HANY ELKHATYB

الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 15 يناير 2024

مذكرة سرقة تشكيل عصابي

 

213 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة

ت /37803728//01140687651

01005847708/ 01228507323

 

 

مكتب

            هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

 

 

 

  

 

 

 

 


                                              

مذكرة بدفاع

محكمة جنح العجوزة


السيد :                                                                                                       (  المتهم الثاني )

ضـــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                                                                     (  سلطة اتهام )

السيد /                                                                                                             ( مجني عليه )

في الجنحة رقم 14226 لسنة2023 جنح العجوزة

المحدد لها جلسة 14/1/2024

الوقائع : حسب رواية محرر المحضر وبلاغ المجني عليه وتحريات المباحث :

          اتهمت النيابة العامة المتهم أنه واخر بدائرة قسم العجوزة سرقوا حقيبة يدها صغيرة بها متعلقاته والمملوك للمجني عليه/                  وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات                                                                    

** حـــقـــيــقــــة الواقعــــــــــة :

          حاول محرر المحضر جاهداً تلفيق الاتهام  للمتهمان عدد ( 14 ) قضية لسبب فى نفس بن يعقوب وقام بالكيد بالمتهمان ولفق لهما عدد ( 14 ) قضية محررة كلها بتواريخ مختلفة بداية من شهر 5/2023 وحتي شهر 4/1/2024  وجعل من المتهم معتاد إلاجرام على غير الحقيقة وقام هو واخر بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في خطف الحقائب والهواتف المحمول من المارة بالطريق العام عن طريق المغافلة باستخدام دراجة نارية وانهما مرتكبي العديد من تلك الحوادث بدائرة القسم ودوائر الاقسام المتاخمة منها حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                  المحرر عنه المحضر رقم 28642 /2023 جنح العجوزة .

** ولما كان المتهم لم يرتكب اي من وقائع تلك السرقات ولم يرشد عن مكان ارتكابها ولم يعرف المجني عليها ولا يعرف هؤلاء العملاء .

الـــدفـــــــــــــــــوع

يلتمس الحاضر مع المتهم  الثاني :

اولا واصليا : عدم اختصاص المحكمة واحالتها الي محكمة الاحداث .

ثانيا واحتياطيا البراءة تأسيسا على:

1)    بطلان اذن النيابة العامة  لصدوره  لضبط جريمة مستقبلية وما ترتب عليه من اجراءات باطلة من بطلان محضر الضبط وبطلان اعترافات لصدوره بناء علي اقوال مرسلة لا وجود لها بالاوراق وهو المحضر المؤرخ 28/12/2023 المؤرخ 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول            الغير موجود بالاوراق حيث صدر الاذن الساعة ( 5 ) مساءا من يوم 28/12/2023 م .

2)    بطلان  التحريات وعدم جديتها وعدم كفايتها وبطلان ما تلاها من اجراءات من بطلان محضر الضبط والاحضار  وبطلان اعترافات المتهم .

3)    بطلان اعترافات المتهم والدليل المستمد منه بمحضر الضبط وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات المحرزة بمحضر الضبط .

4)    عدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق كما سطرها لنا محرر المحضر وان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر .

5)     كيدية الاتهام والتلفيق   .

الدفــــــــــــــاع

اولا واصليا : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الاحداث:

وحيث اثبت وقرر مجري التحريات بمحضر تحرياته :

1)    باجراء التحريات اكدت التحريات صحة الواقعة من قيام المتهمان كلا من ( 1 )            شهرته ( ناصر ) 19 سنة ـ عاطل ـ مقيم 33 شارع الشهداء ارض اللواء العجوزة ( 2 )             19 سنة ـ عاطل ـ مقيم  شارع سيد  سعيد ـ ترعة زنين ـ بولاق الدكرور بسرقة حقيبة اليد خاصة المجني عليها عن طريق  المغافلة باستخدام دراجة نارية ( المضبوطة ) حال سيرها بالطريق العام .

2)    كما اكدت التحريات من ان المتهمان المضبوطان يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في خطف وسرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة بالطريق العام .

3)    وانهما مرتكبي العديد من تلك الحوادث بدائرة القسم ودوائر الاقسام المتاخمة وجاي العمل علي تقنين الاجراءات لمناقشة المتهمان عما ارتكباه من حوادث سرقات مماثلة .

وبناء علي هذه التحريات ( علي فرض صحتها ) اثبت ان المتهمان دون شريك اخر مكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي  في خطف وسرقة الحقائب والواتف الحمولة من المارة بالطريق العام دون اشتراك اية متهم اخر في التشكيل العصابي .

وعليه وبالرجوع الي حافظة المستندات رقم ( 1 )  المقدمة بجلسة اليوم امام عدلكم وعدالتكم الموقرة نجدها :

·        شهادة ميلاد للمتهم الثاني /                      مواليد 31/12/2007 اي انه لحظة القبض عليه لم يتجاوز 16 عام من عمره  .

·        وكذلك المتهم الاول /                 مواليد 9/2/2006 اي انه لحظة القبض عليه لم يتجاوز 18 عام من عمره  .

وعليه

تكون محكمة الاحداث هي المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين الذين لا يتجاوز اعمارهم من (18) عام  .

وحيث استقرت احكام محكمة النقض :

العبرة فى سن المتهم الحدث هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم فيها .

( الطعن رقم 1602 لسنة 39 ق ، جلسة 1/12/1969 )

لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1974 قد نص فى مادته الأولى على أنه يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة "

كما نص فى المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للانحراف . كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها هذا القانون . و إذا أسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث " فدل بذلك على أن العبرة فى سن المتهم هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة ، و أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

( الطعن رقم 6566 لسنة 56 ق ، جلسة 22/3/1987 )

كما تنص المادة ( 2 ) من ذات القانون  "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة."

تنص المادة الأولى من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1974 على أنه " يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة " كما أورد فى المادة السابعة منه أنه فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً و يرتكب جريمة أى عقوبة أو تدبير نص عليه فى قانون العقوبات و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : "1" التوبيخ "2" التسليم "3" الإلحاق بالتدريب المهنى "4" الإلزام بواجبات معينة "5" الاختبار القضائى "6" الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . كما نصت المادة الخامسة عشرة منه فى فقرتها الثالثة على أنه " إذا أرتكب الحدث الذى تزيد سنه عن خمسة عشرة عاماً جنحاً يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من القانون " أناط القانون بمحاكم الإحداث الفصل فى القضايا التى أصبحت بموجبه من اختصاصها و نص فى المادة 2/40 منه على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . فإنه يعتبر بهذه المثابة قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بأن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم هذه الفقرة هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم أو الذى يكون قد ألغى بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها - لما كان ذلك - و كان البين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده حدد فى محضر جمع الاستدلالات سنه بستة عشر عاماً فإنه كان يتعين على المحكمة توصلاً إلى تحديد اختصاصها أن تحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً و التقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 253 لسنة 45 ق ، جلسة 6/4/1975 )

ثانيا واحتياطيا نلتمس البراءة تاسيسا علي :

اولا : بطلان اذن النيابة العامة  لصدوره  لضبط جريمة مستقبلية وما ترتب عليه من اجراءات باطلة من بطلان محضر الضبط وبطلان اعترافات لصدوره بناء علي اقوال مرسلة لا وجود لها بالاوراق وهو المحضر المؤرخ 28/12/2023 المؤرخ 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول           الغير موجود بالاوراق حيث صدر الاذن الساعة ( 5 ) مساءا من يوم 28/12/2023 م .

سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبني لعلي الشك والاحتمالات وانما تبني علي الجزم و اليقين وان الشك دائما وابدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .

فاذا نظر الي امر الضبط والاحضار

الصادر من السيد وكيل النائب العام /           بيه         نجده قد سطر بمحضره انه تم فتح المحضر اليوم 28/12/2023 الساعة 5 م بسراي النيابة .

وقرر انه حيث عرض علينا المحضر رقم 28642 لسنة 2023 جنح العجوزة مؤرخ 28/12/2023 الساعة 9.30مساءا بمعرفة ملازم اول                ودليل هذا البطلان يكمن في  .

1.    امر الضبط والاحضار صدر الساعة ( 5 ) مساء من يوم 28/12/2023 م .

2.    وهذا الامر صدر لضبط جريمة مستقبلية المحرر عنها المحضر المؤرخ الساعة 9.30 مساء المؤرخ 28/12/2023 بمعرفة ملازم اول                           .

3.    خلو الاوراق من هذا المحضر المحرر الساعة 9.30 مساءا من المؤرخ 28/12/2023 بمعرفة ملازم اول                    .

4.    عدم قيام وكيل النيابة مصدر امر الضبط والاحضار الساعة ( 5 ) بتفريغ الذاكرة الكترونية ( ميمري ) التي تحوي فيديو للحادث من خلال كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة المرفقة بمحضر التحريات المؤرخ 28/12/2023 الساعة (9 ) بمعرفة النقيب /                     في محضر رسمي من قبل وكيل النيابة العامة مصدر امر الضبط والاحضار .

فكيف يصدر السيد وكيل النيابة /                بيك       امر بالضبط والاحضار الساعة ( 5 ) مساء يوم 28/12/2023 م

بناء علي

المحضر المحرر بواقعة السرقة الذي حرر بعد صدور هذا الامر الساعة 9.30مساء بذات اليوم 28/12/2023 علي حد ما اقر به وسطره بمحرره واصدر الامر بالضبط بناء علي هذا المحضر .

 وعليه يكون امر الضبط والاحضار صدر لضبط جريمة مستقبلية حيث ساعة تحرير امر الضبط والاحضار الساعة ( 5 ) مساءا  من يوم 28/12/2023 بينما المحضر المعروض علي وكيل النيابة محر ر الساعة 9.30 مساء يوم 28/12/2023  بمعرفة ملازم اول                   ومرفق به محضر تحريات مؤرخ 28/12/2023 الساعة 9 صباحا ومرفق به ذاكرة الكترونية ( ميمري ) التي تحوي فيديو للحادث من خلال كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة المرفقة .

يعني

ما اقر به وسطره محرر الاذن الصادر بالضبط والاحضار

ان التحريات تم اجرائها الساعة 9 صباح يوم 28/12/2023 والمرفقة بالمحضر رقم 28642 لسنة 2023 جنح العجوزة المحرر الساعة 9.30 مساءا من نفس ذات اليوم 28/12/2023 ليصدر امر الضبط والاحضار السـاعة ( 5 ) مساء من ذات اليوم ايضا 28/12/2023 من السيد وكيل النيابة /               وذلك قبل تحرير محضر بالواقعة التي سطر علي اثرها مجري التحريات تحرياته .

فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة بين ايدي عدالتكم من حيث ثبوتها في حق المتهمان نجد ان النيابة العامة قد قدمت تحريات المباحث كدليل اوحد في ثبوت الاتهام قبل المتهمان ودون النظر الي جدية تلك التحريات  من عدمه و مصدقيتها من عدمه .

وبخلو الأوراق من المحضر المؤرخ 28/12/2023الساعة 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول        

يوهن الدليل المستمد منه وما قد يكون احتواه من أقوال وما ترتب عليه من نتائج وإجراءات لنشوءه بالمخالفة لنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الثانية التى تنص على :-

" يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منه يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة."

ولما كانت تواترت أحكام عدلكم على أن مخالفة هذا النص عاليه لا يلحق البطلان وأنها تعد من الأعمال التنظيمية والإرشادية إلا أن ارتباط هذا الدفع بما يليه من دفوع من عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وبطلانها وبطلان ما تلاها من اجراءات من صدور اذن النيابة العامة وبطلان اجراءات القبض والتفتيش ..وعدم مشروعيتهما وبطلان اعتراف المتهم وانقطاع صلته بالمضبوطات والاحراز المرفق بالمحضر حيث انها غير مجرم قانونا مع الفرض الجدلي بصحة ارشاد المتهم عن المبلغ المالي المحرز وذلك لتمام القبض علي المتهمين قبل استصدار إذن من النيابة العامة حيث قرر المتهمان انهما تم القبض عليه بتاريخ 27/12/2023 الساعة 10 باليل عند مسجد مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية ـ العجوزة  .

 فضلاً عن انعدام التحريات وعدم جديتها التى يصم الإذن الصادر من النيابة العامة بامر الضبط والاحضار بالبطلان وتساند الدفع ببطلان محضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب /                   بالمخالفة المؤرخ 29/12/2023 الساعة 8 مساءا  لنص المادة (24) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية تدليلاً للدفع وتهويناً لما ينتج عن هذا المحضر من أدلة باعتبارهما وحدة واحدة – بطلان  القبض وخلو المحضر المفرض له –  من الاوراق .

ولما كان الحال على النحو المتقدم فيكون بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والاحضار المتهمان لصدوره لأحد مأموري الضبط القضائي غير المختص مكانياً بالمخالفة للمادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء حالة الضرورة التى تستدعي ذلك وكذلك لصدوره بناء علي اقوال مرسلة لا وجود لها بالاوراق وهو المحضر المؤرخ 28/12/2023 المؤرخ 9.30 مساءا بمعرفة ملازم اول               وعدم جدية التحريات .

ثانيا : عدم جدية التحريات وعدم كفايتها وبطلانها وبطلان ما تلاها من اجراءات كبطلان محضر الضبط والاحضار  وبطلان اعترافات المتهم .

وحيث تم القبض علي المتهمين قبل استصدار إذن من النيابة العامة فضلاً عن انعدام التحريات وعدم جديتها بعدم ذكر سن المتهم الحقيقي وهي ( 16 ) وانه طالب بالمراحل التعليمية بينما قرر مجري التحريات ان المتهم الثاني سنه ( 19 ) سنة وعاطل والتى يصم الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش بالبطلان وتساند الدفع ببطلان اعتراف المتهم علي نفسه وارشاده علي الاحراز المرفقة وعلي العملاء لاخفاء المسروقات .

وحيث قرر المتهمان انهما تم القبض عليه بتاريخ 27/12/2023 الساعة 10 بالليل عند مسجد مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية ـ العجوزة  .

حيث قرر مجري التحريات انه تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 28642 لسنة2023 بشان طلب التحريات حول الواقعة وقام باجراء تلك التحريات بتاريخ 28/12/2023 الساعة 9 صباحا ومرفق بمحضر التحريات ذاكرة الكترونية ( ميمري ) التي تحوي فيديو للحادث من خلال كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة التي لم تفرغ في محضر رسمي من قبل وكيل النيابة العامة مصدر امر الضبط والاحضار .

وحيث أن تقدير التحريات هي من المسائل الموضوعية التي يوكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع تقديرها ونحن على كامل ثقة من أن عدالة المحكمة جديرة بتقدير هذه التحريات الباطلة والمنعدمة.

وطبقا لاحكام محكمة النقض :

أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و أن كان موكلا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . و إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من انه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة  3/ 6/1974 ]

تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا يقدح فى جديتها ضبط المادة المخدرة مجزأة خلافا لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .

(الطعن رقم 344 لسنة 42 ق - جلسة 23/10/1972)

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض و التفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة ، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .

( الطعن رقم 1176 سنة 22 ق جلسة 1953/1/13 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/7 )

إن كل ما يترتب على بطلان القبض و التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، و هذا البطلان لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى - طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .

( الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق جلسة 1964/4/6 )

لا يصلح للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر و هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجع معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال

( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 )

لا يقدح فى سلامة الحكم ما أستطرد إليه من تقرير قانونى خاطئ خاص بسقوط حق الطاعن فى الطعن على إجراءات التفتيش لعدم إثارته من المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة لأن الحق فى الطعن على الإذن بالتفتيش و إجراءاته لا يسقط إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع و قد أبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة .

( الطعن رقم 448  لسنة 42 ق جلسة 1972/6/4  )

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش - لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة - يخالف الثابت فى الأوراق مع أن الحكم الابتدائى - الذى أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - يشير فى إيراده لواقعة الضبط إلى أن إجراءات الضبط و التفتيش بدأت فى الساعة الحادية عشر صباحاً ، كما أن الثابت من إذن الضبط و التفتيش أنه صدر فى الساعة 11,10 صباحاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المستوجب للنقض و الإحالة .

( الطعن رقم 872  لسنة 42  ق جلسة  1972/11/5 )

ثالثا : بطلان اعترافات المتهم والدليل المستمد منها وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات المحرزة بمحضر الضبط .

·        حيث أن المتهم (حدث لا يتجاوز سنه عن 16 عام طبقا لشهادة الميلاد المرفق بحافظة المستندات هو ( 16 عام )  أي صغير السن سريع التأثر والانفعال مستوجباً بسهولة ما قد يميله عليه أفراد السلطة العامة فضلاً عن القبض عليهم قبض غير مشروعاً وأيضاً بأن الاعتراف القانوني هو ما يرد أمام المحاكمة فى وجود هيئة قضائية أما غير ذلك فلا يعدو سوى إقراراً يخضع لرقابة عدالة المحكمة.

- ومما قررته محكمة النقض :

" أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان  صادقاً – إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره وكان الأصل أنه على المحكمة أن رأت هي التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وان تنفي هذا الإكراه فى تدليل سائغ وإذا كان ما أورده الحكم فيما تقدم ليس من شأنه إهدار ما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه صدوره تحت وطأة الإكراه ذلك بأن تحرير الطاعن الاعتراف بخطه وإقراره بصحته فى تحقيق النيابة العامة بهذا التحقيق ولى النظر فى تحديد جلسة وعدم ملاحظة وكيل النيابة وجود إصابات ظاهرة بالطاعن ونفيه له أنه أجبر على الاعتراف وأيضاً كيفية ارتكاب الجريمة كل ذلك لا ينفي حصول الإكراه وكان الحكم قد اتخذ من تلك الأسباب سنداً للتعويل على اعتراف الطاعن دون أن يدلل على أن هذا الاعتراف قد صدر منه عن إرادة حرة فانه يكون فوق فساده فى الاستدلال مشوباً بالقصور فى التسبيب."

( الطعن رقم/ 758 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1990 )

اتهمت النيابة العامة المتهم أنه في يوم 27/12/2023 بدائرة قسم العجوزة ارتكب جريمة السرقة الملفقة بالأوراق حيث قرر السيد محرر المحضر بأن المتهم كان قد اعترف له أنه ارتكب العديد من حوادث السرقات عن طريق المغافلة وخطف الحقائب والهواتف المحمولة والموبايلات من المارة باستخدام دراجة بخاية بدائرة القسم  ودوائر الاقسام المتاخمة وسرد لنا العديد من أرقام القضايا المحفوظة والمقيدة ضد مجهول من قبل النيابة العامة وكذلك اتي بحوادث من خياله لم يحرر بها محاضر بقسم الشرطة وليس لها ثمة دليل في الواقع وذلك من قبيل أن يحبك الاتهام الملفق للمتهم وقرر باطلاً أن المتهم اعترف له بانهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المارة بالطريق العام وانهما يمارسا نشاطهما هذا منذ فترة  بدائرة القسم ودوائر الاقسام المتاخمة ....... وبسؤاله أقر بالواقعة وأرشد عنها مخالفاً بذلك مصداقية العقل والمنطق لما قرره المتهم حيث لا يعقل ما زعمه محرر المحضر.

ومن خلال الارشاد ومطابقة البلاغات تبين ارتكابهما الحوادث التالية :

1)    حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                      .

2)    حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                         .

3)    حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطنة /           

                                                                         (( التي لم تحرر المحضر  اللازم عن تلك الواقعة ))

4)    حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطن /    

* وحيث تم مواجهة المتهم بالعميل على فرض صحة ما قرره محرر المحضر مخالفاً بذلك ما قرره القانون بنص المادة 29 من قانون الإجراءات بأن الاستجواب والمواجهة هي سلطة من سلطات التحقيق دون محرر المحضر إلا بناء على إذن كتابي لتفويضه في ذلك.

* خلت الأوراق من ثمة ما يفيد بلاغ للمجني عليه (                  ) (( التي لم تحرر المحضر  اللازم عن تلك الواقعة )) 

الذي إذا ما تعرض الشخص العادي لمثل هذه الواقعة على فرض صحتها يهرع إلى أقرب قسم شرطة ليحرر محضر لإثبات الحالة عن الواقعة ، هذا هو تصرف الشخص العادي ، أما كون المجني عليها لم تحرر محضر بالواقعة فهذا ما يتجافى مع العقل والمنطق.

وبالرجوع الي محضر الضبط وما سطره مجري محضر الضبط ( تمكنا من ضبط المتهمان من خلال اعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة باماكن ترددهما لارتكاب تلك الحوادث بدائرة القسم ............. صبطهما بشارع 26 يوليو حال استقلالهما دراجة نارية ماركة بوكسر بدون لوحات معدنية يقودها الاول ـ تحفظنا علي المتهمان والدراجة النارية استقلالهما . دون ذكر اية مضبوطات اخري مثل الاموال والحقائب والهواتف المحمولة التي تم تلفيقها للمتهمان واتهم المتهمان بعدد (  14 ) قضية اخري  تم حفظهم جميعا من قبل النيابة العامة وخلاف ما سوف يستجد من قضايا اخري مشابه مقيدة ضد مجهول .

" من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي فى ذلك أن يكون المتهم هو المقر الذي وقع عليه الإكراه وأن يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه الإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يكون كذلك ولو صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان مقدار هذا التهديد وذلك الإكراه."

( جلسة 13/11/1973 أحكام النقض س 24ق 208 صـ 999 )

رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق كما سطرها لنا محرر المحضر وان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر :-

وباستقراء أوراق القضية نجد أنه من رابع المستحيلات أن يتم حدوث مثل هذه الواقعة أو أن يعترف المتهم على نفسه دون أن يكون لدى محرر المحضر ثمة معلومة عن هذه الواقعة ليواجهه بها حيث لم يقرر لنا محرر المحضر أنه لديه معلومات أن المتهم ارتكب هذه الوقائع بالذات ولكن للأسف قرر أن المتهم اعترف بارتكابها .. والسؤال الذي يطرح نفسه .. هل يعقل أن يعترف شخص على نفسه دون أن يواجهه آخر  بمعلومات ؟؟!

وبالإجابة لا يعقل هذا التصرف كما لا يعقل أن يقر متهم على نفسه بالصورة التي صورها محرر المحضر حيث أنه من طبيعة لإنسان الإنكار وأبسط دليل على ذلك إنكار المتهم للواقعة أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة في حالة توجيهها الاتهام إليه والسبب في ذلك أن النيابة العامة والمحكمة تكفل للمتهم كامل الحرية للتعبير عن رأيه ولا تلفق له الاتهام.

هذا بالإضافة أنه لا يعقل أن يقوم المتهم بالإرشاد عن مكان الواقعة التي ارتكبها على فرض صحة وقوعها.

والجدير بالذكر

أنه لا يعقل أن يتعرض شخص ما (المجني عليها                      ) لمثل هذه الواقعة دون أن يتوجه على الفور بتحرير محضر كما سبق أن أوضحنا.

كما لا يعقل أيضاً أن يكون هناك حرز  وتحريات مباحث عليه ولا يكون هناك بلاغ من المجني عليها بقسم الشرطة تثبت صحة الواقعة من عدمه قبل القبض علي المتهم .

وكذلك بالنظر الي ما سطره مجري التحريات بمحضر الضبط يفيد ان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر والدليل علي ذلك ما اثبته  ومن خلال الارشاد ومطابقة البلاغات تبين ارتكابهما الحوادث التالية :

1)      حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                                .

2)      حادث خطف حقيبة يد المواطنة /                                .

3)      حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطنة /                    ـ 26 سنة ـ موظفة ـ   

         مقيمة                      ـ بشتيل ـ امبابة : حال سيرها بشارع احمد عرابي ـ دائرة القسم .

                                                                             (( لم يحرر المحضر اللازم عن تلك الواقعة ))

4)      حادث خطف الهاتف المحمول خاصة المواطن /               .

فكيف وصل علم مجري التحريات الي كل هذه المعلومات عن المجني عليها /               من سن وعنوان ووظيفة وهي لم تحرر محضر اللازم عن تلك الواقعة هل كذلك عن طريق الارشاد من المتهمين ايضا .

هل يعقل ان المتهم عندما يعترف ويقوم بالارشاد عن المسروقات يعلم سن المجني عليه ومحل اقامته وكذلك وظيفته .

خامسا: كيدية الاتهام والتلفيق   :

وبالرجوع الي اوراق الدعوي يثتب لعدالتكم الموقرة ان المتهمان كان مقيدي الحرية محبوسان ومتحفظ عليهما بقسم العجوزة منذ 27/12/2023 وذلك لتصحيح الاجراءات الباطلة بالقبض علي المتهمان بدون اذن نيابة واطفاء المشروعية علي اجراءاته لحين استصدار امر باضبط والاحضار من قبل النيابة العامة بناء علي تحرياته المسطرة بالمحضر المؤرخ 28/12/2023 الساعة 9 صباحا .

وحيث تم القبض علي المتهمان  قبل تحرير هذا المحضر كما يثبت لعدلكم الموقر عدم وجود المحضر المؤرخ 28/12/2023 الساعة 9.30 مساءا ومحرر بمعرفتة /ملازم اول                       ضد المتهمان من الاساس حيث قام مجري التحريات باتهام المتهمان بكل قضايا السرقة للحقائب والتليفونات المحمولة المقيدة ضد مجهول والتي لم يتوصل فيها الي فاعل الي المتهمين الماثلين بين عدالتكم الذين تم القبض عليهم بدون وجه حق  بتاريخ 27/12/2023 وليس كما زعم مجري التحريات انه تم القبض عليهم بعد صدوراذن النيابة العامة وحيث كان المتهمان في حوزت رجال الشرطة وتحت قبضة الشرطة منذ 27/12/2023 كما قرر بذلك المتهمان بمحضر تحقيقات النيابة العامة .

  باستقراء أوراق القضية يتضح مدى عدم المشروعية ومدى الإجراءات الباطلة والمزيفة من السيد محرر المحضر وهذا من قبيل إضفاء المشروعية على الإجراءات  فهذا إن دل إنما يدل على أن إقرار المتهم استدلالاً مملى عليه بمعرفة محرر المحضر الذي سلك طريق غير شرعي في الإجراءات التي قام بها ،

وهذا الإقرار يعد ضمن الإجراءات غير الشرعية حيث أنه قد أكره المتهمان على التوقيع على هذه الأقوال دون أدنى حرية لاستقراءها وخاصة أنه تحت رحمتهم وفي قبضتهم والدليل علي ذلك التقرير الطبي للمتهم الاول /                كدمات وسحجات  فاضطر إلى التوقيع على هذه الأقوال لكي يرفع عنه كاهل التعذيب والتهديد والوعيد وبهذه الطريقة تكون شلت إرادة المتهم وهو ما يبطل هذا الإقرار وبذلك يكون هذا الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون وخاصة أنه لا يعقل أن يقر المتهم بهذه التفاصيل مخالفاً بذلك المجرى العادي للأمور وإقبال الانسان العادي على الإنكار.

ومما قررته أحكام محكمة النقض:-

"من المقرر قانوناً أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً".

( جلسة 13/11/1973 أحكام النقض س24 ق208 ص999 )

وقام مجري التحريات بتلفيق كل هذه القضايا التي كانت محرر عنها محاضر سابقة والغير محرر عنها محاضر بقسم شرطة العجوزة  لدية بدائرة القسم والتي تم قيدها ضد مجهول وتم حفظها من قبل النيابة العامة الي المتهمان  بداية من شهر ( 5 ) 2023 وحتي تاريخه وخلاف لما سوف يستجد من قضايا اخري ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :

1)    الجنحة رقم 8455 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   9/5/2023

2)    الجنحة رقم  8696لسنة2023 جنح العجوزة   المحرر محضرها بتاريخ  11/5/2023

3)    الجنحة رقم 12976 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   6/7/2023

4)    الجنحة رقم 13939 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ  19/7/2023

5)    الجنحة رقم 14220 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ   24/7/2023

6)    الجنحة رقم 14226 لسنة2023 جنح العجوزة   المحرر محضرها بتاريخ   24/7/2023

7)    الجنحة رقم 15660 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   10/8/2023

8)    الجنحة رقم 17839 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ  1/9/2023

9)    الجنحة رقم 17822 لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ   1/9/2023

10)                      الجنحة رقم 20347 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   26/9/2023

11)                      الجنحة رقم 28642 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ 27/12/2023

12)                      الجنحة رقم 28651لسنة2023 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ 27/12/2023

13)                      الجنحة رقم 28785 لسنة2023 جنح العجوزة  المحرر محضرها بتاريخ   30/12/2023

14)                      الجنحة رقم 241لسنة2024 جنح العجوزة المحرر محضرها بتاريخ 4 / 1  / 2024  

.....................المرفق صور المحاضر بحافظة المستندات ( 3 ) ومن كل هذه القضايا يوكد كيدية الاتهام وتلفيقه للمتهمين .

سادسا : نلتمس من الهيئة الموقرة ضم كافة الجنح المبينة بعالية الي الجنحة الماثلة حيث انه تم توجيه الاتهام فيهم الي المتهمان بناء علي واقعة ضبط واحدة ولما كان لا يجوز ان يعاقب شخص عن الفعل الواحد ولو تعددت اوصافه الا بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة ذات العقوبة الاشد طبقا لنص المادة 32 عقوبات .

بناء عليه

ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم :

اولا واصليا : عدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الاحداث

ثانيا واحتياطيا : ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .

                                                                                                           والحاضر مع المتهم