الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

عدم نفاذ تصرف


إنه فى يوم            الموافق       /      /          بناحية
Rounded Rectangle: الموضوع
دعوى عدم سريان عقدى البيع الابتدائى المؤرخين 18/7/2008 ، 31/7/2008 والطرد والمصاريف والنفاذ المعجل 
وكيل الطالب

بناء على طلب :
1- السيد /                                    – المقيم  
ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب المحامى بالاستئاف العالى
أنا                 المحضر بمحكمة                      انتقلت وأعلنت كلاً من :
1-  
 المقيم  
مخاطباً مع /
2-  
المقيم  
مخاطباً مع /
3-  
المقيم  
مخاطباً مع /
4- السيد المستشار / المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصفته
مخاطباً مع /
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بالجيزة
الموضوع
أولاً : الوقائع المادية والإجرائية :
u بموجب عقد وكالة رسمى رقم                    لسنة                 عام                والصادر من وكيل وكيل الطالب ( المدعى ) إلى المدعى عليه الأول (                  ) وذلك لمباشرة أعمال إدارة العقار ملك الطالب والكائن بناحية حدائق الأهرام رقم                          – الهرم – محافظة الجيزة.
v وبموجب تلك الوكالة قام المدعى عليه الأول بالتصرف بإبرام التصرفات والمحددة تحديداً نافياً للجهالة بالبند الرابع من عقد الإتفاق المؤرخ  
w وبتاريخ                      تم تحرير عقد الإتفاق بين وكيل الطالب والمدعى عليه الأول ومن أهم ما ورد به بالبند الرابع من ذلك العقد أنه تم إلغاء التوكيل سالف الذكر وقد تم تحديد التصرفات الصادرة بموجب هذا التوكيل والنص على " أنه لا يوجد أى تصرفات أخرى غير ما سبق ذكره صادرة بموجب هذا التوكيل – وقد اتفق الطرفان على إلغاء هذا التوكيل فى يوم الجمعة الموافق                   بإرادة الطرفين مجتمعين – وتوقع على هذا العقد بما يفيد الإلغاء - ويعد توقيعه بالإلغاء علماً حقيقياً وقانونياً ( وقد أضحى المدعى عليه الأول غير وكيل من ذلك التاريخ ).
وقد تم إلغاؤه رسمياً بالشهر العقارى فى  
x وبالرغم من إنتهاء العلاقة القانونية ( علاقة الوكالة ) بين الطالب والمدعى عليه الأول – إلا أن الطالب فؤجى بالمدعى عليه الأول بالاستيلاء على الشقتين رقم   ،   بالدور الرابع علوى بالعقار ملك الطالب – وذلك بعمل سياج حديدى بطول الدور يمنع المدعى من الانتفاع من الشقتين   ،   وكذا الانتفاع بسطح العقار.
y مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم             لسنة              إدارى قسم الهرم وموضوعه ( منازعة حيازة )  بتاريخ  
z وأثناء جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المدعى عليه الأول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن الطالب (                   ) فى الشقتين محل النزاع.
الشقة رقم   بالبيع إلى/                      (المدعى عليه الثانى)بالعقد المؤرخ  
الشقة رقم   بالبيع إلى/                     (المدعى عليه الثالث) بالعقد المؤرخ            – وهما أزواج شقيقاته البنات.
{ وحيث إنه بالإطلاع على تلك العقود تبين أنها مزورة تزويراً معنوياً وذلك لتحريرها حديثاً خلال فترة النزاع ونسبة صدور التاريخ إلى تاريخ آخر وهو سابق على فترة النزاع.
D حال كون المدعى عليه الأول قد انتهت صلته القانونية بالطالب لإنهاء وإنتهاء الوكالة بإرادة الطرفين وبالعلم اليقينى للمدعى عليه الأول – وكذا بعلم المدعى عليهما الثانى والثالث حيث أنهم أزواج شقيقاته البنات وكانوا متواجدين دوماً وبإستمرار وعلى علم بتحرير عقد الاتفاق المؤرخ             ويعلمان بإنتهاء الوكالة ( وهى واقعة مادية أجاز القانون إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ).
توافر سوء النية لأطراف عقدى البيع محل النزاع
² وبالرغم من علمهم بفقدان المدعى عليه الأول صفة الوكالة وزوال تلك الصفة عنه وأصبحت تصرفاته غير نافذة فى مواجهة الطالب .
² فقد إتفقا عزمهما على سلب ملك المدعى وذلك بإبرام تصرف غير حقيقى وهو ما يسمى فى الفقه القانونى الغش فى التعاقد – حيث إنهم أرادوا أن يلبسا الباطل ثوب الحق بأن تحررا هذين العقدين المزعومين والذى أرادوا فيه أنه له مقابل مادى وهذا مخالف للواقع.
² حيث أراد المدعى عليه الأول الاستئثار بالشقتين محل التعاقد لنفسه حيث سخر الطرف الثانى لخدمة غرضه غير الشرعى والمشروع.
| وحيث إن المدعى عليه الأول قد تصرف بوكالة فقدت قوتها القانونية وأصبحت هى والعدم سواء وبالتالى ما أبرم من تصرفات أصبحت غير نافذة فى مواجهة الطالب – لإن المدعى عليه الأول أضحى غير وكيل وبالتالى فإن هذه التصرفات لا تسرى ولا تنفذ فى مواجهة الطالب.
} وقد قام الطالب بإتخاذ إجراءات الطعن على تلك العقود بموجب مذكرة قدمت للنيابة العامة أثناء نظر محضر الحيازة رقم                    لسنة                    إدارى قسم الهرم لتصرف المدعى عليه الأول بالبيع بوكالة غير نافذة وإنتحال صفة غير صحيحة وهى صفة الوكيل الذى انتهت وكالته بعلم قانونى وحقيقى وبالإشتراك مع أطراف العقد ( أزواج شقيقاته البنات ) لسلب ملك الطالب – مما يعد ذلك بيع ملك الغير والتزوير فى تواريخ العقود.
~ وتأسيساً على ما أثير من وقائع بمحضر الحيازة سالف الذكر – فقد صدر قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة – بالبند خامساً تنسخ صورة من الأوراق تخصص عما أثير بها من وقائع يتم التصرف فيها إستقلالاً حسبما تفصح عنه الأوراق.
uu ونفاذاً لهذا القرار – تم نسخ صورة من المحضر قيد تحت رقم               لسنة           إدارى قسم الهرم والذى تم قيده برقم              لسنة              حصر تحقيقات أمام النيابة العامة للتحقيق في :
² واقعة تزوير محررات عرفية بجعل واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة (عقدى البيع)
² تزوير فى محرر رسمى وهى جناية تزوير بالإضافة ( بالتوكيل ) " بدعاوى صحة التوقيع " .
² إستعمال محررات رسمية مزورة ومحررات عرفية مزورة فى الغرض الذى أعد من أجله وهو سلب ملكية الطالب.
² الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى محرر رسمى ( محضر الجلسة ) " بدعاوى صحة التوقيع " .
² إرتكاب المدعى عليهم الأول والثانى والثالث جريمة المادة 336 عقوبات وذلك بإنتحال صفة غير صحيحة وهى صفة الوكيل الذى انتهت وكالته بعلم قانونى وحقيقى لسلب ملك الطالب.
uv وحيث ما صدر من المدعى عليهم الأول والثانى والثالث بشأن تاريخ العقد وأطراف العقد – خاصة المشترى يعد صورى صورية نسبية بطريق المضادة فى شأن تاريخ العقد – حيث أن هذه العقود قد صدرت حديثاً أثناء المنازعة ( خلال شهر              2011 ) ونسبه إلى تاريخ سابق وهو  / /2008 ،  /2008 .
² وعن إستخدامه للمشترين فهو صورى صورية نسبية بطريق التسخير وهو إستخدام المشترين كمسخرين لغرض معين يخدم المدعى عليه الأول وهو سلب الملكية وإضفاء المشروعية على التصرف.
ثانياً: الأساس القانونى للدعوى :
² حيث أن الطالب يؤسس دعواه على صريح النصوص القانونية الآتية :
أولاً: المادرة رقم 466 من القانون المدنى.
ثانياً: المادة رقم 245 من القانون المدنى.
ثالثاً: المادة رقم 15 من قانون الإثبات المدنية والتجارية.
وبيان ذلك فيما يلى:
أولاً: المادة رقم 466 من القانون المدنى :
النص القانونى
لقد نصت المادة رقم 466 من القانون المدنى " إذا باع شخص شيئاً معيناً وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك لو وقع على العقار ، سجل العقد أم لم يسجل وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد"
رأى الفقه
لقد استقر الفقه على قابلية بيع ملك الغير للإبطال جزاء من نوع خاص يستند إلى النص الذى قرره دون القواعد العامة فى البطلان إذا كان الرأى قد اختلف حول جزاء بيع ملك الغير وتكييفه فذهب رأى إلى أنه الجزاء هو الفسخ وليس البطلان ، وذهب رأى آخر إلى أن البطلان المطلق ، فى حين قال فريق ثالثاً بأنه البطلان النسبى وقد حسم النص الحالى هذا الخلاف بالنص على أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى ومع ذلك ذهب رأى آخر إلى أنه عقد باطل بطلاناً مطلق لإستحالة المحل وإن كان يمكن أن يتحول من عقد ناقل للملكية فى الحال إلى عقد منشئ فقط لإلتزام بنقل الملكية فى المستقبل.
ولكن الرأى السائد أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى فهو ليس عقداً باطلاً مطلقاً بصريح النص وهو ليس عقداً موقوفاً إذ هو منتج آثاره بين طرفيه ".
صـ 429 التقنين المدنى فى ضوء الفقه والقضاء - أ/ محمد كمال عبد العزيز
أحكام النقض
لقد استقرت أحكام محكمة النقض فى شأن عدم سريان عقد البيع فى مواجهة المالك الحقيقى – ونسوق البعض منها :
² وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا إن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له إذ كان ذلك وكان هذا هو  عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم مطعون فيه إذ رفض طلباتهم على اساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتعدى إلى بحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإن يكون أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب.
" نقض مدنى الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 24/1/1979
لسنة 30 عدد أول صـ 363"
ثانياً: المادة رقم 245 من القانون المدنى :
النص القانونى
لقد نصت المادة رقم 245 مدنى على إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
أحكام النقض
من المقرر طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأى من  الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقى وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات ما لم يكن هناك غش أو إحتيال على القانون فيجوز فى هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقدين الآخر . " الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981 س32 ع1 ص 1470 "
ثالثاً: المادة رقم 15 من قانون الإثبات المدنية والتجارية :
النص القانونى
لقد نصت المادة رقم 15 من قانون الإثبات المدنية والتجارية على أنه :
" لا يكون للمحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت".
أ‌-       من يوم أن يقيد فى السجل المعد لذلك.
ب‌-  من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج - من يوم أن يؤشر عليه من موظف مختص.
د - من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.
هـ - من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً بأن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

رأى الفقه
إذا توافر ثبوت التاريخ بإحدى الوسائل آنفاً البيان أصبح محققاً وجود المحرر العرفى فى تاريخ حدوث الواقعة وأصبح هذا التاريخ هو الذى يحاج به الغير ، وليس له من أثر رجعى ولا يترتب عليه تأييد التاريخ المدون فى المحرر ، فإذا كان تاريخ المحرر فى أول مارس سنة 1992 إلا إن تاريخه لم يثبت إلا فى يوليو 1994 فإن هذا التاريخ الأخير هو الذى يحاج به الغير أما التاريخ الأول فليس له من أثر إلا بين طرفى المحرر .
والجدير بالذكر أن حجية التاريخ الثابت بالنسبة إلى الغير تختلف عن حجية التاريخ غير الثابت فيما بين المتعاقدين.
فالأولى أكثر قوة من الثانية لإن الأخيرة يمكن إثبات عكسها بالطرق العامة ، فيجوز إقامة الدليل على عدم صحة التاريخ الذى يحمله المحرر طيقاً للقواعد العامة فى الإثبات ، أما ثبوت تاريخ الورقة فلا يجوز إثبات عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
" الصدة بند 140 ، سليمان مرقص المرجع السابق ص 231 وما بعدها ،
السنهورى المرجع السابق ص 245 "
الغير بالنسبة لثبوت التاريخ :
² الأصيل بالنسبة إلى المحرر الذى وقعه نائبه أياً كانت صفته فى النيابة كالموكل بالنسبة للمحرر الذى وقعه وكيله إلا أنه يشترط لذلك أن يكون التصرف الذى أجراه النائب فى حدود النيابة المخولة له.
- فإذا تجاوز النائب حدود نيابته فإن التصرف لا ينفذ فى حق الأصيل ، ومؤدى ذلك أن تاريخ الورقة العرفية التى يوقعها النائب فى حدود نيابته تكون حجة على الأصيل ولو لم يكن ثابتاً بوجه رسمى إلى أن يثبت الأصيل أنه غير صحيح كأن يثبت أنه قدم عن التاريخ الحقيقى حتى لا ينكشف أن التصرف تم بعد إنقضاء النيابة.
أحكام النقض
إذا ادعى الأصيل . أو وارثه . عدم صحة التاريخ المدون بالورقة العرفية وأنه قدم غشاً حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل. أو وارثه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر.
" الطعن رقم 167 لسنة 39 ق . جلسة 26/3/1974 س25 ص575 "
وحكم آخر
لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش. فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله. فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل وإن كان البين من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سند الطاعن الأول صدر فى ظروف مريبة وفى غير مواعيد تحرير عقود إيجار الأراضى الزراعية وأن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه وبين المطعون عليه الأول واتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم من أن عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش والتواطؤ وكان الحكم ، إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصدرين إلى الطاعن الأول من شقيقه – الطاعن الثانى – بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى استظهرها إنما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش والتواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل فإنه لا يكون قد خالف القانون.
" الطعن رقم 273 لسنة 42 ق – جلسة 7/4/1976 س27 ع1 ص 886 "
رأى الفقه
أ) أن الغش نحو القانون والتحايل على القانون عبارتان متردافتان ويعنى بهما الخروج على النصوص الآمرة للقانون بإلباس التصرف ثوب المشروعية رغم أن الواقع يخالف القانون.
ب) فالغش نحو القانون هو إستهداف مخالفة القانون فى قواعده الآمرة باللجوء إلى تصرفات صورية ظاهرها إحترام القانون وباطنها مخالفته.
فالغش ضد القانون يغاير إذن الغش ضد الغير ، فالثانى لا يتضمن مخالفة قانونية آمرة بل يتضمن قصد الإضرار بالمصالح القانونية للغير.
الموسوعة العلمية فى البطلان – المجلد الأول – د/ عبد الحكم فوده ص 333
قاعدة الغش يبطل التصرفات
لما كان المقرر فى قضاء النقض هئه المحكمة أن قاعدة الغش يبطل التصرفات وهى قاعدة سمية ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع. وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محممة النقض فى ذلك مادامت الوقائع تسمح بذلك.
الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 21/5/1979
الطعن رقم 346 لسنة 41 ق جلسة 27/12/1977
نقض 9/2/56 – م – النقض – 7 – 168
جميعه ص 337 التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه طبعة 1980
– الجزء الأول – أ/ محمد كمال عبد العزيز
وحكم آخر
الوكالة عدم إنتهائها بمجرد تحقق سببها وجوب علم الوكيل بسبب الإنتهاء. علة ذلك شرط إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصيل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد المادة 107 مدنى.
" نقض جلسة 13/4/1995 – مجموعة المكتب الفنى " 46/1/126/631 "
وبإعمال هذه القواعد القانونية سواء كانت آراء فقه أو أحكام محكمة النقض على الدعوى الماثلة نجد:

كان ذلك وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فئ حدود وكالتة ينصرف إلى الاصيل إلا أن في نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تـدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل
(( نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42ق))
وأن المقـررقم 174 لسنة 1998 قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في إلقانـون،  وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحر اف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات  والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت
((نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق)) ".
بموجب توكيل رسمي عام  رقم5657 أ لسنة 2004توثيق بنها  مبرم فيما بين المنذر اليه الاول والمنذر أليه الثاني، تضمن تعيين الأخير وكيلا عن الأول في أعمـال الإدارة وبعض أعمال التصرف منها وإذ قام المنذر إليه االثاني  ببيع الشقة رقم 3 بالدور الارضى والشقة رقم 7 بالدور الثاني علوي والشقة رقم 8 بالدور الثاني علوي والشقة رقم 9 بالدور الثاني علوي بالعقار رقم 393 منطقة ل بحدائق الاهرام ـ الجيزة  للمنذر اليه الثالث فان المنذر إليه الثاني يكون قد تجاوز حقه المخول له بموجب سند وكالته وبالتالي يكون عقد البيع غير نافذ في حق المنذر، اعتبارا بآن الوكيل لا يكون له صفة الوكالةعن الموكل إذا عمل باسم هذأ الاخير وجاوز حدود وكالته.
((نقض 15/5/1969 المرجع السابق ص 107 ))
وكان بوسع المنذر اليه الثالث التحقق من حدود الوكالة بالاطلاع على سندها حتى يحـقـق يقينه بآئه ليس للمنذر اليه الثاني ابرام هذا العقد ومن ثم يكون هذا التصرف غير نافذ في حق المنذر مما يتعين معه محو كافة آثاره .
إن النص في المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها،
وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا أي تعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب إلتزاما في ذمة الموكل.
[الطعن رقم 2507 -  لسنــة 71 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2002]
ومقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
[الطعن رقم 258 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 784 -  تم قبول هذا الطعن]
الغرض من إختصام المدعى عليه الرابع بصفته مصدر القرار فى المحضر الإدارى رقم 2826 لسنة 2011 إدارى قسم الهرم ( حيازة ) ليصدر الحكم فى مواجهته.
بـــنــــــــاءاً عــلــيـــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الجيزة الإبتدائية والكائنة مقرها جنوب شارع صلاح سالم حالياً سابقاً شارع ربيع الجيزى بجوار مجمع المصالح الحكومية بجلستها التى ستنعقد علناً يوم                                                                                             الموافق      /    / 2011   من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهما الحكم
أولاً: عدم نفاذ عقدى البيع الابتدائى المؤرخين 18/7/ 2008 ، 31/7/2008 والمتضمنان بيع المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى والثالث الشقتين رقم 13 ، 14 بالدور الرابع علوى بالعقار رقم 393 منطقة ل – حدائق الأهرام فى مواجهة الطالب المالك الحقيقى للوحدتين.
ثانياً:
ثالثاً : إلزام المدعى عليهم الأول والثانى والثالث المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ.
ولأجـل الـعـلـم.

ليست هناك تعليقات: