا سبيل إلى الخلط بين الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء و الذى لا غنى فيه عن وجوب تحضيرها و تهيئتها للمرافعة و تقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضة الدولة و بين الأمر الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه أو رفض هذا الطلب - الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار أو رفض طلب وقف التنفيذ مؤقت بطبيعته يغدو غير ذى موضوع بصدور الحكم فى الدعوى الأصلية - إجراءات تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضى الدولة و المنصوص عليها قانوناً لا تنصرف إلى طلب وقف التنفيذ الذى يلازمها - إطراد صحيح لأحكام محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى طلب وقف التنفيذ دون إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

 

                    ( الطعن رقم 444 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 681

بتاريخ 28-02-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

دعوى إثبات الحالة دعوى مستقلة قائمة بذاتها لا غنى عن وجوب تحضيرها و تقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة ، - لا سبيل إلى الخلط بينها و بين طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى ذلك أنه لئن جمعت بينهما ظروف الإستعجال التى لا محيص عن وجوب توافرها فى كليهما الا أن طلب وقف التنفيذ لا يتمحص أبداً دعوى مستقلة قائمة بذاتها أساس ذلك - تطبيق : صدور حكم فى دعوى إثبات الحالة قبل أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتهيئتها للمرافعة و تقديم تقريرها فيها - الحكم قد شابه بطلان جوهرى .

 

                 ( الطعن رقم 527 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-12-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

قرار إدارى - طلب وقف التنفيذ - الإستعجال - هيئة مفوضى الدولة - تحضير الدعاوى - الأصل فى الدفوع - عدم التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى .

    الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسببا فيها و يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - ارجاء الفصل فى هذا الطلب لحين اكتمال تحضير الدعوى ينطوى على اغفال لطبيعته و تفويت لأغراضه و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - للمحكمة قبل أن تتصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة و على وجه قاطع فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الإختصاص و الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا و ذلك حتى لا يحمل قضاؤها فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى برفضها - و متى كان الفصل فى هذه الدفوع ضروريا و لازما قبل التعرض لموضوع طلب وقف التنفيذ و هى بلا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها الإستعجال مما يستوجب معه النأى بها عن التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى و تهيئتها للمرافعة عن طريق هيئة مفوضى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-12-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 2

قرار إدارى - دعوى الإلغاء - حساب الميعاد من تاريخ العلم به .

   صدور القرار الإدارى و إعلانه إلى ذوى الشأن أو علمهم به أمر يختلف تماماً عن إجراءات تنفيذه سواء بطريق الحجز الإدارى أو بغيره من الطرق الأخرى - الحجز لا يرتب بحال ما نهائية القرار بل أنه لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجرد أثر للقرار الإدارى النهائى التاريخ الذى يحسب منه ميعاد رفع دعاوى إلغاء و وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تاريخ العلم بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1343     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 193

بتاريخ 03-01-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                 

فقرة رقم : 1

عدم إثبات المحكمة حضور مفوض الدولة بمحضرها و عدم إثبات حضوره وقت النطق بالحكم - هيئة مفوضى الدولة لم يحضر من يمثلها بالجلسة - بطلان الحكم - قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم و لو لم يطعن أحد أطراف الدعوى أمامها ببطلان الحكم لعدم حضور مفوض الدولة جلسة المرافعة و الحكم .

 

                       ( الطعن رقم 1343 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0607     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 263

بتاريخ 24-01-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

ليس ثمة إلزام فى القانون على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتستكمل ما أغلفته فى تحضيرها للدعوى أو التقرير الذى أودعته بالرأى القانونى فيها - لا سند فيما ذهب إليه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه لإقتصار تقرير هيئة مفوضى الدولة أمامها على رأيها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة دون إبداء رأيها فى الموضوع .

 

                     ( الطعن رقم 607 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/1/24 )

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 304

بتاريخ 06-02-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

دعوى مستعجلة - دفوع فى الدعوى - هيئة مفوضى الدولة - تحضير الدعوى - الدعوى المستعجلة و ما يتصل بها من دفوع من شأنها أن تؤثر فى شقى الدعوى تنأى بطبيعتها عن أن تكون خاضعة للأحكام الخاصة بتحضير الدعاوى - هيئة مفوضى الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الإدارية فى شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل فى تشكيل المحكمة و تشترك معها فى سماع الملاحظات و المرافعات و تطلع على المذكرات المقدمة فيها - و يحق للمفوض بحكم طبيعة النظام الذى يحكم الدعوى الإدارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة فى الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها سواء طلبت منه المحكمة ذلك أو لم تطلب - و لا يجوز لأية جهة كانت أن تمنعه من إبداء رأيه سواء شفاهة بإثباته فى محضر الجلسة أو بتقديم تقرير بالرأى فى المسائل المثارة ، كل ذلك فى الحدود التى لا تتعارض مع طبيعة الدعوى المستعجلة و ضرورة الفصل فيها بلا تأخير- أساس ذلك - قضاء الحكم و هو فى صدد بحثه موضوع طلب وقف تنفيذ قرار إدارى ، بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها دون أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى - صدوره صحيحاً غير مشوباً بالبطلان .

 

                    ( الطعن رقم 1425 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 436

بتاريخ 04-04-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

مقتضى المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقوم مفوض الدولة بتهيئة الدعوى للمرافعة و عليه إعداد التقرير محدداً الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسبباً - و مقتضى المادة 23 من القانون سالف الذكر أن يكون إختصاص الطعن فى الأحكام إلى المحاكم الأعلى لرئيس هيئة مفوضى الدولة طالما أنه وجد أن هناك من الأسباب التى إشتملتها المادة سالفة الذكر ما يوجب عليه ذلك - غنى عن البيان أن هيئة مفوضى الدولة إنما تقوم بالطعن فى الأحكام إبتغاء المصلحة العامة - نتيجة ذلك : أن لهيئة المفوضين أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك التى أبدتها أمام المحكمة فى أية درجة ما دامت ترى فى ذلك وجه المصلحة بإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية - لمفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا عند تهيئة الطعن للمرافعة و إعداد التقرير فيه أن يبدى الرأى على إستقلال غير مقيد بما ورد من رأى أو أسباب فى تقرير الطعن بإبدائه أسباباً جديدة و بطلبات أخرى غير ما إشتمله تقرير الطعن - أساس ذلك : دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الطعن أو بعدم قبوله لإنتفاء المصلحة بعد أن أقرت هيئة مفوضى الدولة بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى و الفصل فى طلبات المطعون ضده بعد تعديلها لا يقبل منها بعد ذلك الطعن فى هذا الحكم على هذا الأساس - هذا الدفع فى غير محله حقيقاً بالرفض - طعن رئيس مفوضى الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمقولة أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين حكم بإختصاصه بنظر الدعوى المطروحة - الطعن أقيم من مختص و من ذوى مصلحة قانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0650     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 259

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                 

فقرة رقم : 2

الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية الا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و ابداء الرأى القانونى بشأنها - إغفال هذا الإجراء الجوهرى يرتب بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا ينطبق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب الغاؤه إدراكاً لطبيعة هذا الطلب و صحيح النظر فى شأنه إذ يلزم قبل أن تتصدر محكمة القضاء الإدارى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل فيما يثور أمامها من دفوع تتصل بإختصاصها بنظر الدعوى أو بقبولها حتى لا يقضى فى طلب وقف التنفيذ حال كون المنازعة برمتها خارجة عن إختصاصها أو كانت غير مقبولة شكلاً .

 

               ( الطعن رقم 650 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1208

بتاريخ 10-05-1987

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

المادة "27" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عهد المشرع إلى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة - للمفوض فى سبيل ذلك أن يتصل بالجهات الإدارية و يأمر بإستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن وقائع لزوم تحقيقها أو يكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات على أن يودع تقريراً مسبباً بالرأى القانونى يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع - لم يوجب المشرع على هيئة مفوضى الدولة إتخاذ إجراءات أو شكليات معينة كعقد جلسات أو الإطلاع على أوراق أو ملفات أو مستندات و إنما ترك الأمر لإختيارها تبعاً لما تراه لازماً حسب ظروف كل قضية - الدفع ببطلان الحكم بحجة أن هيئة مفوضى الدولة أعدت تقريرها بالرأى القانونى دون أن تعقد جلسات تحضير الدعوى - لا أساس له من القانون طالما جاء التقرير وافياً بالغرض المنشود محققاً للغاية المتوخاه على نحو ينتفى معه أى أساس للدفع ببطلان الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 923 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 3

إن هيئة المفوضين ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة فهى لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها أو فى مصير المنازعة و لو حركتها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى الحكم الصادر فيها من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية ، بل تظل  المنازعة معتبرة مستمرة قائمة بين أطرافها ، و يظل التصرف فى الحقوق المتنازع عليها و فى مصير المنازعة "بترك الخصومة فى الطعن مثلاً " من شأن الخصوم وحدهم ، و تفصل المحكمة فى ذلك طبقاً للقانون ، و هذا بإعتبار أن مهمة الهيئة قضائية فى طبيعتها و ليست شخصية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد خول هئية مفوضى الدولة فى مباشرة المهمة المنوطة بها اختصاصا واسعا لتحضير الدعاوى و تهيئتها للمرافعة و استظهار جوانبها كافة من الناحية الواقعية و القانونية برأى مسبب تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده ،  و خولها من الوسائل ما يمكنها من القيام بهذه المهمة كحق الاتصال بالجهات الحكومية رأساً ، و الأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى ترفع لزوم أخذ أقوالهم عنها ، و الأمر بإجراء تحقيق الوقائع التى ترى لزوم تحقيقها ، و بدخول شخص ثالث فى الدعوى ، و بتكليف ذوى الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية فى الأجل الذى تحدده و الحكم بغرامة على من يتكرر منه طلب التأجيل لسبب واحد ، كل ذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تستوجبها مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق العامة ، و تستهدف غرضين أساسين : أولهما السرعة فى حسم المنازعات الإدارية حتى لا تبقى الروابط الإدارية "و هى من روابط القانون العام" مزعزعة أمداً طويلاً ، و ثانيهما استقرار تلك الروابط استقرارا نهائيا على حكم القانون الذى يجب أن يكون وحده هو المرد فى تلك الروابط و الذى يجب أن تسير الإدارة على سننه و هدية فى علاقاتها مع الناس جميعاً بما لا يحتمل المساومات و الاتفاقات الفردية ، كما هو الشأن فى روابط القانون الخاص . و من أجل ذلك خول القانون الهيئة حق اقتراح إنهاء المنازعات الإدارية على أساس المبادئ التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل تحدده فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع ، و إن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز ألفى قرش يجوز منحها للطرف الآخر ، كما خول رئيس الهيئة وحده - مع أن الهيئة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الدعوى - حق الطعن أمام المحكمة العليا لصالح القانون وحده ، إن كان لذلك وجه ، فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية ، و من أجل ما تقدم كله كان للهئية أن تبدى من تلقاء نفسها أى دفع أو دفاع من شأنه أن يؤثر قانوناً فى نتيجة الحكم فى الروابط الإدارية ، و من ذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الشئ المقضى به ، و لو لم يتمسك به الخصوم ، و آية ذلك أن القانون إذ جعل للهيئة وحدها حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى أحكام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية ، و جعل من أسباب هذا الطعن أن يكون الحكم قد صدر خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع ، قد أكد مدى مهمة الهيئة على الوجه السالف لإيضاحه ، و أن من حقها إبداء أى دفع أو دفاع له أثره فى إنزال حكم القانون على المنازعة الإدارية و لو لم يبده ذوو الشأن و بوجه خاص فى أمر يخل باستقرار الأوضاع الإدارية ، إذ ليس من شك فى أن العود إلى المنازعة بعد سبق الفصل فيها ينطوى على زعزعة للمراكز القانونية التى انحسمت بأحكام نهائية ، الأمر الذى يتعارض مع المصلحه العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوضاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1533     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 576

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . قد ناط بهيئة مفوضى الدولة مهمة تحضير المنازعة الإدارية و تهيئتها للمرافعة و إقتراح إنهاء المنازعات ودياً على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و الطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية ، و الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ، و خولها من الوسائل ما يمكنها من القيام بهذه المهمة" كحق الاتصال بالجهات الحكومية رأساً ، و الأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى ترى لزوم أخذ أقوالهم عنها ، و الأمر بإجراء تحقيق الوقائع التى ترى لزوم تحقيقها ، و بدخول شخص ثالث فى الدعوى ، و بتكليف ذوى الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية فى الأجل الذى تحدده و الحكم بغرامة على من يتكرر منه طلب التأجيل لسبب واحد " إلا أنها مهمة قضائية فى طبيعتها تقوم على حكمة تشريعية كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، تستهدف أساساً تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية باعتبار أن الإدارة خصم شريف ، لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء ، و معاونة القضاء الإدارى من ناحيتين : إحداهما أن يرفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافهة حتى يتفرغ للفصل فيها ، و الأخرى تقديم معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضئ ما أظلم من جوانبها ، و يجعلو ما غمض من وقائعها برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده . و بهذه المثابة فإن تلك المهمة ، و هذه هى طبيعتها ، لا تجعل من الهيئة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ، تملك بهذه الصفة التصرف فى مصيرها أو فى الحقوق المتنازع عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1533     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 576

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 2

لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من اختصاص هيئة المفوضين وحدها - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن إن رأى رئيس الهيئة وجهاً لذلك - حق الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية باعتبار أن رأيها تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا ، إلا أن الهيئة متى حركت المنازعة بهذا الطعن استمرت معتبرة قائمة بين أطرافها فلا تملك الهيئة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها فيها ، أو فى مصير المنازعة بترك الخصومة فى الطعن ، بل يظل ذلك من شأن الخصوم وحدهم تفصل فيه المحكمة طبقاً  للقانون  .

 

                      ( الطعن رقم 1533 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

 

 

 

 

ميزانية الوظائف بالوزارات

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1609

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

متى كان ترتيب الدرجات فى وزارة أو مصلحة مقسما فى الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها ، فلا يجوز استعمال وظيفة فى قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة فى قسم آخر أو لترقية موظف فى قسم آخر .

ليست هناك تعليقات: