الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 12 يونيو 2019

تظلم محامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة




تظلــــم
السيد الاستاذ المستشار / المحامي العام  الاول لنيابة استئناف القاهرة .
                                                                                   تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم السيد / هاني عبدالرحمن المحامي بصفتي وكيلا عن الشاكي /    في المحضر الاداري رقم 14906 لسنة 2017 اداري بولاق الدكرور بمؤجب توكيل خاص رقم 4013أ لسنة 2018 تصديق  الجيزة        .                 
واتشرف بعرض الاتي
حيث قام المتظلم بتحرير المحضر الاداري رقم 14906 لسنة 2017 اداري بولاق الدكرور  وتم التنازل من الشاكي تحت التهديد من المتهمين بسرايا النيابة والتهديد ميتمر حتي الان لدرجة اجبار المجني عليه واسرته الي ترك مسكنهم وهجرهم والهروب بعيد عن المتهمين خوفا من العبث بهم وتم حفظ المحضر لجميع الاطراف  وتم التظلم علي القرار بالتظلم رقم 61 لسنة 2018  وبالمتابعة  للمحضر سالف الذكر تبين حفظ المحضر الاداري بدون تحقيق
ولما كان
هذا القرار قد خالف القانون وقصر في أسبابه  وأفسد في أستدلالة – فضلا عن مخالفتة الثابت بالاوراق  ……  فقد بادر المجني عليه بالطعن عليه  بموجب هذا التظلم ويستند في أسباب هذا التظلم  لما يلي :
أسباب الطعن
Rالسبب الأول : القصور فى التسبيب
تنص المادة 861 من التعليمات العامة للنيابات : الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، ولذلك فإنه يجب أن يكون مكتوباً وصريحاً، كما يجب على عضو النيابة أن يعني بتسببه وأن يضمنه بياناتً كافياً لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ، وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى.
كما تنص المادة 860 من التعليمات العامة للنيابات : لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها.
R الوجه الأول للقصور
قصور النيابة العامة فى عدم إحاطتها بواقعة الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة ... وعدم الإلمام بياناتها وفقاً للثابت بأوراقها المطروحة عليها ... مما أدى إلى اضطراب صورتها ... واختلالها ... وعدم استقرارها فى عقيدتها.
بادىء ذي بدء 000 انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده والوحيدة التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صورة الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقة من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها
الا ان حد ذلك
ان تورد النيابة العامة فى قراراها – الذى يعد بمثابة حكم قضائى طبقاً لنص المادة 861 – فى مدونات قراراها مايقطع فى الدلاله على انها قرأت اوراق الدعوي قراءة مبصرة 00 بل واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووزانت بينها.
ويتعين على النيابة العامة
ان يكون قراراها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور ولا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال.
هذا 00 الا انه
وحتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه 00 ان ينبذ وينبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها اويحرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينة يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب .
لما كان ذلك
وكان القرار محل التظلم فى مقام تصور الواقعه 00 قد خانته فطنة القضاء وفروضه واصوله
وسننه 00 فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 00 حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00
وتمثل ذلك فيما سطره بمدونات القرار محل التظلم فى شأن تحصيل لواقعة الاتهام وحسبما استقرت فى يقين النيابة العامة واطمأن وجدانها اليها والتى انحسرت عنها الدلائل المؤكدة لعلاقة المتهم بالاتهام وكافة أحداثه – وأنهما هم القائمين بعملية  الختف   والذى لم يتم التحقيق فيه من قبل النيابة العامة – ولم تنوه عنه بقرارها محل ذلك التظلم.
1- أن المتهمين  هم القائمين بختف الشاكي وكذلك اجبار الشاكي علي التنازل تحت التهديد من المتهمين بسرايا النيابة والتهديد مستمر حتي الان لدرجة اجبار المجني عليه واسرة الي ترك مسكنهم وهجره والهروب بعيد عن المتهمين خوفا من العبث بهم ولم يتم التحقيق مع  المتهميم ... وعدم مواجهة المتهمين بتلك الأقوال  .
ولا ينال من ذلك
إلا إن النيابة العامة التفت عن دلالاتها – وجماع تلك الدلائل والتى أكدت صلة المتهم وشركائه عن أحداث ذلك الاتهام .
غابت عن إلمام النيابة حال تحصيل هيمنتها لأحداث الاتهام وتدوين مسببات القرار محل التظلم – معتقدة فى تحصيلها هذا أن الصورة التى وضعتها عن وقائع الاتهام قام الدليل على صحة إسنادها .


على الرغم من أن ذلك
له صورة أخرى فى أوراق الاتهام وضحت ملاحمها فى الدلائل التى فات تحصيلها من النيابة العامة من ثبوت جناية الختف    
والتى أصدرت قرارها محل التظلم على التحصيل الخاطئ وهو ما أسلس إلى سقوط تلك الدلائل جملة وتفصيلاً من مسببات هذا القرار .
وهو ما يكون معه
قد ورد فى صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والإبهام فى بيان الواقعة ... تلك الواقعة التى حمل مقصورة على الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة – وكذا ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية.
( نقض جنائى 3 مايو 1998 مجموعة أحكام النقض لسنة 4 ق 8 ص 622 )
وعليه
فإن القرار محل التظلم  فى تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف أصول القاعدة – واستبعد جناية  الختف واجبار المتظلم علي التنازل تحت التهديد من المتهمين بسرايا النيابة والتهديد مستمر حتي الان لدرجة اجبار المجني عليه واسرة الي ترك مسكنهم وهجره والهروب بعيد عن المتهمين خوفا من العبث بهم دون دراية وعبث وتمحيص للأحداث التى تناولها تلك الدلائل والتى تؤكد على نحو قطعى لا يقبل الشك أن المتهمين لهم علاقة وثيقة بأحداث الاتهام المدان فيه –  
الذى يوصم القرار محل التظلم بالقصور الشديد فى التحقيقات وعدم الإلمام بالواقعة والقصور فى التسبيب والإضراب والإجمال وفى تحصيل وقائع الاتهام – الأمر الذى يتعين معه إلغاء الأمر  بالحفظ طبقاً لما نصت عليه المادة 871 من التعليمات العامة للنيابات.
وقد تواترت على إرساء ذلك المبدأ أحكام محكمة النقض  .
حيث قضت بأنه ... قوام الدليل هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل -  أما لإخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناصر التى تعجز المحقق عن إستيفائه.
بناء عليه
يلتمس المتظلم من عدالتكم :
أولاً: قبول هذا التظلم للتقرير به خلال المواعيد القانونية.
ثانياً: سؤال مقدم التظلم عما ورد بشأن تظلمه ولتمكينه من تقديم المستندات الدالة على ما سلف وما قرره .
ثالثا :  إستدعاء المتهمين  عما ورد بشان هذا التظلم .
رابعا : إستيفاء الأوراق عقب ذلك بإرفاق تحريات البحث الجنائى على الواقعة على نحو ما سلف.
مقدمه لسيادتكم / هاني عبدالرحمن الخطيب 
المحامي