الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

اذار بمقدم الصداق


انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيدة/                              المقيمة                         ـ ش فيصل ـ الجيزة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه /  رضا صلاح ، طارق علي ، احمد محمد ، احمد محفوظ المحامون بالجيزة .                                                                        
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
 السيد /  
المقيم /  
 مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى
المنذرة زوجة المنذر بمؤجب عقد الزواج الشرعي الصحيح المؤرخ في 22/6/2003 ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ومازالت في عصمته وطاعته حتي الان وكان هذا الزواج قد تم علي صداق 10001 جنية ( عشرة الاف جنية وواحد جنية ) الحال منه ( واحد جنية ) اقر وكيل المنذره بقبضة في مجلس العقد والمؤجل منه ( 10000 ) فقط عشرة الاف جنية باقي في ذمة المنذر لاقرب الاجلين هذا وقد داب المنذراليه الاساءة الي المنذره بالضرب والسب بالفاظ تخدش الحياء ويحرمها الشرع والقانون وامتنع عن الانفاق عليها واخيرا قام بهجرها منذ 2/12/2010 وحتي الان وهذا ما ادي الي تفاقم الخلافات بين المنذر اليه والمنذره وقدحاولت المنذره كثيرا اصلاح امر المنذر اليه واقناعه بعدم سبها والاساءة اليها واعادت الحياة الزوجية معه الي مجراها الطبيعي بحسب ما يرضي الله ولكن دون جدوي وازدادت حدة الخلافات ولم يرتدع المنذر اليه .
وترتب علي ذلك ان المنذرة تبغض الحياة مع المنذر اليه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بهذا البغض .
وحيث ان المنذرة عرضت علي المنذر اليه وديا ان يتسلم مقدم الصداق وتنازلها عن جميع حقوقها الماليه الشرعية علي ان يتم تطليقها منه خلعا ... الا انه رفض ازاء ذلك فالمنذرة تعرض مبلغ واحد جنية قيمة الصداق الثابت بوثيقة الزواج والمنذرة تعرض هذا المبلغ علي المنذر اليه عرضا قانونيا علي يد محضر بحيث اذا قبله المنذر اليه تبرأ ذمة المنذرة من دين مقدم الصداق .. وفي حالة رفضه الاستلام يودع خزينة المحكمة علي ذمته يصرف له دون قيد او شرط او اجراءات .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاة الى حيث محل اقامة المنذر الية  وعرضت عليه مبلغ واحد جنية بحيث اذا قبله تبرا ذمة المنذرة من مقدم الصداق ... وفي حالة رفضه الاستلام يودع بخزينة المحكمة علي ذمته يصرف له دون قيد او شرط او اجراءات  .
 ولاجل العلم /

ليست هناك تعليقات: