الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات ماذونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ماذونية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 7 مايو 2014

احكام الادارية العليا في تعيين المأذون

تعيين المأذون
الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 أن تعيين المأذون يقوم أساساً على رغبة أهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الإنتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء أكان المرشح من ذوى المؤهلات أم من غير الحاصلين عليها و الذين أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الأهالى بطريق الإنتخاب أن يكون أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ إذ النصوص المشار إليها قاطعة فى الدلالة على أن إنتخاب الأهالى هو الأساس للتعيين فى هذه الوظيفة .



الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    
فقرة رقم : 3
درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بانتخاب المأذونين إذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على إجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ أيضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و إستقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تأخذ بفكرة إجراء الإنتخاب على مرتين أولاهما بين ذوى المؤهلات فإن لم يفز أحد منهم فيه أجرى مرة أخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة المأذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ إذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الإجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار إجراءات لا داعى لها . و من ثم فإن المادة الرابعة من اللائحة إذ نصت على أنه " إذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز إنتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و إذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الإنتخاب و تنظيمه فإنما تقرر مبدأ تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الإنتخاب بعد إجرائه بينهم جميعاً ؛ إذ يجب عندئذ على السلطة الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها بالتعيين أن تنتخب - أى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة .

                       ( الطعن رقم 1259 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )


الطعن رقم  0003     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 26 
بتاريخ 07-11-1959
الموضوع : تعيين                   
 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    
فقرة رقم : 1
إن مهمة لجنة المأذونين لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين فى وظيفة المأذون بمراعاة استيفاء الإجراءات و توافر الشروط و تحقق وجه الأفضلية - حسبما نصت عليه لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل فى 10 من يناير سنة 1955 بمقتضى التفويض المرخص له فيه قانونا بالمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الاجراءات المتعلقة بها التى تضمنت فى ضمن ما تضمنته النص على أن الوزير يضع " لائحة ببيان شروط التعيين فى وظائف المأذونين و اختصاصهم و عددهم و جميع ما يتعلق بهم " .
   و قد نصت المادة الثانية من تلك اللائحة على أن تشكل فى كل محكمة إبتدائية شرعية لجنة من رئيس المحكمة أو نائبه و من قاضيين من قضاتها تندبهما الجمعية العمومية كل سنة ، و إذا غاب أحد القاضيين ندب الرئيس  من يقوم مقامه - و تختص هذه اللجنة بالنظر فى المسائل الآتية : "أ" تقسيم المأذونيات "ب" ضم أعمال مأذونية إلى أخرى "ج" امتحان المرشحين للمأذونية "د" تعين المأذونين و نقلهم و قبول استقالتهم "هـ" تأديب المأذونين . و نصت المادة الأولى على كيفية انشاء المأذونيات و نصت المادة الثالثة و ما بعدها على الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يعين مأذونا و الإجراءات الواجب استيفاؤها فى ترشيحه و أوجه الأفضلية عند التزاحم فيما بين المرشحين ، و كيفية امتحانهم عند اللزوم إلى غير ذلك من الشروط و الإجراءات و الأفضليات الواجب على اللجنة مراعاتها . كما نصت اللائحة فيما نصت عليه على كيفية تأديب المأذونين و العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها عليهم و السلطة التى توقعها .
   و من ذلك يبين أن طبيعة قرار لجنة المأذونين - و ما إذا كانت سلطتها فى إصداره قطعية أم لا تعدو أن تكون تحضيرية تختلف فى التكييف القانونى بحسب الأحوال . فقد تكون لها هذه السلطة أو تلك على حسب ما قصدته نصوص اللائحة . فعمل اللجنة فى تقسيم المأذونيات و ضم أعمال مأذونية إلى أخرى لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا للوزير ، و كذلك عملها بالنسبة لتعيين المأذونيين و نقلهم ، فظاهر من نصوص اللائحة أن مهمتها فى هذا الشأن لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين قانونا ، و أن قرارها الذى تتوج به عملها فى هذا الشأن ليس هو القرار الإدارى فى تعيين المأذون بالمعنى المقصود من القرار الإدارى بخصائصه المعلومة و بخاصة أنه يعتبر ذا صفة تنفيذية فى هذا التعين ، و إنما القرار الإدارى فى هذا التعيين هو القرار الصادر من وزير العدل ، و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية ، على عكس تأديب المأذونين فقد نظمته اللائحة تنظيما فى المواد 43 و ما بعدها بمقتضاه جعلت لرئيس المحكمة سلطة الانذار ، فإذا رأى أن ما وقع منه يستحق عقوبة أشد أحال الأمر إلى اللجنة التى لها أن توقع عليه عقوبة أشد كالوقف عن العمل و العزل . و نصت المادة 46 على أن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرارات العزل فتعرض على وزير العدل للتصديق عليها ، و له أن يعدلها أو يلغيها مما يدل على أن سلطة رئيس المحكمة و سلطة اللجنة فيما يملكه كل منهما سلطة قطعية لا تعقيب لوزير العدل عليها فيما عدا حالة العزل فله أن يستأنف النظر فى قرار العزل بالتصديق أو الالغاء حسبما يراه .
  و يبين من المقابلة بين تلك الحالات المشار إليها أن سلطة اللجنة قد تختلف فى طبيعتها القانونية بحسب الأحوال و أن مهمتها فى التعيين تقف فى واقع الأمر عند حد التحضير ، فالترشيح لوزير العدل ، و أن قراره هو الذى ينشئ المركز القانونى الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة ، فإذا بان من الأوراق أن الوزارة أعادت أوراق الترشيح للجنة المأذونين لاعادة السير فى الإجراءات و فى الترشيح لأنها لاحظت أن مرشحها لا يحمل مؤهلا و أن ثمة من المؤهلين من يطلب التعيين فى هذه الوظيفة - فلا يعدو أن يكون ذلك استمرارا للسير فى عملية الترشيح كى يتم على أساس من الاستيعاب و الشمول طبقا للقانون ، و لا يعتبر ترشيح اللجنة كما سلف القول قرارا إداريا و أن إعادة الأوراق بواسطة الوزارة امتناعا عن التصديق بل الصحيح هو أنه لما يصدر القرار الإدارى بعد و هو القرار الايجابى الذى يصدر من وزير العدل بالتعيين .

                           ( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )


الثلاثاء، 11 يونيو 2013

مذكرة رقم 2 في طعن عدم تعيين ماذون

  
مكتب
   هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة


 213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 ( 37812995
 01005847708  // 01228507323
 01140687651

 
  
 
    


   














دائرة المنيا  المحكمة الادارية باسيوط

مذكرة بدفاع

 السيد /                                                                                                             طاعن
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اولا السيد المستشار/ وزير العدل   ( بصفته )                                    مطعون ضده      
                                                 
في الطعن رقم 9672 لسنة 1 المحكمة الادارية دائرة المنيا
المحدد لنظرها جلسة 12/6/2013
الوقائع :
 نحيل بشانها الي ما جاء باوراق وعريضة الدعوي رقم   9672لسنة  1 المحكمة الادارية باسيوط  دائرة المنياحتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفوع :
اولا :  عدم اشتراط لجوء الطاعن الي لجنة تسوية المنازعات قبل رفع الدعوي .
ثانيا : الخطا في تطبيق القانون وتاويله .
ثالثا : عيب تعسف و إساءة أستخدام السلطة  في اصدار القرار الطعين  .
رابعا :  افضلية خريج جامعة الازهر حنفي المذهب علي خريج كلية الحقوق .
خامسا : عدم مشروعية القرار بمناسبة طعن منظور فيه امام القضاء في الدعوي رقم 5428/35ق اسيوط والمحالة الي محكمة ادارية المنيا برقم 1974 لسنة1 المنيا والمطعون فيها بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا
سادسا : التعويض عن الاضرار المادية والادبية.
سابعا : توافرركن الجدية والاستعجال .
الدفاع :
اولا : ندفع بعدم اشتراط لجوء الطاعن الي لجنة تسوية المنازعات قبل رفع الدعوي
بعد الاطلاع علي مواد القانون نجد ان المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة2000 والخاص بانشاء لجان التسوية المنازعات علي انه (عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ؛ ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ؛ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ؛ وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ؛ لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ؛ أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ؛ وفقأ لحكم المادة السابقة ) ومن حيث ان الطاعن قد اقام هذا الطعن بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 11364 لسنة 2008 مقترن هذا الطلب بطلب اخر وهو الغاء هذا القرار وما يترتب عليه من اثار ومن ثم يسري علي الطاعن الاستثناء الوارد في هذه المادة والخاص باستثناء الدعاوي التي تقام بطريق الاستعجال من الخضوع للجان تسوية المنازعات قبل اقامتها ومن ثم فان اقامة الطاعن طعنه دون العرض علي لجنة تسوية المنازعات يكون يكون مصادف صحيح الواقع والقانون جدير بالقبول .
ثانيا : الخطا في تطبيق القانون وتاويله .
ونتمسك بما جاء بتقرير مفوض الدولة من حيث الموضوع وما استند اليه من نصوص قانونية وتحاليل واقعية وقانونية  من مخالفة القرار الطعين للقانون  وهو ما يمكن معه والحال كذلك التقرير بالغاء القرار رقم 11364 لسنة 2008 فيما تضمن من تعيين السيد /                                بوظيفة ماذون اناحية بنب عبيد ـ مركز ابوقرقاص مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
تنص المادة رقم (3) من لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ في 4/1/1995 والمعدلة بالقرار رقم 635 لسنة 1975 م علي ان : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة ماذون )):
·       ان يكون مصريا متمتعا باهليه المدنية الكاملة ......
·       ..
ثالثا عيب تعسف و إساءة أستخدام السلطة  لاصدار القرار الطعين  .
 حيث أن النظام السابق كان له أتباع وأعوان في جميع المؤسسات والهيئات وحتي الماذونيات الذي كان يرفض فكرة الأستماع إلي رأي الغير.
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير الرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة فياجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وبانزال ما سبق علي واقعات الطعن الماثل نجد ان القرار الصادر بتعيين المدعو / ايهاب احمد سيد ابوالعلا يعتبر مخالفا للمادة 12 من الائحة التي تقيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :
ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم
(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 ))
وحيث ان اجراء القرعة جاء مخالفا لذلك النص .
حيث ان المرشح الفائز بالقرعة ايهاب احمد سيد ابوالعلا مخالفا لنص اللائحة لانه لم يكن حنفي المذهب لانه خريج كلية الحقوق ويعتبر دارس المذهب الحنفي فهو حنفي الدراسة كما قررته محكمة الادارية العليا في احكامها :
(( ومن حيث ان خريج كلية الحقوق ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لاحكام قوانين الاحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب وانما يعد فقط حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب ))
وحيث ان احكام القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الطعن:
(( المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق بجلسة 12/1/1997 ))
(( المحكمة الادارية ـ اسيوط دعوي رقم1103 لسنة 26 ق ـ جلسة 9/2/203 ))
كما تنص المادة الرابعة من ذات اللائحة سالفة الذكر (( يرشح الماذون من اهل الجهة المراد التعيين فيه ...................))
كما تنص المادة رقم الخامسة من ذات اللائحة :
(( اذا لم يرشح من يكون حائز لاحدي الشهادات المنصوص عليها في ............))
كما تنص المادة السابعة من ذات اللائحة :
(( علي من يرشح للماذونية ان يقدم اامحكمة الجزئية :
·       شهادة ميلاد وما يقوم مقامها ...........
·       .......................
·       .......................
·       شهادة المعاملة باداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنه .
 وبتطبيق هذه المادة رقم 12 من اللائحة نجد :
1)    عدم مراعاة المطعون ضده عند اصداره القرار  الطعين هذه المادة لانه لم يقم بتطبيقا وانه تجاهل النص القانوني وقام باجراء القرعة التي انتهت الي صدور القرار الطعين بالتصديق علي قرار التعيين وحيث انه وطبقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل فيكون القرار الطعين باطلا لوجود خطا في تطبيق القانون ووجه الخطا يكمن في تخطي الطاعن من تعيينه لوظيفة ماذون لانه صاحب الافضلية علي المدعو / ايهاب طبقا للمادة (12) وذلك لكون الطاعن حنفي المذهب وحاصل علي ليسانس الشريعة والقانون اما المدعو ايهاب فهو حاصل علي كلية الحقوق وليس بحنفي المذهب انما هو حنفي الدراسة .
2)    ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لصريح نص المادة 12 وكان علي المطعون ضده حينما قام بالتصديق علي ذلك القرار مراعاة تلك المادة والمواد الاخري لان مادة الماذونية لم تكن مرفقة ضمن القرار الذي تم التصديق عليه من وزير العدل لحظة التصديق عليه ويتضح ذلك من الرجوع الي كتاب وزير العدل الصادر بتاريخ 3 /12/2008 الي المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية نجده يقرر ان ملف المادة ارسل للادارة الشئون القانونية لنظر الدعوي رقم 5428 لسنة35 ق المقامة من السيد /                                                 ضد وزير العدل بخصوص ذات الماذونية والمحالة الي ادارية المنيا برقم 1974 لسنة 1 ادارية المنيا والمطعون عليه بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا .فكيف يقوم الوزير بالتصديق علي القرار رقم 11364 لسنة 2008 بتاريخ 3/12/2008 في عدم وجود ملف مادة الماذونية وبذلك يكون التصديق علي القرار المطعون فيه صدر مخالفا لمواد القانون واللائحة التنفيذية لتعيين الماذونية وبذلك يكون القرار المطعون فيه هو قرار منعدم  والقرارات المنعدمة استقر القضاء والفقه علي عدم ترتيب القرار المنعدم اي اثر قانوني مهما طالت مدة بقائة ، وبالتالي ، لا تلحقه اية حصانة ، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ، لانه عدم والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود ، ويجوز الرجوع فيه والغاؤه في اي وقت ، بل انه مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه قضاء ، وانما يكفي انكاره وعدم الاعتداد به ، ولا تلحقه الاجازة لانه من جهة الواقع والقانون غير قائم بسبب جسامة العيوب التي المت به ، دون حاجة لاتخاذ اجراء بشانه ، واي تنفيذ  لمثل هذا القرار يؤدي الي اعمال نظرية الغصب
رابعا :  افضلية خريج جامعة الازهر حنفي المذهب علي خريج كلية الحقوق .
طبقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في احكامه يعني ان خريج جامعة الازهر حنفي المذهب تخصص في هذا المذهب اما خريج كلية الحقوق فقد درس المذاهب الاربعة دراسه مقارنة بين هذه المذاهب وصولا الي ترجيح اي منهما وفي سبيل ذلك نسترشد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية باسيوط رقم 1874 لسنة 27 ق من جلسة 9/2/2003 وبناء علي ما تقدم وكان الطاعن حنفي المذهب وقد قامت الجهة الادارية باجراء القرعة بينه وبين اخرين رغم ان (الطاعن ) الوحيد الحنفي المذهب والتي انتهت بفوز السيد /              فيكون قرارها باطلا ويكون قرار التصديق المطعون ضده عليه باطل ايضا ونتمسك بما جاء بتقرير مفوض الولة من حيث الموضوع وما استند اليه من نصوص قانونية وتحاليل واقعية وقانونية من مخالفة القرار الطعين للقانون  وهو ما يمكن معه والحال كذلك التقرير بالغاء القرار رقم 11364 لسنة 2008 فيما تضمن من تعيين السيد /            بوظيفة ماذون اناحية بنب عبيد ـ مركز ابوقرقاص مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
خامسا : ندفع بعدم مشروعية القرار بمناسبة طعن منظور فيه امام القضاء في الدعوي رقم 5428لسنة 35ق اسيوط والمحالة الي محكمة ادارية المنيا برقم 1974 لسنة1 المنيا والمطعون فيها بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا ولم يفصل فيه الي الان .
ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لصريح نص المادة 12 وكان علي المطعون ضده حينما قام بالتصديق علي ذلك القرار مراعاة تلك المادة والمواد الاخري لان مادة الماذونية لم تكن مرفقة ضمن القرار الذي تم التصديق عليه من وزير العدل لحظة التصديق عليه ويتضح ذلك من الرجوع الي كتاب وزير العدل الصادر بتاريخ 3 /12/2008 الي المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية نجده يقرر ان ملف المادة ارسل للادارة الشئون القانونية لنظر الدعوي رقم 5428 لسنة35 ق المقامة من السيد /                     ضد وزير العدل بخصوص ذات الماذونية والمحالة الي ادارية المنيا برقم 1974 لسنة 1 ادارية المنيا والمطعون عليه بالطعن رقم 2005 لسنة 1 ق س المنيا .فكيف يقوم الوزير بالتصديق علي القرار رقم 11364 لسنة 2008 بتاريخ 3/12/2008 في عدم وجود ملف مادة الماذونية وبذلك يكون التصديق علي القرار المطعون فيه صدر مخالفا لمواد القانون واللائحة التنفيذية لتعيين الماذونية وبذلك يكون القرار المطعون فيه هو قرار منعدم  والقرارات المنعدمة استقر القضاء والفقه علي عدم ترتيب القرار المنعدم اي اثر قانوني مهما طالت مدة بقائة ، وبالتالي ، لا تلحقه اية حصانة ، ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ، لانه عدم والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود ، ويجوز الرجوع فيه والغاؤه في اي وقت ، بل انه مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه قضاء ، وانما يكفي انكاره وعدم الاعتداد به ، ولا تلحقه الاجازة لانه من جهة الواقع والقانون غير قائم بسبب جسامة العيوب التي المت به ، دون حاجة لاتخاذ اجراء بشانه ، واي تنفيذ  لمثل هذا القرار يؤدي الي اعمال نظرية الغصب
سادسا :التعويض عن الاضرار المادية والادبية.
ومن حيث انه عن طب التعويض عن القرار محل الطعن فانه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل من قضاء الالغاء وقضاء التعويض مجاله واساسه الخاص الذى يقوم عليه وان عدم قبول طلب الغاء القرار الادارى شكلا لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لايحول دون البحث فى مشروعية القرار بمناسبة طلب التعويض باعتبار ان كون القرار معيبا باحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله يمثل ركن الخطا فى مسئولية الادارة عن قراراتها غير المشروعه .
ومن حيث ان من المسلم ايضا ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر فاذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة لاتسأل الادارة عن نتائجها .
وبمخالفة القانون او اساءة استعمال السلطة فهنا تلتزم جهة الادارة بتعويض الموظف عن قرارها الجائر لما سببته له من اضرار مادية وادبية وتطبيقا للقاعدة القانونية .
(( مما لا جدال فيه ان كل فعل ضار غير مشروع مخالف للقانون يوجب مساءلة صاحبه عن تعويض الضرر الذي اصاب الغير مضافا اليه ما ضاع عليه من ربح وما فاته من كسب ))
(( محكمة القضاء الاداري في 30/4/1953 ))
 ومن ضمن الاسباب التي دعت الطاعن الي طلب تعويض يتناسب مع حجم الاضرار المادية والادبية :
الاضرار المادية المباشرة وهي الزيادة في المرتب الاساسي والحوافز والمكافات التي ياخذها الماذون ومصاريف القضاء واتعاب المحاماه وكذلك الاضرار المادية الغير المباشرة وهي تاخر سيادته في الاعاره او الانتداب  وتاخر بدء ممارسته وفتح مكتب  
والاضرار الادبية وهي تشويه سمعته خاصة بعد عدم موافقة في تعيينه كماذون وكذلك الاضرار الصحية من  سوء معاملة له ادي الي اكتئاب لديه ولدي افراد عائلته وعلي المجتمع ضمانا لعدم تكرار  هذه الواقعة مع اي معين او فرد اخر .
سابعا : توافرركن الجدية والاستعجال .
وحيث انه من المستقر عليه انه يحق للطاعن متي توافرة في دعواه ركني الجدية والاستعجال ان يطلب في عريضة دعواه طلبا مسعجلا وعلي المحكمة التي تنظر الدعوي استجابه للطلب اذا استبان لها من ظاهر الاوراق ان طلبه قائم علي اساس جدية وعلي وجهة الاستعجال . 
لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن الطاعن يلتمس التفضل بالحكم :ـ
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 11364 لسنة2008 وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان وفقا للمعمول به بمواد القانون والمرافعات المدنية والتجارية واعادة المادة الي محكمة المنيا للاحوال الشخصية للنظر فيها مرة اخري وتعيين الطاعن ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص  مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : الزام المطعون ضده بان يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنية مصري علي سبيل التعويض جبرا للاضرار المادية والادبية التي لاحقت بالطاعن نتيجة عدم تعيينه ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص .
                                                                وكيل الطاعن












السبت، 3 مارس 2012

الطعن علي قرار تعيين الماذونية











   




                                                                                                                                        
 

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري .
                                                              تحية طيبة وبعد ,
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم  السيد/                    المقيم قرية          ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ /هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بالجيزة .                                 
ضــــــــــــــد
السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
الموضـــــوع
وحيث انه قد خلت ماذونية                   ـ مركز ابوقرقاص  بوفاة ماذونيها الشيخ /  
                              بتاريخ 18/8/2005 وتم فتح باب الترشيح للماذونية اعتبارا من 15/9/2005 وحتي 15/12/2005 وتقدم المدعي واخرين لشغل الماذونية وقد تم اجراء القرعة بين كلا من  




وذلك لكونهم متساويين في المؤهل والمذهب الحنفي .
وفاز بها المرشح                                الحاصل علي ليسانس الحقوق وذلك يعتبر مخالفا للمادة 12 من الائحة التي تقيد في حالة تعدد المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط تعيين الماذونين تضمنت بعض المعايير للمفاضلة بين هؤلاء جاءت علي الترتيب التالي :
ان يحمل مؤهل اعلي فالفائز علي درجات اعلي في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة فالفائز في درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق فحنفي المذهب وعند التساوي تجري القرعة بينهم لاختيار احدهم
(( الدعوي رقم197 لسنة 6ق المحكمة الادارية بالمنصورة جلسة 19/1/1982 ـ منشور بمؤلف لائحة الماذونين في ضوء الفقة واحكام الادارية العليا ـ طبعة 1989 للاستاذ كمال صالح البنا ص 206 )) 
وحيث ان اجراء القرعة جاء مخالفا لذلك النص .
حيث ان المرشح الفائز بالقرعة                                       مخالفا لنص اللائحة لانه لم يكن حنفي المذهب لانه خريج كلية الحقوق ويعتبر دارس المذهب الحنفي فهو حنفي الدراسة كما قررته محكمة الادارية العليا في احكامها :
(( ومن حيث ان خريج كلية الحقوق ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لاحكام قوانين الاحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب وانما يعد فقط حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب ))
وحيث ان احكام القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الطعن
(( المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق بجلسة 12/1/1997 ))
(( المحكمة الادارية ـ اسيوط دعوي رقم1103 لسنة 26 ق ـ جلسة 9/2/203 ))
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليه  :
اولا : قبول الدعوي شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 11364 لسنة2008  وما يترتب عليه من اثار علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان وفقا للمعمول به بمواد القانون والمرافعات المدنية والتجارية واعادة المادة الي محكمة المنيا للاحوال الشخصية للنظر فيها مرة اخري وتعيين المدعي ماذون لماذونية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص  مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .