الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات ماذونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ماذونية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

اعلان بالتدخل الهجومي

 

الموضوع

اعلان

بالتدخل الهجومي بالطعن رقم 364 لسنة 72 ق  المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها لجلسة 

  9  /  4  /2025

 

بناء

علي طلب الطالب

وتحت مسئوليته

 

وكيل الطالب

 

 

 

 

 

انه في يوم                      الموافق     /         /2025م

بناء علي طلب السيد/              المقيم 12 ش ابوالسعود ـ امتداد جمال عبدالناصر ـ المنيب ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .   

انا                              محضر مجلس الدولة قد انتقلت واعلنت :

1)      السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .

3)      السيد الاستاذ المستشار / وكيل ادارة المحاكم ـ المشرف علي ادارة الماذونين والموثقين بصفته.

4)      السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة قسم الجيزة لشئون الاسرة بصفته .

5)      رئيس قلم الاسرة بمحكمة قسم الجيزة لشئون الاسرة بصفته .

والجميع يعلن بهيئه قضايا الدوله ميدان سفنكس الجيزة

مخاطبا معا /

انا        محضر محكمة                الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة :

6)      السيد /   .

المقيم / الدور الثاني علوي بالعقار رقم  (14) ش المستشار معوض من ش المدرسة ـ المنيب ـ الجيزة .منزل / فايز حامد عيد علي .

مخاطبا معا /

7)      السيد / ط د .

المقيم / 5 ش ابودنيا ـ الخارطة الجديدة ـ الجيزة .

مخاطبا معا /

واعلنتـهم بالاتـي

اقام المعلن اليه السابع الطعن رقم 364 لسنة 72 ق امام المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له :

اولا : بقبول الدعوي شكلا    .

ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرارالوزاري رقم 3164 لسنة 2024  الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 ) 2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين المرشح / مح  ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ خاصة ـ سحب الدفاتر الرسمية المسلمة اليه مع تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان .

ثالثا : وفي الموضوع : بالغاء القرارالوزاري رقم 3164 لسنة 2024  الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 ) 2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين المرشح / محمد هاشم عبدالحليم علي ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزة مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ خاصة ـ سحب الدفاتر الرسمية المسلمة اليه وتعيين الطالب ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزة  مع الزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

وتحدد لنظرالطعن جلسة  12 /  3 /2025 وبتلك الجلسة حضر وكيل الطالب وطلب التدخل الهجومي في الدعوي ضد المعلن اليهم وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 9/4/2025 للاعلان بالتدخل الهجومي ولسداد الرسم في الطعن.

  • و يستند الطالب لنص المادة رقم 126من قانون المرافعات والتي تنص علي انه :

يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

لهذه الاسباب وللاسباب الاخري التي سيبديها الطالب بجلسات المرافعة والمذكرات الختاميه ولما كان يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة   .

بنــــــــاء عليــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور قانونا امام المحكمة الادارية لوزارة العدل بمجلس الدولة بالعباسية الكائن مقرها ميدان العباسية بجوار برج مصر للسياحة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم الاربعاء الموافق    9   /     4    /  2025 ليسمعهم الحكم :

اولا : قبول تدخل الهجومي للطاعن / ها                         في الدعوي .

ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024  الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 ) 2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين المرشح / محم  ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزةوما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / ه  ماذون شرعي  لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ثالثا : وفي الموضوع : الحكم بالغاء قرار مساعد وزير العدل القرار الوزاري رقم 3164 لسنة 2024  الصادر بتاريخ 22/5/2024 في المادة رقم ( 4 ) 2015 ماذونين جنوب الجيزة الابتدائية بالتصديق علي محكمة اسرة قسم الجيزة لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 29/1/2023 بتعيين المرشح / محم  ـ ماذونا شرعيا لناحية شياخة نصف اولي ب ـ قسم الجيزة ـ محافظة الجيزةوما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / هاني  ماذون شرعي  لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ولكي لا يجهل .

ولاجل العلم /

 

شكوي واستغاثة قرار تعيين ماذون شرعي

 

شكوي واستغاثة

من القرار الوزاري رقم( 2286 ) لسنة 2024

 

السيد الاستاذ المستشار /   وزير العدل   .

السيد الاستاذ المستشار / مساعد اول وزير العدل   .

                                                                                                      تحية طيبة وبعد ،

مقدمه لسيادتكم / هاني عبدالرحمن المحامي بصفته وكيلا عن السيد / مح شومي 62 ش محمد فريد ـ ارض الجنينة ـ الزاوية الحمراء ـ القاهرة  ـ بموجب التوكيل رقم 3910( ع )  لسنة 2024 توثيق الزاوية الحمراء المتطور المرفق صورته .

اتشرف بعرض الاتي

بموجب القرار الوزاري رقم ( 2286 ) لسنة 2024  الصادر بتاريخ 1/5/2024  قرر مساعد اول وزير العدل :

اولا : الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / م من ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة .

ثانيا : علي السيد المستشار / رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

ولما كان هذا القرار مجحفا بحقوقي فاني اتظلم منه حيث ان القرار المتظلم منه انف الذكر قد جاء مجحفا بحقوق المتظلم ومجافيا للصواب ولوجود اسباب جدية لاحقة علي صدور الحكم محل القرار المتظلم منه تمثل عقبة مادية يستحيل معها تداركها في حالة تنفيذ هذا القرار حيث ان الحكم الصادر بناء عليه القرار المتظلم منه مخالفا لصحيح تطبيق احكام القانون والواقع والعيب الجسيم...... وتعنت الجهة الادارية في تنفيذه بالباطل نكاية بالمتظلم ودون اعلان قانوني للمتظلم ودون اختصامه فيه وحيث قام المتظلم برفع اشكال اول في تنفيذ هذا القرار بالاشكال رقم 71048 لسنة 71 ق وتم ايداعه بالمحكمة بتاريخ 4/6/2024 وقبل الشروع في تنفيذه وكذلك قام المتظلم برفع التماس اعادة النظر رقم 69859 لسنة 78 ق ـ س شق عاجل وتم ايداعه قلم الكتاب بتاريخ 2/6/2024  وذلك للاسباب المبينة علي النحو التالي :

اولا: خطا الحكم المستشكل والملتمس اعادة النظر فيه (( الصادر بناء عليه القرار الوزاري رقم 2286 لسنة 2024 (( محل التظلم )) لخطائه المهني الجسيم في تفسير المادة ( 15 ) من قانون المرافعات  وتطبيقها علي مواعيد باب الترشيح ومخالفته القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وفهمه الخاطئ للثابت بالاوراق وانحرافه به الي غير مرماه وخطأه في فهم الواقع علي نحو يسلس الي بطلانه وللقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  .

مخالفة القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجودة او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .

الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .

الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

ولقد أوجبت المادة  ( 42 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن تصدر الاحكام مسببه , حيث أنه من المقرر قانونا أن تسبيب الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها , ومن ثم فإنه يجب أن يظهر الحكم مشتملا علي الاسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , كذلك يترتب علي القصور في أسباب الحكم الواقعية ، بطلان الحكم . وتسبيب الاحكام يعني بيان الأدلة والحجج التي بنيت عليها المحكمة حكمها  , والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون  .

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )

وبالرجوع الي اوراق المادة والدعوي والحكم الطعين وما حوته من مستندات نجدها خاوية علي عروشها من ثمة افادة واحدة صادرة من الطب الشرعي مؤرخة في الفترة من 30/3/2019 ولمدة ستون يوما .

والدليل علي ذلك ما قررته

مذكرة الوزارة المؤرخة 21/9/2021

حيث قررت ان الطاعن / مصط يب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019

كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .

( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )

وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين لمخالفة الثابت بالاوراق.  ولم يقم الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها ومؤداها في الحكم بيانا كافيا , ولم يشتمل الحكم علي الاسباب التي بني عليها , وتحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات التظلم الماثل , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا علي تهاتر الادلة التي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة اليقين التي يجب أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :

الوجه الاول :      

والحكم الطعين الصادر بناء عليه القرار المتظلم منه و المستشكل فيه والملتمس اعادة النظر فيه   00 بحالته هذه

     لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 3 لسنة 2019) الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه.

ولما كان ذلك

ان الحكم المتظلم منه برر بطلان الاجراءات التعيين لهذه الماذونية وعدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق  حيث جاء بحيثيات حكمه.  

وكان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان .

في حين ان الثابت باوراق المادة تفيد

ان الطاعن /مص يب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019م .

وبناء عليه

من اين اتي الحكم المستشكل فيه والصادر بناء عليه القرار الوزاري رقم ( 2286 ) لسنة 2024 محل التظلم ان الطاعن تقدم بالشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان  وهي غير مؤرخة بتاريخ تفيد صدورها هل كانت قبل غلق باب الترشيح ام بعد غلق باب الترشيح وهي كذالك مجهلة لا عنوان فيها ولا حقيقة فيها بتاريخ ثبوتها او استخراجها من مصلحة الطب الشرعي .

واستقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

      إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا 

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

الوجه الثاني :

وحيث قررت الجهة الادارية وحكم محكمة اول درجة ان استبعاد  الطاعن / مص يب لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد غلق الباب الترشيح بالمخالفة لنص المادة رقم 3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  متفقا مع صحيح حكم القانون وأصابه الحق في قضائه ،

بينما جاء حكم ثاني درجة مخالف للقانون ومعيب بسلامة الاستنباط وبفساد الاستدلال والاسناد حيث استند في بطلان اجراءات التعين علي نص المادة رقم ( 15 ) من قانون المرافعات والتي تنص علي (( اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدار بالايام او ........فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ............

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .

حيث لم يفرق الحكم المستانف بين انواع المواعيد الثلاثة المبينة علي النحو التالي :

1)      مواعيد يتعين اتخاذ الاجراء في خلالها ومثالها مواعيد في الاحكام وهذه المواعيد تنتهي بانقضاء اليوم الاخير منها ولذا فهي مواعيد ناقصة ويسميها القانون ( ظرفا ) .

2)      مواعيد يجب انقضاؤها قبل امكان مباشرة الاجراء فلا يجوز حصوله الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد لذا فهي مواعيد كاملة مثل مواعيد الحضور .

3)      مواعيد يجب اتخاذ الاجراءات قبلها اي مواعيد لاحقة لاتخاذ الاجراء كميعاد الاعتراضات علي قائمة شروط البيع في التنفيذ علي العقار وبالنسبة لهذه المواعيد الاخيرة فقد قيل بان هذه الحالات لا تكون نوعا قائما بذاته من المواعيد وانما هي حالات يتتابع فيها ميعادان ينتهي الاول منهما قبل بداية الثاني .

فالعبرة بنتيجة الخلو وهي حجر الزاوية الرئيسي فيما سبق من إجراءات تمهيدية وهي جوهر الحجية القانونية للمستند  ونتائجة من حيث الإيجابية والسلبية  ،

وكان نص الحكم  "وحيث انه وفقا لنص المادة ( 15 ) من قانون المرافعات سالفة الذكر ، فان حساب الميعاد بالنسبة لحصول الاجراء يبداء من اليوم التالي للاعلان ، وهو فان الحالة الماثلة فان ميعاد تلقي طلبات التعيين لوظيفة ماذون يحسب اعتبارا من اليوم التالي للاعلان عن شغل الوظيفة بلوحة اعلانات المحكمة وبالوحدة المحلية ، اي ابتداء من تاريخ 31/3/2019 وليس من تاريخ 30/3/2019 ، كما ذهبت الجهة الادارة، بحسبان ان سريان الاعلان يبداء من اليوم التالي لحصوله ، تطبيقا لما قرره المشرع في هذا الخصوص ، ومن ثم يكون اخر ميعاد لتقديم طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون في حالة المنازعة الماثلة هو يوم 29/5/2019 وليس يوم 28/5/2019 ، وكان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان ، ومن ثم تكون قد قدمت في خلال الميعاد المقرر قانونا ، واذ قامت الجهة الادارة باستبعاد الطاعن من الترشيح علي سند من تقديمه للمستند المذكور بعد غلق باب الترشيح ، فان ذلك الاجراء يكون باطلا ومخالفا لصحيح القانون حكم القانون ، الامر الذي يترتب عليه بطلان اجراءات التعيين الخاصة بالماذونية رقم ( 3 ) لسنة 2019 ............ الامر الذي لا مناص معه من الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين السيد / محمد محمد احمد عبدالرحمن ........................

وحيث استقرت احكام محكمة النقض علي :

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها .

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 1944 352 )

( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )

( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )

      الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

ومع الفرض الجدلي الغير مسلم به

ان اخر يوم لغلق باب الترشيح هو 29/5/2019 وليس 28/5/2019 كما زعم الحكم فان الطاعن قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019 كما جاء بمذكرة الوزارة المؤرخة 21/9/2021  فكيف وقف الحكم علي حقيقة تاريخه وهو غير مؤرخ بتاريخ معين هذا من ناحية .

ومن ناحية اخري

ان تاريخ الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019 وليست الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات .هي المؤرخة بتاريخ 29/5/2019

كما جاء بمذكرة الوزارة المؤرخة 21/9/2021

وحيث ورد بتاريخ 23/1/2020 الشكوي المقدمة من المرشح الثامن / مص يب طعنا علي قرار المحكمة الصادر باستبعاده من التعيين .......................... وردا علي ذلك نوضح ان تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية في الفترة من 30/2/2019 ولمدة ستون يوما كما ارفق باوراق المادة كتاب نيابة شبرا لشئون الاسرة والموجه للسيد رئيس حي الزاوية الحمراء المؤرخ 21/7/2019 ومفادة ان الاعلان تم في الفترة من 30/3/2019 حتي 28/5/2019 كما ارفق باوراق المادة ايضا كتاب السيد / رئيس حي الزاوية الحمراء ومفاده الاعلان علي اللوحات المعدة لذلك في الفترة سالفة الذكر .

وردا علي ذلك وحيث تبين ان الشاكي تقدم بطلب الترشيح والمؤشر عليه بتاريخ 28/5/2019 بعبارة ( تقبل اوراق الترشيح ) فضلا عن استلامه اصل الخطاب الموجه من نيابة شبرا لشئون الاسرة والموجه الي السيد الدكتور / مدير مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان عما اذا كان يتعاطي المواد المخدرة من عدمه بتاريخ 29/5/2019 م .

حسبما جاء بتوقيعه علي ذلك الخطاب المشار اليه ، وحيث تبين ارفاق كتاب رئيس حي الزاوية الحمراء ومفاده الاعلان عن فتح باب الترشيح لتلك الماذونية في الفترة من 30/5/2019 حتي 28/5/2019 وكذلك كتاب نيابة شبرا لشئون الاسرة الموجه الي السيد / رئيس حي الزاوية الحمراء ومفاده فتح باب الترشيح في المدة سالفة الذكر الامر الذي يتضح معه جليا ان الشاكي تقدم باوراقه الي مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 29/5/2019 بعد غلق باب الترشيح في 28/5/2019 بالمخالفة لنص المادة رقم 3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 لذلك يتعين حفظ الشكوي .

وحيث استلام الطاعن اصل الخطاب الموجه من نيابة شبرا لشئون الاسرة والموجه الي السيد الدكتور / مدير مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان عما اذا كان يتعاطي المواد المخدرة من عدمه بتاريخ 29/5/2019 م .

وبهذا يكون الطاعن أصابه العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه .

  واية ذلك ان فتره الستون يوما قد حددتها الائحة للتقدم بكافة المستندات وليس السير في إجراءات استخراج المستندات فالتقدم بطلب للإدارة الطبية الشرعية بشان توقيع الكشف الطبي لبيان تعاطي المواد المخدرة من عدمة لا يعتد بة كمستند في مسابقة المأذونية .

فضلا عن ذلك

فقد قدم كافة المرشحين الباقين بنتيجة التحليل خلال الميعاد المقرر قانونا بما لا ينبء عن أي معوقات بخصوص ذلك الاجراء،  فتغيير القرار الصادرمن محكمه الاسرة  بقرار مخالف لصحيح حكم القانون يوحي ان الحكم الطعين لا يتصرف وفقا للتطبيق السليم للقانون وافصحت عنها لجميع المتقدمين احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامه وكان يجب على الحكم الطعين ان يحمل هذه الامانه وان يزرع الثقه في جمهور الناس بدل من ان يعيب القرار السليم .

 وهذا ان دل فنما يدل على ان وزاره العدل  كان لديها مجموعه من القضاه ممثله في رئيس محكمه الاسره شبرا   يتمتعون  بذوق قضائي سليم من الطراز الفريد ولكن الحكم الطعين  ذهب به الي مكان سحيق .

الوجه الثالث :

حيث استلم الطاعن اصل الخطاب الموجه من نيابة شبرا لشئون الاسرة والموجه الي السيد الدكتور / مدير مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان عما اذا كان يتعاطي المواد المخدرة من عدمه بتاريخ 29/5/2019 م .

لذلك

انعدام حجيه التقرير الشرعي لصدوره بعد غلق الباب حيث لم يتم الانتهاء من فحص تعاطي  المخدرة  حتي غلق باب الترشيح وانما الطاعن استلم اصل الخطاب الموجه من نيابة شبرا لشئون الاسرة والموجه الي السيد الدكتور / مدير مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بتاريخ 29/5/2019م حيث اشترطت المادة 3مكرار(و)شهادة صادرة تفيد الخلو من  المواد المخدة صادرة وليس إجراءات تمهيدية ،تفيد الخلو قرار نهائي بنتيجة الخلو . وهو من شروط التعيين  التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور القرار . وان فتره الستون يوما قد حددتها الائحة للتقدم بكافة المستندات وليس السير في إجراءات استخراج المستندات فالتقدم بطلب للإدارة الطبية الشرعية بشان توقيع الكشف الطبي لبيان تعاطي المواد المخدرة من عدمة لا يعتد بة كمستند في مسابقة المأذونية فضلا عن ذلك فقد تقدم كافة المرشحين الباقين بنتيجة التحليل خلال الميعاد المقرر قانونا بما لا ينبء عن أي معوقات بخصوص ذلك الاجراء فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها فالعبرة بالنتيجة الصادرة بالخلو وليس الإجراءات التمهيدية وفقا للمستقر علية في قضاء مجلس الدولة  وقد أصاب تقرير المواد المخدرة هذا الخطأ الفادح والذي قررت بسببه محكمة الاسرة التابع لها بانة مستعبد لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد غلق باب الترشيح بالمخالفة النص المادة رقم ( 3 ) مكرر

تقديم شهاده الطب الشرعي التي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة بعد غلق باب الترشيح بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر و من لائحة المأذونية وهو امر غير مقبول لان شروط التعيين يجب ان تكون متوافره في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوافره حتي صدور قرار التعيين فاذا ما أصاب أي مرحلة من هذه المراحل او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطا أصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرح ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي) من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق ان فتره الستون يوما قد حددتها الائحة للتقدم بكافة المستندات وليس السير في إجراءات استخراج المستندات فالتقدم بطلب للإدارة الطبية الشرعية بشان توقيع الكشف الطبي لبيان تعاطي المواد المخدرة من عدمة لا يعتد بة كمستند في مسابقة المأذونية فضلا عن ذلك فقد تقدم كافة المرشحين الباقين بنتيجة التحليل خلال الميعاد المقرر قانونا بما لاينبء عن أي معوقات بخصوص ذلك الاجراءوالتعليل من جهة الإدارة ممثلة في مساعد وزير العدل بان سبب التأخير كان من الطب الشرعي وليس من المرشح لا يتفق مع طبائع الأشياء ولا مع الأساس السليم لأعمال الإجراءات  كما انه يتأبى على  الذوق القضائي السليم ان يحيد عن الحق  ويعمل علي اساءه استعمال السلطة بعد ان ظهر له حكم محكمة الاسرة سليما  يتوافق مع الوقائع والقانون  لذلك نطلب من المحكمة رغم  الصعوبات أن تؤكد انه لا مناص لجهة الإدارة بعد ان تكشف لها الحق ان ترجع الية فان الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع الي الحق خير من التمادي في الباطل ولا يمنع جهة من ذلك خشيتها علي ما استقر من مراكز قانونية لموظفيها فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانونا فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتي يصدر حكم القضاء واذا كانت العدالة البطيئة اقرب الي الظلم فان الظلم عينة ان تحيد عن الحق بعد ان تفصدت الحقيقة عنة وان يطوي القضاء جناحية علي كل قرار غير مشروع حفاظا علي ما استقر بطلانا وظلما من اجل ذلك حق على القضاء ان يحكم بان  القرار الصادر في هذا الشأن منعدما الحجية   بما تكشف له من الحق وعلي السلطة المختصة ان تسارع الي تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق اغلى من كل عناء وانه:( يتعين عند التعيين في وظيفه ما ان تلتزم الجهة الإدارية بشروط شغل هذه الوظيفة والإجراءات المقررة لذلك فاذا خالفت الجهة الإدارية شرطاً جوهريا من هذه الشروط كان قرارها  معيباً وقابلاً للأبطال).

فالوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة

(المادة 14 من الدستور المصري 2014المعدل في 2019)

دعوى الإلغاء خصومة عينية إذ يتجلى القرار الإدارى موضوع الخصومة أصلا وجوهرا للمنازعة - تفرد مكانة القرار الإدارى فى نطاق دعوى الإلغاء بحسبه ركن تهيؤ لها أصيل لانعقاد الخصومة فيها فتنصرف إليه وتتحدد بنطاقه وتدور معه وتلتحم به ولا ينفك عنه - إذا ما داخل أو أدخل على عقيدة المحكمة غلط جسيم هيأ لها واقعا مخالفا لحقيقة الأمر أقتضى بها إلى اعتقاد مغلوط مستمد من تصوير لواقع كذب مختلق للقرار المختصم ينافى حقيقة كنهه فتكون قد أوقعت فى غلط جوهرى فى الواقع يبلغ من الجسامة إلى حد يتداعى بأثره على الحكم إذ يؤدى إلى الإخلال بأصل من أصول صحته باعتباره معبرا عن الحقيقة القانونية - ثبوت أن المحكمة بسطت رقابتها القضائية على ما شبه لها أنه القرار المطعون فيه واتبنى حكمها على سند مما جرى تقديمه أثناء نظر الخصومة القضائية خلافا لما ثبت بدليل بأن هناك قرارا غيره الأمر الذى يشكل إهدارا للحقائق الثابتة وحقيقة الواقع القانونى وإخلالا بصحيح قيام حق الدفاع من أصله وهى أمور يتعين توافرها حتى تكفل للخصومة عدالتها فإذا تخلف شئ من ذلك انطوى الأمر على إخلال جسيم بالأصول العامة لإقامة العدل - بطلان الحكم.

() المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 14 لسنة 47 ق - بتاريخ 29 / 1 / 2001 - صـ 305  ))

وحيث ان هذه الاحكام المنعدمة والمتناقضة والتي تنطوي علي عيب جسيم يجعلها والعدم سواء والتبيان المتظلم لتلك العيوب القانونية ومخالفة تلك الاحكام لصحيح القانون وتناقضها في قضائها لبعضها البعض .

ومن ناحية أخري

      وحيث أن الثابت أن في تنفيذ الحكم الطعين شديد الخطورة علي المتظلم ومصالحه وأهدار حقه في الانتفاع بمركز القانوني الذي تحقق بموجب القرار رقم 2627لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 لا يمكن تداركه حال الغاء الحكم الطعين وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال والخطر المكمل لشرائط إيقاف التنفيذ وهو الأمر الذي يجعل المتظلم يلتمس مستعجلا إيقاف تنفيذ القضاء الطعين لحين الفصل في موضوع هذا التظلم .

لذلك

ارفع هذه الاستغاثة لمعاليكم لما اصابني من اضرار مادية ومعنوية للتقرير الاتي :

اولا : قبول شكوتي واستغاثتي هذه بصفتك الرئيس الاعلي لوزارة العدل ومساعديها في دنيا ملئتها الاهواء الشيطانية وسيظهر الحق علي يد معاليكم حيث صدر لي القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الا ان رئيس محكمة شبرا لسئون الاسرة قام بسحب الدفاترمني بتاريخ 2/6/2024 وسوف يصدر قرار بفتح باب الترشح للماذونية من جديد علي الرغم من انني تقدمت بالاشكال رقم 71048لسنة  71 ق شق عاجل امام القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) بتاريخ 4/6/2024 مع ان الاشكال يوقف تنفيذ اي قرار  .

وكذلك تقدمت برفع التماس اعادة النظر رقم 69859 لسنة 78  شق عاجل امام القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) بتاريخ 2/6/2024 والمحدد له جلسة 24/6/2024

ثانيا : وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 2286 لسنة 2024 وما ترتب عليه من اثار اخصها عودتي الي عملي كماذون لناحية الزاوية الحمراء  ـ التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة حفاظا علي اسرتي من التشرد .

وجعلكم الله عونا لي ولامثالي

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير

تحرير في     /    6  /2024

مقدمه لسيادتكم  /

ت / 01005847708