الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

اسئتناف حكم دعوي تعويض


انه في يوم              الموافق       /       / 2009 م.
بناء على طلب السيدة //                                       المقيمة قرية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحلها المختار مكتب الاستاذان / هاني عبد الرحمن الخطيب وياسرحسن محمد المحاميان بالجيزة  .                    
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة التامين الاهلية المصرية للتامين بصفته ويعلن بمقرها 41شارع قصر النيل ـ محافظة القاهرة .
مخاطبا مع / 
وأعلنته بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 1256 لسنة 2003 مدني كلي جنوب الجيزة الابتدائية امام الدائرة (14) مدني كلي احكام جلسة 30/10/2008 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
اولا : بقبول ترك الخصومة قبل شركتي التامين المدعي عليهما الثانية والثالثة .
ثانيا : بالزام شركة التامين المدعي عليها الرابعة بان يؤدي للمدعية مبلغ خمسة عشر الاف جنيه تعويض مادي وادبي عن الاضرار التي لحقت بها من جراء تصادم السيارة رقم 87257 اجرة جيزة بها يوم 11/4/2002 كما الزمتها بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه .    
 وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفة فانها تطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 27/11/ 2008 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
فالحكم وان كان قد قرر وجود ضرر مادي وادبي قدلحق بالمستانفة الاانه لم يقدر فداحة نوعي الضرر الواقعين بالمستانفة مما ادي به في النهاية الي بخس حق المستانفة في مبلغ التعويض المحكوم به فالمادة (163) مدني قد نصت علي ان (( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) وبهذا تقوم المسئوليه علي عناصر ثلاثة الخطا ـ الضرر ـ العلاقة السببية .
وبتطبيق هذه الاركان علي واقعات الدعوي نجد ان المحكمة قد اثبتت الخطا في حق المتهم لانه تسبب بخطئة واهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بان قائد السيارة المدعي بها /محمد احمد محمد امين قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث اصابة المستانفة ونتج عن هذا الخطا ضرر لحق بالمستانفة تمثل في اصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالدعوي ولما كان هذا الضرر نتيجته حتمية ومباشرة لفعل المتهم فنشا بينهما علاقة السببية التي بها تكتمل اركان المسئولية .
فاذا كانت محكمة اول درجة قد اثبتت هذه الاركان الثلاثة للمسئوليه ثم راحت تقدر مبلغ التعويض بهذا المبلغ القليل والزهيد فان ذلك يكون خطا في تطبيق القانون .
 وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الي انه ولما كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من اطلاقات قاضي الموضوع الا انه شرط ذلك ان يكون قد اعتمد في قضائه علي اساس سليم
( طعن رقم 665 لسنة 4ق جلسة 22/5/76س 27 ص1154 )
كما ذهبت الي ان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221 /1 من القانون المدني علي عنصرين اساسيين هما : الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .
( طعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/11/1974 س25ص1210)
بالنسبة لما لحق المستانفة من خسارة  لما لحق المستانفة من خسارة:  
تتمثل في انها اصيبت من جراء حاثة التصادم موضوع التداعي بكسربعظمتي الساق الايسر مما احتاج الي تدخل جراحي لتثبيت الكسر بمسمار نخاعي تشابكي بتكلفة ستة الاف جنية الامر الذي يظهر لعدالتكم مدي الضرر المادي الذي وقع علي المستانفة من نفقات العلاج وكذلك عجزها عن خدمة نفسها التي هي اولي بالرعاية من اي شي اخر .
اما بالنسبة لما فاتها من كسب :
ولما كان ذلك وكان ثابت من الاوراق ان اصابة المجني عليها ( المستانفة ) بالصورة الاليمة التي جاءت بالاوراق وهي في خريف العمر وكبر السن مما سيصعب معه التئام كسورها والعجز عن خدمة نفسها وليس غيرهاوهو ما سيتعين عليها معه ان تمضي بقية حياتها المقبلة تعاني الاثار التي خلفتها الاصابات وما سوف يخلفه ذلك لديها من مشاعر الاسي والحصرة والحزن الشديد علي صحتها التي فقدتها المستانفة .
فاذا كانت محكمة اول درجة قد قدرت التعويض المادي والادبي بمبلغ خمسة عشر الاف جنية فان حكمها يكون قد جانبه الصواب وحري بالرفض .
ومن المستقر عليه وطبقا لنص المادة (222) من القانون المدني وجوب التعويض عن الضرر فهناك واجب قضائي علي القضاء بتعويض حقيقي عن الضرر الادبي دون الاكتفاء بتعويض رمزي او مجرد مبدا التعويض .
من ذلك يتضح الخطا البين من محكمة اول درجة حين راحت تقدر مبلغ التعويض بمبلغ رمزي لا يكفي حتي جزء قليل من نفقات العلاج .
ثالثا: القصور في التسبيب : ـ
استقر قضاء النقض علي ان (( عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها الحكم المطعون فيه لجبر الاضرار التي لحقت الطاعنين مع هذه الاضرار وعدم ايراده اسبابا سائغة لذلك مجملا القول بانه التعويض المناسب قصور ))
فاذا كانت محكمة اول درجة قد اوردن المبلغ المحكوم به وهو خمسة عشر الاف جنية مصري باعتباره هو المبلغ المناسب دون ذكر الاسباب التي ارتكنت اليها في تقدير المبلغ يكون قصور في التسبيب حري بالرفض 
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ستبديها المستانفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفة يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة (مامؤرية شمال الجيزة) الكائن مقرها مجمع محاكم شمال الجيزة ـ شارع السودان ـ امام شهر عقاري امبابة امام الدائرة (           ) مستانف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2009 م وذلك لسماعه الحكم   :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : زيادة مبلغ التعويض المقضي به لمبلغ 50000 جنية فقط خمسون الف جنية مصري مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
ولاجل العلم /




                                                                       
                                                                                                          
     




ليست هناك تعليقات: