الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

دعوي رصيد الاجازات الاعتيادية ومستحقات مالية

 

انه في يوم                الموافق       /       /2020م

بناء على طلب السيد :                              المقيم قرية                   ـ مركز ايتاي البارود ـ البحيرة ومحله المختارمكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه/  عبدالله محمد ـ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ مروة مجدي ـ نادية علي  المحامون بالجيزة .                                                                       

انا              محضر محكمة                  قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة   :

السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب (( عثمان احمد عثمان )) بصفته ويعلن سيادته بـ 34 شارع عدلي ـ القاهرة .

مخاطبا معا / 

واعلنته بالاتـي

الطالب كان يعمل بوظيفة رئيس قسم امن اول حراسات بمنطقة العالمين الجديدة التابعة لفرع شركة المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان و شركاه " بالاسكندرية  اعتبارا من 1 / 1 / 1998 بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة غير محدد المدة لذلك العقد ، وتمت ترقيته الي الفئة الثالثة بتاريخ 31/12/2018 بوظيفة رئيس قسم حراسات بفرع شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان و شركاه) بالاسكندرية وتقارير كفاية ادائه كانت بتقدير ممتاز عن الثلاث السنوات الاخيرة والثابتة ببيان حالته الوظيفية بتقدير ممتاز . 

و حيث أن الطالب كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه إلي أن تم إنهاء عملة دون سبب أو مسوغ قانوني بتاريخ 7 / 9 / 2019  بموجب القرار رقم 1593 لسنة 2019 .

وتم الطعن علي هذا القرار بتاريخ 17/9/2019 والمقيد برقم 745 لسنة 61 ق محكمة التاديبية لمحافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 14/6/2020 والقاضي منطوقه : حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب رقم 1593 لسنة 2019 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 7/9/2019 وما يترتب علي ذلك من اثار .

وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد الطاعن الي العمل بموجب القرار رقم 1066 لسنة 2020 بالغاء قرار انهاء الخدمة رقم 1593 لسنة 2019والخاص بالطاعن ( السيد / احمد محمد احمد حسين شداد رقم ثابت 179578 ـ رئيس قسم اول حراسات  بفرع الشركة باسيوط  بتاريخ 21/7/2020 بمشروع انشاء كوبري علوي علي مزلقان السكة الحديد بمنطقة منقباد باسيوط وبتاريخ 16/8/2020 واثناء تواجد الطاعن بمقر عمله بفرع الشركة باسيوط فؤجي بصدور قرار رقم 1198 لسنة 2020 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 1/9/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه بدون تحقيق معه وبدون سابقة انذار .

و حيث أن قرار إنهاء الخدمة بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه قد صدر تعسفيا من الشركة المدعي عليها دون إتباع القواعد القانونية المقررة لإنهاء العمل من إخطار العامل و إمهاله فرصه للبحث عن مصدر رزق آخر و عليه فانه قرار قد صدر باطلا و مخالف لأحكام القانون مرجح إلغاءه و عوده الطالب للعمل مره أخري . 

و حيث أن الطالب قد تجمد له مستحقات ماليه في ذمة الشركة المدعي عليها تم خصمها من مستحقاته المالية شهريا دون وجه حق و لم يتم صرفها أو صرف مستحقاته المالية عامة الأمر الذي حدا به لإقامة تلك الدعوى للمطالبة بمستحقاته المالية خلال فترة  بداية عمله منذ 1/1/1998 و التي بلغت عشرون سنة  وثمانية اشهر باجمالي  248 شهرا و تأسيسا علي قواعد الإثراء بلا سبب و هذه المستحقات كانت تخصم شهريا من راتب المدعي و متمثله في الأتي :-

أولا :- المبالغ التي تم خصمها من الراتب الشهري و لم ترد له بعد إنهاء خدمته و هي :- 

1)      مبلغ وقدره 46.26 جنيه ( علاج ما بعد المعاش )  46.26 * 248 شهر =   11.472.48جنيه

2)      مبلغ وقدره 620.84 جنيه ( شيخوخة ) 620.84 * 248 =153.968.32   جنيه .

3)      مبلغ وقدره  46.26 جنيه ( مكافأة نهاية الخدمة ) 46.26 * 248 =  11.472.48جنيه

4)      مبلغ 104.03 جنيه ( صندوق التامين ) 104.03 * 248 = 25.799.44  جنيه . 

5)      مبلغ 457.38 جنيه ( كسب عمل ) 457.38 *248 = 113.430.24 جنيه .

6)      مبلغ 6000 جنيه ( ميزانيه )6000 * 2018 ، 2019 ، 2020 = 18000 جنيةمستحقه للطالب شانه شان كافة العاملين بالشركة . 

وحيث انه قد تم إنهاء خدمه المدعي و تفصيلا للمستحقات فان : قيمة مبلغ العلاج ما بعد المعاش يستحق للشركة المدعي عليها مقابل علاج العامل بعد خروجه للمعاش و عليه فقد تم خصمه دون وجه حق , مبلغ ( شيخوخة ) يدخل ضمن المستحقات الواجب صرفها بعد الخروج للمعاش و واجب ردها للطالب , مبلغ مكافأة نهاية الخدمة يدخل ضمن المستحقات الواجب صرفها بعد الخروج للمعاش و واجب ردها للطالب , مبلغ صندوق التامين واجب رده أيضا , مبلغ ( كسب العمل ) كان يخصم دون وجه حق أو سند من قانون وجب رده أيضا . 

هذا لتصبح الشركة مدينه للطالب بمبلغ 334.142.96 جنيه ( ثلاثمائة واربعة وثلاثون ألف و مائة واثنان واربعون جنيه و ستة وتسعون قرشا ) قيمة مستحقات ماليه سابقة البيان تم خصمها من راتب المدعي شهريا و واجب ردها إليه مرة أخري بعد إنهاء خدمته . 

و أيضا  يطالب المدعي من عدالة المحكمة القضاء له بأحقيته في صرف :- 

ثانيا :- تعويض مؤقت للمدعي يعادل أجرة الشامل لمده 12 شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة 71 / 6 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019

ثالثا : ـ الزام الشركة بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التى اصابته من جراء فعل الشركة من فصله تعسفيا من العمل دون اعطائه اى مستحقات طوال هذه الفترة والمتمثل فى حرمانه من الاجر الشهرى بالاضافة الى اخراجه من التأمينات الاجتماعية
فقد تضررالمدعى من جراء فعل الشركة المتمثل فى فصله تعسفيا ودلك للمطالبة باحقيته بمساوة مثل زملائه بالشركة الامر الدى توعد رؤسائة بالعمل بالانتقام منه وتسريحة تعسفا فى استعمال الحق وضاربيين بحقوقه التى كفلها القانون ومهددينه بتلفيق قضايا له حتى لا يطالبهم بأى  مستحقات لدى الشركة مما يعد ضرر ادبيا يستوجب التعويض

ثالثا : ـ كما انه لم يحصل على مرتبه اعتبار من 7/9/2019 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.

رابعا :-  قيمة مهلة الإخطار و هي تعادل اجر شهرين من أجرة الشامل عملا بنص المادة 118 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019

خامسا :-  تعويضا و قدره اجر شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003  محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019

سادسا :-  صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019وكذا المكافأة السنوية ونسبة 3% وفروق الضرائب والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكذا منحة عيد الاضحى وعيد الفطر ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي ـ حي زينهم و ذلك يوم                  الموافق     /      / 2020 أمام الدائرة (        ) عمال كلي جنوب القاهرة و ذلك للمرافعة و سماع الحكم :

أولا :- إلزام المدعي عليها بأداء بمبلغ 334.142.96 جنيه ( ثلاثمائة واربعة وثلاثون ألف و مائة واثنان واربعون جنيه و ستة وتسعون قرشا ) قيمة مستحقات ماليه تم خصمها من راتب المدعي شهريا دون وجه حق .

ثانيا :- إلزام المدعي عليها بأداء تعويض مؤقت للمدعي يعادل أجرة الشامل لمده 12 شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة 71 / 6 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..

ثالثا :- إلزام المدعي عليها بأداء قيمة مهلة الإخطار و هي تعادل اجر شهرين من أجرة الشامل عملا بنص المادة 118 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..

رابعا :- إلزام المدعي عليها بأداء تعويضا و قدره اجر شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003  محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..

خامسا :- إلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مليون جنية تعويضا ماديا و أدبيا جابر عن الضرر المادي و المعنوي الذي أصاب المدعي من جراء فصله تعسفيا دون وجه حق . 

سادسا : إلزام المدعي عليهما بأداء مرتبه اعتبار من 7/9/2019 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.

سابعا :- إلزام المدعي عليها بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار لفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..وكذا المكافأة السنوية ونسبة 3% وفروق الضرائب والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكذا منحة عيد الاضحى وعيد الفطر ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة ..مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

و لأجل العلم ,,

مذكرة في تعويض عن فصل عامل

 

مذكرة

محكمة جنوب القاهرة

الدائرة رقم ( 15 ) عمال

في الدعوي رقم                لسنة               عمال كلي جنوب القاهرة

المحدد لنظره جلسة 31/10/2022

 

السيد /                                                                                                      (مدعي)

ضــــــــــــــد

اولا السيد /  رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان ) بصفته  .                          

 ثانيا السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية  بصفته .                                        

 ثالثا السيد / عضو مجلس الادارة المنتدب مدير صندوق التامين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب بصفته .                                                                                                                                                                               

                                                                                                             (مدعي عليهم )

الـوقـائـع

    تخلص واقعات النزاع الماثل في أن المدعي قد أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ونشد في ختامها الحكم :

1.      إلزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بأداء بمبلغ 334.142.96 جنيه ( ثلاثمائة واربعة وثلاثون ألف و مائة واثنان واربعون جنيه و ستة وتسعون قرشا ) قيمة مستحقات ماليه تم خصمها من راتب المدعي شهريا دون وجه حق .

2.      إلزام المدعي عليها الاولي بأداء تعويض مؤقت للمدعي يعادل أجرة الشامل لمده 12 شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة 71 / 6 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..

3.      إلزام المدعي عليها الاولي بأداء قيمة مهلة الإخطار و هي تعادل اجر شهرين من أجرة الشامل عملا بنص المادة 118 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..

4.      إلزام المدعي عليها الاولي بأداء تعويضا و قدره اجر شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003  محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل  قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..

5.      إلزام المدعي عليها الاولي بأداء مبلغ مليون جنية تعويضا ماديا و أدبيا جابر عن الضرر المادي و المعنوي الذي أصاب المدعي من جراء فصله تعسفيا دون وجه حق .

6.      إلزام المدعي عليها الاولي بأداء مرتبه اعتبار من 7/9/2019 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا مند ذلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.

7.      إلزام المدعي عليها الاولي بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار لفصل رقم 1593 لسنة 2019 ..وكذا المكافأة السنوية ونسبة 3% وفروق الضرائب والمواسم السنوية والعلاج الشهري والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكذا منحة عيد الاضحى وعيد الفطر ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة ..مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

8.    بادخال المدعي عليه الثاني والثالث بصفتهم ليصدر الحكم في مواجهتهما ويكونان ضامنين متضامنين مع المدعي عليها الاول  .

وبجلسة 29/3/2021 حكمت المحكمة : بندب خبير في الدعوي تكون مهمته الاطلاع علي اوراق الدعوي .... إلي ماجاء بمنطوق الحكم  .

وقد باشرت الخبيرة المأمورية علي نحو معيب وأنتهي إلي نتيجة قد شابها البطلان والقصور والتناقض ومخالفة الثابت بالمستندات وعدم الالتزام بتنفيذ الحكم الصادر ببنوده وكذا الإخلال بحق الدفاع وهو ما يتوجب معه إطراحه وعدم  التعويل عليه  أو إعادة الدعوى للخبرة الفنية لبحث هذه الاعتراضات جميعها .

وحيث ان المدعي كان يعمل بوظيفة رئيس قسم امن اول حراسات بمنطقة العالمين الجديدة التابعة لفرع شركة المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان و شركاه " بالاسكندرية  اعتبارا من 1 / 1 / 1998 بعقد عمل مؤقت بمكافاة شاملة غير محدد المدة لذلك العقد ، وتمت ترقيته الي الفئة الثالثة بتاريخ 31/12/2018 بوظيفة رئيس قسم حراسات بفرع شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان و شركاه) بالاسكندرية وتقارير كفاية ادائه كانت بتقدير ممتاز عن الثلاث السنوات الاخيرة والثابتة ببيان حالته الوظيفية بتقدير ممتاز . 

و حيث أن الطالب كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه إلي أن تم إنهاء عملة دون سبب أو مسوغ قانوني بتاريخ 7 / 9 / 2019  بموجب القرار رقم 1593 لسنة 2019 .

وتم الطعن علي هذا القرار بتاريخ 17/9/2019 والمقيد برقم 745 لسنة 61 ق محكمة التاديبية لمحافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 14/6/2020 والقاضي منطوقه : حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب رقم 1593 لسنة 2019 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 7/9/2019 وما يترتب علي ذلك من اثار .

وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد الطاعن الي العمل بموجب القرار رقم 1066 لسنة 2020 بالغاء قرار انهاء الخدمة رقم 1593 لسنة 2019والخاص بالطاعن ( السيد /                     رقم ثابت 179578 ـ رئيس قسم اول حراسات  بفرع الشركة باسيوط  بتاريخ 21/7/2020 بمشروع انشاء كوبري علوي علي مزلقان السكة الحديد بمنطقة منقباد باسيوط وبتاريخ 16/8/2020 واثناء تواجد الطاعن بمقر عمله بفرع الشركة باسيوط فؤجي بصدور قرار رقم 1198 لسنة 2020 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 1/9/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه بدون تحقيق معه وبدون سابقة انذار

و حيث أن قرار إنهاء الخدمة بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه قد صدر تعسفيا من الشركة المدعي عليها دون إتباع القواعد القانونية المقررة لإنهاء العمل من إخطار العامل و إمهاله فرصه للبحث عن مصدر رزق آخر و عليه فانه قرار قد صدر باطلا و مخالف لأحكام القانون مرجح إلغاءه و عوده الطالب للعمل مره أخري . 

وحرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن باقي الوقائع الي ما جاء بعريضة الدعوي وبصحيفة تصحيح شكل الدعوي بادخال خصوم جدد في الدعوي وكافة المستندات والمذكرات المقدمة منا بأوراق الدعوي   .

الدفــاع

نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا التي وردت بعريضة الدعوي وكافة المستندات والمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات السابقة امام الهيئة الموقرة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : الزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين باداء المبالغ التي تم استقطاعها من المدعي منذ تاريخ تعيينه في 1/1/1998 حتي تاريخ انهاء خدمته الصادر بتاريخ  1/9/2020  م .

وتأسيسا علي قواعد الإثراء بلا سبب و هذه المستحقات كانت تخصم شهريا من راتب المدعي طبقا لبيان مفردات مرتب المدعي لشهر 8/2020 قبل فصله تعسفيا بالقرار رقم 1593 لسنة 2019 والواردة ببيان مفردات الدخل الشهري للمدعي عن شهر 8/2020 المقدم من المدعي عليها الاولي والمتمثلة في الاستقطاعات والتامين للموظف والتامين للشركة وكان السبب وراء مطالبة المدعي لهذه المبالغ تعديل قانون التامينات الاجتماعية والذي الغي المعاش المبكر وان مدة خدمة المدعي لا تسمح له بالحصول علي المعاش حيث ان سن المدعي 47 سنة لم يصل لسن المعاش وهو 60 عام وعليه يكون المدعي حاليا هو واسرته بدون دخل او معاش يعيش منه وينفق منه علي نفسه واسرته حيث قام المدعي باداء خدمته في هذه الشركة منذ 1/1/1998 وحتي 1/9/2020 اي ما يفوق عن 22 عام .

1)    مبلغ وقدره 46.26 جنيه ( علاج ما بعد المعاش الذي تم استقطاعه من المدعي منذ تاريخ تعيينه في 1/ 1/1998 حتي تاريخ انهاء خدمته 1/9/2020 وبناء علي انهاء (خدمته   يكون بهذا المدعي غير عضو في مشروع العلاج ما بعد المعاش )   46.26 × 248 شهر =   11.472.48جنيه طبقا ما هو وارد ببيان مفردات مرتب المدعي  .

2)    مبلغ وقدره 620.84 جنيه ( شيخوخة  الذي تم استقطاعه من المدعي منذ تاريخ تعيينه في 1/1/1998 حتي تاريخ انهاء خدمته 1/9/2020 وبناء علي انهاء خدمته يكون غير مؤمن عليه ولا يستحق المعاش ) 620.84 × 248 =153.968.32   جنيه .

3)    مبلغ وقدره  46.26 جنيه ( مكافأة نهاية الخدمة ) 46.26 × 248 =  11.472.48جنيه مكافأة نهاية الخدمة : حق المكافأة و حق التعويض حقان مختلفان فى أساسهما و طبيعتهما فمكافأة العامل عن مدة خدمته إلتزام مصدره المباشر القانون و سببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذى تم بينهما فهى بهذا تعتبر نوعا من الأجر الإضافى أوجب قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 فى المادة 23 منه دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة إلا فى الأحوال المقررة قانونا - أما التعويض فهو مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر فمناطه سوء استعمال الحق و ترتب الضرر معها وجودا وعدما . و إذن فمتى كان الثابت أن الطاعن إنما طلب فى دعواه الحكم المكافأة على أساس قانون عقد العمل الفردى الذى تنص المادة 1/23 منه - على أنه إذا كان الفصل صادرا من جانب صاحب العمل وجب أن يدفع للعامل المكافأة عن مدة خدمته تحسب على النحو المبين فى هذه المادة ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الطاعن مفصولا من الخدمة لا مستقيلا و بالتالى مستحقا للمكافأة القانونية عن مدة الخدمة - و لكنه قضى فى الدعوى على اعتبار أنها دعوى تعويض فحسب و أعمل حكم المادة 666 من القانون المدنى الذى يقضى بالتعويض عن الفصل التعسفى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى الدعوى و خالفه فيما أنزل من حكم عليها مما يتعين معه نقضه

(الطعن رقم 210 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/16(

4)    مبلغ 104.03 جنيه ( صندوق التامين  الذي تم استقطاعه من المدعي منذ تاريخ تعيينه في 1/1/1998 حتي تاريخ انهاء خدمته 1/9/2020 وبناء علي انهاء خدمته  )104.03 × 248 = 25.799.44  جنيه . 

5)    مبلغ 457.38 جنيه ( كسب عمل الذي تم استقطاعه من المدعي منذ تاريخ تعيينه في 1/1/1998 حتي تاريخ انهاء خدمته 1/9/2020 وبناء علي انهاء خدمته  ) 457.38 ×248 = 113.430.24 جنيه .

6)    مبلغ 6000 جنيه ( ميزانيه )6000 ×عام 2018 ،عام 2019 ،عام 2020 = 18000 جنيةمستحقه للطالب شانه شان كافة العاملين بالشركة . 

 ثانيا :- الزام المدعي عليها الاولي بتعويض مؤقت للمدعي يعادل أجره الشامل لمده 12 شهر و ذلك لحين الفصل في باقي الطلبات عملا بنص المادة 71 / 6 من قانون العمل محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل رقم 1593 لسنة 2019 .

طبقا للنتيجة النهائية الي توصلت لها الخبيرة بالفقرة رقم 1 ، 6  وكان راتب المدعي الشامل 6797.80 شهريا ،وطبقا للفقرة 2 /6 من النتيجة النهائية التي توصلت اليها الخبيرة (( وحيث ان الحكم الصادر لصالح المدعي قضي ببطلان قرار الفصل مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، فاننا نري احقية المدعي في كافة البنود سالفة الذكر التي صرفت لزملاؤه العاملين بالشركة المدعي عليها.......... ))

نجد ان صافي دخل المدعي كان 6797.80 جنية شهريا * 12 شهر ­= 81573.6 جنية فقط واحد وثمانون الف وخمسمائة واربعة وسبعون جنية مصري

ثالثا : ـ الزام الشركة المدعي عليها الاولي بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التى اصابت المدعي من جراء فعل الشركة من فصله تعسفيا من العمل دون اعطائه اى مستحقات طوال هذه الفترة والمتمثل فى حرمانه من الاجر الشهرى بالاضافة الى اخراجه من التأمينات الاجتماعية.

وحيث تنص المادة رقم 69 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003علي انه (( لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيما ويعتبر من قبيل الخطا الجسيم الحالات الاتية ..........

حيث تنص المادة 122 من قانون العمل الجديد (( اذا انهي احد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف........ ان يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذي يصيبه  .....صادر من جانب صاحب العمل للعامل ان يلجا الي المحكمة العمالية المشار اليها في المادة 71 من ذات القانون...........  ))

وكذلك نص المادة 695 /2 من القانون المدني (( اذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر الي جانب التعويض الذ يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار الحق في تعويض ما اصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا ))

وبالرجوع لحكم المحكمة الصادر في الدعوي رقم 745 لسنة 61 ق محكمة التاديبية لمحافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 14/6/2020 والقاضي منطوقه : حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب رقم 1593 لسنة 2019 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 7/9/2019 وما يترتب علي ذلك من اثار ، لكون ان عقوبتي الاحالة للمعاش والفصل من الخدمة اناط المشرع بذلك للمحكمة التادبية فقط .

وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد الطاعن الي العمل بموجب القرار رقم 1066 لسنة 2020 بالغاء قرار انهاء الخدمة رقم 1593 لسنة 2019والخاص بالطاعن ( السيد / احمد محمد احمد حسين شداد رقم ثابت 179578 ـ رئيس قسم اول حراسات بفرع الشركة باسيوط  بتاريخ 21/7/2020 بمشروع انشاء كوبري علوي علي مزلقان السكة الحديد بمنطقة منقباد باسيوط وبتاريخ 16/8/2020 واثناء تواجد الطاعن بمقر عمله بفرع الشركة باسيوط فؤجي بصدور قرار رقم 1198 لسنة 2020 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 1/9/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه بدون تحقيق معه وبدون سابقة انذار .

و حيث أن قرار إنهاء الخدمة بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه قد صدر تعسفيا من الشركة المدعي عليها دون إتباع القواعد القانونية المقررة لإنهاء العمل من إخطار العامل و إمهاله فرصه للبحث عن مصدر رزق آخر وتحرير اكثر من عقد عمل للمدعي فهذا يدل ان علاقة العمل بين المدعي والمدعي عليها الاولي كانت قائمة ودليل علي كفائته وامتيازه في عمله وحصوله علي تقرير امتياز عام 2017 ، 2018 ، 2019 .

حيث أن قرار إنهاء الخدمة بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه (( قرار فصل مقنع )) قد صدر تعسفيا من الشركة المدعي عليها دون إتباع القواعد القانونية المقررة لإنهاء العمل من إخطار العامل و إمهاله فرصه للبحث عن مصدر رزق آخر و عليه فانه قرار قد صدر باطلا و مخالف لأحكام القانون مرجح إلغاءه و عوده الطالب للعمل مره أخري ، فهو قرار انهاء خدمة المدعي  هو في حقيقته بقرار جزائي تأديبى مقنع وفصل تعسفي واساءة استعمال سلطتها من قبل الشركة .

وحيث ان قرار انهاء الخدمة  المدعي الذي سطر بين طياته (( قرار تاديبي وجزائي مقنع وفصل تعسفي ))  بعد استلامه العمل في 21/7/2020 وصدور القرار بتاريخ 16/8/2020  انهاء خدمته اعتبار من 1/9/2020   ويصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبياً على العامل وامتداده الى كل طعن مستند إلى المخالفة محل الجزاء .  

وحيث أن الأحكام القضائية والإجراءات المتبعة أمامها يحيطها المشرع بضمانات أساسية يتعين مراعاتها وإلا أضحى الحكم الصادر بالمخالفة لها باطلا   .

وحيث لا يلزم لاعتبار القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة في القانون - النقل المكاني - حق الإدارة في إجرائه - حدوده.

لا يلزم لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاء تأديبياً صريحاً، وإنما يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب الموظف، ولكن بغير إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر، فيكون القرار بمثابة الجزاء التأديبي المقنع، ويكون عندئذ مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ومخالفاً للقانون.  

(( راجــع حكم المحكمة إلادارية العليا الصادر في 23 يونيو ســنة 1956م ـ المجموعة، السنة 1 ص 924)) .

إنعدام فرصة الطالب فى الحصول على وظيفة اخرى 0

وحيث ان الطالب مواليد 24/11/1975 يبلغ من العمر 47 عام ومؤمن علية فى التامينات الاجتماعية فى 1/  1 / 1998 م مما يؤكد انعدام فرصتة فى الالتحاق فى اى وظيفة اخرى  فى الحكومة  او فى القطاع الخاص وذلك لانها تطلب شهادة تامينات ضمن مصوغات التعين والطالب لم يستطيع الحصول على هذة الشهادة لانة مؤمن علية وبالفعل قد تقدم الطالب للحصول على وظيفة فى مشروع الحكومة فى توظيف الشباب وبالطبع قد تم رفض طلبة وكان سب الرفض ( انة تم استبعاد الطلب للانتفاع المتقدم من التامينات الاجتماعية ) المنشاة الحكومة من كل ما سبق يتاكد لعدالة المحكمة مدى الظلم الذى لحق بالطالب حيث انة بهذا القرار المنعدم المتعسف لم يفصل الطالب من العمل فقط بل حرمه من اى وظيفة فى الحكومة او القطاع الخاص او الالتحاق باى عمل اخر وذلك لانة مؤمن علية ولة رقم تامينى مما جعل الطالب بالرغم من هذة الشهور عاطل وعبء ثقيل على والدية وذلك لانة متزوج ويعول اسرة مكونة من سبعة افراد مما جعلة يفقد الثقة بكل من حولة حيث انة بلا عمل.

فكل هذا الظلم قد وقع على الطالب بسبب قرار منعدم وباطل ومتعسف من جهة لا تملك حق اصدارة مما يحق للطالب الى اقامة هذة الدعوى  .

ومن احكام المحكمة الادارية العليا :

إن بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الإبقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته .

((  الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049 ـ بتاريخ 13-05-1961))

ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

(( الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 ـ بتاريخ 20-05-1961))

تقدير قيام المبرر لفصل العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذا كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية و لما ساقته من تدليل سائغ إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدر منه من إهمال مما يجعل فصله مشوباً بالتعسف ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هذا الشأن يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 0554 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1047بتاريخ 02-05-1976)

إذ كان البين مما أورده الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى أن محكمة الموضوع و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد إستظهرت من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروفها و ملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها و أجره و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و صعوبة حصول الطاعن على عمل آخر و تولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه على ضوء هذه العوامل مجتمعة ، و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه هو من سلطة قاضى الموضوع دون معقب عليه فيه، و طالما أن الأسباب التى أوردتها المحكمة فى هذا الصدد سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . و لا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت فى تقديرها للتعويض المعاش الذى تقرر للطاعن طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية نتيجة إصابة العمل و ذلك لأن الغاية من التعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه غير زائد عليه .

( الطعن رقم 0349 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 293 بتاريخ 25-01-1981)

مؤدى نص المادة 74 من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و إنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن له ما يبرره - فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرز الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه و هى إخلاله بواجبات وظيفته و إعتياده السكر خلال العمل و أثناء مقابلة العملاء فإن المطعون عليه إذا إدعى تعسف الطاعنة فى فصله يكون هو المطالب بإثبات عدم صحة هذه المبررات . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله على أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التى إستخلصها الحكم لفصل المطعون عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق ، مكتب فنى 33 صفحة رقم 470 جلسة 1982/5/3 )

مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء . احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة . شرطه . أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة .

( الطعن رقم 265 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/2007 )

فقد تضرر المدعى من جراء فعل الشركة المتمثل فى فصله تعسفيا وذلك للمطالبة باحقيته بمساوة مثل زملائه بالشركة الامر الدى توعده رؤسائة بالعمل بالانتقام منه وتسريحة تعسفا فى استعمال الحق وضاربيين بحقوقه التى كفلها القانون ومهددينه بتلفيق قضايا له حتى لا يطالبهم بأى مستحقات لدى الشركة مما يعد ضرر ادبيا يستوجب التعويض .

أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الباطل بفصله عن العمل والذي تمثل في حرمانه من الدخل وبعد أن قضى المدعي مدة (22) سنه في خدمة الشركة حققت الشركة فيها أرباحـاً طائلة كـان الطالب عامـلاً اساسي فيها .

تعديل قانون التامينات الاجتماعية والذي الغي المعاش المبكر وان مدة خدمة المدعي لا تسمح له بالحصول علي المعاش حيث ان سن المدعي 52 سنة لم يصل لسن المعاش وهو 60 عام بينما وعليه يكون المدعي حاليا هو واسرته بدون دخل او معاش يعيش منه وينفق منه علي نفسه واسرته حيث قام المدعي باداء خدمته في هذه الشركة منذ 1/1 /1998 وحتي 1/9/2020 اي ما يفوق عن 22 عام . وحيث إن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية.

طبقا للنتيجة النهائية الي توصلت لها الخبيرة بالفقرة رقم 1 وكان راتب المدعي الشامل 6797.80 شهريا ،وطبقا للفقرة 2 من النتيجة النهائية التي توصلت اليها الخبيرة (( وحيث ان الحكم الصادر لصالح المدعي قضي ببطلان قرار الفصل مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، لكون ان عقوبتي الاحالة للمعاش والفصل من الخدمة اناط المشرع بذلك للمحكمة التادبية فقط ))

قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تنزل علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هـو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.

( الطعن رقم 952 لسنة 46 ق جلسة 29/5/1984 )

تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن المدة التى تكفى المستخدم الذى فصله رب العمل بدون مسوغ لكى يهيىء لنفسه عملا جديدا هو تقدير موضوعى لا سبيل لمناقشته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم 248 لسنة 21 ق مكتب فنى 05 صفحة رقم 922  ، جلسة 1954/5/27)

دعوى التعويض عن الفصل التعسفى تخضع للمادة 698 من القانون المدنى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل .

) الطعن رقم 361 لسنة 32 ق ، مكتب فنى 18 صفحة رقم 525  جلسة 1967/3/1 )

و حيث أن المدعي كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه وكانت عنده خبرة كبيرة في مجاله حيث شارك في المشاريع الكبيرة علي مدي 22 عام عمل متواصل بهذه الشركة :

وبعد طوال هذه السنوات والمشاركة في كل هذه المشروعات يصدر قرارات مرة بالنقل ومرة اخري بالخصم من المرتب الشهري ومرة اخري بالفصل التعسفي  ومرة اخري بانهاء خدمته ، ومرة اخري بإنهاء عملة دون سبب أو مسوغ قانوني  الي ان صدر الحكم رقم 745 لسنة 61 ق محكمة التاديبية لمحافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 14/6/2020 والقاضي منطوقه : حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب رقم 1593 لسنة 2019 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 7/9/2019 وما يترتب علي ذلك من اثار .

 كما انه لم يحصل على مرتبه اعتبار من 7/9/2019 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منذ ذلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول (7) اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة.

طبقا للنتيجة النهائية الي توصلت لها الخبيرة بالفقرة رقم 4  (( وحيث ان الحكم الصادر لصالح المدعي قضي ببطلان قرار الفصل مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، فاننا نري احقية المدعي في كافة البنود سالفة الذكر التي صرفت لزملاؤه العاملين بالشركة المدعي عليها......بالزام الشركة المدعي عليها بتقديم بيان تلك المبلغ المستحقة للمدعي حيث لم تقدمه رغم اننا قمنا بطلبه من وكيل الشركة .... ))

صاحب العمل . إلتزامه بإثبات الوفاء بأجر العامل . طرق إثبات ذلك .

( الطعن رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007 )

مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر .

رابعا:-  الزام الشركة المدعي عليها الاولي بقيمة مهلة الإخطار . 

طبقا للنتيجة النهائية الي توصلت لها الخبيرة بالفقرة رقم 8  ((   نري احقية المدعي في مقابل عن مهلة الاخطار بواقع ثلاثة اشهر بمبلغ 20393 ج فقط عشرون الف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنية مصري طبقا للوارد بالتقرير صفحة رقم 10  ))

أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانوناً فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة و عدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد . و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، و إن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفاً بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك ، و كان الطلبان و إن إتحدا فى مصدرهما و هو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر و من ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهلة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفاً .

( الطعن رقم 0073 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 962 بتاريخ 01-06-1974)

 التعويض عن مهلة الإخطار و التعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان فى أساسهما القانونى ، فالتعويض الأول إلتزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التى يجب أن تمضى بين الإخطار و الفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر ، و أما التعويض الثانى فهو مقابل الضرر الذى يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر ، و لذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين فى المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و فى المادة 2/695 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 0451 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1493بتاريخ 28-12-1974)

خامسا :-  تعويضا و قدره اجر شهرين من أجرة الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة عملا بنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003  محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل  

طبقا لتقرير الخبيرة الي توصلت لها الخبيرة بالصفحة 8  (( وكان راتب المدعي الشامل  6797.80 جنية * 2 شهر  * 22.66 سنة  والصافي 308076 جنية فقط ثلاثمائة وثمانية الف وستة وسبعون جنية مصري  ،

وحيث ان الحكم الصادر لصالح المدعي قضي ببطلان قرار الفصل مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، فاننا نري احقية المدعي في كافة البنود سالفة الذكر التي صرفت لزملاؤه العاملين بالشركة المدعي عليها......  ))

سادسا : الزام الشركة المدعي عليها الاولي بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن كامل مده عملة محسوبا علي آخر اجر يتقاضاه المدعي قبل قرار الفصل  .

 طبقا للنتيجة الي توصلت لها الخبيرة وكان راتب المدعي الشامل 6797.80 ج  ÷ 30يوم × 364.5 يوم = 82593 جنية فقط اثنان وثمانون الف  وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنية مصري0

انتهاء خدمة العامل قبل استنفاده رصيد الإجازة . أثره . حقه في الحصول على مقابل الإجازات بما لا يجاوز أجر ستة أشهر . حصوله على مقابل رصيد الإجازات كاملاً . شرطه . أن يكون عدم استنفاد الرصيد راجعاً إلى ظروف العمل بالشركة .

( الطعن رقم 2224 لسنة 74 ق ـ جلسة 19/11/2006 )

حق العامل في الحصول على المقابل النقدي للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . مناطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . إثباته . وقوعه على عاتق العامل .

( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007 )

بنــــــــــاء عليــــــــــــه

سيدي الرئيس نلتمس من عدالتكم الموقرة الحكم :

القضاء للمدعي اصليا بطلباته الموضحة بختام صحيفة الدعوي وصحيفة تصحيح شكل الدعوي بادخال خصوم جدد في الدعوي والمذكرات المقدمة منا  .

وكيل المدعي