الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام ادارية عليا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام ادارية عليا. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 22

 

هيئة النقل العام

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

إن إسناد الإختصاص التأديبى فى شأن كبار الموظفين الشاغلين الوظائف الرئيسية بإدارة النقل المشترك لمدينة الإسكندرية إلى مجلس الإدارة ، مع إغفال إيراد قاعدة تنظيمية لما يجب أن يراعى  من أوضاع و يتبع من إجراءات فى شأن التحقيق و المحاكمة التأديبية التى يتولاها هذا المجلس ، لا يعنى أن سلطة المجلس فى هذا الصدد مطلقة لا تخضع لقيد و لا تعرف لمداها حداً ، و أن سير المحاكمة يجرى على غير أصول أو ضوابط ؛ إذ أن ثمة قدراً من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوفر كحد أدنى فى كل محاكمة تأديبية ، و هذا القدر تمليه العدالة المجردة و ضمير الإنصاف و الأصول العامة فى المحاكمات ، و إن لم يرد عليه نص خاص ، و يستلهم من المبادئ الأولية المقررة فى القوانين الخاصة بالإجراءات  ، سواء فى المحاكمات الجنائية أو التأديبية ؛ ذلك أن القرار التأديبى هو فى الواقع من الأمر قضاء عقابى فى خصوص الذنب الإدارى ، و من هذه الضمانات تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ، و تحقيق دفاعه ، و حيدة الهيئة التى تتولى محاكمته ، و تسبيب القرار الصادر بالجزاء التأديبى بما يكفل الإطمئنان إلى صحة و ثبوت الوقائع المستوجبة لهذا الجزاء و التى كونت منها السلطة الـتأديبية عقيبدتها و إقتناعها ، و إستظهار الحقائق القانونية و أدلة الإدانة بما يفيد توافر أركان الجريمة التأديبية و قيام القرارات على سببه المبرر له ، يتيح للقضاء إعمال رقابته على ذلك كله من حيث صحة تطبيق القانون على وقائع الإتهام و لاسيما إذا تعددت التهم المنسوبة إلى الموظف و إختلف مركز كل منها من حيث ثبوتها أو مدى جسامتها و إستحقاقها للجزاء . و لا يغنى عن تسبيب القرار وجود تحقيق سابق عليه ، و الإقتصار على الإحالة العامة إلى هذا التحقيق أو الإشارة إلى حصول المداولة بين أعضاء مجلس التأديب فى شأن التهم موضوع المحاكمة جملة . و إذا كان الأصل فى القرار الإدارى عدم تسبيبه إلا إذا نص القانون على وجوب هذا التسبيب فإن القرار التأديبى عل النقيض من ذلك - و هو قرار ذو صبغة قضائية إذ يفصل فى موضوع مما يختص به القضاء أصلاً - يجب أن يكون مسبباً . و قد رددت هذا الأصل العام المادة 91 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ؛ إذ نصت على أن " تكون قرارات مجلس التأديب مسببة و توقع من الرئيس و الأعضاء الذين أصدروها " ، كما أكدته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على أنه يجب " أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . و كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 3

إن إلزام مجلس إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية منعقداً بهيئة مجلس تأديب للموظف برد مبلغ من النقود إلى خزانة إدارة النقل المشترك يخرج عن حدود ولايته التأديبية إلى الفصل فى مسألة لا تدخل فى نطاق إختصاصه كمجلس تأديب ، أياً كان مبلغ ثبوت مستحقات الإدارة التى قضى بردها . و لا يغير من هذا صدور القانون رقم 324 لسنة 1956 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين و المستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة ؛ لخروج إدارة النقل المشترك من عداد الهيئات التى أوردت المادة الأولى من القانون المشار إليه بيانها على سبيل الحصر ، و هى الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية " ، و التى خولتها حق خصم مثل هذه المطلوبات من الموظف أو المستخدم فى حدود الربع دون إتخاذ إجراءات قضائية من جانبها .

 

                      ( الطعن رقم 207 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                  

فقرة رقم : 1

إن موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية من الموظفين العموميين الذين تربطهم بالجهة التى يعملون بها علاقة لائحية ينظمها القرار الصادر من مجلس ادارة هذه المؤسسة العامة فى 13 من أغسطس 1959 بشأن نظام موظفى الادارة ، و القواعد الخاصة بموظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، و فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيها عملاً بأحكام المادة الثالثة من النظام المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 5

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة Les  etablissements  publics r  قد نص فى المادة 34 منه على أن " تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ، القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون . على أن تظل اللوائح الحالية للمؤسسات قائمة الى حين صدور اللوائح الجديدة " . و نصت المادة 35 منه على أن " يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة القائمة " فالأمر فيما يتعلق بالمؤسسات العامة " عدا المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ، و قد نظمها القانون رقم 265 لسنة 1960 " متوقف على صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد ما يعتبر منها مؤسسة عامة فى حكم القانون رقم 60 لسنة 1963 و بذلك تستقر لها صفتها أو لا تستقر . و طالما أن مثل هذا القرار لم يصدر فلا يمكن تحديد صفة معينة للمؤسسات التى كانت قائمة وقت صدور القانون سالف الذكر ، و هل تعتبر مؤسسات أم هيئات عامة . و اذ كان القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة ، قد قضى فى مادته الأولى بأن : " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة . . . " و كان هذا القرار قد صدر فى ذات تاريخ صدور القانون رقم 60 لسنة 1963 - فى 29 من أبريل سنة 1963 - فانه يتعين لتطبيق أحكام القرار رقم 800 لسنة 1963 و سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة على العاملين بالمؤسسات العامة أن تستقر للمؤسسة صفتها كمؤسسة عامة حسبما تقضى به أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 ما دامت ليست من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى . و لما كانت إدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية ، ليست من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادى ، فإنه لا تستقر لها صفة المؤسسة العامة فى أحكام القانون رقم60 لسنة 1963 أو صفة الهيئة العامة فى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئة العامة ، ما دام لم يصدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد صفتها و من ثم فلا تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بتحديد صفتها و من ثم فلا تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 على مستخدمى و عمال ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية . طالما أن قراراً لم يصدر من رئيس الجمهورية باعتبارها مؤسسة عامة فى حكم القانون رقم 60 لسنة 1963 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0703     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 75 

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 1

لئن كان يبين من مطالعة أحكام كادر ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية أنه لم يتضمن النص على إتخاذ تاريخ أول يناير سنة 1929 بداية لتسوية حالة عمالها ، حسبما جاء فى عريضة الطعن ، بل على العكس من ذلك ، نص فى صدره على تسوية حالة العمال المعينين قبل أول مايو سنة 1945 و على إتخاذ الأجور المبينة به أساسا للتدرج بالعلاوات " من بدء التعيين " الا أنه قصد بهذه العبارة " بدء التعيين بالعمل فى الادارة " عقب الإستيلاء على مرفق ترام الرمل فى أول يناير سنة 1929 ، و آية ذلك تسوية حالة العمال الذين كانت لهم مدد خدمة سابقة فى الشركة المذكورة من ذلك التاريخ ، و قد أوضح مجلس ادارة المرفق - واضع الكادر - هذا القصد بقراره التفسيرى الصادر فى 2 من فبراير سنة 1961 الذى وافق فيه على إعتبار التاريخ المشار إليه أساسا لبدء تدرج أجور العمال و الذين إنضموا إلى الإدارة فيه و كانت لهم مدد خدمة سابقة بالشركة ، كما أكد فيه إعتبار هذه القاعدة من القواعد الأساسية التى تراعى عند تطبيق الكادر فى 14 من فبراير سنة 1951 .

 

                      ( الطعن رقم 703 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 1

أن إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تعتبر بحكم إنشائها و منحها الشخصية المعنوية و قيامها على مرفق النقل بمدينة الإسكندرية و ضواحيها و تشكيل مجلس إدارتها و السلطات المخولة له و إستقلال ميزانيتها من المؤسسات العامة و ينبنى على ذلك إعتبار موظفيها من الموظفين العموميين و علاقتهم بالإدارة علاقة تنظيمية و المستفاد من الأحكام المتقدمة أيضاً أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هذا المرفق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 3

أنه و أن كان من الممتنع قانوناً الإستناد إلى اللائحة التنفيذية السابقة فى تقرير إختصاص مجلس الإدارة بفصل مدير إدارة النقل من غير الطريق التأديبى ، إلا أن فى أحكام القانون رقم 22 لسنة 1959 ما يسعف فى هذا الشأن ، فهو قد خول لمجلس الإدارة ، السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة ، و خوله فى وضع اللائحة الداخلية على أن يبين فيها النظم المتعلقة بالموظفين دون التقيد بنظام موظفى الدولة ، و هذا إلى أن مجلس الإدارة هو الذى يملك وحده تعيين المدير و قرارات مجلس الإدارة سواء فيما يتعلق بوضع اللائحة الداخلية أو بتعيين المدير هى من القرارات النهائية التى لا معقب عليها من السلطة القضائية . و من ثم فإنه لا شبهة فى إختصاص مجلس الإدارة بفصل مورث المدعيين بغير الطريق التأديبى فى الفترة ما بين نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1954 و صدور اللائحة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 557

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة كادر عمال إدارة النقل العام لمدينة الاسكندرية الذى عمل به أعتباراً من أول مايو سنة 1945 أنه نص على وظيفة " أشارجى " و قد أوردها ضمن وظائف عمال الحركة فى الدرجة من 120 240 مليماً بعلاوة قدرها 15 مليما كل سنتين و أنه خلا من النص على وظيفة " مراقب أشارجية " و الكادر المشار إليه لم يرد به أى نص يخول الادارة سلطة تقييم الوظائف التى لم يتناولها بالتنظيم أو قياسها على وظائف أخرى مما ورد فيه .

   و سكوت الكادر عن تنظيم وظيفة :" مراقب أشارجية " التى كانت موجودة بالادارة فعلاً عند صدوره لا يمكن أن يحمل إلا على أحد أمرين أولهما : أن نية جهة الادارة قد أنصرفت إلى إبقاء الوضع الوظيفى بالنسبة إلى هذه الوظيفة على ما هو عليه ، و ثانيهما : أن نية جهة الادارة قد أتجهت إلى عدم تمييز وظيفة مراقب أشارجية " عن وظيفة أشارجى " من ناحية الربط المالى ، و فى كلا الحالين لا يكون للمدعى ثمة حق فى المطالبة بالعلاوة موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 557

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 2

و لئن كانت جهة الادارة قد قيمت وظيفة " مراقب أشارجية " بوظيفة مفتش أو ناظر محطة أو قاستها عليها فإن ذلك لا يكسب المدعى حقا فى التمسك بأعمال آثار هذه التسوية ، طالما أن جهة الادارة لم تستند فى أجرائها إلى أى سند من القانون ، و من المسلم به أن مركز المدعى مركز قانونى تنظمه القوانين و اللوائح ، و من ثم فلا يجوز له المطالبة بحق لا تخوله أياه القوانين أو اللوائح .

 

                    ( الطعن رقم 490 لسنة 10 ق ،  جلسة 1969/3/31 )

 

=================================

الطعن رقم  1373     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 924

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 1

إن المشرع هدف صراحة إلى نقل جميع العمال الذين كانوا قائمين بالعمل وقت صدور القانون رقم 155 لسنة 1960 بالعمل بالشركات التى أسقطت عنها إلتزاماتها  و ترخيصها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة على حين هدف المشرع بالنسبة لموظفى تلك الشركات إلى ترخص جهة الإدارة فى تعيين من تختاره منهم للعمل بالمؤسسة المذكورة بالمرتبات التى تقدرها لهم على النحو الذى نصت عليه المادة "13" من القانون المشار إليه ، و ترتيباً على ذلك فإن جميع العمال ينقلون للعمل بالمؤسسة بحالتهم الوظيفية الصحيحة المستحقة لهم قانونا فى 1960/5/23 تاريخ العمل بالقانون بادى الذكر و ذلك وفقاً للأحكام القانونية التى كانت سارية على حالتهم أثناء عملهم بالشركة المنقلوين منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1761

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 2

هيئة النقل العام بالقاهرة تتبع محافظ القاهرة - أساس ذلك : - المادة " 1 " من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1971 بنقل تبعية هيئة النقل العام بالقاهرة - مؤدى ذلك : - أن محافظ القاهرة هو الوزير المختص بتأديب العاملين بتلك الهيئة - لا وجه للقول بأن المقصود بالوزير المختص فى قانون الهيئات العامة هو الوزير السياسى - أساس ذلك : - أن تبعية الهيئة المذكورة لمحافظ القاهرة تخوله سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة على تلك الهيئة - المحافظ هو الرئيس الأعلى للعاملين فى نطاق محافظته بالنسبة للجهات التى نقلت إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية طبقاً لنص المادة " 29 " من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الإدارة المحلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1761

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                  

فقرة رقم : 3

لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك : - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة " الوزير المختص " تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام إلى محافظ القاهرة .

 

             ( الطعن رقم 476 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                  

فقرة رقم : 1

إن درجة الأسطى هى درجة أرقى من درجة صانع دقيق و معادلة لدرجة صانع ممتاز ، حسبما ورد بالمذكرة التفسيرية للكادر العام لجميع طوائف العمال بإدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية ، المطبق من 14 من فبراير سنة 1951 ، تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة ، إذ يتدرج العامل فى فئات الدرجات الفنية التى تحتاج إلى دقة من إشراق إلى مساعد صانع إلى صانع غير دقيق إلى صانع دقيق إلى صانع دقيق دقة ممتازة إلى صانع ممتاز ثم إلى أسطى فملاحظ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة السادسة من البند " ثالثاً ، الخاص بقواعد الترقيات و التدرج الواردة بكادر عمال النقل العام لمدينة الإسكندرية تنص على أنه " لا يرقى إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات ، و تكون الترقية بالاختيار للكفاءة " و مقتضى هذا النص أن الترقية إلى الدرجة المذكورة جوازية تترخص فيها الإدارة بسلطتها التقديرية ، بما لا معقب عليها فى ذلك ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة ، و أنها لا تغدو حتمية بعد قضاء العامل مدة معينة فى درجته ، بل تتوقف على درجة كفايته فى العمل من جهة و على وجود درجات شاغرة فى الميزانية تسمح بها من جهة اخرى .

 

                     ( الطعن رقم 1752 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 156

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة النقل العام                                 

فقرة رقم : 1

إن مفاد نصوص لائحة جزاءات العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار السيد نائب رئيس الجمهورية فى سنة 1964 و بخاصة حكم المادة 22 منها أن العاملين بالهيئة يخضعون فى تأديبهم لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على بعض موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة . و ترتيباً على ذلك تختص السلطة الرئاسية بالهيئة بتوقيع الجزاءات التأديبية بما فيها جزاء الفصل من الخدمة على العاملين الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، دون ثمة إختصاص للمحكمة التأديبية فى شأنهم ، و إذ ناطت لائحة الجزاءات بمدير عام الهيئة تشكيل مجالس تأديب فى الهيئة يكون لمدير عام الهيئة أو من يفوضه أن يحيل إليها ما يرى إحالته من مخالفات جسيمة أو ذات الطابع الخاص ، و علقت اللائحة إعتبار قرارات مجلس التأديب نهائية على تصديق مدير عام الهيئة أو من يفوضه فى ذلك ، فإن مؤدى ذلك، و بمراعاة ما سلف بيانه من أن تأديب العاملين بالهيئة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً منوط وفقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه بالسلطات الرئاسية بالهيئة ، أن تكون قرارات مجلس التأديب هذه مجرد أعمال تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية . و بهذه المثابة لا تكون لهذه القرارات منزلة الأحكام التأديبية التى يجوز الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يكون القرار الذى يصدره مدير عام الهيئة أن من يفوضه بالتصديق على الجزاء الموقع هو القرار النهائى الجدير بالإختصام و هو قرار إدارى بخصائصه و مقوماته القانونية ، و يختص بالفصل فيه محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لما تقضى به قواعد توزيع الإختصاص .

 

                    ( الطعن رقم 357 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/1/22 )

 

=================================

 

 

هيئة تنشيط السياحة

=================================

الطعن رقم  2638     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 474

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

مدلول عبارة دون التقيد بالقواعد الحكومية فيما تضعه الهيئات من لوائح " هيئة تنشيط السياحة . ناط الدستور تنظيم موازنات و حسابات الهيئات العامة و تنظيم القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامةو انفاقها - أجاز قانون الهيئات العامة أن تضع الهيئة لائحتها الداخلية دون التقيد بالقواعد الحكومية - يقصد بالقواعد الحكومية تلك القواعد التنظيمية العامة الصادرة بأداة تشريعية مكافئة للوائح و القرارات التنظيمية التى تصدرها مجالس إدارات الهيئات العامة - ليس لمجلس الإدارة أن يضع لائحة لا تتقيد بالقوانين لأن تلك اللوائح أدنى مرتبة من القوانين فضلاً عن أنه لا يجوز للوائح الصادرة من الهيئات العامة أن تخرج عن النظام العام الإدارى و المالى المتمثل فى المبادئ و الأسس العامة الجوهرية الحاكمة لتلك الأنظمة على مستوى الدولة - أثر ذلك بطلان النص على جواز الخروج عن أحكام لائحة المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن الحكومية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .  

 

 

=================================

 

هيئة قضايا الدولة

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 6

إن إختصاص لجنة التأديب و التظلمات بإدارة القضايا رهين بثبوت الإنتماء الواقعى لعضوية إدارة القضايا فيمن يقيم دعواه أمامها لأنها تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بشئون أعضائها طبقاً لحكم القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و متى كانت صفة العضوية بإدارة القضايا الموجبة لزوال إختصاص القضاء الإدارى قد سقطت عن المدعى قبل صدور القانون المذكور فى 12 من أغسطس سنة 1963 ، فقد كان حقيقاً على القضاء الإدارى ألا يتسلب من إختصاصه العام بنظر أمثال هذه الطلبات ، و أن يتصدى للفصل فى الدفع الموضوعى المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى و بذلك يتقى محذور إنكار العدالة و التخلى عن وظيفة الحكم بالنسبة لأحد المتقاضين أمامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 237

بتاريخ 27-06-1976

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة                                

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فيما تضمنه من النص فى المادة 25 منه على اختصاص لجنة التأديب و التظلمات بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها هو فى حقيقته قانون متعلق بالاختصاص بالنسبة إلى الحكم الوارد فى المادة الذكورة ، لأنه يتضمن حكماً معدلاً للاختصاص متخذاً لذلك عبارة معبرة عن المعنى المقصود ، فهو بذلك قد عدل اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء ولايته بالنسبة إلى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و بطلبات التعويض المترتبة عليها ، و ما دام أن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث بالقيود و الشروط التى ذكرتها للحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية ، و من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من أن القوانين المعدلة للاختصاص لا تسرى بأثرها الحال متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى المنظورة ، و يترتب على ما تقدم أنه إذا جاء القانون الجديد ملغياً ولاية القضاء الإدارى فى نوع من المنازعات ، فأنه يسرى على هذه الفصيلة من المنازعات التى لم يفصل فيها ما دام لم يقفل فيها باب المرافعة قبل العمل به ، لأن هذه الصورة تندرج صراحة تحت حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات ، ما دام أن القانون رقم 75 لسنة 1963 لم يتضمن حكماً خاصاً لا صراحة و لا ضمناً يتخصص به أثر سريانه على الدعاوى التى لم يفصل فيها و عندئذ كان يجب النزول على هذا الحكم.    و من حيث أنه يبين على هدى ما تقدم ، أن نص المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 ، و هو نص معدل لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و ملغ لولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها يسرى على الدعوى الماثلة التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون و لم يقفل فيها باب المرافعة قبل هذا التاريخ أيضاً ، و لا عبرة أطلاقاً بكون هذه الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ما دام هذا القانون المعدل للاختصاص يسرى عليها بأثره الحال حسبما سلف الإيضاح . و لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن المشرع فى المادة 25 من القانون المذكور قد استخدم عبارة إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الأعضاء المذكورين و المتعلقة بشئون وظائفهم ، و أنه يكون بذلك قد عنى القرارات الإدارية التى أستقر القضاء الإدارى على وصفها بهذا الوصف ، و على ذلك يكون قد أخرج من دائرة اختصاص اللجنة المشار إليها - التى حدد اختصاصها - تلك المنازعات التى تدور حول تسوية حالات الأعضاء الفنيين بإدارة القضايا ، و ترتيب على هذا النظر ، و بالنظر إلى أن الحق المتنازع عليه فى هذه الدعوى هو من الحقوق التى تدخل فى باب التسويات ، و هو طلب المدعى تسوية حالته بتعيينه إبتداء فى وظيفة محام بادارة قضايا الحكومة و ليس فى وظيفة مندوب من الفئة "أ" ، و تحديد أقدميته فى وظيفة محام بحيث يصبح سابقاً على الأستاذ . . . . . . . و ذلك بالقياس على زملائه المحامين المعينين معه لتماثل ظروفهم . , بذلك يصبح الفصل فى هذه المنازعة داخلاً فى اختصاص القضاء الإدارى و لا شأن للجنة به ، لا حجة فى ذلك كله إذ أن التكييف الصحيح لدعوى المدعى حسبما هو مستقر قضاء هو طلب إلغاء القرار الصادر بتعيينه فى وظيفة مندوب من الفئة "أ"  و بتعين زملائه محامين و ذلك فيما تضمنه من عدم تعيينه فى هذه الوظيفة الأخيرة بإدارة قضايا الحكومة ، و تحديد أقدميته بينهم ، و هى دعوى بطبيعتها دعوى إلغاء و ليست تسوية ، إذ أن الجهة الإدارية فى هذه الحالة إنما تصدر قرارها بناء على ما لها من سلطة تقديرية سواء فى تعيين الوظيفة أو تحديد الأقدمية .

   و من حيث أنه يضاف إلى ما تقدم أن المحكمة العليا ذهبت فى حكمها الصادر بجلسة 6 من مارس سنة 1976 فى القضية رقم 1 لسنة 6 القضائية "دستورية" و فى القضايا المنضمة إليها ، أنه يبين من إستقراء أصل المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن الشارع استحدث بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1946 بأنشاء مجلس الدولة نظام القضاء الإدارى ، فخول محكمة القضاء الإدارى بهذا المجلس ولاية إلغاء القرارات الإدارية ، و لما كانت هذه الولاية تشمل فيما تشتمل على منازعات أعضاء الهيئات القضائية بشأن القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم ، فقد رأى الشارع رعاية لكرامتهم و أعمالاً لاستقلالهم أن يجنبهم حق التقاضى أمام تلك المحكمة حيث تنظر منازعاتهم فى جلسات علنية ، فعهد بالفصل فيه إلى كبار أعضاء الهيئات القضائية من ذوى المناصب الكبرى لأنهم لما توافر فيهم من خبرة و دراية بشئون زملائهم أقدر فى الأحاطة بها و تحرى وجه الحق و الصواب عندما تعرض عليهم ظلاماتهم ، فيجلسون كأعضاء أسرة واحدة للفصل فيها على هدى من هذه الخبرة و الدارية ، و لقد أرسى الشارع هذه السنة إبتداء فى المادة 23 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949 التى نقلت الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء و النيابة و طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة عليها من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشاراً ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على تلك المادة أن الشارع زاد على الضمانات المقررة لرجال القضاء ضمانة أخرى فوكل أمر الفصل فى هذه الطعون لأعلى هيئة قضائية فى البلاد منعقدة بهيئة عمومية أمعاناً منه فى بث الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم .

   و لعل فى تشكيل المحكمة على الوجه سالف الذكر ما يغنى عن ضمانة تعدد درجات التقاضى ، و قد نهج المشرع هذا النهج بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة حيث أنشأ بمقتضى المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة لجنة أسماها لجنة التأديب و التظلمات ، و عهد إليها تأديب أعضاء المجلس فضلاً عن ولاية الفصل بصفة قضائية فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم و فى طلبات التعويض المترتبة عليها مما كان يدخل أصلاً فى اختصاص القضاء و يكون قرارها فى هذه الطلبات نهائياً لا يقبل الطعن أمام أى جهة ، و قد ردد الشارع هذا الحكم فى المادة 69 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و فى عام 1963 استحدث الشارع نظام لجنة التأديب و التظلمات بإدارة قضايا الحكومة بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المتقدم ذكرها و أصبح نصها على غرار المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة سالفة الذكر ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون تعليقاً على المادة 25 منه أن الشارع " استحدث أوضاعاً جديدة فى شأن تأديب أعضاء الإدارة و النظر فى قضايا الإلغاء و التعويض المتعلقة بشئونهم ، فجعل هذا و ذاك من اختصاص لجنة يطلق عليها لجنة التأديب و التظلمات تشكل من أحد عشر عضوا هم أعضاء المجلس الأعلى منضماً إليهم ستة من المستشارين حسب ترتيب أقدميتهم ، و النظام مستمد فى جوهره مما هو متبع فى مجلس الدولة . " و قد صدر بعد ذلك القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بأنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية متضمناً نقل اختصاصات مجالس الهيئات القضائية و من بينها المجلس الأعلى لإدارة قضايا الحكومة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، إلا أن لجنة التأديب و التظلمات بهذه الإدارة ظلت تمارس اختصاصاتها المشار إليها .

   و خلصت المحكمة من ذلك إلى أن الشارع إذ انشأ الهيئات الثلاث ، المتقدم ذكرها و ألفها من كبار أعضاء الهيئات القضائية بنصاب يبلغ أضعاف النصاب العادى للمحاكم العليا، و عهد إليها الفصل فى منازعتهم بصفة قضائية بعد سماع أقوالهم و الإطلاع على ما يبدون من ملاحظات و ذلك بقرارات حاسمة تصدر بالأغلبية، و تلك جميعها إجراءات قضائية و أن الشارع إذ نهج هذا المنهج إنما يستهدف كما أفصحت عن ذلك المذكرات الايضاحية لقوانين الهيئات الثلاث توفر ضمانة جديدة لأعضاء هذه الهيئات تكفل بث روح الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم، كما رأىالشارع أن تشكيل الهيئات بالنصاب المذكور من كبار رجال الهيئات القضائية يغنى عن تعدد درجات التقاضى، فجعل أحكامها نهائية حاسمة للخصومة، و إذ كان ذلك هو هدف الشارع من أنشاء الهيئات الثلاث و منها لجنة التأديب و التظلمات بإدارة قضايا الحكومة، فليس معقولا أن ينقل الاختصاص بنظر منازعتهم من جهة قضائية و هى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيث الضمانات القضائية مكفولة إلى هيئة إدارية ذات اختصاص قضائى، و على مقتضى ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات بادارة قضايا الحكومة هيئة قضائية تمارس اختصاصا قضائيا ، و إذ كان المشرع قد سار على هذا النهج بالنسبة لدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و التعويض عنها بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 89 لسنة 1973، فأن الاختصاص لا يزال منعقدا لهيئة التأديب و التظلمات سالفة الذكر حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة العليا، و من ثم يجوز أبداء الدفع أمامها بعدم دستورية قانون مطلوب تطبيقة فى أحدى القضايا المطروحة عليها و ذلك تطبيقا للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 .

   و من حيث أنه لما تقدم جمعيه يكون مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى غير مختص بنظر هذه الدعوى، و تكون لجنة التأديب و التظلمات بإدارة قضايا الحكومة هى المختصة بنظر طلبات المدعى و يكون له متى عرضت دعواه أمامها أن يتقدم بطلب الطعن بعدم الدستورية إليها .

    و من حيث أن المادة 110 من قانون المرفعات المدنية و التجارية تنص على أنه " على المحكمة إذا قضت بعد اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية "، و لما كانت المحكمة قد انتهت - على النحو السالف بيانه - إلى أن لجنة التأديب و التظلمات بادارة قضايا الحكومة هيئة قضائية تمارس اختصاصا قضائيا يجوز الدفع أمامها بعدم دستورية قانون مطلوب تطبيقه فى أحدى القضايا المطروحة عليها و ذلك تطبيقا للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بقانون  رقم 81 لسنة 1969، فأنها من ثم تدخل فى مدلول المحاكم المنصوص عليها فى المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

   و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى، و يكون الطعن عليه فى هذا القضاء قد قام على غير أساس سليم من القانون مما يتعيين معه الحكم برفضه مع أحالة الدعوى بحالتها إلى لجنة التأديب و التظلمات بادارة قضايا الحكومة، و أبقت الفصل فى المصروفات .

 

                       ( الطعن رقم 558 لسنة 14 ق، جلسة 1976/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 501

بتاريخ 08-02-1981

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة                                

فقرة رقم : 1

وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة و الهيئات العامة فى الدعاوى التى ترفع فيها وكالة قانونية - لا تملك الحكومة أجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصلح أو التنازل - لإدارة قضايا الحكومة عدم الإعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى التنازل عن أحد الطعون التى تباشرها نيابة عنها .

 

                        ( الطعن رقم 1023 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 40 

بتاريخ 10-11-1984

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة                                

فقرة رقم : 1

حضور إدارة قضايا الحكومة فى الدعوى دون أن يبدى الحاضر عنها أنه يمثل وزير التربية و التعليم الذى لا صفة له فى الدعوى فى حين أن الصفة تثبت لمحافظة القاهرة فى مخاصمة القرار المطعون عليه - الإدارة تمثل الخصم الصحيح ذا الصفة الذى إنعقدت الخصومة ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 698

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة                                

فقرة رقم : 1

تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكامل شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها - هذه النيابة القانونية لا تمنع أياً من الأشخاص الإعتبارية العامة من أن تبدى ما تراه من دفوع أو دفاع بإعتبارها صاحب الحق الأصيل فى رفع الدعوى أو الدفاع عن نفسها فى الدعوى المرفوعة عليها - قيام هيئة قضايا الدولة بإسم الشخص الإعتبارى بالطعن على حكم فى دعوى أقامها الشخص الإعتبارى و صدر فيها حكم و لم يطلب الشخص الإعتبارى من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الإعتبارى - إذا طلب الشخص الإعتبارى تنازله عن الطعن فلمحكمة الطعن أن تجيبه إلى طلبه .

 

                   ( الطعن رقم 1191 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 728

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة                                

فقرة رقم : 1

القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة . تعيين محام بالقطاع العام عضواً بإدارة قضايا الحكومة هو تعيين مبتدأ منبت الصلة بالوظيفة السابقة يقوم على شروط و صلاحيات خاصة و ينشئ مركزاً قانونياً جديداً غير الذى كان يحكم العضو فى الجهة السابقة - لا يعتبر هذا المركز الجديد إمتداداً للمركز السابق . هذا التعيين لا يعد نقلاً - أثر ذلك عدم جواز الإحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط ما كان يحصل عليه من حوافز و مكافآت و أرباح و أية مزايا مادية أو عينية أخرى بالجهة السابقة . لا ينال من القاعدة المتقدمة النص فى قرار تعيينه على أنه نقلاً بدرجته المالية - أساس ذلك : النص على نقل درجته المالية ، هو بيان للمصرف المالى للدرجة المعين عليها دون أن يغير من إعتباره تعييناً جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة .

 

                  ( الطعن رقم 1083 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2607     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1220

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة                                

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية .... القانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون هيئة قضايا الدولة - و القانون رقم 10 لسنة 1986 . إختصاص الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص هيئة قضايا الدولة بأن تنوب عن الجهات التى حددها القانون فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة                                 

فقرة رقم : 4

من المقرر أن القضاء الإدارى ليس ممنوعاً بحكم النصوص المغلقة لباب الطعن بالإلغاء إلا من النظر فى قرارات إدارية بذاتها عينت فيها بطريق النص عليها و خصت بالذكر على سبيل الحصر و التعيين ، ذلك أن الأصل طبقاً لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية كافة ، دعماً للضمانة الأصلية التى يحققها قضاء الإلغاء لمن تحيفت بهم تلكم القرارات ، فإذا ورد فى قانون نص يقضى بإستثناء طائفة من القرارات من رقابة الإلغاء و التعويض ، لحكمة إبتغى الشارع إصابتها و غاية مشروعة قصد حمايتها ، وجب تأويل هذا النص بصورة مضيقة مع الإحتراس من توسيع مدى شموله حرصاً على عدم إهدار هذه الضمانة التى يوفرها قضاء الإلغاء و توقياً لمحذور أتى به هذا النص من قبل أنه أوصد باب الطعن بالإلغاء و المطالبة بالتعويض معاً و إذا فكلما وجدت قرارات أخرى غير التى أحاطها الشارع صراحة بالتحصين المشار إليه وجب التقرير بعودة الرقابة القضائية بالنسبة إليها .

 

 

=================================

 

هيئة قناة السويس

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من لائحة و كادر موظفى هيئة قناة السويس على أن تسرى أحكامها على كل موظف يعين بالهيئة و ذلك وفقاً للجداول المرافقة لها ، كما تسرى على الموظفين الذين كانوا يعملون بالمرافق قبل و بعد 26 من يوليه سنة 1956 ، و أن تلغى جميع اللوائح و الأحكام التنظيمية الصادرة قبل العمل بها مع عدم الإخلال بشرط نهاية مدة الخدمة المنصوص عليها فى عقود أو خطابات التعيين بين الشركة المؤممة و الموظفين الذين عينوا قبل 26 يوليه سنة 1956 ، و من ثم فأن المدعى إذا عين فى ظل أحكام هذه اللائحة فإنها تسرى عليه بأثر حال مباشر دون إشتراط الحصول منه على موافقة بسريانها عليه ، لأن علاقته بالهيئة و هى مؤسسة عامة إنما هى علاقة تنظيمية و ليست علاقة تعاقدية ، فإذا كان المدعى قد وقع إقراراً عليه بما يفيد إطلاعه على شروط التعيين التى ستطبق عليه و وافق عليها ، فأن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء شكلياً حتى يكون الموظف على بينة تامة من أمره و بما لا يؤثر مطلقاً على خضوع المدعى لأحكام اللائحة سالفة الذكر ، و بالتالى فلا حجية فيما أثاره المدعى بالإستناد إلى هذا القرار لأول مرة أمام المحكمة العليا من أن تعنت الرؤساء معه كان بسبب هذه الموافقة دون أن يبين وجه المصلحة فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                  

فقرة رقم : 2

أن لائحة موظفى قناة السويس أفردت حكماً خاصاً للتعيين و آخر للتثبيت فى الوظيفة و بذلك فلا تلازم بين التعيين و التثبيت فقد يكون الشخص صالحاً للتعيين فى الوظيفة لتوافر الشروط التى يتطلبها القانون فيه و فى الوقت نفسه لا يكون صالحاً للعمل أبان فترة الإختبار بحسب رأى الجهة الإدارية التابع لها الموظف فلا يثبت و يفصل من عمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 

فقرة رقم : 3

أن الإختبار لغة و فقهاً ، هو الوقوف على مدى إستعداد الموظف للعمل المرشح له من حيث الكفاية و السلوك الوظيفى و يرجع فيه إلى تقدير الجهة الرئيسية للموظف ، الأمر الذى لا يتأتى معه وضع ضوابط له فى القانون ، فإذا كانت لائحة موظفى هيئة قناة السويس و قفد خلت نصوصها من تنظيم لهذا الإختبار أو الكيفية التى يجرى بها ، فإن ذلك يعنى ترك الأمر فيه كله لجهة الإدارة تنظمه بالطريقة التى تراها محققة للغرض منه لصالح الوظيفة بمراعاة طبيعتها و على ذلك إذا رأى القائمون بالأمر فى الهيئة أن يكون الإختبار بطريقة معينة تتناسب و الأعمال التى يعهد بها إلى الموظف ، فقرروا بالنسبة لضباط الميناء الجدد الذين يعينون تحت الإختبار أن يكون تدريبهم على الأعمال قبل قيامهم بأية مسئولية لمدة ستة أسابيع يجرى بعدها إختبارهم تحريراً فى بعض العلوم و شفاهاً فى البعض الآخر و عملياً فى إدارة مكتب الميناء فأن هذا الإجراء ليس فيه أية مخالفة للقانون و لا يتعارض مع المادة "10" من اللائحة الخاصة بالتعيين تحت الإختبار - كما يقول المدعى - و الصحيح أن الأمر بالتدريب و الإمتحان إن هو إلا تنفيذ للمادة المشار إليها بالطريقة التى تمكن الإدارة من الوقوف على صلاحية الموظف للعمل الموكول إليه حتى إذا إتضحت صلاحيته ثبت فى وظيفته . و ترتيباً على ما تقدم فإن المدع إذ عين لأول مرة فى وظيفة ضابط ميناء و هذه الوظيفة بحسب الكادر تعتبر أدنى درجات وظائف البحريين طبقاً للمادة 10 من اللائحة كان تعيينه تحت الإختبار و لذلك جرى عليه الأمر بالتدريب ثم الإمتحان و حصل فيه على 65.5% و هى أكثر من النسبة المشترطة للنجاح بالنسبة للمجموع الكلى للدرجات ، إلا أن المسئولين عن إدارة الميناء رأوا أنه و إن كان المدعى قد حصل على النسبة المطلوبة لإعتباره ناجحاً بصفة عامة إلا أن درجاته فى مادة التخصص و هى إدارة مكتب الميناء كانت أقل من 60% " 17 من 30 درجة " فوضعوا له نظام تدريب لفترة معينة يجرى بعدها إختباره عملياً من جديد فى هذه المادة لكى يطمئنوا على سلامة الملاحة بالقناة و لكن المدعى رفض إعادة الإمتحان و أصر على الرفض بحجة أن لائحة التوظف لا تستلزمه من جهة و من جهة أخرى فإنه سبق أن دخل الإمتحان و نجح فيه بالنسبة المطلوبة فلا يجوز بعد ذلك للهيئة أن تتطلب إختباره من جديد .

    و ما دامت الهيئة حين أصدرت الأمر بالتدريب و نظام الإمتحان لم تجعل التثبيت متوفقاً على نتيجة النجاح فيه بالنسبة المطلوبة و إنما أرادت به أن تستجمع عناصر التقدير فى الموظف للوقوف على مدى صلاحيته للوظيفة و بالتالى فإن لها كامل الحق أن تكرر هذا الإختبار حتى تطمئن على سلامة إدارة المرفق ثم لها فى النهاية حرية التقدير فى التثبيت من عدمه دون التقيد بنتيجة الإمتحان الذى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر التقدير بجانبه عناصر أخرى فإذا كانت الهيئة قد وجدت فى الدرجة التى حصل عليها المدعى فى مادة إدارة الميناء و هو العمل المرشح له ما ما يحتاج معه إلى المزيد من التدريب ثم إعادة الإمتحان ، فليس فيما فعلته ما يتنافى أو يتعارض مع طبيعة الإختبار المفروض على المدعى أن يؤديه قبل تثبيته فى وظيفته و كان الواجب على المدعى أن يذعن لهذا الأمر الصادر من رؤسائه  و متعلقاً بعمله ، ورفضه له خروج على المسلك الوظيفى و عدم تمكين الرؤساء من تقدير عنصر الصلاحية فيه بالنسبة لمرفق عالمى يجب أن يتسم فيه موظفوه بالكفاية العالية و الطاعة و إلا إختل سير المرفق .

    فإذا كانت المذكرة المقدمة من مدير التحركات و التى إنبنى عليها صدور القرار بفصل المدعى من الخدمة تضمنت أن المدعى يتخذ موقفاً ينطوى على الكثير من عدم الإنقياد لنصائح رؤسائه ، هذه النصائح التى تهدف إلى إستكمال تكوينه ليستطيع تأدية واجباته فى المستقبل على وجه مرضى كما أن إصراره على معارضة الأوامر الصادرة إليه بهذا الشأن و هو فى مستهل حياته فى خدمة الهيئة لا يبشر بإمكان تقويمه فى المستقبل و المدعى لم ينكر فى دعواه أنه رفض إطاعة الأمر الصادر بإعادة إمتحانه ، كما أنه لم ينكر حصوله على 17 من 30 فى مادة إدارة الميناء ، فإذا رأى عضو مجلس الإدارة المنتدب إزاء ذلك عدم صلاحية المدعى للوظيفة و بالتالى الإستغناء عن خدماته أبان فترة الإختبار فإن قراره يكون مستمداً من أصول ثابتة و مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 585

بتاريخ 20-03-1983

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                  

فقرة رقم : 1

الأجر الذى تؤدى عنه الإشتراكات إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها مما له صفة الثبات و الإستقرار - القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس خول مجلس إدارة الهيئة اصدار القرارات و اللوائح اللازمة لتنفيذه - المادة 56 من لائحة البدلات بصرف مكافأة ارشاد أو بدل تعويض فى حالة فقد مكافأة الارشاد - بدل الارشاد أو مكافأة الارشاد المذكورة المقررة بالمادة 56 جزء من مرتب المرشد - لا ينفى عن هذا البدل صفته كجزء من المرتب تغير مقدار ما يقبضه المرشد بالزيادة أو النقصان .

    أساس ذلك : إستمرار صرف هذا البدل للمرشد تحت مسمى بدل تعويض فى حالة انقطاعه مؤقتا عن العمل أو تعطل الملاحة مؤقتا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 585

بتاريخ 20-03-1983

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بالعمل أنه يشترط لحساب المنح السنوية ضمن الأجر الذى تؤدى عنه إشتراكات التأمينات أن تكون هذه المنحة مقررة فى عقود العمل أو الأنظمة الأساسية - خلو نظام الهيئة مما يفرض صرف هذه المنحة بصفة منتظمة و مستقرة و ثابتة - الأثر المترتب على ذلك : عدم حسابها ضمن الأجر - صدور قرار خاص كل سنة يؤكد عدم الإلتزام بها أصلاً و عدم خضوعها لنظام ثابت ، و دائم - أساس ذلك : النظام الدائم للمنح لا يحتاج إلى قرار خاص كل سنة .

 

         ( الطعنان رقما 516 و 915 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 348

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 

فقرة رقم : 1

المادة " 17 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك و الإئتمان - المواد أرقام 82 ، 84 ، 86 ، 87 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الخاص بالملاحة و رسوم المرور فى قناة السويس - المنشور رقم "4" الصادر من الإدارة العامة للنقد الأجنبى بوزارة الإقتصاد و التعاون الإقتصادى فى 1976/11/27 بشأن تموينات السفن و تكاليف إصلاحها فى الموانى المصرية المعدل بتاريخ 1977/8/17.

  شرط إستحقاق رسوم المرور بقناة السويس بإحدى العملات الحرة و كذا سداد قيمة تموينات السفن  من الوقود المنتج محلياً بالموانى المصرية بالعملات الحرة مقصور فقط على السفن الأجنبية و السفن المصرية التابعة لشركات الملاحة المصرية التى تعامل من الناحية النقدية معاملة شركات الملاحة الأجنبية " الشركات المنشأة بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربى و الأجنبى رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أو تكون منشأة وفقاً لقانون خاص يعفيها من أحكام قانون الرقابة على النقد الأجنبى " .

   السفن المصرية التابعة لشركات ملاحة مصرية الغير منشأة وفقاً لنظام المناطق الحرة تطبيقاً لأحكام قانون إستثمار رأس المال العربى و الأجنبى تسدد كافة ما يستحق عليها من رسوم المرور فى قناة السويس أو مقابل تموينات بالوقود و سائر البضائع المنتجة محليا بالجنيه المصرى - لا وجه لما تبديه الادارة العامة للنقد من ربط مبدأ سداد السفن المصرية التابعة لشركات الملاحة و الغير منشأة وفقا لنظام المناطق الحرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 قيمة الوقود المنتج محليا بالعملات الحرة حتى لا يتعارض ذلك مع أهداف و خطط الهيئة العامة للبترول فى تغطية حاجاتها من النقد الأجنبى - أساس ذلك : أن الخطط و السياسات التى تضعها قطاعات الدولة المختلفة و منها قطاع البترول يتعين أن تدور فى فلك القانون و تتقيد بأحكامه لا أن تخرج عليه و تخالفه - لا وجه للقول بأن التعامل فى سلعة كالبترول لا يتعلق بسلعة يجرى تداولها محليا و إنما هى سلعة مخصصة للتصدير للخارج - أساس ذلك : - أن السلع المخصصة للخارج إذا تم تسويق جزء منها داخل البلاد فالأصل هو قبول أوراق النقد المصرى وفاء لثمنها .

 

             ( الطعن رقم 744 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1492     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1243

بتاريخ 02-03-1986

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 

فقرة رقم : 1

المادة "29" من لائحة البدلات الموحدة لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 357 لسنة 1974 معدلاً بالقرار رقم 412 لسنة 1976 والقرار رقم 2 لسنة 1980 .

    المكافآت التى كانت تمنح للمرشد قبل صدور القرار رقم 2 لسنة 1980 كانت مكافأة ارشاد بالقناة و مكافأة ارشاد بالبوغاز و هذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين :- مكافأة عادية و مكافأة فى حالة نقل السفينة من مربط إلى مربط - القرار رقم 2 لسنة 1980 أضاف إلى المكافآت السابقة مكافآت ارشاد من غاطس السويس أو بورسعيد لكل من مرشدى القناة بالسويس و بورسعيد لمن يقوم منهم بارشاد سفينة من غاطس السويس أو بورسعيد داخل القناة و هى بنسبة 100 % من مكافأة الغاطس العادية - العمل بالقرار رقم 2 لسنة 1980 إعتباراً من 1980/1/1 - أثر ذلك : - سريانه بأثر فورى .

 

                  ( الطعن رقم 1492 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 140

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 

فقرة رقم : 4

إن لائحة موظفى هيئة قناة السويس إذ نصت فى المادة 10 منها على أن التعيين تحت الإختبار يكون لمدة ستة شهور يجوز تجديدها لمدة ستة شهور أخرى - فليس معنى ذلك الإبقاء على الموظف حتى نهاية هذه المدة و لو إتضح عدم صلاحيته قبل إنتهائها ، فالمدة هنا تعتبر حداً أدنى للتثبيت فى الوظيفة و من ثم إذا كانت الهيئة قد رأت فى وقف المدعى إزاء الخطة المرسومة للإختبار ما لا يبشر بإمكان تقويمه مستقبلاً فإستغنت عن خدماته قبل مضى المدة المحددة للإختبار ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 

فقرة رقم : 1

أن علاقة المدعى ، و هو عامل ، بهيئة قناة السويس علاقة لائحية تنظيمية تحكمها لائحة العمال التى وضعت الشركة المؤممة بعض أحكامها و إستمدت البعض الآخر من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى . و قد أصبحت هذه الأحكام جميعاً أياً كان مصدرها بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ، هى القواعد التنظيمية التى تحكم علاقة المدعى بالهيئة و تقضى الفقرة الثانية من المادة 59 من هذه اللائحة و هى الواردة فى الباب السادس .. الخاص بالجزاءات بأن " تتم أحكام لائحة الجزاءات التأديبية و الملحق لها المعتمدين من مصلحة العمل الأحكام المنصوص عليها فى هذه المواد ... " و قد صدرت لائحة الجزاءات لعمال الشركة و ملحقها المتمم لها ، و إعتمدا من مصلحة العمل ، و تضمنا تعداداً لأنواع المخالفات التى يمكن أن يرتكبها العامل و الجزاءات المقررة لكل مخالفة منها فى كل مرة من المرات و جاءت فى ختام اللائحة " ملحوظة : "1" يجوز فصل العامل مع حرمانه من المكافأة بدون إعلان فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى " . و قد عددت المادة 40 من المرسوم بقانون المشار إليه على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها لرب العمل إنهاء علاقة العامل بغير إعلان سابق و دون مكافأة أو تعويض إذ نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل و دون مكافأة أو تعويض إلا فى الحالات الآتية 1- ... 2- .... 3- .... 4- .... 5- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أو أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من سبعة أيام متوالية . على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العامل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى و إنقطاعه ثلاثة أيام فى الحالة الثانية .... " و إذا أجازت لائحة الجزاءات لعمال هيئة قناة السويس فصل العامل مع حرمانه من المكافأة بدون إعلان ، و أحالت فى بيان نطاق هذه الرخصة و حدود إستعمالها إلى الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، فإن مقتضى هذا جعل حكم المادة 40 المستعار من قانون عقد العمل الفردى نصاً مندمجاً فى اللائحة المذكورة يسرى فى حق عمال الهيئة لا بإعتباره تطبيقاً لهذا القانون فى شأنهم بل بوصفه قاعدة تنظيمية من قواعد النظام اللائحى الذى يخضعون له فى علاقاتهم بالهيئة منقطعة الصلة بالقانون المشار إليه . و من ثم فلا صحة للنعى على القرار المطعون فيه بمخالفته لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أو لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه و حل محله . و قد نصت المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس على أن تبقى نافذة كل النظم و القواعد و اللوائح المالية و الإدارية و الحسابية المعمول بها فى الهيئة التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ، و ذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها . و لما كان القانون رقم 91 لسنة 1959 إنما يعمل فى نطاق بعيد عن مجال أعمال أحكام لائحة جزاءات عمال الهيئة آنفة الذكر التى إستقلت بها هذه اللائحة ، فإن صدور هذا القانون لا يمكن أن يمس أحكام اللائحة المذكورة بتعديل ما ، كما أن القرار المطعون فيه الصادر بفصل المدعى من الخدمة ، و قد إستند إلى أحكام لائحة الجزاءات المشار إليها المستقلة بذاتها و لم يبن على حكم من أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 لا يؤثر فى صحته كون هذا القانون كان وقت صدوره قد ألغى بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و من ثم فلا وجه للتحدى لمخالفة القرار المذكور لأحكام أى من هذين القانونين فى شأن التحقيق و الإنذارات و المواعيد و الإجراءات التى يستلزمانها لفصل العامل بسبب الغياب غير المشروع ، ما دام المطبق ليس هو أحكامهما بل أحكام لائحة جزاءات عمال الهيئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 185

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 

فقرة رقم : 1

نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس فى المادة 16 منه على أن "تبقى نافذة كل النظم و القواعد و اللوائح المالية و الإدارية و الحسابية المعمول بها فى الهيئة و التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون و ذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها لها " . و قد كانت لائحة الجزاءات التأديبية الملحقة بلائحة عمال الهيئة و هى المتممة لها بمقتضى المادة 59 منها و المعمول بها وقت صدور قرار فصل المدعى فى 11 من ديسمبر سنة 1958 و التى ظلت سارية إلى أن ألغيت و حلت محلها اللائحة التى وضعتها الهيئة و نفذت إعتباراً من أول يولية سنة 1962 تقضى بجواز فصل العامل مع حرمانه من المكافأة و بدون إعلان فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و قد كانت هذه المادة تنص على جواز أن يفسخ صاحب العمل العقد دون سبق إعلان العامل و دون مكافأة أو تعويض فى الحالات التى عددتها . و منها ما ورد فى البند 1 منها و هى حالة ما " إذا إنتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة " . فإذا كان الثابت بحكم جنائى نهائى أن المدعى إرتكب تزويراً بتغيير الحقيقة فى المستخرج الرسمى الخاص بتاريخ ميلاده بحيث لا يمكن إعتبار هذا المستخرج صحيحاً و ذلك بقصد التوصل إلى تعيينه فى وظيفة بالهيئة فى 13 من يناير 1955 تعييناً تم بسبب واقعة الغش هذه بالمخالفة لقواعد التعيين المقررة وقتذاك و التى كانت تقضى بعدم جواز التعيين فى مثل وظيفته إلا إذا كانت سن المرشح تتراوح بين "31" ، 35 سنة فى حين أنه كان قد جاوز هذه السن الأمر الذى أوقع الجهة التى أمرت بالتعيين فى الخطأ بفصله و الذى لو عرفت حقيقته فى حينها لما أمكن معها حدوث التعيين لفقدان شرط الصلاحية المقرر بالنسبة إلى السن و من شأن هذا الغش المفسد لكل شئ ألا يفيد منه فاعله بحصانة ما يمكن أن تلحق القرار الإدارى الذى بنى عليه بل أنه فى ذاته يشكل عيباً فى تكوين العلاقة القانونية التى نشأت بين العامل و رب العامل جعله قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 فى المادة 40 منه المكملة للائحة العمال و للائحة الجزاءات التأديبية الملحقة بها و هى المعمول بها وقتذاك فى هيئة قناة السويس من الأسباب المبررة لفسخ العقد و بالتالى لإنهاء صلة العامل برب العمل و ذلك دون إنذار سابق للعامل و دون أية مكافأة أو تعويض .

 

                    ( الطعن رقم 1336 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/30 )

=================================

 

هيئة مديرية التحرير

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إن تقصى المراحل التى مرت بها التشريعات التى تحكم شئون العاملين بمؤسسة مديرية التحرير تكشف عن أنه فى 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و نصت المادة الرابعة منه على أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية و الإدارية المتبعة فى المصالح الحكومية و ذلك فى حدود اللائحة المالية و لائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس و يصدر بهما مرسوم و فى 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير .

    و فى 3 من نوفمبر سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة التحرير فى الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى و نصت المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و يعمل بذلك من 1957/11/3 و واضح من ذلك أن المشرع قد ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 و لا شك أن هذا الإلغاء يتناول لائحته المالية و الخاصة بالتوظف و ذلك إبتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957 ذلك أن مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى فيسرى عليها كافة الأحكام و اللوائح التى تضم الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى .

 

 

=================================

 

هيئة مفوضى الدولة

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 20

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إن النعى على حكم المطعون فيه بأنه صدر دون أن يبدى هيئة مفوضى الدولة رأيها فى موضوع الدعوى ، فهو غير سديد ذلك أن قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه ، ناط بالهيئة المذكورة فى المادتين30 ، 31 منه تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و ايداع تقرير فيها يحدد المفوض  فيه وقائعها و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسببا، ثم تعرض الهيئة ملف الأوراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ ايداع التقرير المشار إليه على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ، و أجاز القانون للمحكمة فى المادتين 33، 34 أن تطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما تراه لازما من ايضاحات و أن تباشر بنفسها أو بمن ترى انتدابه من أعضائها أو من المفوضين ما ترى ضرورة اجرائه من تحقيقات. و مقتضى هذا أن دور هيئة مفوضى الدولة قبل طرح الدعوى على المحكمة - يتحدد فى تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و ايداع تقرير مسبب فيها بالرأى القانونى فإذا قامت بما نيط بها و اتصلت الدعوى بالمحكمة أصبحت المحكمة هى المهيمنة على الدعوى و هى وحدها صاحبة الشأن أو من المفوض ما تراه لازما من ايضاحات و أن تباشر ما ترى ضرورة اجرائه من تحقيقات بنفسها أو تنتدب لها أحد أعضائها أو أحد المفوضين. و بهذه المثابة فليس ثمة الزام على المحكمة وقد أصبحت الدعوى فى حوزتها و هى المهيمنة عليها أن تلجأ إلى هيئة مفوضى الدولة لتهيئ لها الدعوى للحكم فيها باعادة تحضيرها أو باستكمال أوجه النقص أو القصور الذى قد شاب تقريرها ، ذلك أن الدور الالزامى الذى حدده القانون لهذه الهيئة ينتهى بتهيئة الدعوى للمرافعة و تقديم تقرير بالرأى القانونى مسببا فيها ، أما الاستعانة بها أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة فأمر جوازى متروك تقديره للمحكمة .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كانت هيئة مفوضى الدولة قد قامت بتحضير الدعوى الماثلة و هيأتها للمرافعة و أعدت تقريرا مسببا بما ارتأته فى شأنها ، و كانت الدعوى صالحة للفصل فى موضوعها بعد أن أبدى طرفا المنازعة دفاعهما كاملا معززا بما قدماه من مستندات ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه ، بما لا يسوغ معه القول بأن تقرير هيئة مفوضى الدولة اقتصر على طلب الفصل فى الادعاء الذى أثاره المدعى عليه بالتزوير لانه ليس ثمة ما يلزم المحكمة - على ما سلف بيانه- بالرجوع إلى هيئة مفوضى الدولة لاستكمال ما شاب تقريرها من نقص أو قصور . و بناء عليه فليس صحيحا فى القانون ما ذهب إليه تقرير الطعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تعيد الدعوى للنحضير لتقول هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 228

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

إنه عن السبب الأول من سببى الطعن و الخاص ببطلان الحكم لأن رئيس الهيئة التى أصدرته كان رئيسا لهيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى بالهيئة و تهيئتها للمرافعة، فالملاحظ فى هذا الصدد أنه و لئن كان رئيس هيئة مفوضى الدولة - هو دون غيره من أعضاء الهيئة - الذى يختص بالطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة متى شاب الحكم حالة أو أكثر من الحالات التى تجيز الطعن، أو فى حالات الطعن الوجوبى، الا أن تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و أعداد التقرير فيها يقوم به السادة مفوضو الدولة طبقا للمادة "27" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 " و التى تقابلها المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959" التى تضمنت النص على أنه " و يودع المفوض - بعد تهيئة الدعوى- تقريرا يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسببا، و يجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة و لهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم" . فإذا كان ذلك ما تقدم، و كان الثابت من الأوراق أن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة - أبان تحضير الدعوى بالهيئة المذكورة - لم يشارك فى مرحلة تحضيرها أو أعداد التقرير، كما أن الشكايات التى قدمها الطاعن يتعجل فيها وضع التقرير فى الدعوى رغم أنها كلها كانت بعد تحضير الدعوى و حجزها للتقرير- حسبما يبين من تلك الشكايات - فأنه لا يوجد ما يفيد أن السيد رئيس الهيئة المذكورة قد أبدى رأيه فى موضوع الدعوى، و من ثم فأنه لا يقوم بالسيد رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - بوصف أنه كان رئيس هيئة مفوضى الدولة أبان تحضير الدعوى - ما يفقد الصلاحية لنظر ادعوى و الاشتراك فى أصدار الحكم فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 379

بتاريخ 24-01-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

الدعوى الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و تهيئتها للمرافعة و تقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها - الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - لا سبيل إلى الخلط بين الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء و الذى لا غنى فيه عن وجوب تحضيرها و تهيئتها للمرافعة و تقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضة الدولة و بين الأمر الصادر من المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه أو رفض هذا الطلب - الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار أو رفض طلب وقف التنفيذ مؤقت بطبيعته يغدو غير ذى موضوع بصدور الحكم فى الدعوى الأصلية - إجراءات تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضى الدولة و المنصوص عليها قانوناً لا تنصرف إلى طلب وقف التنفيذ الذى يلازمها - إطراد صحيح لأحكام محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى طلب وقف التنفيذ دون إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

 

                    ( الطعن رقم 444 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 681

بتاريخ 28-02-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

دعوى إثبات الحالة دعوى مستقلة قائمة بذاتها لا غنى عن وجوب تحضيرها و تقديم تقرير فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة ، - لا سبيل إلى الخلط بينها و بين طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى ذلك أنه لئن جمعت بينهما ظروف الإستعجال التى لا محيص عن وجوب توافرها فى كليهما الا أن طلب وقف التنفيذ لا يتمحص أبداً دعوى مستقلة قائمة بذاتها أساس ذلك - تطبيق : صدور حكم فى دعوى إثبات الحالة قبل أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتهيئتها للمرافعة و تقديم تقريرها فيها - الحكم قد شابه بطلان جوهرى .

 

                 ( الطعن رقم 527 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-12-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

قرار إدارى - طلب وقف التنفيذ - الإستعجال - هيئة مفوضى الدولة - تحضير الدعاوى - الأصل فى الدفوع - عدم التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى .

    الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسببا فيها و يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - ارجاء الفصل فى هذا الطلب لحين اكتمال تحضير الدعوى ينطوى على اغفال لطبيعته و تفويت لأغراضه و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - للمحكمة قبل أن تتصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة و على وجه قاطع فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الإختصاص و الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا و ذلك حتى لا يحمل قضاؤها فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى برفضها - و متى كان الفصل فى هذه الدفوع ضروريا و لازما قبل التعرض لموضوع طلب وقف التنفيذ و هى بلا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها الإستعجال مما يستوجب معه النأى بها عن التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى و تهيئتها للمرافعة عن طريق هيئة مفوضى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-12-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 2

قرار إدارى - دعوى الإلغاء - حساب الميعاد من تاريخ العلم به .

   صدور القرار الإدارى و إعلانه إلى ذوى الشأن أو علمهم به أمر يختلف تماماً عن إجراءات تنفيذه سواء بطريق الحجز الإدارى أو بغيره من الطرق الأخرى - الحجز لا يرتب بحال ما نهائية القرار بل أنه لا يعدو أن يكون فى حقيقته مجرد أثر للقرار الإدارى النهائى التاريخ الذى يحسب منه ميعاد رفع دعاوى إلغاء و وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تاريخ العلم بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1343     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 193

بتاريخ 03-01-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                 

فقرة رقم : 1

عدم إثبات المحكمة حضور مفوض الدولة بمحضرها و عدم إثبات حضوره وقت النطق بالحكم - هيئة مفوضى الدولة لم يحضر من يمثلها بالجلسة - بطلان الحكم - قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم و لو لم يطعن أحد أطراف الدعوى أمامها ببطلان الحكم لعدم حضور مفوض الدولة جلسة المرافعة و الحكم .

 

                       ( الطعن رقم 1343 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0607     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 263

بتاريخ 24-01-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

ليس ثمة إلزام فى القانون على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتستكمل ما أغلفته فى تحضيرها للدعوى أو التقرير الذى أودعته بالرأى القانونى فيها - لا سند فيما ذهب إليه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه لإقتصار تقرير هيئة مفوضى الدولة أمامها على رأيها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة دون إبداء رأيها فى الموضوع .

 

                     ( الطعن رقم 607 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/1/24 )

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 304

بتاريخ 06-02-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

دعوى مستعجلة - دفوع فى الدعوى - هيئة مفوضى الدولة - تحضير الدعوى - الدعوى المستعجلة و ما يتصل بها من دفوع من شأنها أن تؤثر فى شقى الدعوى تنأى بطبيعتها عن أن تكون خاضعة للأحكام الخاصة بتحضير الدعاوى - هيئة مفوضى الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الإدارية فى شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل فى تشكيل المحكمة و تشترك معها فى سماع الملاحظات و المرافعات و تطلع على المذكرات المقدمة فيها - و يحق للمفوض بحكم طبيعة النظام الذى يحكم الدعوى الإدارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة فى الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها سواء طلبت منه المحكمة ذلك أو لم تطلب - و لا يجوز لأية جهة كانت أن تمنعه من إبداء رأيه سواء شفاهة بإثباته فى محضر الجلسة أو بتقديم تقرير بالرأى فى المسائل المثارة ، كل ذلك فى الحدود التى لا تتعارض مع طبيعة الدعوى المستعجلة و ضرورة الفصل فيها بلا تأخير- أساس ذلك - قضاء الحكم و هو فى صدد بحثه موضوع طلب وقف تنفيذ قرار إدارى ، بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها دون أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى - صدوره صحيحاً غير مشوباً بالبطلان .

 

                    ( الطعن رقم 1425 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 436

بتاريخ 04-04-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

مقتضى المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقوم مفوض الدولة بتهيئة الدعوى للمرافعة و عليه إعداد التقرير محدداً الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسبباً - و مقتضى المادة 23 من القانون سالف الذكر أن يكون إختصاص الطعن فى الأحكام إلى المحاكم الأعلى لرئيس هيئة مفوضى الدولة طالما أنه وجد أن هناك من الأسباب التى إشتملتها المادة سالفة الذكر ما يوجب عليه ذلك - غنى عن البيان أن هيئة مفوضى الدولة إنما تقوم بالطعن فى الأحكام إبتغاء المصلحة العامة - نتيجة ذلك : أن لهيئة المفوضين أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك التى أبدتها أمام المحكمة فى أية درجة ما دامت ترى فى ذلك وجه المصلحة بإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية - لمفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا عند تهيئة الطعن للمرافعة و إعداد التقرير فيه أن يبدى الرأى على إستقلال غير مقيد بما ورد من رأى أو أسباب فى تقرير الطعن بإبدائه أسباباً جديدة و بطلبات أخرى غير ما إشتمله تقرير الطعن - أساس ذلك : دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الطعن أو بعدم قبوله لإنتفاء المصلحة بعد أن أقرت هيئة مفوضى الدولة بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى و الفصل فى طلبات المطعون ضده بعد تعديلها لا يقبل منها بعد ذلك الطعن فى هذا الحكم على هذا الأساس - هذا الدفع فى غير محله حقيقاً بالرفض - طعن رئيس مفوضى الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمقولة أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين حكم بإختصاصه بنظر الدعوى المطروحة - الطعن أقيم من مختص و من ذوى مصلحة قانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0650     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 259

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                 

فقرة رقم : 2

الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية الا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها و ابداء الرأى القانونى بشأنها - إغفال هذا الإجراء الجوهرى يرتب بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا ينطبق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب الغاؤه إدراكاً لطبيعة هذا الطلب و صحيح النظر فى شأنه إذ يلزم قبل أن تتصدر محكمة القضاء الإدارى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل فيما يثور أمامها من دفوع تتصل بإختصاصها بنظر الدعوى أو بقبولها حتى لا يقضى فى طلب وقف التنفيذ حال كون المنازعة برمتها خارجة عن إختصاصها أو كانت غير مقبولة شكلاً .

 

               ( الطعن رقم 650 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1208

بتاريخ 10-05-1987

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

المادة "27" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عهد المشرع إلى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة - للمفوض فى سبيل ذلك أن يتصل بالجهات الإدارية و يأمر بإستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن وقائع لزوم تحقيقها أو يكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات على أن يودع تقريراً مسبباً بالرأى القانونى يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع - لم يوجب المشرع على هيئة مفوضى الدولة إتخاذ إجراءات أو شكليات معينة كعقد جلسات أو الإطلاع على أوراق أو ملفات أو مستندات و إنما ترك الأمر لإختيارها تبعاً لما تراه لازماً حسب ظروف كل قضية - الدفع ببطلان الحكم بحجة أن هيئة مفوضى الدولة أعدت تقريرها بالرأى القانونى دون أن تعقد جلسات تحضير الدعوى - لا أساس له من القانون طالما جاء التقرير وافياً بالغرض المنشود محققاً للغاية المتوخاه على نحو ينتفى معه أى أساس للدفع ببطلان الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 923 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 3

إن هيئة المفوضين ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة فهى لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها أو فى مصير المنازعة و لو حركتها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى الحكم الصادر فيها من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية ، بل تظل  المنازعة معتبرة مستمرة قائمة بين أطرافها ، و يظل التصرف فى الحقوق المتنازع عليها و فى مصير المنازعة "بترك الخصومة فى الطعن مثلاً " من شأن الخصوم وحدهم ، و تفصل المحكمة فى ذلك طبقاً للقانون ، و هذا بإعتبار أن مهمة الهيئة قضائية فى طبيعتها و ليست شخصية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد خول هئية مفوضى الدولة فى مباشرة المهمة المنوطة بها اختصاصا واسعا لتحضير الدعاوى و تهيئتها للمرافعة و استظهار جوانبها كافة من الناحية الواقعية و القانونية برأى مسبب تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده ،  و خولها من الوسائل ما يمكنها من القيام بهذه المهمة كحق الاتصال بالجهات الحكومية رأساً ، و الأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى ترفع لزوم أخذ أقوالهم عنها ، و الأمر بإجراء تحقيق الوقائع التى ترى لزوم تحقيقها ، و بدخول شخص ثالث فى الدعوى ، و بتكليف ذوى الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية فى الأجل الذى تحدده و الحكم بغرامة على من يتكرر منه طلب التأجيل لسبب واحد ، كل ذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تستوجبها مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق العامة ، و تستهدف غرضين أساسين : أولهما السرعة فى حسم المنازعات الإدارية حتى لا تبقى الروابط الإدارية "و هى من روابط القانون العام" مزعزعة أمداً طويلاً ، و ثانيهما استقرار تلك الروابط استقرارا نهائيا على حكم القانون الذى يجب أن يكون وحده هو المرد فى تلك الروابط و الذى يجب أن تسير الإدارة على سننه و هدية فى علاقاتها مع الناس جميعاً بما لا يحتمل المساومات و الاتفاقات الفردية ، كما هو الشأن فى روابط القانون الخاص . و من أجل ذلك خول القانون الهيئة حق اقتراح إنهاء المنازعات الإدارية على أساس المبادئ التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل تحدده فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع ، و إن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز ألفى قرش يجوز منحها للطرف الآخر ، كما خول رئيس الهيئة وحده - مع أن الهيئة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الدعوى - حق الطعن أمام المحكمة العليا لصالح القانون وحده ، إن كان لذلك وجه ، فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية ، و من أجل ما تقدم كله كان للهئية أن تبدى من تلقاء نفسها أى دفع أو دفاع من شأنه أن يؤثر قانوناً فى نتيجة الحكم فى الروابط الإدارية ، و من ذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوة الشئ المقضى به ، و لو لم يتمسك به الخصوم ، و آية ذلك أن القانون إذ جعل للهيئة وحدها حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى أحكام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية ، و جعل من أسباب هذا الطعن أن يكون الحكم قد صدر خلافاً لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع ، قد أكد مدى مهمة الهيئة على الوجه السالف لإيضاحه ، و أن من حقها إبداء أى دفع أو دفاع له أثره فى إنزال حكم القانون على المنازعة الإدارية و لو لم يبده ذوو الشأن و بوجه خاص فى أمر يخل باستقرار الأوضاع الإدارية ، إذ ليس من شك فى أن العود إلى المنازعة بعد سبق الفصل فيها ينطوى على زعزعة للمراكز القانونية التى انحسمت بأحكام نهائية ، الأمر الذى يتعارض مع المصلحه العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوضاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1533     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 576

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 1

لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . قد ناط بهيئة مفوضى الدولة مهمة تحضير المنازعة الإدارية و تهيئتها للمرافعة و إقتراح إنهاء المنازعات ودياً على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و الطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية ، و الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية ، و خولها من الوسائل ما يمكنها من القيام بهذه المهمة" كحق الاتصال بالجهات الحكومية رأساً ، و الأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى ترى لزوم أخذ أقوالهم عنها ، و الأمر بإجراء تحقيق الوقائع التى ترى لزوم تحقيقها ، و بدخول شخص ثالث فى الدعوى ، و بتكليف ذوى الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية فى الأجل الذى تحدده و الحكم بغرامة على من يتكرر منه طلب التأجيل لسبب واحد " إلا أنها مهمة قضائية فى طبيعتها تقوم على حكمة تشريعية كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، تستهدف أساساً تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية باعتبار أن الإدارة خصم شريف ، لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء ، و معاونة القضاء الإدارى من ناحيتين : إحداهما أن يرفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافهة حتى يتفرغ للفصل فيها ، و الأخرى تقديم معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضئ ما أظلم من جوانبها ، و يجعلو ما غمض من وقائعها برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده . و بهذه المثابة فإن تلك المهمة ، و هذه هى طبيعتها ، لا تجعل من الهيئة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ، تملك بهذه الصفة التصرف فى مصيرها أو فى الحقوق المتنازع عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1533     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 576

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة مفوضى الدولة                                

فقرة رقم : 2

لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من اختصاص هيئة المفوضين وحدها - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن إن رأى رئيس الهيئة وجهاً لذلك - حق الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية باعتبار أن رأيها تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا ، إلا أن الهيئة متى حركت المنازعة بهذا الطعن استمرت معتبرة قائمة بين أطرافها فلا تملك الهيئة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها فيها ، أو فى مصير المنازعة بترك الخصومة فى الطعن ، بل يظل ذلك من شأن الخصوم وحدهم تفصل فيه المحكمة طبقاً  للقانون  .

 

                      ( الطعن رقم 1533 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

 

 

 

 

ميزانية الوظائف بالوزارات

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1609

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

متى كان ترتيب الدرجات فى وزارة أو مصلحة مقسما فى الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها ، فلا يجوز استعمال وظيفة فى قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة فى قسم آخر أو لترقية موظف فى قسم آخر .

 

 

=================================

 

وزارة الاسكان

=================================

الطعن رقم  1619     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 231

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

أعمال الإنشاءات أو توسيع أو تقوية أو حفظ أو تعديل أو ترميم المبانى الحكومية تقوم بها مديرية الإسكان بالخصم على ميزانيتها - لا تدرج التكاليف فى ميزانيات المصالح صاحبة الشأن - يستثنى من ذلك المصالح التى يحددها وزير الخزانة - لا يجوز للمصالح الحكومية إجراء أى عمل من الأعمال المتقدمة الا بواسطة مديرية الإسكان .

 

                 ( الطعن رقم 1619 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1017

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاسكان                                    

فقرة رقم : 1

قرار وزير الإسكان رقم 1442 لسنة 1964 بشأن توزيع و بيع الزجاج المسطح و قرار نائب وزير الإسكان رقم 1163لسنة 1965 بشأن توزيع و بيع الزجاج .

    أناط المشرع المكتب الدائم لتوفير مواد البناء بوزارة الإسكان الإختصاص فى تحديد حصص الزجاج و طريقة توزيعها على التجار و المنشآت و كذلك تعديلها و إلغائها كلما إقتضى الأمر ذلك - إستهدف المشرع من ذلك جعل عملية توزيع الزجاج مرفقاً قومياً يقدم خدماته على مستوى الجمهورية بطريقة موحدة تحقيقاً لعدالة التوزيع بين التجار و كافة المنشآت - تعديل هذا الإختصاص لا يكون الا بقرار من وزير الإسكان - مؤدى ذلك : - بقاء المكتب المذكور هو صاحب الإختصاص فى تحديد حصص التجار و توزيعها و تعديلها طالما لم يصدر قرار بتعديل إختصاصه أو إلغائه - لا محاجة فى هذا الصدد بصدور خطاب من وزارة الإسكان إلى رئيس الغرفة التجارية يفيد بأن توزيع حصة محافظة الدقهلية أصبح من إختصاص المحافظة - أساس ذلك - أن الخطاب المشار إليه لا ينهض دليلاً على نقل إختصاص المكتب المذكور إلى تلك المحافظة .

 

               ( الطعن رقم 875 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

 

وزارة الاشغال

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان القرار المطعون فيه ، الصادر من اللجنة الادارية بمديرية كفر الشيخ ، و المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 قد صدر بإدانة كل من المدعى ، و الخصم المنضم له ، و بتغريم كل منهما خمسة جنيهات و المصاريف بالتضامن ، الا أن محله يتكون من شقين منفصلين احدهما ينطوى على ادانة المدعى محمد محمد علام و الآخر ينطوى على ادانة الخصم المتدخل محمد أحمد خواسك فطعن أى منهما على الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى شقة الخاص بالآخر و ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يسفر الطعن عن ثبوت سلامة القرار أو بطلانه فى أحد شقيه دون الشق الآخر .

 

 

=================================

 

 

وزارة الاعلام

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 808

بتاريخ 31-01-1988

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون . إستلزم المشرع للتعيين فى وظيفة مدرس بقسم التمثيل و الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أن يكون المرشح حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية التى تمنحها أكاديمية الفنون فى التمثيل - يقصد بأعلى الدرجات العلمية درجة الدكتوراه - تخلف شرط المؤهل ينحدر بقرار التعيين إلى درجة الإنعدام - أساس ذلك : أن المؤهل شرط من الشروط الجوهرية للتعيين فى هذه الوظيفة - أثر ذلك : الدرجة العالية الأولى التى تمنحها الأكاديمية و هى البكالوريوس لا تكفى للتعيين فى وظيفة مدرس .

 

                     ( الطعن رقم 414 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )

=================================

 

وزارة الاوقاف

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن أحكام كل من القانونين رقم 5 لسنة 1909 و رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين و رفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين و أن مفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لإنتهاء خدمة الطائفة المذكورة و أن هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم و أنه فى أول أبريل سنة 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد و الأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928 ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة و أنه واضح من اللائحة و المنشور أن ليس ثمة سن معينة تنتهى عندها خدمة الإمام أو الخطيب و إنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله ، و أنه فى 16 من مايو سنة 1951 أصدر المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف القرار رقم 228 بشأن السن الذى يفصل فيه أئمة المساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين و بشأن مقدار المكافأة التى تمنح عند الفصل و شروط منحها و قد جاء بالنبد الأول من هذا القرار ما يأتى : " أ " يفصل المذكورون من الخدمة لبلوغ السن فى الخامسة و الستين " ب " يعامل المذكورون عند الفصل بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم هو و ورثتهم و كذلك بالنسبة لشروط منح هذه المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون المعينون على ميزانية الإدارة العامة أو ورثتهم ، و نص فى البند الثالث من القرار المشار إليه على أن الأئمة و العلماء و الخطباء و المدرسين الحاليين تسرى عليهم القواعد التى نص عليها فى البند أولاً إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم إياها و من لم يعط منهم هذا الإقرار الكتابى يستمر فى معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لأحكام لائحة النذور الصادرة فى 25 من أبريل سنة 1928 . و أنه فى 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين و لم يشمل هذا القانون موظفى وزارة الأوقاف و إنما صدر لهؤلاء قانون مماثل هو القانون رقم 269 لسنة 1953 و قد نص فى مادته الأولى على أنه " تنشأ فى مصلحة صناديق التأمين و الإدخار بوزارة المالية و الإقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى ميزانية وزارة الأوقاف " الإدارة العامة و الأوقاف الخيرية و أوقاف الحرمين الشريفين و الأوقاف الأهلية " و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون و صندوق آخر للإدخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين و لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون فى صدر الفقرة الأخيرة من تلك المادة " نظراً لما تبين من دراسة حالات الموظفين فى الوزارة المذكورة من أنه توجد طائفة من أئمة المساجد حياتهم و هو نظام لا يتفق و الأحكام الخاصة بصندوق التأمين و الإدخار فقد تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة " . و مؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين بالخدمة حالياً من ذوى الأعمار التى تزيد على سن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار أما من تقل أعمارهم عن هذه السن فانهم يتمتعون بأحكام هذا القانون بشرط أن يتركوا الخدمة فى سن التقاعد المقررة قانوناً و ذلك ما لم يقرر مجلس الأوقاف الأعلى حرمانهم من الإشتراك فى هذين الصندوقين طبقاً للمادة 28 منه . و لما كان المدعى - قبل تعيينه شيخاً لمسجد السلطان الحنفى من طائفة أئمة المساجد و مدرسيها فإنه يعامل من حيث إنتهاء مدة خدمته بالقواعد التى تطبق فى شأن هذه الطائفة و التى تقضى ببقائهم فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم إلا إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم المعاملة بأحكام القرار رقم 228 الصادر فى 16 من مايو سنة 1951 على ما سلف تفصيله فيما تقدم ، و لما كان المدعى لم يعط إقراراً كتابياً بقبوله المعاملة بأحكام القرار سالف الذكر ، و من ثم فمن حقه البقاء فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته الصحية تمكنه من أداء عمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 3

فى 25 من نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 264 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة و نص فى المادة الأولى منه على أنه " ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية ...... كما ينشأ صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانيات المستقلة و هى ميزانية الجامعات و ميزانية الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و ميزانية وزارة الأوقاف و ميزانية المجالس البلدية و مجالس المديريات ...... " و نصت المادة 17 منه على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء و نواب الوزراء و يستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين " و يتضح من مطالعة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين " و يتضح من مطالعة أحكام هذا القانون أن مناط الإفادة من أحكامه أن يكون الموظف مربوطاً مرتبه على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات و أن يكون موجوداً فى الخدمة وقت صدوره و أن كان قد جاوز وقتذاك السن المحددة فى المادة 17 للإحالة إلى المعاش . و لما كان يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة الأوقاف أن وظائف مشايخ المساجد ليست من الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو من وظائف خارج الهيئة و إنما هى وظائف ذات مربوط ثابت على غير درجة و من ثم فلا تسرى أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 سالف الذكر على المدعى و لا يفيد منه كما أفاد من توافرت فيهم شروط المادة الأولى من موظفى مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف و من ثم فإنه يعامل من حيث إنتهاء مدة خدمته بالقواعد السابقة التى تقضى ببقائه فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالته تمكنه من أداء عمله . و لا يغير من هذا الحكم - و هو بقاء المدعى فى وظيفته مدى الحياة - نقل المدعى من وظيفة أمام و خطيب مسجد محمد بك المدبولى إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى ، ذلك أنه و قد ثبت له الحق فى المعاملة بنظام معين من حين إنتهاء مدة خدمته فمن حقه أن تستمر معاملته طبقاً لهذا النظام ما دامت الوظيفة الجديدة المنقول إليها ليس لها نظام آخر يغاير هذا النظام ، بل على العكس من ذلك فإن الوظيفة الجديدة تتفق و الوظيفة السابقة فى هذا الشأن ذلك أنه يبين من مطالعة مذكرة قسم المساجد إلى قسم قضايا الوزارة المؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1949 بمناسبة ترشيح المدعى شيخاً لمسجد السلطان الحنفى ، أن مشايخ المساجد السبع الوارد ذكرها بالمذكرة على وجه التحديد يبقون فى وظائفهم مدى الحياة ، و يؤكد ذلك أيضاً ما ورد بالمذكرة من أنه عند وفاة شيخ مسجد السيدة نفيسة " و كان من غير العلماء " عين مكانه نجله " و هو من غير العلماء " و عند وفاة شيخ مسجد الإمام الشافعى " و هو من غير العلماء " عين مكانه نجله " و هو من غير العلماء " أى أن من بين هذه الوظائف ما هو وراثى يتوارثه الأبناء دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل معين أو أى شرط آخر ، و هذا وضع ليس له مثيل فى الوظائف الحكومية و لا يتأتى إلا إذا كانت خدمه الشيخ لا تنتهى إلا بالوفاة مما يقطع بأن هذه الوظائف ذات طابع خاص لا تخضع فيه للأوضاع الوظيفية المقررة بالقوانين و اللوائح ، يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بالمذكرة التى رفعها قسم المساجد إلى السيد السكرتير العام للوزارة فى 17 من فبراير سنة 1957 بمناسبة فصل المدعى و تظمله من ذلك الفصل فقد جاء بها أن المدعى قد ظلم ظلماً بيناً " فلا هو أبقى فى عمله الحالى ما بقى له من العمر و لا هو عومل كزملائه فى الترقيات و إستحقاق المعاش " مما يستفاد منه أن نظام بقاء مشايخ المساجد السبع و الأئمة و خطباء المساجد و مدرسيها فى وظائف مدى الحياة نظام قائم و معمول به فى الوزارة طبقاً لما جرى عليه العرف و نصت عليه اللوائح و الأوامر السابقة حسبما سلف تفصيله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 4

إن وظائف خارجى الهيئة - و هى تنتظم صناعاً و غير صناع - و هى أدنى الدرجات فى السلم الوظيفى و يعين فيها عادة من غير ذوى المؤهلات و لها درجات معينة تتناسب و حالة هذه الطائفة تبدأ من الدرجة الثانية و راتبها من 36 - 72 جنيهاً سنوياً و تنتهى بالدرجة العالية و مرتبها من 84 - 108 جنيهاً سنوياً و ليس هذا شأن المدعى الحاصل على شهادة العالمية و الذى كان يشغل الدرجة السادسة بمرتب 21 جنيهاً شهرياً ثم نقل إلى وظيفة شيخ مسجد السلطان الحنفى بمرتب 25 جنيهاً شهرياً و هى وظيفة لها من الأهمية و المكانة ما إستلزم صدور أمر ملكى بالتعيين فيها و مثل هذه الوظيفة لا يستطيع العقل نعتها بأنها من وظائف خارج الهيئة و أغلب الظن أن مرد هذا الإستناد إلى فهم خاطىء سقيم لما ورد بميزانية وزارة الأوقاف قسم 2 فرع 1 مصروفات المساجد و مكافحة الأمية " أنظر على سبيل المثال ص 225 من ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1956/1955 " فقد ورد فى تفصيل بند 1- ماهيات و أجر و مرتبات ما يأتى : "ب" الوظائف المؤقتة - و هى تنتظم وظائف أئمة و خطباء و مدرسى المساجد و خصصت لهم الدرجات من السادسة إلى الرابعة ثم " ج " الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و تنتظم وظائف ملاحظى المساجد و غيرهم و خصص لهم الدرجة الثانية سايرة . ثم " ج " وظائف و مكافآت ذات ربط ثابت و هى تنتظم مشايخ المساجد و عددها سبع و شيخ المقارىء ثم بعض الوظائف الأخرى . و واضح من هذا البيان أن الوظائف ذات الربط الثابت لا تندرج فى ضمن الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و إنما فى صنف آخر و نوع مختلف عن وظائف خارج الهيئة و إن كانت قد وردت تحت " ج " أسوة بالوظائف الخارجة عن هيئة العمال و هى ليست منها .

 

                     ( الطعن رقم 773 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 78 

بتاريخ 09-12-1961

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1959 بشأن موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً قد نصت على أن " يعتبر صحيحاً ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الملكية الخصوصية سابقاً إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الإحتفاظ لهم بأقدميته فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " . و يبين من مراجعة المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الشارع إنما أراد إستعادة الحكم الذى كان إستحدثه قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ثم ألغته أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة طبقاً للتفسير السليم الذى إعتنقته أحكام القضاء الإدارى و لهذا إرتأى الشارع معالجة هذا الوضع فأبقى - بموجب القانون المذكور - على مراكز هؤلاء الموظفين الذين نقلوا إلى وزارة الأوقاف مع الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى إكتسبوها خلال خدمتهم السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية حسبما قررها لهم قرار 6 من يناير سنة 1952 .

  ذلك أنه على أثر تنازل الملك السابق عن العرش قررت وزارة الأوقاف ضم موظفى الديوان المذكور - و من بينهم المطعون فى ترقيتهم - إلى خدمتها إعتباراً من أول أغسطس سنة 1952 - بحالتهم التى كانوا عليها و سلكتهم مع موظفى الوزارة بحسب تواريخ أقدمياتهم فى الدرجات التى كانوا يشغلونها بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقاً ظنا منها أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ما زال قائماً و فاتها أن القانون رقم 210 لسنة 1951 و القواعد الصادرة فى ظله بتنظيم ضم مدة الخدمة السابقة قد أبطلت عمل القرار المذكور من ناحية جواز ضم المدة السابقة إذ إستثنت قواعد أخرى لهذا الضم شرعها قانون موظفى الدولة و القرارات المنفذة له . بيد أنه لما نبهتها أحكام القضاء الإدارى إلى خطأ خطتها ، سعت وزارة الأوقاف فى حفظ مراكز هؤلاء الموظفين ضماناً لإستقرار أحوالهم و حسن تفرغهم لأعمالهم و كان أن إستصدرت القانون رقم 118 لسنة 1959 ليعالج هذا الوضع بأداة التشريع كى تدفع عن أفراد هذه الطائفة الأضرار الناجمة عن تبعة الأوقاف الخصوصية لوزراة الأوقاف تمشياً مع الإعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 بإحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و لهذا نص القانون رقم 118 لسنة 1959 فى مادته الأولى على وجوب إعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم صحيحاً و الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم التى كانوا عليها عند نقلهم .

    و لا حجة البتة فيما تحدى به الحكم المطعون فيه من أن القرار بقانون رقم 118 لسة 1956 لم يتضمن نصاً عن الأثر الرجعى حتى ينسحب عليه موظفين تم نقلهم فى أول أغسطس سنة 1952 ، لأن صيغة القانون المذكور قاطعة فى تنظيم وضع حاصل فى الماضى ، فهو رجعى الأثر بحكم طبائع الأشياء ، و العبرة فى دلالة المفاهيم التشريعية بالمعانى لا بالألفاظ و المبانى و القول بأن التشريع حال الأثر - فضلاً عن منافاته لخصائص القانون ،  من جهة جواز إنسحابه إلى الماضى ، هو تحكم صرف يأباه منطق التعديل الذى أراد أن يحدثه الشارع ، كما تأباه أصول التفسير القويم ، إذ ليس من المستساغ أن يصدر تشريع بجواز حساب أقدمية خدمة سابقة لموظفين تم نقلهم فى الماضى إلى وزارة الأوقاف بعد مفارقتهم ديواناً زال وجوده بتبعيتة لوزارة الأوقاف ، إلا أن يكون رجعياً بالبداهة ، و القول بغير ذلك يهدر مقصود التشريع و يفوت حكمته .

   و يترتب على ما سلف إعتبار أقدمية المطعون فى ترقيتهم و هم من موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية المنقولين إلى الوزارة فى الدرجة الثامنة المتوسطة مردودة إلى 30 من أغسطس و 11 من أكتوبر و أول نوفمبر و 6 من نوفمبر سنة 1950 فى حين لم تبدأ أقدمية المدعى فى تلك الدرجة إلا من أول فبراير سنة 1951 و على هذا يكونون جميعاً أحق من المدعى بالترقية هم و كافة من شملهم القرار المطعون فيه الصادر فى 6 من يولية سنة 1957 بالترقية إلى الدرجة السابعة على أساس الأقدمية . 

 

                      ( الطعن رقم 1151 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 5

إن المشرع أجاز فى المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 تعيين بعض الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة و أوجب تعيينهم فى وظائف مماثلة لوظائفهم و أوجب تحديد أقدمياتهم فى قرارات تعيينهم كما أوجب تعيين من تركوا بقسم قضايا الأوقاف بوظائف فنية أو إدارية لا تقل من حيث الدرجة عن درجاتهم و قد قصد المشرع - و قصده فى ذلك كان جلياً و واضحاً - إلى أن الذين لا يعينون بإدارة قضايا الحكومة ينبغى ألا ينحدر بمستواهم الوظيفى من حيث الدرجة عن درجاتهم السابقة التى كانوا عليها بقسم قضايا الأوقاف بإكتفاء ما حاق بهم من الحرمان من كادر القضاء و ميزاته و علاواته فلم يرد أن يتركهم تحت رحمة وزارة الأوقاف تعينهم فى أية وظيفة و بأية درجة و لو أدنى من درجاتهم فيصيبهم الضرر مضاعفاً و يجتمع بهم الحرمان من الكادر القضائى و مميزاته و التعيين على درجات أقل من درجاتهم لا لذنب جنوه أو مطعن فى كفايتهم سوى ما إبتغاه من قصر التعيين فى إدارة قضايا الحكومة على حملة إجازة الحقوق كما أن المادة الرابعة صريحة فى حظر الطعن على التعيين و تحديد الأقدمية التى تقع مطابقة لما نصت عليه أحكام المادة الرابعة بمعنى أنه متى عين عضو قسم قضايا الأوقاف فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة مماثلة لوظيفته التى كان عليها و نص على تحديد أقدميته فى قرار التعيين أو عين عضو بقسم قضايا لأوقاف لم يتيح له حظ التعيين فى إدارة قضايا الحكومة فى وظيفة فنية أو إدارية لا تقل درجتها عن درجته التى كان عليها بالكادر القضائى فقد وقعت هذه التعيينات و تحديد تلك الأقدمية محصنة من أى طعن سواء بالإلغاء أو التعويض فلا يجوز أن يطعن أحد من رجال قضايا الحكومة على قرارات تعيين الوافدين عليهم من زملائهم أعضاء قسم قضايا الأوقاف فقد يرى أن هذا التعيين يمسه و أنه قد يصلح سبباً فى حرمانه من ترقية مقبلة إلى درجة أعلى كما لا يجوز لمن عينوا بإدارة قضايا الحكومة أن يطعنوا على تحديد أقدمياتهم الصادرة فى قرارات تعيينهم و لا لمن فاتهم حظ التعيين بإدارة قضايا الحكومة أن يطلبوا إلغاء قرارات تعيينهم فى وظائف فنية أو إدارية ما دامت درجتها لا تقل عن درجاتهم التى كانوا عليها و ذلك لحكمة ظاهرة و هى أن المشرع قد إنصرف قصده بهذا الحظر إلى حماية الأوضاع الحساسة المترتبة على عدم نقل بعض رجال قسم قضايا الأوقاف إلى قضايا الحكومة قد نشأ هذا الحرج من أنها بتت فى صلاحية الأعضاء الجدد بأنهم جديرين بهذا النقل بحكم كفايتهم العلمية و الذاتية فلم تر وجهاً عند إمساكها عن نقل البعض الآخر لأن تفسح لهم باب الطعن فى هذه القرارات سداً منها للدوافع و منعاً للجدل و المهاترات حول هذه الكفايات كفاية أو قصوراً و هو أمر لا يتفق مع الصون لكرامة رجال كانوا زملاء لأعضاء إدارة القضايا و قد يصرفهم هذا الجدل حول صلاحيتهم عن الأقبال عل عملهم فى وظائفهم الجديدة أنه أراد أن يغلق باب المنازعة فى الأقدميات المحددة فى قرارات النقل ذلك أن الأقدميات بين الأنداد تثير كثيراً من المهاترات و توقظ اللجاجة بين زملاء مما يعكر الصفو و يفصم روابط الألفة و التضامن بينهم و هو أمر يتنافى مع ما يجب أن يسود أفراد الفئة الواحدة من حسن الزمالة و متانة الود و الصفاء . و قد يوثر على قيامهم بعملهم على الوجه الأكمل فيضار بذلك الصالح العام و غنى عن البيان أن المشرع إبتغى عدم التنازع و اللجاج حول التعيين فى هذه الوظائف أو الطعن بأنها وظائف تقل فى إحترامها و مركزها الأدبى و بسلطانها عن وظائفهم التى كانوا يشغلونها و لكنه قيد هذا بشرط واحدم هو ألا تقل درجتها عن درجاتهم الحالية أما إذا لم يعين من ينقلون إلى إدارة قضايا الحكومة فى وظائف مماثلة لدرجاتهم أو لم تحدد أقدمياتهم فى قرارات تعيينهم أو عين من تركوا بوزارة الأوقاف فى وظائف فنية أو إدارية تقل درجاتها عن درجاتهم التى كانوا عليها بالكادر القضائى فإن هذه القرارات لا يمت إليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة و تكون محصنة من الطعن عليها بالإلغاء . و يخلص من كل ذلك أنه إذا صدرت القرارات المنفذة للقانون 84 سنة 1959 فى إطار الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة منه فإنها تقع حصينة من الإلغاء و بمنأى عن أى ألغاء أو تعويضاً إذ يضفى عليها الحظر الوارد بالمادة الرابعة حمايته أما إذا إنحرفت عن تلك الشروط فإن الحظر لا ينظمها و لا يحميها و يكون من حق من صدرت فى شأنه أو من يضار بها أن يطعن عليها بالإلغاء أو يطالب بالتعويض عنها و لا حجية فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه و ما تقول به الحكومة من أن الحظر الوارد بالمادة الرابعة عام يشمل جميع القرارات سواء ما توافرت فيها الشروط التى أوجبتها المادة الثالثة أم ما لم تتوفر فيه تلك الشروط إذ لا تخصيص بغير مخصص لأنه فضلاً عما سبق تبيانه من عدم صحة ذلك فإن هذا القول مدحوض بأنه لا يعقل أن يستوجب المشرع شروطاً خاصة بالمادة الثالثة حماية للموظفين ثم يضفى حمايته و سلطانه على تلك القرارات التى تنحرف عن تلك الشروط التى وضعها و التى تنطوى على الإنتقاص من الحقوق المكتسبة و الأوضاع المستقرة للموظفين و قد كان فى مقدوره لو أراد ذلك أن يتحلل من تلك الشروط بجعل سلطانها فى تنفيذ أحكام هذا القانون مطلقاً من كل قيد . و فى ضوء ما سلف بيانه يحق للطاعن أن يقيم طعنه على أنه عين فى درجة أقل من درجته التى كان عليها بالكادر القضائى ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الطعن فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 860

بتاريخ 14-03-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                     

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض القوانين و اللوائح المنظمة لتقاعد إئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها و التى تحكم واقعة النزاع أنه فى 15 من أبريل 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية و قد نص فى المادة 67 منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الموظفين و المستخدمين..... المربوطة ماهياتهم ... فى ميزانية الحكومة العمومية ، على أن هذه الأحكام تسرى بصفة إستثنائية على الموظفين و المستخدمين ..... فى المصالح الآتية : غير المندرجة فى ميزانية الحكومة ... سادساً . مدير عموم و وكيل عموم و باشمهندس ديوان الأوقاف . " كما تضمنت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 نصاً مماثلاً قضى بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين و المستخدمين المربوطة ماهياتهم فى ميزانية الحكومة العمومية و بسريان أحكامه بصفة إستثنائية على موظف بعض المصالح و من بين هؤلاء الموظفين وزير و وكيل و باشمهندس وزارة الأوقاف ، أى أن أحكام القانونين المذكورين لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين و رفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم و مع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد السبعين ، و مفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لإنتهاء خدمة الطائفة المذكورة ، و هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية - تمكنهم من أداء عملهم ، و فى أبريل 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد و الأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928 و قد جاء بالمادة الثامنة من تلك اللائحة ما يأتى " ينشأ بالوزارة صندوق توفير لمستخدمى المساجد جميعاً يودع فيه ما يرد من النذور و النقدية و ما فى حكمها لتصرف منه مكافآت لهؤلاء المستخدمين عن مدد خدمتهم بحسب النظام الذى يقرر له ... " ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة و قد نص فى البند الثالث منه على ما يأتى : " يتبع فى صرف المكافآت لمستخدمى المساجد ما يأتى : أ- كل مستخدم بالمساجد و الزوايا الخيرية التابعة للوزارة أمضى فى الخدمة سنة فأكثر و فصل لوفاته أو لعجزه عن القيام بعمله لشيخوخته أو مرضه يستحق مكافأة عن مدة خدمته تصرف له أو لورثته الشرعيين "ب" تحتسب هذه المكافأة بإعتبارها هبة نصف شهر من آخر ماهية شهرية للمتسخدم عن كل سنة قضاها بالخدمة بحيث لا تقل المكافأة عن جنيه واحد و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً "ج" إذا مضت مدة ستة أشهر فأكثر على فصل المستخدم و لم يطلبها هو و لا أحد من ورثته سقط حقه فيها " . و واضح من اللائحة و المنشور أن ليس ثمة سن معينة تنتهى عندها خدمة الإمام أو الخطيب و إنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله و نظراً لأن بعض الأئمة و الخطباء و المدرسين وضعوا أخيراً على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين فقد رأت الوزارة أن تحيل من يبلغ منهم سن السبعين إلى التقاعد إستناداً إلى أن هذه السن هى التى يحال فيها إلى التقاعد أمثالهم بالأزهر على فهم أن قواعد الأنصاف التى طبقت عليهم إذ تطلبت توافر شروط التعيين بالأزهر بالنسبة لمن ينصف إنما تعنى إعتزالهم الخدمة فى ذات السن التى يحال فيها أمثالهم بالأزهر رغم إختلاف المجالين ، مما حدا ببعضهم إلى الإلتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها بتاريخ 4 من يناير 1951 قاضياً بأحقية خدم المساجد فى البقاء بالخدمة مدى الحياة طالما كانوا قادرين على العمل و كانت الوزارة تنهى خدمتهم فى سن السبعين أسوة بزملائهم فى الأزهر بينما تحبس عنهم المكافآت المقررة لهؤلاء الزملاء فى تلك السن ، و على أثر صدور هذا الحكم عرض الأمر بمعرفة قسم القضايا على لجنة شئون الموظفين بجلسة 1951/4/23 لإتخاذ اللازم لسد النقص الحاصل فى لوائح الوزارة بشأن عدم تحديد السن التى يحال فيها الأئمة و الخطباء إلى التقاعد بإضافة مواد جديدة إلى نصوص اللائحة الداخلية لتحديد السن و كذا وضع قواعد لمنح مكافآتهم عن مدة خدمتهم عند فصلهم و قد وافقت اللجنة على إضافة النصوص التالية إلى اللائحة الداخلية : "1" أئمة الساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين يفصلون فى سن الخامسة و الستين و يعاملون بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم عند الفصل هم و ورثتهم من بعدهم و كذلك بالنسبة لشروط منح المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون و ورثتهم . "2" ..........  . "3" أئمة المساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها و من إليهم من خدمة الشعائر الدينية الحاليين المعينين على ميزانية الأوقاف الخيرية أو الحرمين الشريفين تطبق عليهم القواعد المنوه عنها فى الفقرتين السابقتين إذا أعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم إياها و من لم يعط الإقرار الكتابى يستمر معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لتعليمات الوزارة تنفيذاً للائحة النذور الصادرة فى 1928/4/15 على أن من يبقى بالخدمة بعد سن الخامسة و الستين يحال على قومسيون طبى الوزارة للكشف عليه طبياً لتقرير صلاحيته للخدمة من عدمه و قد وافق مجلس الأوقاف الأعلى على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 1951/5/16 . و من حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أنه لم يكن هناك سن معينة تنتهى عندها خدمة الأئمة و الخطباء بوزارة الأوقاف، حتى صدر قرار مجلس الأوقاف الأعلى فى 1951/5/16 فوضع قاعدة مقتضاها إنهاء خدمتهم فى سن الخامسة و الستين و صرف مكافآتهم عند ترك الخدمة طبقاً للقواعد المقررة فى شأن مكافآت الموظفين المؤقتين على أن يسرى هذا النظام على الأئمة و الخطباء الموجودين وقت صدور هذا القرار إذا قبلوا كتابة المعاملة بها و إلا إستمرت معاملتهم - إذا رغبوا فى البقاء مدى الحياة - بلائحة النذور . و الحاصل حسبما سبق بيانه فى معرض سرد وقائع الدعوى أن مورث المدعين لم يختر المعاملة بقرار المجلس الأعلى المشار إليه بل أنه وقع قراراً بقبوله البقاء فى الخدمة إلى ما بعد الخامسة و الستين  ، و هذا الإقرار مقتضاه عدم إرتضائه الخضوع للقرار المذكور الصادر فى 16 من مايو 1951. و الذى يقضى بحتمية الفصل من الخدمة ببلوغ أمام المسجد سن الخامسة و الستين فهو لم يقتصر على عدم إعطائه إقراراً بقبول المعاملة بقرار 1951/5/16 آنف الذكر بل تعداه إلى إظهار رغبته فى عدم رضائه المعاملة بهذا القرار و إيثاره المعاملة بأحكام لائحة النذور و مؤدى ذلك أنه أراد أن يظل خاضعاً لأحكام لائحة النذور ، و لا حجة فى القول بأن من شأن هذا الإقرار أن تنقلب علاقة الموظف بالحكومة من علاقة لائحية إلى علاقة تعاقدية رهينة بإرادة الموظف ، مما يهدرها و يبطل مفعولها ، لا حجة فى كل ذلك لأن تخيير الأئمة و الخطباء بين قبول المعاملة بالقواعد الجديدة و بين الإستمرار فى المعاملة على مقتضى لائحة النذور إنما هو تنفيذ لتلك القواعد التننظيمية ، فالتعديل الذى أرساه القرار الصادر من مجلس الأوقاف الأعلى فى 1951/5/16 لم ينسخ لائحة النذور و إنما فتح الباب أمام أئمة المساجد و علمائها و خطبائها ليختاروا التنظيم الجديد بشرط إعطائهم إقراراً كتابياً بقبولهم إياه ، و من شأن هذا الإقرار الصريح أن يحالوا إلى المعاش حتماً ببلوغهم سن الخامسة و الستين ، و فى مقابل إنقاص سنى خدمتهم مما كان عليه الحال من قبل أن خولهم هذا القرار الأحقية فى صرف مكافآت نهاية خدمتهم طبقاً لما يعامل به الموظفون المؤقتون و لهم كذلك أن يختاروا البقاء خاضعين للائحة النذور . و ليس من شأن هذا التخيير أن يبطل القرار التنظيمى الصادر فى هذا الشأن فهو قرار صحيح منتج لآثاره إلى أن يلغى أو يعدل بتنظيم أخر و هو ما لم يتحقق حتى وفاة مورث المدعيات على ما تقدم ، فإن طلب المدعيات صرف المكافأة على وفق القواعد المقررة فى صرف مكافآت الموظفين المؤقتين بمقولة أن الإقرار الذى وقعه مورثه هو إقرار باطل و لا أثر له غير قائم و الحالة هذه على أساس سليم من القانون متعين الرفض ، دون أن يغير من هذا النظر وفاة مورثهن قبل سن الخامسة و الستين أو قبل أن يوقع عليه الكشف الطبى للتحقق من لياقته للخدمة طبياً ذلك أن الأحكام السابقة لم تكن تعلق تطبيق لائحة النذور على بلوغ الأئمة و الخطباء سن الخامسة و الستين بل يكفى لتطبيقها عليهم قضاؤهم فى الخدمة سنة فأكثر طبقاً للفقرة "ب" من البند الثالث من تلك اللائحة أم توقيع الكشف الطبى و ثبوت لياقتهم طبياً فهو شرط لإستمرار بقائهم فى الخدمة بعد الخامسة و الستين حتى لا يبقى فى خدمة المساجد العاجز الذى لا يصلح لتأدية وظيفته و يترتب على ما تقدم أن إستحقاق الإمام أو الخطيب أو ورثتهما للمكافأة المقررة للموظفين المؤقتين رهين بالإقرار الكتابى الصريح الذى يعطيه كل منهما بقوله المعاملة بالنظام الجديد الذى صدر به قرار مجلس الأوقاف الأعلى فى 16 من مايو 1951 . و إلا إستمرت معاملته بلائحة النذور .

 

                       ( الطعن رقم 928 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 7

إن إخضاع القانون رقم 36 لسنة 1946 الخاص بلائحة إجراءات وزارة الأوقاف فى المادة 354 منه ، الهيئة القضائية بوزارة الأوقاف للقواعد المطبقة على الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ، لا يستفاد منه ترتيب أقدمياتهم بالنسبة لأقدميات نظرائهم من رجال إدارة القضايا على نحو من الأنحاء فى حال تعيين بعضهم فى هذه الإدارة و هو بعد لا يرفع عن منازعاتهم الحظر المانع من سماع الدعوى بالنسبة لقرارات تعيينهم بإدارة القضايا و تحديد أقدمياتهم بالنسبة لزملائهم فى هذه الإدارة إذ تحريم التقاضى فى شأن هذه المنازعات بالذات أصبح أمراً مفروغاً منه بعد النص المانع ، "المادة الرابعة فى القانون رقم 84 لسنة 1959" .

 

                   ( الطعن رقم 1205 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 886

بتاريخ 26-06-1983

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                     

فقرة رقم : 1

موزانة الأزهر الشريف لعام 1977- تقسيمها إلى :  1- بند الوظائف الدائمة و يشمل وظائف الإدارة العليا و العاملين بمكتب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر . 2- بند العاملين بادارت الأزهر الأخرى - إعتباراً من موازنة سنة 1977 أصبح للعاملين بالمكتب المذكور موازنة مستقلة خاصة بهم شملت نوعيات من الوظائف المختلفة - الأثر المترتب على ذلك : الدرجات التى تخلو فى إحدى الوظائف بالمكتب المذكور يتم شغلها من بين العاملين بهذا المكتب و لا يجوز أن يتزاحم عليها العاملون غير التابعين للمكتب أساس ذلك : التخصيص الوارد فى الموازنة .

 

                    ( الطعن رقم 411 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/26 )

=================================

الطعن رقم  2850     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1393

بتاريخ 30-06-1985

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف و شئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد و الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف صدور قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 و إضافة وظيفة جديدة هى " قراء مقرأة السيد أحمد البدوى الذين يعملون حالياً بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم " - مفاد هذين القراراين أن كلاً منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة فى حصيلة صناديق النذور بالمساجد و الأضرحة و شمل القرار الثانى وظيفة "قراء مقرأة " - قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة بل وضع لها ضوابط و معايير ، فمن ناحية خصص الوظيفة بقراء مقرأة السيد أحمد البدوى و من ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين بصفة شخصية و طوال مدة حياتهم - نتيجة ذلك : عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقى حصة فى صندوق النذور .

 

                 ( الطعن رقم 2850 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 374

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة .

    العاملون فى المساجد الأهلية التى سلمت لوزارة الأوقاف يعينون فى الفئات التى تتفق و مؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بالشروط المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة - إعفاؤهم من شرطى الإمتحان و اللياقة الطبية - التعيين لا يتم تلقائياً و بقوة القانون و إنما يلزم صدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين - أمر تترخص فيه جهة الإدارة بسلطتها التقديرية و لا يستمد العامل حقه فيه من القانون مباشرة بمجرد ضم المسجد لوزارة الأوقاف - أثر ذلك : - الدعوى التى يقيمها العامل فى حالة رفض جهة الإدارة تعيينه هى طعن فى القرار السلبى بالإمتناع عن التعيين .

 

                   ( الطعن رقم 1245 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0381     لسنة 15  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الغى الأوقاف الأهلية و قصرها على جهات البر - القانون رقم 372 لسنة 1959 ناط بوزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية و الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و الأوقاف التى ألغيب بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - لجنة شئون الأوقاف المشكلة بالمادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 تختص بطلبات البدل و الإستبدال هى الوقت و تقدير و فرز حصة الخيرات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0381     لسنة 15  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 2

لجنة القسمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1960 اصبحت تمارس جزءاً من الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف فيما عدا الإختصاص بتقدير و فرز حصة الخيرات الشائعة فى الأعيان الموقوفة و تلك التى إنتهى الوقف فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0381     لسنة 15  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1083

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 3

القانون رقم 44 لسنة 1962 قضى بتسليم الأعيان التى انتهى الوقف فيها إلى كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية و نقل الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف إلى هذه الجهات - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجان القسمة بتقدير حصة الخيرات الشائعة و فرزها فى الأعيان التى إنتهى فيها الوقف .

 

                ( الطعن رقم 381 لسنة 15 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0711     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1806

بتاريخ 14-06-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                     

فقرة رقم : 1

المواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية - القانون رقم 252 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف .

    نظم المشرع وزارة الأوقاف و ناط بها ادارة الأوقاف الخيرية ثم أنشأ بعد ذلك هيئة الأوقاف و خولها وحدها الإختصاص بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبا عن وزير الأوقاف فى هذا الشأن - وزير الأوقاف يتولى ادارة أموال الأوقاف باعتباره ناظر وقف - الوقف يعتبر من أشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك : - أن ما يصدر من هيئة الأوقاف فى نطاق ادرة الوقف لا يصدر منها بوصفها سلطة عامة و إنما باعتبارها نائبا عن ناظر الوقف - أثر ذلك : - ليس من شأن هذه الإدارة أن تخلع على أموال الأوقاف صفة المال العام و لا تجعل من قراراتها قرارات إدارية و لا تعتبر المنازعات التى تثور بشأنها منازعات إدارية - لا إختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه المنازعات .

 

              ( الطعنان رقما 711 ، 717 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/6/14 )

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 252

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

قرار وزير الأوقاف و شئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد و الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف .

    حدد المشرع وظائف العاملين المستحقين لحصة من حصيلة صناديق النذور بالمساجد - لا مجال للإجتهاد فى تفسير النص القانونى إذا كان واضحاً خاصة إذا تعلق الأمر بتقرير حق مالى .

 

                  ( الطعن رقم 2111 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 356

بتاريخ 05-12-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

تنوب هيئة الأوقاف المصرية قانوناً عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية فى إدارتها - أساس ذلك : قانون إنشاء هيئة الأوقاف الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 1971 - إتصال المنازعة بالنظارة على الوقف دون تعلقها بقرار إدارى أو منازعة إدارية يخرجها من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - أساس ذلك : أن الوقف من أشخاص القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  2276     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1036

بتاريخ 11-02-1990

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بوزارة الأوقاف - قواعد النقل إلى المساجد التى بها صناديق للنذور . " أوقاف " " مساجد " مناط الإختيار للنقل إلى المساجد و الأضرحة التى بها صناديق للنذور هو الأقدمية المطلقة - عبارة " الأقدمية المطلقة " الواردة بقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور تنصرف إلى أقدمية الدرجة - القول بقصرها على أقدمية الوظيفة أو وظيفة بذاتها من شأنه تعطيل دلالة النص و صرفه عن المعنى المستفاد من سياقه و القعود به عن إنتاج صحيح أثره قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 2276 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/11 )

=================================

الطعن رقم  2853     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1278

بتاريخ 17-05-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر أن لا مجال للاجتهاد فى تفسير النص القانونى إذا كان واضحا و صريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شأنه تقرير حق مالى فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه و إن كان قد أضاف إلى مستحقى حصة فى صندوق النذور قراء مقرأة السيد السيد أحمد البدوى الحاليين بصفة شخصيه طوال مدة حياتهم فإن هذا التخصيص بحسب ما بين من قصر تقريره على فئه معينه ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به يحتم إعمال الحكم فى حدود ما قضى دون ما حاجة إلى قياس أو توسع فى التفسير كما أنه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانونى الذى يخضع له قارئ المقرأة و قارئ السورة فإن قصد المشرع واضح فى عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقى حصة فى صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذى أتى به فى البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 و إكتفى بإدراج قراء السورة ، غير أن المشرع لاعتبارات خاصة ارتأى بعد ذلك تقرير حصة فى صندوق النذور لقراء مقرأة السيد أحمد البدوى دون غيرهم و وردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم على نحو ما سبق إيضاحه و على ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخه صباح بطنطا حق فى حصة فى صندوق النذور لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الاضافة التى أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه و إن كانت فرديه فى صياغة مدلولها إلا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القرار رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه على فئه من المستحقين وفقا لشرائط و معايير خاصة لا تمتد إلى غيرهم و كان فى مكنة المشرع أن يمد نطاق التطبيق إلى أكثر من مسجد إن كان قد أراد ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 2853 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 251

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

إن ما يطبق على أعضاء قسم قضايا الأوقاف من أحكام خاصة بالأعضاء الفنيين بمجلس الدولة هو فقط ما يتعلق بالمرتبات و شروط التعيين و لا يجوز القياس فيما عدا ذلك من الأحكام الخاصة بإنتهاء خدمة أعضاء الهيئة الفنية بمجلس الدولة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بإحالة أحد مستشارى قسم قضايا الأوقاف إلى المعاش عن غير الطريق التأديبى قد جاء تطبيقاً صحيحاً للبند 6 من المادة 107 من قانون التوظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 251

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 2

إن القرار المطعون فيه لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه . بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم و ثبت إنتفاء إحدى هذه التهم أو بعضها فيتعين إلغاؤه . لم يكن القرار المطعون فيه جزاءاً تأديبياً حتى يسوغ هذا القول و لكنه كان قرار إحالة إلى المعاش بغير الطريق التأديبى . و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً . حتى و لو إنتفت بعض هذه الوقائع . ما دامت الوقائع الأخرى تحمله . بمعنى أن تكون تلك الوقائع الأخرى صحيحة و مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2226     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1112

بتاريخ 28-04-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن ميزانية الأزهر فى السنة المالية 1958/1957 أوردت تحت الإدارة العامة جملة إدارات منها مراقبة البحوث الإسلامية و مكتب شيخ الجامع الأزهر و إدارة تفتيش العلوم الدينية و العربية و مراقبة العلوم و الآداب و موظفو الإدارة العامة و تضمنت بعض هذه الإدارات وظائف متدرجة تدرجاً هرمياً من شأنه أن يفصح عن رغبة الجهة الإدارية فى أن يكون لهذه الإدارات إستقلالها و بالتالى فلا يسوغ أن يزاحم فى الترقية أحد الموظفين الذى ينتسب إلى إحدى هذه الإدارات آخر فى إدارة أخرى إذا تساوت معه فى الأقدمية أو سبقه إذا خلت إحدى الدرجات ، فإذا ما إتضح فى خصوصية هذه الدعوى أن الطاعنين يعملان فى المراقبة و هى لها تدرج هرمى فى وظائفها " من السادسة إلى الثالثة فى ميزانية تلك السنة " فلا يزاحمان غيرهما فى أية إدارة أخرى لاسيما و قد حوت هذه الميزانية التأشيرة الآتية : تحت إدارة المراقبين " نقلت الوظائف من الكليات و المعاهد لتكون وحدة واحدة تلحق بالإدارة العامة مما يستفاد منه أن درجات هذه الوظائف كانت تتبع الكليات و المعاهد ثم رؤى ضمها فى وحدة مستقلة و إلحاقها بميزانية الإدارة العامة للأزهر حتى لا تستقل كل كلية أو معهد بما خصص لها من درجات لهذه الوظائف " . و يخلص من هذا أن هذه التأشيرة لم تقض بإدماج هذه الوظائف فى غيرها من وظائف الإدارات العامة و هى عديدة و كل منها ينتمى إلى كادر خاص و بذا تبقى لهذه الإدارة ذاتيتها و خصائصها و أوضاعها كإدارة مستقلة عن غيرها ، و لما كانت أعلى درجة فى هذه الوحدة هى الثالثة و كل من الطاعنين فى هذه الدرجة فلا يمكن ترقية أحدهما أو كلاهما إلى الدرجة الثانية فى أية إدارة أخرى من إدارات الإدارة العامة إنما يمكن ترقيتهما إذا حصل رفع فى درجات وظائف تلك الوحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2226     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1112

بتاريخ 28-04-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الاوقاف                                    

فقرة رقم : 2

أن وظائف مراقبى العلوم و الآداب تعتبر وظائف متميزة عن وظائف مراقبى المعاهد و الكليات إذ تقتضى تأهيلاً خاصاً هو أن يكون أصحابها من حملة الشهادات الجامعية غير الأزهرية لأنهم يقومون بالإشراف و التدريس لمواد الرياضة و العلوم الإجتماعية و العلوم . أما وظائف المراقبين فلا تقتضى مثل هذا التأهيل و من ثم لا يمكن أن تندمج وظائف هؤلاء فى وظائف الآخرين و بالتالى لا يدخلون معاً فى وحدة واحدة كما جاءت أوضاع الميزانية.

 

                    ( الطعن رقم 2226 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/28 )

=================================

 

وزارة البحث العلمى

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 172

بتاريخ 02-11-1986

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

صدور قرار من مدير المركز بوصفه السلطة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الشعب و مجلس رؤساء الشعب فى النتيجة التى إنتهى إليها رأى فحص الإنتاج العلمى - لا تثريب فى ذلك إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون إستئناساً برأى هذين المجلسين و حرية المشاركة من جانبها فى عملية إصدار القرار - نتيجة ذلك : أن الإفصاح عن إرادة الإدارة بما لها من سلطة ملزمة صدرت عن مدير المركز وحده - تقرير اللجنة المختصة بفحص الإنتاج العلمى لا يعدو أن يكون رأياً إستشارياً - و أن الأمر مرده فى النهاية إلى السلطة التى ناط بها القانون إجراء التعيين و التى تترخص بتقدير النواحى العلمية و الفنية المتصلة بكتابة المرشحين دون معقب عليها .

 

                    ( الطعن رقم 754 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/2 )

=================================

 

وزارة التربية

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 642

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

إن الترخص أو عدم الترخص فى تحويل مدرسة من ابتدائية إلى اعدادية فى حى من أحياء المدنية هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة القائمة على مرفق التعليم ، و هى تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقا مع صالح الاشراف على نشر العلم و تربية أبناء الشعب بناء على ما تطمئن هى إليه من الاعتبارات التى تزنها و المعاينات و البيانات التى تقوم بها ، و تقدير جهة الإدارة فى هذا كله لا معقب عليه ما دام مطابقا للقانون و خاليا من اساءة استعمال السلطة . و متى بان للمحكمة من تقارير المعاينات التى قام بها الموظفون المختصون ، و من مذكرات رجال مناطق التعليم أن مدرسة المدعى لا تصلح للتحويل من ابتدائية إلى اعدادية لأسباب مختلفة و ملاءمات عدة ، فإن الطعن فى قرار التحويل يكون غير مستند إلى أسباب جدية ، و غنى عن القول أن نشاط القضاء إلادارى فى وزنه للقرارات الإدارية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية ، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار و غير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها .

 

                          ( الطعن رقم 846 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 581

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن النظر فى طلب إعادة القيد يتطلب حتماً الرجوع إلى سبب الفصل ثم إلى المبررات التى يتقدم بها طالب إعادة القيد تبريراً لهذا السبب الذى أدى إلى فصله . فسبب الفصل و مبررات إعادة القيد مرتبطان بعضهما ببعض ، فسبب الفصل هو غياب التلميذ بلا عذر مقبول المدة التى نص عليها القانون . و أما مبررات إعادة القيد فهى الأسباب التى يتقدم بها التلميذ أو و لى أمره بعد فصله مبرراً بها غيابه و ملتمساً من أجلها إعادة قيده و هذا المعنى و اضح تماماً من نص المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الإعدادى العام " يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - و يجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة ... إلخ فالنص صريح فى أن الأصل هو فصل التلميذ الذى يتغيب بلا عذر مقبول المدة المنصوص عليها ثم أجازت المادة إعادة قيد مثل هذا التلميذ بعد فصله " إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة " أى أنه يشترط لقبول إعادة القيد أن يتقدم التلميذ أو ولى أمره بمبررات تقبلها المدرسة . فإذا كان الثابت أن المدعى لم يتقدم بأى مبررات بل كل ما ذكره فى طلبيه المؤرخين 23 من سبتمبر سنة 1957 هو طلب إعادة قيد ولديه و ما دام لم يتقدم بأى مبررات لهذا الطلب فيكون مرفوضاً حتماً و لئن كان المدعى قد تقدم فيما بعد بشهادتين مرضيتين فإن تقديمهما كان لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية و لم يحولا إلى المدرسة إلا فى 26 من أكتوبر سنة 1957 كما هو مؤشر عليهما و مع ذلك فإن ناظر المدرسة لم يجد فيهما ما يبرر العدول عن قراره السابق برفض إعادة القيد و هذا من صميم سلطته التقديرية .

 

                       ( الطعن رقم 567 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 03  مكتب فنى 06  صفحة رقم 981

بتاريخ 08-05-1961

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها بادرت بطلب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم التشريعى ذى الرقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف عليها بعد أن حصلت مباشرة على شهادة أهلية التعليم الإبتدائى و أن الوزارة ردت عليها بما يفيد أن طلبها محل بحثها عندما تتوافر الشواغر و الإعتمادات فى الموزانة أى أنها لم تنكر عليها حقها فى الترفيع ، و عندما أخطرتها صراحة بعدم أحقيتها فى الترفيع طبقاً لنص المادة 49 آنفة الذكر بعد أن رفعتها بالقدم و بهذا الإخطار كشفت الوزارة عن إرادتها الصريحة بعدم أحقية المطعون ضدها فى الترفيع المطلوب فما كان لها أن تتخذ من مضى ثلاثين يوماً على أى طلب من الطلبات السابقة قرينة على الرفض إذ موقف الوزارة معها لا يفيد ذلك نظراً لأن الترفيع فى نظرها يتوقف على وجود شواغر و إعتمادات ثم أخطرتها صراحة بالرفض و لو كانت الوزارة تعتد بمضى فى هذا المقام و تتخذ منه قرينة على الرفض لما لجأت إلى إصدار قرار صريح من جانبها و من ثم يكون المعول عليه فى هذا الشأن هو القرار المتضمن الرفض الصريح و إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بعد أن تظلمت من القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فتكون الدعوى مقبولة طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 35 

بتاريخ 18-11-1961

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن المدعى دخل فى 3 من نوفمبر سنة 1955 فى خدمة وزارة التربية و التعليم ، كان دخوله فى ذلك التاريخ تعييناً لأول مرة فى الحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و لم يكن دخوله إذن بالضم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من سبتمبر سنة 1950 الخاص بضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف و بكادر رجال التعليم الحر . ليس لأنه كان يعمل بكلية الأميريكان بأسيوط و هى مدرسة حرة غير معاونة أو لأن دخوله فى خدمة الوزارة قد حدث بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ، ليس لكل أولئك فحسب ، بل أيضاً لأنه دخل الخدمة بقرار كان مفصحاً غاية الإفصاح عن إرادة الوزارة فى تعيينه بالتطبيق لأحكام القانون المذكور لأول مرة فى الحكومة إعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1955 ، فقد أحالت ديباجة القرار إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له . كما أحالت إلى نتيجة إمتحان مسابقة ديوان الموظفين رقم 33 لسنة 1955 بترشيح 130 للمواد التجارية و 66 للمواد الإجتماعية و 60 للمواد الزراعية و 51 للغة الإنجليزية . ثم أحالت إلى مسوغات التعيين المقدمة ممن شملهم القرار و قرارات القومسيون الطبى العام بلياقتهم للدخول فى الخدمة طبياً للوظائف الدائمة . و نصت المادة الأولى على تعيين من شملهم القرار " و من بينهم المدعى " الناجحين فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 33 لسنة 1955 فى وظيفة مدرس من الدرجة السادسة الفنية العالية الدائمة إعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1955 ، و على أن يكون التعيين تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فالقرار إذن قد حوى جميع مقومات التعيين لأول مرة فى الحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة سواء من حيث مسوغات التعيين و ثبوت اللياقة الصحية أو من حيث إجتياز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بنجاح أو من حيث التعيين فى أدنى الدرجات فى الكادر الفنى العالى أو من حيث التعيين تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فلا شبهة فى أن المدعى لا يعتبر بحكم هذا القرار من موظفى وزارة التربية و التعليم إلا إعتباراً من 3 من نوفمبر سنة 1955 .             

 

           ( الطعنان رقما 1290 و 1552 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/11/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم قد أريد به تدارك أوجه النقض التشريعى التى كشف عنها تطبيق القانون الملغى رقم 76 لسنة 1947 ، فقد كان القانون يستلزم عرض الأمر - فى كل حالة تمس فيها الحاجة إلى الإستيلاء - على مجلس الوزراء للحصول على موافقته ثم يصدر قرار الإستيلاء بعد ذلك من وزير التربية و التعليم ، مع أن هذا الإجراء قد يستغرق بعض الوقت مما تفلت معه فرصة الإستيلاء على العقار بسبب مبادرة مالكه بشغله أو بتأجيره ، و لهذا إكتفى القانون الجديد رقم 521 لسنة 1955 بصدور القرار من وزير التربية و التعليم ، كما أباح الإستيلاء لصالح الهيئات التى تشارك بنصيب فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و لذلك فقد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لوزير التربية و التعليم أن يصدر قراراته بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و يتبع فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى شأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

من المسلم أن الشارع لما إستشعر الحرج من إخراج المالك من ملكه أو المستأجر من العين التى ينتفع بها و ما قد يلاقيه هذان من عنت و مشقة فى إستئجار عين أخرى إحتاط لذلك سواء فى القانون رقم 16 لسنة 1947 الملغى أو فى القانون الأخير رقم 521 لسنة 1955 فإشترط لإمكان الإستيلاء على العقار أن يكون خالياً و مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط هو ألا يكون أحد - مالكاً أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى  لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه ، فإذا تبين لهذه المحكمة من الأوراق أن العقار المستولى عليه بالقرار المطعون فيه كان مشغولاً بالبلدية التى أصدر لمصلحتها ذلك القرار تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للإستيلاء هو خلو العقار ، إذ لا يترتب على هذا الإستيلاء مضارة لأحد ، و لو أن المطعون لصالحه كان قد أتم تنفيذ حكم الإخلاء ثم بادر بالحلول فى ملكه أو تأجيره و تمكين الغير من حيازته قبل صدور قرار الإستيلاء لحق القول بقيام المانع الذى يحول قانوناً دون إصدار قرار الإستيلاء من ناحية القانون على عقاره ، لأنه ينجم عنه حتماً مضارة شاغله بقسره على الخروج منه ، فالنص على خلو العقار لم يتقرر قانوناً إلا لمصلحة شاغل العقار الذى يصدر قرار الإستيلاء إضراراً به لا المطعون لصالحه الذى لم يكن قطعاً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء ، و من ثم يتعين القول بسلامة مثل هذا القرار - فى ضوء الغرض الذى توخاه واضع القانون - بعد أن ثبت أنه لم يكن ثمة مانع قانونى من تنفيذ قرار الإستيلاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 3

أنه مما لا يقبل الجدل أن مجلس بلدى الإسكندرية يسهم فعلاً فى رسالة وزارة التربية و التعليم ليس فقط من جهة الواقع بل من ناحية القانون ، فقد صرح القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية فى البند " سادساً " من مادته العشرين بإختصاص هذا المجلس البلدى " بإدارة الأعمال الآتية أو الإشراف عليها : . . . . "أ" كل ما يتعلق بالمرافق العامة " و لا شبهة فى أن مرفق التعليم هو من المرافق التى يجوز لمجلس بلدى الإسكندرية أن يتصدى له بالإشراف عليه أو بإدارته و لو فعل لما صح أن يعتبر بهذا الإشراف أو الإدارة متعدياً ما رسمه قانون إنشائه ، يؤكد ذلك ما نص عليه البند سابعاً من المادة العشرين سالفة الذكر ضمن إختصاصات المجلس البلدى المذكور من تقرير مساعدة المؤسسات و المعاهد الخيرية من ملاجئ و مستشفيات و مدارس و غير ذلك من المؤسسات و المعاهد الخيرية " . و لا مراء فى أن المجلس البلدى - لو تطوع - كما هى الحال فى المنازعة الحاضرة - بإسكان الملاجئ أو المؤسسات الخيرية فى دار يستأجرها لهذا الغرض ، فأن تطوعه عن الملجأ المذكور أو المؤسسة بتأدية قيمة الإيجار مما يندرج تحت مدلول المساعدة التى يعنيها القانون المشار إليه . 

   و يتضح من مطالعة ميزانية المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و مراجعة تقرير التفتيش التابع لمنطقة التعليم بها أن المجلس البلدى المذكور إنما يقوم بالإشراف على مؤسسة ملجأ البنات و بتزويدها بالمعلمات كما يتعهد هذه المؤسسة بشتى صور المساعدات الأخرى إعانة لها على تأدية رسالتها نحو البنات اللاجئات اللاتى لا معتمد لهن إلا على ما يفئ عليهن هذا المجلس من معونة ثقافية و مادية أخصها اسكان هذه المؤسسة فى الدار موضوع الدعوى و إرصاد رواتب لمعلماتها فى ميزايتها ، و فضلاً عما تقدم فأن منطقة التعليم بالإسكندرية - إيماناً منها بخطر الرسالة التى تشارك هذه المؤسسة بنصيب فيها ، قد درجت على إيفاد مفتشيها إليها للمراقبة على سير التعليم فيها ، و تفيض تقاريرهم بالملاحظات و مناحى التوجيه فى شأن نظام الدراسة فى المؤسسة المذكورة و طرائق التعليم فيها - على ما يستفاد من مستندات الوزارة - و كل هذا شاهد عدل على أن المجلس البلدى بالإسكندرية يسهم قانوناً و فعلاً فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و  ينهض بواجبه كاملاً حيال فئة من اللاجئات لا يقل عددهن عن مائتى فتاة ، لأنه فضلاً عن توفيره المسكن لهن لمأواهن ، له اليد الطولى فى كشف الجهالة عنهن بما يرصده فى ميزانيته من أجور و مرتبات للمعلمات و المربيات اللائى يقمن بتثقيفهن و تربيتهن .

   و بناء على ما تقدم ، فأن قرار الإستيلاء على العقار الذى تشغله مؤسسة ملجأ البنات لصالحها ، يكون قد إتخذ لمصلحة تشارك بنصيب فى رسالة وزارة التربية و التعليم و هى بلدية الإسكندرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 405

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن ما ينعاه الطاعنان من أن القرار المطعون فيه لم يحقق الصالح العام و لا العدالة غير منتج ، ذلك أن ما يأخذانه على الوزارة فى هذا الصدد لاحق فى المجال الزمنى لصدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، إذ مبناه تجريح تصرفات الوزارة بالنسبة للمدرسة بعد إستيلائها عليها أى بعد صدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، و هو ما لا يؤثر قانوناً على صحة القرار المطعون فيه ما دامت الواقعة التى قام عليها و هى ضيق الفناء صحيحة و ما دامت هذه الواقعة تسوغ قانوناً تدخل الوزارة بالإستيلاء و ما دام ليس ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر بقصد الكيد أو النفع الشخصى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 405

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

إن ما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه من أنه أخل بمبدأ المساواة ، بمقولة أن الوزارة لم تستول على مدارس حرة كثيرة قامت فيها تلك المخالفة ، مردود بأن القرار الوزارى رقم 512 لسنة 1956 إذ أولى الوزارة سلطة الترخيص فى الإعفاء من شرط سعة الفناء فليس من شك أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف و الأحوال بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء على إدعاء ما يدعى ذلك و يطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية و أخرى ، و الزعم بأن فى غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة و تمييزاً بغير مقتض - ما دام التشريع ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الإعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، و الترخيص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول . و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالة بمثابة منحه من الوزارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من التشريع ، فأن الوزارة و الحالة هذه تترخص فى منحها بسلطتها التقديرية و ليس لصاحب الشأن أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق لتقديرها و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .      

 

                       ( الطعن رقم 731 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/3/3 )

=================================

الطعن رقم  2511     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1074

بتاريخ 16-06-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى عليها إلتحقت طالبة مستجدة بالمعهد فى العام الدراسى 1953/1952 فرسبت و بقيت للإعادة بالنسبة الأولى فى العام الدراسى 1954/1953 فرسبت للمرة الثانية ، و لو لم تلغ اللائحة التى كانت سارية وقتئذ لكانت قد فصلت من المعهد لرسوبها سنتين متتاليتين فى فرقة واحدة لا ريب أن رسوبها المتكرر على هذا النحو دليل واضح على إخفاقها فى دراستها بالمعهد . و هو أخفاق ليس مرده إلى تهاونها أو تكاسلها أو إستخفافها أو خيبة أملها فى الإلتحاق بإحدى كليات الجامعة لكن مرده إلى عدم ملاءمة إستعدادها الطبيعى لهذا النوع من الدراسة و آية ذلك أنها إذا إلتحقت بمدرسة الخدمة الإجتماعية أدركتها النجاح فى دراستها فى تلك المدرسة حتى لقد تخرجت فيها ، و من ثم فأن عذرها قائم فبعد ما أخفقت فى دراستها فى المعهد ذلك الإخفاق المبين ولت وجهها شطر دراسة تتلاءم و إستعدادها الطبيعى ، فهى لم تكن مطلقة الإختيار فى هذا الإتجاه لأنها لن تجد لإستعدادها الطبيعى تغييراً و لا تبديلاً .

   و لما تقدم تكون المدعى عليها الأولى إذ إنقطعت عن الدراسة بالمعهد قد إنقطعت عنها لعذر مقبول مما يحلها هى والمدعى عليه الثانى من إلتزامهما بدفع المصروفات المدرسية .

 

                       ( الطعن رقم 2511 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 3

أنه عن قرار الإستيلاء الصادر من السيد / نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 1722 لسنة 1961 بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1961 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 بشأن سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها . فواضح أنه قرار صدر مؤكداً لزوم المبنى المستولى عليه لوزارة التربية و التعليم بيد أن ذلك لا ينفى عنه أنه قرار صحيح مطابق للقانون . فهو صادر ممن يملكه ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1658 لسنة 1961 قد فوض نائب رئيس الجمهورية للخدمات فى مباشرة سلطة رئيس الجمهورية فى الإستيلاء المنصوص عليها فى القانون رقم 252 لسنة 1960 و هو قد إستوفى شرط خلو العقار المنصوص عليه فى القانون رقم 521 لسنة 1955 ذلك أن مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - هو ألا يكون أحد - مالكاً أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه . و هذا هو المحظور الذى أراد الشارع أن يتقيه . و لكن العقار كان مشغولاً وقت صدور القرار المشار إليه بحيازة وزارة التربية و التعليم التى صدر لمصلحتها القرار المذكور و هى حيازة مشروعة بحكم قرار الإستيلاء الصحيح الصادر من السيد المحافظ . و من ثم فقد تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للإستيلاء و هو خلو العقار و كون القرار سالف الذكر قد صدر تأكيداً لقرار الإستيلاء الصادر من المحافظ بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1959 بشأن حالة الطوارئ لا يعنى أنه لغو لا يعتد به . و إنما هو يحمل على الأخذ بالأحوط فى حالة ما إذا ألغى إعلان حالة الطوارئ و سقط بالتالى قرار الإستيلاء الصادر من المحافظ .

 

         ( الطعنان رقما 1146 لسنة 8 و 382 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1012

بتاريخ 03-05-1964

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن وزارة المالية " اللجنة المالية " تقدمت إلى مجلس الوزراء فى 2 من مارس سنة 1947 بمذكرة قالت فيها أن معلمى التربية البدنية بالمدارس الأميرية كثيراً ما تقدموا بالشكوى من وضعهم الشاذ بالنسبة لزملائهم المعينين بالتعليم الحر و طلبوا مساواتهم بهم من حيث القواعد التى تطبق فى تحديد المرتبات و الدرجات حتى يستقيم الحال ، و هذه القواعد تقضى بإعتبار كل من أمضى خمس سنوات فى الخدمة فى الدرجة الثامنة بماهية ستة جنيهات شهرية و بعلاوة قدرها 500 مليم شهرياً كل سنتين و بإعتبار من أمضى خمس عشرة سنة فى الدرجة الثامنة منسياً و نقله إلى الدرجة السابعة و أن وزارة التربية و التعليم توصى بإجراء هذه المساواة بينهم ، وقالت اللجنة المالية بعد أن إستعرضت هذا الإقتراح بالتفصيل أنها توافق عليه و قد وافق مجلس الوزراء على ذلك فى 9 من مارس سنة 1947 . يبين مما تقدم أن شرط الإفادة من أحكام هذا القرار أن يمضى معلم التربية البدنية خمس سنوات فى خدمة الحكومة إعتباراً بأن هذه المدة تمثل مدة الخبرة الفنية . أن المطعون ضده و إن كان قد أمضى فى خدمة الحكومة خمس سنوات إلا أن هذه المدة لم تتكامل قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة ، إذ نظم هذا القانون أحكام التعيين على أساس الخبرة الفنية تنظيماً عاماً و شاملاً فى المادة 12 منه التى يجرى نصها بالآتى :- يجوز إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها . هذا التنظيم العام من شأنه أن ينسخ ضمنياً الأحكام الواردة فى القرار الصادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1947 فى شأن الترقية على أساس الخبرة و ذلك إعمالاً للأثر الحال لأحكام قانون نظام موظفى الدولة الذى تقضى المادة الأولى من قانون إصداره بأن تسرى أحكامه على موظفى الدولة و موظفى وزارة الأوقاف و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و أن يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام . و بما أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة أصبح العمل به واجباً من أول يوليو سنة 1952 و إذ عين المطعون ضده فى 1951/12/19 فإنه لا يكون قد أمضى مدة الخمس سنوات قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة بحيث يتعين أن يدركه الحكم العام الوارد فى المادة الثانية عشرة من هذا القانون بأثر الحال و ليس ثمة مبرر قانونى لإستثناء أفراد هذه الطائفة من سريان هذا الحكم العام عليهم و هو المطبق ضرورة على سائر موظفى الدولة . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الترقية إلى الدرجة الثامنة الفنية طبقاً لقرار 1947/3/9 تستلزم قضاء خمس سنوات فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 . و من ثم يكون المدعى و قد عين قبل أول يولية سنة 1952 ليس له من أمل فى ترقية إلا إذا قضى خمس سنوات متواليات فى خدمة الحكومة فإذا ما صدر حكم عام ينظم الترقية على أساس الخبرة الفنية إدراكه هذا الحكم بأثره المباشر ، و من ثم لا يسوغ له الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الذى زال أثره بالعمل بقانون نظام موظفى الدولة على ما سلف البيان و إذ قضى الحكم بأحقيته للترقية إلى الدرجة الثامنة طبقاً لأحكام هذا القرار فإنه يكون حكماً مخالفاً للقانون و خليقاً بالإلغاء و تكون الدعوى على غير أساس حقيقة بالرفض .

 

                       ( الطعن رقم 1246 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن الإستيلاء لغة ، هو نزع المال قهراً من صاحب اليد عليه سواء أكان مالكاً له أم منتفعاً به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

صاحب المدرسة الحرة أى صاحب المؤسسة التعليمية ليس لزاماً أن يكون هو صاحب المبنى الذى هو وعاء المدرسة و لا أن يكون صاحب الأرض أو الفدان الذى يقوم عليه المبنى الذى يضم بين جدرانه المدرسة أى المؤسسة . و قد يكون كذلك أحياناً و لكنه ليس لزاماً . هذا الوضع الظاهر كان دائماً قائماً فى كافة التشريعات التى نظمت المدارس الحرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 3

إذا جاء السيد وكيل وزارة التربية و التعليم المساعد و أشر بخطه فى 1956/9/2 على المذكرة المعروضة عليه بتاريخ 1956/8/14 و موقع عليه بإسم "عبدالرحمن لطفى" بإتخاذ الإجراءات فوراً لتسليم مبانى المدرسة و أرضها و كذلك الفدان الذى ترغب المصحلة التنازل عنه للمدرسة من مصلحة الأملاك الأميرية . و هذا هو ما جاء بالبند  "3" . من تأشيرة السيد وكيل الوزارة . ثم بعد ذلك بالبند "4" تضم المدرسة لوزارة التربية و التعليم و تصبح مدرسة حكومية . فلا جدال بعد ذلك فى أن نية الوزارة .... إنصرفت بعبارة "تضم المدرسة لوزارة التربية و تصبح مدرسة حكومية" إلى عملية إستيلاء على مدرسة حرة لتصبح بالإستيلاء مدرسة حكومية أو أميرية . و لا يمكن أن يتأدتى هذا الإنقلاب فى المركز القانونى للمدرسة من حرة إلى أميرية إلا بقرار إدارى بقصد إحداث أثر قانونى مترتب عليه . و الواقع أن هذا التبديل فى المركز القانونى حصل قهراً عن صاحب المدرسة أو واضع اليد عليها أو المسئول عن إدارتها كمرفق للتعليم أو مؤسسة تؤدى رسالة التربية منذ خمسين عاماً و هى فى يد السيد حنا. و فى أحكام كافة القوانين للمدارس الحرة لا توجد عبارة "ضم المدرسة الحرة إلى الوزارة لتصبح مدرسة حكومية" و إنما يوجد فى أحكام هذه القوانين إصطلاح "الإستيلاء على المدارس أو غلقها".

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 4

إن قرار الإستيلاء على المدرسة " و الذى عبرت عنه جهة الإدارة بأنه ضم المدرسة الحرة إلى الوزارة لتصبح مدرسة حكومية " لم يعرض على لجنة شئون التعليم الحر لتتخذ ما تراه فى شأن هذا الإستيلاء عليها بوصفها صاحبة الإختصاص الأصيل فى الإستيلاء على المدارس الحرة وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة "49" من القانون رقم 583 لسنة 1955 . يؤكد هذه المخالفة الجوهرية لأحكام القانون ما رددته المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص من أن : " كثيرين أقدموا على فتح مدارس حرة فى أماكن غير مستوفاه لمقومات المدرسة حتى أن بعضها لا يعدو أن يكون أماكن لإيواء التلاميذ و لا يجوز تسميتها مدارس إلا تجاوزاً . كما أن بعض المدارس إرتكبت مخالفات جسمية أو وجد بها نقص يضر بحسن سير التعليم . فلما رأت الوزارة أن تحافظ على صحة أبناء الشعب و أن ترعى ما يؤدى لهم من ألوان الثقافة لم يستجب هؤلاء لنصائح الوزراة فى إجراء الإصلاحات المطلوبة. و لما إتجهت الوزارة إلى إغلاق تلك المدارس القائمة . و لذلك رؤى جعل فتح المدرسة الحرة أو نقلها متوقفاً على الترخيص الذى لا يحصل عليه صاحبه إلا إذا إستوفى كل الشروط اللازمة لحسن سير التعليم كما إستعيض عن نظام الإغلاق القضائى بالإغلاق الإدارى بحيث تغلق المدرسة التى تفتح بغير ترخيص بقرار من وزارة التربية و التعليم . كما رؤى أن يكون للوزارة حيال المدرسة التى تخالف القانون حق إغلاقها أو الإستيلاء عليها ، و هناك من الضامانات ما يكفل العدالة حيث إستحدثت لجنة شئون التعليم الحر لتعرض عليها مسائل غلق المدارس و الإستيلاء عليها ، و تعويض أصحابها ، و النظر فى التظلمات التى تقدم من أصحاب المدارس ، كما رؤى أن يمثل هذه اللجنة أصحاب المدارس الحرة . ] و واضح بعد ذلك أن - السيد وكيل الوزارة المساعد لا يملك الإستيلاء على هذا النوع من المدارس و لو أطلقت الجهة الإدارية على هذا الإستيلاء وصفاً آخر يستر حقيقة الإستيلاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 5

أنه عن طلب المطعون عليه التعويض عن قرار الإستيلاء الذى إنتهت هذه المحكمة من شأنه إلى أنه ليس فحسب جاء مخالفاً لصدوره من السيد وكيل الوزارة المساعد الذى لا يملك سلطة الإستيلاء على المدارس الحرة ، فذلك من إختصاص لجنة شئون التعليم الحر ، و إنما أيضاً لأن قرار الإستيلاء هذا قد قام على غير سبب يحمله . و ترتيباً على ذلك يكون ركن الخطأ ثابتاً فى حق جهة الإدارة ، و ركن الضرر مؤكداً فى جانب المطعون عليه برفع يده قهراً و بغير حق عن المدرسة التى باشرها و رعاها قرابة خمسين عاماً و حرمانه من مصدر رزقه الذى أفنى عمره فى سبيله . و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر واضحة . و تقدر هذه المحكمة التعويض الذى يستحقه المطعون عليه عن ذلك كله تعويضاً جامعاً مانعاً بمبلغ خمسمائة جنيه مراعية فى ذلك أن المطعون عليه قد أفاد أيضاً من نشاطه الطويل فى هذا المضمار خلال النصف قرن الماضى ، فوائد مادية و أدبية لا يمكن التغاضى عنها . كما تقدر المحكمة أن فى إلغاء القرار المطعون فيه خير عوض عما أصاب المضرور من أضرار أدبية .

 

                     ( الطعن رقم 1741 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1380     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 550

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

يبين من المذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 20 من يونية سنة 1948 أن دبلوم كلية الأمريكان الوارد بها قد ارتبط مستواه ارتباط أساسيا بمستوى شهادة الدارسة الثانوية قسم ثان و لما كانت هذه الشهادة تمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية فإنه يبين أن دبلوم الأمريكان الذى يعينه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ينبغى ألا يهبط عن هذا المستوى من سنوات الدراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 305

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                     

فقرة رقم : 1

يتضح من أستعراض أحكام القانونين رقمى 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى ، 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الاعدادى العام ، أنهما خولا وزير التربية و التعليم أن ينظم بقرارات منه خطة الدراسة ، و كيفية توزيع المواد فى سنى الدراسة ، و عدد الدروس المخصصة لكل منهما ، و المناهج الدراسية على ألا يقل عدد الدروس عن العدد الذى نص عليه فى هذين القانونين . و قد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1957 إلى أن المشروع المقترح لم يحد خطة الدراسة تحديدا نهائيا ، و إنما أخذ فى الأعتبار أن الخطة تخضع للتجريب و التقويم فى ضوء ما تسفر عنه التجربة و فى ضوء الأتجاهات و الأهداف التربوية .

   و أن سلطة وضع هذه المواد و الخطط و المناهج الدراسية تتضمن حتما و بحكم اللزوم سلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس و تقدير ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى مختلف مراحل التعليم فى ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم ، و ما يقتضيه تحقيق الأغراض العليا التى أستهدفها المشرع من أصدار القانونين آنفى الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1232

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

أن إلتزام المدعى عليه الأول بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهده يقابله بحكم اللزوم إلتزام يقع على عاتق وزارة التربية و التعليم بتعيينه فى إحدى مدارسها فور تخرجه من كلية التربية أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليه الأول بتنفيذ إلتزامه منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينه من أداء العمل و ذلك بتعيينه فى الوظيفة التى تعهد بالقيام بأعمالها مدة الثلاث سنوات التالية لتخرجه مباشرة فإذا لم تقم الوزارة بتمكينه من تنفيذ ما إلتزم به أو تراخت فى ذلك مدة غير معقولة فإنه لا تثريب على المدعى عليه الأول أن يتحلل هو الآخر من إلتزامه و أن يضرب صفحاً عن طلب جاءه بالتعيين متأخراً بعد مضى مدة تزيد على السنة بعد إتمام دراسته .

 

                       ( الطعن رقم 417 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/9/2 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 409

بتاريخ 13-01-1968

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

أن النص من تحويل المدرسة من اعدادية إلى ابتدائية بالتدرج لا يعنى المعنى الذى ذهبوا إليه من وجوب اتمامه على عدة سنوات بقصر التحويل فى العام الدراسى الأول لتنفيذ القرار على فصول السنة الأولى الاعدادية التى تخلوا بإنتقال شاغليها إلى الصف الأعلى منها مع قصره فى السنة التالية على فصول السنة الاعدادية الثانية و هكذا إلى أن يتم التحويل الكامل إذ أن مفهوم التحويل التدريجى كما قالت الحكومة بحق رخصة لديها تتعلق بالصالح العام لا بصالح صاحب المدرسة و ترتبط بمكنة توفير الأماكن الصالحة المناسبة لتلاميذ هذه المدرسة ببقية المدارس الاعدادية بالمنطقة و متى أمكن تدبير هذا المكان الصالح لا يكون ثمة محيص من نقل التلاميذ إليه بدلا من ابقائهم فى مكان غير لائق و لا مأمون .

 

                    ( الطعن رقم 350 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 460

بتاريخ 03-02-1968

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

و لئن كان التطوع فى الجيش شرفا لا يدانيه شرف الا أنه ليس من الأسباب القانونية المسقطة للالتزام و القول بأن التطوع بالجيش يعتبر سببا مقبولا يتحلل به المدين من التزامه قد يدفع بأى مدين إلى التطوع فى الجيش تنصلا من الوفاء بالتزامه و يصبح من ثم هذا الشرف وسيلة لتحقيق أهداف غير نبيلة ، هى التحلل من الالتزامات ، و من المجافاة الصريحة للمبادئ القانونية أن يتخذ الانسان من عمله الاختيارى مبررا للاخلال بالتزاماته .

 

                       ( الطعن رقم 349 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 14 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن وزارة التربية و التعليم درجت - تطبيقاً للوائح التنظيمية المعمول بها لديها - على قيد أسماء الطلبة بسجلاتها ثلاثية أى مكونة من أسم كل منهم و أسم والده و لقب الأسرة و ذلك لحكمة ظاهرة هى الحيلولة  دون تشابه الأسماء و لسهولة التمييز بين الأشخاص ، و ما درجت عليه وزارة التربية و التعليم فى هذا الشأن تطبيقاً للوائحها التنظيمية لا ينطوى على أية مخالفة لنص المادة 38 من القانون المدنى ذلك أن ما تقضى به هذه المادة من أن يكون لكل شخص أسم و لقب و أن يلحق لقب الشخص أولاده ، ليس فيه ما يفيد حظر أضافة أسم الوالد بين أسم الولد و لقب الأسرة بل أن فى هذه الأضافة ما تتأكد به الحكمة التى تغياها المشرع و هى الحرص على التعريف الكامل بالأشخاص و إزالة اللبس و التشابه بين الأسماء ، كما أن ما درجت عليه الوزارة لا ينطوى على أى تغيير فيما هو ثابت بشهادات ميلاد أولاد المدعى و إنما يطابق ما هو ثابت بهذه الشهادات تمام المطابقة بما لا مجال معه للقول بوجود ثمة مخالفة فى هذا الشأن لأحكام قانون الأحوال المدنية .

 

                 ( الطعن رقم 755 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 115

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                     

فقرة رقم : 1

إن الأصل أن عبء إثبات الحصول على المؤهلات الدراسية التى تمنحها الدولة يقع على عاتق الموظف الذى يدعى الحصول على المؤهل الدراسى و يتم ذلك بتقديم أصل هذه الشهادة أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقد الأصل أو ضياعه ، إلا أن كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 3/3/234 الصادر فى 3 من مارس سنة 1946 قد إستثنى من هذا الأصل الفترة ما بين سنتى 1916 و 1923 التى ألغيت خلالها الشهادة الإبتدائية فإذا أجاز إثبات الحصول عليها بمقتضى شهادة تقدم من مدارس بعض الجهات أورد ذكرها هذا الكتاب ، تفيد بصفة قاطعة بأن الطالب قد نجح فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية الحرة التابعة لها ، و لما كان الثابت أن العام الدراسى الذى أقر المدعى بحصوله على الشهادة الإبتدائية خلاله لا يقع فى الفترة التى كانت فيها هذه الشهادة ملغاة إذ حصل عليه فى العام الدراسى 1925/1924 و هو العام الذى أعيد فيه العمل بنظام الشهادة الإبتدائية ، و من ثم أصبحت وزارة المعارف العمومية بحسب الأصل العام - هى الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة الرسمية أو مستخرج رسمى منها بأعتبار ذلك هو المستند الوحيد الذى يمكن الإعتماد عليه قانوناً فى إثبات الحصول على المؤهل الدراسى ، و لا وجه بعد ذلك للقول الأمر يقتضى أو لا و قبل بحث التحقق من حصوله على هذه بأن الشهادة التى حصل عليها المدعى تعادل الشهادة الإبتدائية لأن الشهادة و هو ما لم يقم دليل على النحو الذى رسمه القانون و الذى سبق بيانه و بهذه المثابة فإن المدعى لا يعد من الحاصلين على الشهادة الإبتدائية .

 

                    ( الطعن رقم 1033 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 16 

بتاريخ 17-11-1973

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى وقعت تعهدا فى مايو سنة 1958 التزمت فيه بضمانة المرحوم محمد محمد منصور أن تتابع الدراسة فى المعهد العالى للتدبير المنزلى بحلمية الزيتون حتى التخرج فيه ، و أن تقوم بعد إتمام الدراسة فيه بالإشتغال بمهنة التدريس بالمدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم أو بالمدارس التى تختارها لمدة الخمس سنوات التالية مباشرة لتخرجها و أنه فى حالة اخلالها بشرط من هذه الشروط تلتزم بدفع المصروفات المدرسية المقررة بواقع عشرين جنيها مصريا للقسم الخارجى عن كل سنة دراسية قضتها فى المعهد و قد أمضت المدعى عليها الأولى فى المعهد أربع سنوات و تخرجت فى عام 1958 ثم عينت مدرسة تدبير منزلى بمدرسة بنى مزار الاعدادية بنات فى 18 من سبتمبر سنة 1960 ثم إنقطعت عن العمل من 6 من يناير سنة 1962 مدة تزيد على خمسة عشر يوما فصدر قرار بإنهاء خدمتها اعتبارا من أول يناير سنة 1962.

    و من حيث أن إلتزام المدعى عليها الأولى بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهدها يقابله بحكم اللزوم يقع على عاتق وزارة التربية و التعليم بتعينها فى أحدى مدارسها فور تخرجها أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزامها منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينها من أداء العمل بتعيينها فى الوظيفة التى تعهدت بالقيام بأعمالها مدة الخمس سنوات التالية لتخرجها مباشرة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتعيينها أو تراخت فى ذلك مدة غير معقولة كان ذلك بمثابة الإفصاح عن عدم الحاجة إلى خدمات المدعى عليها المذكورة و التنازل عن التمسك بما إلتزمت به المدعى عليها الأمر الذى من مقتضاه أن تتحلل المدعى عليها مما تعهدت به و بالتالى يسقط عنها إلزامها فى هذا الشأن و ذلك حتى لا تظل أسيرة إلتزام أهدرته الجهة الإدارية من جانبها بعدم تنفيذه فى موعده المحدد . و من حيث أن جهة الإدارة و قد تقاعست عن تعيين المدعى عليها الأولى مدة زادت على السنتين بعد إتمام دراستها و مخالفة بذلك ما تضمنه التعهد من أن يكون تعيين المدعى عليها فور تخرجها و متجاوزة المدة المعقولة لإتخاذ إجراءات التعيين فإن إلتزام المدعى عليها يكون قد سقط و فقد كل أثر له ، و إذا كانت المدعى عليها قد قبلت بعد ذلك الإشتغال بالتدريس فإنه لا يسوغ القول بأن قبولها هذا كان تنفيذاً للتعهد السالف الذكر و تسليماً بأنه كان لا يزال قائماً وساريا فى حقها لا يسوغ ذلك لان التعهد و قد سقط بتراخى جهة الإدارة عن أعمال مقتضاه خلال المدة المعقولة على ما سلف بيانه، فإنه لا تعود له قوته الملزمة لمجرد قبول المدعى عليها الإشتغال بالتدريس بعد ذلك لأن الأصل أن الساقط لا يعود و بالتالى فان احياء مثل هذا الإلتزام لا يكون الا بافصاح الصريح عن ذلك و هو ما لم يقم عليه ثمة دليل و من ثم فان قبول المدعى عليها الإشتغال بالتدريس يكون منبت الصلة بتعهدها السابق و غير مقيد بما نضكنه من إلتزامات شأنه فى ذلك شأن قبول التعيين فى أية و ظيفة عادية أخرى .

 

                     ( الطعن رقم 1015 لسنة 15 ق، جلسة 1973/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 238

بتاريخ 30-03-1974

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                     

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن السيد الناظر بمدرسة منوف الثانوية الزراعية أرسل فى 29 من يونيه سنة 1966 الكتاب رقم 524 إلى مديرية التربية و التعليم بمحافظة المنوفية يطلب فيه الموافقة على صرف مبلغ مائة جنيه للانفاق منه على مرافق المدرسة للافتتاح فى 23 من يوليو سنة 1966 و لما استبطأ وصول المبلغ المطلوب كلف سكرتير المدرسة بسحب المبالغ اللازمة للانفاق منها على عملية الاصلاح من أموال مجلس الآباء المودعة بأحد البنوك، و قام بتشكيل لجنة تتولى عملية الصرف من هذه المبالغ و قد كان من بين أعضائها المدعى الأول " الناظر" و لما انتدب السيد الناظر للعمل بالمديرية و قام المدعى الثانى بأعمال النظارة كلف السيد سكرتير المدرسة بسحب المبلغ الباقى من أموال مجلس الآباء و رخص للجنة بالاستمرار فى عملها و قام فى 19 من يوليو سنة 1966 و بعد أن كانت عملية الاصلاح قد قاربت على الانتهاء بأرسال الكتاب رقم 3/  إلى مديرية التربية و التعليم يستعجل مبلغ المائة جنيه السابق طلبها و دلالة ذلك واضحة فى أن الالتجاء إلى أموال مجلس الآباء للانفاق منها على عملية الاصلاح إنما كان على سبيل القرض و أن النية كانت متجهة إلى رد المبالغ التى أنفقت إلى حصيلة مجلس الآباء بمجرد ورود الأعتماد اللازم للصرف منه على الاصلاحات التى أجريت بالمدرسة من مديرية التربية و التعليم و من ثم فقد كان يتعين أن تراعى عند صرف هذه المبالغ كافة الاجراءات التى يوجب القانون و اللوائح اتباعها عند صرف الأموال العامة و بالتالى ينهار الأساس الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى تبرئة المدعين مما أسند إليهما بشأن عدم اجراء الممارسة التى كان يوجب القانون اجراءاها أو الأشتراك فى اصطناع فواتير غير صادرة من جهة معلومة أو التسبب فى ضياع حق الحكومة فى الدمغة التدريجية بتجزئة فواتير الرمل بمقولة أن المادة 39 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 28 الصادر فى 29 من مايو سنة 1966 بشأن مجالس الآباء و المعلمين تنص على أن للمجالس الحق فى الصرف من أموالها دون التقيد باللوائح الحكومية و أن النشرة التى أصدرها وكيل وزارة التربية و التعليم فى 4 مارس سنة 1963 تنص على أعفاء المبالغ المنصرفة من أموال مجالس الآباء من رسوم الدمغة التدريجية لأن تلك الأموال لا تعتبر أموالا عامة و لا حجة فيما يذهب إليه المدعيان من أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن مديرية التربية و التعليم قد أدنت لهما فى الاقتراض من أموال مجلس الآباء أو أنها خلت مما يفيد أن مديرية التربية و التعليم قد قامت بسداد هذا القرض توصلا إلى القول بأن عملية الاصلاح تمت من أموال مجلس الآباء ذلك أن قرار وزير التربية و التعليم رقم 28 الصادر فى 29 من مايو 1966 بشأن مجلس الآباء قد نظم اجراءات صرف أموال هذه المجالس وحدد الاغراض التى يمكن الصرف عليها من هذه الأموال فقد جاء فى المادة العاشرة بند "ح 3" فقرة "و" أنه " لا يجوز صرف أى مبلغ من أموال المجلس الا بعد موافقته على الصرف وللمجلس أن يفوض رئيسه فى الصرف فى الحالات الطارئة العاجلة فى حدود عشرة جنيهات على أن يعرض الأمر على المجلس فى أول اجتماع له للتصديق على الصرف على ألا تستخدم أموال المجلس الا فى أوجه النشاط المحققة لأهداف التنظيم الثابت أن صرف أموال مجلس الآباء تم دون موافقته، و أن رئيسه لم يكن مفوضا فى الصرف، هذا فضلا عن تجاوز الصرف الحدود التى يمكن التفويض فيها، و أن الصرف لم يكن فى وجه من أوجه النشاط المحققة لهدف من الأهداف التى يعمل المجلس على تحقيقها، مما لا يستقيم معه القول بأن المدعيين كانت نيتهما متجهة إلى الصرف من أموال مجلس الآباء، و الا لكان معنى لكان معنى ذلك ترديهما فى مخالفة أشد جسامة مما هو منسوب إليهما و هى أنهما قاما بالتعدى على أموال مجلس الآباء و ذلك بصرف أمواله دون موافقته و هو صاحب الحق فى تقرير أوجه صرف هذه الأموال و فى غير الاغراض التى من أجلها حصلت وخصصت هذه الأموال .

   أما ما ذهب إليه المدعيان من أن الصرف تم فى حدود السلطة المخولة لناظر المدرسة فى الشراء بالطريق المباشر طبقا لما تقضى به المادة 118 من لائحة المناقصات و المزايدات، فغير صحيح، ذلك أن سلطة ناظر المدرسة فى الشراء بالطريق المباشر مع التسليم بتوافر الشروط التى تجيز الشراء عن هذا الطريق لا تتجاوز بأعتباره رئيسا محليا فى حكم هذه المادة عشرين جنيها، كما أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه المدعى الثانى " و الناظر بالنيابة" من أنه كان يتمم الأعمال التى بدأها الناظر الأصلى للمدرسة ذلك أنه لم يكن هناك ثمة الزام عليه بالاستمرار فى اتمام الأعمال التى بدأها ناظر المدرسة طالما أنها مخالفة للقانون، و من ثم فهو مسئول عن تصرفاته طوال مدة قيامه بأعمال النظارة، و ليس صحيحا كذلك ما ذهب إليه المدعى الأول " الناظر " من أن العضو المالى باللجنة هو الذى يسأل وحده عن المخالفات المالية التى اقترفتها اللجنة، ذلك أنه لم يكن هناك عضو مالى أو غير مالى باللجنة و إنما كان القصد من تشكيل اللجنة هو أن يتم الصرف بمعرفتها، و لذلك فقد جرى تسميتها على لسان من سمعت أقوالهم فى التحقيقات بلجنة الصرف، فعملية الصرف لم تكن منوطة بعضو معين من أعضاء اللجنة و انما كان يتولاها أعضاء اللجنة مجتمعين، و قد تم الصرف بموافقتهم جميعا، و من ثم فأن مسئوليتهم عن الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة مسئولية مشتركة .

   و من حيث أنه ليس بمجد فى نفى المخالفة الثالثة المنسوبة إلى كل من المدعيين ما تذرعا به وأقرهما عليه الحكم المطعون فيه من أن التحقيق يوصى بأن أحد سائقى الجرارين الذين استعملا فى نقل الرمل هو المسئول عن تحرير فواتير بنقلات رمل على خلاف الثابت بدفتر تحركات الجرارين وما قرره مندوب الحجر، طالما أن الثابت أنهما أقرا الصرف بموجب هذه الفواتير و هى غير مستكملة البيانات الضرورية التى يلزم توافرها حتى يمكن أعتبارها مستندا صالحا للصرف إذ لم تتضمن هذه المستندات أسم صاحب المحجر و عنوانه و أسم مصدر الفاتورة و الموقع عليها و تاريخ البيع و النقل و أستلام الثمن و غيرها من البيانات التى كان يجب توافرها فى المستندات المذكورة، و لا شك أن واجب المدعيين كان يقتضيهما - حتى بأفتراض أن الصرف كان يتم من أموال مجلس الآباء- أن يتحرزا فى أقرار الصرف بموجب هذه المستندات إذ أن عدم خضوع المبالغ المنصرفة من حصيلة مجلس الآباء للوائح الحكومية ليس معناه أن تلفت هذه الأموال من كل رقابة بحيث يسمح للقائمين عليها أن يتصرفوا فيها وفق مشيئتهم دون أى ضابط حتى ولو وصل الأمر إلى اصطناع المستندات التى لاتتفق و الواقع، فالمادة 39 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 28 السابق الأشارة إليها صريحة فى خضوع أعمال تحصيل و صرف هذه الأموال للتفتيش المالى و الادارى و الاجتماعى و ليس أدل على اصطناع هذه المستندات من أن اللجنة التى شكلتها وزارة الاسكان لأعداد تقرير بنتيجة فحص المخالفات المنسوبة إلى المدعيين و غيرهم قدرت كمية الرمل التى يحتمل أن تكون قد وردت تقديرا يقل بمقدار ثلث الكمية التى قيل أنها وردت فعلا و صرف ثمنها .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم تكون المخالفات المنسوبة إلى المدعيين ثابته فى حقهما و يكون القرار الصادر بمجازاتهما قد قام على سببه المبرر له، و يكون الحكمان المطعون فيهما و قد ذهبا غير هذا المذهب و قضيا بالغاء قرار الجزاء الموقع على المدعيين قد خالفا القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه، ويتعين لذلك الغاؤهما و القضاء برفض دعوى المدعيين مع الزامهما المصروفات .

 

                        ( الطعن رقم 641 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/30)

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 272

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت طالبة بالسنة الثالثة بدار المعلمات بدمنهور و قد شكا بعض زميلاتها من سوء سلوكها ، و قدمن تقارير إلى مديرة الدار تضمنت وقائع مشينه تدور حول وجود علاقة بينها و بين الدكتور ... و ترددها على منزل شخص أسمه " محمد " تدعى أنه خالها ، و محاولتها استدراج زميلات لها إلى منزله ، و شكهن فى عذريتها ، و اقتنائها لحبوب منع الحمل ، و ملاحظتهن لوجود مال كثير معها ، و قد أحيلت هذه التقارير إلى الاخصائيتين الاجتماعيتين اللتين قدمتا تقارير جاء بها أنه بمواجهة المدعية بأنها على علاقة بأحد الأطباء بدمنهور و أنه يوصلها بسيارته إلى الدار ، ذكرت أنه قريبها ، فلما و وجهت أنه ينتمى إلى دين غير دينها ، أفادت أنه زميل الطبيب قريبها ، و أن قريبها أوصاه بها ، و قد أنذرتها الاخصائيتان لتقويم سلوكها و طلبتا منها احضار ولى أمرها ، فأحضرت شخصا اتضح من الاطلاع على بطاقته الشخصية اختلاف لقب عن لقب والدة المدعية و أسمها و لما و وجه بذلك زعم أنه خال غير شقيق، فرفضت الاخصائيتان اطلاعه على أية معلومات ، و فى 4 من أبريل سنة 1971 اجتمع مجلس ادارة الدار للنظر فى أمر المدعية و قرر فصلها مؤقتا لمدة أسبوع مع أحالتها إلى العيادة النفسية لمدة أسبوع آخر ، و فى يوم 5 من أبريل سنة 1971 استدعت الدار و الدة المدعية فحضرت و معها شقيق المدعية و لما سئلت والدة المدعية عن سلوكها أجابت بأن كريمتها قد سلكت هذا السلوك المعوج منذ كانت فى الاعدادية و أن لها حوادث سابقة ، و قد داومت على زيارة الدكتور فى عيادته الخاصة و قد كلفت ابنها بمراقبتها ، كما طلبت من الدكتور عدم زيارتهم فى منزلهم لأن ذلك يسئ إلى سمعتهم و وافقت على أن تصرفات ابنتها منافية للسلوك القويم ، كما أضافت أن الشخص الذى أحضرته ابنتها مدعية أنه خالها لا يمت إليهم بصلة مطلقا ، و قد وقع شقيق المدعية مع والدته على هذا الاقرار ، و فى 18 أبريل سنة 1971 وجهت مديرة الدار إلى مدير عام التربية و التعليم بالبحيرة ، كتابا أرفقت به التقارير الخاصة بالمدعية ، و ذكرت أن الدار أوقعت عليها عقوبة الفصل أسبوعا و أحالتها إلى العيادة النفسية لمدة أسبوع آخر ، و طلبت الرأى فى استبقائها بالدار من عدمه ، و قد طلب مدير عام التربية و التعليم بكتابه المؤرخ 22 من أبريل سنة 1971 من مدير الأمن اجراء اللازم للتثبت من صحة الشائعات التى تدور حول علاقة المدعية بالدكتور ... و قد رد مدير الأمن بأن تحريات ادارة البحث الجنائى بمديرة أمن البحيرة دلت على أن المدعية على علاقة غير شريفة بالدكتور المذكور و أنه يعاشرها معاشرة الازواج و تتحصل منه فى مقابل ذلك على مبالغ نقدية و هدايا ، و أنها تسعى إلى تحريض زميلاتها على الاقتداء بها ، و يتردد أنها حامل و أن كانت التحريات لم تتوصل إلى التأكد من صحة ذلك ، و قد أحال مدير التربية و التعليم هذا الرد على الدار و طلب عرض موضوع المدعية على مجلس ادارة الدار فى 3 من يوليه سنة 1971 لبحث الموضوع و وافق بالاجماع على فصل المدعية فصلا نهائيا ، و قد صدق على هذا القرار من وكيل مديرية التربية التعليم فى 14 من يوليه سنة 1971 و من  مدير التربية و التعليم فى 15 من يوليه سنة 1971 .

   و من حيث أنه يبين مما تقدم أن هناك تحقيقا وافيا و شاملا قد أجرى بشأن ما نسب إلى المدعية من وقائع عن سوء السلوك ، قبل أن يجتمع مجلس ادارة دار المعلمات بدمنهور لبحث موضوعها ، و أصدار قراراه بفصلها ، و قد توفرت فى هذا التحقيق كل الضمانات و فى مقدمتها حق المدعية فى الدفاع عن نفسها ، فكما سمعت فى هذا التحقيق أقوال العديد من زميلات المدعية ، سمعت أقوال والدتها و شقيقها ، و قد أجمع الكل على سوء سلوكها و صحة ما نسب إليها من اتهامات ، و قد واجهتها الاخصائيتان الاجتماعيتان اللتان عهدت إليهما الدار ببحث حالتها بالاتهامات و الوقائع المنسوب إليها ، و سمعتا دفاعها بشأنها و أوردتاه تفصيلا فى تقاريرهن التى عرضت على مجلس ادارة الدار قبل أن يتخذ قراره بفصلها ، كما عرض على مجلس إدارة الدار تقرير مكتب أمن الوزارة الذى جاء به أن تحريات ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قد أكدت صحة كل ما نسب إلى المدعية من وقائع مشينة تدل على سوء السلوك و تسئ إلى شرف مهنة التعليم ، و من ثم فليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، من أنه لم يجر تحقيق مع المدعية فيما هو منسوب إليها ، و إذا كان من الأمور المسلمة - كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بحق - أنه ليس لمثل هذا التحقيق شكل خاص ، فما كان يسوغ للحكم أن ينعى على التحقيق أنه لم تتوفر فيه الضمانات الكافية بمقولة أن المدعية لم تواجه بزميلاتها ، و لا سيما بعد أن أكدت والدتها و شقيقها صحة ما نسب إليها من اتهامات و ذكرا أن أعوجاجها و علاقاتها الآثمة بالدكتور ... سابقة على التحاقها بالدار ، و بعد أن سلكت المدعية فى التحقيق سلوكا غير مستقيم يؤكد انحرافها ، فقد ذهبت إلى أن هذا الدكتور قريبها فلما ووجهت بأنه يدين بدين غير دينها ، ذكرت أن أحد أقاربها أوصاه بها ، و حين كلفت بأحضار ولى أمرها أحضرت شخصا لا يمت لها بأى صلة قربى أو ولاية و أدعت أنه خالها ،  كما أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، من أنه ما كان يجوز للدار بعد أن أوقعت على المدعية عقوبة الفصل لمدة أسبوع لما نسب أن تعود فتقرر فصلها نهائيا لذات الاتهامات ، ذلك أن الدار - كما اتضح من مساق الوقائع - لم تقصد حين قامت بفصل المدعية مؤقتا لمدة أسبوع أن يكون هذا هو قرارها النهائى فى شأنها ، و إنما قصدت بفصلها أسبوعا و احالتها إلى العيادة النفسية لمدة أسبوع آخر إلى أن ينظر فى أمرها ، و المبادرة إلى اتخاذ اجراء يحول بينها و بين الاستمرار فى مخالطة زميلاتها بعد أن ارتفعت أصواتهن بالشكوى من سوء سلوكها و من محاولاتها حملهن على الأقتداء بها ، و ذلك إلى أن يتم تحقيق كافة وقائع الاتهامات المنسوبة إليها و التأكد من مدى صحتها و بحث الموضوع من جميع نواحيه لأتخاذ قرار نهائى فى شأنه يحقق ما تهدف إليه الدار من تهئية طلباتها ليكن مواطنات صالحات ، و ما تقضى به أصول التربية من حماية الطالبات من شوائب سوء سلوك المنحرفات منهن .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ، و على ما ثبت فى حق المدعية - بعد تحقيق توفرت له شكل الضمانات - من اتهامات تنم عن سوء سلوك شديد ، يكون القرار الذى أصدره مجلس ادارة دار المعلمات بدمهور فى 3 من يوليه سنة 1971 و الذى تصدق عليه  وكيل و مدير التربية و التعليم بالمحافظة طبقا لما يقضى به قرار وزير التربية و التعليم رقم 65 الصادر فى 17 من مايو سنة 69 بشأن تنظيم دور المعلمين و المعلمات ، يكون هذا القرار الذى أصدره مجلس ادارة الدار بفصل المدعية قد صدر صحيحا و مطابقا للقانون ، و قام على سببه المبرر له ، و يكون نعى المدعية عليه غير قائم على أساس من الواقع ، أو القانون ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه و يتعين لذلك القضاء بالغائه و برفض دعوى المدعية مع الزامها بالمصروفات .

 

              ( الطعن رقم 158 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 387

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                     

فقرة رقم : 1

أن المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نصت على أن المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هى "1" دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذ كان التعيين فى وظيفة ادارية أو فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى العالى . "2" شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذ كان التعيين فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى المتوسط و نصت المادة 19 من هذا القانون على أن يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين العالى و الادارى و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها كما نصت المادة 139 من القانون المذكور على أن يصدر خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ما نص عليه من مراسيم و قرارات تنظيمية و منفذة لأحكامه المنصوص عليها فيه و بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجات التاسعة  الثامنة و السابعة فى الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى و المؤهلات التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الادارى و بتحديد معادلات شهادتى الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة و معادلات شهادة الدراسة الابتدائية فى تطبيق حكم المادة 135 فقرة رابعة و خامسة من قانون نظام موظفى الدولة و قد نصت المادة 3 من المرسوم المذكور على أنه " فى تطبيق المادة 9 فقرة 1 ، 11 ، 15 ، 19 من قانون نظام موظفى الدولة تعتمد الشهادات و المؤهلات الآتى ذكرها فيما يلى لصلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى : "1 " الدرجات الجامعية المصرية "2" الدبلومات العالية المصرية التى تمنحها الدولة المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " أو ما يعادلها من الدرجة العلية حسب ما يقرره وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بشأن هذا التعادل . ثم عددت المادة بعد ذلك دبلومات معينة بذاتها تعتمد لصلاحية أصاحبها للتقدم للترشيح لوظائف الكادر الادارى و الفنى العالى ، و قد جاء من بينها شهادة الهندسة التطبيقية العليا و لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات .

   و لما كان الاختصاص بأصدار اللوائح التكميلية اللازمة لتنفيذ القانون - و التى تستكمل بها القوانين مقومات النفاذ و التطبيق - هو اختصاص معقود للسلطة التنفيذية و قد جاء المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 مكملا لحكم المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فنص على أنه فى تطبيق حكم المادة المذكورة فإن المؤهلات المعتمدة لصلاحية الحاصلين عليها للترشيح لوظائف الكادر تمنحها الدولة أثر النجاح فى معهد عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها و الشهادت و الدبلومات الأخرى التى نص عليها على سبيل الحصر و التى لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات مؤهلا عاليا فبالإضافة إلى أنها لم تستكمل مقومات القرار الادارى التنظيمى فإنه ليس ثمة تفويض من قانون نظام موظفى الدولة يخول وزير التربية و التعليم أن يستقل بتعيين الدبلومات العالية التى تأخذ حكم الدرجة الجامعية فى تطبيق نص المادة 11 من القانون المشار إليه حتى تستكمل هذه المادة مقومات النفاذ و التطبيق . أما الحجاج بأن دبلوم كلية الصناعات معادل من الوجهة العلمية و الفنية لشهادة الهندسة التطبيقية العالية فهو حجاج على فرض صحته - فإنه لا غناء فيه عن ضرورة أصدار قرار صريح بتقييم دبلوم الكلية المذكورة من السلطة المختصة بأصداره أستنادا إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و ذلك طالما أن الأمر ليس مجرد تغيير لأسم المعهد و إنما هو الغاء لمعهد كان قائما و انشاء لمعهد آخر فى صورة أخرى و من ثم فإن القرار الصادر بتقييم شهادة المعهد السابق لا يجوز أن ينسحب على شهادة المعهد اللاحق هذا و قد صدر بعد ذلك قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 251 لسنة 1962 فنص على أن يعتمد دبلوم كلية الصناعات لصلاحية أصحابه فى التقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط و بهذه المثابة يكون القرار المذكور قد جاء محكوما بالقواعد و الضوابط التى وردت فى المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 و إذا كان من شأن تقييم دبلوم كلية الصناعات على هذا النحو أن يؤدى إلى نوع من الشذوذ بمساواة الحاصل على الدبلوم المذكور بالحاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الصناعية من حيث صلاحيته للتعيين فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط على الرغم من أن الأول يقضى مدة دراسية مقدراها ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة المذكورة فإن رفع هذا الشذوذ لا يتأتى إلا بتدخل من المشرع باعادة تقييم دبلوم كلية الصناعات تقييما يتفق مع مستواه العلمى و يحقق العدالة .

 

                 ( الطعن رقم 654 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/5/26 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 3  

بتاريخ 15-11-1975

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                     

فقرة رقم : 1

من حيث أنه بان من إستقراء الأوراق أن المطعون ضده الثانى محمد محمود على كشك قد التحق بالسنه الأولى " القسم الخارجى " بدار المعلمين بمحرم بك بالإسكندرية فى العام الدراسى 64/63، و قدم عند التحاقة بالدار أقرارا وقعة المطعون ضده الأول فتحى محمود على كشك " شقيقة " تعهد فيه بصفته و صيا و نائبا عن شقيقه الطالب القاصر المشار إليه بأنه إذا تخلف الطالب عن الاستمرار فى دراسته حتى تخرجه أو إذا لم يقم بالتدريس بعد تخرجه مدة الخمس سنوات التالية مباشرة لأتمام دراسته بالدار على حسب الشروط التى تقررها وزارة التربية و التعليم أو فصل من الدار أو تركها لأى عذر كان قبل اتمام دراسته و كذلك إذا فصل من الخدمة خلال السنوات الخمس لأسباب تأديبية أو بقوة القانون أو تركها لأى سبب بأن يقوم بصفته بسداد كافة المصروفات التى أنفقتها الوزارة على الطالب بواقع 15 جنيها عن كل سنة دراسية أو جزء منها إلى القسم الخارجى، و قد ذيل هذا الاقرار باقرار آخر و قعة المطعون ضده الأول ذاته أقر فيه بأن يكون بصفته الشخصية ضامنا تنفيذ التعهد سالف الذكر و الصادر منه بصفته و صيا على شقيقه الطالب القاصر المتقدم و سداد كافة المبالغ المستحقة للوزارة نتيجة ذاك التعهد فور مطالبته بها .

  و من حيث أنه متى كان البادى من استعراض المتقدم أن المطعون ضده الأول " فتحى محمود على كشك "  قد وقع الاقرار المشار إليه بصفته و صيا و نائبا عن شقيقه محمد محمود على كشك " المطعون ضده الثانى " و كان هذا الأخير قد قدم هذا الاقرار عند التحاقه بدار المعلمين آنفة الذكر استيفاء لشروط القبول به و لم ينكر على شقيقه المنوه عنه هذه الصفة أو تلك و لم يجادل فى ثبوت أيهما له، وإذ كانت الأوراق قد خلت فى الوقت ذاته من دليل على نفى كليهما عنه فإن الاقرار المتقدم يكون قد صدر سليما و من ثم منتجا لآثاره وفقا للقانون و ذلك بوصفه عقد اداريا أبرم بين جهة الادارة و المطعون ضده الثانى من شأنه أن يرتب فى ذمته ما حوه من التزامات على الوجه سالف البيان ولا أعتداد فى هذا الشأن بما ساقه الحكم الطعين من أن الوصاية لا تكون الا بقرار من المحكمة وأن المدعى عليه الأول " فتحى محمود على كشك " لم يقدم هذا القرار و من ثم لا تكون له صفة فى التوقيع على التعهد المشار إليه و بالتالى فلا يصبح لهذا التعهد أى أثر قبل المدعى عليه الثانى الذى لم يوقع عليه - لا أعتداد بذلك- لأنه فضلا على الثابت حسبما سلف البيان أن المطعون ضده الأول فتحى محمود على كشك قد وقع الاقرار المشار إليه ليس بصفته وصيا على شقيقه " المطعون ضده الثانى " فحسب و إنما بصفته نائبا عنه كذلك و هذه الصفة الأخيرة و حدها كافية فى هذا الخصوص لأضفاء الشرعية على التعهد المشار إليه طالما أن المطعون ضده الثانى قد ارتضى هذه النيابة عن شقيقه بوصفه راعيا له و قائما على شئونه و ذلك حين قدم ذلك التعهد استيفاء لشروط قبوله بالمعهد المتقدم و لم ينكرها حال بلوغه سن الرشد بما يعتبر قبولا ضمنيا لها فضلا على ذلك مجرد عدم تقديم قرار الوصاية لا ينهض فى ذاته و بحكم اللزوم دليلا مقبولا على تخلف صفة الوصى عن المطعون ضده الأول أصلا أو إنتفاءها عنه ذلك أنه متى كان قد أقر بقيام هذه الصفة له حين وقع التعهد محل المنازعة فمن ثم يلزمه هذا الاقرار ما لم يثبت عدم صحته و هو ما لم يفعلة ، و إذ كان التعهد الذى وقعه المطعون ضده الأول سواء بصفته وصيا أو نائبا عن المطعون ضده الثانى سليما فى القانون على الوجه الذى سلف بيانه فأن الأقرار الذى وقعه المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بضمان تنفيذ التعهد الأول و هو التزام تابع للالتزام الأصلى يعتبر بدوره قائما على أساس سليم منتجا لآثاره .

 

 

                    ( الطعن رقم 259 لسنة 16 ق، جلسة 1975/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1317     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 589

بتاريخ 16-05-1982

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                     

فقرة رقم : 1

وضع قواعد تنظيمية عامة لوزارة التربية و التعليم للترشيح للإعارة - تحديد نسبة للنظار و الوكلاء و قدرها 5% من نسبة عدد الإعارات و تحديد نسبة للمدرسين - وظيفة وكيل مدرسة إبتدائية بجدول كامل - حقيقة وضعهم الفعلى و القانونى - من المتعين على الوزارة إدراجهم ضمن نسبة المدرسين دون معاملتهم بوصفهم وكلاء مدارس إبتدائية .

 

                   ( الطعن رقم 1317 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 286

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

الإعانة المقررة للمدارس الخاصة الخاضعة لأحكام قانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 هى إعانة أوجب القانون صرفها لهذه المدارس و يستمد القائمون على هذه المدارس أصل الحق فى هذه الإعانة من أحكام القانون - موقف الإدارة المتمثل فى الإمتناع عن صرف هذه الإعانة إذا ما توافرت شروط منحها يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن صرفها بينما هى واجبة بحكم القانون - دخول هذه المنازعة حول هذا القرار فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 849 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1229     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 230

بتاريخ 10-12-1983

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 253 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها فقط و إنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة - سلطة الإستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المشار إليه إنما تنصرف إلى جميع العقارات التى ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة - تقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التى تدخل فى سلطة الإدارة التقديرية التى تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .

 

                ( الطعن رقم 1229 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 40 

بتاريخ 10-11-1984

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

إختلاف الإسم بين شهادة الميلاد و بين الشهادة الإبتدائية - خطأ مادى واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين.

 

                  ( الطعن رقم 1523 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 795

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 39 ، 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص . الغاية من وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى ليس مجرد قيام مديرية التربية و التعليم بإزلة ما إرتكبه صاحب المدرسة من مخالفات ثم إعادتها إليه - الغاية من المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 هى البدء بإزالة المخالفات خلال الإدارة المؤقتة ثم تحديد الوضع النهائى للمدرسة بتحويلها إلى مدرسة حكومية أو بيعها للغير أو تصفيتها - إعادة المدرسة إلى صاحبها بعد إزالة المخالفة لا يتم بقوة القانون - أساس ذلك : - أن إعادة المدرسة لا يعدو أن يكون خياراً من بين الخيارات التى خولها المشرع لمجلس التعليم الخاص و الوزير المختص دون أن يلزمها بسلوك أحد هذه الخيارات دون الآخر - لا تعقيب على جهة الإدارة فى هذا الشأن متى خلا قرارها من الإنحراف بالسلطة .

 

              ( الطعن رقم 962 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 974

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

أجاز المشرع لرئيس الجهورية بقرار يصدره الاستيلاء على أى عقار يراه لازماً لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم - مفهوم " خلو العقار " الوارد بنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 الا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً له عند صدور قرا الإستيلاء عليه أساس ذلك : - الا يترتب على القرار اخراج شاغل العقار جبراً عنه - إذا تبين أن العقار المستولى عليه كان مشغولاً بالجهة التى صدر لمصلحتها ذلك القرار تحقق شرط خلو العقار بالمعنى الذى قصده المشرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 778

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1ذ

1) يتعين على المدارس الخاصة إعتماد مناهجها من وزارة التربية و التعليم - أساس ذلك : القانون رقم 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص و قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 . العبرة فى تحديد نوعية المدرسة بالترخيص الصادر بفتحها . لا ينال من ذلك إذا كان الترخيص الصادر بشأن المدرسة قد نص على أنها تعد لشهادة " جى سى إيه " - أساس ذلك : لا يعنى ذلك خروجها عن نطاق أحكام قانون التعليم الخاص بإعتبارها مدرسة خاصة تعاون فى مجال التعليم وفقاً لخطط و مناهج وزارة التربية و التعليم .

 

                      ( الطعن رقم 778 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  2317     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1213

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

انشئت الجمعيات التعاونية " التى حلت محل الجمعية التعاونية للمعاهد القومية " فى إدارة المدارس القومية طبقا لقانون الجمعيات التعاونية - العلاقة التى تربط الجمعيات المذكورة بالعاملين بتلك المدارس هى علاقة عمل يحكمها القانون الخاص - إستعارة بعض أحكام القوانين و اللوائح التى تسرى على العاملين بوزارة التربية و التعليم لا يغير طبيعة هذه العلاقة .

 

             ( الطعن رقم 2317 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 723

بتاريخ 07-01-1990

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

معيار المفاضلة بين المرشحين للترقية للوظائف المنصوص عليها فى قرار وزير التعليم رقم 160 الصادر بتاريخ 1976/8/5 يتم على أساس مدة البقاء فى الوظيفة الأخيرة - إن تساوت كان المرد إلى تاريخ الإشتغال بالتعليم فالأقدمية فى تاريخ التخرج ثم للأكبر سناً - يحق لمن قضى ثلاث سنوات على الأقل فى التدريس بدور المعلمين و المعلمات أو المدارس الفنية أن تضاف لأقدميته فى الوظيفة الأعلى بشرط أن يقضى فى هذه الدور أو المدارس بعد ذلك ثلاث سنوات على الأقل قبل نقله أو تعيينه فى المراحل و النوعيات التعليمية الأخرى - الوظيفة التالية لوظيفة مدرس أول بدور المعلمين أو المعلمات هى وظيفة وكيل دار معلمين أو معلمات .

 

                        ( الطعن رقم 476 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/7 )

=================================

الطعن رقم  3141     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 926

بتاريخ 14-03-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

دار الحضانة كل مكان يخصص لرعاية الاطفال دون سن السادسة - تتمتع دور الحضانة بالشخصية المعنوية المستقلة بمقتضى احكام قانون دور الحضانة و ليس بمقتضى احكام القانون المدنى - مؤدى ذلك - ان الشخصية الاعتبارية التى تتمتع بها دور الحضانة تمثل استثناء يتحدد بالغرض الذى انشئت من اجله و هو رعاية الاطفال دون سن السادسة و تنمية قدراتهم و تأهيلهم للمرحلة التعليمية الاولى - اثر ذلك - لا يجوز لدور الحضانة انشاء مدارس ابتدائية خاصة .

 

                 ( الطعن رقم 3141 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1344

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

قرار وزير التربية و التعليم رقم 70 لسنة 1981 بالتعيين فى بعض الوظائف للعام الدراسى 82/81 - القرارات - الصادرة بتحديد عدد الحصص للمدرسين و المشرفين و وكلاء المدارس لا تعدو أن تكون إطارا عاما و توجيها يراعى كإجراء تنظيمى فى حدود الامكانيات المتاحة وفقا للظروف - إذا طرأ ما يقتضى الخروج على هذه القواعد فلا مأخذ على جهة الادارة .

 

                   ( الطعن رقم 1134 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

ينص قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 الصادر فى 6 من فبراير سنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التربية و التعليم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن " يكون لكل كلية أو معهد أو مجلس يتكون من العميد و الوكيل و الأساتذة و رؤساء الأقسام و من إثنين من الخارج ممن لهم خبرة بنوع التعليم بالكلية أو المعهد يعينهما وزير التربية و التعليم لمدة عامين بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص " كما نص القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 الصادر من وزير التربية و التعليم فى 13 من سبتمبر سنة 1958 بالنظام التأديبى لطلاب المعاهد العالية و الكليات التابعة للوزارة فى الفقرة "1" الخاصة بالعقوبات من المادة الأولى منه ، و هى المادة التى بينت النظام التأديبى الذى يخضع له الطلاب المقيدون و المستمعون ، على أن من بين هذه العقوبات " "و" الفصل النهائى من المعهد أو الكلية " ، و فى الفقرة "2" الخاصة بالمخالفات التأديبية من المادة ذاتها أن من بين هذه المخالفات . " "حـ" كل فعل مزر بالشرف و الكرامة أو مخل بحسن السير و السلوك داخل المعهد أو الكلية أو خارجها ...... " كذلك نص القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية منه على الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات و جعل عقوبة الفصل النهائى من المعهد أو الكلية من إختصاص " "جـ" مجلس المعهد أو الكلية " و ذلك فى شكل هيئة تأديب " . . على أن لا تكون العقوبة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وكيل الوزارة المختص " و قد نص القرار الوزارى رقم 452 لسنة 1959 الصادر من وزير التربية و التعليم فى 20 من أبريل سنة 1959 باللائحة الداخلية للمعاهد العالية الزراعية ، الذى عدل فيما بعد القرار الوزارى رقم 983 لسنة 1960 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1960 ، على أن " لوكيل الوزارة المساعد المختص أن يتجاوز عن بعض ما جاء بهذه اللائحة من أحكام فى حالات فردية و طبقاً لمقتضيات الحاجة فى فترة إنتقال مدتها أربع سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القرار ، و ذلك دون إخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 " . و قد تناولت هذه اللائحة فى " الفصل الأول " منها " أهداف المعاهد و أقسامها و مدة الدراسة و الشهادات التى تمنحها " و فى " الفصل الثانى " " شروط القبول " ، و فى  " الفصل الرابع " " مجلس المعهد و هيئة التدريس " دون أن يتعرض هذا الفصل أو سواه للإختصاص التأديبى لمجلس المعهد . و يخلص مما تقدم أن لكل كلية أو معهد عال تابع لوزارة التربية و التعليم مجلساً يتكون من العميد و الوكيل و الأساتذة و رؤساء الأقسام و إثنين من الخارج من ذوى الخبرة بنوع التعليم بالكلية أو المعهد ، و أن من بين إختصاصات هذا المجلس التى ينفرد بها دون سواه سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى من الكلية أو المعهد على الطالب المقيد أو المستمع الذى يرتكب إحدى المخالفات التأديبية المحددة و من بينها كل فعل مزر بالشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير و السلوك داخل المعهد أو الكلية أو خارجها ، على أن تصدر العقوبة من المجلس منعقداً فى شكل هيئة تأديب بما ينطوى عليه هذا الوضع من ضمانات ، و لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وكيل الوزارة المختص . و قد أجيز لوكيل الوزارة المساعد المختص أن يتجاوز عن بعض ما جاء باللائحة الداخلية للمعاهد العالية الزراعية من أحكام فى حالات فردية و طبقاً لمقتضيات الحاجة فى فترة إنتقال مدتها أربع سنوات تالية لتاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 452 لسنة 1959 الصادر بهذه اللائحة ، و هو الذى عمل به إعتباراً من العام الدراسى 1959/1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 4

أن الحكم الوقتى الذى ورد بالقرار رقم 452 لسنة 1959 و الذى أجاز لوكيل الوزارة المساعد أن يتجاوز عن بعض ما جاء باللائحة الداخلية للمعاهد العالية الزراعية من أحكام فى حالات فردية و طبقاً لمقتضيات الحاجة فى فترة الإنتقال التى حددها ، محض إستثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فيه و قد حصره القرار الوزارى المشار إليه فى نطاق اللائحة الداخلية المذكورة الخاصة بالمعاهد العالية الزراعية لا بالمعاهد العالية عامة ، و هى لم تتضمن أى حكم يتعلق بالتأديب . و من ثم فإن حكم هذا الإستثناء لا يتعدى النصوص التى أنصب الإستثناء عليها فى حدود ما تناولته من أحكام ، و لا يمتد أثره إلى دائرة الأوضاع التأديبية التى نظمها القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 الخاص بالمعاهد العالية و الكليات التابعة لوزارة التربية و التعليم عامة أو يمس بها ، و لا سيما أن القرار الوزارى رقم 453 لسنة 1959 لم يشر فى ديباجته إلى هذا القرار الأخير فى ضمن ما أشار إليه من قرارات إذ لم يرد الخروج على أحكامه . و لا يغير من هذا كون المعهد العالى الزراعى بالمنيا قد أنشئ فى عام 1957 و لما تتكامل به هيئة التدريس أو يشكل له مجلس ، لأن هذا السبب لا ينهض عذراً قانونياً يسوغ مخالفة أحكام القانون أو تعطيل هذه الأحكام فى أمر يتعلق بالضمانات الأساسية المقررة لمصلحة العدالة فى شئون الطلبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 837

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

إن مكاتب تحفيظ القرآن الكريم لها وضع متميز خاص يقوم على جلال رسالتها الدينية و عظمتها الروحية و روعتها الأدبية لتحفيظ النشء آيات القرآن الكريم و ما يحيط بذلك من تفهيم و تجويد و ترتيل ، فيقبل عليها كل من تهيأ لطرق أبواب مختلف المعاهد الدينية و الأزهر إبتغاء الإستزادة من هدى القرآن و سنة الرسول . و كل هذا ينأى بتلك المكاتب عن نطاق تطبيق قانون التعليم الخاص الذى يقصد به أصلاً أو فرعاً التربية أو الإعداد للمهن الحرة و التى تهدف إلى تحقيق ناحية من نواحى التثقيف العام . و فى ملف المادة من الرسائل و المكاتبات الإدارية الرسمية ما يؤكد أن وزارة التربية و التعليم لا تعارض فى ذلك الإتجاه من عدم تبعية مكاتب أو " مدارس " تحفيظ القرآن الكريم لها ، و إنما تتبع تلك المكاتب و المدارس للأزهر الشريف الذى يتولى إعانتها مع وزارة الأوقاف و تخضع تلك المكاتب لإشرافه . و قد جاءت القواعد التنظيمية التى وضعها و إعتمدها كل من فضيلة شيخ الجامع الأزهر و السيد وزير التربية و التعليم فى مارس سنة 1956 فى صورة مذكرة عنوانها " مذكرة بتنظيم إشراف الأزهر الشريف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم " . فإذا جاءت بعد ذلك جهة فرعية من جهات الإدارة لتلصق بهذا المكتب محل قرار الغلق أياً كانت تسميته ، صفة المدرسة الخاصة لتزج به فى مفهوم نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1958 و تصدر قرارها تأسيساً على حكم المادة 27 منه بإغلاقه ، فإن جهة الإدارة هذه تكون قد خالفت حكم القانون . و إذ قام طعن المدعى على قرار الغلق الذى يطلب وقف تنفيذه ، بحسب الظاهر من الأوراق ، على أسباب جدية تبرر إجابته إلى طلبه ، فضلاً عن توافر ركن الإستعجال الذى يتمثل فيما يؤدى إليه غلق المكتب المذكور من تعطيل رسالته الدينية و حرمان المدعى من نشاطه المشروع ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بوجهة النظر هذه و هى سديدة تتفق و أحكام القانون و روحه . فإن الطعن فيه بالإلغاء يكون قد جانبه التوفيق .

 

                       ( الطعن رقم 1018 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 951

بتاريخ 30-03-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إن علاقة المطعون ضده بالحكومة إنما تقوم أساساً على العقد المبرم بينه و بين مدير كلية فيكتوريا فى 1955/8/6 قبل أن تصبح هذه الكلية من أملاك الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له بين السيد وزير التربية و التعليم و بين الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين و الإستراليين و قد كان من مقتضى العقد الذى أبرمه المطعون ضده مع الكلية السابق الإشارة إليه أن لكل من الطرفين إنهاءه قبل ذلك بفترة " Term " و النص الأصلى لهذا الشرط هو : The appointment  is subjech  to  termination  by  one  term s  notice  on  either side . و واضح من ذلك أن المقصود بهذا أن تمضى فترة دراسية بين الإخطار بالفصل و بين الميعاد المحدد له و أن فترة الأجازة الصيفية التى تبدأ من أول يولية و تنتهى فى آخر سبتمبر أن هى إلا عطلة و لا يمكن إعتبارها " Term " و السنة الدراسية فى الكلية المذكورة كانت تقسم إلى ثلاث فترات دراسية كل فترة عبارة عن ثلاثة شهور تبدأ الأولى فى أكتوبر و تنتهى فى ديسمبر و الثانية من يناير و تنتهى فى مارس و الثالثة من أبريل إلى يونية و قد أقر بذلك التفسير أمام المحكمة الإدارية رئيس حسابات الكلية و وافقه عليه الحاضر عن الحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 951

بتاريخ 30-03-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

إن الحكومة قد إلتزمت بجميع الإلتزامات الواقعة على عاتق المدارس المبيعة بالتطبيق للقانون رقم 111 لسنة 1957 قبل موظفيها و مستخدميها و عمالها بما فى ذلك مكافآت ترك الخدمة و من ثم فإن المركز القانونى للمطعون ضده بالنسبة للعلاقة التى نشأت بينه و بين الحكومة بعد شرائها لهذه المدرسة يستمد عناصره و مقوماته من عقد إستخدامه مع الكلية المذكورة و بالتالى يكون من حق الحكومة إعمالاً لهذا العقد بوصفه لائحة إستخدام تحدد حقوق و واجبات كل من الطرفين أن تنهى الرابطة الوظيفية بينها و بين المطعون ضده فإذا ما أنهتها قبل الأجل المتفق عليه كان لها ذلك على أن توفيه حقوقه المالية حتى نهاية المدة إحتراماً لهذا العقد و ما إلتزمت به فى عقد الشراء ............. و الحكومة إذ أنهت عقد إستخدام المطعون ضده إعتباراً من أول يولية سنة 1957 بإخطار فى 30 من يونية سنة 1957 دون مراعاة لما نص عليه عقد إستخدامه سالف الذكر من إنقضاء فترة " Term " قبل الميعاد المحدد للفصل إنما قد بنت ذلك على تفسير خاطئ لشروط إنهاء هذا العقد كما سبق أن توضح ، و أن كل ما يترتب على هذا الخطأ هو إستحقاق المطعون ضده لمرتبه عن الفترة المذكورة دون أن يؤثر ذلك على قيام قرار الفصل أو نتائجه المعتبرة قانوناً ، و قد أقر المطعون ضده بأنه إستلم مرتبه لغاية آخر ديسمبر سنة 1957 و بذلك يكون قد إستوفى كامل حقه طبقاً لعقد إستخدامه .

 

                      ( الطعن رقم 1137 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1031

بتاريخ 13-04-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من مطالعة التعهد الموقع عليه من المدعى عليه و نجله أنه يتضمن الإلتزام بأن يتم نجل المدعى عليه دراسته بمدرسة المعلمين العامة بالإسكندرية و أن يقوم بالتدريس مدة الخمس السنوات التالية لإتمام دراسته بالمدرسة المذكورة و فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام بأن يخرج من المدرسة لعذر غير مقبول قبل إتمام الدراسة أو يفصل منها لأسباب تأديبية أو إذا لم يقم بالتدريس مدة الخمس سنوات المذكورة يترتب فى ذمته مع المدعى عليه بطريق التضامن إلتزام آخر هو رد جميع ما أنفقته الوزارة عليه بواقع خمسة عشر جنيهاً مصرياً عن كل سنة دراسية أو جزء منها للقسم الخارجى . و لا شبهة فى أن القواعد التنظيمية التى كانت سارية أبان واقعة الدعوى كانت تلزم طلبة المدرسة المذكورة بأداء ثمن الزى العسكرى و رسوم التأمين الصحى و النشاط الإجتماعى و ما إليها من المصروفات الإضافية و ترتب بصفة حتمية على عدم أدائها فصل الطالب الذى لم يؤدها من المدرسة . و ما دامت المدرسة بحكم القواعد التنظيمية سالفة الذكر لا تملك الترخص فى فصل الطالب الذى لا يؤدى الرسوم المذكورة فإن عدم أدائها الذى يترتب عليه الفصل بقوة القانون يعتبر بمثابة الإنقطاع عن الدراسة و ما دامت تلك الرسوم إجبارية لا يجوز الإعفاء منها فإن هذا الإنقطاع يعتبر أنه بقوة القانون بغير عذر مقبول . و ما دام المدعى عليه لا ينازع فى أنه لم يؤد الرسوم سالفة البيان . و من ثم فإنه يكون بصفته قد أخل بإلتزام إتمام الدراسة لأن عدم أداء تلك الرسوم يعتبر لما تقدم بمثابة الإنقطاع عن الدراسة بغير عذر مقبول و نتيجة لإخلاله بهذا الإلتزام الأصلى يكون قد ترتب فى ذمته بحسب التعهد المأخوذ عليه إلتزام آخر هو رد جميع ما أنفقته الوزارة من مصروفات بواقع خمسة عشر جنيهاً مصرياً عن كل سنة دراسية أو جزء منها . و لا وجه لإحتجاج المدعى عليه بفقره الشديد ذلك بأن القاعدة العامة أن المسئولية العقدية لا ترتفع إلا إذا أثبت المدين أن الإلتزام قد أستحال تنفيذه بسبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة . و المدعى عليه لم يثبت أن فقره الذى يدعيه يجعل أداءه للرسوم الإجبارية المشار إليها مستحيلاً ، و أنه حادث طارئ بعد التعهد ، مستحيل الدفع ، غير ممكن التوقع - و هى خصائص الحادث المفاجئ و القوة القاهرة بل أنه لا دليل إطلاقاً على ما إدعاه من فقر شديد .

 

                        ( الطعن رقم 968 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/13 )

=================================

الطعن رقم  2469     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1054

بتاريخ 20-04-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

أن إشتراط عدم الزواج قبل مضى ثلاث سنوات و القول بأن مثل هذا الشرط مخالف للنظام العام لأن فيه حجراً على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فمردود عليه بأن الزواج هو حق من الحقوق التى يصح أن ترد عليها بعض القيود - فإذا رأت الوزارة أن تضمن العقد الذى أبرمته مع المطعون عليها الأولى قيداً على حريتها فى الزواج لمدة معينة لإعتبارات من الصالح العام إرتأتها فليس فى ذلك أى خروج على النظام العام أو مخالفة للقانون خصوصاً و أن الإلتزام فى حالة مخالفة هذا الشرط ينتقل على مبلغ من المال هو قيمة المصروفات المدرسية التى أنفقت على الطالب أثناء الدراسة ، و فى التشريع المصرى كثير من القيود التى ترد على حق الزواج - و أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بأن الزواج عذر مقبول يبرر عدم قيام المطعون عليها الأولى بعدم تنفيذ تعهدها أو عدم إحترام العقد فإن ذلك القول لا يستقيم مع شروط العقد الإدارى الذى قامت عليه علاقة الطرفين و لا الطابع الخاص الذى إتسمت به تلك الشروط ، فلا يصح مخالفة أحد هذه الشروط ثم إعتبار هذه المخالفة سنداً أو عذراً يعفى من الإلتزام و كقاعدة أساسية فى الإلتزامات سواء كان منشؤها عقداً إدارياً أو عقداً خاصاً فإن الإسقاط لا يكون إلا فى حالة القوة القاهرة و هى حالة تقوم بعد العقد يستحيل معها تنفيذ الإلتزام و ليس للملتزم يد فيها و هو الأمر الذى يتعارض تماماً مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى على النحو المشار إليه ، فكون المطعون عليها الأولى - على حد قولها - أنها لا تستطيع الجمع بين العمل و بين واجبات الحياة الزوجية مما تبرر معه إسقاط مسئولياتها إطلاقاً المبنية على العقد ، فإن هذه الفعلة ليست من الأسباب القانونية المسقطة للإلتزام ، لأن الأمر فى ذلك لا يخرج عن كونها قد فاضلت بين مصلحتين فرجحت لديها إحداهما على الأخرى ، فإختارت الزواج أثناء الحظر المفروض عليها فيه و تركت العمل قبل الأجل المحدد لذلك ، و ليس من سبيل لإجبارها على العمل و كل ما للإدارة من حقوق قبلها هى إسترداد المصروفات التى أنفقتها عليها أثناء الدراسة طبقاً للتعهد الموقعة عليه و من المجافاة الصريحة للقانون أن يتخذ الإنسان من عمله مبرراً أو عذراً للإخلال بإلتزاماته .

 

                     ( الطعن رقم 2469 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1131     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1240

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

1) وافق مجلس الوزراء فى 1955/7/18 على قواعد معينة للإلتحاق ببعض المعاهد التى تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبى عند التعيين - و من مقتضى هذه القواعد أن يخضع هؤلاء فى أجازاتهم المرضية و تقرير لياقتهم للإستمرار فى الدراسة للقوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين - و متى كان الأمر كذلك و كانت تلك القواعد بمثابة لائحة عامة تنظيمية متعلقة بحسن سير مرفق عام فإنه لا مناص من إتباعها دون حاجة للنص عليها صراحة فى العقد الإدارى المبرم بين المطعون ضدهما و الحكومة ، و من ثم فإنه كان يتعين على المطعون ضده الأول الطالب بالمدرسة أن يتبع الإجراء المنصوص عليه ، فيما يتعلق بالكشف الطبى و الأجازات المرضية فى القوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و على ذلك فإنه لا يجوز قبول شهادة مرضية منه عن مرضه صادرة على خلاف ما رسمه القانون فى مثل هذه الحالة ... و هو و إن كان المرض واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق إلا أنه متى وضع المشرع قواعد للإثبات تعين إتباعها ، فلا يجوز للمطعون ضدهما إثبات المرض بالشهادة المرضية المقدمة منهما و المحررة بمعرفة طبيب خارجى و بغير الطريق المرسوم قانوناً كما لا يجوز لهذا السبب الإعتداد بها فى مجال تقدير العذر المسقط للإلتزام .

 

                      ( الطعن رقم 1131 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1365

بتاريخ 22-06-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

صدر قرار بالإستيلاء النهائى من جانب منطقة التربية و التعليم بمحافظة الأسكندرية على مدرسة الشاطبى الصناعية الإعدادية فى 19 من نوفمبر سنة 1960 و كان ذلك نتيجة لعجز جمعية العروة الوثقى عن إدارة تلك المدرسة الإعدادية و كذلك الثانوية الصناعية و عجزها عن تمويلها و تقديم الإمكانيات اللازمة لها من خامات و عدد و أدوات و ذلك على الرغم من أن الوزارة كانت تعينها فى تعيين الناظر و المدرسين الفنيين و الإداريين و تدفع مرتباتهم ، هذا إلى أن جمعية العروة الوثقى لها مدارس خاصة معانة من الوزارة طبقاً للقانون رقم 160 لسنة 1958 و القرارات المنفذة له يؤكد قيام تلك العلاقة الإدارية و ما يترتب عليها من إلتزام بالإشراف و واجب مباشرة الرقابة المحكمة من جانب الموظف الإدارى الرئيسى على من و ما يقع تحت هيمنته من مروءسين و مخازن و أموال سائبة جارية هى حصيلة لبيع مشغولات الجمعية يؤكد ذلك ما جاء على لسان الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية فى وقائع الإختلاس و التزوير و التبديد و التلاعب التى قام بها المتهم الأول إسماعيل أمين المخازن من أنه كان بإقراره يقوم بقسط من الإشراف و المراقبة قل مداه أو زاد فقد باشر الإشراف بالفعل فهو يقول : " كنت أراجع الإذون " و مارس الرقابة عملاً لأنه يقول : " قمت بجرد الخامات أحياناً " و واضح من الأوراق أنه لم يكن فى ذلك متفضلاً بالجهد و إنما هو بوصفه ناظراً لتلك المدرسة و خلفاً لسلفه الناظر السابق ، إستشعر أن من واجب وظيفته أن يقوم بما قام به و أن يؤدى واجبه الذى تمليه إختصاصات وظيفة ناظر المدرسة التى يقوم بأعبائها و فى ذلك قبول فعلى منه و رضاء واضح عملى من جانبه أن يباشر ما سبق لسلفه مباشرته من أعمال . فإنكار تقرير الطعن قبول الطاعن القيام بهذا العمل على غرار سلفه يتعارض مع ما سبق أن أدلى به الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية من إقرار . و لا جدال فى أن المنشور العام رقم 211 الصادر فى 1956/8/13 بشأن إشتراك الرؤساء المباشرين مع مرؤوسيهم فيما يقع من إهمال أو إختلاس ، هو منشور عام يصادف فى وقائع هذه الدعوى مجال تطبيقه تماماً فقد جاء فى عبارات هذا المنشور " أن وزارة التربية و التعليم أصدرت منشورات متعددة منذ سنة 1928 حتى سنة 1953 نبهت فيها إلى ما لوحظ من تكرار وقوع حوادث التلاعب فى حساب الأوراق المدموغة و فى بعض التحصيلات الأميرية و غير الأميرية فى المدارس فضلاً عن الإهمال فى قيد العهد و ضبطها . و إذ تبين أن كل ذلك يرجع فى أغلب الحالات إلى ضعف إشراف الرؤساء على الموظفين القائمين بهذه الأعمال وجهت الوزارة السادة نظار المدارس ورؤساء الفروع فى المنشور العام رقم 22 لسنة 1928 إلى أنه من الواجب عليهم القيام بجرد خزائن أرباب العهد من وقت لآخر و التأكد من توريد المبالغ المحصلة إلى الخزائن المختصة فى حينها مع مراعاة التأشير على آخر قسيمة إستخرجت من قسائم التحصيل بما يفيد مراجعة جملة المتحصلات و مطابقتها لحوافظ التوريد ، كما حذرت الوزارة فى منشورها رقم 34 لسنة 1929 السادة نظار المدارس من عدم قيامهم بمراجعة أعمال الموظفين الذين فى عهدتهم النقود إرتكاناً منهم على حسن ظنهم بذمة الموظف المنوط به عملية التحصيل أو بدعوى كثرة الأعمال لديهم ... " ثم إستطرد المنشور العام بقوله : " و لكن الذى يؤسف له أن الإهمال من جانب الجميع قد بلغ حداً لا يمكن التسامح فيه أو الإغضاء عنه بحال من الأحوال و لهذا نوجه النظر إلى أنه عند إجراء بحث أو تحقيق فى أية مخالفة مالية أو إدارية سيتناول التحقيق فضلاً عن الموظف المسئول الرؤساء المباشرين فى المدارس و فى أقسام المناطق و إدارات الوزارة لينال كل جزاءه بقدر نصيبه من الإهمال أو التراخى . و قد وقع المنشور وكيل الوزارة الدائم السيد يوسف فى 1956/8/13 " . فالمنشور عام و فيه توجيه سديد حازم من وكيل الوزارة إلى نظار المدارس بشأن العهد و المخازن . و الطاعن ناظر المدرسة فيها و ملحق بها أو يتبعها مخزن أشغال تباع و تحصل أثمانها أمانة بإسم جمعية العروة الوثقى التى إطمأنت على حصيلة أموالها لوجودها تحت إشراف ناظر المدرسة السابق و بعد وفاته إستمر إشراف السيد الناظر الجديد الذى أقر بأنه باشر مراجعة الإذون عملاً و قام بجرد الخامات أحياناً و هو فى ذلك ينفذ توجيه المنشور العام و يلتزم حدوده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سجل فى أسبابه أن الطاعن قد خالف أحكام المواد 73 ، 82 مكرراً ، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و تكون التهمة الإدارية الواردة بحقه فى تقرير الإتهام ثابتة قبله و يترتب عليها مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه . فإن هذا الحكم يكون قد أصاب وجه الحق و العدل و لا سبيل إلى الطعن فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1559 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1204     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 16 

بتاريخ 30-10-1966

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 1

أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 18 من يولية سنة 1955 بناء على المذكرة المرفوعة إليه من وزارة التربية و التعليم - على أن " يعامل موظفوا وزارة التربية و التعليم بالخارج من الفنيين و الاداريين " بالكادر العالى " معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسى ، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات و ذلك من حيث بدل الإغتراب " نظير بدل التمثيل " و مرتب الزواج و إعانة غلاء المعيشة و فرق خفض الجنيه " فى البلاد التى يصرف بها " و بدل السفر و نفقات العلاج و غير ذلك من الرواتب الإضافية و المصاريف و ذلك إعتباراً من أول السنة المالية 1955 - 1956 " .

   و فى 13 من أغسطس سنة 1956 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 81 لسنة 1956 الذى حدد موظفى وزارة التربية والتعليم الذين يعملون فى الخارج و يتمتعون بالمعاملة المالية التى يتمتع بها رجال السلك السياسى و هم " المستشارون و الملحقون الثقافيون و مديرو مكاتب البعثات و معاونوهم من الفنيين و الاداريين و الكتابيين و مديرو المعاهد الثقافية التى أنشأتها مصر فى بعض بلدان العالم ... " .

   و طبقا للقرارين المذكورين لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الإغتراب المقابل لبدل التمثيل و مرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر ، أو إذ كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص . و من ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج .

   فلا يجوز إضافة طوائف أخرى إلى تلك التى حددها القرار الجمهورى المشار إليه حصرا و خصمها دون سواها بالمعاملة المالية التى تضمنها حتى و لو توفرت فى رجالها ذات الحكمة التى من أجلها تقررت هذه المعاملة الخاصة لذويها و هى ضرورة توفير المظهر الحسن و الحياة الكريمة للموظف الذى يمثل بلده بالخارج لأن تقرير ما إذا كانت الوظيفة تتطلب أعباء مالية معينة ، و ما إذا كان من المصلحة تبعا لذلك أن يتمتع شاغلها بالمعاملة المالية الممتازة هو أمر متروك تقديره للسلطة المختصة التى تملك ذلك قانونا ، كما أن من المسلم قانونا أنه لا يجوز فى المسائل المالية التوسع فى تفسيرها و القياس عليها .

 

                   ( الطعن رقم 1204 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/10/30 )

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 12 

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التربية                                    

فقرة رقم : 2

إنه لا يجوز إعتبار المدعى طليقاً من قيد التكليف عند إنتهاء مدة التكليف الأولى فى 5 من ديسمبر سنة 1958 بحيث لا يجوز تكليفه مدة أخرى ذلك أنه لم يكن قد إستكمل بعد أداء الخدمة العامة المفروضة عليه بحكم التكليف بوزارة الحربية فى 10 من مايو سنة 1958 بمقتضى قانون آخر هو القانون رقم 185 لسنة 1956 أى قبل إنتهاء مدة تكليفه الأولى بحوالى سبعة شهور و لبث يعمل بوزارة الحربية بحكم هذا الإستدعاء منذ ذلك التاريخ حتى 10 من مايو سنة 1960 . و واضح من أن إستدعاءه للعمل بوزارة الحربية بمقتضى القانون رقم 185 لسنة 1956 لا يجب تكليفه بوزارة التربية و التعليم بمقتضى القانون رقم 296 لسنة 1956 إذ لم ينص القانون رقم 185 لسنة 1956 على ذلك و لكل قانون من هذين القانونين مجاله المستقل عن مجال القانون الآخر بالنسبة لنوع الخدمة التى يفرضها . فلا يجوز إعتبار القيام بالخدمة العامة التى يفرضها أحد القانونين أداء للخدمة العامة التى يفرضها القانون الآخر ، و متى كان المدعى عند إنتهاء مدة التكليف الأولى بل و طوال مدة إستدعائه للعمل بوزارة الحربية ، لا يزال مديناً بحوالى سبعة شهور من الخدمة العامة التى فرضها التكليف . و أفصحت وزارة التربية و التعليم بالقرار رقم 357 فى 6 من مارس سنة 1960 قبل إنتهاء مدة الإستدعاء عن إرادتها فى تجديد تكليفه بها فإن هذا القرار يكون سليماً و مطابقاً للقانون فهو يعتبر كأنما قد صدر قبل أن تنتهى مدة التكليف الأولى بحوالى سبعة أشهر .

 

 

=================================

 

 

وزارة التعليم العالى

=================================

الطعن رقم  1681     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 811

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

مادة "3" من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية - المادة "65" من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 802 لسنة 1971 . عميد المعهد هو الذى يمثله أمام القضاء - أعطى المشرع وزارة التعليم العالى إختصاصات متنوعة فى سبيل دعم تلك المعاهد و النهوض برسالتها و جدية الإشراف و الرقابة على العملية التعليمية الموكلة إليها و من ذلك إعتماد نتائج الإمتحانات النهائية و الشهادات التى تمنح لمن أتم دراسته بنجاح فى المعهد - مؤدى ذلك : يكون وزير التعليم العالى صاحب صفة أصلية فى كل منازعة تتعلق بتقدير مرتبة النجاح فى الشهادات التى يعتمدها بقرار إدارى نهائى ملزم لجميع الأطراف المعنيين بتلك الشهادات و ما يترتب عليها من آثار قانونية بعد ذلك .

 

 

=================================

 

وزارة التموين

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 672

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 1957/100 فى شأن بعض البيوع التجارية و تنص على أنه : يجوز لمن صدر قرار تأديبى بمحو إسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة "11" إعادة قيد إسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار ، و تصدر اللجنة قراراً نهائياً فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه . و يستفاد من ذلك أن القانون قد خول هذه اللجنة كامل السلطة فى بحث طلب إعادة القيد فى السجل الذى يقدم ممن صدر قرار تأديبى بمحو إسمه و ذلك فى ضوء ما يكشف لها من بيانات و معلومات تستفيها من مصادرها و تكون محلاً لثقتها و إطمئنانها لتقدر بعد هذا بحث مدى ملاءمته إعادة قيد الطالب فى السجل بناء على سلطتها التقديرية فى هذا الشأن . فإن وجدت أن من شأن عودته إلى مزاولة المهنة ما يسيئ إليها و يزعزع الثقة فى المشتغلين بها فلا تثريب عليها إن قررت رفض الطلب - و لا يعد قيداً على سلطتها هذه مضى المدة التى إشترطتها المادة 21 المشار إليها ، فشرط المدة على ما هو واضح يتعلق بالطلب و ليس متعلقاً بسلطة اللجنة فى بحثه . و الثابت من الأوراق أن قرار اللجنة المطعون فيه إستند أساساً إلى مسلك الطاعن أثناء مزاولته المهنة حتى صدر قرار مجلس التأديب بمحو إسمه فى 1971/1/4 و يحول على الوقائع الثابتة المستمدة من مصادرها الرسمية دون غيرها مما ورد بمستندات الطاعن متعلقاً بمزاولته المهنة فى لبنان بعد محو إسمه حيث لم يعد خاضعاً فى هذا الشأن لمعايير و ضوابط القانون المصرى فى مزاولة مهنة الخبراء المثمنين و يبين أن الأمور التى نسبت إلى الطاعن تخل بشرط أساسى لمزاولة المهنة ورد النص عليه إستقلالاً فى البند "3" من المادة 10 من القانون المشار إليه و هو أن يكون محمود السيرة ، فلا يغنى عن ذلك الشرط رد الإعتبار فى الأحكام الجنائية الصادرة فى جرائم السرقة و النصب و التزوير و الشروع فى إرتكابها و خيانة الأمانة على ما نصت الفقرة "4" من المادة المذكورة .

 

                    ( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2038     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1110

بتاريخ 23-06-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التموين                                     

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى التشريعات التموينية المنظمة و هى الأمر العسكرى رقم 274 لسنة 1942 بشأن بيع الدقيق و الخبز و الأمر رقم 399 لسنة 1943 بتنظيم إستخراج و صناعة الدقيق و الخبز ثم الأمر رقم 458 لسنة 1944 الذى حل محله و القرارات الوزارية الخاصة بتحديد شروط و مواصفات الدقيق يبين أن أحكام العقد الإدارى الذى بمقتضاه قبل أصحاب المطاحن المساهمة فى تسيير مرافق التموين يتحصل فى أن يؤدوا ثمن ما يتسلمونه من قمح بالسعر الجبرى المحدد له أياً كان نوع القمح المسلم إليهم هندياً أو بلدياً ثم يقوموا بطحنه و خلطه بدقيق الحبوب الأخرى حيث توجب الأوامر و القرارات ذلك ثم بيع الدقيق الناتج بموجب أذونات تصدر من وزارة التموين و بالأسعار المحددة له و يلتزم أصحاب المطاحن بعدم التصرف فى أية حبة من القمح المسلم لهم و بطحنه كله و بعدم التصرف فى أية ذرة من الدقيق و ببيعه كله لمن تعينهم الوزارة بمقتضى أذونات تصدرها و بالسعر المحدد . و إذا كانت الوزارة قد وضعت نظاماً من مقتضاه أن يصرف القمح لكل مطحن على أساس ثلثى الكمية من النوع الهندى و الثلث من النوع البلدى إلا أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه قد صدر بهذا النظام أمر عسكرى أو قرار لائحى فلا يعدو النظام المذكور أن يكون نظاماً داخلياً بحتاً قصد به تحقيق المساواة بين أصحاب المطاحن فى الحصول على نسب متساوية من نوعى القمح و لكن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ هذا النظام بالنسبة إلى كثير من المطاحن لعدم توافر نوعى القمح بالنسبة المذكورة فى كثير من المناطق كما أن صعوبات النقل حالت دون توفيرها و ليس من شأن النظام المذكور أن يضع على عاتق أصحاب المطاحن إلتزاماً بخلط القمح بنسبة الثلثين و الثلث بل يقع عبء تنفيذه على الوزارة وحدها إذ هى التى تحدد لأصحاب المطاحن كميات و نوع القمح الذى يسلم إليهم و يقتصر إلتزامهم على طحن ما تأذن الوزارة بتسليمه إليهم من القمح أياً كان نوعه أو نسبته ، فإذا خولف هذا النظام فإن المخالفة تكون قد وقعت من الوزارة و ليس من أصحاب المطاحن ، فلا يحق لها أن تؤسس دعواها على نظام هى التى خالفته خصوصاً و أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنها كانت تتحفظ أو تشترط أى شرط عند تسليم قمح إلى الطاحن تزيد نسبة النوع البلدى قيمة الثلث هذا و إستناد الوزارة فى إثبات علم أصحاب المطاحن بأن أسعار الدقيق خلال الفترة من أول يونية سنة 1944 إلى آخر فبراير سنة 1945 قد بنى تحديدها على أساس الأسعار المحددة لكل من نوعى القمح الهندى و البلدى و على أساس إستخدام خليط من النوعين فى إنتاج الدقيق بالنسبة المشار إليها - تستند فى إثبات ذلك إلى الشكاوى و الطلبات التى قدمت من بعض كبار أصحاب المطاحن و إلى الأعمال التحضيرية لتسعير الدقيق ... و المستفاد مما قرره مندوب إتحاد الصناعات بمحضر المناقشة المؤرخ 1956/6/14 فى الدعوى رقم 705 لسنة 10 القضائية المماثلة لهذه المدعوى ، و مما قدمه فى تلك الدعوى من مستندات أنه قبل آخر فبراير سنة 1951 لم تكن هناك رابطة أو هيئة تمثل أصحاب المطاحن و تملك التحدث بإسمهم ، و مفاد ذلك أن أصحاب المطاحن الذين تقدموا إلى الوزارة قبل آخر فبراير سنة 1945 " نهاية الفترة موضوع هذه الدعوى " بطلبات أو شكاوى فى شأن نسبة خلط القمح أو تحديد سعر الدقيق لا يمثلون أصحاب المطاحن و لا ينوبون عنهم نيابة قانونية و أنهم تقدموا إلى الوزارة بإعتبارهم من كبار أصحاب المطاحن لو فرض أنهم يعلمون بنسبة خلط نوعى القمح و بأن سعر الدقيق قد حدد على أساس كمية الخلط بهذه النسبة ، فإن ذلك ليس معناه أن غيرهم من أصحاب المطاحن و منهم المدعى قد علموا بهذا الأساس أو أنهم إلتزموا برد فروق الأسعار إلى الوزارة فى حالة إستلامهم قمحاً بلدياً يزيد على نسبة الثلث .... و لا مقنع فى القول بأن أصحاب المطاحن قد إشتركوا فى المراحل التمهيدية و الأعمال التحضيرية لتسعير الدقيق أو أنهم يعلمون بالأسس التى قام عليها هذا التسعير ، ذلك لأن التسعير الجبرى لا ينطبق على أصحاب المطاحن وحدهم ، و إنما يسرى على الكافة فلا يتصور إشتراك أصحاب المطاحن فى وضع هذا التسعير، كما لا يجوز إفتراض علمهم بأسسه ما دام أن الأعمال التحضيرية أو التمهيدية له تظل محفوظة فى ملف الوزارة - و لا تنشر على الكافة .... و الربح الذى يجوز لصاحب المطحن الحصول عليه وفقاً لأحكام العقد الإدارى الذى يحكم علاقته بالوزارة محدود فى نطاق الفرق بين الثمن الذى يؤديه للقمح الذى يسلم إليه بالسعر الرسمى و بين الثمن الذى يحصل عليه من بيع الدقيق و باقى توابع الطحن بالسعر الرسمى و تراعى الوزارة فى تحديد سعر كل من القمح و الدقيق أن يكون هناك فرق معقول بين المبلغ الذى يؤديه صاحب المطحن ثمناً للقمح و بين المبلغ الذى يحصل عليه من بيع الدقيق الناتج منه بحيث يكفل هذا الفرق حصول صاحب المطحن على نفقات الطحن مضافاً إليه الربح المرخص له فى الحصول عليه ... و متى ثبت أن صاحب المطحن قد قام بأداء ثمن القمح الذى سلم إليه بالسعر الرسمى المحدد له و باع الدقيق و باقى توابع الطحن بالأسعار الرسمية المحددة لها ، فإنه يكون قد نفذ إلتزاماته التعاقدية و لم يجاوز القدر الجائز حصوله عليه من الربح ما دام أنه لم يطرأ تعديل على الأسعار الرسمية المحددة لكل من القمح و الدقيق أثناء عملية الطحن و بيع الدقيق ، و لا يكون من حق الوزارة مطالبته بفروق إستناداً إلى عدم تمكنها من تسليمه القمح بنوعية الهندى و البلدى بالنسبة التى راعتها عند تسعير الدقيق ذلك لأنه أياً كان أثر العقد الإدارى الذى يحكم علاقتها بصاحب المطحن فى شأن نقل ملكية القمح و الدقيق فأنه ليس من بين أحكام هذا العقد كما سبق البيان ما يلزم صاحب المطحن بمراعاة نسبة معينة فى خلط القمح، بل كل ما يلتزم به هو طحن جميع القمح الذى يسلم إليه أياً كان نوعه و عدم التصرف فى الدقيق إلا بترخيص من الوزارة أو ببيعه إلى من تعينهم بمقتضى الأذونات التى تصدرها بالسعر المحدد و لا أساس بعد ذلك للقول بأن إستخدام أصحاب المطاحن قمحاً بلدياً زيادة على النسبة المقررة يجعلهم يحققون أرباحاً غير مشروعة .... لذلك تكون الوزارة على غير حق فى مطالبة المدعى عليه بالفرق بين سعر القمح الهندى و سعر القمح البلدى عن كمية القمح التى تقول بأنه إستخدمها فى إنتاج الدقيق زيادة عن النسبة المقررة طالما هى لم تنسب إليه أية مخالفة لأحكام العقد الإدارى الذى يحكم العلاقة بينهما .

  

 

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 845

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة التموين                                    

فقرة رقم : 3

المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 . أجاز المشرع لوزير التموين أن يستولى على أى عقار أو منقول تحقيقاً لهدفين أولهما : - "هـ" ضمان تموين البلاد . و ثانيهما : - تحقيق العدالة فى توزيع مواد التموين. - يلزم لمشروعية قرار الإستيلاء تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع و ثبوت قيام حالة الضرورة التى تبرر الإستيلاء على العقار أو المنقول - أساس ذلك : - أن الإستيلاء على العقارات و الأموال المملوكة للأفراد هو وسيلة إستثنائية لا يجوز للإدارة للجوء إليها إلا إذا إستنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة لها و لم تجد بعد ذلك بداً من الإلتجاء إلى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى إليه - فى هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملحة إقتضاها الصالح العام عندئذ يرجع الصالح العام على الفرد بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها.

 

              ( الطعنان رقما 849 و 815 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18)

=================================

 

وزارة الحربية

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 3

أن إبرام عقد إيجار ملاحة بورفؤاد بين السلطة التنفيذية و المدعى معناه أن الإدارة إنما رأت فى تقديرها أن استغلال صيد الأسماك ، و المحار و البط و الأوز و السمان بملاحة بورفؤاد - و هو يجرى فى نطاق محصور لمدة محدودة قصيرة - لا يبلغ من الخطر و الأهمية ما يرقى به إلى مستوى المورد الطبيعى للثروة القومية . و لما كان ليس من المحتم أن يكون كل مورد طبيعى للدولة مورداً من موارد ثروتها القومية ما يمنح إستغلاله بقانون فأن عقد إيجار حق الصيد أنف الذكر المبرم بين وزارة الحربية بصفتها المهيمنة على مصلحة السواحل ومصايد الأسماك و بين المدعى يكون صحيحاً متعيناً اعمال أحكامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 500

بتاريخ 16-03-1969

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الحربية                                    

فقرة رقم : 1

أن مصلحة الموانئ و المنائر و لئن كانت لا تعتبر شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى من تقسيمات الدولة الإدارية التابعة لوزارة الحربية، و المجردة من الشخصية المعنوية التى تسمح بإختصامها أمام القضاء، إلا أنه لما كان المركز الرئيسى للمصلحة المذكورة موجوداً بمدينة الإسكندرية طبقاً للمادة الثانية من قرار وزير الحربية رقم 3285 مكرراً لسنة 1960 فى شأن تنظيم مصلحة الموانئ و المنائر للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 23 من أكتوبر سنة 1960، و كانت القوانين التى ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية، إختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة ذات المراكز الرئيسية فى مدينة الإسكندرية فإنها تكون قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات.

 

 

=================================

الطعن رقم  021      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 662

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الحربية                                    

فقرة رقم : 1

فى 13 من نوفمبر سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الحربية فى تعيين العمال الذين يستخدمون لمدة مؤقتة لتأدية أعمال طارئة دون التقيد بفئات كادر العمال من حيث التعيين ببداية الدرجة بشرط ألا يكون التعيين فى حدود آخر الربط لكل فئة على الأكثر و على أن يجمع بين الأجر الإستثنائى الذى يمنح على الأساس سالف الذكر و بين إعانة غلاء المعيشة . و نظراً لأن هؤلاء العمال كانوا لا يستخدمون إلا فى مواسم العمل ، فقد أطلق عليهم إسم العمال الموسميين ، و من ثم فقد إعتبر كل عامل معين بالتطبيق لترخيص مجلس الوزراء المشار إليه معيناً بصفته عاملاً موسمياً ، إلا أنه لما كانت الظروف الإستثنائية التى ترتبت على تسلم المعسكرات البريطانية و الأمريكية من كل من الجيش البريطانى و الأمريكى ثم نشوب حرب فلسطين قد إستلزمت إستمرار هؤلاء العمال فى خدمة الوزارة مع تعيين عدد كبير منهم و ذلك حتى بلغ عددهم حوالى 4000 عاملاً ، فقد صدر القانون رقم 179 لسنة 1954 بفتح إعتماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 1953 - 1954 قيمة تكاليف إنشاء 3466 درجة للعمال الموسميين بمصلحة الأشغال العسكرية و إدارة مخازن المدنيين و حسبت أقدميتهم فى هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول ، و إثر صدور القانون بفتح الإعتماد الإضافى سالف الذكر طالب العمال الذين عينوا على هذه الدرجات بالفروق المالية المترتبة على تعيينهم فى درجاتهم الجديدة إعتباراً من 14 من فبراير سنة 1951 ، إستناداً إلى أنهم قد عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، فهم يستفيدون من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 11 من يونية و 12 من نوفمبر سنة 1950 بتطبيق الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 و عوملوا بكشوف حرف "أ" ، فصدر القانون رقم 344 لسنة 1955 ناصاً فى مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ، لا تصرف فروق تسوية لعمال وزارة الحربية المعينين على درجات بالتطبيق للقانون رقم 179 لسنة 1954 و ذلك عن المدة من 14 من فبراير سنة 1951 حتى 30 من مارس سنة 1954 " ، كما نص فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون على أن العمال الذين على الدرجات المنشأة بمقتضى القانون رقم 179 لسنة 1954 " حسبت أقدميتهم فى هذه الدرجات من تاريخ تعيينهم الأول و جرت الوزارة على صرف الفروق الناتجة عن ذلك إعتباراً من 30 من مارس سنة 1954 تاريخ صدور القانون المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 21 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

=================================

 

وزارة الخزانة

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 94

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

ينص القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة فى مادته الرابعة على أن " يتبع وزارة الخزانة مراقبو و مديرو الحسابات و وكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى . . " و هى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة ، و مؤدى تبعية مراقبى و مديرى الحسابات و وكلائهم بالهيئات المشار إليها لوزارة الخزانة أنهم فى مباشرتهم لأعمالهم فى تلك الجهات إنما يباشرون أعمالهم الأصلية المنوط بهم القيام باعتبارهم من موظفى وزارة الخزانة فتبقى لها السلطة الفعلية القائمة على الرقابة و التوجيه فى أعمالهم سواء ما تعلق منها بالنواحى الفنية أو الإدارية كما أنها تستقل بنقلهم من جهة إلى أخرى هيئة كانت أو وزارة بما لها من سلطة مقررة لها قانوناً فى شأن موظفيها تباشرها حسبما تراه محققاً لصالح العمل دون أن يتوقف النقل على إرادة الجهة المنقولين منها أو إليها أو على إرادة الموظف و بهذه المثابة فإن مراقبى و مديرى الحسابات و وكلائهم بتلك الهيئات لا يعتبرون منتدبين أو معارين لها و أن القول بغير ذلك فضلاً عن أنه يجافى طبيعة العلاقة بينهم و بين وزارة الخزانة و تبعيتهم لها طبقاً للقانون فإنه من ناحية أخرى يتنافى مع طبيعة العلاقة التى تقوم بينه و بين تلك الهيئات .  

 

                    ( الطعن رقم 997 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

 

وزارة الداخلية

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1071

بتاريخ 30-05-1964

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 2

إن وزارة الداخلية قد أولاها القانون السلطات الكفيلة بالمحافظة على الأمن و توقى الإخلال به فتصدر قراراتها بما يحقق تلك الأغراض دون إنحراف أو خطأ فى التقدير و إلا كانت خاضعة فيما يتعلق بتلك القرارات لرقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 485

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 2

لكى يحق للموظف بوزارة الداخلية من غير ضباط الشرطة - أن تسوى حالته بأدماجه مع ضباط الشرطة فى كشف أقدمية واحد . وفقاً لنص المادة 143 من القانون رقم 234 لسنة 1955، أن يكون عند العمل بهذا القانون، فى أول مايو سنة 1955، من بين رجال الإدارة الذين عنتهم المادة 142، بأن يكون شاغلاً وظيفة معاون إدارة، أو إحدى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون المشار إليه، و إنه إذا لم يكن الموظف من بين هؤلاء، فأن وزير الداخلية يترخص - فى حدود سلطته التقديرية - فى أعتباره ضابطاً، و تحديد أقدميته مع الشاغلين لوظائف هيئة الشرطة، أو عدم أعتباره كذلك، و ذلك وفقاً لحكم المادة 146 من القانون المتقدم ذكره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 485

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 3

أن وظائف إدارة الجوازات و الجنسية لا تعتبر كلها بوليسية بطبيعتها، فمنها ما لا يعتبر كذلك، مثل الوظيفة التى كان يشغلها المدعى، و آية ذلك، أنها لو كانت تعتبر بوليسية بطبيعتها لما كانت ثمة ضرورة لأصدار قرار وزير الداخلية رقم 678 فى 29 من نوفمبر سنة 1949، بأدخالها ضمن هيئات الشرطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 795

بتاريخ 28-03-1981

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

الإلتزام بأداء مثلى الرسوم الكاملة المقررة عن كل سنة قضيت فى كلية الشرطة أو مجموع ما تكلفته خزانة الدولة أثناء الدراسة أيهما أكبر على كل من ترك الدراسة بكلية الشرطة أو تخلف بعد تخرجه عن خدمة وزارة الداخلية خمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 23 من القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة - هذا الإلتزام لا يخصع فى تحديده لإرادة الجهة الإدارية أو الطالب المعنى متى توافر شرطه و موجبه - لا تملك وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى الإعفاء من هذا الإلتزام أو البعض منه .

 

                  ( الطعن رقم 784 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 359

بتاريخ 27-02-1982

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

حرية التنقل من مكان إلى آخر و من جهة لأخرى و السفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن و حق دستورى مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الإنتقاص منه بغير مقتض و لا تقييده إلا لصالح المجتمع و حمايته و فى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق - مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر أن يكون قرار منح نص جواز السفر أو تجديده أو سحبه من صاحبه قائماً على أسباب هامة يتولى وزير الداخلية سلطة تقديرها - هذه السلطة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء - إستناد الإدارة فى إصدار قرارها بسحب جواز سفر المطعون ضده و عدم تجديده و الحيلولة بينه و بين السفر خارج البلاد لأسباب تتمثل فى وجوده ببيروت دون أن تتوافر لديه نفقات العودة إلى أرض الوطن مع الإكثار من التنقل بين دولتى سوريا و لبنان إبان إشتعال الحرب الأهلية بلبنان - القرار غير قائم على سبب يبرره خليقاً بالإلغاء ، أساس ذلك : أن تواجد المطعون ضده بالخارج دون أن يكون معه مصاريف العودة لا تحمل بذاتها معنى الإساءة إلى الوطن و الإضرار بسمعة البلاد اللهم إلا إذا كان مردها إلى إنحراف فى المسلك أو تنكب للنهج القويم - و عن واقعة تردده ما بين سوريا و لبنان أثناء إندلاع الحرب الأهلية بلنان فلا تعتبر بذاتها شيئاً منكراً و ما دام لم يثبت أن له صلة بأى من الفريقين المتقاتلين أو أنه أتى أفعالاً من شأنها أن تسئ إلى سمعة وطنه فما كان هناك موجب لتقييد حريته الشخصية بإصدار قرار سحب جواز سفره و عدم تسليمه له .

 

                    ( الطعن رقم 257 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/27 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 183

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها و إدراج إسمها بقوائم الممنوعين من السفر لسوء سمعتها سوء السمعة حالة تلحق بالشخص و تحيط به لا تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة و إنما يكفى فى ذلك " قيام دلائل جدية و قرائن مادية و هى فى حد ذاتها سببا " يكفى لحمل القرار المطعون فيه على محمل الصحة - براءة المطعون ضدها من تهمة إدارة مسكنها للدعارة حكم البراءة قام على الشك فى أدلة الإتهام النافى لليقين و هذا هو شأن الأحكام الجنائية دائما الا تحكم بالإدانة الا عن يقين لا يساوره شك لأن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم - هذه الواقعة فى حد ذاتها تتضافر مع الدلائل السابقة لارساء الشبهات و مظان سوء السمعة التى نسبتها جهة الإدارة إلى المطعون ضدها و حملتها على إتخاذ القرار المطعون فيه - قراراها فى هذا الشأن قد براء من أساءة إستعمال السلطة .

 

                  ( الطعن رقم 279 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 38 

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

قرار بمنع أحد الأفراد من السفر و وضع إسمه فى قوائم الممنوعين من السفر - وجود سند قوى لتقارير جهات الأمن عن النشاط المذكور فى تهريب المدخرات - م1 من قرار وزير الداخلية الصادر إستناداً إلى م11 من قانون 97 لسنة 1959 فى شأن قوائم الممنوعين تنص على أنه " يتم إدارج الخطرين على الأمن العام بناء على طلب مصلحة الأمن العام - طلب مدير مصلحة الأمن إتخاذ اللازم نحو إدراج المذكور على قائمة الممنوعين من السفر - مطابقة هذا الإدراج للقانون .

 

                  ( الطعن رقم 1305 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1483     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 989

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية فى رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد اعطائه إذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار - حرية التنقل من مكان إلى آخر و السفر إلى خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد و حق دستورى مقرر لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الحد منه بغير مقتضى و لا تقييده الا لصالح المجتمع و حمايته و الحفاظ على سمعته و كرامته و بالقدر الضرورى لذلك - حق الدولة فى مراقبة سلوك رعاياها فى الداخل و الخارج لتتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية و التمسك بأسباب الاستقامة و الكرامة فى تحركاتهم - مراقبة سلوك المطعون ضدها فى الخارج لا يتأتى الا بمعرفة السلطات المصرية فى الخارج المنوط بها الحفاظ على سمعة مصر فى الخارج و هى السفارة المصرية و القنصلية المصرية - اجماعهما فى التقارير على أن المطعون ضدها كانت تزاول مهنة الدعارة فى الخارج و أنها تسئ إلى سمعة مصر و يطلبان منعها من السفر إلى الخارج عقب عودتها الى مصر - القرار المطعون فيه قائم على سبب صحيح .

 

             ( الطعن رقم 1483 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 102

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                    

فقرة رقم : 1

إجراءات إنتخاب مجلس ملى طائفة الأرمن الأرثوذكس - المركز القانونى للأعضاء المنتخبين ينشئه قرار وزارة الداخلية بإعتماد نتيجة الإنتخابات دون إعلان رئيس لجنة الإنتخابات عن أسماء الذين فازوا - نتيجة ذلك : قرار وزير الداخلية بإعتماد نتيجة الإنتخاب هو القرار النهائى الذى يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 102

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                    

فقرة رقم : 2

وزارة الداخلية لدى إعتماد إنتخاب أعضاء المجلس الملى تسلط رقابتها على جميع إجراءات العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها - للوزارة أن تتحقق من إستيفاء من أعلن فوزه من الأعضاء لشروط الصلاحية و منها شرط عدم صدور حكم يمس بحسن السمعة - صدور حكمين بالحبس ضد العضو فى جنحتى إصدار شيك بدون رصيد - مساس ذلك بحسن سمعته .

 

            ( الطعنان رقما 353 و 373 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1589     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 549

بتاريخ 03-02-1985

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

المادة 25 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تقضى بأن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد مع إحتساب أقدمية لهم فى المرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح و سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة و تعتبر سنة الإمتياز بكلية الطب سنة دراسية - مؤدى هذا النص أن ضباط الشرطة من خريجى كلية الضباط المتخصصين يوضعون مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد ، فإذا كانت مدة الدراسة فى الكلية التى تخرج منها الضابط قبل إلتحاقه بكلية الضباط المتخصصين و يدخل فيها سنة الإمتياز بكلية الطب تزيد عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة إحتسب الفرق فى سنوات الدراسة أقدمية فى الرتبة - إحتساب مدة الفرق فى الأقدمية مؤداه أن الضابط المستفيد منها لا يسبق فى ترتيب الأقدمية زملاءه من خريجى كلية الشرطة فحسب و إنما يسبق كذلك زملاءه من خريجى كلية الضباط المتخصصين الذين تخرجوا قبل إلتحاقهم بهذه الكلية من كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة - إذا كانت المادة 23 من هذا القانون قد تضمنت قيداً مؤداه عدم الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فإن مجال هذا القيد أن تتماثل مراكز هذه الطائفة من الضابط بمعنى أن يكونوا جميعاً من خريجى كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة أو من خريجى كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة ، أما إذا إختلفت مراكزهم بأن كان أحدهم أو بعضهم من خريجى كليات تزيد مدة الدراسة بها عن مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة و البعض الآخر من خريجى كليات تتساوى مدة الدراسة بها مع مدة الدراسة المقررة بكلية الشرطة فإن مجال إعمال القيد يقتصر على المتماثلين منهم فى المركز القانونى و لا يمتد إلى ما عداهم .

 

                   ( الطعن رقم 1589 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 854

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة خضوع طلبة تلك الأكاديمية لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فى إطار ما نظمته نصوص قانون الأكاديمية - إذ عنى هذا القانون بتنظيم الهيئة التى تتولى تأديب الطلبة و طريقة تشكيلها و التصديق على أحكامها و لم يسبغ حصانة عليها من الطعن القضائى و لم يحل فى شئ من ذلك إلى ما تضمنه قانون الأحكام العسكرية فى شأن أحكام المحاكم العسكرية المشكلة طبقاً له - حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل الطالب من أكاديمية الشرطة هو فى حقيقته قرار إدارى - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه .

 

                    ( الطعن رقم 938 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 859

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

المادتان 67 ، 68 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة نظمت حالات و إجراءات إحالة ضباط الشرطة للإحتياط و الآثار القانونية التى تترتب على ذلك - المشرع إشترط قبل إصدار القرار بالإحالة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - المشرع لم يحدد وسيلة معينة لأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى أمر إحالة الضابط للإحتياط  - قرارات المجالس أو اللجان و إن كانت يصح صدورها فى الإجتماع بأغلبية آراء الحاضرين إلا أنه إذا تم أخذ الرأى بالتمرير فإنه يتعين لصحته موافقة جميع الأعضاء الذين ورد تحديدهم فى المادة 4 من ذات القانون - عدم عرض أمر إحالة ضابط الشرطة على السيد الأستاذ مستشار الدولة لوزارة الداخلية و السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للشئون المالية و الإدارية و هما من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة - الأثر المترتب على ذلك : موافقة المجلس الأعلى بالتمرير لم يكن بإجماع الآراء - بطلان رأى المجلس الأعلى للشرطة - بطلان قرار إحالة الضابط للإحتياط لتخلف إجراء جوهرى إستلزمه المشرع قبل إصداره و هو رأى المجلس الأعلى للشرطة - لا ينال من القاعدة المتقدمة كون رأى هذا المجلس إستشارى .

 

                   ( الطعن رقم 454 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1090

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازت السفر - قرار وزير الداخلية رقم 730 لسنة 1974 بتفويض مدير عام مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية فى مباشرة الإختصاص برفض منح جواز السفر أو تجديدة .

    الترخيص للأفراد فى السفر إلى خارج البلاد من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام - للدولة حق مراقبة سلوك رعاياها داخل البلاد و خارجها - مؤدى ذلك : - أنه للدولة أن تتخذ فى الوقت المناسب من الإجراءات و الإحتياطات ما يكفل منع أى انحراف فى سلوك رعاياها من شأنه تهديد كيانها و أمنها الداخلى و الخارجى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1090

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 2

إستناد القرار على واقعة إدانة طالب الترخيص بالسفر للخارج فى جريمة سرقة بإستخدام مفتاح مصطنع و الحكم بحبسه - أثر ذلك : - قيام القرار على أسباب صحيحة موافقا لحكم القانون .

 

                    ( الطعن رقم 1382 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1034

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                    

فقرة رقم : 1

المادة "52" من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 . القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جواز السفر . إن حرية التنقل من مكان إلى آخر و من جهة إلى أخرى و السفر خارج البلاد مبدأ أصيل و حق دستورى مقرر للأفراد لا يجوز المساس به و لا تقييده إلا لصالح المجتمع و حمايته و الحفاظ على سمعته و كرامته و بالقدر الضرورى لذلك - من الأصول المقررة أنه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد و خارجها للتثبت من عدم تنكبهم الطريق السوى فى سلوكهم - مؤدى ذلك : أن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان فى سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد أو يؤذى سمعتها فى الخارج .

 

            ( الطعن رقم 1464 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  2249     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 556

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                    

فقرة رقم : 1

المادتان 50 و 52 من الدستور - القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر معدلاً بالقانون رقم 78 لسنة 1968 - قرار وزير الداخلية رقم 812 لسنة 1969 فى شأن قوائم الممنوعين من السفر - قرار وزير الداخلية حدد حالات الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر على سبيل الحصر كما حدد الجهات التى يتم الإدراج بناء على طلبها - الإدراج لا يكون أبدياً و إنما لثلاث سنوات ثم ترفع الأسماء المستوفاة للبيانات بعد إنقضاء هذه المدة إلا إذا طلبت الجهة المختصة الإدراج مدة أخرى مماثلة أو طلبت رفعها قبل ذلك - إذا كان إدراج الإسم على قوائم منع السفر بإعتباره من الخطرين على الأمن العام و قد سمحت له جهة الإدارة بالسفر فإن قرار منعه من السفر بعد شهرين دون أن تكون ثمة أسباب جديدة تدعو إلى المنع يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

                  ( الطعن رقم 2249 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 140 الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس إختصاصاتها نص فى مادته الأولى على أن : " البوليس قوات مدنية و نظامية تؤلف من الهيئات المذكورة بعد :

<أولاً> "أ" .... "ب" موظفو الوزارة الذين يقرر وزير الداخلية إدخالهم ضمن هذه الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للبوليس ...." و قد وافق مجلس البوليس الأعلى بجلسته المنعقدة فى 1949/11/28 على إدخال وظائف إدارة الجوازات و الجنسية فى عداد هيئات البوليس ، ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 678 فى 1949/11/29 ناصاً على إدخال وظائف إدارة الجوازات و الجنسية ضمن هيئات البوليس . و قد إستمد وزير الداخلية حقه فى إصدار قراراه المتقدم ذكره من الفقرة "ب" من البند <أولاً> من المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 ، كما أفصح عن ذلك فى ديباجة هذا القرار ، و لما كانت الفقرة المشار إليها تمنح رخصة غير مقيدة إلا بموافقة المجلس الأعلى للبوليس فى أن يقرر من يرى إدخالهم من موظفى الوزارة ضمن هيئات البوليس ، دون أن يرتب الشارع لموظفين معينين بذواتهم حقاً مباشراً يتلقونه من القانون ، فإن تدخل الوزير لإعمال أثر هذا النص لا يتم بناء على سلطة مقيدة تقوم على مجرد تنفيذ القانون و إنزال حكمه وجوباً للكشف عن الحقوق التى قررها دون خيرة أو تصرف ، بل يقع إستناداً إلى سلطة تقديرية يترخص الوزير فى مباشرتها بحرية مطلقة وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة . بيد أنه متى إستنفذ الوزير سلطته التقديرية هذه بإصدار قراره المستند إليها مفصحاً فيه عن إرادته ، فإن تطبيق هذا القرار فى حق من قصد أن ينصرف إليه أثره لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً بحتاً منفكاً عن الترخص بالسلطة التقديرية . و قد أعمل وزيرالداخلية سلطته التقديرية هذه فعلاً بإصدار قراره فى 29 من نوفمبر سنة 1949 بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس طبقاً لما قضت به الفقرة "ب" سالفة الذكر ، و أدخل بمقتضاه وظائف إدارة الجوازات و الجنسية التى عينها فيه ضمن هيئات البوليس ، و هو قرار لا يزال قائماً و نافذ المفعول . و من ثم فإن البحث لا يدور حول سلطة الوزير التقديرية التى يترخص بمقتضاها فى إدخال أو عدم إدخال المطعون عليه فى إحدى وظائف كادر هيئات البوليس ، إذ هو قد إنتهى من إصدار قراره فى هذا الشأن ببيان وظائف إدارة الجوازات و الجنسية التى أراد إدخالها فى الكادر المذكور ، كما لا يتناول عرض أمر المطعون عليه على المجلس الأعلى للبوليس ، لأن هذا الأخير لا يتلقى حقه فى ذلك من المجلس بل من طبيعة الوظيفة التى يشغلها إن كانت مما سبق أن أقر وزير الداخلية < بموافقة المجلس > إعتبارها داخلة فى كادر هيئات البوليس ، و هو يستمد مركزه القانونى الجديد من هذا القرار دون حاجة إلى قرار فردى خاص به ، الأمر الذى لا لزوم له إلا فى حالة ما إذا كان المطعون عليه غير شاغل بالفعل لوظيفة من تلك التى شملها قرار الوزير وقت صدوره ، بل إن البحث ينحصر فى تحديد ما إذا كان المذكور قائماً فى مركز من المراكز القانونية التى تقرر لها وضع خاص بتخويل شاغليها التمتع بالمزايا المنصوص عليها فى كادر هيئات البوليس ، وما إذا كان هذا الوضع قد تم بأداة صحيحة ، و كان جائزاً و ممكناً قانوناً أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الداخلية                                   

فقرة رقم : 2

إن قرار وزير الداخلية فى 1949/11/29 بإدخال بعض الوظائف ضمن هيئات البوليس و إن صدر بسلطة تقديرية فى حدود الرخصة المخولة قانوناً بمقتضى الفقرة "ب" من البند <أولاً> من المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 ، إلا أنه قد قام على أساس موضوعى من طبيعة الوظائف التى رأى إدخالها ضمن هيئات البوليس ، و لم يقم على أساس شخصى بقصد تعيين أشخاص بذواتهم بقطع النظر عن وظائفهم ، الأمر الذى لو صح لأفضى إلى إنعدام الضوابط و الإخلال بالمساواة بين أفراد الطائفة الواحدة ، و لذا إستهدف القرار بالإدخال فى هيئات البوليس فئات الموظفين بالوزارة الذين تنتظم كل فئة منهم وظائف ذات إختصاصات متماثلة فى طبيعتها .

 

 

=================================

 

وزارة الزراعة

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 192 لسنة 159 بالنسبة لشراء مصانع العلف ، انها لم تتضمن نصا آمرا الى وزارة الزراعة بشراء المصانع المذكورة التى يمتلكها الأفراد أو الهيئات و التى لا يجوز لهم ادارتها وفقا لأحكامه ، بمعنى أن المشرع لم يلزم هذه الوزارة بالشراء ، و صياغة المادة الثانية واضحة الدلالة فى هذا الصدد حيث نصت على أنه " لوزير الزراعة ..... " و من ثم فان القرار المطعون فيه صدر فى حدود ما للادارة من سلطة تقديرية ، و جوهر هذه السلطة هو الاطلاق فى حدود رقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الادارى فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 712

بتاريخ 12-06-1966

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة                                     

فقرة رقم : 1

ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1953/10/21 انما هو خاص بعمال وزارة الزراعة الذين كانوا أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق و بالتالى فان المدعى لا يفيد من أحكامه لعدم توفر شروط هذا القرار على حالته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 603

بتاريخ 20-03-1983

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة                                    

فقرة رقم : 1

إستعراض للمراحل التشريعية التى تناولت أوضاع الباحثين بوحدات و أقسام البحوث بوزارة الزراعة - تطبيق كادر الباحثين على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات و أقسام البحوث بوزارة الزراعة يكون عن طريق نقل هؤلاء و من توافرت فيهم شروط و مواصفات الوظائف الجديدة بطريق التعيين عليها - تطبيق قانون الجامعات عليهم يقطع بأن التعيين هو الأداة القانونية لشغل هذه الوظائف - التعيين و تحديد الأقدمية يتم بقرار إدارى - طلب المدعى تسوية حالته بوضعه على وظيفة رئيس بحوث - ليس من دعاوى التسويات و إنما من دعاوى الإلغاء التى تخضع للإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .

 

                  ( الطعن رقم 160 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 777

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة                                    

فقرة رقم : 1

مركز البحوث الزراعية - باحثون فيه - تعيينهم - سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 عليهم - سلطة التعيين للوزير المختص بناء على طلب مجلس الجامعة " مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية " - اللجان العلمية الدائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين - المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لم تنص على تقييد مجلس الجامعة بما ينتهى إليه تقرير اللجنة العلمية من الرأى - تقريرها فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريرا إستشارياً . و لمجلس الجامعة حقه الكامل فى التعقيب عليه أو إعادة تقييم إنتاج المرشح بنفسه و له أن احتاج إستيضاح بعض ما غمض فيه التقرير أو تبين عدم إستيفائه لبعض الشروط أن يعيده إلى اللجنة العلمية أو يحيله إلى لجنة أخرى - قرار مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية باحالة أبحاث المدعى إلى لجنة خاصة لفحصها من الناحية الإجرائية فقط - خروج اللجنة الخاصة عن المهام الموكولة لها يبطل تقريرها - إستناد قرار مجلس إدارة المركز بعدم ترقية المدعى إلى هذا التقرير يجعله باطلاً بدوره .

 

             ( الطعن رقم 671 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الزراعة                                    

فقرة رقم : 1

أن مصلحة الأملاك الأميرية كانت ملحقة بوزارة الزراعة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة و وزارة الإقتصاد و التجارة و إدخال بعض التعديلات على إختصاصات الوزارات فى الإقليم المصرى . ثم صدر فى 2 من فبراير سنة 1959 قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1959 بتعديل القرار الجمهورى آنف الذكر و قضى بأن تلحق مصلحة الأملاك الأميرية بمكتب وزير الإصلاح الزراعى على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 7 من فبراير سنة 1959 .

 

 

=================================

 

وزارة الشئون البلدية و القروية

=================================

الطعن رقم  2509     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 987

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 2

أن لوزارة الشئون البلدية و القروية كامل السلطة التقديرية و مطلقها فى أن تشغل الوظائف المدرجة ، فى غير لبس و لا إبهام ، فى ميزانيتها ، سواء بموظفين تابعين لها أى للحكومة المركزية أو بموظفين تابعين للمجالس البلدية ممن سهل المشرع نقلهم إليها إذا هى - الوزارة - رأت محلاً للإستفادة بخبرتهم و مرانهم حسبما تراه الوزارة محققاً للصالح العام . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن مقتضى التقسيم الوارد فى الميزانية و الذى يقوم على إستقلال كل وحدة بوظائفها و درجاتها و أقدميات موظفيها ، أن تنفرد كل وحدة يدرجاتها و وظائفها التى لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى شغل الدرجات الشاغرة بها . و قياساً على ذلك ، و تأسيساً على ما لبلدية القاهرة من شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الحكومة فإنه لا يكون للمطعون عليه - المهندس ببلدية القاهرة - أصل حق فى التزاحم على التعيين بالوظائف المدرجة بميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية دون أن يكون لها أصل وارد فى ميزانية بلدية القاهرة . فلا إمتزاج و لا إدماج بين درجات الميزانيتين ، و غنى عن البيان أن الأصول المالية توصى بذلك ، و لا يؤثر فى ذلك أن المشرع قد ألزم بلدية القاهرة فى المادة 46 من القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بإنشاء مجلس بلدى القاهرة بأن يؤدى مرتبات الوظائف سالفة الذكر و غيرها من الوظائف العليا المدرجة بميزانية وزارة الشئون البلدية ، و أن يدرج الإعتمادات اللازمة لذلك فى ميزانيته - ميزانية المجلس - طالما أن مجرد تحمل المجلس بعبء المصرف المالى اللازم لهذه الوظائف ليس من شأنه أن يخرجها من عداد الوظائف التابعة للوزارة بوصفها مدرجة فى ميزانيتها المستقلة تماماً عن ميزانية بلدية القاهرة . و لم يقصد الشارع من تحميل البلدية ذلك العبء المالى سوى أن أعمال الوظائف المذكورة وثيقة الصلة بالأعمال المتعلقة بالمجلس البلدى . و من ثم كان عبء تكاليفها . و لو كان المشرع يقصد من ذلك تبعية هذه الوظائف الهامة للبلدية لما دعا الأمر إلى إدراجها فى ميزانية الوزارة و لقام بإدراجها فى ميزانية المجلس البلدى .

 

                      ( الطعن رقم 2509 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/6 )

=================================

 

وزارة الشباب و الرياضة

=================================

الطعن رقم  1805     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1014

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض إمتيازات السلطة العامة و إلتزامها بالتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه فى مباشرتها لنشاطها و خضوعها لإشرافها و قيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون - مؤدى ذلك : أن القرارات الصادرة من مجالس إدارة تلك الأندية لا تعتبر من القرارات الإدارية فى المفهوم الإصطلاحى للقرارات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة - أثر ذلك :- عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات و تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بإختصاصها الولائى و هو من النظام العام .

 

                    ( الطعن رقم 1805 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  3348     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 768

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الشباب و الرياضة                           

فقرة رقم : 1

قرار إعتماد النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة رقم 108 لسنة 1980 ينص على أن " .. و على مجلس إدارة الإتحاد التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و إخطار المجلس الأعلى للشباب و الرياضة " جهاز الرياضة " بملاحظاته عليهم ، و للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة " جهاز الرياضة " إستبعاد المرشحين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المقررة أو الذين تقضى القوانين المعمول بها بإستبعادهم ، كما يتعين على مجلس إدارة الإتحاد إخطار الأندية و الهيئات و مراكز الشباب بقائمة المرشحين النهائية و ذلك قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل . " إلا أنه ليس فى هذا النص أو غيره من الأحكام الواردة بالنظام الأساسى المشار إليه ما يوجب على صاحب الشأن الطعن فى قوائم المرشحين المشار إليها خلال موعد محدد و إلا أصبحت محصنة على الرغم مما قد يشوبها من أخطاء و لا جناح على أصحاب الشأن - سواء كانوا مرشحين أو غير مرشحين بموجب تلك القوائم ، أن يتربصوا إلى أن تتم العملية الإنتخابية و يرفعوا إلى الجهة الإدارية المختصة ، ما ينعونه من أوجه البطلان عليها و لو تعلقت بمرحلة الترشيح طالما لا يحول دون ذلك نص فى القانون أو النظام الأساسى المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3348     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 768

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة الشباب و الرياضة                           

فقرة رقم : 2

المادة 36 من النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية المعدلة بالقرارين رقم 578 و 613 لسنة 1984 تنص فى الفقرة ثانياً منها على أن " لا يجوز الترشيح لرئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه لمن سبق لهم شغل أى من هذه المراكز بالإنتخاب لدورتين إنتخابيتين متتاليتين إلا بعد إنقضاء دورة إنتخابية كاملة على الأقل بعد ذلك . و لا يخل بذلك حل مجلس الإدارة أو إنقطاع العضو عن مجلس الإدارة خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة و لأى سبب من الأسباب ، " فمناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالإنتخاب دورتين إنتخابيتين متتاليتين رئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو المنطقة بحسب الأحوال ، بحيث لا تتحقق مناط الحظر إن كان شغله لعضوية مجلس الإدارة بغير طريق الإنتخاب فى إحدى هاتين الدورتين المتتاليتين .

 

                  ( الطعن رقم 3348 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

 

وزارة الشباب و الرياضة

=================================

الطعن رقم  1805     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1014

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب و الرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . لا تعتبر الأندية الرياضية من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض إمتيازات السلطة العامة و إلتزامها بالتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية المختصة لتسير عليه فى مباشرتها لنشاطها و خضوعها لإشرافها و قيامها على تحقيق أغراض النفع العام كما نص القانون - مؤدى ذلك : أن القرارات الصادرة من مجالس إدارة تلك الأندية لا تعتبر من القرارات الإدارية فى المفهوم الإصطلاحى للقرارات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة - أثر ذلك :- عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات و تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بإختصاصها الولائى و هو من النظام العام .

 

                    ( الطعن رقم 1805 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  3348     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 768

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الشباب و الرياضة                           

فقرة رقم : 1

قرار إعتماد النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة رقم 108 لسنة 1980 ينص على أن " .. و على مجلس إدارة الإتحاد التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و إخطار المجلس الأعلى للشباب و الرياضة " جهاز الرياضة " بملاحظاته عليهم ، و للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة " جهاز الرياضة " إستبعاد المرشحين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المقررة أو الذين تقضى القوانين المعمول بها بإستبعادهم ، كما يتعين على مجلس إدارة الإتحاد إخطار الأندية و الهيئات و مراكز الشباب بقائمة المرشحين النهائية و ذلك قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل . " إلا أنه ليس فى هذا النص أو غيره من الأحكام الواردة بالنظام الأساسى المشار إليه ما يوجب على صاحب الشأن الطعن فى قوائم المرشحين المشار إليها خلال موعد محدد و إلا أصبحت محصنة على الرغم مما قد يشوبها من أخطاء و لا جناح على أصحاب الشأن - سواء كانوا مرشحين أو غير مرشحين بموجب تلك القوائم ، أن يتربصوا إلى أن تتم العملية الإنتخابية و يرفعوا إلى الجهة الإدارية المختصة ، ما ينعونه من أوجه البطلان عليها و لو تعلقت بمرحلة الترشيح طالما لا يحول دون ذلك نص فى القانون أو النظام الأساسى المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3348     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 768

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الشباب و الرياضة                           

فقرة رقم : 2

المادة 36 من النظام الأساسى لإتحادات الألعاب الرياضية المعدلة بالقرارين رقم 578 و 613 لسنة 1984 تنص فى الفقرة ثانياً منها على أن " لا يجوز الترشيح لرئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه لمن سبق لهم شغل أى من هذه المراكز بالإنتخاب لدورتين إنتخابيتين متتاليتين إلا بعد إنقضاء دورة إنتخابية كاملة على الأقل بعد ذلك . و لا يخل بذلك حل مجلس الإدارة أو إنقطاع العضو عن مجلس الإدارة خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة و لأى سبب من الأسباب ، " فمناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الإتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالإنتخاب دورتين إنتخابيتين متتاليتين رئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الإتحاد أو المنطقة بحسب الأحوال ، بحيث لا تتحقق مناط الحظر إن كان شغله لعضوية مجلس الإدارة بغير طريق الإنتخاب فى إحدى هاتين الدورتين المتتاليتين .

 

                  ( الطعن رقم 3348 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

 

وزارة الصحة

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 319

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

إن مصلحة الصحة الوقائية فصلت فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 و إستقلت بوظائفها و درجاتها منذ ذلك التاريخ عن المصالح التابعة للديوان العام بوزارة الصحة ، و أن الوظائف الكتابية بمصالح الوزارة كانت موزعة تبعاً لتقسيم الوزارة إلى مصالح مستقلة منفصلة بميزانيتها و وظائفها و درجاتها و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، و أن الوزارة كانت فى السنة المالية 1954/1953 مقسمة الى : "1" فرع "1" الديوان العام "2" مصلحة الطب العلاجى "3" مصلحة الصحة الوقائية .... بما يجعل هذه الأخيرة وحدة مستقلة بذاتها عن الديوان العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0768     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 319

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                       

فقرة رقم : 2

لئن كان مجلس مراقبة الأمراض العقلية قد ورد ذكره تحت الفرع "1" الديوان العام بالوزارة فى ميزانية السنة المالية 1954/1953 ، إلا أنه لم تدرج له أية وظائف أو درجات خاصة به ، بل كل ما خصص له بالميزانية هو مبلغ 750 جنيهاً فى السنة مكافآت للأعضاء و غيرهم من الخبراء كأتعاب عن حضور الجلسات و مصاريف إنتقال و ما إلى ذلك ، و هذا المبلغ وارد تحت بند " ه " مكافآت لأطباء أخصائيين و لأعضاء مجلس مراقبة الأمراض العقلية و ليس تحت البند " أ " ماهيات و مرتبات و أجور . و يبين من ذلك أن مجلس مراقبة الأمراض العقلية المنشأ بالقانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، ليس مصلحة أو إدارة أو فرعاً من أيهما ، بل هو هيئة إستشارية فنية ، إذ نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه " يختص بالنظر فى حجز المصابين بأمراض عقلية و الإفراج عنهم ، و فى الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم و التفتيش عليها .... " كما نصت المادة الثانية منه على أن المجلس يشكل من رئيس هو وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه ، و من أعضاء بحكم وظائفهم تابعين لمختلف الوزارات و المصالح كالمحامى العام أو رئيس نيابة الإستئناف ، و كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه ، و موظف كبير يندبه وزير الداخلية و موظف كبير يندبه وزير الشئون الإجتماعية ، و أستاذ الأمراض العصبية بجامعة القاهرة ، و مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية فى درجة نائب على الأقل و كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه و يتولى سكرتيرية المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض " . و أن هذا المجلس بحكم تشكيله على الوجه المتقدم لا يكون وحدة إدارية لها كيان ذاتى من وحدات وزارة الصحة العمومية ، و آية ذلك أنه لم تقرر له وظائف أو درجات لموظفين فنيين أو كتابيين بميزانية الوزارة ، و إنما إعتمد له مبلغ سنوى إجمالى خصص لمكافآت الأعضاء و الأطباء الأخصائيين و ما الى ذلك . و من ثم فإن ندب المدعى للعمل بسكرتيريته إنما تم إستصحاباً لوظيفته التى كان يشغلها بمصلحة الصحة الوقائية بحكم الضرورة لا إلى وظيفة بالمجلس ليس لها وجود بقانون ربط الميزانية ، و ما كان ندبه بهذا الوضع - مهما إستطال - ليستحيل نقلاً ، إن جاز ذلك ، لوقوعه على غير محل أو لينتج أثراً فى هذا الخصوص لكون هذا الأثر غير ممكن و لا جائز قانوناً لإفتقاد الإعتماد المالى اللازم لترتيبه.

 

                       ( الطعن رقم 768 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق حقاً أن المدعى مريض بخلع الكتفين و يعانى من حالة صرع تشتد و تزيد ، حسبما جاء بحق فى أسباب الحكم المطعون فيه فإنه لم يثبت بالأوراق أن حالة المريض تتطلب علاجاً سريعاً فى الخارج عسى أن يشفيه . و هذا هو ما أخطأ فى إستخلاصه من الأوراق الحكم المطعون فيه بعد إذ ثبت على نحو ما تقدم أن القومسيون الطبى العام و اللجنة الطبية المختصة فيه قطعت برأيها لأكثر من أربع مرات ، و بعد أن أشركت معها فى الفحص بعض السادة من الأطباء المتخصصين فى مستشفيات هامة أخرى ، قطعت بأن حالة المطعون عليه لا تتطلب السفر للعلاج بالخارج . و قد جاء قرارها المطعون فيه مسبباً تسبيباً فنياً دقيقاً . و تلك ناحية فنية تستقل بتقديرها الجهة الإدارية المختصة ، و هى هيئة القومسيون الطبى العام بلا معقب عليها و لا تمتد إليها رقابة محكمة القضاء الإدارى . فإن هى فعلت ذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                       

فقرة رقم : 3

إن مفاد القواعد و الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقد فى 6 من يونية سنة 1956 و تعليمات وزارة الداخلية رقم 120 لسنة 1962 بقواعد سفر الموطنين إلى الخارج أن سياسة الحكومة تهدف إلى تنظيم السفر إلى الخارج حرصاً على " قوى البلاد الإنتاجية " و " نشر الرخاء فى ربوع الوطن العزيز " و توطيد أمن البلاد فى الداخل و الخارج " و الحرص فى إنفاق حصيلة البلاد من النقد الأجنبى " . و تحقيقاً لهذه الأهداف القومية العليا رأت الحكومة فى شأن طائفة الراغبين من المواطنين فى السفر لغرض العلاج ، رأت - و حسناً ما فعلت - عرض حالاتهم على هيئة القومسيون الطبى العام ، و هو الجهاز الإدارى الرسمى المختص ، لتقرير الحالة المرضية فى كل مرة لكل طالب و هل يمكن علاج الحالة داخل البلاد ، و هل لا مناص من السفر لتحقق العلاج ، أم أن الحالة المرضية مما لا يجدى فيها سفر أو بقاء و عندئذ يتعين رفض الترخيص بسفر أن يبرئ من علة أو يشفى سقماً ، فمهمة القومسيون الطبى العام فى هذا الشأن ، و حسبما حددتها له اللوائح و القوانين ، لا تقتصر ، حسبما ذهب خطأ الحكم المطعون فيه ، على مجرد التثبت من قيام المرض فى حالة طلب الترخيص بالسفر ، بل أكثر من ذلك و أهم ، مهمته تنطوى على القول الفصل بأن المرض قائم بالفعل ، و أن علاجه مستعص فى ربوع هذه البلاد ، و أن له على الراجح علاجاً فى خارجها إن لم يكون مؤكداً فلا أقل من أن يكون مأمولاً فيه . أن لجان القومسيون الطبى العام تختص وحدها بتقدير حالات السفر إلى الخارج للعلاج ، و هذه اللجان تضم و لا شك نخبة ممتازة من أطبائنا كل فى فرع تخصصه ، و هى الجهة الوحيدة القادرة على تقدير مدى حاجة المريض إلى السفر للخارج من عدمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 4

ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يناقش تفاصيل تقرير القومسيون الطبى العام طالما أنه إستخلص قراره إستخلاصاً سائغاً مقبولاً مما هو ثابت من وقائع الحالة المعروضة عليه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية للاقليم المصرى ينص فى المادة " 2 " على أنه يجب تطعيم الطفل بالطعم الواقى من مرض الجدرى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته و ذلك بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحى الذى تستند اليه السلطات الصحية هذا العمل ، و نصت المادة " 9 " على أن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الامراض المعدية " بما فيها الجدرى " ثم صدر قرار وزير الصحة فى 1959/4/12 بتنظيم عمليات التطعيم ضد الجدرى و ناط عملية التطعيم بمكاتب الصحة أو الوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحى الذى تسند اليه السلطات الصحية هذا العمل ، و مفاد نصوص القانون المذكور و القرار الوزارى أن الأصل هو اتمام عمليه التطعيم بواسطة مكاتب الصحة ، و أن المختص بذلك هو طبيب ، و يجوز إستثناء للمندوب الصحى القيام بهذه العملية و لكن بشرط أن تسند اليه السلطات الصحية هذا العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 3

بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشان حجز المصابين بأمراض عقلية يبين أنه قد حدد اختصاص مجلس مراقبة الأمراض العقلية بالنظر فى حجز المصابين بأمراض عقلية و الأفراج عنهم و فى الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم و التفتيش عليها و ذلك حسبما هو مستفاد من نص المادة الأولى من القانون المذكور و من سائر أحكامه و تحديد اختصاص مجلس المراقبة على هذا الوجه لا يحول دون أبدائه لرأيه فى الحالات التى ترجع إليه - فيها الجهات الادارية و لو كانت خاصة بأشخاص غير محجوزين أو مطلوب حجزهم أو دخولهم فى مستشفيات الأمراض العقلية بأعتبار أن ذلك من الأمور التى تتصل بتخصصه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 859

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 1

إنه يبين من تقصى المراحل و التطورات التى مر بها المعهد الصحى و المؤهل الذى يمنحه لخريجه فى ضوء القوانين و القرارات المنظمة له أنه فى عام 1930 أنشئ معهد بوزارة الصحة لا خريج المعاونين الصحيين لمعاونة أطباء الوزارة فى مراقبة المسائل الصحية و رفع المستوى الصحى للبلاد و إشترط للإلتحاق به الحصول على شهادة البكالوريا " و جعلت الدراسة فيه إثنى عشر شهراً و فى عام 1940 أنشئت دراسة عليها للناجحين بالقسم العام بالمعهد الذين أمضوا مدة كافية فى الخدمة كانت أعمالهم خلالها مرضية للتخصص فى مراقبة الأغذية و مكافحة الأوبئة و جعلت مدة الدراسة إثنى عشر شهراً أخرى و فى سنة 1946 ضم المعهد إلى وزارة المعارف العمومية و جعلت مدة الدراسة فيه سنتين دراسيتين ثم أعيد إلحاقه بوزارة الصحة بمقتضى قرار مجلس الوزراء فى 17 من فبراير سنة 1947 و فى سنة 1950 أدخلت تعديلات عديدة على برامجه و جعلت الدراسة فيه ثمانية عشر شهراً و أضيفت إليه شعبة جديدة لتخرج مساعدى المعمل الفنيين و فى أوائل سنة 1951 رئى لصالح المعهد و لرفع مستواه أن تشترك وزارة المعارف و الصحة و إدارته و فى منح خريجية الدبلومات الدراسية الخاصة و فى 13 من فبراير سنة 1954 صدرت لائحة بشأن نظام الدراسة بالمعهد ثم صدر قرار وزير الصحة فى 28 من ديسمبر سنة 1955 بالنظام الجديد للمعهد و قد أجاز كادر سنة 1939 تعيين خريجى هذا المعهد إستثناء فى الدرجة السابعة و فى 30 من يناير سنة 1940 وافق مجلس الوزراء على تعيين هؤلاء الخريجين فى الدرجة الثامنة مع منحهم بداية مربوطها مضافاً إليها مبلغ 18 جنيهاً سنوياً و بمقتضى قواعد الإنصاف تقرر منح خريجى المعهد الماهية المقررة للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " قسم ثان " و قدرها 7 جنيهات و 500 مليم فى الدرجة الثامنة مضافاً إليها علاوة و قدرها جنيه إذا كانت مدة الدراسة سنة واحدة و قدرها جنيهان إذا كانت مدة الدراسة سنتين و فى 22 من يولية سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ناصاً فى البند "50" من الجدول الملحق به على تسعير النمؤهل الذى يمنحه المعهد الصحى بقسمه بأن قرر للدبلوم العادى مرتباً شهرياً قدره عشرة جنيهات فى الدرجة السابعة و لدبلوم التخصص مرتباً شهرياً قدره أحد عشر جنيهاً فى الدرجة السابعة ثم عدل هذا التسعير بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1956 وقرر للدبلوم العادى 10 جنيهات و500 مليم فى الدرجة السابعة من بدء التعيين و علاوة 500 مليم فرق ماهية الدبلوم العادى للتخصص و فى 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها التعيين فى وظائف الكادرات المختلفة أجيز بمقتضاه تعيين حملة دباوم المعهد الصحى فى الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و هو أول مربوط الدرجة المذكورة طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 21 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 859

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 2

إن المؤهل الذى يمنحه المعهد الصحى للمتخرجين فيه ليست له ذاتية خاصة و تقدير مستقل أضفتهما عليه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 و المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 بما يجعل له ميزة على المؤهلات الأخرى التى عدل تسعيرها السابق و لاسيما أن المرسوم المشار إليه لم يتضمن تسعيراً إلزامياً . إنما تتضمن تعييناً لصلاحية أصحاب المؤهلات المختلفة و من بينها شهادة المعهد الصحى للترشيح لوظائف معينة و أن الأمر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعديلاً للتسعير السابق الذى قررته قواعد الإنصاف للمؤهل المذكور ، فلا القانون رقم 371 لسنة 1952 الخاص بالمعادلات الدراسية و لا المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 قد أنشأ أيهما لشهادة المعهد الصحى تقديراً مستقلاً قائماً بذاته لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1064

بتاريخ 14-05-1967

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 1

أنه يبين من مطالعة مذكرة اللجنة المالية المقدمة إلى مجلس الوزراء أن اللجنة إستهلتها بالإشارة إلى أنه بعد تقديم أخر تعديل فى مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1949/1948 إلى البرلمان جد من العوامل و طرأ من الظروف ما إقتضى إدخال تعديلات إضافية على هذا المشروع حتى يمثل أصدق صورة للأمور و يكون التقدير فيه أقرب ما يكون إلى التحقيق على ضوء آخر الوقائع ثم أوردت اللجنة فى البند "السادس" من المذكرة أنه "كذلك رؤى تسوية لحال المستخدمين المعينين على إعتمادات اليومية بالبابين الأول و الثانى و الحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة رؤى إنشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول مقابل خفض إعتمادات اليومية بمقدار أجورهم و سيترتب على ذلك منح إعانة إجتماعية للمتزوجين منهم، و سيكون منح الدرجات الجديدة المنشأة بصفة أصلية إذا كان صاحب المؤهل يقوم بعمل يتناسب مع الدرجة التى أنشئت لهم حسب هذا المؤهل و إلا فتعتبر شخصية بالنسبة له و تنشأ الوظيفة من الدرجة الأدنى المناسبة لنوع العمل ... هذا و فيما يختص بالمعينين باليومية من حملة المؤهلات المذكورة على إعتمادات الأعمال الجديدة فتبحث وزارة المالية أمرهم و تنشئ ما يتضح لزومه لذلك من الدرجات بالباب الثالث." و فى 29 من يونية سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على ما جاء فى هذه المذكورة و أبلغ وزارة المالية بهذا القرار و بصورة من المرسوم بمشروع القانون الصادر فى هذا الشأن و يبين أيضاً من الرجوع إلى ميزانية الدولة عن السنة المالية 1949/1948 الصادر بها القانون رقم 109 لسنة 1948 فى 8 من يوليو سنة 1948 أنه ورد تحت قسم 10 وزارة الصحة العمومية تابع فرع 1- فصل - أ الديوان العام و الصحة العامة بند 1- ماهيات و مرتبات و أجور "ز" رفع و إنشاء وظائف 2- إنشاء وظائف للمعينين باليومية على الباب الأول - أنه خصص مبلغ 15168 جنيهاً جملة تكاليف إنشاء عدد 158 درجة ثامنة للحاصلين على شهادات البكالوريا والكفاءة و التجارة المتوسطة و المدارس الصناعية على ألا تشغل هذه الوظائف إلا بعد الإتفاق مع وزارة المالية .

   و أن ورود ميزانية وزارة الصحة على النحو المتقدم واضح الدلالة فى أن المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى الدرجة الثامنة و التى رأت اللجنة المالية و وافقها على هذا الرأى مجلس الوزراء فى 29 من يونية سنة 1948 تسوية حالة أصحابها المعينين على إعتمادات اليومية بالباب الأول و الثانى بإنشاء درجات لهم بالباب الأول من الميزانية هذه المؤهلات قد عينت فى الوزارة المذكورة على سبيل الحصر و التحديد و دبرت على أساسها دون غيرها الإعتمادات المالية التى إقتضاها تنفيذ هذه التسويات بما لا مندوحة معه من وجوب إلتزام حدود الإعتمادات المالية التى قررت إحترام أوضاع الميزانية - و من ثم يمتنع القياس على هذه المؤهلات إستناداً إلى الحكمة التى تغياها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 29 من يونية سنة 1948 سالف الذكر أو إلى غير ذلك من الإعتبارات.

 

                    ( الطعن رقم 803 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 140

بتاريخ 16-06-1973

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 1

إنه يبين من الأطلاع على ملف خدمة المدعى أنه يونانى الجنسية و أنه تعاقد مع وحدة الأسعاف العلاجية فى سنة 1956 على العمل بها فى وظيفة طبيب أسنان نصف الوقت ، و قد ظل فى عمله إلى أن صدر القانون رقم 94 لسنة 1964 الذى قضى بتتبع بعض المنشآت الصحية و منها وحدة الأسعاف العلاجية و فروعها و عياداتها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، كما قضى بتكليف العاملين بهذه المنشآت بالاستمرار فى مباشرة أعمالهم ، و نصت المادة الرابعة منه على أنه إستثناء من أحكام قانون نظام موظفى الدولة ، يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر قراراً بتعيين العاملين بالمنشأت المشار إليها على الدرجات التى تنشأ لهم فى ميزانية الهيئة المذكورة ، إلا أن صدور قرار تعيين المدعى تراخى إلى ما بعد نقل المنشآت سالفة الذكر من هيئة التأمينات الإجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964 ، و لما كانت هذه الهيئة تتبع وزير الصحة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1309 لسنة 1964 الصادر بأنشائها ، فقد حل وزير الصحة محل وزير العمل فىالاختصاص المخول له فى المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه ، و من ثم أصدر وزير الصحة القرار رقم 150 فى 19 من أبريل سنة 1966 بتعيين بعض من لم يسبق تعيينهم من العاملين بالمنشآت المنصوص عليها فى القانون المذكور ، و قد نصت المادة الثانية "ب" من هذا القرار على تعيين المدعى بمكافأة شهرية شاملة قدرها 37.500 جنيهاً التى كان يتقاضاها فى 24 من مارس سنة 1964 " تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1964 " و على أن يعتبر منقولاً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى منذ 31 من أكتوبر سنة 1964 .

    و من حيث أن مقتضى التشريعات السابق ذكرها - و على وجه الخصوص - حكم المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 أن المشرع قد أسقط من مجال التطبيق الأدوات القانونية التى كانت تقوم عليها روابط العمل بين العاملين بالمنشآت التى تتبعت للهيئة العامة للتأمين الصحى - و منها وحدة الأسعاف العلاجية - و بين تلك المنشآت و أحل محلها أداة جديدة هى قرار التعيين الذى يصدره الوزير المختص ، و على ذلك فقد أصبح عقد عمل المدعى مع وحدة الأسعاف العلاجية فى سنة 1956 غير قائم بصدور قرار تعيينه رقم 150 لسنة 1966 سالف الذكر ، و لم يعد له بعد صدوره أن يتمسك بما كان يتضمنه ذلك العقد من شروط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 76 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 1

المادة 13 من قرار وزيرى الصحة و الحكم المحلى بشأن اللائحة الأساسية للمستشفيات و الوحدات الطبية الملحقة بالمجالس المحلية حدد على سبيل الحصر المستحقين للمكافأة قبل تعديلها بقرار وزير الصحة و الحكم المحلى رقم 501 لسنة 1979 الذى زاد من قيمة المكافأة - بعد تعديل المادة " 13 " بالقرار رقم 501 لسنة لسنة 1979 لم يعد منح المكافأة قاصرا على شاغلى وظائف معينة و إنما امتد نطاق منح المكافأة إلى كل الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين - مناط منح المكافأة سواء قبل التعديل أو بعده مرده طبيعة الوظيفة التى يشغلها الطبيب و هى القيام بالاشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص . 

 

            ( الطعن رقم 506 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1046

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 1

يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1944 أنه وافق على اعتبار وظائف المولدات وظائف دائمة لتطبيق قواعد التثبيت التى نص عليها منشورا المالية رقما 2 و 29 لسنة 1939 ، بمعنى أن تثبت منهن من تستوفى شروط التثبيت من حيث قضاء مدد معينة على هذه الوظائف باعتبارها وظائف دائمة . و قد نص هذان المنشوران على وجوب قضاء الموظف ست سنوات فى الخدمة فى وظيفة دائمة قبل 29 من يناير 1935 .

 

                      ( الطعن رقم 321 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : وزارة                    

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 3

إذا كان القرار الوزارى رقم 64 لسنة 1960 الصادر بتشكيل لجنة فنية لشئون عمال وزارة الصحة من رئيس و ثلاثة أعضاء معينين بأشخاصهم لم يحدد نصاباً معيناً لصحة إنعقاد هذه اللجنة و إلا لكان إجتماعها غير قانونى و كانت قراراتها باطلة فإن الأصل العام بالنسبة إلى لجنة إستشارية شأنها هكذا أن إنعقادها بأغلبية أعضائها يقع صحيحاً و أن قراراتها عند عدم النص صراحة على بطلانها فى هذه الحالة . و عدم وقوع عيب جوهرى فيها تكون صحيحة كذلك و لاسيما إذا كان إجتماعها - كما هو الشأن فى الحالة المعروضة - قد حضره ثلاثة أرباع أعضائها و هم الرئيس و عضوان و لم يتخلف سوى عضو واحد و أن القرار الذى إتخذته ما كان ليتأثر من حيث النتيجة التى إنتهى إليها رأى الأعضاء الثلاثة الحاضرين بصوت العضو الرابع الذى تخلف عن الحضور على الرغم من توجيه الدعوة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصحة                                      

فقرة رقم : 4

يعيب قرار اللجنة الفنية لشئون العمال توصيتها بحرمان المدعى من المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته السابقة كعقوبة تبعية لجزاء الفصل ، و إن أغفل قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين الصادر فى 28 من مارس سنة 1960 النص على هذا الحرمان بين الجزاءات التى أورد بيانها فى المادة الأولى منه ، بإعتباره من توابع الفصل و عقوبة مكملة له لا تقوم على إستقلال حتى تحتاج إلى نص يقررها .

 

                  ( الطعن رقم  1038 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/12/15 )

=================================

 

وزارة الصناعة

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 3

أن المصانه القابلة للشراء هى تلك التى استوفت الشروط اللازمة لصدور ترخيص بها و من بينها شروط قرار وزير الصناعة الصادر فى 18 من نوفمير سنة 1958 بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1957 بشأن تنظيم تجارة علف الحيوان ، و صناعته ، و هذا يعنى أن المصانع الغير مستوفاة لشروط ذلك القرار تكون قائمة دون ترخيص لها من وزارة الصناعة و من ثم فلا يجوز شراؤها بواسطة وزارة الزراعة أو بنك التسليف الزراعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : وزارة                   

 الموضوع الفرعي : وزارة الصناعة                                     

فقرة رقم : 4

أن المستقى من مطالعة القانون رقم 21 لسنة 1957 فى ضوء مذكرته الايضاحية أن المشرع استهدف من وراء اصداره تنظيم صناعة العلف على وجه يربى الثروة القومية تحقيقا للصالح العام و أنه ضمن مادته الأولى بأن لا يجوز الاتجار فى الكسب أو فى مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع أو التداول فيها أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة و يجب أن تكون مركبات العلف المصنوع مسجلة بهذه الوزارة - و مطابقة المواصفات و شروط التعبئة التى يصدر بها قرارا من وزير الزراعة هذه المادة حسب المفهوم السليم لمؤداها - تسرى فى شأن المصانع القائمة التى تنشأ على حد سواء ، و على مقتضى ما تقدم فان المصانع القائمة ملزمة بتعديل أوضاعها الفنية سواء من ناحية أصول الصناعة أو من ناحية الماكينات و المعدات و مواصفاتها الفنية مثلها فى ذلك مثل المصانع التى تنشأ بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1957 المشار اليه ، و ذلك وفق ما تضمنه قرار وزير الصناعة رقم 501 لسنة 1958 بما فى ذلك استيفاء الشروط الخاصة بالآلات أو باتباع ما نصت عليه المادة " 6 " من القرار المذكور بالنسبة لتقديم الرخص و ذلك إعمالا للأثر المباشر للقانون الذى له أن يعدل فى التراخيص و شروطها وفقا لما يراه صالحا و كمحققا أهدافه المشروعه تحقيقا للصالح العام .

 

وزارة المالية

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 103

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

إشتراك أحد العاملين بوزارة المالية فى أعمال لجنة فحص محتويات إحدى المخازن التابعة لهيئة الطاقة الذرية بمناسبة وقوع إختلاس بها - عدم إعتبار هذا التكليف ندبا بالمعنى القانونى المفهوم من المنتدبين - عدم اندراج حالته تحت حالة المنتدبين الذين يندبون للعمل بالهيئة - عدم أحقيته فى تقاضى المكافأة المنصوص عليها فى القرار رقم 76 لسنة 1959 فى شأن مكافأة البحث و التدريب و الرقابة المقررة للعاملين بالهيئة و المنتدبين بها طول الوقت - أساس ذلك ، أن وزارة المالية هى السلطة التى أناطت بها لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 يونيو سنة 1948 . التفتيش على المخازن الحكومية بواسطة من تختاره من مفتشيها لتأدية تلك المهمة - التفتيش على المخازن بالجهات الإدارية هو عمل من أعمال وظائف مفتشى وزارة المالية و يدخل فى اختصاصاتهم الأصلية .

 

                     ( الطعن رقم 184 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/13 )