الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 2 أبريل 2014

مذكرة عن المدعي عليه في دعوي تعويض


بسم الله الرحمن الرحيم
Text Box: الموضوع 

انذار
بعدم الرغبة
فى تجديدعقد
الخفره والحراسة 
   
                                                                                                                كطلب المنذر
وتحت مسئوليته  


وكيل المنذر


 



محكمة الجيزة الابتدائية
مذكرة بدفاع

Text Box: الموضوع 

انذار
بعدم الرغبة
فى تجديدعقد
الخفره والحراسة 
   
                                                                                                                كطلب المنذر
وتحت مسئوليته  


وكيل المنذر


 



السادة /                                                                                                           مدعي عليه الاول
                                                                                                                           مدعي عليه الثاني
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد :       
السيد                                                                                                                              مدعيان
                               
في الدعوي رقم 254 لسنة2013مدني كلي الجيزة
امام الدائرة ( 4) تعويضات
المحدد لنظرها جلسة 12/1/2014
الوقائــع :
 نحيل بشانها الي ما جاء بعريضة الدعوي ولا يعتد بما جاء بها الا علي مدعيه وهو حجة عليهم فقط وليس حجة علي المدعي عليهم .
الدفـــــــــــــــــــــوع :  
اولا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
ثانيا : الدفع بانقطاع صلة المدعي عليهم  بالعقار محل الدعوي .
ثالثا : الدفع بانتفاء العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
رابعا : الدفع بنفي المسئولية ورفض طلب التعويض.
خامسا : الدفع بانتفاء رابطة السببية بتحقق السبب الأجنبي.   
سادسا : الدفع بعدم التعويل علي النتيجة النهائية التي توصل لها السيد الخبير وذلك للتناقد الوارد بالتيجة النهائية  ثالثا ورابعا وبالسطر الاخير وقبل الاخير من النتيجة .
الدفاع :
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بواجهة حوافظ المستندات وسائر مذكرات الدفاع المقدمة منا، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
اولا : ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
سيدي الرئيس والهئية الموقرة من المستند المقدم منا بجلسة اليوم وهو الشهادة الصادرة من الادارة الهندسية بمدينة كفر غطاطي ومنشاة البكاري والتي تفيد ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان والصادر له قرار الازالة رقم 860/2010 مقام بدون ترخيص صادر له  والعقار رقم 1 شارع عبدالحميد سليمان من شارع المنشية الرئيسي صادر له ترخيص رقم 37/2009 حي الهرم باسم /                                     واخر وذلك ببناء ( بدروم + ارضي + احدي عشر دور متكرر ) وذلك دفعنا يصبح موافق صحيح القانون والواقع بينما نما الي علم المدعي عليهم بوجود دعاوي مرفوعة عليهم وانهم هم ملاك العقار محل الدعوي ووراد اسمائهم الشهرة بدعاوي ( المستعجلة ) وبالسؤال عنها وجدت انها بالخبراء فتقدمنا بطلب الي السيد الخبير لمعرفة ما يتم تدبيره ضدهم ولم نخطر باية اعلانات اثناء تدول الدعوي امام المحكمة او امام الخبير حتي بعد تقديم الطلب للاعلان علي محلهم المختار فقد تم ان الاخطار قد رجع الخبير مرتد وحيث ان المدعي عليهم  ليس هم القائمين باعمال البناء للعقار موضوع الدعوي وليس هم ملاك لتلك الاعمال المخالفة وليس هم ملاك للعقار من الاساس والدليل علي ذلك تركيب المرافق والكهرباء لهذا العقار  بغير اسماء المدعي عليهم ويضح ذلك من  الاستعلام الصادر من حي مدينة كفر غطاطي (( التابع له العقار موضوع الدعوي حاليا )) عن مالك العقار محل الدعوي والكائن بشارع منشية البكاري مع شارع عبدالحميد سليمان والصادر له ترخيص بناء رقم 37 لسنة 2009 حي الهرم باسم /                         واخر.  
ثانيا : انقطاع صلة المدعي عليهم  بالعقار محل الدعوي .
 طبقا لنص الماده رقم (  165) من القانون المدني
((  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذل)) .
وحيث ان المدعي عليهم  ليس هم القائمين باعمال البناء للعقار موضوع الدعوي وليس هم ملاك لتلك الاعمال المخالفة وليس هم ملاك للعقار من الاساس والدليل علي ذلك تركيب المرافق والكهرباء لهذا العقار بغير اسماء المدعي عليهم ويضح ذلك من الاستعلام الصادر من حي مدينة كفر غطاطي عن مالك العقار محل الدعوي والكائن بشارع منشية البكاري مع شارع عبدالحميد سليمان  والصادر له ترخيص بناء رقم 37 لسنة 2009 حي الهرم حيث اصبح العقار الان تابع لحي مدينة كفر غطاطي باسم /                       واخر.   
والشهادة الصادرة من الادارة الهندسية بمدينة كفر غطاطي ومنشاة البكاري والتي تفيد ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان والصادر له قرار الازالة رقم 860/2010 مقام بدون ترخيص صادر له والعقار رقم 1 شارع عبدالحميد سليمان من شارع المنشية الرئيسي صادر له ترخيص رقم 37/2009 حي الهرم باسم /                واخر وذلك ببناء ( بدروم + ارضي + احدي عشر دور متكرر )لا جناح علي من يستعمل حقه استعمالا مشروعا ، انتفاء المسئولية عما ينشأ من ضرر لانتفاء الخطأ.
الأصل حسبما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني ، أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق . وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة الخامسة من القانون المدني حالاته بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
(أ‌)           إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير .
(ب‌)         إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درء لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقرار تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الأضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك ، أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب عما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي ، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاه في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
(نقض 26/1/1980 - طعن رقم 108 س 45ق)
ثالثا : الدفع بانتفاء العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
وحيث ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان والصادر له قرار الازالة رقم 860/2010 مقام بدون ترخيص صادر له بذلك تنتفي العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض - شرطه - مثال شأن خطأ المشرف على حمام السباحة أن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه . وإذ يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بغياب المنقذ عن النادي يوم وقوع الحادث ، وانه وقت نزول الصبي إلى الماء لم يكن المشرف موجودا بساحة الحمام ولكنه انصرف إلى غرفة الماكينات ، وان طبيعة عمل المشرف تقتضي وجوده دائما بالحمام لمنع صغار السن من النزول إلى الماء متى كان المنقذ غير موجود. ولما كانت تلك الأخطاء التي رأي الحكم المطعون فيه أن الصبي قد ارتكبها ورتب عليها قضاءه بانتفاء علاقة السببية بين خطأ المشرف وبين الصبي ، ما كانت تمكنه أصلا من النزول إلى الماء ، إذا كان المشرف موجودا والمنقذ غائبا لأن واجب المشرف في حالة عدم وجود المنقذ منع الصبية من نزول الحمام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال .
(نقض 29/1/1980- طعن رقم 474 لسنة 41ق)
-          تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه - خضوعه لرقابة محكمة النقض - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية - من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وان رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثرا في تقدير الخطأ واستخلاصه .
(نقض 27/3/1980 - طعن رقم 979 لسنة 47ق)
رابعا : نفي المسئولية ورفض طلب التعويض:
 بحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من أن الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير .
(الطعن رقم  0203     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
متى كان الحكم قد نفى وقوع الضرر فى حدود سلتطه ، و كان هذا الأساس وحده كافياً لحمل قضائه برفض دعوى التعويض ، فإنه لا يؤثر فى سلامته ما ذكره من أن ركن الخطأ غير متوافر حتى و لو كان قد أخطأفى ذلك . و من ثم فإن النعى على الحكم بإضطراب أسبابه فيما يتعلق بوصف الفعل المسند إلى المطعون عليها ، يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
(الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 جلسة08-04-1971 )
يكفى لعدم مساءلة المجنى عليه - المدعى فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى أبلغ بها - أن تقوم لديه شبهات تبرر إتهام من إتهمه ، و لما كان الحكم ببراءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه - البلاغ الكاذب و القذف - لم يبين على عدم صحة الوقائع التى أسندها إليه المطعون عليه الثانى فى صحيفة دعوى الجنحة المباشرة ، و إنما بنى على إنتفاء سوء القصد و هو أحد أركان التهمة الأولى و على عدم كفاية الأدلة بالنسبة للتهمة الثانية - و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إنتفاء سوء قصد المطعون عليه الثانى - المجنى عليه - للأسباب التى ساقها و رأى أن فى ظروف الدعوى و ملابساتها ما يكفى لتوافر الدلائل المؤدية إلى صحة إعتقاده بصحة ما نسبه إلى الطاعن فى دعواه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يعتبر استدلالاً سائغاً يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها برفض دعوى التعويض .
( الطعن رقم  0240     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 جلسة08-04-1971)
 إذا كان الحكم إذ قضى بمسئولية المحكوم عليهما وهما من جنود البوليس قد أقام قضاءه على ما وقع فعلاً منهما من إهمال وخطأ فى تنفيذ العمل المعهود به إليهما و هو إطلاق مدفع و أثبت أن هذا الإهمال و الخطأ كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما إدارياً فإنه لا محل للزعم بأن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه رتب مسئوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر إليهما من رئيس وجبت عليهما طاعته .  
( الطعن رقم  17 لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 63  جلسة16-11-1950)
لا تسأل الحكومة إن هي قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة مثل تحويل ترعة إلى مصرف إلا فى نطاق المسئولية التقصيرية ، فلا تسأل عما يكون قد لحق الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معينا يكون سببا لمساءلتها .
( الطعن رقم  77 لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 127 جلسة18-11-1954)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإصابات التى لحقت بالمطعون عليها كانت نتيجة مباشرة لخطأ عامل المصعد وإنه وإن كان ثمة خطأ مشترك بين عامل المصعد والمصابة إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يمحو حق المصابة فى التعويض و إن كان يؤثر فى تقدير المبلغ الذى يقضى لها به ، فإن هذا الذى قرره الحكم هو تقرير موضوعي لا خطأ فيه .
( الطعن رقم  247 لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 892 جلسة20-05-1954 )
متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على أن وقوع الحادث للطائرة - و الذى أودى بحياة طيارها - دون أن يعرف سببه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة لخطأ يقتضى الحكم عليها بالتعويض إذ يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث       و ارتبط معه برابطة السببية ، و أنه متى كان سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم و لا يمكن إسناده لعيب معين فى تركيب الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية - فإن هذا التأسيس صالح لإقامة الحكم و كاف فى دفع مسئولية الشركة المذكورة .
( الطعن رقم  207 لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
بحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من أن الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير .
( الطعن رقم  0203     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند اليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذى اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق الطائرة قد وقع بسبب أجنبى  لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب و غير متصل بأى خطأ من جانب الشركة فإنه لا مصلحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث فى المسئولية التعاقدية التى أسس عليها أحد مبلغى التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لأن السبب الأجنبى يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية و كذلك لدفع المسئولية التعاقدية .
( الطعن رقم  207  لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958)
إذا كانت مسئولية المطعون عليها [ شركة نقل جوى ] عن الضرر الذى لحق الطاعن بسبب تأخير وصوله عن الموعد المحدد لإبرام صفقة فى بلد أجنبى لا تقوم إلا إذا نشأ الضرر عن هذا الخطأ ، وكان قضاء الحكم فى نفى ركن الضرر سليما بما لا حاجة معه إلى التحقق من إتمام التعاقد بشأن هذه الصفقة وقيام المسئولية فى جانب من كانت ستبرم الصفقة معه عن نكوله عنها ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى لا تأثير للخطأ فيه على النتيجة التى إنتهى إليها ، ويكون النعى على ما أورده الحكم فى ذلك غير منتج .
( الطعن رقم  0029     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1386جلسة27-06-1967 )
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام البنك المطعون عليه بأن يدفع له تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة قيام البنك بإجراء مقاصة باطلة فإن عدم مخالفة البنك للقانون فى المقاصة التى أجراها يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى أقامه الطاعن على هذا الأساس يكون فى غير محله.
( الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720جلسة21-11-1967 )
إذ إنتهى الحكم إلى أن مسئولية المؤسسين و منهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية بإعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين .
( الطعن رقم  0149     لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 689 جلسة02-04-1968)
خامسا : انتفاء رابطة السببية بتحقق السبب الأجنبي   :وتنتفي رابطة السببية عند وجود سبب أجنبي  لا يد فيه للسائق مرتكبا جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ ويطلق الفقه على هذا السبب الأجنبي "عوامل قطع رابطة السببية وهذه العوامل هي :
1.            القوة القاهرة أو الحادث الفجائي   
2.            خطأ المضرور (المجني عليه)
3.            خطأ الغير
     وقد نصت على العوامل الثلاث المذكورة المادة 165 من القانون المدني لقولها "إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك"
(1)    القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ :
يتحد تعبير القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ في المدلول بحيث يمكن اعتبارهما مترادفين بالرغم من معارضة بعض الفقهاء ومحاولتهم وضع تفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ .
وتحقق القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ يحتم وقوع حادثة لا يمكن توقعها ولا يمكن دفعها وينبي على ذلك ضرورة توافر شرطين :
 1 ـ  عدم إمكانية توقع الحادثة                                                        2 ـ  استحالة الدفع
 ( 1) عدم إمكانية توقع الحادثة .
     توقع الحادثة ينفي اعتبارها قوة قاهرة أو حادثا فجائيا حتى ولو استحال دفع الحادثة ذلك أن توقع الحادثة يجعل من الممكن القيام بالتدابير المناسبة لتلافي وقوع الحادثة أصلا أو مفاداة نتائج الحادثة عند وقوعها .
والمعيار في تقدير عدم إمكانية التوقع هو معيار موضوعي وليس ذاتيا والعبرة هنا ليس بالشخص العادي ولكن بأشد الناس حيطة وتبصرا مع مراعاة الظروف الخارجية المحيطة بوقوع الحادث فعدم إمكانية التوقع ينبغي أن يكون مطلقا وليس نسبية
 ( 2)  استحالة الدفع .
     لا يكفي أن تكون الحادثة غير ممكنة التوقع بل ينبغي ايضا أن يستحيل دفعها . حتى تصبح قوة قاهرة والمعيار في تقدير استحالة الدفع معيار موضوعي أيضا يعتد فيه بمسلك اكثر الناس حيطة ويقظة فإذا كانت اليقظة الشديدة تؤدي إلى تفادي وقوع الحادث بالرغم من أن هذا الحادث لم يكن متوقعا فإنه مع ذلك لا يمكن التسليم بقيام القوة القاهرة.
والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو الحادثة الذي لم يكن بمقدور أشد الناس حيطة أن يتوقعها أو يدفعها إذا كان محاطا بنفس الظروف الخارجية التي تعرض لها المتهم مما جعل تحقق الضرر أمرا محتماً
ولقد فرق الفقه بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ
القوة القاهرة :- ترجع إلي قوي الطبيعة أي أنها قوة خارجية لا يملك الشخص الذي يتعرض لها أي دفع فهذه القوة تعدم إرادة المتهم و مثل حدوث اعصار يدفع شخص على طفل فيصيبه أو هبوب عاصفة تقتلع إحدى  الأشجار وتلقي بها على سيارة فتقتل أحد  ركابها .
والقوة القاهرة تنفي الركن المادي للجريمة
يشترط لتوافر حالة الحادث القهري :
     ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه - فإذا اطمأنت المحكمة  إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ التي تكفي كل صورة منها لعدها خطأ قائما بذاته أتاه المتهم وترتب عليه مسئولية فاعليه - ولولم يقع منه خطأ آخر - فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري
(الطعن رقم  489 لسنة 29 ق جلسة 20/4/1959 س 10 ص 451)
(الطعن رقم  1254 لسنة 47 ق جلسة 27/3/1978س 29 ق 60 ص 322)
وقضت محكمة النقض  بأن:
    ومن حيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه قد أثار دفاعا مؤداه انقطاع رابطة السببية بين فعله والنتيجة لان الحادث إنما وقع نتيجة حادث فجائي هو انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغه
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه .
-  بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدي الأدلة القائمة فيها - عرض للتدليل على توافر الخطأ في جانب الطاعن ، واطرح دفاعه بقوله أن المتهم قد تخطى الجزيرة الترابية للطريق السريع مصر - إسكندرية الزراعي بالسيارة قيادته ، مما نتج عنه اصطدام السيارة القادمة من القاهرة المتجهة إلى قليوب ، بالسيارة قيادته ، وحدوث الإصابات الواردة بالتقارير الطبية للمجني عليهم ، والتي أدت إلى وفاة المجني عليها ....... ولا ينال من ذلك قول المتهم بانفجار الإطار الأمامي الأيسر إذ لم يتأكد من سلامة مركبته قبل السير، مما يكون قد وقر في يقين المحكمة  من ثبوت التهمة قبل المتهم متعينا القضاء بإدانته طبقا لمواد الاتهام .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون ، كانت النتيجة محمولة عليها ، وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ ، امتنعت المسئولية عن المتهم ، إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة ، أو أن للجاني يد في حصول الضرر أو في قدراته منعه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد انحراف الطاعن بسيارته إلى الاتجاه المضاد ، دليلا على خطئه ، وكان ما أورده الحكم ردا على دفاعه القائم على أن سبب الحادث يرجع إلى حادث فجائي على النحو السالف إيراده ، لا يستقيم به اطراح هذا الدفاع إذ لم يبن الحكم كيف أنه كان بمكنة الطاعن أن يتوقع انفجار الإطار أو يتداركه ، استنادا إلى دليل فني ثابت بالأوراق ، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن بيان إصابات المجني عليهم ، كيف أنها أدت إلى وفاة أحدهم من واقع تقرير فني ، فإنه يكونا مشوبا بالقصور في استظهار رابطة السببية - وهو ما يتسع لأوجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة .
(نقض جنائي  19/9/1990 طعن 15637/ 59 ق)
   الحادث المفاجئ :
هو عامل طارئ يستحيل على المتهم توقع نتيجته وهذا العامل لا يمحو إرادة المتهم وإنما يجردها من الخطأ ومن أمثلة الحادث المفاجئ :
إصابة قائد السيارة بإغماء مفاجئ أدى إلى فقد السيطرة على عجلة القيادة فيصيب إنسان انفجار أحد إطارات السيارة أثناء سيرها بسرعة معقولة فلا يستطيع قائدها التحكم فيها ويقتل أو يصيب إنسان.
عند طلب التعويض بناء علي المسئولية التقصيرية علي هذا الأساس يجب أن تتوافر العناصر الآتية :-
عنصر الخطاء  ----- عنصر  ضرر ------ علاقة سببية
ويحكم هذا النوع من المسئولية نصوص القانون المدني " بدأ من المادة 163 وحتى المادة 172 ، نوردها علي النحو التالي :-
تنص المادة 163 :
1-      كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
2-      ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
وأساس المسئولية في هذه الدعوى هو أن  يكون الشخص - المسئول عن التعويض - مسئولا عن أعماله غير المشروعة وشرط ذلك أن يكون مميزاً وهو ما نص عليه المشرع بالمادة 164 من القانون المدني .
أسباب تفادي الحكم  بالتعويض وبالأدنى الحد منه :
السبب الأول :: تنص المادة 165 من القانون المدني في هذا المجال  : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من
 ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ".
السبب الثاني :: تنص المادة 166 من القانون المدني في هذا المجال : من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
السبب الثالث :: تنص المادة 167 من القانون المدني في هذا المجال  : لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بإذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة .
السبب الرابع  :: تنص المادة 168 من القانون المدني في هذا المجال  : من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقـا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا .
تحديد المسئولية عن التعويض إذا تعدد محدثي الضرر  :
تنص المادة 169 من القانون المدني  : إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في  التعويض .
تنص المادة 170  من القانون المدني   : يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
وفي ذلك قضت محكمة النقض : يتعين علي محكمة الموضوع في كل حال أن تقضي من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض وان تنزله علي الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند عليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد علية في ذلك لان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض التي يتعين علي محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وان تنزل حكمه علي واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها .     
( الطعن رقم 79لسنة  38 ق جلسة 11/12/1973)
علاقة السببية: يقطع خطأ المضرور رابطة السببية متي استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة - تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متي استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة وأن تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه بني قضاءه برفض الدعاوى علي ما خلص إليه من أن خطأ المضرورين هو الذي أدي إلى وقوع الحادث والضرر وأنه جب كل خطأ يمكن أن ينسب للمطعون ضده وهو ما استخلصه ودلل عليه من أقوال شهود الحادث من زملاء ورفاق المجني عليهم في القطار بما أورده من قوله " ..... وقرر الأول عند مناقشته تفصيلا أن الذين لقوا مصرعهم كانوا متسلقين نوافذ القطار والبعض الآخر كان يركب علي ظهر القطار من الخارج وقرر الثاني بأن كان هناك بعض الأشخاص مسطحين علي القطار ... وكانوا علي نوافذه وعند اهتزاز القطارين وميلها سقط من سقط من أعلي القطار ولقي مصرعه. وقد أكدت المعاينة التي أجريت أثر الحادث وجود بقع دماء وبقايا أشلاء آدمية علي جسم القطار مما يؤكد ويقطع بصحة رواية من سئلوا بالتحقيقات .... فيضحي الخطأ في جانبهم - أي المضرورين - متوافرا وتتمثل جسامة خطئهم في اتخاذهم أماكن من القطار لا شك في كونها مصدر خطر وشيك .... وكان يتعين عليهم البعد بأنفسهم عن مواطن الخطر " كما أضاف الحكم إلى ذلك قوله " ولما كان مورثي المستأنفين قد جب خطأهم - بركوبهم علي الأجزاء الخارجية من القطار - كل خطأ يمكن نسبته للمستأنف ضده بصفته " لما كان ما تقدم وكان ما استظهر الحكم من خطأ المضرورين وإحداثه وحده لما لحق بهم من أضرار علي النحو السالف متفقا مع الثابت عنه بالأوراق وقائما علي أسباب سائغة ومؤديا إلى النتيجة التي انتهي إليها فإن ما يثيره الطاعنون بأسباب الطعن آنفة البيان لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بذلك علي غير أساس.
) نقض مدني 26/2/1985 - الطعن رقم 1311 لسنة 51 ق (
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متي كان سائغا.
( الطعن رقم 464 لسنة 36 ق جلسة 21/12/1971 س 22 ص 1062)
سادسا : الطعن علي النتيجة النهائية التي توصل لها السيد الخبير وذلك للتناقد الوارد بالتيجة النهائية  ثالثا ورابعا وبالسطر الاخير وقبل الاخير من النتيجة المرفقة بالدعوي رقم 4713 لسنة 2010 مستعجل الجيزة  .
وعليه نلتمس احالة الدعوي لمكتب الخبراء المتخصصين لبيان سبب هذا التصدع وان كان العقار الكائن 1 شارع عبدالحميد سليمان المتفرع من شارع المنشية الرئيس ومدي هذا التصدع  حيث اننا لم نعلن ولم نبدي اية دفاع او دفوع في الدعوي امام الخبير حيث اننا لم نخطر والدليل علي ذلك رجوع الخطاب مرتد للخبراء كما هو وارد بالتقرير ومسطر علي وجهة محضر ايداع التقرير.
وبالاطلاع علي حافظة المستندات رقم 2 والتي تحوي علي اثنان من التقارير الفنية والصادرة من متخصصين يتبن لعدلكم الموقر عدم تسبب العقار في هذا التصدع بنما السبب هو لعدم اقامة ذلك العقار طبقا للقانون كما هو وارد بالشهادة الصادرة من مدينة كفر غطاطي والتي تفيد ان العقار رقم 3 شارع عبدالحميد سليمان اقيم بدون ترخيص صادر له فهو مقيم بطريقة عشوائية مما يوكد ان لم يقم طبقا للاصوال المعمارية والاصوال الفنية المتطلبة لاقامة المباني .
لــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة:
اولا واصليا :
·        عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة .
ثانيا : رفض الدعوي والزام المدعين بالمصاريف واتعاب المحاماة للاسباب الاتية :
·        انقطاع صلة المدعي عليهم  بالعقار محل الدعوي .
·        انتفاء العلاقة السببة بين الخطا والضرر .
·        نفي المسئولية ورفض طلب التعويض .
·        انتفاء رابطة السببية بتحقق السبب الأجنبي.   
·     عدم التعويل علي النتيجة النهائية التي توصل لها السيد الخبير وذلك للتناقد الوارد بالتيجة النهائية  ثالثا ورابعا وبالسطر الاخير وقبل الاخير من النتيجة .
ثالثا : ضم الدعوي رقم 4713لسنة2010 مستعجل الجيزة والصادر فيها الحكم بجلسة 29/2/2012 م.
رابعا : ضم الاستئناف رقم 226 لسنة 2012 مستانف مستعجل الجية والصادر الحكم فيه بجلسة 30/3/2013 م.
                                                                                                   وكيل المدعي عليهم


  

                                                                                                                                                                                         

ليست هناك تعليقات: