السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام
لنيابات جنوب الجيزه الابتدائيه،
بـعـد الـتـحـيــه ،
مقدمه
لسيادتكم / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بصفتي وكيلاً عن الشاكي / – المقيم
بموجب توكيل رسمي عام في القضية رقم لسنة 2011 توثيق .
بموجب توكيل رسمي عام في القضية رقم لسنة 2011 توثيق .
أعرض الآتي
قام موكلي باقامة الجنحة رقم لسنة 2012 جنح
الهرم .
ضد كلا من :
1- - وبالإشتراك مع كلاً
من :
2- 3-
لانهم
قاموا بالإتفاق فيما بينهم بإرتكاب ( تزوير ) تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدي البيع
المؤرخ 18/7/2008 و 31/7/2008 وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلي تاريخ تحريرهما
– حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرها وهم يعلمان تمام العلم بأن
العقدين مزورين ( تاريخاً ) والدليل علي ذلك شهادة الشهود الجيران الملاصقين
ان البيع تم من حوالي ثلاثة اسابيع والاخري من حوالي ستة اشهر كما هو وارد بقرار
معاليكم في المحضر الاداري رقم لسنة 2011 اداري الهرم (حيازة)وليس كما يدعون
المتهمين انها منذ عام 2008وأن المتهم الأول / لا يملك التصرف
بموجب وكالة ليست لها قوة قانونية وذلك لإلغاء التوكيل في 11/7/2008 - مع علمه اليقيني بالإلغاء – وذلك بقصد
الإستيلاء علي الشقتين ملك الطالب خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا
العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض للإضرار بمالك العقار ( المدعي
بالحق المدني ) وان المتهم الثاني والثالث
مشترين صوريين ومصخرين للاستئصال وسلب الشقتين .
وتحدد لها جلسة / /2012وتداولت الجنحة بالجلسات
وبجلسة / /2012 صدر الحكم فيها بالاتي منطوقه (( حضوري توكيل حبس المتهم الاول
سنه مع الشغل وكفالة الف جنية والزمته المصاريف الجنائية و 501 جنية تعويض مدني
مؤقت ومصاريف الدعوي المدنية وخمسون جنيها اتعاب محاماه وبراءة المتهمين الثاني
والثالث مما اسند اليهما واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة ))
وحيث
تقدمت بطلب للنيابة العامة لاستئناف حكم البراءة في الجنحة رقم لسنة 2012 جنح
الهرم ضد المتهمين الثاني / والثالث / الا ان طلبي قد قوبل
بالسلب ولم تستائف النيابة العامة الحكم .
لـذلـك
نلتمس من سيادتكم :
استئناف
حكم البراءة الصادر في الجنحة رقم لسنة2012 جنح الهرم بجلسة / /2012 ضد كلا من المتهمين الثاني / والثالث / طبقا
لنص المادة 402 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لثبوت جريمة التزوير واستعمال
المحرر المزور في حق المتهمين الثلاثة
بالاتفاق والاشتراك ولم يقدمان المتهمان اصل العقود المؤرخة 18/7/2008 و 31/7/2008 كما هو رارد بعريضة الجنحة فان دل
يدل علي انها مزورة وطبقا لشهادة الشهود والمستندات المقدمة بالجنحة والقرائن
الواردة بعريضة الجنحة المباشر ة.
مقدمه لسيادتكم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق