الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 8 سبتمبر 2018

عريضة استئناف لحكم رفض الغاء التوكيل الخاص بالبيع للنفس والغير بالاردادة المنفردة




213 شارع الملك فيصل ـ محطة التعاون ـ الهرم ـ الجيزة




مكتب
   هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

                                           
 ت/01005847708 ـ 01140687651ـ01228507323

 213 ش الملك فيصل الرئيسي
محطة التعاون  ـ الجيزة
(  37803728 ( 37812995
 01005847708  // 01228507323
 01140687651

 



انه في يوم           الموافق     /     /2018م
Text Box: الموضوع 

استئناف
 الحكم الصادرفى
الدعوى رقم 251 لسنة 2017   حكومة كلي 6 اكتوبر امام الدائرة (4) حكومة  كلي 6 اكتوبر  احكام جلسة 31/7/2018

 كطلب المستانف وتحت مسئوليته                                                                                                                                                          


وكيل المستانف
بناء على طلب السيدة :                                – المقيمة           ـ المريوطية ـ الهرم ـ الجيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب وحسن محمد توني  المحاميان بالاستئاف العالى ومعهما الاساتذة / مروة مجدي ـ عبدالله محمد ـ رضا درويش المحامون بالجيزة  .
أنا                      المحضر بمحكمة               انتقلت وأعلنت كلاً من :
اولاالسيد :  
مخاطباً مع /
ثانيا السيد المستشار / وزير العدل ـ بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الشهر العقاري .
ثالثا السيد الاستاذ / رئيس مكتب الشهر العقاري روض الفرج ـ بصفته .
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة ـ قصر النيل ـ القاهرة .
مخاطباً مع /
رابعا السيد :  
مخاطباً مع /
وأعلنتهم  بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم 251 لسنة 2017 حكومة كلي 6 اكتوبر امام الدائرة (4) حكومة  كلي 6 اكتوبر احكام جلسة 31/7/2018 منطوق الحكم حكمت المحكمة :   
((اولا : بقبول الادخال شكلا .
ثانيا : برفض الدعوي والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة   )) 
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة مخالفا للواقع والقانون فان المستانفة تطعن علية بالاستئناف الماثل وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر بتاريخ 31/7/ 2018 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .
كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
حيث قامت المستانفة بتقديم الاقرار الموقع من المستانف ضده الاول واخر والذي لم ينكره المستانف ضده الاول بثمة مطعن امام محكمة اول درجة واتفتت عنه محكمة اول درجة وقالت فيه ان ذلك الاقرار قد اشتمل علي اقراره بعدم الشراء دون البيع الامر الذي تقضي معه المحمكة برفض الطلب العارض ايرادد بالاسباب دون المنطوق .
وحيث تمكن وتحصل المستانف ضده الاول بطرق الغش والاحتيال علي التوكيل رقم 2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من المستانفة بتاريخ 5/5/2016 وايهام المستانفة انه لتسهيل عملية تسجيل الفدان الخاص بشقيقها السيد/           فقط والدليل علي ذلك انه وبذات التاريخ قام بالتوقيع علي اقرار صادر من المستانف ضده الاول واخر /          انهم لم يقم بشراء اية مساحات اراضي من السيدة /        ( المستانفة ) من الاجزاء الخاصة بالارض التي قامت المستانفة بوضع يدها عليها في الارض بالثورة الخضراء الزراعية بالقطعة رقم 899 من 895 ل 28 علي ناصية القطعة 899 وحدودها
الحد البحري / جار بطول 73.83 م
الحد الشرقي / صور فيلا مهندس روؤف بطول 97.6م .
الحد القبلي /  مشايه بطول 72.31م .
الحد الغربي / مشايه بعرض 10م وبطول 96.77م .
والقطعة 898 من 895 علي الناصية والمحددة بالحدود الاتية :
الحد البحري / قطعة 896 بطول 59.46 م .
الحد الشرقي / مشايه بطول 118.41م .
الحد القبلي /  مشايه 10 م بطول 59.60م .
الحد الغربي / صور فيلا حافظ بطول 118.40م .
وهاتين القطعتين ملك المستانفة طبقا لعقد اشهار الارث رقم 2679 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة المحرر بينها وبين اشقائها /                 وطبقا للدعوي رقم 312 لسنة 2016 مدني مركز امبابه  والتي نطلب ضم هذه الدعوي للدعوي الماثلة  للوقوف  عدالة المحكمة الموقرة علي الحقيقة .
بعد حصول المستانف ضده الاول علي التوكيلات ارقام :
1)     التوكيل رقم 2955 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من السادة اشقاء المستانفة وهم :
السيد :    
السيد :   
2)     التوكيل رقم 2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من المستانفة بتاريخ 5/5/2016 قام  المستانف ضده الاول بصفته وكيلا عن السادة /
1.       
2.       
3.       
قام المستانف ضده الاول بصفته وكيلا ببيع واحد فدان بمسطح 4200.58 متر مربع خارج زمام ابورواش مركز امبابة محافظة الجيزة خارج حدود ال 2 كيلو غرب طريق مصر اسكندية الصحراوي بالقطعة رقم 899 من 895 من 892 من 890 من 883 من 877 من 874 من 861 من 855 من 845 من 837 من 830 من 828 من 819 من 804 من 21 من 19 وحدود قطعة الارض علي النحو الاتي :
الحد البحري : ملك الغير بطول 50.96م .
الحد القبلي  شارع بطول 50.96م .
الحد الغربي : جار فيلا                 بطول 85م .
الحد الشرقي : باقي الملك بطول 85م .
بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20/7/2016  للمستانف ضده الرابع وقام الاخير بتسجيل هذا الفدان  بموجب عقد بيع مشهر برقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة لنفسه بموجب توكيل خاص رقم 1339 لسنة 2016 روض الفرج .

لما كان ذلك وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فئ حدود وكالتة ينصرف إلى الاصيل إلا أن في نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تـدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل
(( نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42ق))
وأن المقـررقم 174 لسنة 1998 قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في إلقانـون،  وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت .
((نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق)) ".

وحيث قد خلت اوراق الدعوي من ثمة عقد بيع ابتدائي او نهائي صادر من المستانفة للمستانف ضده الاول بخصوص وبشان قطعة الارض الزراعية والتي تبلغ مساحتها فدان واحد والتي الت للمستانفة عن طريق الميراث الشرعي من والدتها الثابت باشهار حق الارث بموجب المشهر رقم 2679 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة  سوي التوكيل الذي حصل عليه المستانف ضده الاول بطرق الغش والاحتيال رقم 2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من المستانفة بتاريخ 5/5/2016 وبذات التاريخ قام بالتوقيع علي اقرار صادر منه واخرالسيد /           انهما لم يقم بشراء اية مساحات اراضي من السيدة /          ( المستانفة ) من الاجزاء الخاصة بالارض التي قامت المستانفة بوضع يدها عليها في الارض بالثورة الخضراء الزراعية بالقطعة رقم 899 من 895 ل 28 علي ناصية القطعة 899 وحدودها
الحد البحري / جار بطول 73.83 م
الحد الشرقي / صور فيلا مهندس روؤف بطول 97.6م .
الحد القبلي /  مشايه بطول 72.31م .
الحد الغربي / مشايه بعرض 10م وبطول 96.77م .
والقطعة 898 من 895 علي الناصية والمحددة بالحدود الاتية :
الحد البحري / قطعة 896 بطول 59.46 م .
الحد الشرقي / مشايه بطول 118.41م .
الحد القبلي /  مشايه 10 م بطول 59.60م .
الحد الغربي / صور فيلا حافظ بطول 118.40م .
وهاتين القطعتين ملك المستانفة طبقا لعقد اشهار الارث رقم 2679 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة المحرر بينها وبين اشقائها /           وطبقا  للدعوي رقم 312 لسنة 2016 مدني مركز امبابه  والتي نطلب ضم هذه الدعوي للدعوي الماثلة  للوقوف عدالة المحكمة الموقرة علي الحقيقة .

ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام اية عقود بيع ابتدائية او نهائية  من الاساس بينها وبين المستانف ضده والدليل علي ذلك الاقرار الموقع من المستانف ضده الاول واخر علي عدم شراء  اية مساحات اراضي من السيدة /           ( المستانفة ) من الاجزاء الخاصة بالارض التي قامت المستانفة بوضع يدها عليها في الارض بالثورة الخضراء الزراعية بالقطعة رقم 899 من 895 ل 28 علي ناصية القطعة 899  ،
ما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أوردته  المستانفة بمذكرة دفاعها وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.

وحكم آخر
لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش. فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله. فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل وإن كان البين من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سند الطاعن الأول صدر فى ظروف مريبة وفى غير مواعيد تحرير عقود إيجار الأراضى الزراعية وأن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه وبين المطعون عليه الأول واتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش والتواطؤ وكان الحكم ، إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصدرين إلى الطاعن الأول من شقيقه – الطاعن الثانى – بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى استظهرها إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش والتواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون.
" الطعن رقم 273 لسنة 42 ق – جلسة 7/4/1976 س27 ع1 ص 886 "

رأى الفقه
أ) أن الغش نحو القانون والتحايل على القانون عبارتان متردافتان ويعنى بهما الخروج على النصوص الآمرة للقانون بإلباس التصرف ثوب المشروعية رغم أن الواقع يخالف القانون.
ب) فالغش نحو القانون هو إستهداف مخالفة القانون فى قواعده الآمرة باللجوء إلى تصرفات صورية ظاهرها إحترام القانون وباطنها مخالفته.
فالغش ضد القانون يغاير إذن الغش ضد الغير ، فالثانى لا يتضمن مخالفة قانونية آمرة بل يتضمن قصد الإضرار بالمصالح القانونية للغير.
الموسوعة العلمية فى البطلان – المجلد الأول – د/ عبد الحكم فوده ص 333


قاعدة الغش يبطل التصرفات :
لما كان المقرر فى قضاء النقض أن قاعدة الغش يبطل التصرفات وهى قاعدة رسمية ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع. وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محممة النقض فى ذلك مادامت الوقائع تسمح بذلك.
الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 21/5/1979
الطعن رقم 346 لسنة 41 ق جلسة 27/12/1977
نقض 9/2/56 – م – النقض – 7 – 168
جميعه ص 337 التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه طبعة 1980
– الجزء الأول – أ/ محمد كمال عبد العزيز
وحكم آخر  :
الوكالة عدم إنتهائها بمجرد تحقق سببها وجوب علم الوكيل بسبب الإنتهاء. علة ذلك شرط إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصيل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد المادة 107 مدنى.
" نقض جلسة 13/4/1995 – مجموعة المكتب الفنى " 46/1/126/631 "

 المادة رقم 466 من القانون المدنى :
النص القانونى :
لقد نصت المادة رقم 466 من القانون المدنى " إذا باع شخص شيئاً معيناً وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك لو وقع على العقار ، سجل العقد أم لم يسجل وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد"
رأى الفقه
لقد استقر الفقه على قابلية بيع ملك الغير للإبطال جزاء من نوع خاص يستند إلى النص الذى قرره دون القواعد العامة فى البطلان إذا كان الرأى قد اختلف حول جزاء بيع ملك الغير وتكييفه فذهب رأى إلى أنه الجزاء هو الفسخ وليس البطلان ، وذهب رأى آخر إلى أن البطلان المطلق ، فى حين قال فريق ثالثاً بأنه البطلان النسبى وقد حسم النص الحالى هذا الخلاف بالنص على أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى ومع ذلك ذهب رأى آخر إلى أنه عقد باطل بطلاناً مطلق لإستحالة المحل وإن كان يمكن أن يتحول من عقد ناقل للملكية فى الحال إلى عقد منشئ فقط لإلتزام بنقل الملكية فى المستقبل.
ولكن الرأى السائد أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى فهو ليس عقداً باطلاً مطلقاً بصريح النص وهو ليس عقداً موقوفاً إذ هو منتج آثاره بين طرفيه ".
صـ 429 التقنين المدنى فى ضوء الفقه والقضاء - أ/ محمد كمال عبد العزيز
أحكام النقض
لقد استقرت أحكام محكمة النقض فى شأن عدم سريان عقد البيع فى مواجهة المالك الحقيقى – ونسوق البعض منها :
² وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا إن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له إذ كان ذلك وكان هذا هو  عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم مطعون فيه إذ رفض طلباتهم على اساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتعدى إلى بحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإن يكون أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب.
" نقض مدنى الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 24/1/1979
لسنة 30 عدد أول صـ 363"
المادة رقم 245 من القانون المدنى :
النص القانونى:
لقد نصت المادة رقم 245 مدنى على إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
أحكام النقض :
من المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأى من  الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات ما لم يكن هناك غش أو إحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقدين الآخر .
" الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981 س32 ع1 ص 1470 "

ســيــــدى الرئــــيــس
وبإعمال هذه القواعد القانونية سواء كانت آراء فقه أو أحكام محكمة النقض على الدعوى الماثلة نجد:
انه بالرجوع لواقعات عريضة الدعوي والطلب المضاف نجد ان المستانف ضده الاول (        ) قام ببيع جزء من ارض المستانفة للمستانف ضده الرابع بموجب العقد المشهر برقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة بموجب التوكيل رقم 2993 حرف (ع) لسنة 2016 شهر عقاري روض الفرج بتاريخ 5/5/2016 الذي تحصل عليه من المستانفة بطرق الغش والتحايل عليها واستخدام طرق احتيالية بان قام المستانف ضده الاول والسيد /                   بالتوقيع علي الاقرار الصادر منهما للمستانفة بذات التاريخ 5/5/2016 والصادر بشانه حكم صحة توقيع في الدعوي رقم 5473 لسنة 2017 صحة توقيع الهرم .
 بينما الحقيقي ان المستانف ضده الاول والسيد /             قام بشراء قطعة ارص مساحتها واحد فدان بناحية ابورواش مركز اوسيم حاليا بحوض غرب طريق مصر اسكنديه الصحراوي بزمام ش الثورة الخضراء الرزراعية شارع (3) بالقطعة رقم 899 من 895 والمحدد بالحدود الاربعة الاتية :
الحد البحري : شارع مستجد بعرض 15م .
الحد الشرقي : جار
الحد الغربي : جار
الحد القبلي : شارع عرض 10م .
من شقيق المستانفة السيد/                 بموجب العقد المؤرخ 12/4/2016 م فقط لاغير وقام المستانف ضده الاول استخدام طرق احتيالية وغش حتي تمكن من الحصول علي التوكيل رقم 2955 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من السادة اشقاء المستانفة وهم :
1.       
2.       
وكذلك تمكن وتحصل  المستانف ضده الاول بطرق الغش والاحتيال علي التوكيل رقم 2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من المستانفة بتاريخ 5/5/2016 وبذات التاريخ قام بالتوقيع علي اقرار صادر من المستانف ضده الاول واخر /         انهم لم يقم بشراء اية مساحات اراضي من السيدة /             ( المستانفة ) من الاجزاء الخاصة بالارض التي قامت المستانفة بوضع يدها عليها في الارض بالثورة الخضراء الزراعية بالقطعة رقم 899 من 895 ل 28 علي ناصية القطعة 899 وحدودها
الحد البحري / جار بطول 73.83 م
الحد الشرقي / صور فيلا مهندس روؤف بطول 97.6م .
الحد القبلي /  مشايه بطول 72.31م .
الحد الغربي / مشايه بعرض 10م وبطول 96.77م .
والقطعة 898 من 895 علي الناصية والمحددة بالحدود الاتية :
الحد البحري / قطعة 896 بطول 59.46 م .
الحد الشرقي / مشايه بطول 118.41م .
الحد القبلي /  مشايه 10 م بطول 59.60م .
الحد الغربي / صور فيلا حافظ بطول 118.40م .
وهاتين القطعتين ملك المستانفة طبقا لعقد اشهار الارث رقم 2679 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة المحرر بينها وبين اشقائها / حافظ وروؤف جهدان حسين وطبقا  للدعوي رقم 312 لسنة 2016 مدني مركز امبابه  والتي نطلب ضم هذه الدعوي للدعوي الماثلة  للوقوف  عدالة المحكمة الموقرة علي الحقيقة .
بعد حصول المستانف ضده الاول علي التوكيلات ارقام :
3)     التوكيل رقم 2955 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من السادة اشقاء المستانفة وهم :
السيد :  
السيد :   
4)     التوكيل رقم 2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج من المستانفة بتاريخ 5/5/2016 قام  المستانف ضده الاول بصفته وكيلا عن السادة /
4.       
5.       
6.       
بيع واحد فدان بمسطح 4200.58 متر مربع خارج زمام ابورواش مركز امبابة محافظة الجيزة خارج حدود ال 2 كيلو غرب طريق مصر اسكندية الصحراوي بالقطعة رقم 899 من 895 من 892 من 890 من 883 من 877 من 874 من 861 من 855 من 845 من 837 من 830 من 828 من 819 من 804 من 21 من 19 وحدود قطعة الارض علي النحو الاتي :
الحد البحري : ملك الغير بطول 50.96م .
الحد القبلي  شارع بطول 50.96م .
الحد الغربي : جار فيلا روؤف حافظ حسين بطول 85م .
الحد الشرقي : باقي الملك بطول 85م .
بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20/7/2016  للمستانف ضده الرابع وقام الاخير بتسجيل هذا الفدان  بموجب عقد بيع نهائي و مشهر برقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة لنفسه بموجب توكيل خاص رقم 1339 لسنة 2016 روض الفرج .
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع  ابتدائي او نهائي من الاساس بينها وبين المستانف ضده الاول ، ما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أوردته المستانفة بمذكرة دفاعها .

 السبب الثالث : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله في أن الغاء الوكالة مشروط بان تكون غير صادرة لمصلحة الموكل :
  
وأخيرا وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا  والمنشور بجريدة البشائر بعدد يوم الاثنين الموافق 13/8/2018 قالت فيه :
 أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.

وجاء بأسباب حكم محكمة النقض إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه تمسك بأنه أصدرالتوكيل الخاص موضوع الدعوى للمطعون ضده الأول ليقوم بيبع الأرض المملوكة له ونقل ملكيتها لنفسه أو للغير عقب سداده لمقدم الثمن فيحق له طلب إلغاء ذلك التوكيل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، برفض الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من عدم جواز إلغاء تلك الوكالة الصادرة لصالح الوكيل إلا باتفاق الطرفين دون استجلاء ظروف تحريرها وطبيعتها ومداها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

وبحسب «المحكمة»- حيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص  الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل «المطعون ضده» بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقى في أجل معلوم وحرر إقراراً بذلك بيد أنه أخل بالتزامه، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.

ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن، ما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المطعون ضده بمذكرة دفاعه وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.

 وكان الثابت بإقرار المستانف ضده الأول في دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن علي الاقرار الموقع منه واخر والمقدم اصله امام محكمة اول درجة بانه لم يقم بشراء اية مساحات اراضي من السيدة / نهي جهدان حسين عبدالله ( المستانفة ) من الاجزاء الخاصة بالارض التي قامت المستانفة بوضع يدها عليها في الارض بالثورة الخضراء الزراعية بالقطعة رقم 899 من 895 ل 28 علي ناصية القطعة 899بأنه البيع لم يتم فإنه يكون قد أخل بالتزامه بإجراء البيع في الموعد المحدد طبقاً لعقد الوكالة مما يحق معه للمستانفة طلب فسخ هذه الوكالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه


وحيث تنص المادة (232) من قانون المرافعات علي الاثر الناقل للاستئناف بقولها ان :

(( الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وعليه، يترتب ،علي رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشانه الاستئناف الي محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ))

وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )


بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله :

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.
وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض كيفية هذا التطبيق
     بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.
وتقول محكمة النقض في هذا الصدد :
     من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر

     ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .
( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )

وفي ذات المعني

( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )

وقد استقر الفقهاء علي أنه :

تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)

لما كان ذلك
     وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق .

هــــــــــــذا وذلك الأمر
قد خالفه الحكم المستأنف  فيما انتهي إليه من قضاء علي نحو أهدر المبدأ العام وقاعدته .

وهو ما يؤكد
أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده أثره 00 لنيله من حق ثابت للمستأنف  بقوة القانون وبالمخالفة لنصوصه التي اعتكز عليها المدافع عن المستأنف  بغية إثبات صحة دعواه.
  
ألا أنه وعلى الرغم مما تقدم
فقد أغفل الحكم المستأنف  تطبيق صحيح القانون بخصوص حكم مادته سالفة الذكر 00 مما يتعين إلغائة  مع الإحالة .

السبب الرابع  : القصور في التسبيب
A.     الوجه الأول : عدم إيضاح محكمة الموضوع في مسببات حكمها عن سندها فيما انتهت إليه من قضاء مما يعيب الحكم المستأنف بالقصور الشديد .
بداية
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر أدلتها التي كونت منها عقيدتها وفحواها 00 وأن يكون لها مأخذها الصحيح في الأوراق حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة متماشية مع النتيجة التي خلصت إليها .

وقضت محكمة النقض والإبرام في ذلك إحقاقا لذلك بقولها
إذا كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .
( نقض مدني 19/12/1988 طعن 71 لسنة 54 ق )
( نقض مدني 23/6/1997 طعن 1010 لسنة 56 ق )

لما كان ذلك
     وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد شابه القصور المبطل للقصور في التسبيب حيث أن الثابت أن هذا الحكم اعتكزا على دليلان هم :
·         هو أن الخصم المدخل قد قام ببيع جزء من قطعة الارض محل التوكيل الصادر من المستانفة للمستانف ضده الاول بناء علي التوكيل الصادر له من الاخير والذي يحمل رقم 1339 ج لسنة 2016 توثيق روض الفرج وحيث ان التوكيل سالف الذكر لم يطعن عليه بثمة طعن من قبل المستانفة ( في حين انها اساس الدعوي هو انهاء الوكالة والتوكيل الاصل رقم   2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج ) فكيف لم تطعن عليه بثمة طعن وهي تتطالب بانهاء والغاء الوكالة الاصلية وبناء علي الالغاء وما يترتب عليه من اثار وهو الغاء التوكيل الصادر من التوكيل الاساسي ( 1339حرف (ج) لسنة 2016 توثيق روض الفرج ،
·         وكذلك لا يغير وجه الراي في الدعوي الاقرار المنسوب صدوره للمدعي عليه الاول والذي يفيد عدم  قيامه بشراء اية مساحات اراضي خاصة بالمدعية بشان الارض المبينة بالاقرار سالف الذكر ،حيث ان ذلك الاقرار قد اشتمل علي اقراره بعدم شراء دون البيع الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب العارض ولم يبدي أسباب  التي كونت منها عقيدتها للوقوف علي مأخذها الصحيح وسنده القانوني  .
هذا
     ولما كانا هذا الدليل متناقض بعيب الحكم المستند إليه بالبطلان وذلك البطلان على النحو التالي:

أولا : جاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ليقرر بأن الخصم المدخل قد قام ببيع جزء من قطعة الارض محل التوكيل الصادر من المستانفة للمستانف ضده الاول بناء علي التوكيل الصادر له من الاخير والذي يحمل رقم 1339 ج لسنة 2016 توثيق روض الفرج وحيث ان التوكيل سالف الذكر لم يطعن عليه بثمة طعن من قبل المستانفة ( في حين انها اساس الدعوي هو انهاء الوكالة والتوكيل الاصل رقم   2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج ) فكيف لم تطعن عليه بثمة طعن وهي تتطالب بانهاء والغاء الوكالة الاصلية وبناء علي الالغاء وما يترتب عليه من اثار وهو الغاء التوكيل الصادر من التوكيل الاساسي ( 1339حرف (ج) لسنة 2016 توثيق روض الفرج ، وكذلك لا يغير وجه الراي في الدعوي الاقرار المنسوب صدوره للمدعي عليه الاول والذي يفيد عدم  قيامه بشراء اية مساحات اراضي خاصة بالمدعية بشان الارض المبينة بالاقرار سالف الذكر ،حيث ان ذلك الاقرار قد اشتمل علي اقراره بعدم شراء دون البيع الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب العارض .

مما يؤكد أن المحكمة
لــم تقــم بالاطــــــلاع علي المستندات سند الدعوي وهم:
1.      الاقرار المؤرخ 5/5/2016  وهو الاقرار المنسوب صدوره للمستانف ضده الاول واخر والذي يفيد عدم  قيامه بشراء اية مساحات اراضي خاصة بالمدعية بشان الارض المبينة بالاقرار سالف الذكر ونتيجة حتمية انه لم يقم بشراء اية قطعة انه لم يقوم ببيع اية قطعة ارض خاصة بالمستانفة وحدود القطعتين الواردتين بهذا الاقرار وابعادهم
2.      عقد بيع ارض بمنطقة الثورة الخضراء المؤرخ 12/4/2016 المحر بين شقيق المستانفة والمستانف ضده الاول والخاص ببيع فدان واحد من ملك شقيق المستانفة السيد /           وحدود الفدان المباع بموجب هذا العقد .
3.      عقد بيع نهائي خالص الثمن المؤرخ 20/7/2016 والمحرر بين المستانف ضده الاول بصفته وكيلا عن كلا من :              . والمستانف ضده الرابع ( السيد /         ) وحدود الفدان المباع بموجب هذا العقد .
4.      عقد البيع النهائي والمشهر برقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة وحدود الفدان المباع بموجب هذا العقد .
5.      اشهار حق الارث المشهر برقم 2679 لسنة 2013 وحدود المساحة الواردة بهذا التسجيل .
6.      كشف تحديد للطلب 60 لسنة 2016 والخاص بدعوي تثبيت الملكية وحدود القطعتين ملك المستانفة الواردة بهذا الكشف .
7.      صورة تقسيم  القطعة رقم 898 المرحوم /               والقطعة رقم 899 المرحومة / نبيهة السيد طعيمة لورثة الشرعيين وهم     
8.      كشف رسمي مستخرج من سجلات الجرد عن المدة 1989 حتي الان .
9.      الانذار علي يد محضر والمقيد برقم 13951 بتاريخ 5/4/2017 محضرين الهرم والموجة للمستانف ضده الاول .
10. الانذار علي يد محضر والمقيد برقم 13949 بتاريخ 5/4/2017 محضرين الهرم والموجة للمستانف ضده الاول .
11. الانذار علي يد محضر والمقيد محضرين روض الفرج  والموجة للمستانف ضده الثالث والمعلن 19/6/2017 .

وهــــنا
أضحـــــــي الحكم المستأنف مشوبا بالقصور لأن محكمة الموضوع لم تفصح عن مصدرالاسباب التي تراها لرفض هذه الدعوي  .

ومن ثم 00
 يتضح مدي القصور والإبهام الذي شاب الحكم الابتدائي على نحو يقطع ببطلانه بالتبعية لذات العيب.  ومما تقدم جميعه يتضح وبجلاء انهيار الدليل المستمد من التوكيل والعقد المشهر التي كونت عقيدة محكمة اول درجة في ان التوكيل سالف الذكر لم يطعن عليه بثمن طعن من قبل المستانفة وكذلك الاقرار المنسوب صدور للمستانف ضده الاول والذي يفيد عدم قيامه بشراء اية مساحات اراضي خاصة بالمستانفة حيث ان ذلك الاقرار قد اشتمل علي اقراره بعدم الشراء دون البيع  بملف النزاع الماثل بحيث يتأكد انهيار الحكم المستأنف  إذ انه لا يمكن الوقوف علي ماهية الحكم بعد انهيار الدليل المشار إليه .

وهو الأمر
     الذي التفتت عنه محكمة الموضوع مكتفية بقالته ان التوكيل والعقد المشهر التي كونت عقيدة محكمة اول درجة في ان التوكيل سالف الذكر لم يطعن عليه بثمن طعن من قبل المستانفة وكذلك الاقرار المنسوب صدور للمستانف ضده الاول  والذي يفيد عدم قيامه بشراء اية مساحات اراضي خاصة بالمستانفة حيث ان ذلك الاقرار قد اشتمل علي اقراره بعدم الشراء دون البيع  دونما أن تفصح عن مصدر الدلالة التي كونت منها عقيدتها للوقوف علي مأخذها الصحيح من أوراقه مما يعيب قضاءها بالقصور الشديد في التسبيب فيتعين إلغائة  مع الإحالة .

B.    الوجه الثاني  : قصور محكمة الموضوع في بيان الأدلة الواقعية التي تساند إليها المستأنف في دفاعه .

من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .
( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )
لما كان ذلك

     وكان الثابت أن المدافع عن المستأنفة قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على عدم أحقية المستأنف ضدهم فيما يركنون إليه .

وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الأتي

·         الاقرار المؤرخ 5/5/2016  وهو الاقرار المنسوب صدوره للمستانف ضده الاول واخر والذي يفيد عدم  قيامه بشراء اية مساحات اراضي خاصة بالمدعية بشان الارض المبينة بالاقرار سالف الذكر ونتيجة حتمية انه لم يقم بشراء اية قطعة انه لم يقوم ببيع اية قطعة ارض خاصة بالمستانفة وحدود القطعتين الواردتين بهذا الاقرار وابعادهم
·         عقد بيع ارض بمنطقة الثورة الخضراء المؤرخ 12/4/2016 المحر بين شقيق المستانفة والمستانف ضده الاول والخاص ببيع فدان واحد من ملك شقيق المستانفة السيد /            وحدود الفدان المباع بموجب هذا العقد .
·         عقد بيع نهائي خالص الثمن المؤرخ 20/7/2016 والمحرر بين المستانف ضده الاول بصفته وكيلا عن كلا من :              . والمستانف ضده الرابع ( السيد /      ) وحدود الفدان المباع بموجب هذا العقد .
·         عقد البيع النهائي والمشهر برقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة وحدود الفدان المباع بموجب هذا العقد .
·         اشهار حق الارث المشهر برقم 2679 لسنة 2013 وحدود المساحة الواردة بهذا التسجيل .
·         كشف تحديد للطلب 60 لسنة 2016 والخاص بدعوي تثبيت الملكية وحدود القطعتين ملك المستانفة الواردة بهذا الكشف .
·         صورة تقسيم  القطعة رقم 898 المرحوم /              والقطعة رقم 899 المرحومة / نبيهة السيد طعيمة لورثة الشرعيين وهم حافظ وروؤف ونهي جهدان حسين عبدالله .
·         كشف رسمي مستخرج من سجلات الجرد عن المدة 1989 حتي الان .
·         الانذار علي يد محضر والمقيد برقم 13951 بتاريخ 5/4/2017 محضرين الهرم والموجة للمستانف ضده الاول .
·         الانذار علي يد محضر والمقيد برقم 13949 بتاريخ 5/4/2017 محضرين الهرم والموجة للمستانف ضده الاول .
·         الانذار علي يد محضر والمقيد محضرين روض الفرج  والموجة للمستانف ضده الثالث والمعلن 19/6/2017 .
ويتبين من خلال مذكرة المستانف ضده الاول المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة27/2/2018  التناقض البين والصريح فى أقوالهم:                                            
1.      ان المدعية ( المستانفة ) قد قامت بتحرير التوكيل الرسمي العام رقم 2993 ع لسنة 2016 توثيق روض الفرج واقرت فيه في الموافقة والتصديق والبيع للنفس والغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي ............... وذلك في مساحة واحد فدان من نصيبها الشرعي .............. واستلامها الثمن فاي دليل في اوراق الدعوي تفيد ان المستانفة قامت باستلام اية ثمن وهل يوجد اية عقود بيع بينها وبين المستانف ضده الاول ابتدائية او نهائية تفيد قبضها لاي ثمن للمبيع
2.      .انها قد اقرت بالبيع الصادر من المستانف ضده الاول لحساب السيد / سيد منسي سيد حسان وذلك بالعقد المشهر رقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة .
3.      في حين ان المستانفة لم تقوم بتحرير عقد بيع من الاساس للمستانف ضده الاول او الرابع ابتدائي او نهائي ولم تقوم باستلام اية ثمن من المستانف ضدةالاول او الرابع.
4.       ذلك أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص  الصادر منه للمطعون ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة لها والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع و لم يبادر الوكيل «المطعون ضده الاول »بتحرير اية عقود ابتدائية او نهائية بينه وبين المستانفة وحرر إقراراً  بعدم شرائه اية ارضي تخص المستانفة ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
5.      ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع  من الاساس والشاهد علي ذلك الاقرار الموقع من المستانف ضده الاول ، ما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون أخطا في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده المستانفة بمذكرة دفاعها وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطا في تطبيق القانون ويوجب نقضه.

مما يدل على عدم المصداقية والإفتراءات وتضليل العدالة وجماع تلك المستندات وغيرها مما تقدم بها المدافع عن المستأنفة
     يهتدي منها على صحة ما تطالب به في دعواها المستأنفة  .. وفقدان التوكيل الوهمي  لسنده من القانون لعدم وجود عقد بيع ابتدائي او نهائي بين المستانفة والمستانف ضده الاول  من الاساس .

وبالبناء على ما تقدم
تكون المستندات المقدمة من المستأنفة هي مستندات جوهرية وعلى الرغم من أنها تتضمن دلاله واضحة وظاهرة على أن طلبات المستأنف  ضدهم قد جاءت بمنأى عن الواقع ألا أن هذه المستندات لم تكن محل تمحيص وفحص من قبل قضاء الموضوع .

وهو ما يعني
     أن قضاء الموضوع  لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم المستأنف  قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا  .
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

     وقد جري قضاء النقض بانتظام وأضطراد على ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر أن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة يعيبه .
( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق )
( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )
( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق )
( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )

وقض كذلك
     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )
وكذلك
     من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .
( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )
وكذا
     فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .
( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )
( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )


وكذا
     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .
( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )
وقضاء محكمة الموضوع
     على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .
( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)
ويقصد من
  بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها .

     وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :

الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )
( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)
وقضت كذلك
     المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .
( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )

والحكم المستأنف 00 بحالته هذه
     لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدمت بها المستأنفة الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع 00فيتعين إلغائة  والإحالة .


C.    الوجه الثالث: قصور محكمة الموضوع في تحصيل فهم واقعات التداعي .. علي نحو عار أسبابها  بالقصور الشديد في التسبيب .

     بداية 000 فقد قرر القانون لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها تقديرا صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في ألإثبات .
وقضت في ذلك محكمة النقض على أن :
     المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بها يقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن يكون ملزما بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم وطلباتهم أو الرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني القط لما عداها .
( نقض 13/12/1987 مجموعة محكمة النقض 38-2-1076-328 )
( نقض مدني 27/11/1982 طعن 768 لسنة 52 ق )
إلا أن
     ذلك الإطلاق له حدوده بقيود وضعها المشرع قيد بها سلطة المحكمة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهو الاستخلاص السائغ للواقع فيها فيجب ألا يعتمد الحكم على استخلاص واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما استخلصه أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه .
وهو ما أوضحته محكمه النقض في قولها
     وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن مناط ذلك ألا يعتمد على واقعة بغير سند لها .
( نقض مدني 24/2/1986 طعن رقم 598 لسنة 51 ق )
( نقض مدني 24/11/1988 طعن 1387 لسنة 55 ق )

السبب الخامس : الفساد في الاستدلال

     بداية .. فساد استدلال الحكم الطعين .. أخذ صورة فريدة .. في كل ما استدل به سواء ارتكازا :
·         بأن الخصم المدخل قد قام ببيع جزء من قطعة الارض محل التوكيل الصادر من المستانفة للمستانف ضده الاول بناء علي التوكيل الصادر له من الاخير والذي يحمل رقم 1339 ج لسنة 2016 توثيق روض الفرج وحيث ان التوكيل سالف الذكر لم يطعن عليه بثمة طعن من قبل المستانفة ( في حين انها اساس الدعوي هو انهاء الوكالة والتوكيل الاصل رقم   2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج ) فكيف لم تطعن عليه بثمة طعن وهي تتطالب بانهاء والغاء الوكالة الاصلية وبناء علي الالغاء وما يترتب عليه من اثار وهو الغاء التوكيل الصادر من التوكيل الاساسي ( 1339حرف (ج) لسنة 2016 توثيق روض الفرج ،
·         وكذلك لا يغير وجه الراي في الدعوي الاقرار المنسوب صدوره للمدعي عليه الاول والذي يفيد عدم  قيامه بشراء اية مساحات اراضي خاصة بالمدعية بشان الارض المبينة بالاقرار سالف الذكر ،حيث ان ذلك الاقرار قد اشتمل علي اقراره بعدم شراء دون البيع الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب العارض .
حيث أن القضاء استقر علي أنه
     ينطوي علي عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها .
( نقض مدني 25/6/1981 مجموعه محكمه النقض 22-2-1944-352 )
( نقض مدني 1/12/1988 طعن 2487 لسنه 55 قضائية )
واستقرت كذلك أحكام محكمه النقض والإبرام على أن
     يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
( نقض مدني 19/7/1992 طعن 4970 لسنه 61 قضائية )
وكذلك
يتحقق فساد الاستدلال باستخلاص الحكم لأدلة ليس من شانها أن تؤدي عقلا إلي ما انتهي إليه
( نقض مدني 9/1/1984 طعن 1680 لسنه 48 قضائية )
 أو باستخلاص الحكم من أوراق واقعه لا تنتجها .
( نقض مدني 5/1/1991 طعن 224 لسنه 56 قضائية )
فإذا ما كان ذلك
فإن لهذا  السبب وجهان بيانهما كالتالي :

      i.            الوجه الأول: فساد محكمة الموضوع في استدلالها بالمستندات المقدمة بحافظة المستأنف ضدة الاول وهي  التوكيل رقم    2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج  .
      
خلو اوراق الدعوي من ثمة عقود بيع ابتدائية او نهائية محررة وموقعة من المستانفقة للمستانف ضده الاول و ان المستانفة لم تقوم بتحرير عقد بيع من الاساس للمستانف ضده الاول ابتدائي او نهائي ولم تقوم باستلام اية ثمن من المستانف ضدةالاول .
وحيث أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منها للمستانف ضده الأول والذى يخوله في بيع الأرض المملوكة لها والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع و لم يبادر الوكيل «المطعون ضده الاول » بتحرير ثمة عقود ابتدائية او نهائية بينه وبينها تساند هذا التوكيل الذي تحصل عليه بطرق الغش والتحايل وحرر إقراراً  بعدم شرائه اية ارضي تخص المستانفة ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقة قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع.
ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجودا وعدما ومن ثم يضحى للتكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع  من الاساس والشاهد علي ذلك الاقرار الموقع من المستانف ضده الاول ، ما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه .
ومن ثم
    يأتي الحكم المستأنف .. رغم وضوح هذا التناقض الجسيم ما بين ماجاء بالاقرار الموقع من المستانف ضده الاول سند المستانفة من عدم ثبوت أي حقوق للمستأنف ضده الاول لقطعة ارض النزاع وبين ما جاء بالتوكيل بأن الملكية للمستأنفة ودون منازعة وبإقرار المستأنف ضدهم  .. وجميع المستندات الرسمية المؤيده لملكية المستأنفة لقطعة ارض النزاع  يطرح جماع التناقضات جنبا .. ويستدل بها علي ما انتهي إليه من قضاء .. دون أن يعني برفع هذا التناقض .. مما يعيب استدلاله بالفساد المعيب الموجب إلغائــــــــــة والاحالــــــــــــة  .

    ii.            الوجه الثاني : فساد محكمة الموضوع في الاستدلال في  العقد المشهر رقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة
-        حيث أن البين وبحق أن الحكم الطعين أورد أنة بأن الخصم المدخل قد قام ببيع جزء من قطعة الارض محل التوكيل الصادر من المستانفة للمستانف ضده الاول بناء علي التوكيل الصادر له من الاخير والذي يحمل رقم 1339 ج لسنة 2016 توثيق روض الفرج وحيث ان التوكيل سالف الذكر لم يطعن عليه بثمة طعن من قبل المستانفة

إلا أن .. ما ينال منها ليس ذلك فحسب
-             بل أن ما أهدرها وأعدم ثمة دلالة لها .. هو تعارضها مع صريح المستندات المقدمة  من المستانفة وطلباتها في الدعوي هو انهاء الوكالة والتوكيل الاصل رقم   2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج ) فكيف لم تطعن عليه بثمة طعن وهي تتطالب بانهاء والغاء الوكالة الاصلية وبناء علي  هذا الالغاء وما يترتب عليه من اثار وهو الغاء التوكيل الصادر من التوكيل الاساسي كذلك الغاء التوكيل الفرعي الخاص  ( 1339حرف (ج) لسنة 2016 توثيق روض الفرج
ومن جماع ذلك
     ما يتضح معه مدي الفساد الذي أصاب الاستدلال والذي أوضح أمره المدافع عن المستأنفة لمحكمة الموضوع.. دونما جدوى .
حيث أن
     الحكم المستأنف أثر علي ذلك كله .. وطرح مناعي المستأنفة حيال ما استدل به مصدره واستنبط اقتناعه وتكوين عقيدته من أدلة شابها العوار الذي أفسدها .. مما يتعين إلغائة  مع الإحالة .
وهو ما أوضحته محكمه النقض في حكمها القائل :
أن المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية مثبته لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي بنيت لديها .
( طعن رقم 205 لسنه 24 ق جلسة 2/1/1981 )
وكــــــــــذا
     أتي الحكم المستأنف على صوره منفردة للفساد في الاستدلال تجعله خليقا بلإلغاء استنادا إلي أن المستقر في قضاء النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامه الاستنباط كأن تستند المحكمة في اقتناعها على أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
( نقض 20/4/1988 س 52 ق طعن 1194 )
( نقض 29/6/1998 س 55 ق طعن 714 )
( نقض 1/12/1988 س 55 ق طعن 2487 )
فإذا ما كان ذلك
     وكان الثابت أن المستأنفة  تمسكت أمام محكمة الموضوع بالطلبات الثابتة بأصل عريضة الدعوي والطلب المضاف والطلبات الختامية بها . وأقامت الدليل علي صحة ذلك .. المستندات المودعة ملف الدعوي مع إيداع صحيفتها وكذا المستندات المقدمة أثناء تداول الدعوي بجلسات المرافعة .
وهو الأمر
     الذي يكون معه الحكم المستأنف  .. قد بني علي قضاءه وإغفاله للدفاع الجوهري .. مما يتعين معه إلغاء الحكم الستأنف مع الإحالة.
حيث استقر القضاء علي أنه
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه .
( نقض مدني 30/1/1992 طعن 43-1-262-57 )
                                                   وكذا
     إغفال الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يترتب عليه البطلان إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليه بحيث أن المحكمة لو كانت محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيها .
( نقض مدني 4/4/1979 مجموعه أحكام النقض 30-2-16-189 )
                                                   هذا
     فبمطالعه أسباب الاستئناف الماثل ومدونات الحكم الابتدائي يبين وبوضوح مدي ما شابه من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق والمستندات وإخلال جسيم بحقوق الدفاع فضلا عن القضاء بما لم يطلبه الخصوم على نحو يجعل هذا القضاء المستأنف مرجح الإلغاء والإحالة  إذ جاءت هذه الأسباب مستنده إلى صحيح الواقع والقانون على نحو يتوافر معه ركن الجدية المبرر لة  .
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ستبديها المستانفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفة تطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة ( مامورية شمال الجيزة )الكائن مقرها  
                                                                                   امام الدائرة (           ) مستأنف  حكومة  وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم           
                                                الموافق      /            / 2018 م وذلك لسماعهم  الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم 251لسنة 2017  حكومة كلي 6 اكتوبر واعتباره كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا:
اولا : بانهاء الوكالة الصادرة من المستانفة للمستانف ضده الاول بالتوكيل رقم 2993 حرف (ع) لسنة 2016 توثيق روض الفرج عن قطعة الارض سالفة الذكر بصدر عريضة افتتاح الدعوي والمحددة تفصيلا بالتوكيل المذكور والغاء هذا التوكيل .
ثانيا : عدم الاعتداد بالعقد المشهر برقم 1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة في مواجهتها  وما يترتب عليه من اثار قانونية
ثالثا : شطب ومحو العقد المشهر رقم  1220 لسنة 2017 شهر عقاري الجيزة وما يترتب عليه من اثار قانونية ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى  مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفة .
ولاجل العلم /