الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 10

 

انتهاء الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم  0012     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 429

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : دعوى

إذا كانت المصلحة قد عادت فنازعت فى أحقية المدعى فى الدرجة السابعة " موضوع الدعوى و موضوع الصلح " بناء على ما تبين لها من أنه لا يستحق الدرجة إلا إذا كان يشغل وظيفة ضابط مراقبة ؛ فإنه يتعين على المحكمة عند نظرها الدعوى أن تطرح محضر الصلح ، و أن تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه من حيث أحقية أو عدم أحقية المدعى للدرجة السابعة التى يطالب بها إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 ، ما دام أن الخصومة على هذا الوضع ما كانت قد إنتهت فعلاً بين طرفيها قبل الحكم فى الدعوى ، بل عادت المنازعة من جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1328

بتاريخ 30-05-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى                         

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 بالترقيات إلى الدرجة الخامسة قد حكم بإلغائه من محكمة القضاء الإدارى فى دعاوى عديدة سابقة ، و أصبح القرار المذكور معدوماً قانوناً و ما ترتب عليه من آثار نتيجة لأحكام الإلغاء ، و قد نفذت الإدارة مقتضى هذه الأحكام ، فأصدرت قرارها بإلغاء القرار المذكور و القرارات اللاحقة المترتبة عليه و إعتبارها كأن لم تكن و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، و أجرت الترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بالإلغاء - متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن دعوى المدعى بالطعن فى القرار ذاته تكون قد أصبحت - و الحالة هذه - غير ذات موضوع ، و أصبحت الخصومة بشأنه منتهية ، ما دام قد حكم بإلغائه بتلك الأحكام ، و تنفذ ذلك فعلاً ، و أعيدت الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره ، و صدر قرار بالترقيات على أساس المبادئ التى رسمتها تلك الأحكام ؛ و من  ثم يتعين ، و الحالة هذه ، الحكم بإعتبار الخصومة منتهية بالنسبة له ، و لكن مع إلزام الإدارة بمصروفات الدعوى ، ما دام المدعى كان على حق عند رفعها ، و غاية الأمر أنه تحقق مطلوبه ، و هو إلغاء القرار المطعون فيه بتلك الأحكام الأخرى ، و ذلك خلال نظر الدعوى . و المدعى و شأنه فى الطعن فى الترقيات التى أجرتها الوزارة بعد ذلك إن كان له وجه حق .

 

                        ( الطعن رقم 721 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى                         

فقرة رقم : 2

أن أقرار الادارة للمدعى بوضع مخالف للقوانين و اللوائح لا يمنع المحكمة من أنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع ادارية تحكمها القوانين واللوائح و لا تخضع لارادة ذوى الشأن أو إتفاقاتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .. و على ذلك فأن قرار الجهة الادارية بأعتبار التقرير المطعون فيه عديم الأثر بناء على ما إنتهت إليه المحكمة التأديبية يكون مخالفا للقانون ما دام أنه لم يسحب أو يلغ بالطريق القانونى .. و تكون المحكمة الادارية - إذ قضت بحكمها المطعون فيه ، باعتبار الخصومة منتهية على أتفاق طرفى النزاع - قد خالفت صحيح حكم القانون و كان يتعين عليها الحكم فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 209

بتاريخ 03-12-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى                          

فقرة رقم : 1

لئن كان الإقرار بالتنازل عن الحكم الصادر ممن يملكه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت بالتطبيق لنص المادة 312 من قانون المرافعات بحيث تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم و تغدو مهمة المحكمة فى هذه الحالة مقصورة على اثبات ذلك ، الا أنه ازاء خلو الأوراق من دليل تطمئن المحكمة معه إلى شخصية من واقع اقرارى التنازل العرفيين عن الحكم المطعون فيه المقدمين من إدارة قضايا الحكومة على النحو السابق بيانه و المنسوبين إلى المدعى الذى تخلف عن الحضور فى جميع مراحل الطعن على الرغم من اعلانه اعلانا صحيحا للمحكمة وهى فى مركز الموثق حسبما تطلب إليها إدارة قضايا الحكومة ألا تعتد بهذين القرارين العرفين باثبات التنازل و بانتهاء الخصومة و أن تمضى متصدية للفصل فى أصل النزاع لكى تنزل عليه حكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى                         

فقرة رقم : 3

إن التنازل الضمنى عن متابعة دعوى الإلغاء المستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعون من ورائه إلى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الاجرائى بالحكم بإنتهاء الخصومة لأن الخصومة فى طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على أصرار رافعها على متابعتها ، فإذا تنازل عنها فلا يجوز للقاضى الادارى أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى                         

فقرة رقم : 4

و إذ خلصت هذه المحكمة إلى إنتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بإحالة مورث المدعين إلى المعاش ، فإن مركز المذكور يكون قد تحدد نهائياً بأعتباره مفصولاً من الخدمة مما يستتبع بالضرورة عدم حساب مدة فصله ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش لتعارض هذا الطلب فى الوقت ذاته مع طلب الإلغاء غير المباشر و هو التعويض .  و ما دامت مدة الفصل لم تقض فعلا فى الخدمة بصفة قانونية فلا يسوغ بحال حسابها فى المعاش إذ لم يتقاض مورث المدعين عنها مرتبا و بالتالى لم يجر عليها حكم الاستقطاع و هو الشرط اللازم لحساب مدد الخدمة فى المعاش طبقاً للقانون .

 

               ( الطعن رقم 759 و 1179 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1726     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 40 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى                         

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن الإدارة قد سوت حالة المدعى وفقا لطلباته قبل الفصل فى الطعن المرفوع عن دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن الخصومة تكون ، و الحالة هذه ، قد أصبحت غير ذات موضوع و تقضى هذه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

 

                     ( الطعن رقم 1726 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/9 )

انقطاع سير الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم  0483     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 592

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : دعوى

أن البطلان الذى نص عليه القانون فى حالة انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع انقطاع الخصومة لحماية مصلحته أى ورثه المتوفى فى هذه الحالة - فليس اذن للخصم أن يتمسك به ، بل أنه يجوز للورثه التنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا بقبولهم الحكم الذى يصدر فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 49 

بتاريخ 08-02-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - و لما لم يصدر بعد هذا القانون، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة و على الأخص ما تعلق كمنها بسقوط الخصومة و ذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و من ثم فأن هذه الأحكام تطبق فى شأن سير الخصومة فى الدعاوى و الطعن المقامة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها .

   و من حيث أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب لحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من اجراءات التقاضى " - و لما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة فى 1970/10/17 بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الذى اقامته الهيئة فى الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية و ذلك لوفاته، فإنه كان على الهيئة - بمقتضى هذه المادة - أن تبادر إتخاذ إجراءات التعجيل فى السير فى طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة و التى حددها المشرع بسنه يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة بإعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن .

   و من حيث أنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد إتخذت من جانبها - و فى مواجهة ورثة المدعى، أى إجراء من شأنه إستئناف السير فى طعنها- و لا يوجد ما يحول دون ذلك، و من ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون فى المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة مورثهم و لا شك أن مصلحة أكيدة فى التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة فى طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائيا و واجب التنفيذ، و من ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تنظره- هذا و قد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير فى الطعن، و من أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثمانى جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدائرة فى المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم فى 1976/2/8 أى حوالى السنة و لكنها لم تفعل، الأمر الذى تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أى اجراء باستئناف السير فى الطعن الحالى، و يتعين - و الحالة هذه - الحكم بسقوط الخصومة فى الطعن مع الزام الهيئة الطاعنة المصروفات .

 

                          ( الطعن رقم 771 لسنة 15 ق، جلسة 1976/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 115

بتاريخ 17-12-1980

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 1

حضور الولى الشرعى سير الدعوى و تمثيل إبنته القاصر - بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى - مفاد المادة 130 مرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة - بلوغ سن الرشد لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر - بلوغ القاصرة سن الرشد أثناء سير الدعوى دون أن تنبه هى أو والدها المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتها و حضور والدها نيابة عنها - حضور الوالد يكون فى هذه الحالة بقبول و رضاء الطاعنة منتجاً لآثاره القانونية  - أساس ذلك : تعتبر صفة الوالد ما زالت قائمة على أساس النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية .

 

                   ( الطعن رقم 49 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 187

بتاريخ 20-12-1980

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 2

وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون إنقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها و لا يستأنف سيرها بعد ذلك إلا بإتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً - لا يصح إتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى و من باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الإنقطاع و فى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفى و إلا وقع باطلاً بنص القانون .

 

                   ( الطعن رقم 133 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0736     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 721

بتاريخ 14-03-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 1

نص المادة 130 من قانون المرافعات على أن تنقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم - مؤدى هذه المادة أن انقطاع سير الخصومة لا يقع إلا إذا حدثت الوفاة أثناء سير الخصومة تغدو غير مستوفاة شكلها القانونى ، يشوبها البطلان و لا تنعقد بها الخصومة بالنسبة إليه .

 

                         ( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 407

بتاريخ 07-01-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 1

الغرض المقصود من إنقطاع الخصومة طبقاً لحكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو حماية ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية أو الخصم الأصيل فى حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه حتى لا تجرى إجراءات الخصومة بغير علمهم - إنطلاقاً من الحكمة التى قام عليها النص فإنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفى القضية و قام سبب إحداث إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فإنها تستمر صحيحة بالنسبة لغيره متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة - لا معنى فى هذه الحالة أن ينقطع سير الخصومة فى الدعوى كلها بل تبقى إجراءات الدعوى صحيحة بالنسبة للخصم الذى لم تطرأ فى شأنه حالة من حالات إنقطاع الخصومة و تنقطع الخصومة بالنسبة للخصم الآخر الذى قامت فى شأنه إحدى تلك الحالات حماية له من سير إجراءات الخصومة بغير علمه . إقامة الدعوى ضد وزارة التموين - إختصام المؤسسة المصرية العامة للسلع الإستهلاكية لمجرد صدور الحكم فى مواجهتها - زوال صفة المؤسسة المذكورة لا يستتبع إنقطاع سير الخصومة بالنسبة لوزارة التموين بحسبانها الخصم الأصيل فى الدعوى و الطلبات فيها موجهة أساساً إليها - القول بأنه كان يتعين على الحكم أن يقضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بعد زوال صفة المؤسسة سالفة الذكر على غير أساس سليم من القانون .

 

                     ( الطعن رقم 462 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 82 

بتاريخ 08-11-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 1

لا تقوم الخصومة إلا بين طرفيها الأحياء - لا يصح إختصام ميت - لا تنعقد الخصومة فى الطعن و تبطل العريضة أو التقرير به - إذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها إنقطع سير الخصومة فى الدعوى أو الطعن . 

 

                    ( الطعن رقم 715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/11/8 )

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1136

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 2

المادة "191" من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار اليه تنقضى الدعوى العمومية بصدد الجرائم المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل بالتصالح مع الممول - التصالح هو الوجه الاخر لطلب اقامة الدعوى العمومية و المسقط لها - التصالح ياخذ طبيعة الطلب - مؤدى ذلك - ان التصالح الضريبى ليس قرارا اداريا سواء كان موقف الادارة ايجابيا او سلبيا برفضه و سواء كان صريحا او ضمنيا .

 

                ( الطعن رقم 2116 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 564

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 1

فى قانون المرافعات المدنية و التجارية تبين أن المادة 1/130 منه تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . و تنص المادة 13 على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أيدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة و أخيراً تنص المادة 132 من ذات القانون على أن يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع و من المعلوم بالنسبة لتفسير نص المادة 132 المذكورة أنه يترتب على الإنقطاع أثران : الأثر الأول : وقف المواعيد السارية فى حق من قام به سبب الإنقطاع و بعبارة أخرى أن قيام سبب الإنقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة أن توقف السير فى الدعوى و لتفادى إتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان ، و أن هذه القاعدة من النظام العام ، و أما إذا لم تعلم المحكمة بقيام السبب و صدر حكمها فى الموضوع ، فإن الذى يتمسك ببطلانه ، و لو بصورة عامة - الذى يتمسك بآثار الإنقطاع ، هو الخصم الذى شرع الإنقطاع لمصلحته ، و بالتالى لا تحكم المحكمة بقيام هذه الآثار إلا إذا أبدى رغبته فى صورة دفع أو طلب أو طعن فى حكم ، و لا يجوز لها أن تحكم بذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها و لهذا يسلم الفقه و القضاء فى فرنسا و فى مصر و فى جميع البلاد الأخرى بأن آثار الإنقطاع نسبية - أى ما دام الضرر يلحق فقط الخصم الذى لم يمثل فى الدعوى فإن له وحده إذن حق التمسك بتلك الآثار . أما الخصم الآخر فلا يتصور أن يتمسك ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى أنه قد صدر أثناء الإنقطاع ، كما لا يتصور أن يتمسك بعدم سريان أى ميعاد فى حقه لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السير فى الخصومة و لا يعفيه من موالاتها و لا يعد معذوراً إن لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك و لا يلومن إلا نفسه إن هو فوت الميعاد كما لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط تمسكه بجهله ورثة المدعى عليه أو مواطنهم . أما إذا كان الميعاد مقرراً لصالح الخصم الذى يسببه سبب الإنقطاع فإنه يقف رعاية له إذ يفرض جهله بسريانه . و بعبارة موجزة يتعين التفرقة بين المواجهة التى تسرى لمصلحة الخصم الذى يتعلق به سبب الإنقطاع و المواعيد التى تسرى عليه ، و يتعين التفرقة بين الإجراءات التى تصدر لمصلحته و التى تصدر عليه . و يتعين مراعاة أن الإنقطاع يحدث أثره له وحده دون الخصم الآخر ، أما الأثر الثانى لإنقطاع الخصومة يتمثل فى بطلان الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع بمعنى أنه إذا إتخذ أى إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أى إجراء من إجراءات الإثبات كان باطلاً و تبطل أيضاً من باب أولى الأحكام الصادرة أثناء الإنقطاع . و هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع إنقطاع الخصومة لمصلحته كمحامية أو ورثة المتوفى أو من قام مقام من نفذ أهلية الخصومة أو من زالت صفته لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقعها حتى لا تصدر الحكم فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان و لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و سقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار فى الدعوى و أجاب على الإجراءات التى تمت أثناء الإنقطاع بإعتبارها إجراءات صحيحة و إذا كان الثابت أن ورثة المطعون ضده لم يتمسكوا بإنقطاع سير الخصومة بل أنهم إستمروا فيها على النحو السالف بيانه .

 

                 ( الطعن رقم 1348 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1591     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1201

بتاريخ 18-05-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 2

إذا صح أنه على الرغم من قصر نص المادة 382 مرافعات وقف الميعاد على حالة موت المحكوم عليه فقط فإن هذا الميعاد يقف إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة المبينة فى المادة 294 من قانون المرافعات بمقولة أن قواعد إنقطاع الخصومة هى قواعد عامة تطبق فى أية حالة تكون عليها الخصومة حتى يصدر فيها الحكم البات الذى تنتهى به و إن من بين أسباب الإنقطاع هذه فقد خصم أهلية الخصومة فإن قيام هذا السبب و تحقق الأثر المترتب عليه يستلزم ثبوته فعلاً بحكم من القضاء كتوقيع الحجر على الخصم الذى يدعى جنون أو عته أو عاهة فى العقل أو بدليل قاطع من تقرير طبيب شرعى أو قومسيون طبى أو طبيب أخصائى أو مستشفى معد للمصابين بأمراض عقلية حكومى أو خصوصى مرخص به أو قرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية يثبت قيام حالة المرض العقلى المفقدة للأهلية بخصائصها المحدثة لهذا الأثر فى الفترة المراد التمسك فيها بوقف ميعاد الطعن و لما كانت هذه مسألة واقع منوط بظروف غير مستقرة بطبيعتها و قابلة للتغير من حيث قيامها و مداها تحققاً و زوالاً و شدة و خفة بما يؤثر تبعاً لذلك فى سبب الوقف وجوداً و عدماً فإنه لا يصلح لإثباتها دليل لم يتوافر فى حينه و إنما يراد إنشاؤه متأخراً فى تاريخ لاحق بغية إثبات أمر فات الأوان المناسب لإثباته ، و من ثم فإن ما يزعمه المدعى فى عريضة طعنه من إصابته بمرض عصبى نفسى أفقده السيطرة على وعيه لتبرير إنقطاعه عن عمله الذى إعتبر بسببه مستقيلاً من خدمة هيئة البريد ... و ما يريد التدليل عليه بتقارير طبية من إصابته بإضطرابات نفسية كانت تتحسن أحياناً و يتماثل بعدها للشفاء للتحلل من جريان المواعيد فى حقه سواء ميعاد التظلم من قرار إعتباره مستقيلاً من الخدمة لتغيبه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بدون إذن سابق أو عذر مقبول أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء طعناً فى هذا القرار إن ما يذهب إليه المدعى من دفاع فى هذا الشأن إذا صح دليلاً على معافاته فى بعض الأوقات من حالة نفسية ليست عصية على البرء و لا مانعة من لياقته للإستمرار فى عمله على نحو ما وصفها الإخصائيون فإنه لا ينهض بذاته دليلاً على إصابته بمرض عقلى مؤد إلى إنعدام أهليته للخصومة إلى الحد الذى يعفيه من التقيد بميعاد تقديم التظلم الإدارى أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء أو ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى إذ ليس كل مرض نفسى أو إضطراب عصبى بمعدم لأهلية الخصومة و ليس فى الأوراق ما يقطع بإصابة المدعى على وجه التحديد فى وقت معاصر لمدة جريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضده من المحكمة الإدارية بعدم قبول دعواه شكلاً لرفعها بعد الميعاد بعاهة فى العقل أعدمته أهلية الخصومة و لازمته طوال تلك المدة حتى تاريخ تقديمه طلب المساعدة القضائية بل أنه هو نفسه قد سكت عن ذلك و لم يدع شيئاً منه فى دفاعه الذى ضمنه عريضة طعنه و إن زعمه بالنسبة إلى الفترة ما بين إنقطاعه عن العمل الذى أدى إلى فصله من الخدمة و بين رفعه دعواه بطلب إلغاء القرار الصادر بذلك و ليس من المفترض إزاء هذا و إزاء ما يستخلص من الأوراق من عدم إستمرار حالة المرض المتذرع به إنسحاب العذر القائم على هذا المرض إلى ميعاد الطعن فى الحكم كما أنه غير مجد بعد فوات الأوان ، طلب المدعى بصفة إحتياطية إحالته إلى الطبيب الشرعى لفحصه و تقدير حالته العقلية للتحقق من قيام أو عدم قيام حالة المرض العقلى به و مدى تأثيره على أهليته و إدراكه فى الماضى الذى يرجع إلى بضع سنوات .

 

                      ( الطعن رقم 1591 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/5/18 )

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : انقطاع سير الخصومة فى الدعوى                     

فقرة رقم : 2

إقامة الطعن ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته - لجنة الأحزاب السياسية لجنة دائمة و مستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء و تنوب عنه قضايا الدولة نيابة قانونية - هذه اللجنة هى فى حقيقتها لجنة إدارية و ما يصدر منها هو قرار إدارى و محل لدعوى الإلغاء - تغيير شخص و إسم رئيس اللجنة لا يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الطعن .

 

 

ترك الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم  0849     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 845

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دعوى

المادة "141" من قانون المرافعات و المادة "103" من قانون الإثبات المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر - الغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة - مؤدى ذلك : - عدم الإعتداد بأى تنازل عن الخصومة يجرى بغير الطرق التى حددها المشرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 845

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الدعوى                            

فقرة رقم : 2

ترك الخصومة هو تصرف إرادى من جانب المدعى يرد على الدعوى و جميع إجراءاتها لكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى - الإقرار القضائى كما عرفته المادة "103" من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة - مؤدى ذلك : أنه لا مجال للخلط بين ترك الخصومة و الإقرار القضائى - أساس ذلك : لكل منهما مجال أعماله الخاص به - أثر ذلك : - لا يجوز الإقرار بترك الخصومة فى دعوى أثناء نظر دعوى أخرى حتى لو إتحد الخصوم فيها .

 

 

تصحيح شكل الدعوى

الطعن رقم  0287     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 395

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : دعوى

الأصل وفقاً لحكم المادة 55 من القانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و شركات القطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها - توقيع المدعى على صحيفة الدعوى التى أقامها لرعاية شئونه الخاصة بإعتباره محامياً بإحدى الهيئات - بطلان العريضة فى هذه الحالة - قيامه بتصحيح شكل الدعوى - و ذلك بإختصامه من رأى إختصامهم فى دعوى عن طريق صحيفة معلنة تتضمن تكليفاً بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى وفقاً لحكم المادة 117 من قانون المرافعات - يترتب على ذلك تصحيح العيب الذى تحتوى عليه صحيفة إفتتاح الدعوى .

 

تعجيل نظر الدعوى

الطعن رقم  3110     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 396

بتاريخ 05-12-1989

الموضوع : دعوى

إن تعجيل نظر المنازعة الإدارية بإعتباره إجراء يستهدف إستئناف السير فى المنازعة بعد إنقطاعها يأخذ حكم إقامتها إبتداء من حيث الإلتزام بالإجراءات التى رسمها القانون لإنعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة و يكون ذلك صحيحاً فى القانون إذا تم إيداع الطلب خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون الإعتداد بتاريخ التكليف بالحضور لتعارضه مع طبيعة الإجراءات الإدارية التى نظمها قانون مجلس الدولة .

 

 

تقادم الدعوى

 الطعن رقم  1110     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1150

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

أن أحكام القانون المدنى فى المواد من 374 إلى 388 قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل و القصير ، غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة ، و هو ما أرادت المادة 374 من القانون المدنى أن تؤكده حين نصت على أن :" يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستثناءات التالية " ، كما أن الأصل فى القانون المدنى أن تدور الدعوى مع الحق الذى تحميه فتسقط معه بمضى المدة المقررة لتقادمه - فيما عدا بعض أنواع الدعاوى التى إستثناها المشرع من هذا الأصل العام ، إذ نظر إليها نظرة مستقلة من الحقوق التى تحميها و رتب لها أسباباً خاصة للسقوط لا تختلط بأسباب تقادم هذا الحقوق .

   فمتى كان حق المدعى فى طلب تسوية حالته على النحو الذى يذهب إليه قد نشأ منذ تاريخ العمل بكادر العمال فى أول مايو سنة 1945 فإنه بذلك يكون له الحق إذن فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه التسوية خلال خمس عشرة سنة منذ هذا التاريخ ، أى فى ميعاد غايته آخر أبريل سنة 1960 .

 

           ( الطعن رقم 1110 و 1127 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/6/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : تقادم الدعوى                                     

فقرة رقم : 1

قرر المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الإلتزام يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون - حكمه تقرير هذا التقادم هى ضرورة إستقرار الحق بعد مضى مدة من الزمن - التقادم سبب قائم بذاته لإنقضاء الدين بغض النظر عما إذا كان المدين قد وفاه - أورد المشرع عدة إستثناءات من القاعدة السابقة لأنواع من الحقوق تتقادم بمدد أقصر و هى : -

    أولا : الحقوق الدورية المتجددة و تتقادم بخمس سنوات مثال ذلك : - أجرة المبانى و الأراضى الزراعية و مقابل الحكر و الفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا و الأجور و المعاشات - بقصد " بلفظ الدورية " فى مفهوم المادة " 375 " من القانون المدنى ، أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية كل شهر أو ثلاثة أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر - يقصد بلفظ " التجديد " فى مفهوم تلك المادة : أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع .

   ثانيا : التعويض عن العمل غير المشروع يسرى فى شأنه التقادم الثلاثى - أساس ذلك : نص المادة " 172 " من القانون المدنى - يجب تفسير النصوص الخاصة بالإستثناءات الواردة على قاعدة التقادم طويل المدة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى الا على الحالات التى تضمنتا تلك الإستثناءات - ما يخرج عن هذه الحالات يرجع فى شأنه إلى القاعدة العامة .

 

 

تقدير قيمة الدعوى

الطعن رقم  1124     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 108

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : دعوى

إذا كان الثابت أن المدعى يطالب بإستحقاقه لفرق المرتب الناتج من إعادة تسوية مرتبه منذ بدء تعيينه و ما يترتب على ذلك من آثار فيما يتعلق بإعانة غلاء المعيشة و بدل الطوارئ ، و كان النزاع المطروح على هذا الوجه يتناول أصل إستحقاق كل من فرق المرتب و إعانة الغلاء و بدل الطوارئ ، فلا حجة فى القول بأن قيمة هذا النزاع قد تحددت نهائيا بفرق نقدى لا يجاوز 250 جنيها بالنسبة إلى كل طلب على حدة فى فترة زمنية لزم يعد الراتب أو إعانة غلاء المعيشة أو بدل الطوارئ بعدها محل منازعة فى المستقبل ، إذ أن هذا النظر مردود بأن قيمة النزاع الحقيقى لا تنحصر فقط فى مقدار الرقم الناتج من حساب المتجمد النقدى من فرق المرتب أو إعانة الغلاء أو بدل الطوارئ فى الفترة المتنازع عليها - كما يلوح للرأى البادى - بل تترتب على شمول النزاع لأصل الإستحقاق ، أى لسببه و أساسه القانونى . و سواء شملت المنازعة قيام الاستحقاق أو حدوده و مداه فإنه تترتب على ذلك نتائج أبعد مدى لا يمكن التكهن بها أو تقديرها مقدماً ذلك أن فرق المرتب إذا استحق للموظف أصبح جزءا من المرتب يضاف إليه و يندمج فيه ، و لما كان يترتب على مقدار هذا المرتب آثار عدة فى شتى الروابط القانونية بين الموظف و الحكومة ، سواء فى تحديد المرتبات الإضافية التى تقدر بفئات معينة تنسب إلى المرتب الأصلى كإعانة غلاء المعيشة و العلاوة الإجتماعية و سائر الإعانات و العلاوات بمختلف أنواعها ، و كبدل التخصص و بدل التفرغ و بدل الإنتقال و بدل السفر و بدل التمثيل " و كالمكافآت عن الأعمال الإضافية ، أو من حيث تدرج المرتب أو استقطاع احتياطى المعاش و ربطه أو تقدير المكافآت عن مدة الخدمة أو الخصم من الراتب عند التأديب ، و غير ذلك مما لا سبيل إلى معرفة مداه أو مقداره سلفاً لتوقفه على ظروف مستقبله و إحتمالات ليس فى الوسع التنبؤ بها . و لما كان تحديد مقدار إعانة غلاء المعيشة و كذا بدل الطوارئ يتبع المرتب زيادة و نقصاً لارتباطه به ، إذ يتوقف استحقاق فرق الإعانة و الزيادة فى بدل الطوارئ المطالب بهما على ثبوت أصل استحاق فرق المرتب المتنازع عليه ، أولا لكونهما يتبعانه وجوداً و عدماً باعتبارهما فرعاً من ذلك الأصل و نتيجة له يجريان مجراه و يأخذان حكمه . و لما كانت حجية الحكم فى أصل النزاع ستشمل ذلك كله و لا تقتصر على القدر من فرق الراتب أو إعانة الغلاء أو بدل الطوارئ ، موضوع المنازعة فإن النزاع لإى أصل الاستحقاق - كما هو الشأن فى خصوصية هذه الدعوى يجعلها غير قابلة للتقدير مقدما فى أشطارها الثلاثة المرتبطة بعضها لزوماً على حد سواء .

 

                   ( الطعن رقم 1124 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

 

حجز الدعوى للحكم

الطعن رقم  0053     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455

بتاريخ 03-02-1968

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المحكمة الادارية قد قررت بجلستها المنعقدة فى 29 من يونية سنة 1964 إصدار الحكم فى الدعوى المذكورة بجلسة 2 من سبتمبر سنة 1964 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بخمسة عشر يوما أى إلى 17 من أغسطس سنة 1964 - فإن هذه الدعوى لم تكن تعد مهيأة للفصل فيها فى أول يوليه سنة 1964 تاريخ نفاذ القانون رقم 144 لسنة 1964 و الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - ذلك أن باب المرافعة فيها لا يعد مقفولا إلا بإنقضاء الأجل الذى صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلاله - و إذ عمل بالقانون رقم 144 لسنة 1964 قبل أن يقفل فيها باب المرافعة و قبل أن تصبح مهيأة للحكم فيها فإنه كان يتعين على المحكمة الادارية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها و بإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى .

 

                        ( الطعن رقم 53 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/2/3 )

دعاوى التسوية

الطعن رقم  002      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-04-1960

الموضوع : دعوى

إن ما يطلبه المدعى من إعادة حسم العائدات التقاعدية و أعتبار مدة الخدمة التى أداها فى وظيفة عامة داخلة فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، إنما ينطوى على منازعة تندرج فى عداد " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " ، التى نص عليها البند " ثانيا " من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة و التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فيها ، و له فيها ولاية القضاء كاملة ، بما يتفرع عنها من قرارات و إجراءات ترتبط بها و تعد عنصرا من عناصرها ، إذ يقوم النزاع فيها على مراكز قانونية ، يتلقى أربابها الحق فيها - أن ثبت لهم - من القانون مباشرة ، غير رهين بإدارة أو بسلطتها التقديرية ، و يهدف بها ذوو الشأن إلى تقرير أحقيتهم فى الافادة من مزايا قاعدة قانونية ، و لا تعدو القرارات التى تصدرها الإدارة فى خصوصها - أيا كان فهمها لهذه القاعدة أن تكون تنفيذا لحكم القانون. و بهذا الوصف فإنها تعد من قبل دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها فى ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 لشرط رفعها فى المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية                                    

فقرة رقم : 3

طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن دعوى التسوية لا تخضع لميعاد السقوط الذى تخضع له دعوى الإلغاء لأنها من قبيل دعاوى الإستحقاق و ما دامت علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية ينظمها القانون و ينشأ عنها مركز ذاتى للموظف فهذا المركز لا يجرى عليه الميعاد الذى سبقت الإشارة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية                                    

فقرة رقم : 1

أن المدعى أقام دعواه طالباً الحكم بإستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة على معاشه و من ثم فإن المدعى على هذه الصورة تعتبر من قبيل دعاوى المنازعات المتعلقة بالمرتبات و ما فى حكمها و بالتالى تعتبر من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بمواعيد معينة فى رفعها ، طالما أن الحق موضوع الدعوى لم تنقض عليه مدة التقادم المسقط له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 617

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية                                    

فقرة رقم : 1

مطالبة المدعى حساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبى حتى تاريخ بلوغه السن القانونية فى المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية - هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى الإلغاء و لا من دعاوى التعويض و إنما تعتبر من دعاوى الاستحقاق و تسوية الحالة و القضاء الكامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية                                    

فقرة رقم : 2

طلب التعويض عن عدم اجراء الإدارة تسوية حالة الموظف - غير جائزة - أساس ذلك : عدم اجراء التسويات لا يعتبر قرار إدرايا يجوز طلب التعويض عنه - دعاوى التسوية من دعاوى الإستحقاق التى يستمد المدعى حقة من القانون مباشرة دون تدخل من جهة الادارة لأعمال سطلتها التقديرية .

 

                     ( الطعن رقم 782 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 21 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية                                    

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب شاغلى الدرجات الشخصية إعتزال الخدمة تطبيقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1960 رخصة مباحة لهؤلاء الموظفين لهم استعمالها متى تحققت فيهم الشروط التى تطلبها هذا القانون - و إذ كان هدف المشرع من إصداره هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع و كانت الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع - فإن ثمة قرينة قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها فلا وجه للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه و بناء على ما تقدم فإن الأمر فى قبول أو رفض الطلبات التى تقدم منهم لإعتزال الخدمة تطبيقا لأحكام القانون المذكور ليس مرده إلى تقدير جهة الادارة و إختيارها ، و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقا معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث أنه متى توافرت فيهم الشروط الواجبة قانونا حقت لهم الافادة من أحكام القانون و حق على جهة الادارة تمكينهم من هذه الافادة و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلما اداريا قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوما .

 

دعوى الالغاء

الطعن رقم  0595     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 91

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : دعوى

من المسلمات فى فقه القانون الإدارى أن المنازعة الإدارية ، و لو كانت طعناً بالإلغاء ، هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها و إستمراره بين طرفيها ، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت من الأصل غير مقبولة ، و إن هى رفعت متوافرة عليه ثم إفتقدته خلال نظرها أصبحت غير ذات موضوع و وجب القضاء بإعتبارها منتهية ، لا فرق فى ذلك بين دعوى الإلغاء و دعوى غير الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 91 

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 2

لئن تميزت دعوى الإلغاء بأنها خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى ، و أن الحكم الصادر فيها بإلغائه بهذه المثابة يكون حجة على الكافة ، بينما دعوى غير الإلغاء هى خصومة ذاتية يكون للحكم الصادر فيها حجية نسبية مقصورة على أطرافه ، إلا أن كلا الدعويين لا تخرجان عن كونهما خصومة قضائية مبناها قيام النزاع و إستمراره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 91 

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 3

من المسلم فى الفقه و القضاء الإدارى الفرنسى أن المنازعة الإدارية ، و لو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك " desistement " أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى " acquiescememt " متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة ، و ينتج الترك أو التسليم أثره فيها فى الحدود التى عينها القانون بحسب ما إذا كان الترك منصباً على إجراءات الخصومة فقط ، كلها أو بعضها ، أو كان تنازلاً عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى أو الصادر به الحكم ، و بحسب ما إذا كان تسليم المدعى عليه للمدعى هو تسليم بكل طلباته أو بعضها ، أو تنازل عن طريق أو آخر من طرق الطعن فى الحكم الذى يصدر فى المنازعة ، و أياً كان مدى الترك أو التنازل أو التسليم ؛ فمن المسلم أن مهمة القاضى عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات ذلك ، نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى أصل النزاع الذى أصبح غير ذى موضوع . و إذا كان ما تقدم هو المسلم فى الفقه و القضاء الإدارى الفرنسى كأصل من الأصول العامة على الرغم من أنه لم يرد فى قانون مجلس الدولة الفرنسى نص خاص فى هذا الشأن ، فإنه يكون أولى بالإتباع فى مصر ؛ إذ أحالت المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص ، و قد تكلم هذا القانون فى المواد من 308 إلى 312 عن ترك الخصومة و عن النزول عن الحكم و عن الحق الثابت فيه ، كما تكلم فى المادة 377 عن عدم جواز الطعن فى الحكم ممن قبله ، فقرر أحكاماً تعتبر فى الواقع من الأمر ترديداً لتلك الأصول العامة .

 

                     ( الطعن رقم 595 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 73 

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار مركز التنظيم و التدريب بقليوب الصادر فى فبراير سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه الترقية إلى الدرجة السادسة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و أنه أقام الدعوى بإيداع صحيفتها فى 17 من فبراير سنة 1955 ، أى قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و فى ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء ، فإنها تكون مقبولة شكلاً لرفعها صحيحة فى الميعاد القانونى أمام المحكمة المختصة بنظرها وقتذاك و طبقاً للإجراءات المعمول بها فى ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و إن كانت قد أحيلت بعد ذلك فى 16 من يولية سنة 1955 إلى المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل عملاً بالمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 . و لاعبرة بما يذهب إليه كل من مركز التنظيم و التدريب بقليوب و الخصم الثالث من الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بمقولة إن القرار الصادر بجلستى 24 من مارس سنة 1954 و 4 من أبريل سنة 1954 من لجنة شئون موظفى المركز برفض ضم المدعى من تقرير نقلهم إليه قد أصبح نهائياً و غير قابل للطعن فيه لفوات المواعيد المحددة بعد علمه بهذا القرار علماً يقينياً و تظلمه منه ؛ ذلك أن المذكور لا يصيب طعنه على القرار الصادر بعد الموافقة على ضمه إلى المركز ، بل على قرار تخطيه فى الترقية التى قدم طلب إلغائه فى الميعاد القانونى كما سلف البيان و إذا صح أن القرار الأول بعد صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه بالإلغاء فى الميعاد المقرر تأثيراً فى القرار الثانى ، فإن هذا يكون وجهاً لدفاع فى الموضوع بطلب رفض الدعوى لا دفعاً بعدم قبولها شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0742     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1129

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى قد إنتهى فى طلباته إلى إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش فإن مثل هذا الطلب هو من طلبات الإلغاء المندرجة تحت " خامساً " من الإباحة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ؛ و بهذه المثابة يتعين تقديمه فى ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم طلبات الإلغاء . و لا إعتداد لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه " من أن الدعوى التى أقامها المدعى بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هى من قبيل دعوى التسوية التى لا تخضع فى رفعها للمواعيد و الإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء ؛ بمقولة إن القرار الذى يصدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى تصدر فيها بسلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة ، و إنما قرار تنفيذى ، و أن الفصل من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز القانونية التى تستمد مباشرة من القوانين و اللوائح دون حاجة إلى صدور قرار إدارى بذلك " - لا إعتداد بذلك ؛ لأن المطلوب هو إلغاء قرار الفصل من الخدمة سببه بلوغ المدعى سن التقاعد ، فالمركز القانونى الخاص بإنتهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بالقرار المشار إليه ، و يقوم على واقعة قانونية هى بلوغ السن القانونى كسبب لإصداره ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يقوم على سببه . و كون سبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصدار القرار بالإحالة إلى المعاش لا يخرج المنازعة عن مدلولها الطبيعى إلى مدلول آخر أسماه الحكم المطعون فيه خطأ " بدعوى تسوية " . و الواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون المشار إليه إنما تفرق بين نوعين من المنازعات : الأول طلبات الإلغاء المعتادة و هو المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، سواء إنصبت حالاً و مباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المآل ، كطلب ضم المدة ؛ إذ يلحق بطلبات تسوية المرتبات أو المعاشات بحكم المآل ؛ لما يترتب عليه مستقبلاً من آثار فى المرتب أو المعاش . و ليس المطلوب فى خصوصية هذه الدعوى ما يجعلها من هذا النوع الثانى و لو مآلاً ، بل هى دعوى إلغاء صرفه مما تدخل فى النوع الأول .

 

                      ( الطعن رقم 742 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 208

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن الغرض من جعل التظلم وجوبيا طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس و أنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر ، فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى ، و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن استحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء للحكمة التىأشار إليها بالمذكرة الايضاحية ، أى أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الاختيارى . و لما كان انتظار المواعيد مقصودا به أفساح المجال أمام الإدارة لاعادة النظر فى قرارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من قول الشارع و انتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التى منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء و انقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم الإدارة إلى طلباتهم .

  و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الحاضرة لمجرد أنها أقيمت قبل انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم لا سند له من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

لئن كان المدعيان قد أقاما دعواهما قبل مضى مدة الشهر و قبل أن تجيب الإدارة عن تظلمها ، الا أن إذ مضى الشهر المذكور خلال نظر الدعوى ، و لم تستجب الإدارة لتظلم المدعيين ، بل صرحت برفضه ، فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله ، و يكون الدفع بعدم قبولها شكلا على أساس رفعها قبل فوات مدة الشهر على تقديم التظلم مردودا . و إنما يكون لهذا الدفع محله لو أن الإدارة قد استجابت فرضا لطلبات المدعيين قبل مضى الشهر سالف الذكر ، فتكون اقامتهما لدعواهما عندئذ سابقة لأوانها ، و كان يقضى عندئذ بالزامهما بمصروفاتها ، أما و أن الإدارة أصرت على عدم اجابة طلبهما ، بل رفضته صراحة ، فالخصومة تكون - و الحالة هذه - ما زالت قائمة و لها محل ، مما لا مندوحة معه من فصل المحكمة فيها قضائيا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الكتاب الموقع من أحد الموظفين عن محافظ حلب بتاريخ 1957/10/12 و الموجه إلى الشركة المدعية بأبلاغها بتوصيات اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر فى 1946/4/2 فى شأن تنظيم تشييد أو أستعمال الأبنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة ، سواء فيما يتعلق بما أرتأته من التوقف عن العمل ليلا ، أو القيام بالإشتراطات التى عينتها - إذا كان الثابت أن هذا الكتاب لم يصدر ممن يملك اصدار القرار النهائى بصيغة يفصح فيها عن الإرادة الملزمة بالتوقف عن العمل ليلا ، بعد تقدير توصيات اللجنة فى هذا و وزن مناسباتها فى ضوء ظروف الحال و ملابساته ، فإنه لا يمكن القول بأن هذا الكتاب قد تضمن القرار الإدارى النهائى فى هذا الخصوص .

   غير أنه بتاريخ 1958/7/21 صدر كتاب من محافظ حلب بالأصالة ، أفصحت فيه جهة الإدارة للشركة المدعية عن إرادتها الملزمة بوجوب التوقف عن العمل فى المطحنة ليلا ، بعد إذ انتهى المحافظ من تقدير ملاءمة توقيف العمل ليلا بالمطحنة أو عدم توقيفه فى ضوء الظروف و الملابسات ، إلى اعتناق رأى اللجنة الفنية و فرض إرادته الملزمة فى هذا الخصوص على الشركة بصيغة آمرة قطعية .

    و على هذا ، فإن الكتاب الأخير يكون هو الذى قطع فى الأمر نهائيا ، و من ثم فيحسب ميعاد قبول الدعوى من تاريخ تبليغه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا الذى رفعت الدعوى فى ظله تنص " على أن يقدم الأفراد دعاواهم بعريضة يرفعونها إلى رئاسة المحكمة العليا أو يبعثون بها إليها باحدى الطرق القانونية " ، و قد استقر قضاء تلك المحكمة على أن تقديم الأفراد لطلبات ابطال القرارات الإدارية عن طريق المحاكم الأخرى من الطرق الجائز قانونا أن يقدم بها الأفراد هذه الدعاوى ، كما أن المستفاد من نص المادتين الأولى و التاسعة عشرة من المرسوم التشريعى رقم 105 الصادر فى 1953/10/4 الخاص بالرسوم و التأمينات و النفقات القضائية و المادة 96 من قانون أصول المحاكمات أن دفع رسم الدعوى يحفظ مواعيد رفعها و يوجب قيدها فى نفس اليوم فى دفتر خاص برقم مسلسل وفقا لأسبقة تقديمه . و لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية دفعت الرسم المقرر على هذه الدعوى فى 20 من آب " أغسطس " سنة 1958 و قيدت بديوان محكمة الاستئناف بحلب فى ذات اليوم ، و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 1958/7/21 فإنه لكل ما تقدم تكون الدعوى قد رفعت و قتذاك فى الميعاد القانونى وفقا لقانون المحكمة العليا المشار إليها ، و من ثم تكون مقبولة شكلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0934     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 605

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة تقرر الحكم المطعون فيه فيما ساقه رداً على الدفع بعدم القبول من أنه و إن كان المدعى يعلم بالقرار النافذ إعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 بالترقية إلى الدرجة الثانية إلا أنه لم يكن قد حدد مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه إذ أن أقدميته فى الدرجة الرابعة و الثالثة كانت لا تزال مطروحة أمام المحكمة فى الدعوى رقم 7387 لسنة 8 القضائية و لم يتبين مركزه القانونى إلا من التاريخ الذى صدر فيه لصالحه الحكم فى الدعوى المذكورة و هو 14 من نوفمبر سنة 1957 ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه تظلم من القرار المطعون فيه فى 11 من يناير سنة 1958 و رفع الدعوى فى 19 من مارس سنة 1958 فتكون الدعوى قد رفعت فى الميعاد القانونى و يتعين الحكم بقبولها شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 88 

بتاريخ 09-12-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إنه يكفى لمخاصمة القرار الإدارى فى دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً ، و للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على القرار الإدارى الصادر بإلغاء الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرضه التى تبرع بها لهذا الغرض و ذلك بصفته مواطناً و بصفته عمدة القرية و بصفته متبرعاً ، و فى الحق يكفى لمخاصمة هذا القرار فى مثل الحالة المعروضة أن يثبت أن المدعى مواطن يقيم فى تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية فى كل قرار يتعلق بمصالح هذه القرية و المقيمين بها و إلا كان لأحد هؤلاء المواطنين أن يعترض على قرار يصدر فى هذا الشأن و لأصبحت مثل هذه القرارات الإدارية مصونة من الطعن عليها مع أنها تمس مصلحة الأهلين فيها و تؤثر فيهم تأثيراً مباشراً كمجموع من الناس يقيم فى هذه المنطقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 349

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون ضده تظلم من قرار الفصل فى 10 من يولية سنة 1956 و قضى فى هذا الطلب بالقبول فى 19 من ديسمبر سنة 1956 ، ثم رفع دعواه فى 22 من أغسطس سنة 1957 أى خلال ستين يوماً من التاريخ الأخير فتكون دعواه مقبولة شكلاً و لا وجه لإلزامه بأن يتربص مدة الستين يوماً قبل أن يقدم طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية ، إذ المقصود بالطلبات التى لا تقبل قبل فوات هذا الميعاد فى المفهوم الصحيح للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و لا تنصرف هذه الطلبات إلى طلب الإعفاء من الرسوم القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1692     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 445

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن التظلم الوجوبى السابق سواء إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أو إلى الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها فى هذا السحب و هو الذى جعله المشرع شرط لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها ، و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه ، لايصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذ القرارات للحكمة التى قام عليها إستلزام هذا التظلم ، و هى الرغبة فى تقليل المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإذا إمتنع على الإدارة إعادة النظر فى القرار لإستنفاد ولايتا بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التى أصدرته ، فأن التظلم فى هذه الحالة يصبح غير مجد و لا منتج . و بذلك تنتفى حكمته و تزول الغاية من التربص طوال المدة المقررة حتى تفئ الإدارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 495

بتاريخ 25-03-1962

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن لدعوى الإلغاء طبقاً لما جرى عليه القضاء الإدارى شروطاً لابد من توافرها حتى تكون هذه الدعوى مقبولة أمام القضاء و عليه أن يتصدى لها بالفحص قبل أن يتصدى لموضوع المخالفة المدعاة إذ لا يمكنه بحث الموضوع إلا بع أن يتأكد له توافر هذه الشروط و إذا لم تتوافر تحتم عليه الحكم بعدم قبولها دون التغلغل فى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 495

بتاريخ 25-03-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 165 لسنة 1955 جعل التظلم من القرار أمراً واجباً و إنتظاراً للبت فيه لقبول طلب الإلغاء عند الطعن فى بعض القرارات الإدارية ، و منها القرارات المشار إليها فى البند " ثالثاً " من المادة 8 من ذلك القانون ، و هى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوة ، و أشار المشرع إلى حكمة هذا الإجراء فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و تتلخص فى أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع ، و تحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فلا يستقيم بعد تلك الإشارة الصريحة القول بأنه لم يكن هناك لزوم لتقديم تظلم عن القرار المطعون فيه إكتفاء بالطلب الذى سبق أن تقدم به المدعى إلى الجهة المختصة يلتمس فيه ترقيته إلىل الدرجة الخالية قبل صدور القرار بترقية غيره عليها ، لا غناء فى هذا القول لسببين : " الأول " صراحة النص ، فالقاعدة الأصولية تقضى بأنه لا مساغ للإجتهاد فى مورد النص الصريح . و قد نصت المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بعدم قبول طلبات الإلغاء فى مثل هذ القرارات قبل التظلم منها ، و إنتظار مواعيد البت فى التظلم " و الثانى " حكمة النص ، و بياناً لذلك تجب الإشارة إلى أن الطلبات التى لاتقبل رأساً بل يتعين التظم منها أولاً و إنتظار مواعيد البت فى التظلم إنما هى القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 من ذلك القانون و هى طلبات كلها متعلقة بشئون الموظفين تعييناً و ترقية و فصلاً فرأى المشرع وجوب البدء بالتظلم منها قبل التقاضى بشأنها بحسبان أن التظلم يعتبر فى هذه الحالة مرحلة أولى فى إفتتاح الخصومة بين الموظف و الجهة الإدارية التى أصدرت القرار المشكو منه فأوجب القانون على المدعى الإلتجاء إلى ذلك الطريق فى بادئ الأمر لإفتتاح الخصومة بين الموظف و الجهة الإدارية بدلاً من الخوض رأساً فى لدد الخصومة أمام القضاء ، و متى كان الأمر كذلك فإن أى إجراء ينخذه الموظف قبل صدور القرار المشكو منه لا يمكن أن يعتبر تظلماً لأنه لا يمكن إفتتاح الخصومة يشأن قرار لم يصدر بعد .

   و تأييداً لهذا النظر فأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 و الذى أشارت إليه المادة 12 آنفة الذكر يقضى بأن يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم إليه مقابل إيصال و أن يكون الطلب مشتملاً على بيانات منها إسم المتظلم وتاريخ صدور القرار المتظلم منه و تاريخ نشره و موضوع القرار و الأسباب التى بنى عليها ، فالعبرة بالتظلم الذى يقدمه صاحب الشأن بعد صدور قرار المتظلم منه و ليس بالطلب السابق على القرار ، و لا يقدح فى ذلك القول بأن الجهة الإدارية عند إصدارها القرار كان أمامها طلب صاحب الشأن قبل إصداره فلا حاجة به إلى أن يقدم إليها تظلماً بعد إصدار القرار إذ قد يكون لدى الجهة الإدارية من الأسباب التى يقوم عليها القرار ما ليس عنده .

   و يبين مما سبق أن التظلم بالنسبة للموظفين اجبارى و متعين عليهم سلوكه قبل الالتجاء إلى القضاء و إلا كان الطلب غير مقبول .

   و قد سار القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى هذا الشأن على نفس النمط الذى سار عليه القانون رقم 165 لسنة 1955 .

  و متى كان الثابت أن المدعى لم يتقدم إلى الهيئة الإدارية بتظلم بعد صدور القرار المطعون فيه فتكون دعواه غير مقبولة .

 

                       ( الطعن رقم 1006 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

من القواعد الأساسية فى التشريع أنه لا يجوز إتباع طرق الطعن إلا فى الأحوال التى نص عليها المشرع ، و هذه القاعدة من النظام العام . و إذا قرر الشارع أن رفع الطعن فى ميعاده من النظام العام حتى تستقر الحقوق لدى أصحابها فمن باب أولى يكون جواز الإلتجاء إلى محكمة الطعن أو عدم جوازه من الأمور التى يتعين أن تتحقق المحكمة منها من تلقاء نفسها بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة أو كان الطعن مرفوعاً من قبل الحكم أو مرفوعاً على من تنازل عنه . كذلك على محكمة الطعن أن تقضى بعدم جوازه إذا تخلف شرط من شروطه كما إذا رفع إستئنافه إستثناء . أو كما إذا رفع طعن بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر و لم يتوافر سبب من أسباب الطعن فى الحكم بهذا الطريق أو بذلك .    و من القواعد الأساسية فى التنشريع كذلك أن الخصومة فى الطعن هى حالة إستثنائية و أن المشرع ما أجاز التظلم من الحكم إلا على سبيل الإستثناء و من ثم يكون إختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام . فجواز أو عدم جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل - و لاشك - بالنظام العام مما يتعين معه التصدى له حتى و لو لم يتعرض له أى من ذوى الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 601

بتاريخ 14-04-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

تنص المادة "22" من القانون رقم "55" لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة التى تقابل المادة "19" من القانون رقم "165" لسنة 1955 على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به " . و مفاد ذلك أن المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به و فى هذا يلتقى التشريع المصرى مع القانون الفرنسى فى المادة 49 من القانون الصادر فى 1945/7/31 بتنظيم مجلس الدولة الفرنسى و المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر فى 8 من سبتمبر سنة 1934 بتنظيم مجالس الأقاليم و المرسوم الصادر فى 30 من سبتمبر سنة 1953 بإنشاء المحاكم الإدارية الأقليمية و بإعادة تنظيم مجلس الدولة الفرنسى إلتقيا حيث قرر كل منهما أن يكون النشر معادلاً للإعلان من حيث قوة كليهما فى إثبات وصول القرار المعون فيه إلى علم صاحب الشأن . و فى بدء الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه . و رغم أنه قد تقرر بنص القانون أن يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أنه يزال من الثابت مع ذلك ، أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ لازال الإعلان بالقرار هو الأصل ، و أما النشر فهو الإستثناء بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكناً . و من أجل هذا فقد إجتهد القضاء لكى يحدد الحالات التى يصح الإلتجاء فيها إلى وسيلة النشر ، و الحالات التى يتعين الإلتجاء فيها إلى وسيلة الإعلان . و كان مما قرره القضاء فى هذا الشأن هو التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية و قرارتها الفردية بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها و تجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم ، مما لا يكون معه محل الإلتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها ، فإن الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم و معلومين سلفاً لدى الإدارة فأنه لا يكون ثمة محل بالنسبة إليها للإكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراء محتماً  و غنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر و الإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فأن القضاء الإدارى فى مصر و فى فرنسا لم يلتزم حدود النص فى ذالك . فهو لا يرى الإعلان و النشر إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، و من ثم يوجب أن يتم النشر و الإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار و محتوباته الجوهرية حتى يكفى كلاهما فى تحقيق العلم بالقرار . على أنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليست مما يقبل إثبا ت العكس ، فليس ما يمنع ثبوت العلم بدونها . و هو ما قرره القضاء الإدارى فيما قضى به من أنه قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيا ظروف النزاع و طبيعته ، على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا افتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات القرار و مؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركز القانونى من القرار متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشرالقرار أو إعلانه إذ لا شأن للقرائن حيث يثبت ما يراد ثبوتاً يقينياً قاطعاً و قد استقر قضاء هذه المحكمة على ما يفيد تأييد نظرية العلم اليقينى . و هذه النظرية توجب أن يكون العلم ثابتاً لا مفترضاً و أن يكون حقيقاً لا ظنياً. و قضت هذه المحكمة فى ذلك العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أوقرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة . و للقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليهما من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه كما لاتقف عن إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدد المصلحة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية و لا تزعزع المراكز القانونية التى إكتسبها أربابها بمقضى هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن القول بأن التظلم المقدم من المدعى إلى مدير عام هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية لم تتوافر له مقومات التظلم الوجوبى ، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا قدم إلى الوزير المختص حسبما نص فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ، مدفوع بأن التظلم قدم إلى هيئة رئيسية بالنسبة إلى المتظلم - و على أثر تقديمه إليها مضت فى فحصه و تحقيقه توطئة للبت فيه ، و لا يغير من طبيعة هذا التظلم أو من إنتاجه أثره كونه لم يقدم إلى الوزير المختص لعدم ورود هذا القيد فى المادة12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى يحكم أوضاع هذا التظلم من جهة ، و لأن الإجراءات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 على سبيل التوجيه و البيان فى شأن تقديم التظلم و طريقة الفصل فيه لم يرتب الشارع على مخالفتها جزاء البطلان من جهة أخرى يؤكد ذلك أن الجهة الإدارية صاحبة الشأن لم تعترض على تقديم التظلم فى الشكل الذى إنخذه ، و أنه تحقق به الغرض الذى إبتغاه المشرع من إستلزام هذا الإجراء قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإدارىفى أمثال الطعن موضوع المنازعة الحالية ، كما ترتب عليه الأثر القاطع المراد به ، و على ذلك يكون على ما أثارته الجهة الإدارية من عدم قبول الدعوى حقيقاً بالرفض و ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و قبولها صحيح تقره عليه هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 672

بتاريخ 14-02-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

تنص المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به ، و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية..... " و مفاد ذلك أن المشرع قد جعل مناط سريان الميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى هو واقعة نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . و النشر المقصور الذى يسرى منه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح و التى صدر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من مارس سنة 1955 - و غنى عن البيان أنه إذا كانت أحكام القانون المشار إليه قد حددت واقعة النشر لبدء سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء ، فإن القضاء الإدارى فى مصر لم يلتزم حدود النص فى ذلك ، فهو لا يرى فى النشر إلا قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، و من ثم فهو يوجب لكى يؤدى النشر مهمته أن يكشف عن فحوى القرار الإدارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله .

 

                      ( الطعن رقم 1372 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 990

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية فى دعوى الإلغاء سلطة قطعية فى فهم " الواقع " أو " الموضوع " تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا ، و القياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 28 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن المدعى لم يكن ليستطيع أن يعرف حقيقة مركزه القانونى الذى يحدد على مقتضاه وضعه بالنسبة الى القرارات التى صدرت خلال الفترة بين تاريخ ترقيته الى الدرجة الثانية نفاذا لحكم محكمة القضاء الادارى الصادر لصالحه و بين تاريخ الغاء هذه الترقية بعد اذ ألغت المحكمة الادارية العليا هذا الحكم بجلستها المنعقدة فى 1959/3/14 الا من التاريخ الذى تصدر فيه الادارة قرارها بتنفيذ هذا الحكم الأخير ، عندئذ فقط و بعد أن يتبين المدعى الوجه الذى يتم عليه هذا التنفيذ يستطيع أن يحدد طريقة فيما اذا كان يطعن أو لا يطعن فى تلك القرارات ، و اذا كان الثابت أن المدعى قد تظلم ثم أقام دعواه خلال المواعيد المقررة قانونا محسوبة على مقتضى المبدأ المتقدم بذلك يكون قد أقام دعواه فى المواعيد .

 

                   ( الطعن رقم 1418 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 110

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرارين المطعون فيهما فى 1959/11/11 و 1960/8/3 مقيما خارج القطر و أنه لم يعد الا بتاريخ 1961/5/30 أى بعد انقضاء سنة و نصف تقريبا على صدور القرار الأول و عشرة أشهر على صدور القرار الثانى ، و هو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذى يتحقق معه اعلام بالقرارين المشار اليهما عن طريقها و بخاصة و أن الحكومة لم تستطع اقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على استمرار تعليق هذه النشرات فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى من الخارج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 496

بتاريخ 05-03-1966

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الالغاء - سواء أكان التظلم الى الجهة الادارية التى أصدرت القرار ، إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أم الى الهيئات الرئيسية ، إن كان المرجع اليها فى هذا السحب - و هو التظلم الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى . أن الحكمة من هذا التظلم هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه أن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه - و لا شك أنه يقوم مقام هذا التظلم - بل يغنى عنه - ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لاعفائه من رسوم دعوى قضائية بالغاء إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار . ذلك لأن طلب الاعفاء يعلن الى الجهة الادارية المختصة ببحثه و بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار أن رأت الادارة أن طالب الاعفاء على حق . و هى ذات الحكمة التى انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 559

بتاريخ 20-03-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

ان ميعاد رفع دعوى الالغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذى يتحقق معه اعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه و من ثم يتعين أن يثبت عمله به علما يقينا لا ظنيا و لا افتراضيا ، و أن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه و أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه.

 

 

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

على مقتضى حكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة اذا لم يكن القرار الحكمى برفض التظلم قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم ، بأن أجابت السلطات المختصة قبل فواته بقرار صريح بالرفض ، وجب حساب الميعاد من تاريخ اعلان هذا القرار الصريح بالرفض لأن هذا الاعلان هو الذى يجرى سريان الميعاد قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 6

الطالبات العارضة المتعلقة بطعون الالغاء لا يجوز ابداؤها خلال نظر الخصومة و اقحامها عليها الا بعد استئذان المحكمة كيلا تقبل من هذه الطلبات الا ما تحقق المحكمة فى شأنه من قيام الارتباط بينه و بين الطلب الأصلى و على ذلك تتصل ولاية المحكمة الادارية بالطلب الاضافى الا اذا قدمه المدعى اما وفقا للاوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولى و هى لا تخرج عن ايداع عريضة الطلب الاضافى سكرتيرية المحكمة المختصة و إما بالتقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بهيئتها الكاملة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-11-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أنه لم يقم فى الأوراق و على الأخص فى محضر التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية دليل على علم المدعى بواقعة موافقة وكيل الوزارة على نقله من الكادر الفنى العالى إلى الكادر الادارى فى 11 من فبراير سنة 1956 و هى التى يتخذها سندا للنص على القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجتين الرابعة و الثالثة الاداريتين و ذلك قبل تقديم تظلمه فى 20 من سبتمبر سنة 1960 . و من ثم فإن ميعاد الطعن فى هذين القرارين لا ينفتح فى مواجهة المدعى الا من هذا التاريخ وحده بوصفه التاريخ الذى تبين فيه حقيقة مركزه القانون فى الإنتماء إلى الكادر الادارى و الذى يطوع له بهذه المثابة الطعن فى القرارين المذكورين و ذلك بقطع النظر عن مدى علمه اليقينى بصدورهما سواء لسابقة نشرهما فى النشرة الشهرية الخاصة بالوزارة فور صدورهما أو لما تتيحه له طبيعة عمله من الاطلاع عليهما و على غيرهما من القرارات الصادرة فى شئون الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 300

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى قد صدر حكم لصالحه من المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 138 لسنة 6 القضائية بجلسة 23 من أبريل سنة 1959 بأحقيته فى الدرجة الثامنة أعتبارا من 25 من يونيه سنة 1946 و أنه تظلم اداريا من القرار المطعون فيه فى 27 من فبراير سنة 1960 أى بعد مضى أكثر من ستين يوما - و هو الميعاد المقرر للتظلم أو الطعن بالالغاء - من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا و استقرار مركزه القانونى به ، و بذلك يكون تظلمه الحاصل بعد الميعاد غير ذى أثر فى قطع هذا الميعاد ، و بالمثل تكون دعواه التى أقامها بعد ذلك بطلب الغاء القرار المطعون فيه ، الذى أصبح حصينا من الالغاء و استقرت به المراكز القانونية التى أكتسبها أربابها بمقتضاه بفوات مواعيد الطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 300

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن النشرة قد تضمنت أسماء من رقوا و بينت أن حركة الترقيات للدرجة السابعة الفنية قد قامت على أساس الأقدمية المطلقة ، و من ثم فإن النشر على هذا النحو يكون قد تم بصورة كافية للتعريف بالقرار و عناصره و محتوياته الجوهرية بما يتيح للمدعى تحديد موقفه أزاء هذا القرار من حيث أرتضاؤه أو الطعن فيه بعد أن تحدد مركزه الوظيفى و استقر بصيرورة الحكم الصادر لصالحة نهائيا .

 

                      ( الطعن رقم 73 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1110     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1150

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء ، إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً على التفصيل الوارد فيه ، و من ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 281

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 3

و لئن تميزت دعوى الإلغاء بأنها خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى و أن الحكم الصادر منها بإلغائه يعدمه، و بهذه المثابة يعتبر حجة على الكافة، بينما دعوى غير الإلغاء هى خصومة ذاتية يكون للحكم الصادر فيها حجية نسبية مقصورة على أطرافه إلا أنه من المسلمات فى فقه القانون الإدارى أن كلا الدعويين لا تخرجان عن كونهما خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها و استمراره بين طرفيها و لذا فمن المسلم به فى الفقه و القضاء الإدارى الفرنسى أن المنازعة الإدارية و لو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك و ينتج الترك أثره على خلاف الحال بالنسبة إلى طعن هيئة المفوضين أو النيابة العامة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية .

 

                      ( الطعن رقم 1184 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 354

بتاريخ 08-02-1969

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذى يقوم مقام الأعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار، و يستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه فى الطعن فيه، و لا يمكن أن يسرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل - فمجرد أعلان أخوة المدعى بهذا القرار و تنفيذ مقتضاه بتعديل طريقة رى أرض المدعى، لا يقطعان فى علم المدعى بمضمون القرار بجميع عناصره و محتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الأعلان فى حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء، إذ قد لا يطلع الأخوة أخاهم على القرار الذى أعلنوا به لعلة ما، كما أن تعديل طريق رى أرض المدعى على فرض علمه بذلك لا دليل فيه على العلم بأسباب القرار و فحواه علماً نافياً لكل جهالة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 525

بتاريخ 23-03-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الصادر من المحكمة قد أرسخ يقين المدعى بالنسبة إلى أقدميته فى الدرجة الثامنة، إذ ردها صراحة، و بغير لبس أو غموض إلى أول أبريل سنة 1952، و كانت الآثار المباشرة التى تترتب حتماً على هذا الحكم هى تعديل أقدمية المذكور فى هذه الدرجة و تدرج راتبه فيها و صرف الفروق المالية الناجمة عن ذلك، دون أن تمتد هذه الآثار إلى الطعن بطريقة تلقائية على جميع القرارات اللاحقة الصادرة بالترقية بالأقدمية فى الدرجات التالية، ذلك أن - الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة لا يمكن أن تتم إلا بارادة صريحة جلية من الطاعن، و لا تغنى عنها إرادة ضمنية أو مفترضة إذ أنه ليس فى القوانين ما يلزم صاحب الحق بأن يحرك الدعوى لحماية حقه إذا ما إعتدى عليه، لما كان الأمر كذلك فإن الحكم المشار إليه و إن كان قد فتح أمام المدعى باب الطعن فى القرارات اللاحقة، على أساس المركز القانونى الذى إستقر له بمقتضى هذا الحكم إلا أن ذلك لا يعنى قيام الطعن تلقائياً على هذه القرارات، ذلك أن هذا الطعن يفترض من المدعى إجراء إيجابياً يعرف فيه عن إرادته الجلية فى مخاصمة القرارات المذكورة ملتزماً فى ذلك المواعيد و الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و هذه المواعيد تبدأ من تاريخ صدور الحكم فى 4 من أبريل سنة 1959 و لا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم، ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته و ليس من القرار المنفذ له .

 

                 ( الطعن رقم 853 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 682

بتاريخ 04-05-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن  تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض غير أنه يكفى لتحقق معنى الإستفادة المانعة من هذا الأفتراض أن يتبين أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم و أنها أستشعرت حق المتظلم فيه ، و أتخذت مسلكا ايجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه ، و كان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 104

بتاريخ 18-12-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن الشكوى المقدمة إلى وكيل النيابة الإدارية لا يمكن إعتبارها تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنه لم يثبت من الأوراق أنها وصلت إلى علم الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و ذلك طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الخاص ببيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه .

 

                     ( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 39 

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للعامل إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله وفى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد انتهاء الأجل المقرر للتظلم فيه ، كما أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته ضعيفاً و دون المتوسط فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده شهر من تاريخ أعلان العامل به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون العاملين على خلاف التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة . الأمر الذى يدل على أن القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة لم يلغ القواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

     أنه و لئن كان تقديم التظلم وفقاً لحكم قانون العاملين المدنيين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس الغاء أحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى  لازالت تلهم النصوص الحالية و جاء بها ما يلى : " أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحها الأولى إن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

   و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بتقدير كفايته بدرجة ضعيف فى 5 من مايو سنة 1965 و تظلم إلى لجنة شئون العاملين من هذا التقرير بالتظلم الذى قدم فى 23 من مايو سنة 1965 و رفضته اللجنة فى 3 من يونية سنة 1965 ثم أخطر بهذا القرار فى 11 من يونية سنة 1965 فتظلم منه إلى مفوض الدولة فى 17 من يولية سنة 1965 و قدم طلب المساعدة القضائية فى 22 من سبتمبر سنة 1965 و رفض الطلب فى 30 من يناير سنة 1966 فأودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 28 من فبراير سنة 1966 و من ثم يكون ميعاد رفع هذه الدعوى قد إنقطع بتظلم المدعى إلى مفوض الدولة وفقاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا تثريب على لجنة العاملين إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذ أنه من الواجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة صادقة من واقع نواحى نشاطه و مسلكه تسوغ تقدير درجة كفايته تقديراً مبرراً من القصور ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بها بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير الا أنه فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حسن قيامه بعمله بكفاية . و غنى عن البيان أن هذا هو الأمر الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية العامل كما أن ذلك لا يحول دون مساءلة العامل فى مجال تأديبه و عما يرتكبه من مخالفات .

   إنه و إن كانت لجنة شئون العاملين تتولى تسجيل تقديرها على أساس إحدى المراتب الواردة فى قانون العاملين و ليست ملزمة بتقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية حسمبا جرى قضاء هذه المحكمة - إلا أنه إذا عن لهذه اللجنة أن تجرى تقدير هذه العناصر الفرعية من التقدير بالأرقام الحسابية و كان تقديرها لهذه العناصر يؤدى إلى المرتبة التى أرتأتها للعامل فإن ذلك لا يعيب قرارها .

 

                   ( الطعن رقم 590 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 66 

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و إن كان قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه ، أى أن القانون افترض فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة على التظلم ، إلا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذ استشغرت حق المتظلم فيه ، قد إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل استجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن فإذا كان واقع الأمر فى هذه المنازعة أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه إلى مدير عام الهيئة فى 14 من سبتمبر سنة 1964 فأرسلته الهيئة إلى مفوض الوزارة فى 14 من أكتوبر سنة 1964 مشفوعاً بمذكرة أقرت فيها بأن تخطى المتظلم فى الترقية المطعون فيها كان بسبب تراخى الإدارة فى تسوية حالته لتأخر الجهة التى يعمل بها المتظلم من موافاة الهيئة ملف خدمته و أنه لما كانت أقدميته فى الدرجة السادسة الإدارية ترجع إلى 29 من يوليو سنة 1964 و قد رقى من هم أحدث منه فى أقدمية الدرجة فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة السادسة " نظام جديد اعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 تاريخ نفاذ القرار رقم 511 لسنة 1964 المطعون فيه ، ثم طلب مفوض الوزارة بيانات تتعلق بحالة المدعى الوظيفية بوزارة العدل مما إقتضى تبادل المكاتبات بين الإدارات المختصة كان واضحاً من ثناياها إتجاه الهيئة إلى الإستجابة لتظلمه الأمر الذى لم يكن من المستساغ معه دفع التظلم إلى مخاصمتها قضائياً لمجرد إنقضاء الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم و من ثم فلا تثريب عليه إن هو أثر الإنتظار حتى ينتهى مفوض الوزارة من فحص التظلم فى ضوء وجهة نظر الهيئة التى أيدتها فى تظلمه ، فإذا كان مفوض الوزارة قد إنتهى إلى رأى يخالف رأى جهة الإدارة التى سلمت فى النهاية برأية ، و أخطرت المدعى برفض تظلمه فى 21 من مايو سنة 1966 فإنه لا ينبغى حساب ميعاد الستين يوماً الواجب أقامة الدعوى فيها إلا من التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً فى عدم الإستجابة بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك و على هذا الأساس فإن المدعى إذ تقدم بطلب اعفائه من الرسوم القضائية فى 12 من يولية سنة 1966 و قضى بقبوله فى 30 من نوفمبر سنة 1966 فأقام دعواه فى 14 من ديسمبر سنة 1966 يكون قد راعى المواعيد القانونية و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً .

   إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و لئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الإختبار ثم أعيد تعيينه بها ، فإن هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951  إلا أن هذا التعميم ليس على اطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة أو الدرجة التى يعين فيها لموظف أو يعاد تعيينه فيها ذلك أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدة الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك و أنه يجب توفر شرطين حتى يعفى الموظف من قضاء فترة إختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما أن يكون تعيينه فى ذات الوظيفة أو فى الأقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة .

    و من حيث أنه باستظهار حالة المدعى يبين أنه قد أعيد تعيينه فى الدرجة السادسة الإدارية بالكادر العالى و هى الدرجة ذاتها التى كان معيناً عليها بوزارة العدل و فى الكادر ذاته كما و أن عمله فى الوظيفة التى كان يشغلها و هى وظيفة أمين سر يتمثل فى القيام بأعمال قلم الحفظ و المطالبة و هى لا تختلف فى طبيعتها مع أعمال وظيفته الجديدة التى تنصب على مراجعة الإستمارات المقدمة من صاحب العمل على المستندات التى تثبت بدء نشاطه و إستخراج شهادت التأمين على السيارات خاصة و أن أعمال الوظيفتين تدخل فى الأطار العام للوظائف الإدارية ذات الطابع المتماثل و يؤيد ذلك أن الجهة الإدارية التى أعيد تعيينه بها أعيد تعيينه بها أعتدت بهذا المفهوم فلم تروجها لقضاء المدعى لفترة اختبار جديدة لا تقل عن سنة فأصدرت قراراً فى 4 من أكتوبر سنة 1964 برقم 680 لسنة 1964 بترقيته إلى الدرجة السادسة الإدارية " نظام جديد " بعد أقل من أربعة شهور من تاريخ اعادة تعيينه بها .

 

                ( الطعن رقم 560 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1334     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 78 

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرار المطعون فيه فى 29 من نوفمبر سنة 1962 معتقلاً و أنه لم يعد إلى عمله إلا فى 7 من أغسطس سنة 1964 أى بعد إنقضاء أكثر من سنة و ثمانية شهور على صدور القرار المذكور و هو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية مذاعة على الوضع الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارت مما ينتفى معه ثبوت علم المدعى بالقرار المشار إليه عن طريقها ، خاصة و أن الجهة الإدارية لم تستطع أقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على إستمرار تعليق النشرة المعنية فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى إلى عمله . و متى إنتفى علم المدعى بالقرار المذكور حسبما سلف بيانه فإن العلم الذى يعول عليه فى هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً  وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى تطوع المدعى أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1393     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 95 

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للموظف إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله و فى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد إنقضاء الأجل المقرر للتظلم منه ، كما و أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته بدرجة " مرض " أو " ضعيف " فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلان صاحب الشأن به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون الموظفين و ذلك كله على خلاف نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة الأمر الذى يدل على أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية فى نظام موظفى هيئة السكك الحديدية و لائحته التنفيذية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى ، و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

   أنه و لئن كان التظلم وفقاً لأحكام نظام موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة إكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى نظام موظفى الهيئة إلا أن تقرير هذه القواعد لا يقوم على أساس عدم الإعتداد بأحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من إستحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1959 . و قد جاء بها " أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

 

                   ( الطعن رقم 1393 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 102

بتاريخ 20-05-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة أوراق الطعن أنه قد صدر حكم صالح المدعى من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 13 من مارس سنة 1961 فى الدعوى رقم 813 لسنة 6 القضائية بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بسكة حديد فلسطين بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1964 برقض طعن الجهة الإدارية رقم 1179 لسنة 7 القضائية فى هذا الحكم و من ثم فإنه يصبح نهائياً و يكون من شأنه أن يرسخ يقين المدعى بالنسبة لأقدميته الجديدة و يفتح أمامه باب الطعن فى القرار اللاحق على أساس المركز القانونى الذى استقر له بمقتضى هذا الحكم و يسرى ميعاد الطعن فى تاريخ صدور حكم المحكمة الإارية العليا فى أول فبراير سنة 1964 و لا يتراخى هذا الميعاد إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم ، ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته و ليس من القرار المنفذ له - و أنه و لئن كان ذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الا أن المناط فى أعمال ذلك أن يثبت علم المدعى بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً بمضمون القرار و مشتملاته أو أن يكون القرار قد نشر فى النشرة المصلحية التى تصدرها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية حتى يفترض علمه به علماً قانونياً و هو ما لم يتحقق فى شأن المدعى و لذلك فإن ميعاد الطعن بالنسبة إليه يسرى من اليوم الذى يثبت فيه أن المدعى قد علم بالقرار المطعون فيه على النحو السابق الإشارة إليه . و لا محاجة فيما تقوله الهيئة الطاعنة من أن القرار المذكور قد نشر بلوحة الإعلانات بأقسام حركة القاهرة فى تاريخ صدوره فى 20 من يناير سنة 1964 و أنه يفترض علم المدعى به فىهذا التاريخ ذلك فضلاً عن أنه لم يقم دليل عليه فإن النشر بهذه الطريقة لا يغنى عن النشرة بالنشرة النصف شهرية التى تصدرها الهيئة بطريقة منتظمة و المعدة لنشر القرارات الإدارية و ذلك حسبما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قرار مجلس الوزراء بتنطيم أصدار النشرات المصلحية الصادر فى 4 من أبريل سنة 1955 و الذى تقرر استمرار العمل به - فى ظل القانون المذكور بالقرار الجمهورى رقم 557 لسنة 1959 .

   و من ثم فإن الثابت أن المدعى فور صدور قرار تسوية حالته تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه تظلم من القرار المطعون فيه فى 15 من يولية سنة 1964 فلما لم تستجب إليه الجهة الإدارية خلال الميعاد المقرر للبت فى التظلمات الإدارية تقدم بطلب أعفائه من الرسوم القضائية فى 27 من أكتوبر سنة 1964 و صدر بتاريخ 15 من يونية سنة 1965 قرار لجنة المساعدة القضائية بقبول طلبه ، ثم أقام دعواه الحالية فى 3 من يولية سنة 1965 أى فى الميعاد القانونى ، فأن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه و الحكم بقبول الدعوى شكلاً .

 

                  ( الطعن رقم 423 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 134

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا أكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى و إذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن فى هذا القرار قبل البت فى التظلم من مجلس إدارة المؤسسة و قد إنتهى بحث التظلم إلى رفضه بعد رفع الدعوى و قبل الفصل فيها ، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السرى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 100

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الالغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له و الا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة و لما كانت أحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 المشار إليهما و التى تستند إليها دعوى الهيئة الطاعنة تقضى باستثناء بعض الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة بالأقباط الأرثوذكس من نظام الاستبدال المقرر بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه كما تخول الهيئة الطاعنة الاختصاص فى استلام هذه الأراضى الموقوفة و فى الاشراف على ادارة العقارات الموقوفة على الأغراض سالفة الذكر فأن مؤدى ذلك أن ولايتها إنما تنصب فقط على الأموال الموقوفة المشار إليها و لما كان الثابت فيما تقدم أن قطعة الأرض الزراعية التى قضى القرار المطعون فيه باستبدالها منقطعة الصلة بالأرض الموقوفة التى أفرزت لخيرات الوقف سالف الذكر بما فى ذلك القدر الذى يخص مدرسة الأقباط بقويسنا لذلك تكون مصلحة الهيئة الطاعنة فى الدعوى غير قائمة ابتداء و منذ رفعها و من ثم تكون غير مقبولة .

 

                     ( الطعن رقم 25 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 168

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية قد نصت على أن " يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة مرضى أو ضعيف بصورة منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أعتماده من لجنة شئون الموظفين . . و للموظف أن يتظلم لرئيس لجنة شئون الموظفين المختصة من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه صورته و بعرض التظلمات على اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديمها " . كما نصت المادة 31 من اللائحة ذاتها على أن " تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من المسائل التى يضمنها الموظفون بتظلماتهم من التقارير المشار إليها فى المادة السابقة و يكون لها فى ذلك حق الأطلاع على الأوراق و السجلات و سماع الأقوال على أن يعد ذلك محضر مكتوب ، و يكون قرار اللجنة الصادر فى التظلم نهائياً ، و يعلن به الموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره " .

   و من حيث أن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة المعمول به وقت أقامة الدعوى قد نص فى المادة الثانية عشرة منه على أنه " لا يقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الادارية المنصوص عليها فى البندين ثالثاً و رابعاً عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند خامساً من المادة "8" و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . . " كما نص كذلك فى المادة الثانية و العشرين على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه . . و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئيسية ، و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستون يوماً من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة " .

   و من حيث أنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 1643 لسنة 1960 بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للموظف أن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و أن شاء أغفله و فى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد إنقضاء الأجل المقرر للتظلم منه ، كما و أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته بدرجة " مرضى " أو ضعيف " فلا يشمل من قدرت كفايته بعد ذلك و ميعاده خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلان صاحب الشأن به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون الموظفين و ذلك كله على خلاف نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة الأمر الذى يدل على أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية فى نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسكلية و لائحته التنفيذية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى ، و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى وفقاً لحكم المادة 22 سالفة الذكر .

   و من حيث أنه و لئن كان نظام التظلم وفقاً لأحكام لائحة نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسكلية يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى لائحة نظام موظفى الهيئة إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس عدم الأعتداد بأحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الأيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى ظلت قائمة بالنسبة للنصوص المقابلة فى القانون رقم 55 لسنة 1959 و قد جاء بها أن الغرض من ذلك هو تقليل من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطرق الأيسر على الناس و انهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى أن رأت الادارة أن التظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

   و من حيث أنه و قد تبين أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية فى لائحة نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى المادتين 12 ، 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه فى شأن التظلم الوجوبى ، و كان ثابتاً من الأوراق أن الطاعن أعلن بقرار تقدير كفايته عن عام 1961 بدرجة ضعيف فى 22 من أبريل سنة 1962 و تظلم منه إلى وزير المواصلات فى 19 من يونيه سنة 1962 بمناسبة تظلمه من قرار الترقية المطعون فيه أى خلال سنتين يوماً من تاريخ علمه بقرار تقدير كفايته و قيد هذا التظلم برقم 100 لسنة 1962 فى 24 من يونية سنة 1962 و لم يتلق عنه رداً فأقام دعواه فى 20 من أغسطس سنة 1962 أى خلال الستين يوماً التالية للرفض الحكمى لتظلمه فأنه يكون رفعها فى الميعاد بالتطبيق لحكم المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و بالتالى فأن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون جديراً بالألغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 172

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة و قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افترضت أن الادارة رفضت التظلم ضمنا بأستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الادارة على التظلم، الا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض، أن السلطات الادارية لم تمهل التظلم، و أنها قد اتخذت مسلكا ايجابيا ينبئ على أنها كانت فى سبيل استجابته، و كان فوات الستين يوما راجعا إلى بطء الاجراءات بين الادارات المختصة فى هذا الشأن، فإذا كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن فى القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد/ عبدالرحمن سليم فيما تضمنه من تخطيم فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية " التى تعادل الربط المالى 25-35 ج " لأسبقيتهم على المذكور فى التعيين فى الربط المالى " 15-25ج "، و قد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة فى شأن التظلمات إلى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطى المتظلمين فى الترقية، و قد نزلت الهيئة على رأى مفوض الدولة - على ما جرى عليه العمل بها - و اضطردت قرارتها بالأستجابة إلى المتظلمين، فقررت فى 16 من مايو سنة 1964 أرجاع أقدمية السيد/ على أحمد دحروج فى الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقا على السيد عبدالرحمن سليم، و أصدرت القرار رقم 1027 فى 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد / على أحمد حشيش، و القرار رقم 1053 فى 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ كامل عطا يوسف، و القرار رقم 1032 فى 29 من سبتمبر سنة 1964 بالنسبة للسيد/ عزت أبوالفضل، و كان المدعى- و قد رأى اضطراد صدور القرارات بالأستجابة إلى زملائه- و منهم من يليه فى الأقدمية - تربص حتى تحدد الادارة موقفها من تظلمه، و الأمل يحدوه فى أنها بسبيل الأستجابة، و كان فوات ميعاد الستين يوما على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير ادارة شئون العاملين بالهيئة فى الرد على تظلمه حسبما يبين من الأطلاع على ملف المتظلم المذكور إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة فى 25 من ديسمبر سنة 1963 ابداء معلوماتها فى شأنه، و ورد إليه رد ادارة شئون العاملين بالهيئة فى 22 يوليو سنة 1964 مفنقرا إلى بعض البيانات التى استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964، و من ثم فأنه فى ضوء ذلك جميعه - و إذ كان مفوض الدولة قد انتهى فى كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 إلى أجابة المدعى إلى تظلمه، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء و وزير الاصلاح الزراعى المبلغة لها فى 5 من أكتوبر سنة 1964بعدم تنفيذ رأى مفوض الدولة و حفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين فلا ينبغى حساب ميعاد الستين يوما الواجب أقامة الدعوى فيها، الا من هذا التاريخ الأخير، بعد أن تكشف اتجاه الادارة إلى عدم الأستجابة، بعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك، و على هذا الأساس، فأنه لما كان المدعى قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب حكمة القضاء الادارى فى 29 من نوفمبر سنة 1964، فأن دعواه - و الحالة هذه- تكون قد رفعت فى الميعاد، و يكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد جانب الصواب و يتعين القضاء بالغائه .

 

                         ( الطعن رقم 1234 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/2/24)

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

بالنسبة إلى القرار رقم 92 لسنة 1959 فأنه لما كان الثابت من أطلاع المحكمة على ملف خدمة المدعى أنه تقدم بتنظيم لوزير التربية و التعليم قيد برقم 17186 ÷ 4 بتاريخ 1962/8/6 طلب فيه تسوية حالته بمساواته بزملائه الذين رقوا إلى الدرجة السابعة الفنية من 1958/10/23 بالأمر التنفيذى رقم 235 لسنة 1958 الصادر فى 1958/11/27 تنفيذا للحكم الصادر لصالحه بأحقيته فى الدرجة الثامنة أعتبارا من 1952/1/8 و قد أثبت فى نهاية تظلمه ملحوظة جاء بها أنه مرفق بالتظلم صورة من قرار الوزير و صورة من كشف الأقدمية المطلقة للدرجة السابعة الفنية و بالأطلاع على هذا الكشف تبين أنه عبارة عن جدول ببيان قواعد الترقية للدرجة السابعة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة صادرة من ادارة الترقيات العامة للمستخدمين بوزارة التربية و التعليم و هذا الجدول مقسم إلى ثلاث خانات الأولى خصصت لتاريخ أعتماد حركة الترقية و الثانية للقاعدة التى تمت على أساسها كل ترقية أى تاريخ الأقدمية التى وصل إليها الدور فى كل حركة ترقية و الخانة الثالثة أثبت بها رقم القرار التنفيذى الصادر باجراء حركة الترقية و تاريخ صدوره وقد تضمن هذا الجدول ابتداء من القرار رقم 318 الصادر بتاريخ 1955/7/4 حتى الأمر التنفيذى رقم 218 الصادر فى 1959/4/14 و قد ورد بهذا الجدول الأمر التنفيذى رقم 235 الصادر فى 1958/9/3 الذى يستند إليه المدعى فى تظلمه و ورد تاليا له الأمر التنفيذى رقم 92 و قد ذكر أمامه أن حركة الترقية بمقتضاه أعتمدت فى 1958/12/31 و أن الدور فى الترقية إلى الدرجة الثامنة فى هذه الحركة وصل إلى تاريخ 1953/10/6 و أن القرار المذكور صدر فى 1959/1/20 و لا شك أن هذه البيانات المقدمة من المدعى و المرفقة بتظلمه المذكور تفيد أطلاعه عليها و علمه بالقرار رقم 92 لسنة 1959علما بقينا شاملا لجميع عناصره التى تمكنه من تبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار يستطيع معه أن يحدد طريقه فى الطعن فيه خاصة و أن هذا العلم جاء تاليا لاستقرار مركزة القانونى فى الدرجة الثامنة و حسمه نهائيا بحكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ 1960/1/28 و لما كان هذا العلم قد تحقق فى 1962/8/6 تاريخ تقديمه التظلم المشار إليه فأنه كان عليه أن يبادر إلى التظلم من القرار رقم 92 لسنة 1959 فى الميعاد القانونى و لما كان المدعى قد تراخى فى ذلك إلى أن تقدم بتظلم بتاريخ 1967/2/12 قيد برقم 81 لسنة 1967 أقام على أثره الدعوى موضوع هذا الطعن فأنه يكون قد فوت على نفسه المواعيد و يكون التظلم المقدم منه قد قدم بعد الميعاد القانونى و يتعين الحكم بعدم قبول طلب الغاء هذا القرار لرفعه بعد الميعاد .

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 217

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن المدعى لم يكن مقيما وقت رفع الدعوى فى طنطا و إنما كان يقيم و يعمل بالقاهرة على النحو الثابت صراحة فى صحيفة دعواه و على النحو الوارد فى صدر هذا الطعن الأمر الذى يكون معه احتساب مواعيد مسافة فى غير موضعه و تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد .

   و من حيث أن المدعى عقب على الطعن بمذكرتين قال فيهما أنه يوجد فارق بين محل أقامته عند شروعه فى رفع الدعوى و الذى يستحق بسببه حساب مواجهته للمسافة و بين محله الذى يعينه لأتخاذ اجراءات الدعوى فى مواجهته أثناء نظرها، و أنه لا بأس عليه إذا أتى من مكان بعيد إلى القاهرة لرفع دعواه ثم أرتأى أن يدرج فى صحيفة دعواه لقريب أو صديق أو ثقة فى القاهرة ليكون أوثق من تأخر البريد و ضياعه و لا يحاسب على ذلك بأضافة ميعاد المسافة عليه مادام أن الحقيقة الواقعة أنه كان يقطن خارج القاهرة عندما هم برفع الدعوى كما أن ذكره محلا للأقامة فى عريضة الدعوى ليس من قبيل الاقرار و لا يعدو أن يكون تبسيطا أرتآه لا يترتب عليه أثر فى القانون و تكون العبرة فى ذلك بالواقع و قدم المدعى حافظتى مستندات طويت أحداهما على ايصال مؤرخ أول أغسطس سنة 1967 بأستلام الدكتور مينا صليب من المدعى ايجار مسكنه و شهادة ادارية مؤرخة 3 من أغسطس سنة 1970 صادرة من موظفين بمدرسة التجارة الثانوية بأن المدعى كان يقيم فى بسيون غربية حتى أول أغسطس سنة 1967 و شهادة ادارية أخرى مؤرخة 2 من يولية سنة 1970 و صادرة من مدرسين بمدرسة بسيون الاعدادية بأن المدعى ظل يقيم فى بسيون بمنزل الدكتور مينا صليب حتى أول أغسطس سنة 1967 و ايصال صادر من ادارة الكهرباء و الغاز لمدينة القاهرة المؤرخ 25 من مايو سنة 1967 يفيد أستلام تأمين استهلاك التيار الكهربائى بمكان بشارع سعد الفيومى بالعباسية و طويت الحافظة الثانية على ايصال بأستلام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قيمة مصاريف معاينة لتوصيل التيار الكهربائى وايصالين  بدفع استهلاك التيار الكهربائى .

   و من حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 30 من ديسمبر سنة 1966 و نشر بالعدد رقم 251 من نشرة الوزارة الصادرة فى أول فبراير سنة 1966 و قد تظلم منه المدعى فى 9 من ماس سنة 1966 و لما لم تجبه الادارة إلى طلبه بادر فى 25 من يونيه سنة 1966 بتقديم الطلب رقم 829 لسنة 20 القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الادارى لأعفائه من رسوم الدعوى و قد أجيب إلى طلبه فى 29 من نوفمبر سنة 1966 و أقام دعواه بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 29 من يناير سنة 1967 .

   و من حيث أن المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها المصالح او أعلان صاحب الشأن به و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا و يعتبر فوات ستين يوما  على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الأثر المترتب على التظلم الادارى من حيث قطع ميعاد رفع الدعوى الالغاء و أن هذا الأثر يظل قائما و يقف سريان  الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو بالرفض و من ثم فأن المدعى و قد أجيب إلى طلب اعفائه من رسوم الدعوى فى 29 من نوفمبر سنة 1966 كان عليه أن يودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى موعد أقصاه 28 من يناير سنة 1967 و إذ كان الايداع تم بعد هذا التاريخ فأن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا .

   و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى كان يقيم بطنطا عند رفع الدعوى فيضاف ميعاد مسافة مقداره يومان لا وجه لذلك لأن الثابت من الأطلاع على عريضة الدعوى أنه جاء فيها أن المدعى يقيم بالقاهرة بشارع أبو خوده رقم 9 قسم الظاهر و أنه يعمل مدرسا بمدرسة التجارة الثانوية بالظاهر و هذه الأقامة هى التى يتعين الاعتداد بها فى شأن حساب ميعاد رفع الدعوى و ما إذا كان يضاف إليه ميعاد مسافة من عدمه ما لم يرد دليل على خلاف ذلك مما يخضع لتقدير المحكمة و إذ كان المدعى قد قدم مستندات للتدليل بها على أنه كان يقيم بمدينة بسيون حتى أول أغسطس سنة 1967 بعد نقله إلى القاهرة فأن هذه المستندات فى ضوء ما قرره المدعى من أنه يعمل بالقاهرة- تلك الواقعة التى يظاهرها ملف الخدمة و فى ضوء الوقت الذى أبرزت فيه إذ لم يقدمها المدعى الا أثناء الطعن و بمناسبته فأن هذه المستندات و الأمر كذلك لا تكفى لدحض ما ورد فى صحيفة الدعوى من أن محل أقامة المدعى مدينة القاهرة و من ثم فأن أضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد رفع الدعوى يكون غير قائم على أساس من الواقع أو القانون و تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا مع الزام المدعى المصروفات .

 

                       ( الطعن  رقم 459 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 193

بتاريخ 21-12-1980

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

الفقرة " ب " من المادة " 12 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية قبل التظلم فيها إلى الهيئة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - لا يشترط فى الهيئات الرئاسية فى هذا الخصوص الجهات الأعلى فى سلم التدرج الإدارى الرئاسى بالنسبة للجهة الإدارية مصدرة القرار - إعتبار التظلم المقدم إلى مفوض الدولة أو إلى ديوان المظالم منتجاً لآثاره فى هذا المجال حتى و لو لم يصل إلى علم الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه إلا بعد رفع الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 378 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 372

بتاريخ 24-01-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء -  مواعيد دعوى الإلغاء - قوة قاهرة - وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام مقرر هو عدم سريان المواعيد فى حق من يستحيل عليه لأسباب خارجة عن إرادته إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - الإستحالة المادية المترتبة على القوة القاهرة من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير القاضى و يختلف هذا التقدير بحسب ظروف الحال - العبرة ليست بوقوع القوة القاهرة و إنما بالأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذوى الشأن بالإجراء أو إستحالة ذلك عليه - مجرد قيام حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 و تكليف أحد العاملين بالقوات المسلحة و قيامه بالإشتراك فيها أياً كان مقر الوحدة العسكرية التى كلف بالعمل بها لا يشكل فى ذاته قوة قاهرة أو إستحالة مانعة من مباشرة إجراءات الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على أن تلك الحرب أو مساهمته فيها بأى وجه قد تولدت عنها ظروف و ملابسات منعته من إتخاذ إجراءات إقامة الدعوى فى الميعاد القانونى مما يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى حقه حتى يزول هذا المانع - إذ ليس من شأن ذلك أن يمنعه من الحصول على أجازة لقضاء مصالحة الشخصية و لم يثبت أن النظم العسكرية قد حظرت القيام بمثل تلك الأجازة أو أنه تقدم بطلبها و رفض طلبه - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

 

                    ( الطعن رقم 806 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 452

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

تقرير المشرع التظلم الوجوبى قبل رفع دعوى الإلغاء و بيان إجراءاته و أثره مستهدفاً تحقيق أغراض معينة تتمثل فى إنهاء المنازعات بالطريق الإدارى و تيسير سبل إستئداء صاحب الشأن لحقه و تخفيف العبء على القضاء - التعجيل بإقامة الدعوى بعد أن نشط صاحب الشأن إلى سلوك سبيل التظلم الإدارى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنقضاء المواعيد المحددة للبت فى هذا التظلم دون إستجابة له قبل الفصل فى الدعوى يترتب على ذلك أن تنسحب الدعوى لا إلى القرار المطعون فيه بحسب بل و إلى القرار الصادر برفض التظلم الصريح أو الحكمى أيضاً و يمتنع من ثم مسوغ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه .

 

               ( الطعن رقم 566/530 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483

بتاريخ 01-02-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا مع تخطى من هو أقدم منه - توافر شرط المصلحة بالنسبة للدعوى التى يرفعها من تم تخطيه فى الترقية حتى ولو لم يكن هو الآخر مستوف لشروط الترقية - وجوب الحكم بإلغاء القرار إلغاءاً مجرداً فى هذه الحالة .

 

               ( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 978

بتاريخ 10-05-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

تحديد الأقدميات و عمل الترقيات على متقضى حكم الإلغاء المجرد هو وعمل إدارى و من ثم تعتبر المنازعة فى ذلك القرار من قبيل الطعن عملية بالإلغاء مما يتعين معه توافر شروط قبول دعوى الإلغاء فى هذه الحالة سواء بالنسبة للتظلم الإدارى السابق على رفع الدعوى أو بالنسبة للمواعيد .

 

                     ( الطعن رقم 91 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/5/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1181

بتاريخ 27-06-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إقامة المدعى دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلاً فى تنفيذ قرار - قضاء المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى و لم تأمر المحكمة بإحالة الدعوى للقضاء الإدارى - إقامة المدعى دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى - حساب مدة الستين يوماً المحددة قانوناً للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الإختصاص نهائياً و ليس من تاريخ صدوره - ميعاد الإستئناف فى المواد المستعجلة و من بينها دعاوى إشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوماً طبقاً لمادة 227 من قانون المرافعات - يتعين حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء إعتباراً من تاريخ إنتهاء ميعاد الإستئناف .

 

                    ( الطعن رقم 43 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/6/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0328     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 74 

بتاريخ 12-12-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

تنص المادة 218 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تسرى أحكامه فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بالتطبيق للمادة الثالثة من قانون إصداره على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته - دعوى الإلغاء تتميز بأن الخصومة فيها عينية تقوم على اختصام القرار الادارى - تعدى أثر الحكم الذى سيصدر فى المنازعة إلى المتدخل - الحكم بقبول تدخل الخصم المنضم إلى الطاعن فى طلباته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 125

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

قبول دعوى الإلغاء منوط بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعلا هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له - إتساع نطاق شرط المصلحة الشخصيبة فى دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعنى الخلط بينها و بين دعوى الحسبة .

    المدعى بصفته محامياً لديه عديد من القضايا التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى و تنظرها دائرة منازعات الأفراد و الهيئات له مصلحة شخصية فى إقامة دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نائب رئيس الدولة وسام الإستحقاق من الطلبة الأولى إذ أنه كان فى تاريخ منح الوسام المنوه عنه يرأس الدائرة التى كثيراً ما يتصم المحامى أمامها رئيس الجمهورية بصفته - فإن له - مصلحة فى الطعن فى قرار منح الوسام ضماناً لنقاء قاضيه و تجرده و حيدته .

     

 

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 220

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون و تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائى - عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى و خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة - المادتان 16 ، 17 مرافعات - ميعاد المسافة لكن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً - متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماً مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً - قضاء المحكمة الإدارية العليا - بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها . 

 

                  ( الطعن رقم 1267 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 277

بتاريخ 18-12-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

سريان مواعيد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم بالقرار - نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية - نظام المدعى من هذا القرار بعد مرور أكثر من ستين يوماً من تاريخ النشر بمناسبة توزيع الإختصاصات بين وكيل الوزارة - تظلم مقدم بعد المواعيد المقررة قانوناً - الأثر المترتب على ذلك : عدم قبول الدعوى شكلاً .

 

                     ( الطعن رقم 52 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 396

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - صدور قرار إنتهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية و الإدارية - التظلم منه - تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة - هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للإلتزام - أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه و لا جهة رئاسية لها حسبان الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 486

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا تقبل الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم - رفع الدعوى قبل إنتهاء مواعيد البت فى التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها ما دام التظلم قد إنتهى إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد - إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصوداً لذاته إنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قرارها - لا يشترط لقبول الدعوى الإلتزام بأسبقية التظلم طالما قد تم التظلم فى خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه و إنتهى أثناء سير الدعوى و قبل الحكم فيها إلى رفضه - الأثر المترتب على ذلك : إذا إستجابت جهة الإدارة للتظلم أثناء سير الدعوى تتحمل مصاريفها قبل الأوان .

 

                    ( الطعن رقم 396 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 627

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ إنقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - إنقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفض التظلم يجرى منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء - إنتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد إستشعرت حقاً للمتظلم و إتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الإستجابة لتظلمه - يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئياً فى شق من القرار المتظلم منه و هو الخاص بالتحميل - يعتبر هذا القرار الأخير فى التظلم رفضاً للشق الثانى من القرار و هو الخاص بالجزاء - ميعاد رفع الدعوى للطعن فى قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعى نتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 627

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

طلب إلغاء قرار التحميل بالأجر للتغيب بدون أذن - هذا الطلب فى حقيقته منازعة فى التعويض الذى يتحمل به . أساس ذلك : المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 بحرمان العامل من أجره عن غيابه بدون أذن - المنازعة فى التحميل و إن كانت مرتبطة بقرار الجزاء الا أنها تتقيد بالميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء .

 

                   ( الطعن رقم 282 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 842

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء - الحكم الصادر فيها - تنفيذه - عدم صرف الفروق المالية كأثر من آثاره - طلب تفسير الحكم أو إضافة عبارة " الفروق المالية " - عدم قبوله - أساس ذلك - فصل الحكم فى كل الطلبات الموضوعية التى إشتملت عليها دعوى المدعى دون غموض أو إيهام - مدى الإلغاء و أثره يتحدد بما بينته المحكمة فى أسباب الحكم و هو لا يستتبع إعتبار المدعى مرقى بالحكم ذاته - القرار الذى يصدر من الادارة تنفيذاً له هو الذى ينشىء المراكز و ترتيبت الأقدميات بين العاملين - و تحديد وضع المدعى و ما يترتب على ذلك من تعديل فى مرتبه و ما يستحق له من فروق مالية - كل هذه من المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم - ليس من شأن الحكم أن يستطرد إليها - منازعة المدعى فى سلامة القرارات المنفذة للحكم محله دعوى جديدة فى هذا الخصوص .

 

               ( الطعن رقم 142 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/18 )

=================================

الطعن رقم  2334     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1092

بتاريخ 05-05-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - رفعها أمام محكمة غير مختصة - إنقطاع الميعاد - شطب الدعوى - ترك الدعوى للشطب و رفعها أمام محكمة أخرى غير مختصة - إنقطاع الميعاد - من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد - قيام المدعى برفع دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال الميعاد القانونى المقرر لرفع دعوى الإلغاء - إنقطاع الميعاد - قضاء المحكمة المذكورة بشطب الدعوى - إقامة الدعوى أمام محكمة الأسكندرية الإبتدائية خلال مدة الستين يوماً من تاريخ الشطب - إنقطاع الميعاد أيضاً - حكم المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى - الأثر المترتب على ذلك :  رفع الدعوى فى الميعاد مما لا يجوز معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

 

                     ( الطعن رقم 2334 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1256

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء - حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء - الحجية المطلقة و قاعدة الأثر النسبى للأحكام - حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء هى حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته - الإلغاء يختلف فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر على جزء منه دون باقيه و هو الإلغاء الجزئى - مدى الإلغاء أمر يتحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها - إذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً أو جزئياً فإن هذا الحكم يكون حجة على الكافة فى الخصوص و بالمدى الذى حدده الحكم - أساس ذلك : ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التى تتسم بها أحكام الإلغاء أن تهدم قاعدة أخرى أصلية و هى قاعدة الأثر النسبى للأحكام - تقتصر الإستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء فى الميعاد دون من تقاعس فى إقامتها تهاوناً أو تهيباً - تفويت ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ إستقرار المراكز القانونية .

 

                   ( الطعن رقم 684 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 278

بتاريخ 29-12-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - القرارات التنظيمية العامة يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية - القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن - يقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً . - قرار المحافظ بإلحاق بعض الشوارع و الطرق و الميادين بالمنافع العامة بدون مقابل - هو قرار فردى و ليس تنظيمياً - لا يسرى ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فى الوقائع الرسمية و إنما من تاريخ إعلانه لأصحاب الشأن أو علمهم به علماً يقينياً.

 

                 ( الطعن رقم 434 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 447

بتاريخ 20-01-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

طلب المساعدة القضائية من شأنه قطع ميعاد رفع الدعوى و يظل له هذا الأثر قائماً لحين صدور القرار - وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار فى طلب المساعدة القضائية .

 

                   ( الطعن رقم 1274 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2167     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 476

بتاريخ 26-01-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

المادتان 15 ، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء - التنظيم المقرر بموجبها للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - قرار الجهة الإدارية هو قرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره - الأثر المترتب على ذلك : الطعن أمام القضاء الإدارى بدعوى الإلغاء إنما ينصب على القرار ذاته و ليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الإستئنافية .

 

       ( الطعن رقم 2167 لسنة 27 ق و 834 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 634

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

التنظيم المقرر بموجب المادتين 15 ، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يوجب على وجه الإلزام هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - المستفاد من هذا القانون أن قرار الجهة الإدارية المذكورة هو قرار نهائى - الطعن أمام القضاء ينصب على هذا القرار و ليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الإستئنافية - أثر ذلك - سقوط الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 920

بتاريخ 07-04-1985

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية فى مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية فى حالات : 1- إذا إمتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر فى القرار المطعون فيه لإستنفاد ولايتها بإصداره .  2- حالة عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدر القرار .

3- إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم - أساس ذلك : الحكمة التشريعية من نظام التظلم و هى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن القضائى تكون منتفية - نتيجة ذلك : الطعن فى القرار الأول بالتخطى فى الترقية يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن فى أى قرار بالتخطى إلى الدرجة التالية .

 

                     ( الطعن رقم 723 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1017

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إدارى - إذا تخلف القرار تخلف مناط قبول الدعوى - القرار الإدارى قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً أو سلبياً - القرار الإدارى السلبى يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون - يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار معين - إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء - أساس ذلك : المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

                     ( الطعن رقم 222 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 2

المادتان 10 و 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .    إشترط المشرع التظلم من قرار الفصل قبل رفع الدعوى - هذا الشرط لا ينطبق الا إذا توافر فى القرار المطعون فيه وصف القرار الإدارى - القرار المنعدم لا يعتبر قراراً إدارياً بل عمل مادى - أثر ذلك : عدم إشتراط التظلم من قرار الفصل متى كان منعدماً - أساس ذلك : - أن إشترط التظلم من عدمه هو أمر لا يتفق و طبائع الأشياء - يتأبى على الذوق القضائى السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه و هو التظلم - كلا الشرطين " التظلم و الميعاد " يجمعهما أصل مشترك هو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 480

بتاريخ 02-12-1985

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 31 لسنة 1963 بإعتبار القرارات الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة . ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذى يتحقق معه العلم بما تضمنه القرار المطعون فيه علما يقينياً لا ظنياً - إعتقال صاحب الشأن فى تاريخ معاصر لصدور القرار المطعون فيه ينتفى معه ثبوت علمه بالقرار - لا يسرى ميعاد رفع دعوى الإلغاء الا من تاريخ زوال المانع القانونى و هو الإعتقال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2655     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 417

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

المادة "24" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام هذا النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً شاملاً فى تاريخ معين بالقرار المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذى يقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية - لا ينتج هذا الأثر فى قطع الميعاد سوى التظلم الأول دون التظلمات التالية له - ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله و لو إلى محكمة غير مختصة و يظل هذا الأمر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص فيجرى الميعاد ثانية - مناط إعمال هذه القاعدة الأخيرة هو أن ترفع الدعوى إلى محكمة داخلة فى جهة من جهات القضاء - ينحسر مجال هذه القاعدة إذا طرح النزاع على غير محكمة - مثال ذلك : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - أساس ذلك - أن هذه اللجنة غير مختصة ولائياً بنظر إعتراضات لجنة المنتفعين التى يطعن فى قراراتها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى - لا وجه للحجاج بكونها جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضائين العادى و الإدارى و تعد قراراتها فيما إسند إليها أحكاماً قضائية - نتيجة ذلك : لا تعتبر هذه اللجان بحال داخلة فى مدلول المحكمة بالمعنى الصحيح فى مفهوم القاعدة التى تقضى بإنقطاع الميعاد برفع الدعوى خلاله إلى محكمة غير مختصة .

 

                   ( الطعن رقم 2655 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0603     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 499

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - أثر الطعن : عدم إشتراط التظلم منه قبل رفع الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 603 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 746

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

مادة "12"من القانون 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى مصلحة قانونية فى رفعها - لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الإستئثار و الإنفراد و إنما يكفى أن يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً فى مصلحة شخصية له و لو شاركه فيها غيره - يتوافر ذلك فى الشريك على الشيوع فى عقار مستولى عليه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1949 الخاص بشئون التموين .

 

            ( الطعنان رقما 1299/ 1389 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

لم يشترط المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفى النزاع - كل ما تطلبه هو أن يكون ذلك لأسباب جدية تبين فى محضر الجلسة - يقوم النظام القضائى بمجلس الدولة أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفهية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 300

بتاريخ 25-11-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعلان القرار هو الأصل و النشر هو الإستثناء - لا يكفى النشر بوصفه الإستثناء حين يمكن الإعلان بوصفه الأصل - القرارات الفردية تخاطب أشخاصاً معينين بذواتهم لدى الإدارة مما يصير الإعلان إجراء حتمياً لا يغنى عنه النشر - العلم المستفاد من النشر أو الإعلان يجب أن يقوم على دليل قاطع بالعلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً - يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر أو إعلان - الإعلان بلوحة الإعلانات بالكلية متضمناً أسماء طلاب بذواتهم - هو فى حقيقته قرار فردى لتناوله أشخاصاً معينين بذواتهم - لا يكفى النشر لإعلامهم به حكماً - الإعلان بالكلية لا يعتبر نشراً بالجريدة الرسمية و لا يعد إذاعة فى نشرة مصلحية و لا يغنى عن الإعلان كإجراء حتمى للإعلام به - لا يتوافر فيه العلم اليقينى - أساس ذلك : لا إلزام قانوناً على كل طالب السعى إلى لوحة الإعلانات حتى يفترض علمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 335

بتاريخ 28-11-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة إتصال بموضوع التظلم - إلتجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإدارى طالباً إلغاء قرار إدارى و موجهاً طلباته إلى جهة لها ثمة إتصال بموضوع المنازعة و إن لم تك هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الإستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع الميعاد .

 

                    ( الطعن رقم 904 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/28 )

=================================

الطعن رقم  3119     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 732

بتاريخ 07-01-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه - يكفى فى تحقيق معنى الإستجابة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا إستشعرت حق المتظلم فيه قد إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل إستجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن تطبيق لعدول الجهة الإدارية عن مسلكها الإيجابى فى الإستجابة لطلب المدعى - كيفية تحقق واقعة العلم بعدول الإدارة عن مسلكها - تقديم تظلم ثان إلى ذات الجهة مصدرة القرار يفصح بأن المدعى علم بموقف الإدارة نحو تظلمه الأول و إلتفاتها عنه و حساب الميعاد من تاريخ توفر علمه يوم تقديم التظلم الثانى - ليس من شأنه تظلمه الثانى قطع الميعاد - إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للإسترسال فى إطالة ميعاد رفع الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 3119 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1676     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1079

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء - إنقطاع سريان هذا الميعاد هو إستثناء من أصل و لا يجوز إقراره إلا بنص صريح مثلما ورد فى شأن التظلم من القرارات الإدارية أو إستناداً إلى أصل ثابت من القانون كما هو الحال فى بعض صور حالة الحرب أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى أو الخطأ فى إقامة الدعوى بعقد خصومة قضائية صحيحة أمام محكمة غير مختصة - فى الحالة الأخيرة تحال الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات و هو ما يتطلب بطبيعة الحال أن تكون الدعوى قد إستوفت الشكل اللازم لإقامتها أمام المحكمة التى رفعت أمامها إبتداء - عدم قبول الدعوى لعدم إستيفاء الشروط التى تطلبها القانون لرفعها يكون إعلاناً بعدم إنعقاد الخصومة القضائية - أثر ذلك : أن يكون للمدعى إقامة دعوى جديدة بعد الإلتزام بما يشترطه القانون من إجراءات و ذلك إذا كان ميعاد الدعوى يسمح بذلك - إقامة الدعوى التى قضى فيها بعدم القبول لا يعتبر إجراء قاطعاً لميعاد الطعن " الدعوى " - أساس ذلك : أن إنقطاع سريان الميعاد هو إستثناء من أصل عام يتعلق بالنظام العام للخصومة القضائية و لا يتقرر إلا بنص صريح أو بناء على نص يجيزه .

 

                    ( الطعن رقم 1676 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 914

بتاريخ 10-03-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن المسلم أن دعوى الإلغاء هى فى الأصل دعوى عينية تهدف إلى طلب الغاء القرار المطعون فيه اعمالاً لمبدأ المشروعية ، و هى بوصفها كذلك تتأبى تطبيق الأثر بشطبها لعدم حضور رافعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 914

بتاريخ 10-03-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

و أنه و لئن كان القانون قد اشترط بقبول دعوى الالغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية و مباشرة ، إلا أن القضاء الادارى قد استقر على توافر هذا الشرط إذا ما كان صاحب الشأن فى حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه ، و أن قيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان فى دعوى الالغاء .

 

                    ( الطعن رقم 1117 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/10)

=================================

الطعن رقم  2984     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1215

بتاريخ 12-05-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

من حيث أنه من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات الغائها و فرع منها و هى لذلك تكون محكومة بالقواعد و الاجراءات و المواعيد التى تحكم دعوى الالغاء ذاتها و أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى بالغاء القرارات الادارية المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " تاسعاً " من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط  لازم لقبول طلب الغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة ب من المادة 12 من قانون مجلس الدولة و من ثم و قد ثبت من الأوراق و هو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإدارى مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذى يضحى معه طلبه غير مقبول شكلا و يكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه و متفقا و أحكام القانون و ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة و لا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التى نص على أن التقاضى حق مصون مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل فى القضايا . و يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ذلك أن هذا النص لا يعنى بحال من اتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالاجراءات و المواعيد المقررة لرفع الدعاوى و دون ولوج الطرق و الالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1444

بتاريخ 23-06-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

المادتان 10 و 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بانهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضى - استثنى المشرع حالة واحدة هى الفصل بالطريق التأديبى - قرارات انهاء الخدمة للإستقالة الضمنية من القرارات التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 1275 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

من المسلم أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها و أن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإدارى شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لا يحول دون البحث فى مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه بإعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 875

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

حيث أن القرار المطعون فيه وهو قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 27 لسنة 1980 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة وكيل وزارة بتاريخ 1980/1/16 ، فإن ميعاد الطعن على هذا القرار بالنسبة للمدعى يظل قائما إلى أن يستقر مركزه القانونى فى درجة مدير عام و تحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن على القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطيه فى الترقية ، فلا ينقضى ميعاد الطعن إلا بمضى ستين يوما على صدور الحكم الصادر بإلغاء قرار تخطى المدعى فى وظيفة مدير عام نهائيا و يتحقق ذلك بصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام فى الحكم أو بعد الطعن فى الحكم أصلا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره . و من حيث أن الثابت من الأوراق أنه صدر لصالح المدعى بتاريخ 1980/1/24 حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2097 لسنة 32 ق بإلغاء القرارين الصادرين عام 1977 فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام ، و قد أقام المدعى تظلمه من القرار المطعون فيه حسبما أقر بعريضة دعواه و على نحو ما هو ثابت من ايصال االبريد المرسل به التظلم بتاريخ 1980/3/30 أى قبل صدور الحكم الصادر لصالحه نهائيا أو إذ لم تستجب الادارة إلى طلباته أقام دعواه بتاريخ 1980/7/26 أى خلال الستين يوما التالية لمضى ستين يوما على تقديم تظلمه و من ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد القانونى و يكون الحكم المطعون فية و قد قضى بغير هذا النظر قد خالف صحيح حكم القانون . و من حيث أن المدعى يهدف من طلبه الأصلى و الاحتياطى إلى إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 بتاريخ 1980/1/16 بترقية السيدين /محمود هلال و شاهين الجندى إلى درجة وكيل وزارة الأول لشئون التخطيط و الثانى للشئون المالية و بأحقية المدعى فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة . و من حيث أن من المقرر أن من شروط قبول دعوى الالغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له و إلا كانت الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادة "  12/أ " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

 

                   ( الطعن رقم 1268 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيئاً للفصل فيه شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات اتخذت أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و لكن إذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1698     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 325

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن القرار الإدارى المطعون فيه أبلغ إلى المدعى فى 18 من سبتمبر سنة 1954 ، فأقام فى 12 من أكتوبر سنة 1954 دعواه الأولى التى قضى فيها بعدم الاختصاص فى 29 من يناير سنة 1955 ن وفى 16 من فبراير سنة 1955 تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من رسوم الدعوى التى يرغب فى رفعها بطلب إلغاء القرار المشار إليه فقررت اللجنة بجلسة 19 من يولية سنة 1955 رفض هذا الطلب ، و بناء على ذلك أقام دعواه الحالية بإيداع صيحفتها سكرتيرية المحكمة فى 6 من سبتمبرسنة 1955 ، أى خلال الستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة بعد سبق رفع دعواه الأولى و تقديم طلب المساعدة القضائية فى الميعاد القانونى - متى ثبت ذلك ، فإن دعواه تكون مقبولة .

 

                   ( الطعن رقم 1698 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 8

إذا كان الثابت أن الوزير لم يكن خصماً أصيلاً فى الدعوى و إنما إختصم كنائب عن الدولة بوصفه وزيراً لإحدى الوزارات ، فالخصومة و الحالة هذه إنما إنعقدت بين المدعى و بين الدولة ، لا بين المدعى و الوزير بصفته الشخصية ، إذ لم يطلب الحكم عليه بأى إلزام أو شئ بهذه الصفة الأخيرة . كما أن الخصومة إنصبت على طلب إلغاء قرار إدارى صدر فى شأن تسيير مرفق عام من مرافق الدولة يقوم الوزير على إدارته بوصفه وزيراً ، فموضوع الدعوى هو إختصام القرار الإدارى فى ذاته و وزنه بميزان القانون فيلغى القرار إذا شابه عيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيمه ، و هى عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و يكون حصيناً من الإلغاء إذا لم ينطوى على عيب أو أكثر من تلك العيوب . و الخصومة عينية بالنسبة إلى القرار ، بمعنى أن الحكم الصادر بالإلغاء يكون حجة على الكافة طبقاً للمادة التاسعة من القانون الأول و المادة 17 من القانون الثانى ، حتى و لو نسب إلى الوزير فى الدعوى إساءة إستعمال السلطة بمقولة إنه كان مدفوعاً فى تصرفه مع المدعى بعوامل و أغراض شخصية ، لأن الطعن فى القرار الإدارى بعيب إساءة إستعمال السلطة لا يقلب الخصومة فى شأنه إلى خصومة شخصية بين الطاعن و الوزير ، ما دام لم يطلب الحكم عليه بإلزام أو شئ بهذه الصفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت من محضر لجنة شئون الموظفين أن كل إهتمامها فى المفاضلة بين المرشحين قد إنصرف إلى تطبيق أو عدم تطبيق المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و رشحت المطعون فى ترقيته للترقية للدرجة الأولى على هذا الأساس ، مع أن هذه المادة لم يكن ثمة مجال لإعمالها فى الخصوصية المعروضة للبحث - بل كان يجب أن تجرى الترقية على أساس المفاضلة فى وزن الكفاية فى الحدود التى يتطلبها القانون ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإلغاء حتى يمكن إجراء هذه المفاضلة قد أصاب الحق فى قضائه . إلا أنه يجب عند إجراء المفاضلة لإصدار القرار الجديد بعد إلغاء القرار المطعون فيه أن يؤخذ فى الإعتبار أن المدعى و المطعون فى ترقيته كلاهما قد رقى إلى الدرجة الأولى بل و إلى ما يعلوها بعد ذلك ، فأصبح الإلغاء فى الواقع من الأمر جزئياً محصور فى أقدمية الترقية إلى الدرجة الأولى . فإذا تبين أن المطعون فى ترقيته هو الأفضل بقى الوضع كما هو ، و إذا تبين أن المدعى هو الأفضل و الأولى بالترقية وجب إرجاع أقدميته فى هذه الدرجة إلى التاريخ المعين لذلك فى القرار المطعون فيه ، و إرجاع أقدمية المطعون فى ترقيته إلى تاريخ أول قرار تال بالترقية إلى الدرجة الأولى يستحق الترقية فيه ، و هكذا بين ذوى الشأن المرشحين للترقية إلى هذه الدرجة .

 

                     ( الطعن رقم 1736 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 5

إن ما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 من عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكامه ، و إن جاء إستثناء من الإختصاص المقرر للقضاء الإدارى ، إلا أنه لا تثريب على المشرع إذا ما لجأ إلى تقريره مراعاة للصالح العام . و ما دام المنع من الطعن الذى قررته هذه المادة قد إتسم بطابع العمومية و التجريد فلا وجه للنعى عليه بعدم دستوريته بحجة إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون ، ذلك أن هذا القانون ينطوى على مصادرة مطلقة للحقوق بدون تعويض عادل أو تحريم لإقتضائها فى أية صورة ، بل ينظم إستعمالها و لا يفرق فى هذا الشأن بين أفراد طائفة من الموظيفن تماثلت مراكزهم القانونية و إتحدت خصائها . و قد كانت المحاكم المصرية قبل إنشاء مجلس الدولة ممنوعة من التعرض للقرارات الإدارية بالإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعديل أو التأويل ، و كان إختصاصها مقصوراً على نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات ، فإذا إستحدث قانون مجلس الدولة دعوى الإلغاء فليس ما يمنع دستورياً من تعطيل هذا التشريع جزئياً فى وقت ما و لفترة محدودة إذا ما إقتضت المصلحة العامة ذلك ، و لاسيما أن و لاية الإلغاء التى للقضاء الإدارى حالياً ليست ولاية عامة كانت بل محددة بالنص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

نصت المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى فقرتها الثانية على أنه " و لا يقبل الطلبات الآتية : " 1 " .. .. " 2 " الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين " ثالثا " و " رابعا " عدا ما كان منها صادرا من مجالس تأديبية و البند " خامسا " من المادة 8 ، و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . . " . و قد تناول البند " رابعاً " من المادة 8 من القانون المذكور  " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " و فيما يختص بتنظيم التظلم و جعله وجوبيا بالنسبة إلى القرارات القابلة للسحب و الصادرة فى شأن الموظفين " مادة 12 فقرة 3 " ، فإن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى ، إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه من خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى . و مفاد هذا أن التظلم الوجوبى السابق - سواء إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أو إلى الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها فى هذا السحب ، و هو الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العمومين التى عينها و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه - لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلا للسحب من هذه القرارات ، للحكمة التى قام عليها استلزم هذا التظلم ، و هى الرغبة فى تقليل المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه ، إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه . فإذا إمتنع على الإدارة إعادة النظر فى القرار لإستنفاد ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التى أصدرته ، فإن التظلم فى هذه الحالة يصبح غير مجد و لا منتج غير مجد و لا منتج ، و بذلك تنتفى حكمته و تزول للغاية فى التربص طوال المدة المقررة ، حتى تفئ الإدارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه . و يؤكد هذا النظر الإستثناء الخاص بالقرارات الصادرة من مجالس تأديبية الذى نصت عليه المادة 12 سالفة الذكر و أخرجته من عداد الطلبات المبينة فى البند " رابعا " من المادة 8 من القانون ، و هى التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، ذلك أن القرارات الصادرة من المجالس التأديبية لا تملك أية سلطة إدارية التعقيب عليها بالإلغاء أو التعديل ، و من ثم إستبعدها الشارع من طائفة القرارات التأديبية التى أوجب التظلم السابق فيها إلى الإدارة قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء ، و ذلك على خلاف القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية الأخرى و التى قد يجدى التظلم منها إلى هذه السلطات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 10

 إن نص المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 جاء صريحا قاطعا فى عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالاستناد إليه ، و فى عدم جواز سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ، لا فرق فى ذلك بين من طبقت الإدارة القانون فى حقه تطبيقا سليما و بين ما عساها تكون قد أخطأت فى تطبيقه بالنسبة إليه ، و ذلك لحكمة واضحة ، إذ المقصود من هذا المنع هو سد باب المنازعات القضائية فى هذا الشأن ، استقرارا للدولاب الحكومى . و إذا كان الشارع قد نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أن الفصل يلحق من تتبين عدم صلاحيته للوظيفة من الموظفين من الدرجة الثانية فما فوقها ، فليس مفاد ذلك أن الإختصاص القضائى بنظر المنازعة أو عدم إختصاصه بها - و الإختصاص مسألة فرعية سابقة على نظر الموضوع - يتوقف على تبين ما إذا كان الموظف صالحا أو غير صالح ، و هى مسألة من صميم الموضوع ، بل الظاهر أن هذا بعيد عن مقصود الشارع الذى أراد عزل جميع جهات القضاء عن نظر هذه المنازعات ، سداً لهذا الباب ، للحكمة التى إرتآها . أما الخطاب فى شأن ما نصت ما عليه المادة الأولى فموجه إلى السلطات التنفيذية التى تصدر قرارات الفصل بالتطبيق لأحكام هذه المادة ، و إذا أخطأت فى هذا التطبيق فلا تكون مساءلتها عن ذلك عن طريق القضاء بعد إذا إمتنع عليه النظر فى هذا الشأن بنص المادة الثانية ، و إنما تكون مساءلتها بغير الوسيلة القضائية ، كالإلتجاء إلى السلطات التى أصدرت القرار أو السلطات الأعلى .

 

                     ( الطعن رقم 161 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 31  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1097

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة - أثره - قطع الميعاد - الأوامر الولائية الصادرة من المحكمة المدنية التى يختلف موضوعها عن موضوع دعوى الإلغاء - لا أثر لها فى قطع الميعاد أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

                     ( الطعن رقم 30 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 159

بتاريخ 01-12-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن القرار الصادر فى 21 من يولية سنة 1959 برفض طلب المدعى التصريح له بالسفر إلى الخارج و الذى أعلن للمدعى فى 28 من يولية سنة 1959 - و هو القرار المطعون فيه - قرار إدارى جديد لا يسوغ إعتباره تأكيداً لقرار منعه فى 2 من أبريل سنة 1958 من السفر إلى سوريا . و ذلك أنه صادر فى مناسبة سفر جديدة متميزة عن مناسبة السفر السابقة . و قرار وضع إسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر يتجدد أثره - بحكم طبيعته - كلما إستجدت مناسبات السفر و من ثم فالقرار المطعون فيه له ميعاد للطعن مستقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 192

بتاريخ 09-12-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة عشر من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه ، فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به " . فالإعلان notification هو الطريقة التى بها تنقل جهة الإدارة القرار الإدارى إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور . و الأصل هنا أن الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار . على أن عدم خضوع الإعلان لشكليات معينة يجب أن لا يحرمه من مقومات كل إعلان : فيتعين أن يظهر فيه إسم الجهة الصادر منها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى . و أن يصدر من الموظف المختص ، و أن يوجه إلى ذوى المصلحة شخصياً إذا كانوا كاملى الأهلية ، و إلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصى الأهلية . و من المسلمات فى المجال الإدارى فى مصر و فى فرنسا أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة . و لئن كان من اليسير عليها إثبات النشر لأن له طرقاً معينة فإنه من العسير عليها نسبياً إثبات الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة فى إجرائه . و القضاء الإدارى فى مصر و فى فرنسا يقبل فى هذه الخصوصية كل وسيلة تؤدى إلى إثبات حصول الإعلان . فقد يكون ذلك مستمداً من توقيع صاحب المصلحة على أصل القرار أو صورته بالعلم ، و أحياناً يكتفى بمحضر التبليغ الذى يحرره الموظف المنوط به إجراء التبليغ . و يجوز قبول إيصال البريد كقرينة يمكن إثبات عكسها إذا ما أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريد . و قد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأن العلم يجب أن يكون يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ، و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه ، و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم . و يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة . و للقضاء الإدارى ، فى أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة ، و تقدير الأثر الذى يمكن أن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال .

 

                        ( الطعن رقم 588 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 202

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

أن المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه : " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " . " و بالنسبة للقرارات التى لا يطلب طلب إلغاؤها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً بإستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل أو بالوقف فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه و لم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد إعتبر الحكم كأن لم يكن و إسترد منه ما قبضه " . و يبين من هذا النص أن المشرع غاير فى الإجراءات و المواعيد بين طلب صرف المرتب و بين طلب وقف التنفيذ . فهو قد سمح بتقديم طلب صرف المرتب فى المدة المحددة للبت فى التظلم . أى فى الوقت الذى لم يفتح فيه بعد طريق التقاضى و هو بالتالى لم ينص على وجوب إقتران طلب صرف المرتب بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة . كما فعل بالنسبة لطلب وقف التنفيذ و من ثم فلا محل للقياس بين الطلبين من حيث الإجراءات و المواعيد . بحكم هذه المغايرة . و لما كان المشرع لم يحدد نهاية لميعاد تقديم طلب صرف المرتب و كان فى الوقت نفسه قد منع من إعتبار الحكم بصرف المرتب كأن لم يكن بعد رفض التظلم إذا رفعت دعوى الإلغاء فى الميعاد ، فإن المستفاد من ذلك أن طلب صرف المرتب يكون مقدماً فى الميعاد إذا كانت دعوى الإلغاء مرفوعة فى الميعاد إلى أن يقضى فيها نهائياً . و لما كان لا جدال فى أن دعوى الإلغاء التى أقامها المدعى مرفوعة فى الميعاد فإن طلب صرف المرتب بناء على ما تقدم يكون هو الآخر مقدماً فى الميعاد .

 

                       ( الطعن رقم 820 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1190

بتاريخ 12-05-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن الحكم برد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة إلى مايو سنة 1946 و ما يترتب على ذلك من آثار إنما يكون نطاقه الفصل فى منازعة حول إستحقاق المدعى لأن تسوى أقدميته فى الدرجة الخامسة و بإرجاعها إلى التاريخ السالف الذكر و الأثر المباشر الذى يترتب على ذلك هو تعديل الأقدمية فى تلك الدرجة و صرف الفروق المالية و الناجمة من العلاوات و تدرج الراتب فى الدرجة موضوع الدعوى و لا يمكن أن ينصرف إلى قرارات أخرى لم تعرض على المحكمة للفصل فيها ، ذلك أن الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة لا يمكن أن يتم إلا بإرادة صريحة جلية من الطاعن لا إفتراض فيها و لا تكون ضمنية إذ ليس فى القوانين ما يلزم صاحب الحق أن يحرك الدعوى لحماية ذلك الحق إذا ما إعتدى عليه . و مما يؤيد هذا النظر أن الدعوى ، و خصوصاً دعوى الإلغاء لها أوضاع معينة نص عليها القانون من إيداع صحيفة الطعن مشتملة على بيانات معينة و أن يتم الإيداع فى سكرتيرية المحكمة فى أجل معلوم بحيث لو تخلف أى وضع من تلك الأوضاع إنهارت الدعوى و حكم بعدم قبولها و فضلاً عن ذلك فلا يمكن القول فى خصوص الدعوى الراهنة بأن ترقية المدعى إلى الدرجات العليا يعتبر أثراً من الآثار التى يقضى له بها الحكم المطعون فيه إذ أن أثر الشئ هو ما ينتج عنه مباشرة و الترقية إلى الدرجة الأعلى فى حاجة إلى قرار خاص بها يصدر بعد بحث حالة الموظف مقارنة بحالة غيره من الزملاء و النظر فيما عسى أن يكون قد طرأ عليها من ظروف قد تحول دون الترقية أو تقضى بتأجيلها و ينبنى على ذلك أن الطعن على القرار الصادر بتحديد أقدميته فى الدرجة الخامسة فى أغسطس سنة 1947 و إلغاء هذا القرار لا يمكن أن يترتب عليه بحكم اللزوم الطعن فى جميع القرارات اللاحقة و إلا تعدى الحكم إلى أمور لم تعرض على المحكمة - و هو ما سبق قوله - كما يؤدى إلى إضطراب دائم للأوضاع الإدارية إذ يصبح النجاح فى الطعن على أحد القرارات الإدارية مدعاة لإلغاء جميع القرارات اللاحقة و الصادرة بالترقية بطريقة آلية دون إتخاذ الإجراءات القانونية لعرضها على الجهات القضائية للتحقق من مدى جديتها و مدى إستحقاق الطاعن عليها لها و أفضليته على المطعون عليه فيها و فى ذلك إهدار للمراكز القانونية الذاتية للغير و زعزعتها على مرور الزمن مما يضطرب معه نظام العمل فى الجهاز الإدارى و تضيع فى سبيله المصلحة العامة كما أن هذا النظر يؤدى إلى القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها محل الجهات الإدارية التى تملك وحدها إصدار القرارات الإدارية إذ أن الحكم لا يغنى عن إصدار القرارات الإدارية تنفيذاً له فإذا هى إمتنعت عن ذلك أو أصدرتها على نحو يخالف ما جاء بالحكم فليس أمام المضرور إلا أن يلجأ من جديد إلى القضاء مراعياً الأوضاع القانونية لإسترداد ما يكون قد إنتقص من حقوقه كما أن هذا النظر يقضى أيضاً على الأوضاع القانونية التى تحكم الموظفين سواء كان ذلك فى ظل القواعد السابقة على القانون 210 لسنة 1951 أو التى تجرى تحت ظله إذ أن الترقية فى الحالة الأولى لا تقوم على الأقدمية وحدها و إنما تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية و أنها فى الحالة الثانية لا تجرى بإضطراد إنما تحكمها ضوابط لا يمكن التحلل فيها من هذه الضوابط مثلاً عدم جواز ترقية موظف حصل فى السنة السابقة على تقدير بدرجة ضعيف أو أنزلت به عقوبة تأديبية تحول دون ترقيته فى وقت معين أو أوقف عن عمله نتيجة لتحقيق جنائى أو إدارى و هى أمور يجب أن توضع فى الميزان قبل تقرير ترقية الموظف بالأقدمية بحيث ينتفى معها القول بأن الطعن فى قرار إدارى يترتب عليه بحكم اللزوم الطعن فى القرارات التالية له لتعلق حق الطاعن بها دون ما إستعراض لجميع الظروف و الأوضاع المحيطة بهذه القرارات ، هذا و ليس فى مركز الموظف اللائحى ما يطعن على هذا النظر إذ أن حقه فى الإلتجاء إلى القضاء لم يشرع إلا لحماية هذا المركز إذا ما إعتدى عليه . كما أن القول بأن الدعوى دعوى تسوية أمر يخالف للواقع إذ أنها طعن على قرارات بالترقية إلى درجات أعلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1190

بتاريخ 12-05-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

أخذاً بالنص الوارد فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و المواد المقابلة لها فى القوانين السابقة عليه ، و هى نصوص تتعلق بالإجراءات يتعين الطعن على كل قرار إدارى إيجابياً كان أو سلبياً فى المدة المحددة لذلك من وقت إعلان المتظلم به أو نشره أو من وقت علمه به و فى هذه الحالة الأخيرة يحق للمتظلم كما جاء بحق فى الطعن رقم 68 لسنة 1 القضائية عليا أن يمتد حقه فى الطعن أو ينفتح له بابه من جديد و من وقت أن تتكشف له حقيقة وضعه على أن يراعى فى الطعن و إقامة الدعوى المواعيد التى تبدأ من الأوقات السابقة ذكرها . فإذا كان المدعى قد تظلم من عدم ترقيته فى 5 من فبراير سنة 1952 و لم يقم دعواه إلا عام 1957 فإن الدعوى تكون مرفوعة بعد الميعاد و يتعين عدم قبولها و لا يشفع له فى ذلك أنه لم يستظهر حقيقة وضعه إلا بعد صدور الحكم فى الطعن رقم 68 لسنة 1 القضائية إذ أنه كان يعلم بها كزملائه منذ 5 من فبراير سنة 1952 إنما كل ما حصل عليه لو أنه إنتهج كزملائه النهج القانونى السليم فى الموعد المحدد ، لذلك و لا يمكن أن يرتب القانون أوضاعاً خاصة لمثل هؤلاء الذين ينتظرون حتى يتأكدوا من صحة ما يدعون و إنما يضع قواعد مفروض على الجميع معرفتها و الدفاع عنها دون إنتظار أو تربص .

 

                      ( الطعن رقم 1705 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

إن الثابت من الأوراق أن المدعى ولد فى 6 من أكتوبر سنة 1900 أى أن سنه كان يزيد على الخامسة و الخمسين عند العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1960 و قد تقدم بطلب ترك الخدمة فى 16 من مايو سنة 1960 و ليس على هذا الطلب أى تأشير بحفظه كما أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن جهة الإدارة قد إتخذت قراراً فى شأن هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمه فلو ثبت أن المدعى مستوف للشروط المنصوص عليها فى القانون لإعتبر سكوت الإدارة قبولاً لطلبه و لتسوية معاشه وفقاً للقانون المذكور و يكون قد إكتسب مركزاً ذاتياً فى هذا الشأن يخوله حق المطابة بتسوية معاشه على هذا الأساس و تكون دعواه فى حقيقتها و بحسب تكييفها الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمعاشات إذ يتناول موضوعها تسوية معاشه وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 بعد أن إكتسب مركزاً ذاتياً يخوله الإنتفاع بأحكام هذا القانون و من ثم لا تخضع للمواعيد و الإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء فليس شرطاً لقبولها أن يسبق إقامتها تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة أو الهيئة الرئيسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 15  مكتب فنى 10  صفحة رقم 901

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

إن نهاية ميعاد التظلم هى تاريخ وصوله الفعلى إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الإختصاص و ليس تاريخ إيداع الكتاب بالبريد على أنه يجب أن يؤخذ دائماً فى الإعتبار حالة إرسال التظلم بطريق البريد التأخير الغير عادى فى وصول هذا التظلم إلى الجهة المرسل إليها مما يخضع لتقدير المحكمة و لما كان التظلم قد سلم للبريد كما هو واضح من خاتم مصلحة البريد على المظروف يوم 1960/2/21 و كان ميعاد التظلم ينتهى يوم 1960/2/24 و وصل التظلم إلى مكتب مدير الجامعة يوم 1960/2/29 أى فى ثمانية أيام مما يعتبر بدون شك أنه تأخير غير عادى لوصول كتاب من القاهرة إلى الجيزة و أنه من المألوف أنه يصل عادة فى يوم أو يومين مما لا يقبل معه القول أنه وصل بعد الميعاد سواء كان هذا التأخير راجعاً إلى مصلحة البريد نفسها أم إلى تراخى إدارة الجامعة فى تسجيل هذا التظلم فى سجل المكاتبات الواردة لها أو فى سجل التظلمات من القرارات الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1553

بتاريخ 05-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

أن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء - سواء أكان التظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار - ان كانت هى التى تملك سحبه او الرجوع فيه ام إلى الهيئات الرئاسية ، ان كان المرجع اليها فى هذا السحب - و هو التظلم  الذى جعله الشارع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها ، و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى . الحكمة منه هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه . و لا شك أنه يقوم مقام هذا التظلم ، و يغنى عنه ، ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم [الوجوبى ] من مثل هذا القرار ، ذلك ان طلب الاعفاء يعلن إلى الجهة الادارية المختصة ببحثه . و بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الادارة ان طالب الاعفاء من الرسوم على حق ، و هى ذات الحكمة التى إنبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1579

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى نص المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنها قضت بأنه لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف . و مفاد ذلك أنه متى صدرت حركة ترقيات و تخطى فيها أحد الموظفين بمقولة ان هذه المادة تمنع من ترقيته فى تاريخ إجرائها ، ان خطأ أو صواباً ، فإن توصل الموظف إلى حمل الادارة على إنالته الترقية المدعى بها لا يتأتى إلا عن طريق الطعن بالالغاء فى ذلك القرار و إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لذلك فى مواعيدها و لا توحى عبارة المادة المذكورة من قريب أو بعيد بأن الأمر تسوية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1594

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الأصل هو بالتطبيق لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 المعمول بها وقت صدور القرار المطعون فيه ، أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به إلا أنه يقوم مقام الاعلان علم صاحب الشأن به بأى وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان و لو لم يقع هذا الاعلان بالفعل. بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث جريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن ان يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ، و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل و يثبت هذا العلم من أية واقعة او قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة و للقضاء الادارى فى اعمال رقابته القانونية التحقق من قيام او عدم قيام هذه القرينة او تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم او قصوره و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال فلا يؤخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدد المصلحة العامة المبتغاه من تحصين القرارات الإدارية و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 6

إن التصالح الحاصل بين الوزارة و المدعى قد تضمن نزوله عن دعوى إلغاء قرار إحالته إلى المعاش و عن حقه فى المرتب خلال تركه الخدمة و لما كان التنازل عن التقاضى بدعوى الإلغاء هو بلا ريب تنازل عن حق يتعلق بالنظام العام لأن عليه تبنى الرقابة الفعالة على شريعة القرارات الإدارية فإن هذا الإسقاط يكون باطلاً ، و إذا كان مقصود الطرفين المستخلص من عبارات الصلح و ملابساته هو ربط  موضوعى التنازل أحدهما بالآخر و النزول عنهما معاً و جعلهما معا مقابلاً لإعادة المدعى إلى الخدمة و كان الإلغاء و طلب الراتب اللذان ورد عيلهما التنازل مرتبطين موضوعا و مصيرا لقيامهما على أساس الفصل من الخدمة فإن عدم تجزئة الصلح يقتضى بطلان عقد الصلح كله لبطلان جزء منه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 557 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 8

إن التنازل الضمنى عن متابعة دعوى الإلغاء المستفاد من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعى من ورائه إلى أن تحقق له المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائى بالحكم بانتهاء الخصومة فى طلب الإلغاء ، شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها فإذا نزل عنها فلا يجوز للقاضى الإدارى أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها رغم عدول صاحب الشأن عنها و إذن فالحكم بانتهاء الخصومة ليس سببه هو هذا التنازل الإتفاقى عن دعوى الإلغاء الذى تضمنه عقد الصلح آنف الذكر فقد سبق القول ببطلان هذا العقد لمخالفة شرط التنازل لقواعد النظام العام و إنما مرده إلى هذا التنازل الإجرائى الحاصل أمام القضاء فهو بلا مراء مانع للقاضى من التدخل فى الخصومة العينية بقضاء و لو كان موضوع التنازل الإجرائى متعلقاً بالنظام العام .

 

                     ( الطعن رقم 1205 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/13 )                      

 

 

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1747

بتاريخ 26-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد هدف أصلاً من أصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع و هذه الحكمة تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقيق هذه المصلحة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات الخدمة المقدمة منهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم فيه ، إذ أن السلطة فى قبول او رفض هذه الطلبات إنما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف فى هذه الحالة حكما أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه .. أما بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف . إذ أن قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المنوه عنه لا يزال أمراً متروكاً لتقدير الجهة الإدارية و لهذه الجهة ان تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما ترى إتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ... و تفريعاً على ذلك ، و إذا كانت الجهة الإدارية تلزم بقبول طلبات ترك الخدمة بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات شخصية ، فإن الدعوى التى يرفعها هؤلاء الموظفون تعتبر - و لا شك - دعوى تسوية لأن صاحب الحق يطالب بحق ذاتى مقرر له مباشرة فى القانون ، و من ثم فإن ما تصدره جهة الإدارة من تصرفات و أوامر فى هذه المناسبة هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف و توصيل ما نص عليه القانون إليه و بالتالى لا يكون هذا التصرف قراراً إدارياً بالمعنى المفهوم بل يكون مجرد إجراء تنفيذى او عمل مادى لا يصل إلى مرتبة القرار الإدارى و لا يمكن ان تكون الدعوى من دعاوى الالغاء ... و على عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية بل إستلزم صدور قرار إدارى خاص يخوله هذا المركز القانونى فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء و ينطبق هذا على أصحاب طلبات ترك الخدمة من شاغلى الدرجات الأصلية طبقاً لأحكام ذلك القانون و الذى يتعين ان تصدر جهة الإدارة فى شأنهم قرارات إدارية منشئة لحقهم فى ترك الخدمة بناء على السلطة التقديرية المخولة لها فى القانون - على ما سبق بيانه - ..  و لما كان المدعى " المطعون عليه " من شاغلى الدرجات الأصلية فإن دعواه تكون من دعاوى الالغاء الأمر الذى يستتبع ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بمواعيد هذه الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 1199 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1758

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

أقام المدعى دعواه بطلب إلغاء هذا القرار بالعريضة التى اودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة العدل بتاريخ 1958/9/22 و لم يسبق إيداع هذه العريضة تظلم من القرار المطعون فيه على مقتضى قرار مجلس الوزراء المؤرخ 1955/4/16 بشأن إجراءات التظلم من القرارات الإدارية ، و إنما قدم هذا التظلم إلى السيد وزير العدل بتاريخ 11958/11/24 أى بعد رفع دعواه ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق إذ قضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و هى تنص على ألا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثا" و "رابعا" .... من المادة 8 و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1758

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء                                     

فقرة رقم : 2

إن الطلبات العارضة  المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة او أقحامها عليها إلا بعد إستئذان المحكمة كيلا تقبل من هذه الطلبات إلا ما تتحقق المحكمة فى شأنه من قيام الارتباط بينه و بين الطلب الأصلى و على ذلك لا تتصل المحكمة الإدارية بالطلب الإضافى إلا إذا قدمه المدعى وفقاً للأوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولة و هى لا تخرج عن إيداع عريضة الطلب الإضافى سكرتيرية المحكمة المختصة او التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بهيئتها الكاملة . و من حيث أن الطعن الذى وجهه المدعى إلى القرار 710 لسنة 1958 يعتبر طلبا إضافيا بالنسبة إلى موضع طلبه الأصلى المتعلق بالغاء القرار رقم 617 لسنة 1958 و بهذه المثابة لا يجوز للمدعى إبداؤه إلا امام المحكمة الإدارية ذاتها . و من حيث ان ابداء هذا الطلب الاضافى لم يقدم للمحكمة إلا بمذكرة " تعديل الطلبات " المؤرخة 2 من نوفمبر سنة 1959 ، و لا وجه للقول بأن إختصام القرار رقم 710 لسنة 1958 و قد تم أمام هيئة مفوضى الدولة بجلسة التحضير المنعقدة فى 20 من يوليو سنة 1958 يعتبر إختصامها لهذا القرار أمام المحكمة . و لا وجه لهذا القول لن هيئة مفوضى الدولة لا تقوم مقام المحكمة فى إختصاصها و ممارسة ولايتها و لا يعتبر مفوض الدولة بالنسبة إليها بمثابة قاضى التحضير و يكفى لتوكيد هذا النظر عقد مقارنة بين إختصاصات قاضى التحضير حسبما أوردها قانون المرافعات فى المادة 111 منه و إختصاصات هيئة مفوضى الدولة طبقاً لما بينته المادة 30 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و يستفاد من تلك المقارنة أنه إذا كان لقاضى التحضير و لمفوض الدولة بعض الاختصاصات التحضيرية المشتركة إلا أن قاضى التحضير يتميز عن المفوض باختصاصات أرحب بولاية الحكم و أشمل فى كثير من طلبات الدعوى و دفوعها شأنه فى ذلك شأن المحكمة ذاتها "الفصل فى طلبات شطب الدعوى ، و تعيين الخبراء ، و توجيه اليمين الحاسمة و الحكم على مقتضى حلفها أو النكول عنها و الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم قبول الدعوى ، أو بانقضاء الحق فى إقامة الدعوى ، أو بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة إلخ" . و يترتب على ما سلف أنه إذا كان قانون المرافعات قد أوجب على الخصوم أن يقدموا لقاضى التحضير جميع الدفوع و الطلبات العارضة و طلبات إدخال الغير فى الدعوى فلأن قاضى التحضير فى مباشرة سلطاته و الاختصاصات التى وكلها إليه القانون فى مقام المحكمة الكاملة و تعتبر قرارات و احكامه التى يصدرها كأنها صادرة عن المحكمة بهيئتها الكاملة و هذا ما لا يمكن ان يصدق على هيئة مفوضى الدولة فى القضاء الإدارى و إذا فجماع القول فى مهمة القاضى الإدارى انه يقوم فى الان ذاته بولاية قاضى التحضير و المحكمة بهيئتها الكاملة ، إذ طبيعة الدعوى الادارية تقتضيه ان يقوم بدور ايجابى فى تسيير الدعوى و توجييها و لا يترك أمرها للخصوم . و من حيث ان الأصل فى الطلب الاضافى المبدى خلال خصومه الالغاء أن يقدم أمام المحكمة ذاتها فى فترة نظر الدعوى الادارية لا فى فترة تحضيرها أمام مفوضى الدولة و المحكمة الادارية هى صاحبة السلطات فى أن تأذن أو لا تأذن بتقديم هذا الطلب ، فإذا كانت لدعوى الالغاء بالذات طبيعة خاصة من حيث مراعاة ميعادها و ايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة المختصة فإنه لا يغنى عن ذلك تقديمها شفاهة أو بمذكرة أمام مفوضى الدولة بعيداً عن هيمنة المحكمة و رقابتها ، يظاهر ذلك أن الطلبات الاضافية الواردة على طعون الالغاء ينبغى أن تكون مرتبطة بالطلبات الأصلية إرتباطا تقره المحكمة الادارية ذاتها فتأذن او لا تأذن بتقديمها طبقاً لإقتناعها و المفوض لا يقوم فى هذا الشأن مقام المحكمة المذكورة إذ ليس له من السلطات و الإختصاصات غير ما خوله إياها القانون و قانون تنظيم مجلس الدولة فى مادته الثلاثين لم يخوله الإذن فى تقديم الطلبات العارضة .

 

                      ( الطعن رقم 799 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

 

=================================

دعوى الاسترداد

الطعن رقم  0270     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 90

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : دعوى

أنه و إن كانت المادة 187 من القانون المدنى تنص فى صدرها على أن تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . . و إن المدعى لم يقم هذه الدعوى للمطالبة بإسترداد ما دفع بغير حق لمورث المدعى عليهم إلا فى 12 من أبريل سنة 1961 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تحقق علمه بحقه فى الإسترداد إلا أن هذه المحكمة سبق أن قضيت بأن الأصل فى التقادم المسقط أنه لا يترتب على إكتمال مدة السقوط من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام فهو و إن كان مبنياً على إعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان إستقرار الأوضاع إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تحرج عن التذرع بالتقادم كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل . و من حيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن أحداً من المدعى عليهم لم يتمسك بالتقادم المسقط أو يدفع به فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب و يكون الطعن عليه بهذه المثابة قد بنى على أساس سليم من القانون و يتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه .

 

                      ( الطعن رقم 270 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/1/13 )

دعوى البطلان الاصلية

الطعن رقم  2674     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1266

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : دعوى

لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب فى تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل أهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2512     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1223

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى البطلان الاصلية                             

فقرة رقم : 2

دعوى البطلان الأصلية هى دعوى ترفع فى حالات إنعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الإنعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها إحتراماً لما للأحكام من حجية - هذه الدعوى لها طبيعة خاصة و توجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها و بذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كإلتماس إعادة النظر - إذا كانت القاعدة هى عدم جواز الطعن بالإلتماس فى حكم سبق الطعن فيه بهذا الطريق فهذه القاعدة مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية و لو لم يجر بها نص خاص - لا وجه للقول بأن دعوى البطلان الأصلية هى دعوى و ليست طعناً فالغرض من القاعدة السابقة هو تحقيق الإستقرار فى الأحكام و وضع حد للتقاضى سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص أو لم يجر .

 

                   ( الطعن رقم 2512 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/24 )

دعوى التزوير الفرعية

الطعن رقم  1063     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 86

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

إن قوام المنازعة الإدارية ما يودعه أطرافها بها من مستندات و قد يعترض أحد الخصوم على قيمة ما يقدمه خصمه من هذه المستندات و ذلك كوجه من أوجه دفاعه الموضوعية و يصفها بأنها مزورة و يؤكد اعتراضه بالإدعاء بالتزوير . و من حيث أن الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة لم تنظم الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة كتلك الإجراءات التى تضمنها قانون المرافعات فى الباب الخاص بالإدعاء بالتزوير فى المادة 28 و ما بعدها و لما كان القضاء الإدارى ، فيما لم يرد فيه نص فى قانونه يستوفى أحكام الإجراءات من قانون المرافعات ، إعمالاً لنص المادة 3 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى نطاق ما سبق إيضاحه و بمراعاة الاعتبارات السالف بيانها . و من حيث أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل المضى فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أية منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى أو كأية منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم و كلما كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى أصل النزاع فلا يتصور إمكان الحكم فى الدعوى قبل الفصل فى أمر التزوير . و من حيث أن المبرر لعقد مطلب خاص بالإدعاء بالتزوير فى قانون المرافعات هو الإعتراف لبعض الأوراق بحجية خاصة لا يكفى لدفعها مجرد إنكار الورقة إلا أن رعاية هذه الحجية لا تقتضى تعطيل الدعوى و غل يد قاضيها بترك تسيير إجراءات التحقيق و العودة إلى الموضوع لمشيئة الخصوم فتضمن القانون أوضاعاً تكفل أن لا يقدم على الإدعاء بالتزوير إلا خصم جاد مثابر مستعد للإثبات و هذه كلها من خصائص القضاء الإدارى الذى يهيمن على الدعوى و لا يتركها لمشيئة الخصوم إذ أوجب الشارع أن يقدم الإدعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب ، تحدد فيه مواضع التزوير كلها ، فإن خلا من هذا التحديد كان باطلاً . كما أوجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يريد إثباته بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه ، و متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة بها شواهد التزوير نظرت المحكمة فيما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع فإن وجدته منتجاً و لم تجد فى وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفيها فى تكوين إقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها و رأت أنه لابد لذلك من أجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير فى مذكرته أمرت بالتحقيق و كان عليها أن تبين فى حكمها الصادر بالتحقيق الوقائع التى قبلت تحقيقها و الإجراءات التى رأت إثباتها بها ، و يترتب على صدور الحكم بالتحقيق فى الإدعاء بالتزوير إيقاف صلاحية الورقة للتنفيذ إذ أن المحكمة لا تحكم بالتحقيق إلا إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الورقة أو تزويرها و إلا إذا رأت أن إجراء التحقيق نفسه منتجاً و جائزاً كما أن هناك الغرامة التى فرضها القانون و قدرها خمسة و عشرون جنيهاً و أوجب الحكم بها كعقوبة حتمية لا مناص منها على مدعى التزوير إذا حكم بسقوط حقه فى إدعائه أو برفضه فضلاً عن أن الدعوى لا توقف لسبب الإدعاء بالتزوير و كل أولئك يجرد الإدعاء بالتزوير من لدد الخصومة الشخصية و يملك الدعوى للقاضى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها الأمر الذى يبيح للقضاء الإدارى أن يستوحى إجراءات الإدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى قانون المرافعات و أن يسير على مقتضاها لأن هذا المتقضى يهدف إلى التثبيت من صحة جميع الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى و لا يتعارض مع المبادئ العامة للإجراءات الإدارية و يتفق مع ما تضمنته المادة 3 من قانون إصدار مجلس الدولة التى تجيز للقضاء الإدارى أن يطبق أحكام إجراءات قانون المرافعات عندما لا يكون هناك نص صريح فى قانونه .

 

                  ( الطعن رقم 1063 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )

دعوى التعويض

الطعن رقم  0636     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 98

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : دعوى

إن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة و الذى رددته المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، أن هذا الميعاد خاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات فلا يسرى على طلبات التعويض التى يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق فى إقامتها طبقاً للأصول العامة و ذلك للإعتبارات الآتية :

أولاً : لأن عبارة المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " تقطع فى تخصيص حكمها بطلبات إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها من المنازعات إذ هى قد جعلت مبدأ سريان الميعاد من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . كما قضت بوقف سريان هذا الميعاد فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و بأنه يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة . و مفاد ذلك أن المادة المذكورة إذ تحدد ميعاد الستين يوماً لا تتحدث إلا عن الدعوى الخاصة بإلغاء قرار إدارى ، و من هنا جعلت إعلانه أو نشره مبدأ لسريان الميعاد و التظلم موقفاً لهذا السريان . ثانياً : لأن الميعاد السابق ذكره مأخوذ عن القانون الفرنسى و ترديد لأحكامه و هذا القانون يقصر هذا الميعاد على طلبات الإلغاء دون طلبات التعويض . ثالثاً : لأن طلب التعويض منوط بحلول الضرر و هذا لا يترتب حتماً على إعلان القرار الإدارى أو نشره بل يترتب فى الغالب على تنفيذ القرار فلو أن ميعاد الستين يوماً يسرى على طلب التعويض لكان مقتضى هذا أنه يلزم رفعه حتى لو لم يحل الضرر بصاحب الشأن ، مما تأباه البداهة القانونية . رابعاً : لأن الحكمة التشريعية لقصر رفع الدعوى على ستين يوماً هى إستقرار القرارات الإدارية حتى لا تكون مستهدفة لخطر الإلغاء وقتاً طويلاً ، و هذه الحكمة إن كانت متوافرة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات فإنها منعدمة بالنسبة إلى دعاوى التعويض إذ أن هذه  تخرج عن كونها دعاوى عادية . خامساً : أن المشرع عندما تكلم على طلبات الإلغاء فى المادة 19 " 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " قضى بأن ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً بأن نص على ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً بينما أطلق المشرع فى المادة 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة 9 من القانون رقم 55 لسنة 1959 " و لم يحدد ميعاداً لدعوى التعويض تاركاً ذلك للقواعد العامة - بأن قال " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 98 

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى التعويض                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان المدعى يطلب التعويض لحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له إعتباراً من أول مايو سنة 1955 فتكون الدعوى فى حقيقتها هى مطالبة المدعى بالعلاوة المذكورة ، و هذه العلاوة إذ إستحقت للموظف تعتبر جزءاً من مرتبه فالمنازعة فيها هى منازعة فى المرتب طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 " المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 " .

 

                     ( الطعن رقم 636 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

 

  

 

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى التعويض                                     

فقرة رقم : 2

دعوى - تعويض - قبول الدعوى - المادتان الثانية و الثالثة من رقم 106 لسنة 1958 - منعهما الطعن فى قرارات الوزير بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و قراراته بإخلاء المستثمر منها - عدم شمول المنع لدعوى التعويض عن هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 29 

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى التعويض                                      

فقرة رقم : 1

تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضى خمس عشرة سنة - تنسب مسئولية جهة الإدارة عن مثل هذه القرارات إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى و هو القانون - أساس ذلك : - أن تلك القرارت تعتبر من قبيل التصرفات القانونية و ليست أفعالاً مادية - مؤدى ذلك : عدم خضوع تلك القرارت لأحكام التقادم الثلاثى المتعلق بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى - عدم خضوعها كذلك لأحكام التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة " 375 " من ذات القانون الذى يخص الحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - لا وجه كذلك لاعمال المادة " 50 " من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى بأن الماهيات التى لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة لأن التعويض عن القرار المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو إلتزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و ليست له بأية حال صفة الدورية و التجدد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية .

 

           ( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 847

بتاريخ 09-04-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى التعويض                                     

فقرة رقم : 1

من حق المدعى الذى فوت على نفسه ميعاد الطعن بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذى صدر مخالفا للقانون .

 

               ( الطعن رقم 560 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى التعويض                                     

فقرة رقم : 6

إن القضاء الإدارى إذ كان مختصاً بنظر الدعوى وقت أن رفعت ، و إنما أصبح غير مختص بذلك بناء على قانون جديد معدل للإختصاص صدر بعد ذلك و عمل به قبل قفل باب المرافعة فيها ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر هذه الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 1609 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/29 )

دعوى التفسير

الطعن رقم  1152     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1066

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : دعوى

إن حكم المحكمة الإدارية فى شطره الخاص بعدم الإختصاص و لما جاء بأسبابه من تكييف للدعوى المقامة أمامها من أنها دعوى تفسير للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 459 لسنة 4 القضائية مما تختص بنظرها ذات المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت الحكم - قد صار نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه و بالتالى يكون قد حاز حجية الأمر المقضى إلا أن هذه الحجية لا تصدق على حكم المحكمة الإدارية فى شطره الثانى بإحالة الدعوى بحالتها إلى هذه المحكمة لأن الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة و لأن الحجية تقضى أن تكون حجية فاصلة فى أمور تناولتها طلبات الخصوم و جرى فى شأنها تنازعها ، و من ثم فإن هذه المحكمة و هى ليست من درجة المحكمة من درجة المحكمة الإدارية تملك البحث فى صحة هذه الإحالة طالما أنها صادرة من محكمة أدنى منها و لم تحز حجية الأمر المقضى ، و من حقها ألا تعتد بها و أن تعتبر نفسها غير متصلة بالدعوى بناء على هذه الإحالة ، و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز هذه الإحالة كما يتعين على المدعى أن يقيم دعوى التفسير بالأوضاع المقررة فى المادة 366 من قانون المرافعات .

 

                      ( الطعن رقم 1152 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1008

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى التفسير                                      

فقرة رقم : 1

أنه بغض النظر عما يشترط لقبول دعوى التفسير من تضمن منطوق الحكم لبساً أو غموضاً يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة منه ، فإنه يشترط ألا تكون الدعوى مقصوداً بها تعديل الحكم و المساس بقاعدة خروج القضية من سلطة المحكمة التى أصدرته ، و لذلك يجب ألا يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو تلافى نقص وقع فى الحكم و من باب أولى يجب ألا يتخذ التفسير ذريعة للفصل فى نزاع لم يعرض له الحكم المطلوب تفسيره .

 

                         ( الطعن رقم 20 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/6 )

 

دعوى المخاصمة

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

المادة " 498 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . دعوى المخاصمة لا تنتج أثرها بالنسبة لصلاحية القاضى لنظر الدعوى التى رفعت دعوى المخاصمة فى سياقها إلا من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة - لا وجه للقول بأن مجرد رفع دعوى المخاصمة و لو أمام محكمة غير مختصة يجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى و يتعين عليه التنحى عنها - أساس ذلك : أن المخاصمة و الرد و التنحى إجراءات حدد المشرع شروط و نطاق و آثار كل منها بما لا مجال معه للخلط بينها .

 

 

دعوى المطالبة

   الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 4

لا محل لمطالبة المدعى بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ لأن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى و الأعمال التحضيرية لهذا المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير .

 

                        ( الطعن رقم 411 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 28  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1069

بتاريخ 13-02-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى المطالبة                                     

فقرة رقم : 1

يجب الإلتزام بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى على الدعاوى التى تقام من الجهات الإدارية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها قبل الأفراد الملتزمين تجاهها بسداد مبالغ مالية محددة إذا تأخر هؤلاء عن السداد فى المواعيد المقررة - يعتبر هذا النص واجب التطبيق فى ظل دستور 1971 و قبل أو بعد تعديله سنة 1980 - النص فى الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ليس من شأنه إسقاط هذه المادة طالما لم يصدر تشريع لاحق بإلغاء أو تعديل هذا النص - الخطاب الوارد بالدستور فى هذا الشأن موجه إلى المشرع لحثه على تعديل النصوص التشريعية القائمة بما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية - ما لم ينهض المشرع بهذه المهمة فإن النصوص التشريعية التى لم تعدل تظل هى الواجبة التطبيق و يلتزم القضاء بإنزال حكمها على كل منازعة تعرض عليه متى إقتضى موضوع المنازعة ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 735 لسنة 28 ق ، جلسة 1990/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى المطالبة                                     

فقرة رقم : 5

إن إلغاء الوسيلة القضائية ليس معناه إلغاء أصل الحق ذاته ، ذلك أنه يجب عدم الخلط بين أصلين لا تعارض بينهما ، و هما " أولاً " الحق شئ و وسيلة المطالبة شئ آخر ، و " ثانياً " أن القانون هو الذى يحدد وسيلة المطالبة بالحق و يعين الجهة التى يلجأ إليها صاحب الحق لإقتضاء حقه ، قضائية كانت هذه الجهة أو غير قضائية . فالحق هو سلطة أو مزية يقررها القانون لصاحب الشأن ، و هو يظل كامناً ساكناً و لا ينشط و لا يتحرك إلا إذا إعتدى عليه . و سكونه فى حالة عدم الإعتداء و نشاطه و تحركه فى حالة الإعتداء هما مظهران و حالتان لشئ واحد ، و لكن حتى فى حالة النشاط و التحرك عند الإعتداء ليس من المحتم أن تكون وسيلة إقتضاء الحق أو رده إلى نصابه هى المطالبة القضائية وحدها ، أو أمام جهة قضائية معينة دون أخرى ، بل قد تكون غير الوسيلة القضائية ، أو قد تكون وسيلة قضائية بوجه معين أو بآخر أمام جهة معينة أو أخرى ، كل ذلك حسبما يحدده القانون و يعينه . و آية ذلك كله أن الحق قد يعتدى عليه فينشط فى الصورة المتحركة ، و مع ذلك لا يلزم أن يلجأ صاحب الحق إلى المحاكم لإقتضائه ، فقد يلجأ إلى الجهات الإدارية أو إلى الجهات الإدارية أو إلى النيابة العامة بطريق الشكوى ، فيرد الحق إلى الجهات الإدارية أو إلى النيابة العامة بطريق الشكوى ، فيرد الحق إلى نصابه دون أن يضطر إلى اللجوء إلى القضاء ، حتى و لو كانت وسيلة الإلتجاء إليه متاحة له من الأصل ، مما يؤكد أن إلغاء الوسيلة القضائية ليس معناه إلغاء أصل الحق فى ذاته ، كما أن الحق قد يعترف به القانون و يقرره و مع ذلك لا يكلفه بمطالبة قضائية ، فالإلتزام الطبيعى من جانب الدائن حتى و إن كان غير مكفول بدعوى قضائية ، فإذا وفاه المدين لما إستطاع هذا الأخير أن يسترد ما أداه ، و لو أنه لم يكن حقاً لكان المدين فى حل من أن يسترد ما أداه ، على أساس أنه وفاء بغير سبب ، فيحق له أن يسترد ما دفعه بدون حق . و يخلص من ذلك أن ترتيب الحق و تقريره شئ و تحديد الوسيلة القانونية لإقتضائه شئ آخر ، كما أن القانون قد يعين جهة غير المحاكم يلجأ إليها صاحب الحق لإقتضاء حقه ، كالجهات الإدارية و منها الهيئات الجامعية و كالجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى بل و قد يحظر اللجوء إلى المحاكم ، كل ذلك حسبما يقرره القانون فى هذا الشأن ، و على هدى ما تقدم ، فإن المادة 291 لا تهدر أو تمس أصل حق الطلاب فى فرص الدخول فى الإمتحانات أو فى غيرها حسبما تقرره القوانين و اللوائح الجامعية . و إنما تمنع فقط أية جهة قضائية من نظر الدعاوى التى يكون موضوعها طلبات إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجامعة فى شئون طلابها ، دون الإخلال بأصل حق الطلبة فى اللجوء إلى الجهات الأخرى كالهيئات الجامعية أو الرياسية بالنسبة لها ، لإقتضاء حقوقهم بحسب القوانين و اللوائح ، إن كان لهم فى ذلك وجه حق ، و لو كانت هذه الحقوق قد رفعت بشأنها دعاوى إلغاء أو وقف تنفيذ و أصبحت المحاكم غير مختصة بنظرها بمقتضى تلك المادة ، ما دامت هى لم تمس أصل الحقوق المذكورة فى ذاتها ، و لم تقرر إلغاءها بأثر رجعى ، كما أنه ما زال لهؤلاء الطلبة فى الإلتجاء إلى القضاء بدعوى التعويض عن تلك القرارات إن كان لذلك وجه ، إذ الذى منع من إختصاص القضاء هو الوسيلة القضائية بطلب الإلغاء و وقف التنفيذ فقط .

 

دعوى المنازعة فى الاجر

الطعن رقم  0241     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 133

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : دعوى

إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية و من قرار اللجنة القضائية الذى صدر فى شأنه هذا الحكم أن الواقعة التى كانت مطروحة أمام اللجنة و كذا أمام المحكمة هى مدى إستحقاق المدعى ماهية تعادل ما كان يتقاضاه من أجر يومى طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك عند نقله إلى سلك الدرجات فى أول فبراير سنة 1950 و هل يستحق ماهية تعادل هذا الأجر أم يستحق أول مربوط الدرجة التى عين فيها ، و لم تمتد المنازعة إلى مقدار ما يستحقه المدعى من أجر يومى و هل هو 180 مليماً كما صدر بذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية أم 240 مليماً كما يدعى المدعى فى الدعوى الحالية ، فإن محل هذه الدعوى يختلف فى حقيقته عن محل الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية إذا لم يثر المدعى و لا الحكومة نزاعاً حول مطابقة هذا الأجر الفعلى لما يستحقه المدعى طبقاً للقانون ، بل كان أجره عند نقله إلى سلك الدرجات أمراً مسلماً إستمدته المحكمة من ملف خدمته و لم يثر المدعى نزاعاً فى شأنه ، و بالتالى لا يعتبر ما حكمت به المحكمة فى هذا الخصوص حاسماً للنزاع إذا ما تبين للمدعى بعد ذلك أن الحكومة عندما قامت بتسوية حالته فى سنة 1956 لم تحسب مدة خدمته منذ سنة 1934 كما كان يظن بل حسبتها من سنة 1941 إذ إعتبرته مفصولاً من عمله قبل هذا التاريخ فى حين أنه يقول أنه كان موقوفاً عن عمله و ليس مفصولاً منه ، و من ثم فإذا كانت الدعوى الحالية شاملة لنزاع فى هذا الموضوع لم يسبق عرضه أمام القضاء و لم يقطع فيه بحكم ، بعد بحثه و تحقيقه فإنها و الحالة هذه تكون قائمة على أسباب جديدة و وقائع جديدة لم يسبق عرضها على القضاء .

 

                      ( الطعن رقم 241 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 142

بتاريخ 17-06-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر                           

فقرة رقم : 1

إن طلبات حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و الترقية الحتمية لقدامى الموظفين لا جدال أنها من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و ليست منازعة فى المعاش ، و ذلك حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعات كون الموظف أحيل إلى المعاش قبل عرضها على القضاء للفصل فيها ، إذ المنازعة فى المعاش لا تثور و من ثم يبدأ سريان الميعاد المقرر لها من تاريخ تسلم سركى المعاش إلا فقط عندما ينشأ الخلاف حول أصل استحقاق المعاش أو تعديل مقداره - فالمنازعة فى المرتب تختلف عن المنازعة فى المعاش سواء من حيث الموضوع أو السند القانونى الذى يقوم عليه كل منهما . و على ذلك فأن طلب المدعى ضم الربع الباقى من خدماته بالتعليم الحر فى أقدمية الدرجة الثامنة طبقاُ لقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958  فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و طلبه الترقية إلى الدرحة الرابعة الشخصية لقضائه 31 عاماً فى أربع درجات متتالية طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة فى الأقليم الجنوبى و ما يترتب على ذلك من تسلسل علاواته الدورية التى يستحقها فى مواعيدها و صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته على النحو المتقدم فلا شك أن كل هذه الطلبات لا تعدو أن تكون من المنازعات التى تتعلق بالمرتب لا المعاش ، و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد ميعاد السنة المنصوص عليه فى المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 أستناداً إلى أن الدعوى برمتها و ما إشتملت عليه من الطلبات المذكورة هى منازعة فى معاش يكون قضاء غير صحيح ، لأنه قد أخطأ فى التكييف القانونى السليم لطلبات المدعى .

 

                        ( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 609

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر                           

فقرة رقم : 2

أن التمييز بين دعاوى الإلغاء و طلبات التسوية فى مجال أقضية الموظفين من أبرز المشاكل التى يثيرها تكييف الدعاوى الإدارية و ما يترتب على مثل هذا التكييف من آثار . فإذا إعتبرت الدعوى من دعاوى الإلغاء تقيدت بالمواعيد الخاصة بهذه الدعوى و وجب فيها التظلم قبل رفعها فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون . و إذا إعتبرت من دعاوى التسوية إمتدت فيها المواعيد إلى مدد تقادم الحق المدعى به أو سقوطه و لا يكون التظلم قبل رفع الدعوى واجباً فيها . و قد تصعب التفرقة فى كثير من الأحوال بين هذين النوعين من الطلبات فجميع ما يتعلق بالموظف فى حالته الوظيفية إنما يتم بقرارات و بأوامر ، فمرتبه يتحدد بقرار و إضافات هذا المرتب و مشتملاته و الخصم منه تصدر به أوامر و قرارات و كذلك ترقياته و علاواته و أقدميته و تخطيه بتأديبه يتم بقرارات تصدرها جهة الإدارة . و لذلك فإن مطالبته بحقوقه المرتبطة بتحديد راتبه أو ترقيته تنطوى فى الوقت ذاته على إستعداد ولاية المحكمة على ما إتخذته الإدارة من قرارات فى شأنه ، و القضاء الفرنسى تجنب هذه الصعوبات بأن سار على إعتبار الأعم الأغلب من منازعات الموظفين فى رواتبهم من قبيل طلبات الإلغاء و قيدها بقيود هذا النوع من الدعاوى و إعتبر أن الطعن موجه لقرار الإدارة بتحديد حالة الموظف أو إستحقاقه فإذا كان الموظف يطالب بما لم تتخذه الإدارة فى مواجهته ، ألزمه القضاء التظلم إليها أولاً حتى يحصل على قرار و لو سلبى بالرفض يجيز له رفع طلب الإلغاء أما فى مصر فقد جهد القضاء الإدارى منذ نشأته فى إيجاد فيصل للتفرقة بين النوعين و لم ينهج فى هذا الشأن منهج القضاء الفرنسى بل فصل من جهته بين جميع منازعات الموظفين فى مرتباتهم و جعلها من قبيل دعاوى الإستحقاق فتستطيع المحكمة ، بولاية قضاءها الكامل أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التى يستمدها من القانون كالمرتب أو المعاش أو المكافأة مما يطلق عليه " تسوية الحالة " و بين طلبات الإلغاء بمعناها الحقيقى من جهة أخرى . و قد إعتمد هذا القضاء فى هذه التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتى الذى يطالب به المدعى فى دعواه فإن كان يطالب بحق ذاتى مقرر لها مباشرة فى قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحة فإن الدعوى تكون فى هذه الحالة من دعاوى الإستحقاق " التسوية " و يكون ما أصدرته الإدارة من أوامر أو تصرفات فى هذه المناسبة هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف ، و توصيل ما نص عليه القانون إليه و لا يكون هذا التصرف " الإجراء " قراراً إدارياً بالمعنى المفهوم بل يكون مجرد إجراء تنفيذى أو عمل مادى لا يسمو إلى مرتبة القرار الإدارى و من ثم فلا يمكن أن تكون الدعوى فى هذا الشأن من دعاوى الإلغاء و لو أهدرت هذا التصرف الذى صدر من جانب جهة الإدارة ، و على عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية ذاتها بل إستلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخوله هذا المركز القانونى فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء . و لقد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأن الطلبات المقدمة من المدعى بضم المدة التى أوقف عن العمل خلالها مع صرف مرتبه عنها و مما يترتب على ذلك من آثار هى - فى حقيقتها و بحسب تكييفها القانونى الصحيح - من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعها تسوية حالته بضم مدة خدمته - التى ذهبت الوزارة فى بادئ الأمر إلى أنه كان مفصولاً خلالها ثم عادت فعدلت عن الفصل و إعتبرتها مجرد مدة وقف عن العمل - مع صرف مرتبه و علاواته الدورية عن هذه المدة ، و لم تنصرف هذه الطلبات قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار فصله أو وقفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1081

بتاريخ 21-04-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر                           

فقرة رقم : 1

إن المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تقضى بأنه لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها و ورود هذا النص على النحو المشار إليه يجعل من مضى السنة على تسليم رب المعاش للسركى قرينة قانونية قاطعة على صحة ربط المعاش ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء ، و أن فى قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصاً بغير مخصص من النص و لا من الحكمة التى إستند فيها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها فضلاً عن أن المنازعة فى أصل الحق فى المعاش هى منازعة فى مقداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1081

بتاريخ 21-04-1963

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر                           

فقرة رقم : 2

إن إعمال نص المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية إنما يجد حده الطبيعى فى إستقرار الربط الحاصل فى المعاش بعدم قيام النزاع بشأنه لأى سبب كان فى النطاق الزمنى الذى حدده المشرع و هو ما لم يتوافر للمدعى ما دام الثابت من الأوراق ، أنه رقى إلى الدرجة الأولى بالقرار الصادر فى 29 من أبريل سنة 1953 ، ثم أحيل للمعاش فى 14 من فبراير سنة 1954 ، و تسلم سركى المعاش فى أول مارس سنة 1954 . و أن السيد / محمد محمد حشيش أقام الدعوى رقم 7660 لسنة 7 القضائية بتاريخ 18 من مايو سنة 1954 طعناً على قرار الترقية المذكور طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة . و المستفاد من ذلك أن هذه المنازعة القضائية التى إنطوت على طلب إلغاء القرار الإدارى الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الأولى التى أحيل للمعاش عليها و قد بدأت فى غضون الثلاثة أشهر التالية لتسلمه سركى المعاش هى مما يقطع سريان ميعاد السقوط المشار إليه بما ترتبه من زعزعة قرار الترقية الذى تمت الإحالة إلى المعاش على أساسه - و إذ كان من المقرر أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تلحق القرار الإدارى المطعون فيه بما لا يدع حاجة لإقامتها ضد المستفيد من القرار ، كما أن الحكم الذى يصدر فيها يكون حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً فإنه متى كان الأمر كذلك بالنسبة للدعوى المرفوعة من السيد / محمد محمد حشيش و كان مفاد حكم الإلغاء المجرد الذى صدر فيها أنه بمثابة إعداد للقرار الإدارى المطعون فيه و من ثم تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره و هو ما يستتبع أن تصبح ترقية السيد / عبد المسيح دميان إلى الدرجة الأولى ملغاة من وقت حصولها و بالتالى يظل مركزه القانونى محدداً فى الدرجة الثانية ما لم تتم ترقيته من جديد إلى الدرجة الأولى بأداة صحيحة لا مطعن عليها و تأسيساً على ذلك فإن تعديل معاش المدعى بعد صدور حكم الإلغاء المجرد بالوضع السابق تفصيله فى معرض تحصيل الوقائع إنما هو أثر لازم لتنفيذ هذا الحكم بإعتبار أن ربط المعاش و تحديد مقداره يقوم أساساً على عنصرين هما مدة الخدمة و المرتب الذى يتقاضاه الموظف . و غنى عن البيان أن إلتزام كل من صاحب المعاش و جهة الإدارة بمقدار المعاش الذى تم ربطه فى حدود ما قضت به المادة السادسة سالفة الذكر لا يصادر حق المحكمة التى تبحث موضوعاً أصلياً فى دعوى الإلغاء يترتب على الفصل فيه إعادة ربط المعاش تنفيذاً للحكم الذى تصدره فى شأن القرار الإدارى المتعلق بالترقية إلى الدرجة التى يتم على مقتضاها إستحقاق المعاش و بالتالى ربطه ، و فى هذا الضوء لا يسوغ القول بإنتهائية قيد المعاش بإنقضاء سنة على تسليم السركى الخاص بهما ما دام أن مركز الموظف لم يستقر بصورة نهائية يدور معها إستحقاقه المعاش على أساس درجة لا يزال النزاع قائماً فى شأنها من الغير . يؤيد ذلك أنه من المقرر أن للجهة الإدارية سلطة سحب القرارات الإدارية طالما أن ميعاد الطعن فيها لا يزال قائماً و يتفرغ على ذلك أن الحكومة كانت فى خلال نظر دعوى الإلغاء المقامة من السيد / محمد محمد حشيش تستطيع أن تسحب قرار الترقية المطعون فيه إذا تكشفت لها قبل الحكم فى الدعوى الشائبة التى تعلق به مما يترتب عليه وقف سريانه أثر سركى المعاش ، فإذا كانت الحكومة قد فضلت الإنتظار حتى يقول القضاء كلمته فى الدعوى فليس ذلك مما يعزز القرار المطعون فيه و لا ما يعزز ربط المعاش الذى قامت المنازعة فى شأنه و فى شأن الأساس الذى قام عليه فى خلال سنة من تاريخ تسليم السركى و المسألة تصبح واضحة مستقيمة بإجراء المقارنة مع الصورة العكسية كما لو كان الموظف قد أحيل إلى المعاش على درجة معينة و كانت له منازعة إدارية مع الحكومة قبل الإحالة إلى المعاش ثم قضى بأحقيته للترقية إلى درجة أعلى و كان الحكم قد صدر بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ تسليمه سركى المعاش ، و مع ذلك لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أن المشرع عندما وضع المادة 6 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية لم تكن تدور فى ذهنه هذه الصورة و ذلك لأن قضاء الإلغاء لم يكن قد إستحدث بعد ، أما و قد إستحدث هذا القضاء منذ عام 1946 و كان هناك محال لأعمال القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا مناص من أعمال النصوص على النسق السابق بيانه .

 

                    ( الطعن رقم 1669 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/21 )

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1269

بتاريخ 02-06-1963

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : دعوى المنازعة فى الاجر                           

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية على أنه لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين به مقدار المعاش إلى صاحب الشأن " . كما تنص فقرتها الثالثة على أن " كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان " . و بما أن القول بسقوط حق المدعى فى منازعته بحجة أنه سبق له تسلم سركى معاشه من مدة تزيد على سنة قبل رفع الدعوى و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة " معدلة " من المادة السادسة من المرسوم بقانون آنف الذكر مدفوع بأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى المنازعة فى أصل المعاش من جهة إستحقاقه أو عدم إستحقاقه أو إلى المجادلة فى مقدار هذا المعاش من حيث طلب تعديله ، أما موضوع الدعوى الحالية فينحصر فى المنازعة فى عدم إستحقاق إعانة غلاء المعيشة عن هذا المقدار الذى لا يجادل فيه المدعى و لا يتصور أن يجادل فيه و هو يعلم أنه قد منحه إياه مجلس قيادة الثورة على سبيل الإستثناء و على خلاف ما تقضى به قوانين المعاشات . فالحكومة ترى أن إعانة الغلاء غير مستحقة على معاشه إعتباراً بصفته الإستثنائية ، و يزعم المدعى إستحقاقها تعويلاً على عموم نص قرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 . فمنازعته موجهة إلى ما تنكره عليه الحكومة من إستحقاق إعانة غلاء عن هذا المعاش الإستثنائى فهى منازعة من المدعى غير حاصلة فى أصل المعاش و لا هى مراد بها تعديل مقداره الذى تم ربطه بواسطة مجلس قيادة الثورة و إنما هى متعلقة بدعوى إستحقاقه لإعانة غلاء عن هذا المعاش و هى الإعانة التى تمنح فى بعض الحالات لأصحاب المعاشات على أنه و لئن كانت إعانة الغلاء تضاف إلى الراتب أو المعاش إلا أن لها كياناً ذاتياً يمنع من إعتبارها جزءاً من المعاش بدليل عدم جواز منحها لطائفة من أصحاب المعاشات . و بدليل أن حساب مقدار المعاش يجرى على أساس راتب الموظف مجرداً من إعانة الغلاء . فالمطالبة بإستحقاق إعانة الغلاء عن المعاش لا تعتبر منازعة بالمعنى المراد للمادة السادسة من قانون المعاشات سالفة الذكر " أخذاً بالتفسير الضيق لحدود المنازعة أو مفهوم الحق الذى يخضع أيهما لميعاد السقوط ، و إذن فالقول بدوران هذه المنازعة حول مقدار المعاش فيه تحريف للمحكمة المبتغاة من النص ، و تأويل للفظة " المقدار " بما يمسخ مدلولها القانونى الذى كان ماثلاً فى ذهن الشارع عند وضع النص المذكور . و إذا كان مقتضى نظرية الحكومة التى جرى بإعتناقها قضاء هذه المحكمة أن إعانة الغلاء لا تمنح أصلاً لصاحب المعاش الإستثنائى فلا يتسق مع منطق هذه النظرية أن تكون المنازعة بشأن عدم إستحقاق هذه الإعانة من قبيل المنازعات الحاصلة فى مقدار المعاش بحيث يجرى عليها ميعاد السقوط الخاص بالسنة التالية لتاريخ تسلم سركى المعاش المبين به مقداره المقرر للمدعى و هو برمته إستثنائى " إذ لا يتصور إعتبار الإعانة فى هذه الحالة جزءاً من هذا المقدار مع كونها لا يصح قانوناً إضافتها إلى المعاش ، و يترتب على هذا قبول المنازعة فى إنكار الإدارة إستحقاق المدعى لهذه الإعانة ، ما دام الحق الذى يدعيه لم ينقض بالتقادم و يتعين من ثم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى

 

                       ( الطعن رقم 2166 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/2 )

دعوى تهيئة الدليل

الطعن رقم  0034     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 499

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : دعوى

إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية - أساس ذلك : إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون  مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف - عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص - أثر ذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .

 

                      ( الطعن رقم 34 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1005

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : دعوى تهيئة الدليل                                

فقرة رقم : 1

إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية - أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه - دعوى تعويض " و تهيئة الدليل اللازم لذلك " عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها - الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القضاء بندب أحد الخبراء .

 

            ( الطعنان رقما 138 و 179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/14 )

 

 

 

سقوط الخصومة فى الدعوى

الطعن رقم  3110     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 396

بتاريخ 05-12-1989

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

إن الخصومة أمام القضاء الإدارى أياً كانت لا تسقط بمضى سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى كذلك لا تنقضى بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء فيها - أساس ذلك : تعارض نص المادتين 134 ، 140 من قانون المرافعات مع نظام و مقتضيات القضاء الإدارى - المنازعة الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية و سيادة القانون و تتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص - الدعوى القائمة على روابط القانون العام يهيمن عليها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .

 

                   ( الطعن رقم 3110 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1279     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1292

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

المادتان " 134 " " 135 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى جزاء للمدعى الذى أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط فى حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة الخصم الذى توفى بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى - وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبيه عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط فى حقهم - أساس ذلك : أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذى انقطعت الخصومة بوفاته - انقطاع الخصومة فى هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقى المدعين كورثة له .

 

                ( الطعن رقم 1279 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/23 )

سند الوكالة فى الخصومة

الطعن رقم  2157     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 627

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : دعوى

المادة "3" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة و المادة "73" من قانون المرافعات المدنية والتجارية و المادة "57" من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

   لا إلزام على المحامى أن يثبت و كالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله - يتعين اثبات الوكالة عند حضور الجلسة - إذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى - إذا كان التوكيل عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه و إثبات رقمه و تاريخه و الجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة - للخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الاكثر - على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات التوكيل مودعة ملف الدعوى و ثابتة بمرفقاته - إذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى أن المحامى لم يقدم سند وكالته عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى شكلاً .

 

                 ( الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/14 )

شروط قبول الدعوى

الطعن رقم  0145     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 157

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : دعوى

إذا كان الثابت من الأوراق أن جامعة عين شمس هى التى طلبت من إدارة قضايا الحكومة استئناف حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالح المدعى ، و لكن بدلا من أن تقوم إدارة القضايا برفع هذا الاستئناف باسم مدير الجامعة رفعته باسم وزير التربية و التعليم بصفته نائبا عن الحكومة المصرية ، و قد كانت جميع المكاتبات و المذكرات الخاصة بموضوع هذا الاستئناف متبادلة بين إدارة القضايا و الجامعة بلا تدخل من وزير التربية و التعليم الذى تنازل المدعى عن مخاصمته منذ كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية التى أثبتت هذا التنازل و أصدرت حكمها ضد مدير الجامعة دون سواه - إذا كان الثابت هو ما تقدم ،  فإن الأمر ، و الحالة هذه ، و بلا حاجة إلى بحث سلطة وزير التربية و التعليم بصفته الرئيس الأعلى للجامعات ، لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقعت فيه إدارة قضايا الحكومة فى تقديم صحيفة الإستئناف بأسم وزير التربية و التعليم بدلا من مدير الجامعة و لا يترتب عليه بطلان صحيفة الإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0720     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 237

بتاريخ 27-01-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

مهما يكن من أمر فى شأن طبيعة طلبات المدعى موضوع التظلم المقدم منه ضد وزارة التربية و التعليم إلى اللجنة القضائية الثالثة للوزارة المذكورة و الذى سبق أن قضيت فيه هذه اللجنة بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظره ، و أيا كان تكييف اللجنة لحقيقة هذه الطلبات و هو التكييف الذى انتهى بها إلى تقرير عدم اختصاصها بنظر التظلم ، فإن الدعوى الراهنة التى أقامها المذكور أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لم تقم على الطعن فى قرار اللجنة القضائية المشار إليه ، بل هو فى الواقع من الأمر دعوى مبتدأه للمطالبة بأصل الحق المدعى به استقلالا عن التظلم الذى كان مرفوعا أمام اللجنة القضائية و الذى أصدرت اللجنة قرارها فيه بعدم اختصاصها بنظره ، بعد إذ سلم المدعى بقرار عدم الاختصاص هذا و لجأ بناء عليه إلى عرض النزاع على المحكمة الإدارية مجددا ، إذ لو قصد الى الطعن فى قرار اللجنة القضائية - اصرارا منه على اختصاصها - لرفع دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى لمناقشة مسألة الاختصاص مع مراعاة الميعاد القانونى المقرر للطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية و لكن حقيققة الأمر أنه بعد صدور قرار اللجنة القضائية فى 3 من ديسمبر سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظر تظلمه و علمه به فى حينه ، أقام دعواه الحالية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ، فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم  165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 15 من سبتمبر سنة 1957 ،  طالبا فيها تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال ، و هى دعوى مبتدأة منبتة الصلة بتظلمه السابق إلى اللجنة القضائية . و لما كان موضوع هذه الدعوى مما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية ، و كانت الدعوى فى ذاتها مقبولة شكلا ، فإن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه إذ قضى بعدم نظرها لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين القضاء بالغائه و بجواز نظر الدعوى و باعادتها إلى المحكمة الإدارية لوزارات التربية و التعليم و الشئون الاجتماعية و الارشاد القومى للفصل فيها ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل اقتصر بحثها على مسألة الاختصاص منتهيا إلى التسلب منه دون التعرض لموضوع المنازعة ، و من ثم لم يكتسب قراراها قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص .

 

                       ( الطعن رقم 720 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 801

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 122 من الدستور الصادر فى 5 من أيلول " سبتمبر " 1950 حددت فى الفقرة " هـ " ولاية المحكمة العليا و جعلت من بين ما تختص بنظره و تبت فيه بصورة مبرمة " طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو القانون أو للمراسيم التنظيمية إذا تقدم بالشكوى منها من يتضرر فيها " ، كما نصت هذه المادة أيضا على أن " يعين القانون أصول النظر و البت فى الأمور السابقة " ، و بهذا أطلق الدستور ولاية الالغاء لتلك المحكمة بالنسبة للأعمال و القرارات الإدارية كافة دون تفرقة بين نوع و آخر من تلك الأعمال أو القرارات و أجرى عليها جميعا أحكاما واحدة . و لما صدر القانون رقم 57 لسنة 1950 بالتطبيق للتفويض المنصوص عليه فى الدستور بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا والاجراءات التى تتبع فى التقاضى أمامها نص فى المادة 23 منه على أنه : "  " 1" يجب أن تقام دعوى الابطال فى ميعاد شهر من اليوم الذى يفترض فيه أن المستدعى قد عرف قانونا بالقرار أو بالمرسوم المطعون فيه أما بطريقة النشر و أما بطريقة التبليغ أو بأية طريقة أخرى تحت طائلة الرد - " 2 " يبدأ هذا الميعاد فى حق القرارات الضمنية منذ انتهاء الشهر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 19 - " 3 " .... الخ " .

    و يبين مما تقدم أن الدستور قد سوى فى المنازعات التى تقام أمام المحكمة العليا بين الأعمال و القرارات جميعا دون تفرقة بين نوع و آخر منها و لم يخصص نوعا بذاته بميعاد يختلف فيه عن النوع الآخر ، بل اعتبرها جميعا سواسية فى هذا الشأن ، و من ثم فيجب أن ترفع الدعوى فى الميعاد الواجب رفعها فيه طبقا للأحكام السالف ايرادها .

    فإذا كان الثابت أن المدعى قدم فى 10 من نيسان " ابريل " 1958 طلبا بضم مدة خدمته فى مصلحة الأعاشة إلى مدة خدمته الفعلية فأعيد إليه ليقدمه عن طريق المصلحة التى كان ينتمى إليها ، فقدمه إليها ، و هذه أحالته إلى وزارة الخزانة فى 20 من تشرين أول 1958 ، فكان المفروض و قد سكتت تلك الجهة مدة شهر من تاريخ تسلمها العريضة أن يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار ضمنى بالرفض يجوز للمتضرر الطعن فيه بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1950 سالفة الذكر ، و يبدأ ميعاد الطعن فى هذا القرار من انتهاء الشهر و ذلك بالتطبيق للفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون ، فينتهى الميعاد و الحالة هذه فى 19 من كانون الأول " ديسمبر " 1958 ، و لما كان المدعى لم يرفع دعواه الا فى 2 من شباط " فبراير " 1959 فإنه يكون قد رفعها بعد الميعاد . و لا يغير من ذلك أن تكون جهة الإدارة قد أعلنته برفض صريح يؤكد الرفض الضمنى المستفاد من سكوتها مدة الشهر السالف الذكر ، و هو الذى يجب أحتساب الميعاد بعد انقضائه بالتطبيق للنصوص المشار إليها . كما لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفرقة بين المنازعات الخاصة بالمعاشات " أن حالا أو مآلا " و بين طلبات الالغاء الأخرى و تخصيص ميعاد الطعن بالالغاء بالنوع الثانى دون الأول ، لأنه و أن كل لمثل هذه التفرقة محل طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 التى رددها القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، الا أن هذه التفرقة لا و جود لها طبقا للمادة 122 من الدستور السورى الصادر فى سنة 1950 و لا للقانون رقم 57 لسنة 1950 بل كانت أحكامهما تسوى بين جميع الأعمال و القرارات الإدارية بغير تخصيص حسبما سلف البيان - تلك الأحكام التى يجب النزول عليها فى خصوصية هذه الدعوى ، ما دام القرار المطعون فيه قد صدر فى ظلها و رفعت الدعوى بعد انقضاء ميعاد الطعن فيه فأصبح حصينا من الالغاء ، فلا مندوحة - و الحالة هذه - من الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

                ( الطعنان رقما 18 ، 20 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 716

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

لا يشترط فوات المواعيد التى نص عليها القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لتقديم طلب الإعفاء و إنتظار البت فى التظلم إذ هذا الميعاد لا يسرى إلا فى شأن الطلبات الموضوعية فقط و طلب الإعفاء من الرسوم ليس منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 2

إن دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لفوات أكثر من سنة على ربط المعاش إستناداً إلى نص المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الذى يقول " لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت مدة ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن .... و كل دعوى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده .... "  لا سند له ؛ إذ أن هذا النص يهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار ، بيد أن المنازعة الحالية تدور حول توافر أو عدم توافر سبب سقوط المعاش الذى تقرره فعلاً ، و الفارق واضح بين الحالتين ، و من ثم يكون هذا الدفع قد أثير فى غير مجال إعماله فهو جدير بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 03  مكتب فنى 06  صفحة رقم 981

بتاريخ 08-05-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها بادرت بطلب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم التشريعى ذى الرقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف عليها بعد أن حصلت مباشرة على شهادة أهلية التعليم الإبتدائى و أن الوزارة ردت عليها بما يفيد أن طلبها محل بحثها عندما تتوافر الشواغر و الإعتمادات فى الموزانة أى أنها لم تنكر عليها حقها فى الترفيع ، و عندما أخطرتها صراحة بعدم أحقيتها فى الترفيع طبقاً لنص المادة 49 آنفة الذكر بعد أن رفعتها بالقدم و بهذا الإخطار كشفت الوزارة عن إرادتها الصريحة بعدم أحقية المطعون ضدها فى الترفيع المطلوب فما كان لها أن تتخذ من مضى ثلاثين يوماً على أى طلب من الطلبات السابقة قرينة على الرفض إذ موقف الوزارة معها لا يفيد ذلك نظراً لأن الترفيع فى نظرها يتوقف على وجود شواغر و إعتمادات ثم أخطرتها صراحة بالرفض و لو كانت الوزارة تعتد بمضى فى هذا المقام و تتخذ منه قرينة على الرفض لما لجأت إلى إصدار قرار صريح من جانبها و من ثم يكون المعول عليه فى هذا الشأن هو القرار المتضمن الرفض الصريح و إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بعد أن تظلمت من القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فتكون الدعوى مقبولة طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان الأصل أنه لا يكفى لقبول الدعوى أن يكون الشخص الذى يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة فى التقاضى بل يجب أن تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء - و هو أصل عام ينطبق على الدعاوى الإدارية كما ينطبق على غيرها - الا أنه لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فإنه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية - إلا إذا كانت له مصلحة فى هذا الدفع - و الأصل فى التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر و كذلك الإجراءات القضائية المتعلقة بها التى يباشرها ناقص الأهلية - الأصل فيها هو الصحة ما لم يقض بإبطالها لمصلحته - و لكن لما كان الطرف الآخر فى الدعوى يخضع للإجراءات القضائية على غير إرادته فإن من مصلحته الا يتحمل إجراءات مشوبة و غير حاسمة للخصومة - و من ثم و فى سبيل غاية هذه المصلحة يجوز له أن يدفع بعدم قبول الدعوى - على أنه متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال فإنه بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء - و فى السير فيهما بعد زوال العيب المذكور أجازة لما يبق منها - و بذلك تعتبر صحيحة منذ بدايتها - و من ثم تنتفى كل مصلحة لمدعى عليه فى الطعن عليها - و متى كان الواقع فى الدعوى الماثلة أن الوصية على المدعى قد تدخلت فى الدعوى و إستمرت فى مباشرتها فإنه لا يكون للجهة الإدارية مصلحة فى الدفع بعدم قبولها لرفعها منناقص أهلية - و لا تكون المحكمة الإدارية قد أخطأت إذ تضمن حكمها رفض هذا الدفع - و إذ كان الأثر المترتب على تدخل الوصية هو أن تعتبر إجراءات التقاضى صحيحة منذ بدايتها فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد لأقامة دعاوى الإلغاء يكون غير قائم على أساس سليم متى كان الثابت أن صحيفتها قد أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية دون تجاوز الميعاد المذكور - و من ثم لا يكون هناك وجه للنعى على الحكم المطعون فيه بانه أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله إذ قضى بقبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت فى الأوراق أن الهيئة العامة للمصانع الحربية طلبت الحكم بإلزام شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة بالمبالغ المطالب بها فى حين تعاقدها كان نيابة عن شركة "سودامين" البلجيكية الأصلية فى التعاقد ، فإن الدعوى تكون و الحالة هذه قد رفعت على غير ذى صفة و يكون الحكم المطعون فيه و قد ذهب إلى إلزام الشركة الوكيلة بالمبالغ المقضى بها قد خالف القانون و من ثم يتعين الحكم بإلغائه و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

 

                   ( الطعن رقم 195 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 102

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى صحيفة الطعن - من أن إدارة قضايا الحكومة و قد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إنما هو خطأ مادى وقعت فيه إدارة القضايا . و هذا الخطأ لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل - و هى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية .. خاصة و أنه قد جاء بصحيفة الطعن أن المطعون ضده من موظفى هذه الهيئة الأخيرة الذين ينظم شئونهم القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959... و من ثم فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادى البحت و يكون هذا الدفع على غير أساس جديراً بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 127

بتاريخ 01-12-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

إن الخصومة القضائية - و هى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى ، و تنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر عارض - إنما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، أى بالإلتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذى ينبنى عليه إنعقاد الخصومة و هى التى تقوم على إتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة ، و علاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقى أمام القضاء ، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد . و يلزم لصحة هذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من صاحب الصفة فى تمثيله و النيابة عنه قانوناً أو إتفاقاً ، فإذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة ، و متى انعدمت هذه و فقدت كيانها كان الحكم صادراً فى غير خصومة ، و بالتالى باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الإنعدام . و لا يغير من هذه الحقيقة القانونية استحصال من أقام الدعوى على قرار من لجنة المساعدة القضائية بندبه لمباشرتها ما دام هذا القرار قد وقع باطلاً بل معدوماً بدوره لإنبنائه على غش مفسد ، إذ لم يصدر من صاحب الشأن توكيل لأحد لتقديم طلب الاعفاء عنه و لم تقم لديه رغبة فى ذلك ، و لم يكن لمقدم الطلب - و هو لم يتلق توكيلاً كتابياً أو شفوياً من صاحب الشأن أن يفرض على هذا الأخير المطالبة بحقه قضاء على غير إرادة منه أو يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى اقتضاء هذا الحق دون رضائه ، كما لم تكن لجنة المساعدة القضائية لتملك بندبها المحامى خطأ لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق تخويل هذا المحامى صفة ما فى هذه النيابة لا وجود لها فعلاً أو قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 927 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0747     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 136

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قانونية فى إقامتها - تعريف شرط المصلحة - المشرع أجاز على سبيل الإستثناء قبول بعض الدعاوى و الإكتفاء بالمصلحة المحتملة أو لإثبات وقائع يحتج بها فى نزاع مستقبل - المصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة فى رفع الدعوى - لا تقبل الدعوى بالنسبة للمدعى عليه إذا لم يكن له أى شأن بالنزاع - دائرة الإختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم و يكون إختصامهم تبعياً و ليس أصلياً بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلاً و لا تنعقد بهم الخصومة إبتداء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 137

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

نطاق سريان حكم المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 إنما يكون فقط بالنسبة إلى تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه - المطالبة بدين عادى للمدعى قبل الحكومة ناشئ من آثار المركز القانونى الذاتى الثابت له لا تعتبر مطالبة بإنشاء أو تعديل حالة قانونية تختلف عن تلك الحالة القائمة فعلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - يشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين له شرطان :

   1 - أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و مترتبا على أحكام القوانين و القواعد و النظم السابقة عليه .

   2 - أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - أقامة الدعوى الدعوى بعد مضى الثلاث سنوات - الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 735

بتاريخ 15-05-1983

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 إستحدث المشرع نظاما القصد منه تصفية الحقوق المترتبة على القوانين و النظم السابقة على نفاذه بشرطين :

    1- أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل نفاذ القانون .

    2- أن يكون مصدر هذا الحق أحكام القوانين و القرارات السابقة على صدوره و نفاذه - إذا توفر الشرطان وجب على صاحب الشأن المطالبة بحقه خلال الميعاد المنصوص عليه و هو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون تنتهى فى 1974/9/30 - رفع الدعوى بعد هذا الميعاد - عدم قبولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 204

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

قرار صادر من محكمة الجمارك - الطعن عليه - قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - الطعن على هذا الحكم - قرار الجمارك لم يصبح نهائياً إلا أثناء نظر الطعن - كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - صيرورة القرار المشار إليه نهائياً و الطعن مطروح على هذه المحكمة يحول دون الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - موضوع الدعوى غير مهيأ للفصل فيه - يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها و الفصل فى موضوعها .

 

                     ( الطعن رقم 522 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 851

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 2

دعوى - قبول الدعوى من النظام العام - على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها حتى و لم تطلبه الجهة الإدارية - العلم اليقينى - مضى ثمانية عشر عاماً قرينة قانونية على إفتراض العلم بالقرار المطعون فيه .

 

                    ( الطعن رقم 663 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 3

المادة 88 من قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 - اللجنة المنصوص عليها فى المادة 88 منه - عدم التظلم إلى هذه اللجنة لا يحول بين صاحب الشأن و بين حقه فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء الأدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار - يجب أن يرد النص على وجوب التظلم من القرار قبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء واضحاً و قاطعاً فى الدلالة بإعتباره وارداً على خلاف الأصل العام - التنظيم المقرر بموجب قانون التعاون الإستهلاكى للتظلم من قرارات الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة بحل مجلس إدارة الجمعية و تعيين مجلس إدارة مؤقت لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار - أساس ذلك : القرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره و إن الطعن ينصب على القرار و ليس على قرار اللجنة المنوط بها البت فى التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 898

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإدارى فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته - القرار الإدارى هو موضوع الخصومة و محلها فى دعوى الإلغاء - يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماً و منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى - مؤدى ذلك : - أنه إذا زال القرار الإدارى قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإدارى النهائى لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

 

   2 ) سكوت الإدارة عن الرد على شكاوى أو تظلمات أو طلبات الأفراد لا يعتبر فى جميع الحالات بمثابة قرار سلبى بالإمتناع - أساس ذلك : - أنه طبقاً لحكم المادة "10 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يكون ثمة قرار سلبى بالإمتناع الا عند رفض السلطات الإدارية إتخاذ قرار أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان يجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح .

 

   3) جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة - أساس ذلك : - أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .

 

              ( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1915     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1118

بتاريخ 14-04-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شروط قبول الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

المادة " 12 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يتوافر فى رافعها شرط المصلحة - يتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها - الدفع بانتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير فى ابدائه الى ما بعد مواجهة الموضوع - أساس ذلك : انه ليس من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع - اثر ذلك : يجوز ابداء الدفع بانتفاء المصلحة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1915 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/14 )

شطب الدعوى

الطعن رقم  0941     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 999

بتاريخ 28-01-1986

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

قضاء مجلس الدولة لا يعرف نظام شطب الدعوى جزاء التخلف المدعى عن متابعة دعواه - أساس ذلك : - أن نظام شطب الدعوى لا يتفق و طبيعة التقاضى أمام مجلس الدولة .

 

                 ( الطعن رقم 941 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/28 )

=================================

الطعن رقم  2850     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1067

بتاريخ 07-04-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : شطب الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

شطب الدعوى معناه استبعادها من " رول " جدول القضايا فلا تعود المحكمة الى نظرها الا اذا طلب احد الخصوم السير فيها باعلان منه الى الخصم الاخر بالحضور فى جلسة تحدده لنظرها - شطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها - الدعوى المشطوبة تبقى قائمة و تشبه من هذه الناحية الدعوى الموقوفة - مؤدى ذلك : - ان الدعوى المشطوبة اذا عادت للمحكمة بطلب احد الخصوم السير فيها فانها تعود من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب - أثر ذلك - ان ما تم من اجراءات المرافعة قبل الشطب يبقى قائما و لا يلغى - استمرار الدعوى مشطوبة ستين يوما دون السير فيها يؤدى الى اعتبارها كأن لم تكن - أثر ذلك : - زوال جميع الاجراءات التى تمت فيها بقوة القانون دون حكم من المحكمة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها يسقط حق المدعى عليه فى التمسك به اذا نزل عنه صراحة او ضمنا - اساس ذلك - ان البطلان فى هذه الحالة " لا يتعلق بالنظام العام " تطبيق فى شأن اللجان القضائية للاصلاح الزراعى .

 

                    ( الطعن رقم 2850 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/4/7 )

مصاريف الدعوى

الطعن رقم  0217     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1242

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

إذا كان طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه ، له ما يبرره عند تقديم طلب الإلغاء ، ثم زال سببه خلال نظر الدعوى نتيجة لتعديل المشروع ؛ فإن الحكومة هى التى تلزم بمصروفات الدعوى .

 

                        ( الطعن رقم 217 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 740

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان القضاء الإدارى مختصاً بنظر الدعوى وقت رفعها ثم إتضح بعد ذلك أنه صار غير مختص بناء على قانون معدل للإختصاص إذا كان ذلك فإنه يتعين إلزام الحكومة بالمصروفات .

             

       ( الطعنان رقما 1643 لسنة 7 ق ، 1508 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 397

بتاريخ 07-01-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 2

أن المدعى عندما أقام دعواه الراهنة لم يكن له أصل حق فى هذا الطلب ، و أنه لولا صدور الموافقة اللاحقة من كل من وزيرى الخزانة و الرى على الترخيص له فى الجمع بين معاشه و أجره عن المدتين المذكورتين بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1957 و هى الموافقة التى أنشأت له هذا الحق بعد الحكم فى الدعوى و بعد الطعن فى الحكم الصادر فيها - ما كان له أدنى حق فى هذا الطلب الأمر الذى يتعين معه الزامه بالمصروفات  .

 

                       ( الطعن رقم 1507 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 308

بتاريخ 09-05-1970

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم أن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات .

   و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة 189 المشار إليها .

   و مهمة القاضى الآمر ليست تنفيذية و إلا ناطها المشرع بأقلام الكتاب و إنما أمره فى هذا الشأن يعتبر فى حقيقته مكملاً للحكم الذى ألزم الخصم بالمصروفات و لذلك تقرر بحق ألا يسرى على هذا الأمر على عريضة قواعد السقوط المقررة فى المادة 200 من قانون المرافعات بالنسبة للأوامر على العريضة لأن الأمر فى هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم فى هذا الشأن و  هذا ما إستقر عليه القضاء قبل أن يرد حكمه بنص صريح فى المادة 200 من قانون المرافعات الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 308

بتاريخ 09-05-1970

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن الحكم قد ألزم المتظلم بالمصروفات المناسبة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد ناطت برئيس الهيئة التى أصدرت الحكم سلطة تقدير المصروفات المناسبة التى ألزم الحكم الخصم بها و سلطة رئيس الهيئة فى إصدار أمر على عريضة قاصرة على تقدير المصاريف دون أن يكون له سلطة الحكم بها و الأصل أن القاضى الآمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى و مستنداتها إلا أن يلزمة القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية النسبية حيث وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها و مع ما حكم به عند ألزام الخصم المحكوم عليه بها . و هذا هو ما قبله القاضى الآمر عند تقدير الرسوم النسبية بالنسبة إلى ما حكم به على المتظلم حيث قدر الرسوم التى يلزم بها المتظلم بنسبة ما حكم به فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 298

بتاريخ 17-05-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 1

إن دائرة فحص الطعون و قد قضت فى الطعن موضوع هذه المعارضة بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بالمصروفات دون تحديد عناصرها ، فإن مفاد ذلك أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التى لها وجود قانونى ، و ليس من بينها رسوم الطعن بإعتبار أنها رسوم غير مستحقة قانوناً ، و من ثم لا يجوز مطالبة الهيئة بها . أما عن الكفالة فإن دائرة فحص الطعون لم تلزم الهيئة المعارضة بدفعها ، و هى و إن كانت قد قضت بمصادرة الكفالة إلا أن الثابت أن الهيئة المعارضة لم تدفع هذه الكفالة عند الطعن بإعتبار إنها غير مستحقة قانوناً ، و إكتفى بالتأشير على طلب تقرير الطعن بأن جملة الرسم و الكفالة و قدرها عشرون جنيهاً خاص بالحكومة و إذا كان الأمر كذلك فإن الحكم بمصادرة الكفالة غير المدفوعة و غير المستحقة قانوناً يكون قد وقع على غير محل ، و بالتالى غير قابل للتنفيذ ، و لا محل و الحالة هذه بالتنفيذ على الهيئة بقيمة هذه الكفالة أسوة بما هو متبع مع الحكومة .

   و من حيث أنه لما تقدم تكون قائمة رسوم الطعن رقم 177 لسنة 13 القضائية المعارض فيها إذ قدرت الرسوم التى تنفذ بها ضد هيئة النقل العام بالقاهرة بمبلغ عشرين جنيهاً منها خمسة عشر جنيهاً رسم ثابت و الباقى و قدره خمسة جنيهات كفالة ، قائمة على غير أساس سليم من القانون و يتعين من ثم القضاء بإلغائها مع إلزام المعارض ضده بالمصاريف عدا الرسوم عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 .

 

                 ( الطعن رقم 177 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 150

بتاريخ 24-06-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 1

إن الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم إن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات ، و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التى أصدرته بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة المشار إليها .

    و سلطة رئيس الهيئة فى أصدار أمر على عريضة مقصورة على تقدير المصروفات دون أن يكون له سلطة الحكم بها ، و الأصل أن القاضى الأمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى و مستنداتها ما لم يلزمه القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية حين وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها و مع ما حكم به عند إلزام الخصم المحكوم عليه بها .

   و من ثم و لما كان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26 من مارس سنة 1972 فى الطعن رقم 633 لسنة 15 القضائية لم يقض بإلزام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية برسوم هذا الطعن بل قضى بإلزام المدعى " المتظلم ضده " بالمصروفات المناسبة و لما كانت الهيئة لا تستحق عليها قانوناً رسوماً طالما أنها هى التى أقامت الطعن المشار إليه . بوصفها من الهيئات العامة التى استقر قضاء هذه المحكمة على عدم إستحقاق رسوم على الدعاوى و الطعون التى ترفعها . فإن الأمر بإلزامها بنصف رسوم الطعن الذى أقامته يكون فى غير محله .

 

                  ( الطعن رقم 633 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 12  مكتب فنى 19  صفحة رقم 67 

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 1

يبين من الأوراق أن المدعى قرر بجلسة أول سبتمبر سنة 1964 أنه رقى للدرجة الرابعة فى 19 يوليه سنة 1964 و أنه يعدل طلبه الذى أقام به الدعوى إلى طلب تعديل أقدميته فى هذه الدرجة إلى 1962/10/21 التاريخ الذى أصبح فيه صالحا للترقية إليها ثم قرر بجلسة 1965/12/9 أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلبه بموجب القرار رقم 262 الصادر فى 1965/10/27 بترقيته إلى تلك الدرجة اعتبارا من 1962/11/3 و أنه بذلك تعتبر الخصومة منتهية و أنه يقصر طلباته على الزام الحكومة بالمصروفات .

  و من حيث أنه و قد تبين لمحكمة القضاء الإدارى أن جهة الإدراة قد استجابت لطلب المدعى فى صورته الختامية فإن الخصومة - و الحالة هذه تكون قد أصبحت غير ذات موضوع و يتعين من ثم القضاء باعتبارها منتهية .

  و من حيث أنه و أن كان ليس ثمة محل لتصدى المحكمة للفصل فى موضوع الخصومة بعد أن غدت غير ذات الموضوع إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد تحديد الملتزم بمصروفات الدعوى أن تقيم قضاءها فى هذا الشأن على ضوء ما يتبين لها من بحث موضوع الخصومة و قت اقامة الدعوى بها .

  و من حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه بطلب الغاء قرار محافظ بورسعيد رقم 117 لسنة  1962 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الرابعة بالأقدمية المطلقة و ما يترتب على ذلك من آثار و إذ كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 25 من يونيه سنة 1962 و تظلم منه المدعى فى 18 من يوليه سنة 1962 و لم يقم الدعوى الماثلة بطلب الغائه إلا فى 13 من ديسمبر سنة 1962 أى بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة فإن الدعوى تكون و الحالة هذه غير مقبولة شكلا و يتعين من ثم إلزام المدعى بمصروفاتها و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات مما يتقضى تعديلها و القضاء باعتبار الخصومة منتهية و إلزام المدعى المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 414 لسنة 12 ق، جلسة 1973/12/23 )

=================================

الطعن رقم  004      لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 147

بتاريخ 23-06-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 1

إن النيابة الإدارية - طبقاً لقانون إنشائها تنوب عن إدارة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم التأديبية و الأخطاء الإدارية و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب التأديبى ، كما تحمل أمانة الدعوى التأديبية و تختص وحدها بالإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، و مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها المشار إليه سواء فى التحقيق أو الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، لا يجعل منها خصماً فى الدعوى التأديبية إذ هى فيما تقدم تنوب عن الجهة المعنية التى يتبعها العامل المخالف و على هذا الأساس لا تلزم النيابة الإدارية بمصروفات الدعاوى التى ترفعها أو الطعون التى تقام منها أو من العاملين عن أحكام المحاكم التأديبية إذا حكم لصالح العامل فى هذه الطعون و إنما يلزم بها الجهة التى يتبعها العامل وقت وقوع المخالفة .

              

                         ( الطعن رقم 4 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1198

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 1

مصاريف الدعوى و إن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى و سيرها حتى الحكم فيها ، كمصاريف أتعاب الخبراء و مصاريف الشهود و مصاريف الإنتقال إلى المحكمة إذا إستلزم الأمر ذلك فى الدعوى فضلاً عن مقابل أتعاب المحاماة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1198

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 2

قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الدفاع بأن يدفع للمدعى مبلغاً معين المقدار و الفوائد القانونية إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية و بإلزام كلاً من الطرفين بنصف المصروفات - صدور أمر تقدير المصاريف على أساس المبلغ المحكوم به دون إدخال الفوائد القانونية فى الحساب - قيامه على أساس خاطىء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1198

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 3

الحد الأدنى لمقابل أتعاب المحاماة فى القضايا المحكوم فيها من محكمة القضاء الإدارى هو عشرة جنيهات و الحد الأدنى له فى القضايا المحكوم فيها من المحكمة الإدارية العليا هو عشرون جنيهاً - مقابل أتعاب لمحاماة عن الدرجتين مبلغ ثلاثين جنيهاً يتعين إضافته إلى قيمة الرسوم النسبية المستحقة على المبلغ المحكوم به و الفوائد - كل ذلك يمثل مصاريف الدعوى عن الدرجتين .

 

                     ( الطعن رقم 821 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1234

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                     

فقرة رقم : 1

حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف التنفيذ و عدم الطعن عليه - حكم ذات المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه - طعن إدارة قضايا الحكومة فى هذا الحكم - حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه و إلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة - أمر تقدير المصروفات - إلزام الحكومة بنصف الرسم المقرر عن طلب وقف التنفيذ - مخالفته للقانون - لا وجه لإلزام تلك الجهة بنصف هذا الرسم طالما أنه قضى برفض الطلب المذكور و إلزام المدعى بمصروفاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1234

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 2

إلزام أمر التقدير للحكومة بنصف الرسم الثابت المفروض على الطعن - مخالفته للقانون - أساس ذلك : حكم المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المتعلق بالرسوم القضائية التى تنص على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة - قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الطعن بإلزام الحكومة بنصف المصروفات يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً و لا يشمل الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم إستحقاقها أصلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1234

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 3

تقسيم المصاريف بين المدعى و الحكومة بنسبة معينة بإعتبار أن كلاً منهما قد أخفق فى بعض طلباته لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة إذ لا محل لإلزم المدعى بالأتعاب طبقاً للمادة 176 من قانون المحاماة لأن إدارة قضايا الحكومة التى حضرت عن خصمه لا يسرى عليها هذا القانون - كما لا يجوز أن تقل الأتعاب التى يجب الحكم بها على الحكومة عن الحد الأدنى الذى أوردته المادة 176 المذكورة و هو عشرون جنيهاً .

 

                   ( الطعن رقم 1306 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  2536     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 978

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                    

فقرة رقم : 2

إذا إستبان من ملابسات هذا الطعن أن وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل و مراكزها خارج القاهرة متناثرة فى الغالب فى الريف القصى من صعيد مصر ، و أن طبيعة هذه الوظيفة تتطلب كثرة الإنتقال إلى مواقع عمليات مياه الشرب لإجراء التحاليل اللازمة أو أخذ العينات لهذا الغرض و أن هذه المواقع تقع فى جهات نائية و بعيدة عن طرق المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة إلى إستخدام الدواب فى مسالك وعرة أو إلى الأبعاد إلى مسافات بعيدة سيراً على الأقدام أو يلجئه إلى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده . فإن هذه المشقة البالغة و الإستهداف للمخاطر المخوفة و المسالك غير المأمونة إذا فرضا على المرأة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة الواجب توفيرها للمرأة حين تسند إليها وظيفة من الوظائف العامة و على ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها و حبست عنها وظائف - ينبغى قصرها على الرجال بإعتبارهم أقدر على إحتمال أعبائها و أقدر على معاناة مشقتها ، فإذا أضيف إلى ما تقدم أن الجهة الإدارية لم تأل جهداً فى فتح باب التوظف أمام المدعية بتعيينها بعد ذلك فى وظيفة مماثلة لا تحوط بها تلك المشاق فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - رغم وضوح صحة تصرف الإدارة و سلامته من عيب الإنحراف بالسلطة - بعد القضاء بإنتهاء الخصومة مع إلزام الحكومة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة ، هو قضاء متعارض مع الأصل الذى يقضى بتحميل الخصم الذى خسر الدعوى بمصروفاتها ، و خاسر الدعوى هو من رفعها أو رفعها بغير حق .

 

                    ( الطعن رقم 2536 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/31 )

=================================

الطعن رقم  591      لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 266

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصاريف الدعوى                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تقضى بأنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ، و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة " . كما تقضى المادة 189 منه بأن " تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إذا أمكن و إلا قررها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ، و يعلن هذا الأمر إلى المحكوم عليه بها " ، و أنه و إن كان المستفاد من ذلك أن طلب تقدير مقابل أتعاب المحاماة يقدم من المحكوم له بها ، أو يقدم من نقابة المحامين بإعتبار أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يقضى بأيلولة الأتعاب المحكوم بها إلى مالية النقابة كمورد من مواردها ، إلا أن المادة 178 من هذا القانون - معدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 -تنص على أن " تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا ، و تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية ، و تقوم أقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية ، و تقيد رسوم التنفيذ بها طلباً لحساب الخزانة حتى يتم تحصيلها مع الأتعاب ، فإذا تعذر تحصيل هذه الرسوم رجع بها على النقابة . و تخصص من حصيلة الأتعاب المحصلة نسبة قدرها 5% لأقلام الكتاب و المحضرين ، و يكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه " و المستفاد من هذا النص أن نقابة المحامين أصبحت صاحبة المصلحة فى التنفيذ بالأتعاب المحكوم بها بعد أن زالت مصلحة المحكوم له فى ذلك بأيلولة هذه الأتعاب إلى مالية النقاب ة بحكم القانون إلا أنه لما كان من المتعذر على النقابة أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و إستصدار أوامر تقدير عنها و إعلانها و تحصيلها ، فقد نصت المادة 178 من قانون المحاماة سالفة الذكر - على أن تأخذ هذه الأتعاب حم الرسوم القضائية ، و أن تقوم أقلام الكتاب بالمحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة فى قوانين الرسوم القضائية ، ومن مقتضى ذلك أخذاً بصراحة النص و أطلاق حكمه ، أن تعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية ، سواء من ناحية إجراءات إستصدار أوامر بتقديرها أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها على المحكوم عليه بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين .

   و من حيث أن المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 بلائحة الرسوم أمام مجلس الدولة ينص فى المادة 11 منه على أن " تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتيرية المحكمة ، و تقوم السكرتيرية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم " . فإنه يتعين على أقلام الكتاب بمحاكم مجلس الدولة ، عملاً بحكم المادة 178 من قانون المحاماة سالفة البيان ، أن تتبع فى المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراءات عينها التى تتخذها فى المطالبة بالرسوم القضائية ، و على ذلك فليس ثمة أساس من القانون لما ذهبت إليه الجهة المعارضة من أن قلم الكتاب لا صفة له فى استصدار أمر تقدير بأتعاب المحاماة المحكوم بها ، و من ثم تكون المعارضة غير قائمة على سند من القانون أو الواقع و يتعيون و الحالة هذه الحكم برفضها مع إلزام المعارضين بالمصروفات .

 

              ( الطعنان رقما 591 و 613 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/13 )

نظر الدعوى

الطعن رقم  0748     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1114

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 1

دعوى - إختصاص بنظرها - أن نقل الطاعن إلى جهة أخرى غير تلك التى أصدرت القرار المطعون فيه ، أو نقلت الهيئة التابع لها إلى هيئة مستقلة أخرى بعد رفع الدعوى لا يؤثر على نظرها أمام المحكمة التى أقيمت أمامها الدعوى و تظل هى المختصة بالفصل فيها .

 

وقف الدعوى

الطعن رقم  0996     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 451

بتاريخ 31-12-1961

الموضوع : دعوى

إن إتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما ودياً على أساس المبادىء التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا مؤداه إنتهاء المنازعة قضائياً و تطبيق المبدأ القانونى وفقاً لما قضت به المحكمة العليا على الواقعة التى كانت موضوع الدعوى و لا تبقى بعد هذه التسوية منازعة تعمل فيها المحكمة سلطتها و ينصب عليها قضاؤها . و من ثم فإنه إذا كان النزاع السابق الذى كان موضوع الطعن رقم 920 لسنة 3 القضائية قد إنتهى بإستبعاد هذا الطعن من جدول المحكمة الإدارية العليا لقبول طرفى النزاع تسويته على مقتضى المبدأ الذى وضعته هذه المحكمة فى الطعن رقم 1306 لسنة 2 القضائية فلا يكون هناك محل لوقف الدعوى موضوع الطعن الحالى ؛ إذ أن وقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى أخرى لا يكون له محل إلا إذا كان النزاع فى الدعوى الأخرى لا زال قائماً ، أما إذا كان قد إنتهى بصلح أو تسوية فلا يكون هناك محل لتعليق الدعوى الجديدة على الفصل فى نزاع قد إنتهى ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن رقم 920 لسنة 3 القضائية قد إنطوى على خطأ فى تطبيق القانون و يتعين إلغاؤه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : وقف الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

إن الأمر الذى تصدره المحكمة بوقف الدعوى بالتطبيق لحكم المادة 293 مرافعات حتى يفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الحكم فى موضوعها ، يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم فى موضوعها بالحالة التى هى عليها فيؤثر بذلك فى سيرها و يؤخر نظرها ، و هو بهذه المثابة حكم قطعى فرعى له حجية الشئ المحكوم به ، و لما كان لا سبيل إلى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الإيقاف و حتى يحكم بعد ذلك فى الموضوع ، و ليس من شأن الطعن فيه أن يمزق الخصومة و يؤخذ سيرها بل أنه على العكس قد يؤدى فى حالة نجاحه إلى تعجيل الفصل فيها ، فقد أجازت المادة 378 مرافعات الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى إستثناء من قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، و بناء على ذلك فإن الطعن استقلالاً فى الحكم الصادر بوقف سير الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الفصل فى موضوع الدعوى جائز قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : وقف الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

إن المادة 293 مرافعات تنص على أن يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بما مفاده أن القضاء بوقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض يقتضى أن يكون الفصل فيه خارجاً عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى لهذه المحكمة و يستلزم بحثاً فى القواعد القانونية أو تفسيرها أو تأويلها بحيث إذا كان الحكم فى الدفع من الجلاء بحيث لا يحتمل الشك فلا يجوز الوقف قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 294

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : وقف الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

يتعين لكى يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى ، فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا ، أن تكون ثمة مسألة أولية ، يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و أن يكون الفصل فيها ضروريا للفصل فى الدعوى ، و أن يخرج الفصل فى هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى  للمحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 294

بتاريخ 16-05-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : وقف الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

مدى الأثر المترتب على ضم مدة خدمة الموظف السابقة فى أدنى درجات التعيين على تعديل أقدميته فى الدرجات الأعلى التى يكون قد رقى إليها قبل الضم و تحددت أقدميته فيها ، ليس مسألة أولية أثارها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و لا هو يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى لمحكمة القضاء الادارى ، و من ثم فإنه ما كان يجوز لها أن تعلق حكمها  فى الدعوى الراهنة على الفصل فى الطعن المذكور و غنى عن البيان أن انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المركز القانونى لموظف ليس - من بين الأحوال التى تكون فيها للمحكمة أن توقف الدعوى بمقولة أن مركز المطعون عليه لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ، ما دام أن هذا المركز قد إنحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى .

   و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بوقف السير فى الدعوى الراهنة إلى أن يفصل فى الطعن رقم 77 لسنة 8 القضائية ، قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه ، و يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغائه ، و إذ كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها ، فإنه يتعين الأمر بإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .

 

                 ( الطعن رقم 432 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : وقف الدعوى                                       

فقرة رقم : 4

طلب الجهة الإدارية الحكم بالفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدنى - قضاء محكمة القضاء الإدارى بهذه الفوائد - قضاء المحكمة الإدارية العليا إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات بوقف الدعوى بالنسبة لهذا الطلب إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية نص المادة المشار إليها فى الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 1 ق دستورية و المطروحة عليها لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التى نص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للدستور .  

 

                    ( الطعن رقم 877 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1734

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : وقف الدعوى                                       

فقرة رقم : 2

المادة "129" من قانون المرافعات . يشترط لوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية وجود مبرر لهذا الوقف بأن يكون سبب المدعويين واحدا بحيث يكون الفصل فى احداهما متوقفا على الفصل فى الأخرى - المنازعة - فى التحميل بقيمة العجز تستقل فى سببها عن واقعة الاشتراك مع آخرين فى إختلاس بعض المهمات .

 

                ( الطعن رقم 1634 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 18  مكتب فنى 10  صفحة رقم 54 

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : وقف الدعوى                                       

فقرة رقم : 1

إن إنتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المركز القانونى لموظف ليس من بين الأحوال التى يتعين فيها على المحكمة أن توقف الدعوى أو ترفضها بمقولة أن مركز المطعون ضده لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ، ما دام أن هذا المركز قد إنحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى بحكمها القاضى بإعتبار المطعون ضده فى الكادر الإدارى و ما يترتب على ذلك من آثار ، و من ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى فى الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 928 لسنة 18 ق ، جلسة 1964/11/15 )

 

 

الدفع بالتقادم الطويل

الطعن رقم  0663     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 851

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : دفوع

الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1420     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1227

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم الطويل                            

فقرة رقم : 1

الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .

 

 

الدفع بانتفاء المصلحة

الطعن رقم  0033     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 768

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : دفوع

فقرة رقم : 2

إن الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .

الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن

الطعن رقم  1453     لسنة 14  مكتب فنى 26  صفحة رقم 685

بتاريخ 07-03-1981

الموضوع : دفوع

نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض "   - الدفع بإنقضاء الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .

 

                 ( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسة 1981/3/7 )

الدفع ببطلان التحقيق

الطعن رقم  0644     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 328

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : دفوع

لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .

 

 

الدفع بعدم الاختصاص المحلى

الطعن رقم  0058     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1039

بتاريخ 21-04-1984

الموضوع : دفوع

فقرة رقم : 2

الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها .

 

                ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/21 )

الدفع بعدم الاختصاص النوعى

الطعن رقم  0249     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 297

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : دفوع

الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام .

 

 

الدفع بعدم الاختصاص الولائى

الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : دفوع

يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى .

 

الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : دفوع

أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى                  

فقرة رقم : 2

أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .

 

 

الدفع بعدم التنفيذ

الطعن رقم  0076     لسنة 11  مكتب فنى 17  صفحة رقم 97

بتاريخ 18-12-1971

الموضوع : دفوع

الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .

 

                      ( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )

الدفع بعدم الدستورية

الطعن رقم  0675     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 119

بتاريخ 10-01-1970

الموضوع : دفوع

إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .

 

                       ( الطعن رقم 675 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 114

بتاريخ 30-03-1976

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية                             

فقرة رقم : 2

ما أثاره الحاضر عن السيد .  .  .  .  .  بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .

 

                    ( الطعن رقم169 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/30 )

 

=================================

الطعن رقم  3345     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية                              

فقرة رقم : 3

دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .

 

              ( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 360

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية                             

فقرة رقم : 1

إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية                             

فقرة رقم : 7

المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .

الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية

الطعن رقم  01464    لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1107

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : دفوع

فقرة رقم : 2

الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا

 

             ( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ، جلسة1989/6/10 )

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الطعن رقم  0583     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1022

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : دفوع

فقرة رقم : 2

إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .

 

                     ( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )

=================================

الطعن رقم  2049     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 487

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 1

لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 999

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 1

إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .

 

                     ( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 2

إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

الطعن رقم  0122     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 334

بتاريخ 06-02-1960

الموضوع : دفوع

فقرة رقم : 1

إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .

 

                        ( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 355

بتاريخ 27-02-1982

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة             

فقرة رقم : 1

فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصام المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم إختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

                     ( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 855

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة             

فقرة رقم : 1

المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة "155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

   المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .

 

             ( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 714

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة             

فقرة رقم : 1

دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 759

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة             

فقرة رقم : 1

المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إنتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .

 

                   ( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0958     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 27 

بتاريخ 22-10-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة             

فقرة رقم : 1

المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة إنعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/10/22 )

=================================

الطعن رقم  2959     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 454

بتاريخ 21-01-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة             

فقرة رقم : 1

الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 335

بتاريخ 28-11-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة             

فقرة رقم : 1

صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء و حالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد

الطعن رقم  0018     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 801

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دفوع

إن الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله .

الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه

الطعن رقم  2615     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 529

بتاريخ 05-02-1989

الموضوع : دفوع

قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى إعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .

 

 

اتعاب المحاماه

الطعن رقم  0001     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1538

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 2

لا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماة - أساس ذلك : - أن إدارة قضايا الحكومة " هيئة قضايا الدولة " التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماة .

 

               ( الطعن رقم 1 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/4/5 )

الرسوم المحلية

الطعن رقم  2278     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1393

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : رسوم

قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 و لائحته التنفيذية - قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد و الرسوم المحلية فلا يجوز لجهة الإدارة أن تضمن عقدها شرطاً مخالفاً لربط و تحصيل تلك الرسوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2278     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1393

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : الرسوم المحلية                                    

فقرة رقم : 2

رسم النظافة هو رسم محلى تفرضه المجالس المحلية . تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة - يسرى على هذا الرسم قواعد الربط و التظلم و التحصيل المتعلقة بالرسوم المحلية .

 

                  ( الطعن رقم 2278 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/6/20 )

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 120

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : الرسوم المحلية                                   

فقرة رقم : 1

قرر المشرع إستمرار العمل بالقرار رقم 239 لسنة 1971 لحين تحديد الموارد و الرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلى - المشرع أضفى بنص صريح ، المشروعية على القرار و قرر إستمرار العمل به حتى تحدد الموارد و الرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 120

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : الرسوم المحلية                                   

فقرة رقم : 2

حدد المشرع فئات الرسم على الآلات ذات الإحراق الداخلى أو البخارية ثابتة أو متنقلة ذات تشغيل مباشر - مناط فرض الرسم هو أن يصدق على النشاط الخاضع للرسم وصف المحل الصناعى أو تتحقق فيه صفة النشاط الحرفى - إذا لم يثبت توافر الوصف أو الصفة إنعدام أساس المطالبة .

 

                   ( الطعن رقم 1475 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/1 )

رسم الدمغة

الطعن رقم  1163     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 29

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 2

أن المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة تنص على أن يحصل رسم الدمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة أو الهيئات العامة مباشرة أو بطريق الانابة و تنص المادة الثانية على أنه فيما يتعلق بالمشتريات و الأعمال و التعهدات و التوريدات و الايجارات يحصل علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رقم اضافى يقدر بمثلى الرسم العادى و لما كان مؤدى ذلك هو أن يستحق رسم الدمغة على المبالغ التى توفى بها الحكومة أو احدى الهيئات العامة إلى صاحب الحق فيها أو من ينوب عنه و لما كانت المقاصة احدى طرق الوفاء بالإلتزام و قد استوفت الوزارة بعض حقوقها قبل المدعى عليه باجراء المقاصة بالمبالغ المستحقة له لديها و بين ما هو مستحق لها ، فأنه يترتب على ذلك أن يستحق رسم الدمغة المشار إليه - و الذى حددته الوزارة بمبلغ 12.010 جنيه و لم يكن ينازع المدعى عليه فى مقداره - على المبالغ التى كانت مستحقة للمدعى عليه و استنزلتها الوزارة من جملة ما تطالبه به .

 

 

رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 3

إن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و إذا كان صحيحاً أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ لقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الفردى الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً ، لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق تنفيذى لقاعدة قانونية أعلى . فالقرار الفردى ينشئ مركزاً قانونياً فردياً ، و لكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة عامة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة ، كما أنه عندما يكون إختصاص جهة الإدارة مقيداً يجب التفرقة بين حالة ما إذا كان النص المقيد متعلقاً بفرد معين و حالة ما إذا كان النص المقيد يضع قاعدة عامة أو مجردة لا تخص شخصاً بذاته ، ففى الحالى الأولى يقتصر دور جهة الإدارة المكلفة بالتنفيذ على التنفيذ المادى ، لا لأن إختصاصها مقيد ، بل لأنها بصدد نص خاص بفرد معين إستقر فيه الوضع القانونى ، فلم يبق بعد ذلك شئ إلا التنفيذ . أما فى الحالة الثانية فإنه لابد أن يسبق التنفيذ المادى للقاعدة تحديد مجال إنطباقها بتعيين الأفراد الذين تسرى عليهم و يكون ذلك بقرارات فردية تعين هؤلاء الأفراد بأشخاصهم لا بصفاتهم . و على هدى ما تقدم فإن القانون رقم 112 لسنة 1960 هو من الأعمال القانونية العامة التى تعتبر مصدراً لقواعد عامة مجردة . فالمراكز القانونية المتولدة عنه مراكز قانونية عامة مجردة تشمل جميع من يتناول بالتطبيق بصفاتهم لا بأشخاصهم بما يقتضى عند التطبيق و التنفيذ تعيين هؤلاء الذين ينبطق عليهم و تتوافر فيهم شروطه ، و لا يكون ذلك إلا بقرارات فردية تعين أشخاص هؤلاء الذين يتناولهم بأسمائهم لا بصافتهم و تكون المراكز القانونية الناشئة عن هذه القرارات الفردية مراكز فردية خاصة بكل واحد من هؤلاء الذين ينطبق عليهم القانون ، و هذه القرارات الفردية هى التى تنشئ المركز القانونى الفردى لكل منهم و هى و إن كانت تطبيقاً للقاعدة العامة المضمنة فى القانون رقم 112 لسنة 1960 سالف الذكر ، إلا أنها فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى ذاتى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى المتولد عن القانون المنشئ للمراكز القانونية العامة ، فإذا ما صدرت هذه القرارات الفردية تبعها القيام بالعمل المادى أى سداد الرسم و هو تنفيذ مادى يعقب القرار الإدارى الفردى المبلغ للشركة المطالبة بسداد الرسم ، لإنطباق الشروط الواردة فى القانون على حالتها . و ترتيباً على ذلك فإن هيئة الإذاعة عندما تطلب الشركة المدعية بسداد الرسم عن شهور معينة و تكلفها بتركيب عدادات و بسداد الرسم فى المستقبل لا يقتصر دورها على مجرد التنفيذ المادى للقانون رقم 112 لسنة 1960 ، بل قد سبق هذا الإجراء التحقق من إستيفاء الشركة للشروط المطلوبة ، ثم الأمر بتحصيل الرسم - فإذا حصل أن هيئة الإذاعة خالفت القانون عند إصدار قرارها بتحصيل الرسم و التكليف بتركيب العدادات و سداد الرسم فى المستقبل ، و طعنت الشركة فى هذا القرار فإن طعنها يكون موجهاً إلى قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه قبول إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه قبول الدعوى و هذا هو ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه و إن أخطأ فى تكييف دفع هيئة الإذاعة بعدم قبوله الدعوى و وصفه بأنه دفع بعدم الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية                 

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الإذاعة و الأجهزة اللاسليكة قد تضمن فى المادة الأولى منه ، فرض الرسم على كل مستهلك لتيار كهربائى عن كل وحدة كيلووات ساعة من التيار الكهربائى المستهلك على الوجه الآتى: مليمان فى دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية و مليم فى دائرة المجالس البلدية الأخرى و راعى المشرع إعفاء الطاقة الكهربائية المستهلكة فى القوى المحركة من هذا الرسم . و أوجبت المدة الثالثة منه على المصانع و الورش و المحلات و سائر الجهات التى تدار بالكهرباء من محطات توليد خاصة بها أن تخصص عداداً مستقلاً للإنارة الخاصة بها حتى يحصل الرسم بمقتضاه فلا يشمل القوى المحركة التى تدار بها تلك المصانع أو الورش . و يبين من نص المادة الأولى من القانون المذكور أنه جاء مطلقاً إذ وضع قاعدة عامة و إلزاماً غير محد النطاق بشخص معين أو بمكان خاص ، مقتضاه فرض الرسم على كل مستهلك لتيار كهربائى ، و إذا كان المشرع فى سبيل تحديد قيمة هذا الرسم قد فرق بين مستهلكى دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية و بين غيرهم ممن هم فى دائرة المجالس البلدية الأخرى فإنه لم يعف من هذا الرسم أحداً ، و لا محل لتحدى الشركة المدعية بأن القرار بقانون رقم 112 لسنة 1960 لا يسرى على مصانعها لأنها لا تقع فى دائرة أى مجلس بلدى ، ذلك أن الرسم مفروض على كل إستهلاك للتيار الكهربائى فى غير القوى المحركة و ذلك بصفة عامة مطلقة غير محددة و مفاد هذا أن كل مستهلك لتيار كهربائى من هذا القبيل خاضع لسداد هذا الرسم ، الذى لم يعف القانون منه أحداً و لما كان القانون فى مجال تحديد فئات الرسم قد فرق بين دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية و بين دائرة المجالس البلدية الأخرى فليس معنى ذلك إعفاء من لا يدخل التحديد الإدارى لمجلس بلدى معين لأن الإعفاء من الضريبة أو الرسم لا يكون إلا بقانون ، فقصد المشرع ليس هو الإعفاء و إنما تحديد فئتين للرسم إحداهما للقاهرة و الأسكندرية و الأخرى لما عدا هاتين المدينتين . و لذلك فإن الشركة المدعية تخضع ، بإعتبارها مستهلكة لتيار كهربائى للرسم المفروض ، و لما كانت مصانعها خارج نطاق كل من مجلسى بلدى مدينتى القاهرة و الأسكندرية ، فإنها إزاء خضوعها للرسم المفروض تكون ملزمة بهذه المثابة بسداد الرسم ، طبقاً للفئة الأدنى المقررة لدائرة المجالس البلدية الأخرى و مقداره مليم واحد عن كل وحدة كيلو وات ساعة من التيار الكهرائى المستهلك . و مما يؤيد هذا النظر أن المشرع عالج بالقانون رقم 48 لسنة 1962 ما أثير من جدل حول عدم إستحقاق الرسم على مستهلكى التيار الكهربائى فى الجهات غير الداخلة فى دوائر المجالس البلدية و ذلك بنصه على سريان هذا الرسم بفئة مليم واحد فى سائر أنحاء الجمهورية فيما عدا دائرة محافظتى القاهرة و الإسكندرية و مدينة الجيزة.  

 

                      ( الطعن رقم 1979 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/29 )

رسوم السيارات

الطعن رقم  0609     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 735

بتاريخ 07-02-1959

الموضوع : رسوم

إن ثمة فرقاً بين أن تكون السيارة معدة للسير فى الطريق العام و بين إستعمالها فعلاً لهذا الغرض ، و إن مناط إستحقاق الرسم هو أن تكون معدة للغرض المذكور ، و ليس المناط إستعمالها بالفعل بالسير فى الطرقات العامة . و آية ذلك أن القانون رقم 44 لسنة 1934 المتعلق برسوم السيارات يفترض فى السيارة أنها معدة للسير فى الطريق العام ؛ و لذا يجب دفع الرسم مقدماً سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر " المادة الثانية " ، ثم أجاز لكل حائز سيارة لا ينوى إستعمالها بالفعل أن يطلب إعفائه من دفع الرسم بالشروط و القيود المبينة فى المادة التاسعة ، فنظم القانون بذلك الوسيلة لرفع الرسم إستثناء من الأصل المذكور الذى يفترضه ، و هو إستحقاق هذا الرسم مقدماً ، ما دامت السيارة معدة للغرض المشار إليه الذى يستتبع فى نظر القانون إفتراض السير على الطرق العامة ، و لكن يتعين على حائز السيارة الذى ينوى عدم إستعمالها أن يلتزم بالقيود و الشروط المفروضة عليه طبقاً للقانون ، و أخصها ألا يعود إلى إستعمالها فعلاً ، سواء ضبطت فى طريق عام أم فى طريق خاص ، فهذا يخرجها عن الحالة التى إستثناها القانون من الأصل المذكور ، و يلتزم عندئذ - بحسب الأحوال - بالرسم الأصلى و الإضافى على النحو المحدد فيه . و إذ كان المدعى يقر بأنه يمتهن صناعة النقل التجارى بالسيارات محل المنازعة كانت مرخصة فى الأصل ، و لكنه ألغى ترخيصها بدعوى أنها أصبحت مستهلكة و لم تعد تصلح للغرض المقصود منها الذى أعدت له و هو النقل ، فليس من شك فى أن ظروف الحال و ملابساته لا تترك مجال لأى شبهة فى أن المدعى عاد فإستعمل تلك السيارات فى النقل فعلاً ، أى فيما كانت معدة له من قبل ، فيفترض القانون - و الحالة هذه - أنها أصبحت بحكم هذا الغرض تسير على الطرقات العامة ، بل إنه فضلاً عن الإفتراض القانونى فلا يتصور من حيث الواقع وصول السيارات من مأواها إلى مكان ضبطها إلا بالسير على الطريق العام ؛ و بهذه المثابة يقع المدعى تحت طائلة المادة التاسعة من القانون المشار إليه من حيث إلتزامه بالرسم الأصلى و الإضافى . أما ما يتمحل له من أن هذه السيارات قد ضبطت و هى تنقل فى طريق خاص على ما يزعم فلا غناء فيه ، و لا يغير من الفهم الصحيح لحكم القانون و قصد الشارع .

 

                        ( الطعن رقم 609 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )

=================================

 

 

 

 

رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية

الطعن رقم  0628     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 203

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : رسوم

ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد و الدمغة و الإشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها - وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر و الإلزام على وجه تنتفى معه أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الصدد - مبادرة بعض المحامين بهذه الإدارات إلى أداء المبالغ المطلوبة للنقابة لا يسقط إلتزام جهة الإدارة بها و يتعين فى هذه الحالة رد تلك المبالغ - تراخى جهة الإدارة فى إجراءات القيد لا يصلح ذريعة لتفويت الدور فى الترقية أو حجبها عن مستحقيها . 

 

                   ( الطعن رقم 628 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 )

رسوم المجالس البلدية

الطعن رقم  0886     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1659

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 2

إن كون الرسم هو مقابل خدمة تؤدى ليس معناه أنه لا يجوز تحصيل الرسم قبل إتمام المشروعات التى يترتب عليها تحقيق الخدمة ،  و إلا لكان ذلك تعجيزا للهيئات الإقليمية عن القيام بالمشروعات التى يتطلبها حسن سير المرافق البلدية و النهوض بها ، إذ غنى عن القول أن تلك الهيئات إنما تعتمد أساسا على مواردها المالية لتحقيق هذه الأغراض ، و فرض الرسوم و جبايتها هو من أهم هذه الموارد ، كما أن ما يتطلبه موظفوها و مستخدموها و عمالها من رواتب و أجور و ما يلزمها لحسن سير المرافق القائمة و تنفيذ المشروعات المستقبلة من نفقات ، و هى أمور تسير معا جنبا إلى جنب ، كل ذلك يقتضى ، بحكم الضرورة ،  و ضمانا لاستدامة سير المرافق و عدم تعطيلها و حسن سيرها ، عدم تعطيل حركة جباية الرسوم إلا إذا قرر المجلس ذلك فى الحدود التى يقررها كما يقتضى فى الوقت ذاته أن يترك لتلك الهيئات الوقت اللازم لتنفيذ مشروعاتها بحسب الظروف و الأحوال ، و إنما تكون مشروعية الجباية رهينة مآ لا بجدية المشروعات التى مكن أجلها فرضت تلك الرسوم ، فإذا تبين أن تلك المجالس لم تكن جادة فى ذلك أمكن مساءلتها إن كان لذلك وجه .

 

                         ( الطعن رقم 886 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة

الطعن رقم  0639     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1070

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 2

يبين من لائحة إستعمال الطرق العامة و إشغالها بمدينة الإسكندرية الصادر بقرار المجلس البلدى بتاريخ 16 من فبراير سنة 1952 و المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 15 من أكتوبر سنة 1952 أن الأصل فى حالة الترخيص بالأشغال أن تحدد الرسوم الواجب أداؤها فى الترخيص ذاته و تستحق الرسوم عند منح الرخصة ، أما فى حالة الأشغال غير المرخص به فأن الرسوم لا تستحق إلا بناء على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و ثبوت إرتكابه للمخالفة بصدور الحكم الجنائى بالإدانة ، فعلى أساس محضر ضبط الواقعة تحدد واقعة الأشغال المنسوبة إلى المخالف و المساحة التى تناولها و الرسوم المستحقة عليها و على أساس حكم الإدانة الذى يصدر بعد سماع أقوال المخالف و تحقيق دفاعه تستحق الرسوم .

 

                        ( الطعن رقم 639 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 371

بتاريخ 01-01-1983

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة                    

فقرة رقم : 1

طرق عامة - اشغالها - الإتفاق على جباية رسوم عنها - إنعدام اشغال الطرق العامة هو من حيث الأصل أمر محظور قانونا - فى حالة ما إذا رخصت الجهة المختصة بأشغال للطريق العام يستحق عن ذلك رسم تحصله هذه الجهة يدخل هذا الرسم فى نطاق الوحدات المحلية ضمن مواردها المالية و يسرى عليه ما يسرى على هذه الموارد من القوانين و اللوائح المالية المطبقة فى الحكومة و المتعلقة بالأموال العامة - لا يجوز للجهة المختصة القائمة على رعاية الطرق العامة و صيانتها و الحفاظ على إعتبارات النظام العام و الأمن العام بمدلولاته المختلفة أن تفرط فيما ألقاه القانون على عاتقها من إختصاصات و سلطات فى هذا الشأن أو أن تنزل عنها إلى أحد الأفراد أو الهيئات فتخوله الحق فى إقتضاء رسوم أشغال الطريق من المخالفين - كل تصرف أو اتفاق أو قرار يقضى بذلك يعتبر و لا شك تصرفاً أو قراراً باطلاً بطلاناً مطلقا ينزل به إلى درجة الإنعدام لأنه و الحالة هذه ينطوى على نزول عن المال العام و عن حق أصيل للدولة فى جباية الضرائب و الرسوم و الإيرادات العامة .

 

              ( الطعن رقم 337 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/1 )

رسوم جمركية

الطعن رقم  1782     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1207

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : رسوم

إن الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 12 من أبريل سنة 1884 جرى نصها بما يأتى " تعفى من إجراءات التحقيق و رسوم الصادر و الوارد الأشياء الآتى بيانها : " أولاً " .. . . " ثانياً " .. . . و تعفى أيضاً من رسوم الصادر والوارد و لكن يجرى عليها الكشف و التحقيق فقط .. . . ." سابعاً " البضائع الخاصة بمصالح الحكومة و أفراد الناس الذين لهم الحق بالمسموحات بموجب أوامر خصوصية أو إتفاقات " ، و المقصود بأفراد الناس هم جميع الأشخاص الذين لهم الشخصية القانونية ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين كالشركات و الجمعيات و غيرها . و غنى عن القول إن قصر هذه السلطة على إصدار قرارات لصالح الأشخاص دون غيرهم هو تخصيص بغير مخصص و تمييز دون مقتض ، يتنافى بداهة مع الحكومة التى قام عليها النص ، و هى حكمة تستلزم المساواة فى المعاملة بين الأشخاص جميعاً الطبيعيين و غيرهم ، ما دامت قد قامت بهم على الإعفاء التى من أجلها شرعت هذه السلطة ، كما أن تلك القرارات إنما يصدرها المجلس بسلطته التقديرية حسبما يراه متفقاً مع الصالح العام ، فلا يحدها إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إن وجد و قام الدليل عليه ، فإذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء على تلك القرارات ، و ليس له أن يتدخل فى وزن أسباب تلك الملاءمة ، و إلا جاوز القضاء حدود رقابته القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1207

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم جمركية                                      

فقرة رقم : 2

إن القانون - إذ أولى جهة الإدارة سلطة الترخص فى الإعفاء أو عدم الإعفاء من الرسوم الجمركية فى حالات فردية - فليس من شك فى أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف و الأحوال ، بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء على إدعاء من يدعى ذلك ، و يطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية و أخرى ، و الزعم بأن فى غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة فى فرض الضريبة و تمييزاً بغير مقتض ، ما دام القانون ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الإعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، و الترخص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول ، كما لا وجه للتحدى بأن إصدار مرسوم بتقرير الإعفاء عاماً مطلقاً يدل على أحقية من لم يعف من الأصل فى الإعفاء ؛ ذلك أن تغيير نظرة الشارع من وضع سابق كان مناط الترخص فى تقدير الإعفاء أو عدمه فيه بحسب كل حالة فردية على حدتها إلى نظرة موضوعية شاملة مناطها الإعفاء العام بقاعدة عامة مجردة متى توافرت شروطها إنما يمثل تماماً كيفية التطور التشريعى فى مثل هذه الظروف ، و كيف يبدأ الوضع عادة بحالات فردية ، فإذا عملت الأسباب فتعددت الحالات إتجه التفكير بعد ذلك إلى نقل الحكم من نطاق الحالات الفردية إلى التعميم بقاعدة عامة مجردة ، و هذا هو ما تم فى هذا الشأن إذ بعد أن صدرت قرارات فردية بإعفاء بعض شركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية فى 23 و 30 من يولية و 6 و 13 من أغسطس سنة 1950 ، و تقدمت بعد ذلك سائر الشركات بطلبات الإعفاء أسوة بالشركات الأولى ، رأت الحكومة أن الأمر لم يعد مقصوراً على حالات فردية ، و إنما أصبح الأمر يحتاج علاجاً عاماً ، أى تقرير سياسة عامة بتعميم الإعفاء ، فلجأت إلى الإدارة القانونية التى يقتضيها الحال ، و هى إصدار مرسوم بالإعفاء بالتطبيق للمادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1930 . و غنى عن القول إن إتخاذ هذا السبيل كان يقتضى من الحكومة وقتاً كافياً للبحث و الدراسة ، و بوجه خاص إستظهار مدى ما تتأثر به الميزانية ؛ بإعتبار الرسوم الجمركية من أهم موارد الدولة ؛ فلا تثريب ، و الحالة هذه ، على الحكومة فى المسلك الذى سلكته ، بعد إذ إستعملت سلطتها فى الحالات الفردية الأولى ، فلما نبهها تكرار الطلبات إلى وجوب تقرير سياسة عامة نحو تعميم الإعفاء إتجهت هذه الوجهة و قامت بالفحص و الدراسة ، ثم إنتهت إلى ما إنتهت إليه من وجوب إستصدار مرسوم عام بالإعفاء ، و هو مسلك ينم على الإستواء و السواء فى القصد و الإتجاه للصالح العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 690

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم جمركية                                      

فقرة رقم : 1

يستفاد من نص المادة 195 من التعليمات العمومية عن الأشغلال البريدية تحت باب الرسائل المحتوية على الأشياء المستحقة عليها رسوم جمركية ، و نص فى المادتين 293 ، 305 من قانون مصلحة الجمارك ، الخاصتين بفتح الطرود ،و الأصناف ذات القيمة التجارية الواردة بغير الطريقة طرود البريد القانونية أن الأصل أن العينات تعامل معاملة الطرود . و أن فتح هذه العينات و اخراج محتوياتها و عرضها على مندوب الجمرك ثم إعادة حزمها كل ذلك عبء ملقى على عاتق رئيس قلم التوزيع أو التصديق أو وكيله و أحد المستخدمين منهم يباشرون ذلك تحت مسئوليتهم وحدهم ، و زيادة فى الحيطة أوجبت التعليمات البريدية ألا يتم ذلك فى بريد القاهرة إلا بحضور مندوب الجمارك . كما أوجبت هذه التعليمات على موظفى البريد ، فى حالة ورود جملة ملفات برسم شخص واحد فى إرسالية واحدة أن يقوم بعرضها على المندوب الجمركى دفعة واحدة مع لفت نظره إلى ذلك ، و رتبت على إغفالهم هذا الإجراء و تجزئة العرض للعينات مسئوليتهم فيما لو وقع المحظور و تم الإفراج عنها دون رسم . أما عن مندوب الجمرك فأن القواعد المتقدمة حددت مهمته فقصرتها على مهمة فحص المحتويات و تقدير الرسوم الواجب تحصيلها دون أن تعتبر طرود العينات فى عهدته فى أى وقت من الأوقات ، و مع ذلك فأنه فى بريد القاهرة عليه أن يحضر عملية الفتح التى لا تتم عادة إلا بحضوره ، و الأصل أن يشير بفتح العينات غير المتماثلة جميعاً . و يكون الشأن كذلك فى العينات المتماثلة إذا حصل إشتباه فقط ، و من ثم ما لم يقع إشتباه فى الأمر ، فيكتفى بإجراء عملية جاشنى على عدد منها بمعاينة مدير الجمرك أو المندوب فى تحديد ما يقع عليه الإختيار من العينات للفتح بطريق الجاشنى .

 

                       ( الطعن رقم 946 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم جمركية                                      

فقرة رقم : 3

لا وجه لما ذكرته هيئة مفوضى الدولة ، فى تقريرها عن الطعن من عدم سريان زيادة الرسم الاحصائى الجمركى التى فرضت بالقانون رقم 204 لسنة 1960على السيارات موضوع النزاع بمقولة أن واقعة إستيرادها تمت قبل العمل بهذا القانون، لا وجه لذلك لأن الثابت من هذا القانون أنه يسرى على البضائع التى لم يسدد عنها الرسم الجمركى المشار إليه حتى تاريخ العمل به فى أول يولية سنة 1960 .

 

                     ( الطعن رقم 147 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0783     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1241

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم جمركية                                      

فقرة رقم : 1

المادتان 61 و 119 من الدستور الدائم - القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية معدلا بالقانون رقم 1 لسنة 1980 . اشترط المشرع لاعفاء أعضاء البعثات العامة من الجمارك و غيرها من الضرائب و الرسوم عن الأمتعة الشخصية عدة شروط: 1 - أن يكون المستفيد من أعضاء البعثات أو الاجازات الدراسية أو الدارسين تحت الاشراف العلمى سواء كان الايفاد على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أوعلى نفقته الخاصة. 2 - أن يكون قد انتهى من دراسته و حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها . 3 - أن تكون عودته نهائية بعد الانتهاء من الدارسة و الحصول على الدرجة العلمية - يستفاد من صريح عبارة النص أن يكون الحصول على الدرجة العلمية من الخارج - أساس ذلك : - ما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص من أن الغرض من الاعفاء هو تشجيع أبناء الوطن على العودة للاسهام فى التقدم العلمى للبلاد - مؤدى ذلك : أنه لا إعفاء لمن حصل على شهادته العلمية من الداخل - لا وجه للقياس أو الاستحسان فى مثل هذه الحالات .

 

                  ( الطعن رقم 783 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/5/16 )

رسوم قضائية

الطعن رقم  0254     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1118

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : رسوم

أنه و لئن كانت لائحة الرسوم القضائية الصادر بها القانون رقم 90 فى 19 من يولية سنة 1944 - و هى نافذة فى شأن القضايا التى تطرح على مجلس الدولة طبقا للقانون - توجب أداء الرسوم المستحقة على الدعوى قبل نظرها على الوجه المفصل فى المادتين التاسعة و العاشرة منها . و تنص فى المادة الثالثة عشرة منها على أن " تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها " - الا أن هذا الاجراء لا يكون له محل إذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها - الا أن هذا الاجراء لا يكون له محل إذا فصلت المحكمة فى النزاع المطروح عليها ، و ذلك أن المادة 14 من اللائحة المشار إليها تنص على أن " يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة ، كما يلزم بدفع الباقى عقب صدور الحكم و لو استؤنفت ، و مع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه " ، و مؤدى ذلك أن رسوم الدعوى تصبح واجبة الاداء عقب صدور الحكم و لو استؤنف ، و يلزم المدعى بأدائها كاملة ، و يجوز تحصيلها من المحكوم عليه بها إذا صار الحكم نهائيا . و مؤدى ذلك كله أن عدم أداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم ، و تصبح الرسوم المستحقة واجبة الاداء ، و يتخذ قلم الكتاب فى شأن تحصيلها الاجراءات التى تنص عليها اللائحة ، و لا يكون هناك محل لاستبعاد القضية من جدول الجلسة ، بعد أن فصلت المحكمة فى المنازعة .

 

                       ( الطعن رقم 254 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 35 

بتاريخ 18-11-1961

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسراً فى علاقة الحكومة بموظفيها ، بمراعاة طبيعة هذه العلاقة فقرر أنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه - و ليس من شك فى أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، إذ هو أبلغ فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه ، و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم اللإدارى من حيث الأفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه عن إقامة الدعوى رأساً سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب الإعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام . فلا أقل - و الحالة هذه - من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الأثر المترتب على ذات الطلب أو التظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، و غنى عن البيان أن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث التقادم أو قطع ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطويل أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيئاً للفصل فيه ، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد أو يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره و لكن إذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره. فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية . و هذا الذى قضت به المحكمة من حيث ما لطلب المساعدة القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء ، أو بالأحرى حافظ له ، و ينسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو بالرفض يصدق كذلك بالنسبة إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإتحاد طبيعة كل من الميعادين من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع الدعوى أو الطعن قبل إنقضائها و الأثر القانون المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما أو تفويتها من حيث قبول الدعوى أو الطعن أو سقوط الحق فيهما و بالتالى إمكان إلغاء القرار الإدارى أو الحكم المطعون فيه أو إمتناع ذلك على صاحب الشأن المتخلف .

      فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيد صدر فى 11 من يوينه سنة 1959 ، و أن المدعى تقدم بطلب إعفائه من رسوم الطعن فى هذا الحكم بطلب الإعفاء رقم 68 لسنة 5 القضائية بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1959 ، و صدر القرار برفض طلبه فى 16 من أبريل سنة 1960 ، فأقام طعنه فى 18 من مايو سنة 1960 ، و من ثم فإن هذا الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 621

بتاريخ 12-02-1967

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

حيث أن نظام الشطب لا يطبق فى الدعاوى الإدارية التى تعتمد أساساً على المذكرات المكتوبة ، و حتى لو سلم بنظام الشطب فى هذه الدعاوى فإن ذلك لا يسرى على طلبات الإعفاء من الرسوم لأنها ليست دعاوى و إنما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم تمهيداً لرفع الدعاوى . و لذلك فإن قرار الشطب فى طلب الإعفاء لغو لا يعتد به و لا أثر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 671

بتاريخ 19-02-1967

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 واضح و صريح فى وجوب حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لأعلان الأمر و من ثم فإن المعارضة إذا حصلت أمام المحضر عند أعلان الأمر - على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة شكلاً لكونها حصلت بغير الشكل و بدون إتباع الإجراء الذى تفرضه المادة 12 المشار إليها وجوب حصولها به و لا وجه للتحدى بأن الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية تجيز حصول المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر - أمام المحضر عند إعلانه الأمر ، ذلك لأن المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 " بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة " تنص على أن : " تنطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات ذلك فيما لم يرد بِشأنه  نص خاص فى لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1946 " . و ما دامت اللائحة المذكورة قد أوردت فى شأن الشكل الذى تحصل به المعارضة نصاً خاصاً هو نص المادة 12 منها الذى جاء مقصوراً على شكل وحيد للمعارضة هو حصولها بتقرير فى سكرتيرية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لأعلان الأمر فقد إمتنع تطبيق ما ورد فى الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فى خصوص جواز حصول المعارضة أمام المحضر عند أعلان الأمر و ذلك بالتطبيق للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف البيان و وجب الإلتزام بحدود هذا النص الخاص .

 

                   ( الطعن رقم 1599 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1135

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

أن النعى على الحكم المطعون بأنه إذ لم يستبعد طلب التعويض الإحتياطى قد شابه ما يستوجب إلغاءه - مردود بأنه لو صح أن هناك رسماً مستحقاً على الطلب المذكور لم يؤد قبل الفصل فيه فإن ذلك ليس من شأنه أن يترب عليه أى بطلان إذ أن المخالفة المالية فى القيام بإجراء من إجراءات التقاضى لا يترتب عليها بطلان مادام أن القانون لم ينص على هذا الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0184     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1211

بتاريخ 01-07-1967

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

أن القرار الذى يصدر من هيئة المساعدة القضائية بإعفاء صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إدارى إنما يتناول أمرين أولهما إعفاء الطالب من الرسوم المقررة لرفع الدعوى ، و الثانى ندب أحد المحامين المقيدين أمام مجلس الدولة لمباشرة الدعوى ، و ذلك بسبب ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من أن "كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام معتمد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس"، فلا يحقق القرار أثره و لا يتمكن صاحب الشأن من الإستفادة من الإعفاء الذى منح له بعد إذ ثبت بقبول طلبه إعساره و عدم ميسرته ، ما لم يشتمل القرار على ندب أحد المحامين لمباشرة الدعوى ، و ينبنى على ذلك أنه إذا ما قام مانع لدى المحامى المنتدب يمنعه من مباشرة الدعوى ، كما لو عين فى إحدى الوظائف فإنه يستحيل تنفيذ القرار الصادر بالمعافاة و بسقط القرار تبعاً لذلك ، و يتعين على صاحب الشأن الرجوع إلى هيئة المساعدة القضائية قبل فوات ميعاد الستين يوماً المحددة لرفع الدعوى محسوبة من تاريخ صدور القرار الأول لإستصدار قرار جديد بندب محام آخر لمباشرة الدعوى و فى هذه الحالة يعتبر طلب المعافاة الأول كما لو كان مطروحاً على هيئة المساعدة القضائية و لم يفصل فيه بعد إذ سقط القرار الصادر منها بالمعافاة بسبب إستحالة تنفيذه ، و ينفتح ميعاد جديد لصاحب الشأن يحسب من تاريخ صدور القرار المعدل .

 

                        ( الطعن رقم 184 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/7/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 181

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                       

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 صريح فى عدم إستحقاق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ، و يبقى بعد ذلك بحث مدلول أو أثر الحكم الصادر فى مثل هذه الدعاوى بإلزام الحكومة بالمصوفات ، هل ينطوى على قضاء بالإلزام برسوم الدعوى رغم أنها غير مستحقة قانوناً و بالتالى تمتنع مناقشة هذا الأساس للإلزام عن طريق المعارضة فى أمر التقدير بعد أن بات الحكم الصادر به حائزاً لقوة الأمر المقضى ، أم أن القضاء بالإلزام بالمصروفات لا ينطوى حتماً و بحكم اللزوم على الإلزام فعلاً برسوم الدعوى إذ أن المشرع حين أوجب على المحكمة غير قانون المرافعات عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ، لم يقصد بمصاريف الدعوى الرسوم القضائية وحدها ، إذ تشمل مصاريف الدعوى أتعاب الخبراء الذين عينوا فى القضية و مصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها و مصاريف إنتقال المحكمة فى الحالات التى يستلزم الأمر هذا الإنتقال و أتعاب المحامين و الرسوم القضائية و قد درجت المحاكم عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى دون أن تبين مقدارها أو تحدد عناصرها سواء فى منطوق الحكم أو فى أسبابه تاركة أمر تقديرها إلى رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم ، بأمر على عريضة و مفاد القضاء بالمصروفات دون تحديد عناصرها أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التى لها وجود قانونى أى المستحقة قانوناً دون ما عداها ، و مؤدى هذا أنه إذا كانت الدعوى أو الطعن مرفوعاً من الحكومة فأنه لما كانت لا تستحق عنه رسوم قضائية فأن إلزام الحكومة فى هذه الحالة بالمصروفات يقتصر على العناصر الأخرى للمصروفات غير الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً تبعاً لعدم استحقاقها ، و لا يمكن أن يحمل حكم المحكمة بإلزام الحكومة بالمصروفات دون تحديد أو إيضاح على أنه تناول إلزامها بما هو ليس مستحقاً أو واجباً قانوناً ، و إنما ينبغى أن يحمل على أنه إلتزام الحكومة بجميع العناصر التى تتألف منها المصروفات و منها الرسوم أن كان شئ منها مستحقاً قانوناً ، فالمحكمة فى حقيقة الواقع إذا سكتت عن الايضاح أو الافصاح إنما تحدد الملزم بالمصاريف بما فيها الرسوم أن كانت هناك مصاريف أو رسوم مستحقة ، فإن لم يكن هناك شئ منها فالمحكمة لا يمكن أن ترمى بحكمها بإلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات إلى خلق رسوم لا وجود لها قانوناً تحملها بها على خلاف الواقع و القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 181

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                       

فقرة رقم : 2

بصدور القانون رقم 60 لسنة 1963 فى شأن المؤسسات العامة و رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعمول بهما فى 9 من مايو سنة 1963 لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق و بين الهيئات العامة فى مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 المتقدم ذكره قد كشفت بما لا يدع مجالاً لشبهة فى خصوص طبيعة الهيئات العامة عن أن الهيئات العامة فى الغالب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية و أنها و إن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة و تجرى عليها أحكامها و تتحمل الدولة عجزها و يؤول لميزانية الدولة ما تحققه من أرباح ، و من ثم فإن الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية على النحو السالف بيانه تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة ، و بمقتضى هذا القضاء ألا تستحق رسوم على الدعاوى أو الطعون التى ترفعها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية " الهيئة المعارضة " لكونها هيئة عامة تدخل فى نطاق مدلول لفظ " الحكومة " الذى نصت عليه المادة 50 سالفة الذكر و ذلك على الرغم من أن طعنها الذى صدرت فى شأنه قائمة الرسوم المعارض فيها قد أقيم فى تاريخ سابق على تاريخ صدور قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 بإعتبار أن هذا القانون و ما تضمنته المذكرة الإيضاحية كاشفان لوضعها القانونى السابق على أقامة طعنها ، و جدير بالذكر أنها أنشئت كهيئة عامة فى عام 1956 بمقتضى القانون رقم 366 لسنة 1956 " بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر " .

 

                   ( الطعن رقم 819 لسنة 7 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 514

بتاريخ 22-03-1969

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

إن كان قرار أعفاء المدعية من الرسوم لم يشمل سوى طلب إلغاء القرار المطعون عليه، إلا أنها و قد قامت بعد ذلك بتعديل طلباتها مستبدلة بطلب الإلغاء طلب التعويض عن ذات القرار المطعون فيه، فإن قرار الأعفاء يشمل بآثاره الطلب الجديد، ذلك أن كلا من طلب إلغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه، يقومان على أساس قانونى واحد، هو عدم مشروعية القرار الإدارى، و أن الطعن بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر، و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بطريق غير مباشر، و متى كان الأمر على هذا النحو يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مستند إلى أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى إنما يجرى وفقاً للإجراءات و فى المواعيد التى رسمها قانون مجلس الدولة الذى لم يفرق بين ما إذا كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه نزاعاً أصلياً مما تختص به محكمة القضاء الإدارى و بين ما إذا كان نزاعاً متفرعاً من هذا النزاع الأصلى مثل النزاع حول الرسوم القضائية المستحقة فى النزاع الأصلى و من ثم لا يكون الدفع الذى أبدته وزارة الخزانة و مصلحة المساحة فى مذكرتهما الختامية بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - لا يكون هذا الدفع قائماً على أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                       

فقرة رقم : 2

لا جدال فى أن النزاع الراهن حول الرسوم المستحقة متفرع من النزاع الأصلى فى الدعوى رقم 1528 لسنة 6 القضائية " محكمة القضاء الإدارى " الذى لا شبهة فى أنه من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فقد لزم أن يكون هو الآخر من إختصاصه إذ القاعدة هى أن الفرع يتبع الأصل فى تحديد الإختصاص و من ثم فإن التحدى بأنه من إختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة لا يقوم على أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 3

أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى قد طلب فى 8 من يوليه سنة 1964 من إدارة حسابات مجلس الدولة إقتضاء الرسم المحكوم به فى 2 من فبراير سنة 1954 بالخصم على حساب جارى مصلحة المساحة وفقاً لما تقضى به اللائحة المالية للميزانية و الحسابات قبل تعديلها و قامت إدارة الحسابات بقيد المبلغ بحساب العهد تحت التحصيل "استمارة 72 ع . ح" و عمل التسوية الحسابية فى ملحق يونية سنة 1964 "استمارة رقم72 ع .ح" و لما كانت هذه المطالبة الحاصلة فى 8 من يوليه سنة 1964 تقوم فى مجال روابط المديونية بين المصالح العامة مقام المطالبة القضائية التى تقطع التقادم فى مجال روابط القانون الخاص ، بمراعاة طبيعة العلاقة بين المصالح العامة فيما يستحق لإحداها قبل الأخرى من مبالغ رسمت اللائحة المالية للميزانية و الحسابات كيفية إقتضائها على النحو الذى يتلاءم مع أوضاع الميزانية و قيودها الحسابية ، و لما كانت الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - لا تتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم ، و لم تكن هذه المدة قد إنقضت حتى تاريخ المطالبة المذكورة فأن التقادم يكون قد إنقطع بها و لما كان أمر تقدير الرسوم المعارض فيه قد صدر قبل إنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ المطالبة سالفة البيان فأنه لا يكون ثمة محل للتمسك بالتقادم فى النزاع الراهن ، و كل أولئك بصرف النظر عما يمكن أن يعترض به من عدم جواز التمسك بالتقادم بين المصالح العامة .

 

                      ( الطعن رقم 87 لسنة 16 ق ، جلسة 1971/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 144

بتاريخ 23-06-1973

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت المادة 377 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 تنص على أن " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة . . . " إلا أن الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى تنص على أنه " إذا حكم بالدين و حاز الحكم قوة الأمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة و إنقطع تقادمه بأقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة " .

    و من حيث أنه متى كان ذلك فأن الرسوم محل المطالبة و قد صدر بها حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24 من فبراير سنة 1968 فى الطعن رقم 195 لسنة 10 القضائية فإنها لا تتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم أياً كانت مدة التقادم السابق و من ثم تكون المعارضة بلا سند و يتعين لذلك الحكم برفضها و إلزام المعارضة بمصروفاتها .

 

                   ( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 288

بتاريخ 21-04-1974

الموضوع : رسوم                     

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

تقديم طلب الإعفاء من الرسوم بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى - عدم قبول الطعن - لا يغير من ذلك أن لجنة المساعدة القضائية قبلت الطلب - قرارها صدر باطلاً و من ثم يكون عديم الأثر فى تصحيح العيب الذى شاب طلب الإعفاء .

 

                       ( الطعن رقم 692 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 97 

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

إن مبنى المعارضة أن الحكم فى الطعن بالزام المدعى ثلثى المصروفات و لما كانت أتعاب المحاماة، تندرج ضمن المصروفات فقد كان يتعين تحميل المدعى ثلثى أتعاب المحاماة المقدرة، و إذا صدر أمر التقدير على خلاف ذلك بأن ألزم وزارة العدل كامل أتعاب المحاماة فأنه يكون قد خالف القانون .

   و من حيث أن إدارة قضايا الحكومة بحكم قانون تنظيمها تنوب نيابه قانونية عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا، لذلك فانه لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، و لما كانت المادة 176 من هذا القانون تنص على أنه " على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام و لو بغير طلب، بحيث لا تقل عن . . . و عشرين جنيها فى قضايا النقض و الادارية العليا "فإن من مقتضى هذا النص ألا تقل أتعاب المحاماة التى يتعين الحكم بها على من خسر كل أو بعض طلباته فى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا عن عشرين جنيها .

   و من حيث أنه و لئن كان الحكم فى الطعن قد قضى بالزام المدعى ثلثى المصروفات و الحكومة الثلث الباقى بإعتبار أن كلا منهما أخفق فى بعض طلباته، الا أن تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة، إذ لا محل لالزام المدعى بالأتعاب طبقا للمادة 176 من قانون المحاماة لأن ادارة قضايا الحكومة التى حضرت عن خصمه لا يسرى عليها هذا القانون كما سلف الايضاح كما لا يجوز فى الوقت نفسه أن تقل الأتعاب التى يجب الحكم بها على الخصم الآخر " الحكومة "عن الحد الأدنى الذى أوردته المادة 176 المذكورة و هو عشرون جنيها، و على ذلك فأن ما قرره أمر التقدير المعارض فيه من الزام وزارة العدل بمبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة يكون مطابقا لحكم القانون، و من ثم تكون المعارضة فيها خليقة بالرفض مع الزام المعارض مصروفاتها .

 

                       (الطعن رقم 2 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 125

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

إن لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 تنص فى المادة "11" منها على أن " تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، و تقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بأعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم " . و تنص المادة "12" من هذه اللائحة على أن لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر و تحصل المعارضة بتقرير يودع فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام التالية لأعلان الأمر . كما تنص المادة "13" على أن تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم و يحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة و المعارض إذا حضر .

  و حيث أن نص المادة "12" من اللائحة سالفة الذكر صريح و واضح فى وجوب حصول المعارضة فى الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام التالية لأعلان الأمر، و من ثم فأن المعارضة إذا حصلت بطريق البريد على النحو ما فعل المعارض خلافا لما تقدم تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل و بدون أتباع الاجراء الذى تفرضه المادة 12 سالفة الذكر وجوب حصولها به، و هو اجراء جوهرى يلزم مراعاته .

 

                        ( الطعن رقم 5 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 17  مكتب فنى 26  صفحة رقم 594

بتاريخ 21-02-1981

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 2

تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " لا يستحق رسوم على الدعوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة - مفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى و الطعون التى ترفعها الحكومة و على ذلك فمتى حكم فى مثل هذه الدعاوى و الطعون بالزام الحكومة بالمصاريف فإن مثل هذا القضاء يقتصر أثره على عناصر المصاريف المستحقة قانوناً دون ما عداها - لا يمتد هذا الأثر ليشمل الرسوم القضائية التى لا وجود لها قانوناً لعدم إستحقاقها .

 

             ( الطعنان رقما 418 ، 460 لسنة 17 ق ، جلسة 1981/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 195

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 3

عدم أداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصلح سببا للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى - أساس ذلك : طالما كانت الرسوم مستحقة و واجبة الاداء فإن قلم الكتاب يتخذ الإجراءات المقررة فى تحصيلها .

 

                    ( الطعن رقم 723 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-04-1983

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

لائحة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى - تخويل كل ذى شأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير - لسكرتارية محكمة القضاء الإدارى المعارضة فى مقدار الرسم الصادر به أمر التقدير باعتبارها جهة إدارية مختصة بتحصيل الرسوم و تسويتها .

 

                 ( الطعن رقم 2360 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1538

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                       

فقرة رقم : 1

المادتان 3 و 4 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المواد 18 ،190 ، 198 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مرسوم 1946/8/14 بشأن الرسوم و الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى .

   أحكام هذه المرسوم مقصورة فقط على الرسوم القضائية - مؤدى ذلك : - أنها لا تمتد إلى مصاريف الدعاوى و الطعون و أوامر تقدير هذه المصاريف و التظلم منها - أساس ذلك : - أن رسم الدعوى يعتبر عنصرا من مصاريف الدعوى و مصاريف الدعوى أهم من الرسوم لأنها تشمل كافة ما ينفقة الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى و سيرها حتى صدور الحكم فيها مثل أتعاب الخبراء و مصاريف الشهود و مصاريف إنتقال المحكمة إذا إستلزم الأمر ذلك و مقابل أتعاب المحاماة - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء خلوا من نصوص خاصة بمصروفات الدعوى - مؤدى ذلك : - أعمال أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بأوامر تقدير هذه المصاريف و إجراءات التظلم منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 679

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                       

فقرة رقم : 1

إذا إنطوت الدعوى على مطالبة بمبالغ محددة المقدار و حكم بها كلها أو بعضها فإن هذا الطلب يكون معلوم القيمة فى شأن إستحقاق و حساب الرسم النسبى - يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب قد ورد مستقلاً عن طلب إلغاء القرار الإدارى أو جاء تبعاً له فى دعوى واحدة - الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها طلب إلغاء القرار الإدارى غير المشروع - مثال : متى كانت الدعوى تنطوى فى حقيقتها على المطالبة بإسترداد المبلغ المصادر فإن تسوية الرسم المستحق على الدعوى يكون على أساس قيمة المبلغ المحكوم بإلغاء قرار المصادرة بالنسبة له .

 

                     ( الطعن رقم 1435 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 891

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 2

إن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية و إن أصبح لا يغنى عن التظلم الوجوبى بنظامه و إجراءاته ، بعد نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، فى قطع ميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلب الإلغاء ، و لو أنه كان يننتج أثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون السابق < شأنه فى ذلك شأن أى تظلم إدارى > ، إلا أنه فى خصوص وجوب رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى فى الميعاد المقرر لذلك ، قررت هذه المحكمة كذلك ، أنه و لئن  كان مفاد النصوص المدنية فى مجال القانون الخاص أنه لا يقوم مقام المطالبة القضائية فى هذا الشأن ، إلا أنه يقوم مقامها فى مجال الروابط الإدارية ، نظرا لمقتضيات النظام  الإدارى التى تستلزم تقرير قاعدة أكثر تيسيرا فى علاقة الحكومة بذوى الشأن ، بمراعاة طبيعية هذه الروابط . و أن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائما ، و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمنا يطول أو يقصر بحسب الظروف ، و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيرا له حتى يصبح مهيئا للفصل فيه شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات اتخذت أما أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره . و لكن إذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ صدوره . فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوما التالية .

 

                        ( الطعن رقم 685 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 936

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن طلب التعويض المقدم من المدعية لم يسدد عنه الرسم المقرر طبقا للائحة الرسوم القضائية ، و أن القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية لم يتناول الإعفاء من الرسم المستحق على هذا الطلب الذى أكتفى المدعى بإثبات حفظ حقه فيه ، فإن المحكمة تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه من استبعاد هذا الطلب .

 

                          ( الطعن رقم 870 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 501

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

العبرة فى قبول الدعوى أو عدم قبولها بتاريخ رفعها إلى المحكمة ، و لا تعتبر الدعوى مرفوعة طبقاً لقانون مجلس الدولة  - إلا بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة . أما الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى المراد رفعها فليس إجراء قضائيا ، إذ ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة التى ستتولى الفصل فى موضوع النزاع الخاص بالحق المراد إقتضاؤه ، و إنما هو مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم القضائية لا يعلن على يد محضر بل يقتضى إستدعاء الطرف الآخر بالطريق الإدارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الإعفاء ، فلا يعتبر دعوى بالمعنى القانونى ، سواء فى النطاق المدنى أو فى المجال الإدارى ، لإقتصار الطلب فيه على إلتماس الطالب إعفاء من الرسوم ، حتى يتسنى له رفع الدعوى بعد ذلك . و شأن هذا الطلب شأن قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر بالإعفاء من الرسوم ، وكذا ما سبقه من إجراءات ، إذ لا يعدو هذا القرار أن يكون ترخيصاً لطالب المعافاة فى رفع دعواه مع إرجاء تحصيل الرسم المقرر عليها إلى ما بعد الفصل فيها ، و هو بهذه المثابة لا يصحح وضعاً قانونياً خاطئاً و لا يحل صاحب الشأن من مراعاة قواعد الإختصاص أو إتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون لرفع الدعوى .

 

                          ( الطعن رقم 297 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1138

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 1

لئن كان المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة الصادر  فى 18 من أغسطس سنة 1952 و الذى تقدم فى ظله المطعون لصالحه بتظلمه فى 9 من ديسمبر سنة 1953 إلى اللجنة القضائية ، يعفى المتظلم من دفع رسوم ، إلا أن اللجنة لم تكن مختصة بمثل الطلب الذى تقدم إليها < و هو إلغاءقرار نهائى لسلطة تأديبية > ، كما أن القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم محاكم إدارية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين ، الصادر فى 20 من مارس سنة 1954 ، و إن قضى بإحالة التظلمات السابقة إلى المحاكم الإدارية لاستمرار النظر فيها ، لم يجعل من اختصاص تلك المحاكم النظر فى طلب إلغاء أى قرار إدارى و إنما استحدث لها هذا الاختصاص بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 و من ثم أصبحت تلك المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى موضوع الدعوى المحالة إليها من اللجنة القضائية ، و إن كانت فى الأصل غير مختصة بنظر الطلب وقت تقديمه ، و بالتالى يجب أن تراعى فى شأنها ما اشترطه القانون رقم 165 لسنة 1955 من وجوب أداء الرسوم طبقاً 34 منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1138

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 15 من المرسوم الصادر فى 1956/8/14 الخاص بتعريفة الرسوم و الإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى - الذى ما زال ينظم الرسوم القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى - تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية " . و بالرجوع إلى المادة 13 من القانون رقم 90 الصادر فى 19 من يولية سنة 1944 بتنظيم الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية يبين أنها تنص على أن " تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها " و هذا هو الإجراء الذى يجب اتباعه عند عدم دفع الرسوم القضائية المقررة . و غنى عن البيان أن استبعاد القضية من جدول الجلسة غير الحكم بعدم قبولها ، إذ كل ما يترتب على الإجراء الأول هو عدم تقديمها للجلسة بالمحكمة ما دامت لم تدفع الرسوم ، و يجوز تقديمها بعد أدائها ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين إلغاؤه و الأمر باستبعاد القضية من جدول الجلسة حتى يتم أداء الرسوم .

 

                        ( الطعن رقم 731 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0591     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 80 

بتاريخ 21-04-1973

الموضوع : رسوم                    

 الموضوع الفرعي : رسوم قضائية                                       

فقرة رقم : 1

إن الأهلية ليست - شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءات الخصومة ، فإذا باشر الدعوى من ليس أهلاً لمباشرتها كانت دعواه مقبولة و لكن إجراءات الخصومة فيها هى التى يمكن أن يلحقها البطلان . إن من المبادئ المقررة أنه لا يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته و لما كان البطلان فى الخصومة الماثلة قد شرع لمصلحة المدعى فلا يصح أن تتمسك به الجهة الإدارية و أنه و إن جاز بصفة عامة أن يتمسك المدعى عليه بإنعدام أهلية المدعى حتى لا يضار بتعرضه لإبطال الحكم الذى قد يصدر لصالحه فى الدعوى إلا أن الحال ليس كذلك فى الدعوى الراهنة بعد أن ثبت أن المدعى محق فى دعواه إستناداً إلى أنه كان يعانى من إضطراب عقلى وقت أن تقدم بإستقالته و عند إصراره عليها ، و هو ذات السند الذى تستند إليه الجهة الإدارية فى الدفع بعدم قبول الدعوى مما ينبنى عليه أن لا يكون لها ثمة مصلحة فى التمسك بالدفع المبدى منها .

 

              ( الطعنان رقما 591 و 613 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/21 )

 

 

اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 5

أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية بمرتب قدره 60 جنيهاً كل سنتين و أنه عين فى وظيفة من الدرجة الأولى بالكادر الإدارى بوزارة الشئون الاجتماعية ذات المربوط من 960 جنيهاً إلى 1140 جنيهاً سنوياً بعلاوة مقدارها 60 جيهاً كل سنتين ، و من ثم يكون التعيين قد تم فى وظيفة تتساوى مع الوظيفة التى كان يشغلها المطعون عليه من حيث الربط المالى و مقدار العلاوة ، و تزيد عليها فى بداية المربوط ، مما لا يستساغ معه القول بأن التعيين كان فى وظيفة أدنى ، أما بالنسبة إلى بدل التمثيل الذى كان يمنح للمطعون عليه فى وزارة الخارجية و الذى فقده بتعيينه فى وظيفة غير مقرر لها مثل هذا البدل ، فليس من شأن ذلك أن يخل بالتماثل بين الوظيفتين ، ذلك لأنه من الأمور المسلمة أن بدل التمثيل يقصد به مواجهة ما تتطلبه الوظيفة بحسب وضعها و واجباتها من نفقات تقتضيها ضرورة ظهور من يشغلها بالمظهر الإجتماعى اللائق بها ، و متى كان الأمر كذلك و كانت هذه هى الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير بدل التمثيل فمن ثم فلا يمكن أن يعتبر حقاً مكتسباً لمن يحصل عليه ، و لا يدخل ضمن مرتبه مهما طال زمن منحه أياه ، و يجوز إلغاؤه فى أى وقت ، و يفقد الموظف حقه فيه إذا ما نقل إلى وظيفة أخرى و غير مقرر لها هذا البدل و لذلك فلا يكون له من وزن عند معادلة الوظائف المقرر لها البدل بغيرها من الوظائف . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 08  مكتب فنى 15  صفحة رقم 355

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 1

واضح من القرار الوزارى الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1949 الذى يقوم على ما ثبت بمحضرى جلستى 28 من سبتمبر ، 28 من أكتوبر سنة 1949 اللتين عقدتهما اللجنة المشار إليها أن العلة فى صرف فرق العملة لأعضاء البعثات المصرية فى الخارج أى فى فترات وجودهم الفعلى بالبلاد التى إنخفض سعر الجنيه المصرى بالنسبة لسعر عملتها المتداولة بها و يترتب على ذلك أن هذا الفرق يكون واجب الصرف ما دام الموظف قائماً بعمله أو بأجازته فى البلد الذى به مقر عمله نظراً لتوفر العلة الموجبة للصرف فإذا أمضى الموظف أجازته الإعتيادية أو المرضية خارج البلد الذى بها مقر عمله فإن العلة الموجبة لصرف الفرق لا تتوفر ، و بالتالى لا يتعلق للموظف أى حق فى هذا الفرق دون حاجة إلى النص على ذلك ، لأن العلة تدور مع مع المعلول وجوداً و عدماً و حتى و لو توفرت الحكمة من صرف الفرق لأن الحكم يرتبط بعلته و لا يرتبط بحكمته و لا حجة فى أن الوزارة قد صرفت فى هذه الحالة فرق خفض العملة لأن خطأ الوزارة فى فهم القرار المذكور و تطبيقه على نحو مخالف لصحيح حكمه ليس من شأنه أن يصبغ الشرعية على ما تم من جانبها .

 

              ( الطعنان رقما 1425 ، 1476 لسنة 8 ق ، جلسة 1970/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 617

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 2

المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى باعادة تسوية المعاشات لمن إنتهت خدمتهم من بعض الطوائف قبل 1963/3/11 و منهم أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى شريطة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية فى خلال 90 يوما من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى - إقامة أحد أعضاء السلك دعوى أمام القضاء قبل صدور القانون المشار إليه طالباً إعادة تسوية معاش على أساس ضم المدة الباقية على بلوغة سن المعاش - رفع الدعوى فى هذه الحالة يغنى عن تقديم الطلب المشار إليه .

 

                 ( الطعن رقم 504 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1853     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 2

سلك دبلوماسى و قنصلى - أعضاؤه - مرتب - بدل التمثيل و بدل الإغتراب ناط المشرع بوزارة الخارجية تحديد فئات بدل التمثيل الإضافى و بدل الإغتراب الإضافى بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية و ذلك فى حدود الإعتمادات المالية الواردة بالموازنة و بمراعاة ظروف المعيشة ومركز مصر فى البلد التى بها البعثة الدبلوماسية المصرية - لا وجه للقول بعدم المساواة بين أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى و العاملين من غير الأعضاء - أساس ذلك : أن المشرع لم يستلزم هذه المساواة و لم يفرضها و إنما فوض الأمر لوزير الخارجية و اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية وفقاً للضابطين المشار إليهما .

 

                  ( الطعن رقم 1853 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 1

إن لائحة شروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1953 - وهى التى كانت سارية على الواقعة محل النزاع - نظمت فى الفصل الثالث منها المرتبات الإضافية لأعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و موظفيها و بينت كيفية استحقاقها ، و هذه المرتبات الإضافية على ثلاثة أنواع : أولا - بدل التمثيل و هو مقصور على رؤساءالهيئات الدبلوماسية  <م17> . و ثانيا - بدل  الاغتراب ، و هو يصرف لموظفى الهيئتين و للموظفين الكتابين <م18> . و ثالثا - بدل الإنابة ، و قد تحدثت عنه المواد من 19 - 21 . و يبين منها أن هذا البدل لا يستحق إلا فى أحوال خلو وظيفة رئيس الهيئة الدبلوماسية أو وظيفة القنصل أو وجود أيهما فى إجازة أو تغيبه فى غير البلد الذى فيه مقر وظيفته الأصلية ، فيمنح لمن يقوم بالعمل مقام رئيس الهيئة الدبلوماسية رسميا علاوة على مرتبه الأصلى بدل إنابة يعادل ربع بدل التمثيل المقرر لرئيس الهيئة ، بشرط ألا يزيد ما يصرف من هذا البدل على خمسين جنيها فى الشهر <م19> ، و يمنح لمن يقوم بالعمل مقام القنصل علاوة على بدل اغترابه الأصلى بدل إنابة يعادل ربع بدل الإغتراب المقرر للقنصل بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للنائب على مقدار بدل الاغتراب المقرر للقنصل الغائب <م20> . كما نصت المادة 21 على أنه  لا يجوز منح بدل إنابة للموظف الذى ينتدب للحلول محل موظف غائب عن مقر وظيفته لتأدية مأمورية فى داخل اختصاص الهيئة التابع لها الموظف الغائب . و يظهر من ذلك أن المناط  فى استحقاق بدل الإنابة لمن يقوم مقام القنصل هو خلو وظيفة هذا الأخير أو لوجوده فى إجازة أو لتغيبه فى غير البلد الذى فيه مقر وظيفته الأصلية . و على مقتضى هذه الأحكام لا يستحق بدل الإنابة عن القنصل العام فى ميلانو إلا لمن يقوم مقامه فى هذا البلد بسبب عارض من الأسباب المحددة سالفة الذكر ، فلا يستحق المدعى - و الحالة هذه- بدل إنابة على هذا الأساس ، ما دام لم يقم بالعمل مقام القنصل المذكور فى مقر وظيفته بميلانو لسبب من تلك الأسباب ، كما أن تبعية نيابة قنصلية جنوا - التابعة من جهة التقسيم الإدارى إلى قنصلية ميلانو - ليس مفاده أن يعتبر القائم على نيابة قنصلية جنوا ، فى تطبيق المادة 20 من تلك اللائحة ، قد حل فى هذا البلد محل قنصل ميلانو ، لأنه ليس لهذا الأخير - بحسب التنظيم الإدارى - مقر أصلاً فى جنوا ، حتى يتصور أن يكون هناك من يقوم مقامه فيها لسبب من الأسباب العارضة الوقتية التى حددتها تلك المادة ، بل غاية الأمر أنه - بحسب التنظيم الإدارى وقتذاك - كانت تتبع نيابة قنصلية جنوا قنصلية ميلانو العامة فى التقسيم و فى الإشراف الإدارى ، و هى تبعية رؤى أن  تقوم من وجهة التنظيم الإدارى على أساس من الاستقرار ، مما يخرجها من نطاق الأسباب العارضة الوقتية المشار إليها .

 

                       ( الطعن رقم 677 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

الطعن رقم  0402     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 733

بتاريخ 25-05-1969

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 2

يبين من أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954 و القوانين المعدلة له أنه و لئن كانت وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات هى أدنى هذين  السلكين إلا أن المشرع قد خصها بوضع خاص و فرق بينها و بين باقى وظائف السلكين فى كثير من القواعد و الأحكام فأشترط للتعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية شروطاً خاصة علاوة على شروط الصلاحية العامة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور - و من بين هذه الشروط أن يكون من يعين قد أجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة السادسة " التى ردد حكمها القانون رقم 103 لسنة 1959 بشروط التعيين فى وظائف الملحقين بوزارة الخارجية " . كما خص القانون رقم 166 لسنة 1954 الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شأن أداة تعيينهم و عزلهم و ذلك بنصه فى المادة التاسعة على أن " يعين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و يعزلون بمرسوم عدا الملحقين و سكرتيرى القنصليات فيكون تعيينهم و عزلهم بقرار من وزير الخارجية " - و فرقت المادة السابعة بين وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات  و بين سائر السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى شأن  جواز التعين فيها رأساً من غير أعضاء السلكين بأن قصرت جواز التعيين رأساً فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية مع الأعفاء من شرط الامتحان على الملحقين و سكرتيرى القنصليات كما خصت المادة 12 من القانون المذكور الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شأن تحديد أقدميتهم و ذلك بنصها فى الفقرة الأولى منها على أن تعين هذه الأقدمية فى القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب فى قائمة الناجحين فى الامتحان و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن حكم هذه الفقرة يسرى على من يعين لأول مرة فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية و لو كان موظفا قبل أن يتقدم إلى الامتحان و ينجح فيه .

   و لما كان وفقا لهذه الأحكام صدر قرار نائب وزير الخارجية رقم 344 فى 28 من فبراير سنة  1960 متضمنا تعيين المدعى فى وظيفة ملحق و تحديد أقدميته وفقاً لترتيب أسبقيته فى قائمة الناجحين فى الامتحان - و إذ كان هذا القرار - الذى صدر سليما من يملك سلطة التعيين وفقا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 - هو الذى أضفى على المدعى مركزه القانونى كملحق بوزارة الخارجية - فأن به وحده لا بغيره يكون أنزال حكم القانون على المدعى لعمله بوزارة الخارجية حتى إنتهت خدمته فى القوات المسلحة بقرار لجنة الضباط الذى صدق عليه رئيس الجمهورية - إذ أن قرار اللجنة المذكورة لم يكن هو الذى أضفى عليه المركز القانونى لوظيفة ملحق بوزارة الخارجية بل كان قرار تعيينه فى هذه الوظيفة هو المنشئ لهذا المركز أما أستلام العمل فلا أثر له إلا بالنسبة  إلى إستحقاق مرتب الوظيفة المذكورة  .

 

                 ( الطعن رقم 402 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/5/25 )

تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1177

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 3

إذا كانت التقارير السرية المقدمة فى حق المدعى تبين أنه لم يحز من حيث المستوى اللائق لمثل تلك الوظيفة على الدرجة التى تؤهله للبقاء فيها ، و من ثم يكون القرار الصادر بفصله بالطريق التأديبى مع اضافة سنتين إلى مدة خدمته و صرف الفرق بين المرتب و المعاش طبقا للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد قام على ما يبرره و يباعث من المصلحة العامة .

 

                         ( الطعن رقم 760 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 2

أن الشق الثانى من الدفع الذى تبنيه إدارة قضايا الحكومة على أن القرار المطعون فيه تضمن فصل المطعون عليه من وظيفته بوزارة الخارجية بغير الطريق التأديبى و تعيينه فى وظيفة أخرى ، مما يترتب عليه خروج القرار فى شقه الخاص بالفصل عن ولاية مجلس الدولة عملاً بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة فإنه على غير أساس أيضاً ، ذلك لأن القرارات التى تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لنص المادة سالفة الذكر حسب مفهومها الصحيح و أخذاً بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون31 لسنة 1963بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، هى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التى تتضمن إسقاط ولاية الوظيفة عن الأشخاص الذين تتبين الحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة سواء بإحالتهم إلى الإستيداع أو المعاش أو بفصلهم ، فلا يدخل فى ضمنها القرارات التى لا تستهدف تحقيق هذا الأثر ، و هو تنحية الموظف عن الخدمة العامة ، كالقرارات الصادرة بتعيين موظفى وزارة فى وزارة أخرى إذا أجاز القانون ذلك ، و القرارت الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى ، و لذلك فلا تشملها الحصانة التى أراد المشرع إضفائها على القرارات المشار إليها فى المادة 12 سالفة الذكر ، و يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس .

  

 

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 20  مكتب فنى 27  صفحة رقم 508

بتاريخ 24-04-1982

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 1

قرار الجهة الإدارية بفصل المدعى لذات الأسباب التى صدر بها قرار سابق بفصله و بعد أن حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار و صيرورة هذا الحكم حائزاً لقوة الشئ المقضى به - أثره عدم مشروعية القرار الجديد الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمخالفته قوة الشئ المقضى بحسبان أن القرار لا يعدو أن يكون إحياء للقرار السابق المقضى بإلغائه و ترديداً لمقتضاه سواء فى محله أو فى سببه .

 

                    ( الطعن رقم 1187 لسنة 20 ق ، جلسة 1982/4/24 )

 

=================================

الطعن رقم  1243     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1104

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 1

سلك دبلوماسى و قنصلى - أعضاؤه - تأديب - قرارات مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى لا تعدو أن تكون قرارات إدارية نهائية صادرة عن سلطة تأديبية - الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية حسب درجة العضو و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا - وظيفة مستشار بوزارة الخارجية المحدد مربوطها بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بين 1968/1176 جنية تعادل الدرجة الأولى من جداول مرتبات العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 1983 و المحدد ربطها بين 1080- 2088 جنية - إختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الخارجية .

 

                  ( الطعن رقم 1243 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/5/8 )

 

ترقية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 645

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 2

إن المادة الرابعة من لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلك الخارجى - المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1933 ، و التى ألحق المطعون عليه فى ظل أحكامها فى وظيفة أمين محفوظات - تنص على أنه " يلحق بالمفوضيات و القنصليات أمناء للمحفوظات و كتاب بحسب حالة العمل فى كل جهة ، و تكون درجاتهم كدرجات الكادر الكتابى و لا تتجاوز الدرجة السادسة ، و إنما محل الإلزام ألا تتجاوز الإدارة فى تعيينه هذه الدرجة ، فيجوز إذن تعيينه فى أدنى منها بحسب الظروف و الأحوال ، كما حصل فى خصوصية النزاع ؛ ذلك أنه ما دام المدعى حين نقل من وزارة الحربية كان فى الدرجة الثامنة ، فما كان يجوز ترقيته مباشرة إلى الدرجة السادسة فى ضمن الدرجات المخصصة فى الميزانية لأمين المحفوظات ؛ إذ لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة طبقاً للقواعد التنظيمية المقررة .

 

                        ( الطعن رقم 684 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1334     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 35 

بتاريخ 16-11-1980

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : ترقيةاعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 1

المادة 15 من القانون رقم 166 لسنة 1954 و تعديلاته فى شأن نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى تقضى بأن تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل و ما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية المطلقة و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للصلاحية فيما لا يزيد على ربع عدد الوظائف الحالية فى كل درجة ، و يبدأ بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية مع تخطى الضعيف .

   صدور قرار بنقل أحد أعضاء السلك إلى وزارة الداخلية و إلغاء هذا القرار نتيجة صدور حكم قضائى بذلك - إعادة العضو إلى وظائف السلك فى ذات أقدميته دون إعتداد بالدرجات التى رقى إليها بوزارة الداخلية - تخطى العضو فى الترقية إلى وظيفة سكرتير أول عقب عودته إلى الوزارة بحجة قصر المدة التى قضاها عقب إعادته إلى وظائف السلك مما لم يتيسر معه وضع تقرير عن كفايته - عدم جواز تخطيه فى هذه الحالة طالما خلى ملف خدمته من وجود تقرير بمرتبة ضعيف سواء فى وزارة الخارجية أو فى وزارة الداخلية طالما أن الترقية قد تمت بالأقدمية المطلقة .

 

                 ( الطعن رقم 1334 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1147

بتاريخ 20-05-1984

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : ترقيةاعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 1

سلك دبلوماسى و قنصلى - القانون 166 لسنة 1954 بإصدار نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - ترقية بالإختيار - ضوابط - وضع ضوابط مؤداها أن يرقى أولاً الحاصلون على مرتبة ممتاز فى التقريرين السنويين الأخيرين ثم الحاصلون على مرتبة ممتاز و جيد جداً - المقصود بلفظ " أولاً " أن يرقى فى البداية الحاصلون فى مرتبة ممتاز فى التقريرين السنويين الآخرين إن كانت الدرجات الشاغرة تستغرقهم وحدهم بوصفهم الذين تحققت فى شأنهم مرتبة الكفاية التى عناها اللفظ - أما إذا كانت الدرجات الشاغرة تستغرق الحاصلين على تقرير بمرتبة ممتاز و الحاصلين على تقرير بمرتبة ممتاز و آخر بمرتبة جيد جداً فإن كل هؤلاء يعتبرون مرقين ما دام يشملهم قرار ترقيه و احد بإعتبار أن درجة الصلاحية أو الكفاية اللازمة للترقية قد توفرت فى حق الجميع وفقاً للمعايير التى وضعت - لا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية سبباً لتعديل الأقدمية - أثر ذلك : لزوم الإلتزام بترتيب أقدمياتهم فى الوظيفة السابقة .

 

                   ( الطعن رقم 1627 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/5/20 )

=================================

الطعن رقم  2702     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 550

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 2

الترقية لوظيفة وزير مفوض تتم بالاختيار - حرية الإدارة فى اختيار المرشح للترقية مقيدة بقاعدة عدم جواز تخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث منه أصلح و أكثر كفاءة .

 

                      ( الطعن رقم 2702 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/3 )

 

تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1177

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 2

ليس من شك فى أنه يجب أن تتوافر فى رجال السلك السياسى من الصفات ما لا يتطب فى غيرهم من موظفى الدولة و ذلك باعتبارهم ممثلين للدولة فى المحيط الدولى مما يوجب التدفق فى اختيارهم على الوجه الذى يؤهلهم بحق لتولى مهام وظائفهم حتى يؤدوها على خير وجه و يمثلون بلادهم أصدق تمثيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 386

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد ضبط قواعد تحديد أقدمية كل من يشغل وظيفة فى السلكين الدبلوماسى و القنصلى بحيث ينتفى أى غموض أو لبس . فمنذ أن صدر المرسوم بقانون الخاص بالوظائف السياسية فى 20 من أكتوبر سنة 1925 منشئاً هيئات التمثيل السياسى و وضع قواعد التوظف فيها رتبت درجات الممثلين السياسيين ترتيباً من شأنه أن جعل " الملحقين " بداية السلك و أدنى الدرجات فيه . و نصت المادة " 3 " منه على أن " يعين الممثلين السياسيون بأمر ملكى يصدر بناء على طلب وزير الخارجية ما عدا الملحقين بالوكلات السياسية فإنهم يعينون بقرار من وزير الخارجية . و يكون عزلهم بالطريقة ذاتها " . و نصت المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون على أن تحدد درجات موظفى الوكالات السياسية و وظائفهم بقرار من مجلس الوزراء . و فى 25 من مايو سنة 1933 صدق مجلس الوزراء على لائحة بشروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى ، و جاء فى المادة الأولى منها أن كادر وظائف الهيئات الدبلوماسية يتألف من وظائف و درجات تبدأ من وظيفة " ملحق فى الدرجة 420/300 جنيهاً " و تنتهى بوظيفة " مندوب فوق العادة و وزير مفوض من الدرجة الأولى بمرتب 1800 جنيه سنوياً " و نصت المادة الثالثة من اللائحة على أن " تلحق بالكادرين الدبلوماسى و القنصلى وظيفة بإسم تلميذ مربوطها السنوى من "252/180" جنيهاً للتمرين فى الوزارة أو لا ثم فى المفوضيات و القنصليات على أعمال الوظائف الدبلوماسية و القنصلية توطئة للتعيين فيها " . و بينت اللائحة كيفية إنتخاب التلاميذ فجاء بالمادة الخامسة " يكون إنتخاب التلاميذ من بين الناجحين فى إمتحان مسابقة تعقده وزارة الخارجية كلما إقتضت الحال ، و يشترط للدخول فى هذا الإمتحان أن يكون الطالب حاصلاً على الأقل على شهادة عالية مصرية أو أجنبية و لا يعين إلا بعد إتضاح لياقته طبياً . و يحدد وزير الخارجية تاريخ كل إمتحان و شروطه بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية قبل الإمتحان بوقت كاف . " و لم تغفل اللائحة تحديد كيفية إنتخاب الملحقين و هم أول درجات السلم فى وظائف الهيئات الدبلوماسية فنصت المادة السادسة على أن " يكون إنتخاب الملحقين و مأمورى القنصليات من بين التلاميذ بحسب أقدميتهم و كفايتهم " و قضت المادة " 15 " بتعيين التلاميذ بقرار من وزير الخارجية و يكون عزلهم بالطريقة ذاتها أو بحكم مجلس التأديب . و نصت المادة " 32 " من اللائحة على كيفية حساب الماهيات فقالت: " تحسب الماهيات بالكيفية الآتية : " 1 " من تاريخ حلف اليمين للمستجدين المعينين بأوامر ملكية " 2 " من تاريخ الأمر الملكى للمنقولين فى داخل الهيئتين الدبلوماسية و القنصلية . "3" من التاريخ المثبت فى أمر التعيين للمستجدين المعينين بقرار من وزير الخارجية " 4" من اليوم التالى لتاريخ الفصل من المصلحة المنقول منها الموظف ، للمنقولين من المصالح الأخرى " . و مفاد هذه الأحكام القديمة أن وظائف الملحقين و درجاتهم و أن إعتبر شاغلوها أعضاء منذ إنشاء التمثيل السياسى بوضع خاص و فرق دائماً بينهم من جهة و بين باقى أعضاء السكلين فى الكثير من القواعد و الأحكام . هذه الظاهرة المقصودة إزدادت وضوحاً فى أول تشريع حديث صدر بعد ذلك بتنظيم السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى 20 من مارس سنة 1954 و هو القانون رقم 166 لسنة 1954 و كذلك فى القوانين اللاحقة المعدلة له . فنصت المادة الثانية منه على ترتيب درجات أعضاء السلك الدبلوماسى على الوجه الآتى : "1" سفراء فوق العادة و مفوضون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية . "2" مندوبون فوق العادة و وزراء مفوضون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة ، "3" مستشارون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية . "4" سكرتيرون أول و ثوان و ثوالث . "5" ملحقون . كما رتبت المادة الرابعة من هذا القانون درجات أعضاء السلك القنصلى على الوجه الآتى : "1" قناصل عاملون من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية . "2" قناصل . "3" نواب قناصل . "4" سكرتير و قنصليات " . فوظائف الملحقين و وظائف سكرتيرى القنصليات هما أول درجات السلم لكل من السلكين الدبلوماسى و القنصلى . و من أجل هذا إشترط المشرع للتعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية شروطاً خاصة علاوة على شروط الصلاحية العامة التى نص عليها الشق الأول من المادة الخامسة من القانون رقم 166 لسنة 1954 فجاء فى الشق الثانى من هذه المادة " يشترط علاوة على ما تقدم إذا كان التعيين فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية توافر الشروط الآتية: "1" ألا تقل سنه عن إحدى و عشرين سنة ميلادية ، و ألا تزيد على سبع و عشرين سنة ميلادية . "2" أن تثبت لياقته الصحية . "3" أن يكون قد جاز بنجاح الإمتحان المشار إليه فى المادة التالية " و نصت المادة التالية و هى المادة "6" بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954 على أنه " يكون التعيين فى وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات من بين الناجحين فى إمتحان يحدد تاريخه و مكانه و شروطه و مواده و نسبة النجاح فيه ، و يعين أعضاء اللجنة التى تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية . و لا يسمح بدخول الإمتحان لمن رسب فيه مرتين و يرتب الناجحون فى الإمتحان فى قائمة بحسب درجة الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم بسحب درجة الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم الأقدم فى التخرج فالأكبر سناً . و يجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد فى القائمة . و تبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها فى المادة السابقة . و يعتبر المعينون فى وظائف ملحقين و سكرتيرى قنصليات تحت الإختبار لمدة سنتين من تاريخ إلتحقاقهم بوظائفهم ؛ فإن قررت لجنة شئون الموظفين للسلكين الدبلوماسى و القنصلى ، بعد إنتهاء السنتين ، عدم صلاحية أحدهم فصل من وظيفته إذا إعتمد وزير الخارجية ذلك فى الحدود الواردة بالمادة "12" من هذا القانون . و جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة السادسة من القانون رقم 166 قبل تعديلها " أن المشروع تناول الإمتحان الذى يشترط النجاح فيه للتعيين فى وظيفة " ملحق " أو " سكرتير قنصلية " فنص على أن يصدر قرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية بتحديد تاريخ الإمتحان و مكانه و شروطه و مواده و نسبة النجاح فيه ، و تعيين أعضاء اللجنة التى تجريه و لم يجز دخول الإمتحان لمن رسب فيه مرتين ، و أتى بنص مماثل لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة بالنسبة لقائمة الناجحين فى الإمتحان مع إبقاء هذه القائمة صالحة لتعيين المقيدين فيها لمدة سنتين من تاريخ إعلان الإمتحان الذين تتوافر فيهم شروط التعيين التى نصت عليها المادة الخامسة على أن يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بحسب الجدول الملحق بالقانون " و أشارت المذكرة الإيضاحية للمادة السادسة بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 إلى أنه " ............ و بالنسبة للمعينين فى أول درجات السلك - و هم الملحقون و سكرتيرو القنصليات رأت الوزارة أسوة بما يجرى عليه العمل فى بعض البلاد ، أن يوضعوا تحت الإختبار العملى مدة كافية ، لأن الإمتحان فى ذاته لا يكفى محكماً لتبيان أهلية و صلاحية الموظف الجديد خاصة فى سلك كالسلك الدبلوماسى أو القنصلى الذى يتطلب العمل فيهما صفات خاصة و أن حسن الإختيار فى البداية يعتبر من أهم الضمانات للعمل المثمر فى المستقبل ، و لذلك عنيت الوزارة بإشتراط إعتبار المعينين فى وظائف ملحقين أو سكرتيرى قنصليات تحت الإختبار لمدة سنتين من تاريخ إلتحاقهم بوظائفهم حتى تتبين الوزارة مدى التجاوب فى نفوسهم لمقضيات العمل فتستبقى الصالح و تستغنى عن غيره الذى قد يصلح لأعمال أخرى . و قد أحاطت ذلك بضمانات كافية لحسن التقدير ، إذ نصت على صدور قرار الفصل من نفس اللجنة التى تقدر أعمال موظفى السلك الآخرين على أن يعتمده الوزير " و تمشياً من جانب المشرع فى ذات الإتجاه الخاص بوظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات فإنه خصم بأداة من نوع خاص يجرى بمقتضاها عزلهم و تعيينهم فى هذه الوظائف التى يقوم عليها بناء وظائف السلكين ، فنصت المادة 9 من القانون رقم 166 لسنة 1954 على أنه " يعين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و يعزلون بمرسوم عدا الملحقين و سكرتيرى القنصليات فيكون تعيينهم و عزلهم بقرار من وزير الخارجية " . و جاء فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الوضع : " و فى تعيين و عزل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى نص المشروع على أن يكون تعيين و عزل الملحقين و سكرتيرى القنصليات بقرار من وزير الخارجية و هو الحكم المعمول به فى تشريع 20 من أكتوبر سنة 1925 . أما باقى أعضاء هذين السلكين فقد نص المشرع على أن يكون تعيينهم و عزلهم بمرسوم و بذلك عدل عما جرى عليه منذ إعلان الجمهورية إلى اليوم و هو أن يكون تعيينهم و عزلهم بأمر جمهورى " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 386

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 2

تنص المادة 11 من الفصل الثانى المتعلق بالأقدمية و الترقية من القانون رقم 166 لسنة 1954 على أنه : " تعيين أقدمية الملحقين و سكرتيرى القنصليات فى القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب الوارد فى القائمة المنصوص عليها فى المادة السادسة . أما باقى أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فيكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم . و إذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد ، و فى نفس الدرجة أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم فى المرسوم . و تعتبر أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى السابقين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة و تحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها ، و يعين المرسوم أقدمية غير الموظفين " . فهذا النص يتكون من خمس فقرات كل منها قائمة بذاتها و لها مجال تطبيقها المستقبل ، آية ذلك أن كلاً من المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 رتبت درجات أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى على نحو ما سلف البيان ، إلى سفراء و مندوبين فوق العادة و مستشارين و سكرتيرين ثم " الملحقين " و كذلك إلى قناصل عاملين و قناصل و نواب قناصل ثم" سكرتيرى قنصليات " فلما أن قصد المشرع تحديد أقدمياتهم ، و جريا على سنته القديمة فى التشريع لهذا السلك قسمهم جميعاً إلى قسمين رئيسيين هما: الفقرة الأولى : و هى وحدها التى ناط بها كيفية تحديد أقدمية " الملحق " و سكرتير القنصلية " فقضى المشرع بأن يكون هذا التعيين لأقدمية هاتين الطائفتين فى صلب القرار الصادر بتعيينهم و يكون ذلك وفقاً للترتيب الوارد فى القائمة المنصوص عليها فى المادة السادسة السابق ذكر نصها . و الفقرة الثانية : و هى مجال تحديد أقدمية باقى أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و هم السفراء و المندوبون فوق العادة و المستشارون و السكرتيرون و القناصل العامون و القناصل و نوابهم ، فهؤلاء جميعاً يكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم . و معنى هذا أنه لا يخرج من أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى مجال تطبيق هذا المعيار إلا الملحقون و سكرتيرو القنصليات . أما الفقرة الثالثة : فإنها تقرر قاعدة تقليدية ترددت فى أغلب تشريعات موظفى الدولة و الكادرات الخاصة عند تعيين أو ترقية عضوين أو أكثر فى وقت واحد و فى نفس الدرجة فيراعى عند حساب أقدميتهم ترتيب تعيينهم أو ترقيتهم فى المرسوم . و كذلك الفقرة الرابعة : فإن مجال إعمال معيارها هم السابقون من أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى جميعاً و يدخل فيهم أيضاً السابقون من الملحقين و سكرتيرى القنصليات . فمن عاد إلى منصبه القديم من هؤلاء جميعاً تعتبر أقدميته من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة أو القرار الصادر بذلك فى شأن الملحق السابق أو سكرتير القنصلية سابقاً . و مهما يكن من أمر فليست الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة الحادية عشرة محل نقاش فى هذا الطعن . و إنما إحتدم الجدل أو قام الطعن على مدى فهم الفقرة الخامسة و مجال تطبيقها فبينما يعتصم المدعى بشقها الأول و يطلب اعماله على حالته بوصفه موظفاً سابقاً فى وظيفة مفتش مالى بإدارة الهيئات بوزارة الشئون الإجتماعية قبل أن يتقدم إلى إمتحان الخارجية الذى إنعقد فى 18 من ديسمبر سنة 1954 و ينجح فيه و يصدر قرار وزير الخارجية رقم 423 فى 27 من أبريل سنة 1955 بتعيينه ملحقاً بالخارجية فى الدرجة السادسة الإدارية التى مربوطها "300/180 " جنيهاً سنوياً ، و تأسيساً على ذلك يطلب المدعى تحديد أقدميته من تاريخ تعيينه فى 7 من يناير سنة 1951 بوظيفة من الدرجة السادسة بمصلحة الخدمات بوزارة الشئون الإجتماعية . و بينما تناصر صحيفة هذا الطعن إتجاه المدعى بمقولة أن الحكم هذه الفقرة الخامسة يقيد ما ذكرته الفقرة الأولى من المادة 11 بحيث يتعين تفسير الفقرة الأولى على أساس أنها تتناول حالة من لم يسبق تقلده إحدى الوظائف الحكومية قبل تعيينه ملحقاً ، نرى الحكم المطعون فيه قد جانب هذا الإتجاه فى فهم الفقرة الخامسة و أبى إنزال حكمها ، و بحق على حالة المدعى. و لما كان الشارع بعد إذ فرغ من وضع معايير تحديد الأقدميات أو لا للملحقين و لسكرتيرى القنصليات فى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة و لباقى أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الفقرة الثانية ، و للسابقين من أعضاء السلكين إذا عادوا إلى مناصبهم القديمة ، و ذلك فى الفقرة الرابعة أراد أيضاً أن يضع معياراً لتحديد أقدمية من يدخلون السلك الدبلوماسى أو القنصلى ممن أجازت لهم هذا الإنخراط المادة السابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 و قد يكون من هؤلاء القادمين إلى السلك من خارجه " غير الموظفين " و قد يكون منهم " موظفون " . فالمادة السابعة من القانون رقم 166 بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 تنص على أنه " يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون ، و ذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة . على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها فى المادة الخامسة ، أن يعين رأساً " أولاً " فى وظيفة سفير فوق العادة و مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو فى الدرجة الثالثة ، من تتوافر فيه شروط الصلاحية الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة ، من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل إحدى هذه الوظائف " فقد يكون هذا الصالح من غير الموظفين " ، و " ثانياً " فى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو قنصل أو نائب قنصل " أ " المستشارون من الدرجتين الأولى و الثانية و السكرتيرون الأول و الثوان و الثوالث و القناصل العاملون من الدرجتين الأولى و الثانية و القناصل و نواب القناصل السابقون ، و يكون تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها أو الوظائف المماثلة لها ... "ب" موظفو الكادرين الفنى العالى و الإدارى ، و رجال القضاء و النيابة و الموظفون الفنيون بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة ، و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية أركان الحرب ، و يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى رأساً فى الوظائف المذكورة آنفاً حسبما يقتضيه صالح العمل و بناء على إقتراح وزير الخارجية و موافقة مجلس الوزراء و ذلك دون إخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها . " ثالثاً " فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية : الملحقون و سكرتيرو القنصليات السابقون ، و يعفون من الإمتحان المشار إليه فى المادة السابقة و مع عدم الإخلال بأحكام المادة " 6 " لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين رأساً فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى حتى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة أو قنصل عام من الدرجة الأولى عن "20%" من عدد الوظائف الخالية فى كل درجة " . فالمادة السابعة تجيز أن يعين رأساً فى السلك الدبلوماسى و القنصلى نفر من غير الموظفين متى توافرت فيهم شروط المادة الخامسة . كما يجوز أن يعين فيه أيضاً عن غير طريق النقل مثلاً فمن أجل أولئك و هؤلاء جاءت الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة تنص على أنه " و تحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها . و يعين المرسوم أقدمية غير الموظفين " أما الملحق و سكرتير القنصلية و إن كان موظفاً قبل قدومه إلى الخارجية فإنه يعين و يعزل بقرار من وزير الخارجية و بعد أن يجتاز حتماً إمتحان المسابقة المعلن عنه مقدماً لشغل وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات . و تعين أقدميته فى القرار الصادر بتعيينه من وزير الخارجية حسب درجة الأسبقية فى النجاح فى الإمتحان . و هذه القاعدة تسرى على من عين لأول مرة فى وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية و لو كان موظفاً قبل أن يتقدم إلى الإمتحان و ينجح فيه . هذه الأصول الواضحة التى رسمتها المادة 11 من القانون رقم 166 لسنة 1954 لتحديد أقدميات أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى قد جاءت متسقة مع أحكام تحديد الأقدميات فى أغلب التشريعات المستحدثة بل مستقاة منها . و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية و قد جاء فيها " و فى الفصل الثانى من هذا الباب نظم المشرع قواعد الأقدمية و الترقيات . ففيما يتعلق بتحديد الأقدمية أورد نصاً مماثلاً للنصوص الواردة فى قانون إستقلال القضاء ، و قانون مجلس الدولة ، فصار المرسوم أو قرار وزير الخارجية حسب الأحوال هو الذى يحدد الأقدمية و بذلك حسم الخلاف الذى ظل قائماً أمداً طويلاً حول المبدأ الذى يتبع فى تحديد أقدميات أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى " فالمادة " 22 " من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء و المادة 56 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و المادة 59 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، ليست كلها إلا ترديداً لأصول عادلة واحدة.

 

                     ( الطعن رقم 281 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1560     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 1

مادة "1" من القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى - مادة "7" من قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954.  أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة فى وظائف السلك التجارى المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون - تحدد أقدمية من يعين منهم فى إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها - مؤدى ذلك : أن تحديد الأقدمية فى هذه الحالة مستمد من أحكام القانون و غير متروك لمحض تقدير جهة الإدارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين فى هذه الوظائف - فى الحالة الأخيرة قرار التعيين هو الذى يحدد أقدمية غير الموظفين .

 

                  ( الطعن رقم 1560 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 4

إن التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية لا يكون - طبقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - إلا من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى السلك ذاته لا فى سلك آخر . فإذا ثبت أن المدعى وقت إجراء الحركة المطعون فيها كان موظفاً بالدرجة الرابعة الإدارية فعينته الوزارة فى وظيفة سكرتير ثان المخصص لها الدرجة الرابعة فى السلك السياسى ، أى فى الوظيفة المقابلة ، فإنها ما كانت تملك تعيينه فى وظيفة أعلى ، لأن مثل هذا التعيين يتضمن ترقية لموظف فى السلك الإدارى إلى درجة أعلى فى السلك السياسي ، و هو ما لا يجوز لموظف فى السلك الإدارى إلى درجة أعلى فى السلك السياسى ، و هو ما لا يجوز .

 

                    ( الطعن رقم 1651 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 43 

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى         

فقرة رقم : 1

أنه عن دفع الحكومة بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر قرار النقل المطعون فيه فمردود بأن القرار الجمهورى المطعون فيه صدر إستناداً إلى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التى تجيز تعيين رجال السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و بعض الوظائف الأخرى، و لذلك فلا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على أنه قرار لنقل مكانى أو نقل نوعى و إنما هو فى حقيقة الأمر قرار إدارى نهائى صادر بالتعيين فى إحدى الوظائف العامة و من ثم يدخل النظر فى طلب إلغائه فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة، و لذلك يكون هذا الدفع على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.

   و من حيث أنه عن طعن المدعى، فإنه يبين من الرجوع إلى قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 548 لسنة 1954 أن المادة السابعة منه تنص على أن "يكون التعيين فى السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى يسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون و ذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة. على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها فى المادة [5] أن يعين رأساً ... ثانياً: فى وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو ....

   [أ] المستشارون من الدرجتين الأولى و الثانية و السكرتيريون الأول..

   [ب] موظفوا الكادرين الفنى العالى و الإدارى و رجال القضاء و النيابة و الموظفون الفنيون بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية أركان حرب و يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم. كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى رأساً فى الوظائف المذكورة آنفاً حسبما يقتضيه صالح العمل و بناء على إقتراح وزير الخارجية و موافقة مجلس الوزراء و ذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها" و مؤدى الفقرة الأخيرة من هذا النص أجازة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و الوظائف الأخرى المشار إليها فى البند [ب] من النص نزولاً على ما يقتضيه صالح العمل.

 

 

=================================

تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 343

بتاريخ 25-12-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 1

سلك دبلوماسى و قنصلى - تمثيل تجارى - مادة "13" من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسى و القنصلى و المطبق على أعضاء التمثيل التجارى بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1970 - لم يخص المشرع رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى وحدهم بوضع التقارير الدورية بل ناط ذلك أيضاً بمديرى الإدارات مع مراعاة طبيعة العمل بوزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية كما عهد بذلك كذلك لرؤساء المكاتب التجارية - يختص مجلس شئون أعضاء السلك التجارى بإعتماد تقرير درجة الكفاية أو وضع تقرير درجة الصلاحية التى يستحقها العضو - لا وجه للقول بعدم عرض التقرير على السفير المختص طالما تم إستيفاء الإجراءات التى حددها المشرع .  

 

               ( الطعن رقم 1320 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 330

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 1

الترقية إلى الوظائف الرئاسية فى السلك التجارى تكون بالإختيار على أساس الكفاية دون التقيد بالأقدمية - تقدير ذلك يرجع إلى مطلق إختصاص الإدارة تبعاً لمقتضيات الصالح العام بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1713

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى     

 الموضوع الفرعي : تقارير اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى          

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى تنص على أن " يقدم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى و القنصلى و مديرو الإدارات بوزارة الخارجية عن أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى الذين يعملون معهم تقارير دورية فى شهر فبراير من كل سنة على أساس تقدير كفاية العضو بدرجات نهايتها الفصوى مائة درجة ، و يعتبر العضو ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل. و تكتب هذه التقارير على النموذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير الخارجية بقرار يصدر منه . و تودع التقارير فى ملفات سرية و تفحص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة < لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى > هذه التقارير فى شهر مارس من كل عام ، و لها أن تطلب ما تراه من البيانات فى شأنها ، و تسجل اللجنة التقدير إذا لم تؤثر البيانات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها العضو و يكون تقديرها نهائيا . و يخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى لغاية من يشغل وظيفة سكرتير أول قنصل عام من الدرجة الثانية " و ليس فى مفهوم هذا النص ما يلزم اللجنة بالرجوع إلى رأى رؤساء بعثات التمثيل الخارجى إلا بالنسبة لأعضاء هذين السلكيين لغاية من يشغل منهم وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية ، أما الوظائف الخاصة بمستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام من الدرجة الأولى متدرجة إلى أعلى حتى وظيفة سفير فلا يلزم الرجوع فيها إلى رأى الرؤساء المباشرين . يؤكد هذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، إذ جاء فيها " و استحدث المشروع لجنة دائمة تسمى لجنة شئون السلكين الدبلوماسى و القنصلى راعى فى تشكيلها أن تكفل تحقيق أو فى الضمانات لأعضاء السلكين ، فشكلها من وكيل وزارة الخارجية و من أعلى ثلاثة من مديرى الإدارت بوزارة الخارجية وظيفة ، و ناط بهذه اللجنة النظر فى إعداد حركة الترقيات و التنقلات لأعضاء السلكين عدا السفراء و الوزراء المفوضين فترك أمر ترقياتهم و تنقلاتهم إلى وزير الخارجية يبت فيها دون عرضها على اللجنة ، و ترفع اللجنة اقتراحاتها فى هذا الشأن إلى وزير الخارجية و نظم المشروع كيفية وضع التقارير الدورية و ميعادها و تقدير درجة الكفاية عن كل عضو على غرار ما نص عليه القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و أخضع المشروع جميع أعضاء السلكين لنظام التقارير عدا السفراء و الوزراء المفوضين و المستشارين و القناصل العامين من الدرجة الأولى " . و ثابت أن المدعى كان مستشارا من الدرجة الثانية بسفارة موسكو عندما وضعت اللجنة تقديرها عنه فى 24 من نوفمبر سنة 1954 ، فلم يكن ثمة إلزام عليها " بالرجوع إلى رأى الرئيس المباشر للمدعى وقتئذ " على حد تعبير الحكم المطعون فيه ، و من ثم فلا يقبل القول باطراحه و عدم التعويل عليه ، و إنما هو تصرف قانونى سليم تترتب عليه كافة الآثار القانونية التى استهدفها المشرع فى قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954 .

 

 

زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1063

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء التشريعات الخاصة بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى أن المرسوم الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى و المرسوم بقانون الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسة ، لم يتضمنا حظر زواج رجال السلكين الساسى و القنصلى من أجنبيات ، و إنما ورد هذا الحظر فى تشريع خاص هو القانون رقم 41 لسنة 1933 ،  الذى نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز للمثلين السياسين و القنصليين و لا لمأمورى القنصليات التزوج من غير مصرية " ثم نصت المادة الثانية على أن " الموظف الذى يخالف الحكم المتقدم يعتبر مستقيلا " ثم جاءت المادة الثالثة و نصت على أن " يسرى هذا القانون على أمناء المحفظوات فى المفوضيات و القنصليات ، و كذلك على التلاميذ الملحقين بالسلكين السياسى و القنصلى " و لما أعيد تنظيم السلكين الدبلوماسى و القنصلى بالقانون رقم 166 لسنة 1954 نص فى المادة الأولى منه على أنه " يلغى المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925الخاص بالنظام القنصلى و المرسوم الصادر فى 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية و القوانين المعدلة لهما و يستعاض عنها بالقانون المرافق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون عند العمل به " و يبين من مراجعة نصوص القانون المذكور أنه تضمن فى الباب الأول احكاما لتنظيم السلك السياسى من السفراء حتى الملحقين ، كما تضمن أحكام السلك القنصلى من القناصل العامين حتى سكرتيرى القنصليات ، ثم تكلم فى الباب الثانى عن الأحكام المشتركة بين أعضاء السلكين من تعيين و أقدمية و ترقية و نقل و ندب و مرتبات و إجازات و واجبات و تأديب ، إلى أن جاء فى الفصل الثامن الخاص بانتهاء الخدمة فنص فى المادة 42 على أن " يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى بغير مصرية " . و هذا النص ترديد لنص المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1933 ، و ليس ملغيا له من حيث المبدأ ، و غاية الأمر أن القانون الجديد قد ردده بمناسبة إعادة تنظيم أعضاء السلكين السياسى و القنصلى بتشريع شامل جامع للأحكام التى أراد تنظيم شئونهم بمقتضاها . و من باب أولى لا يعتبر القانون الجديد رقم 166 لسنة 1954 ملغيا لا صراحة و لا ضمنا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1933 ، و التى تجعل حظر الزواج بغير مصرية منسحبا على أمناء المحفوظات ، و فضلا عما تقدم فإن القانون رقم 166 لسنة 1954 ، لم يتناول بالتنظيم سوى أعضاء السلكين السياسى و القنصلى دون أمناء المحفوظات ، فتظل التشريعات الخاصة بهم ، و منها نص المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1954 سالف الذكر قائمة و نافذة فى حقهم و هى التى تنص على أن يسرى هذا القانون على أمناء المحفوظات فى المفوضيات و القنصليات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1063

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : زواج اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى            

فقرة رقم : 2

إن حظر الزواج من غير مصرية على أعضاء السلكين السياسى و القنصلى و على أمناء المحفوظات ، و اعتبار الموظف الذى يخالف ذلك مستقيلا من وظيفته ، قد قام على حكمه تشريعية تتعلق بالمصلحة العليا للدولة ، حماية لأمنها فى الداخل و الخارج و منعا لتسرب أسرارها ، فهو واجب لصيق بالوظيفة يقع على عاتق من يضطلع بها ، طالما كان قائما بها ، و أيا كان سبب اضطلاعه بأعبائها ، يستوى فى ذلك أن يكون ذلك بطريق التعيين فيها أو بطريق الندب لها ، لقيام العلة فى الحالتين ، و لأن المندوب يتحمل بأعباء الوظيفة جميعها و بهذا الواجب بالذات طوال مدة ندبه ، شأنه فى ذلك شأن المعين على حد سواء .

 

                         ( الطعن رقم 918 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

=================================

 

 

 

 

 

لجنة شئون السلكين

==============

الطعن رقم  0057     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1713

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 2

إن اللجنة الدائمة بوزارة الخارجية و المشكلة بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 166 لسنة 1954 من وكيل وزارة الخارجية رئيسا وعضوية ثلاثة من مديرى الإدارات الأعلى وظيفة بالوزارة تختص بالنظر فى ترقية و نقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى لغاية من يشغل وظيفة مستشار من الدرجة الأولى و ترفع اللجنة اقتراحاتها فى هذا الشأن إلى وزير الخارجية ، و من ثم فلا تثريب على هذه اللجنة - و هى بصدد تقدير كفاية مستشار من الدرجة الثانية و لا يلزم القانون لتقديرها الرجوع إلى رأى رئيسه المباشر كما سلف البيان - أن تعتمد على المعلومات التى يبديها أعضاؤها ليتسنى لها إعمال ولايتها القانونية فى مجال النقل أو الترقية ، و لا جناح على هذه اللجنة إن هى اطرحت كتاب سفير مصر فى موسكو إلى وزارة الخارجية فى أول أبريل سنة 1954 و الذى حرر بعد أن قدمت اللجنة تقديرها الأول فى أول فبراير سنة 1954 ، لأنها وضعت معايير عامة تضبط على أساسها كفاية أعضاء السلكين السياسى و القنصلى و صلاحيتهم بما يتلائم مع روح العهد الجديد مع كفالة الموازنة فى الكفاية فيما بينهم على أساس شامل موحد . و غنى عن القول أن هذه اللجنة ، بما تجمع لديها من بيانات عن جميع الأعضاء من شتى المصادر فضلا عن معلومات أعضائها الشخصية ، هى الأقدر على تحديد درجة الكفاية و ضبط الموازنة بالمعيار الموحد الشامل لهم جميعا . و لا جناح على اللجنة كذلك

إن هى أعرضت عن مثل تلك الرسائل الشخصية المقدمة من المدعى ، إذ لا ضابط لها و لا سند من القنون ينظمها ، و كلها بعيدة عن طابع التقارير السرية و خالية من مقوماتها القانونية ، و لا تخرج فى حقيقة أمرها عن خطابات استدرها المدعى من بعض رؤسائه السابقين فى تواريخ لاحقة لتاريخ رفع الدعوى ، تأييداً لدفاعه و أخذا بناصره فى مجال هذه المنازعة .

 

                       ( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

 

 

مكاتب التمثيل التجارى

===================

الطعن رقم  0937     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 119

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 1

الموافقة على نشوء الإعارة أو استمرارها أو تجديدها هى من الملاءمات التى تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل و أوضاع المصلحة العامة - بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة . 

 

                  ( الطعن رقم 937 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

الطعن رقم  3091     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 648

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى . أجاز المشرع تعيين مترجمين و كتبه بصفة مؤقتة فى البعثات الدبلوماسية و القنصلية من المقيمين بالدولة التى بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية - ليس للمعين بهذه الصفة الحق فى بدل إغتراب أو ملابس و لا فى مصاريف إنتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت و لا فى مكافأة عن مدة الخدمة إلا إذا كانت قوانين بلاده تحتم صرف هذه المكافأة .

 

                    ( الطعن رقم 3091 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 667

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى - القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 . لا يجوز بقاء عضو مكتب التمثيل التجارى فى الخارج بعد إنتهاء مدة ندبه و لو كان ذلك للعلاج - أساس ذلك : أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن يكلف رئيس البعثة طبيبين لفحص العضو أو الموظف الإدارى أو الكتابى إذا مرض بالخارج و ذلك لتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب عودته إلى مصر لأنها ليست مما تحتمل الشفاء أو لأنه بعد شفائه لن يكون قادراً على الإستمرار فى الخدمة بالخارج - إذا قرر الطبيبان عودته إلى مصر فيتعين على العضو أو الموظف العودة - هذه القاعدة تنطبق إذا مرض خلال مدة ندبه للعمل بالخارج و من باب أولى تطبق إذا إنتهت مدة ندب العضو فى الخارج فلا يجوز بقاؤه بعد إنتهاء ندبه بحجة العلاج - لا مسئولية على جهة الإدارة إذا إستدعت العضو للعودة إلى مصر عقب إنتهاء ندبه للخارج .

 

                     ( الطعن رقم 898 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

 

 

 

 

 

نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

============================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

أن القرار المطعون فيه صدر إستناداً إلى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التى تجيز تعيين رجال السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و بعض الوظائف الأخرى ، و لذلك فلا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على أنه قرار نقل مكانى أو نقل نوعى و إنما هو فى حقيقة الأمر قرار إدارى نهائى صادر بالتعيين فى إحدى الوظائف العامة و من ثم يدخل النظر فى طلب إلغائه فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لنص المادة الثانية من قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية         

فقرة رقم : 3

أنه نظراً لطبيعة العمل الدبلوماسى و القنصلى و حساسيته و تأثيره المباشر على مصلحة البلاد العليا أجاز المشرع تعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الوظائف التى أوردتها الفقرة "ب" من ثانياً من المادة السابعة " وظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى و وظائف رجال القضاء و النيابة و الوظائف الفنية بمجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و وظائف أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية أركان الحرب " من القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى إذا إقتضى صالح العمل ذلك على أن يصدر بالتعيين قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير الخارجية ، أما المادة الثانية عشرة فإنها و إن كانت قد أنشأت مجلساً دائماً ناطت به النظر فى تعيين و ترقية و نقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى عدا من كان منهم فى درجة سفير أو وزير مفوض ، الا أن هذا الإختصاص مقصور بطبيعة الحال على المسائل التى تدخل أصلاً فى إختصاص وزير الخارجية و التى يملك أن يصدر قراراً نهائياً فى شأنها ، و تنحصر فى التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، و فى الترقية إلى هذه الوظائف و فى التنقلات الداخلية ، أما غير ذلك من المسائل التى تخرج عن إختصاص الوزير و تدخل فى إختصاص سلطة أعلى كمجلس الوزراء " رئيس الجمهورية فى الوضع الحالى " و منها تلك التى تتعلق بتعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف عامة من الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة السابعة ، فليس من شك فى أنها تخرج عن إختصاص المجلس الدائم لأعضاء السلكين ، فلا يجوز قانوناً عرضها عليه و لا يحق له أن يصدر قراراً فى شأنها . يؤكد ذلك و يعززه ما نصت عليه المادة 12 سالفة الذكر من أن المجلس يرفع قراراته إلى وزير الخارجية فى ميعاد معين فإذا لم يعترض عليها الوزير فى خلال المدة التى حددها القانون أصبحت تلك القرارات معتمدة و نافذة ، أما إذا إعترض عليها فإنه يعاد عرضها على المجلس ليعيد النظر فى قراراه ثم يصدر الوزير بعد ذلك القرار النهائى . فالتنظيم الذى أوردته المادة 12 يفترض بطبيعته أن يكون الوزير هو المختص بإصدار القرار النهائى فى المسألة التى يبدى المجلس الدائم لأعضاء السلكين إقتراحه فى شأنها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة لتعيين أحد موظفى السلكين فى الوظائف المشار إليها إذ المختص بإصدار قرار التعيين فى هذه الحالة هو رئيس الجمهورية و ليس وزير الخارجية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية         

فقرة رقم : 4

أن المادة السابعة المشار إليها خولت جهة الإدارة إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك رخصة تعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الوظائف المقابلة لوظائفهم فى الجهات و الكادرات المنصوص عليها فى الفقرة "ب" و هذه الرخصة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تمارسها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما لا معقب عليها من القضاء إذا كانت الوظيفة التى يعين فيها الموظف هى المقابلة لوظيفته و مادام القرار خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 260

بتاريخ 28-12-1980

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية          

فقرة رقم : 1

توصية مجلس السلكين الدبلوماسى و القنصلى المنشأ بالقانون رقم 166 لسنة 1954 و تعديلاته بأرجاء النظر فى نقل أحد أعضاء السلكين للعمل بالخارج - إعتماد هذه التوصية من وزير الخارجية، أو مرور شهر على تاريخ رفعها إليه دون إعتمادها - إعتبارها فى هذه الحالة قراراً إدارياً - أساس ذلك أنه ليس من شك فى أن هذه التوصية إنما تؤثر فى المركز القانونى لعضو السلك تأثيراً حاسماً لما يترتب على تنفيذها من حجب العمل فى الخارج عنه و لو بصفة مؤقتة إلى أن يتم العدول عنها - المنازعة فى شأن هذه التوصية لا تعتبر منازعة فى قرار تأديبى لعدم تضمنها أى جزاء تأديبى من الجزاءات المقررة قانوناً بنظام أعضاء السلك و إنما تدخل فى عموم معنى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة وفقاً لحكم الفقرة الرابعة عشرة من المادة العاشرة من قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

           ( الطعن رقم 772 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1853     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية         

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 و المادة "37" من قانون الدبلوماسى و القنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 .  ربط المشرع بين النقل المفاجئ قبل إنقضاء المدة القررة لعضو البعثة الدبلوماسية و القنصلية و تعويض الأشهر الثلاثة - متى تحقق النقل الذى يوصف بأنه مفاجئ فإن التعويض يستحق - إنتفاء الوصف يترتب عليه إنتفاء مناط الإستحقاق . 

 

 

=================================

الطعن رقم  2438     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1471

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى    

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية         

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 966 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى قد نص فى المادة "16" على أن ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى و القنصلى عدا السفراء فوق العادة و المفوضين و المندوبين فوق العادة و الوزراء المفوضين متى أمضوا فى الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر و يجوز مدها سنة واحدة بقرار مسبب من وزير الخارجية و لا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتين . و تنص المادة "18" على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة "16" لا يجوز نقل عضو بعثة التثميل الدبلوماسى أو القنصلى من مقر وظيفته قبل مضى سنتين ما لم يقض الصالح العام بغير ذلك . و حيث أن البين من ذلك أن القانون بعد أن القانون بعد أن أورد تنظيما لنقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى على النحو المنصوص عليه فى المادتين المشار إليهما حرص على النص فى المادة "18" بألا يقضى الصالح العام بغير ذلك و حكمة ذلك ظاهرة و هى تخويل الجهة الإدارية صلاحية النقل دون الالتزام بتلك القيود متى قامت لديها أسباب قدرت على مقتضاها ضرورة اللجوء إلى النقل حماية للمصلحة العامة ذلك أنه إذا كان من المسلم به أن جهة الادارة تترخص فى نقل العاملين بوجه عام من من جهة إلى أخرى بلا معقب عليها و لأنه لا جناح عليها فى اتخاذ قرار النقل المكانى متى اقتضاه صالح العمل فإن إعمال هذه القاعدة فى مجال النشاط الدبلوماسى و القنصلى يضحى أدعى و أشد لزوما إذ لا يتصور أن يفرض على الجهة الإدارية ابقاء أحد العاملين بها فى النشاط الدبلوماسى أو القنصلى فى موقعه بالخارج إذ استبان لها أن ثمة اعتبارات ملحة تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعى المصلحة العامة فلا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلا لمواجهة الاعتبارات و الأوضاع المرتبطة بذلك االنشاط و ما دام أن قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة فى وجه للنعى عليه بالبطلان أو المطالبة بالغائه أو التعويض عنه و حيث أن البين من الأوراق أن ما أسفر عنه البحث الذى أجرته الجهة الادارية للشكاوى التى قدمت فى شأن المدعى و ما أخذ عليه من ناحية كيفية إدارة العمل و طريقته فى معالجة المشكلات و سائر الظروف و الملابسات التى صدر فى ظلها قرار النقل المطعون فيه يبرر اصداره و أن الاعتبارات التى لدى جهة الادارة و دعت إلى اتخاذها ذلك القرار لها صداها و أساسها الثابت فى الأوراق و أن الواضح أن الجهة الإدارية لم تستهدف بقرارها سوى تحقيق المصلحة العامة و لا وجه للتحدى بمخالفة القرار المطعون للقواعد المنظمة للنقل لأن إعمال هذه القيود مشروط بصريح النص بألا يقض الصالح العام بغير ذلك و متى كان ذلك و كان القرار المطعون قد صدر فى نطاق السلطة المخولة للجهة الادارية و جاء خلوا من شائبة الانحراف بالسلطة فمن ثم تكون المطالبة بالغائه أو التعويض عنه مفتقرة لسندها من القانون حقيقة برفضها و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون و شابه الخطأ فى تطبيقه و تأويله مما يتعين معه قبول الطعن شكلا و فى الموضوع الغاء الحكم المطعون و برفض الدعوى و الزام المدعى المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 2438 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )

 

 

 

 

الاعفاء من الضرائب

============

الطعن رقم  1782     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1207

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : ضرائب

فقرة رقم : 3

إن المساواة فى فرض الضريبة شئ و الإعفاء أو عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الإدارة شئ آخر . و إذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً ، إلا أن ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم فى الإعفاء ؛ إذ الأمر فى الإعفاء جد مختلف ، فليس ما يمنع لجهة الإدارية من الإعفاء من الضريبة ، على أن يتم ذلك فى حدود القانون أو بناء على قانون . و قد يكون الإعفاء وجوبياً أى بنص خاص فى القانون ، و فى هذه الحالة يستوى فى الإعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، و قد يكون الإعفاء جوازياً ، كما إذا ترك القانون للسلطة الإدارية حق تقريره أو عدم تقريره ، و من ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 ، و قد ردد هذا الحكم أيضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 705 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، إذ نص على أن تعفى من رسوم الوارد و الصادر و الرسم القيمى و القيمى الإضافى ورسم الإستهلاك و عوائد الرصيف و الرسوم البلدية ، و لكنها تكشف و تراجع " البضائع و الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من مجلس  الوزراء " ، و كذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إذ أجازت لمجلس الوزراء إعفاء المعاهد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية من الرسم كله أو بعضه " ، و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من القانون ، فإن الإدارة ، و الحالة هذه ، تترخص فى منحها بسلطتها . و ليس للممول أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق تقديرها ، و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 674

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من الضرائب                               

فقرة رقم : 1

إعفاء المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة - موافقة وزارة السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية - مؤدى ذلك : - أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - أثر ذلك : - لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن. 

                ( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

 

الضريبة الجمركية

============

الطعن رقم  1274     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 164

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : ضرائب

حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى و ليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى عن السيارة المستوردة - لا محل للمنازعة حول دستورية القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك و قرار وزير المالية الذى بنى عليه رقم 123 لسنة 1976 لعدم جدية هذه المنازعة فى جملتها - أساس ذلك : ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 11 لسنة 7 ق عليا " دستورية " بجلسة 1978/4/1 و ما قضت به الدعوى رقم 21 لسنة 6 عليا " دستورية " بجلسة 1978/3/4.

 

               ( الطعن رقم 1274 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0701     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 598

بتاريخ 16-02-1985

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية                                 

فقرة رقم : 1

المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية - مفاد النص إعفاء المستلزمات المشار إليها بقرار من وزير المالية - المنشورات التى تتضمن قوائم المستلزمات لا تتضمن قواعد عامة منظمة و إنما هى توجيه صادر من سلطة الإعفاء إلى جهة الجمارك المختصة بتحصيل الضرائب من باب التيسير فى التطبيق - هذه المنشورات لا تحول دون مباشرة الوزير الذى أصدرها لإختصاصاته فى تقرير الإعفاء متى تحقق مناطه .

 

                   ( الطعن رقم 701 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 410

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية                                 

فقرة رقم : 2

جمارك - حساب الضريبة الجمركية - الخطأ فى حسابها - إذا وقعت مصلحة الجمارك فى خطأ مادى فى حساب الضريبة أو حجم البضاعة أو عددها أو وزنها أو خطأ قانونى فى تطبيق ضريبة جمركية لاتخص نوع البضاعة المفروضة عليها يجوز لها تدارك الخطأ بمطالبة المستورد بما هو مستحق لها زيادة على ما دفعه - يجوز أيضاً للمستورد المطالبة بإسترداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم - فى التقدير لا يجوز إعادة النظر فيه بعد أن إستنفذ الجمرك سلطاته التقديرية سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 494

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة الجمركية                                 

فقرة رقم : 1

وضع المشرع معياراً موضوعياً منضبطاً لمواد البناء المعفاة من الضرائب و الرسوم و هو أن تكون هذه المواد من الأصناف المبينة بالجدول المرفق بالقرار الجمهورى - لم يفرض المشرع شرطاً أو يضع قيداً أو يخول تقديراً بشأن صلاحية هذه المواد بالطبيعة أو بالتعديل للإستعمال فى غير أغراض البناء - لا وجه للقول بالحكمة من النص و هى إستعمال هذه المواد فى مجال البناء لحل مشكلة الإسكان - أساس ذلك : ما تقرره القاعدة الأصولية من أن الأحكام تدور مع العقل المناطة بها دون الحكمة المرتجاة منها .

 

                   ( الطعن رقم 1441 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

 

 

 

 

 

الضريبة على الاراضى الفضاء

====================

الطعن رقم  0908     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 166

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : ضرائب

الفقرتين الأولى و الثانية من المادة " 3 " مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 .

   تخضع الأراضى الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء و تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً - لا تستحق الضريبة على الأراضى الفضاء متى خضعت الأرض للضريبة على العقارات المبنية - النص المذكور يتسم بعدم الدستورية - أساس ذلك : أن الضريبة المذكورة مع الزيادة سوف تستغرق قيمة العقار عند فترة معينة و قريبة و هو ما يعنى فى حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة " 36 " من الدستور التى حظرت المصادرة العامة للأموال .

 

                     ( الطعن رقم 908 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 822

بتاريخ 06-02-1988

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى - معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1984 . مناط خضوع العقار لضريبة الأرض الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه و مجار و كهرباء وقت العمل بالقانون بشرط ألا تكون خاضعة فى ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - إذا لم يتحقق فى العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذى حدده المشرع فلا وجه لإخضاعه لضريبة الأرض الفضاء حتى و لم يكن قد خضع بعد للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - أساس ذلك . يجب الإلتزام بنصوص القانون وحدها فى هذا الشأن إعمالاً لقاعدة التفسير الضيق فى مجال الضرائب .

 

                   ( الطعن رقم 1887 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 209

بتاريخ 04-11-1989

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء                       

فقرة رقم : 1

المادة 3 مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى - المشرع حين فرض ضريبة على الأراضى الفضاء إشترط لذلك شروطاً محددة من بينها أن تكون الأرض واقعة فى منطقة داخل مدينة و أن تكون المنطقة متصلة بالمرافق العامة الأساسية و هى مرافق المياه و المجارى و الكهرباء - و الكهرباء هذه الصفة العامة للمرفق تعنى إشتراك سكان المنطقة جميعاً فى الإنتفاع بخدمات المرفق و الوسائل و الأدوات و الشبكات المخصصة لذلك أياً كانت الجهة المسند إليها القيام ، بالأعمال اللازمة لأداء المرفق لهذه الخدمات العامة و المشتركة لسكان المنطقة أو المقابل المالى الذى يمكن تحصيله من المنتفعين - إذا كان المشرع نعت المرافق الثلاثة " المياه و المجارى و الكهرباء " بأنها أساسية فإن معناه عدم الإستفادة الكاملة من الأرض الفضاء عند تخلف أى منها داخل المدينة كلها أو فى منطقة بذاتها - تخلف مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء إذا إفتقرت المدينة إلى أحد المرافق الأساسية - أساس ذلك : قاعدة التفسير الضيق لنصوص فرض الضرائب و ما أكده القانون رقم 13 لسنة 1984 من وجوب توافر جميع المرافق الأساسية الثلاثة .

 

                      ( الطعن رقم 981 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/4 )

=================================

الطعن رقم  1562     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1061

بتاريخ 04-04-1987

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة على الاراضى الفضاء                        

فقرة رقم : 1

المادة " 3 " مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1978 . فرض المشرع على الأراضى الفضاء ضريبة سنوية مقدارها 2 % من قيمة الارض ... يشترط لفرض الضريبة "1" عدم خضوع الارض للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبية على الاطيان الرزاعية "2" أن تكون الارض داخله فى نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الاساسية - لا يكفى لفرض ضريبة الارض أن تتوافر شروطها - ينبغى الا يدخل العقار فى حالة من حالات الاعفاء منها - مثال - أن يكون العقار مملوكا لجمعية تعاونية - تخصيص الجمعية قطعة ارض لاحد اعاضئها و تسليمها اليه ليس من شأنه نقل ملكية قطعة الارض من الجمعية للعضو - أساس ذلك : - المادتان 934 من القانون المدنى و 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى و مفادهما ان الملكية العقارية لا تنتقل للغير الا بالتسجيل .

 

                    ( الطعن رقم 1562 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/4 )

=================================

 

 

 

 

 

الضريبة على الاستهلاك

================

الطعن رقم  0133     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 282

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : ضرائب

التظلم المقدم من صاحب الشأن من خضوع سلعة ما للضريبة يتم الفصل فيه بقرار من الجهة المختصة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه - فوات الثلاثين يوماً المقررة لرئيس المصلحة لقبول التظلم وفقاً لنص المادة " 22 " و العشرة الأيام المقررة للجنة الثلاثية لبحث التظلم و ابداء الرأى فيه و العشرة الأيام الأخرى المحددة لرئيس المصلحة بعد رفع رأى اللجنة إليه لإصدار قرار بشأن التظلم طبقاً لنص المادة " 23 " - فوات هذه المواعيد دون أن تجيب جهة الادارة يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم . - أثر ذلك : - يكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة ستين يوماً تبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المدد المشار إليها - عدم سداد المتظلم للضرييبة المستحقة لا يهدر أثر التظلم و لا يؤثر فى حساب ميعاد رفع الدعوى على النحو السالف بيانه .

 

 

=================================

الضريبة على التحويلات الخارجية

====================

الطعن رقم  0472     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 561

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : ضرائب

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1964 أن التحويلات الخارجية الرأسمالية و التحويلات الخاصة بالإعانات و المبالغ المرخص بها للمسافرين إلى الخارج هى التى يتحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة المفروضة - الإنفاق المحلى بطريق الخصم من أرصدة الحسابات غير المقيمة لدى البنوك المحلية لا يعتبر تحويلا إلى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون إذ لا يؤدى إلى دفع فى الخارج و هو شرط أساس إستحقاق تلك الضريبة لا يتحقق هذا الشرط بإضافة المبلغ محل هذا الإنفاق إلى حساب آخر غير مقيم لسفارة أجنبية لدى البنوك المحلية مهما كانت المزايا المقررة فى القانون و العرف الدوليين للسفارة الأجنبية و ما عليها من أوضاع دولية - أرصدة هذا الحساب تظل واقعاً و قانوناً داخل الدولة الكائن بها دار السفارة و لا تعد فعلا أو حكما لدى بنوك الدولة الأجنبية - المبالغ المضافة عملياً إلى أرصدة هذا الحساب لا تعد تحويلاً إلى الخارج .

 

            ( الطعن رقم 472 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 )

=================================

 

 

 

 

الضريبة على العقارات المبنية

=======================

الطعن رقم  1432     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1132

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : ضرائب

نصت المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية على ما يلى " للممولين و للحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة التالية من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم .... و على أن يخطر المتظلم بمعياد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع " كما أن المادة 7 من القرار رقم 34 لسنة 1954 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد و مما خول له فى المادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه من أصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذه قد نصت على ما يأتى " يخطر أصحاب التظلمات و الطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع - كما يخطرون بالقرارت الصادرة فيها. و يسلم الإخطار فى جميع الأحوال إلى صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه " و واضح أن المشرع فرض على جهة الإدارة قبل إصدار مجلس المراجعة قراره فى التظلم من قرار لجنة التقدير ، إخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع ، و قد أوجب تسليم هذا الإخطار لذى الشأن بموجب إيصال أو إرساله إليه بكتاب موصى عليه ، و ذلك كله ضماناً لعلم المتظلم بالميعاد المذكور و قصداً إلى تمكينه من المثول أمام المجلس و إبداء وجهة نظره و تدعيمهما بما لديه من بيانات و مستندات ، و بهذه المثابة ، و بمراعاة أن مجلس المراجعة حسبما بيبين من نصوص القانون المشار إليه هو جهة إدارية ذات إختصاص قضائى تصدر قرارات نهائية فى التظلمات المقدمة إليها ، فإن ذلك الإخطار يتصل بحق الدفاع أمام تلك الجهة و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بما يضفى عليه ثوب الإجراءات الجوهرية التى يترتب على الإخلال بها أو إغفالها بطلان الإجراء بحسب مقصود الشارع بغير حاجة للنص على البطلان.

 

                    ( الطعن رقم 1432 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 40 

بتاريخ 16-11-1968

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية                     

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما إنتهى إليه للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تعتبرها أسباباً لحكمها ، و قد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما أثاره الطاعنون فى تقرير الطعن بما يغنى عن الرد عليها مرة ثانية . و يضاف إلى ذلك و يؤكده أن اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 129 لسنة 1961 أصدرت القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1967 و نصت المادة الأولى منه على ما يأتى فقرة ثالثة للمادة <1> من القرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتى "و يشترط فى جميع الأحوال أن يكون الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير مطابقاً للواقع وقت اجرائه" و مفاد ذلك أنه إذا كان الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير غير مطابق للواقع وقت اجراء الحصر ، فلا يعتد به و يجب تصحيحه ، حتى يمكن تطبيق الأحكام التى استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى شأن تحديد وعاء الضريبة و سعرها ، و ليس من شك فى سريان هذا الحكم أيضاً على الحالات التى ثبت فيها عدم وجود وصف لمشتملات العقارات فى تلك الدفاتر ، ذلك لأنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية و غير السكنية الموجودة فيها ، بعد إذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية و صارت القيمة الايجارية للحجرة فى الوحدة السكنية أو غير السكنية بدلاً من القيمة الايجارية للعقار برمته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 65 

بتاريخ 20-12-1969

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية                     

فقرة رقم : 1

إن مفاد القانون رقم 124 لسنة 1960 على هدى من مذكرته الإيضاحية أنه و أن كان قد أحال ضريبة المبانى الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة مركزية إلى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها إلى مجالس المدن ، إلا أنه لم ينقل إجراءات ربطها و تحديد سعرها و جبايتها إلى المجالس المحلية بل حرص بصريح النص على إستمرار الإدارة المركزية فى مباشرتها و الإضطلاع بأعبائها تأسيساً على ما يتوافر لديها من الأمكانيات الفنية التى تجعلها أقدر على القيام بها من المجالس المحلية . و من ثم فإن دور مجالس المدن فى هذا الشأن لا يتعدى تلقى حصيلة هذه الضريبة من الإدارة المركزية دون المساهمة فى إجراءات ربطها و تحصيلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 100

بتاريخ 03-01-1970

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية                     

فقرة رقم : 1

أن المشرع نظم طريقة حصر العقارات التى ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً ، فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً كل عشر سنوات ، و بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب الضريبة على أساسها ، مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة ، و على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية و المجاملة ، على أن يستمر الربط سارياً ، و غير قابل للتعديل طوال عشر السنوات إلا إذا توافرت أحدى الحالات التى  حددها القانون و هى التى يترتب عليها تغيير فى القيمة الإيجارية الخاصة بالعقارات ، أما بعد فوات فترة الربط و إعادة عملية الحصر العام ، فإنه و أن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها فى إعادة التقدير و الربط ، غير أن حريتها فى ذلك ليست مطلقة و إنما هى مقيدة بان يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الإقتصادية العامة و إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب ، و إذا ما أفصحت الإدارة عن الأسباب التى إستندت إليها فى إجراء التعديل فليس من شك فى أن هذه الأسباب تخضع إلى رقابة القضاء الإدارى .

 

                    ( الطعن رقم 1149 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/3)

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : ضرائب                   

 الموضوع الفرعي : الضريبة على العقارات المبنية                     

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضربية على العقارات المبنية  و حصرها على ما يبين من نص المادة الأولى منه فى العقارات المبنة أيا كانت مادة بنائها و اعتبر فى حكم العقارات المينية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ، و كذلك التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر و تتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية فى ذاتها و ما فى حكمها التى حددها هذا القانون . و إذا كان المنقول الذى يبيعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر فى حكم المادة 82 من القانون المدنى عقارا بالتخصيص ، الا أن المنقولات فى المنازعة الماثلة لا تأخذ وصف العقارات المبنية فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذى حدد مدلول العقارات المبنية تحديدا ، أغفل فيه إعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها ، لا يجوز التوسع فيه .

 

 

=================================

 

ضريبة الاطيان

============

الطعن رقم  3165     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1069

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : ضرائب

فقرة رقم : 3

وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لضريبة الأطيان راعى فيه المرونة تحسبا لما قد يطرأ على الأرض من طارىء بداخلها فى مجال الخضوع للضريبة أو يخرجها منه - اشترط المشرع لرفع الضريبة تقديم طلب من ذوى الشأن - عند تحرى شرط عدم خضوع الأرض للضريبة لاخراجها من نطاق حظر التملك الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ينبغى التقيد بالأحكام الواردة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بخصوص رفع الضريبة عن الأرض - القول بغير ذلك يؤدى الى اهدار الأحكام الأساسية التى تضمنها القانون المنظم لفرض ضريبة الأطيان .

 

              ( الطعن رقم 3165 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )

=================================

 

ضريبة الدمغة

===========

الطعن رقم  0029     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 637

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : ضرائب

قرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1978 بشأن الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب .  يختص رئيس المأمورية بالإشراف على أعمال لجان المراجعة الداخلية و اعتماد قراراتها فى الإعتراضات المتعلقة برسم الدمغة فى الأحوال التى تزيد عن ألفى جنية - مقتضى ذلك : إنه إذا رأى غموضا فى تطبيق نص قانونى وجب عليه أن يطلب الرأى فى شأنه من جهات الإختصاص حسماً للخلاف فى تطبيقه .

 

 

=================================

 

مسئولية محصلى الضرائب

=======================

الطعن رقم  2128     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1015

بتاريخ 28-03-1987

الموضوع : ضرائب

مسئولية محصلى الضرائب و الرسوم العقارية عن جباية الضرائب و الرسوم من الممولين و توريدها الى الجهات التى يعملون بها هى مسئولية كاملة قررتها القواعد و الاحكام المالية المعمول بها فى هذا الشأن - أساس ذلك : اعتبار هؤلاء المحصلين امناء على هذه الأموال طبقا لقسائم التوريد المعهود بها اليهم - لا تدفع المسئولية عن فقد القسائم و الأموال الا بثبوت القوة القاهرة .

 

                     ( الطعن رقم 2128 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/28 )

 

 

 

التقرير بالطعن

=============

الطعن رقم  029      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 865

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : طعن                     

إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها ، و يجب أن يشمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه ، و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و طلبات الطاعن . فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " ، و بيبن من ذلك أن المادة المذكورة لم ترسم طريقا معينا لايداع التقرير بالطعن يجب التزامه و الا كان الطعن باطلا و إنما يكفى لكى يتم الطعن صحيحا أن يتم ايداع التقرير فى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد الذى حدده القانون ، و بعد استيفاء البيانات التى نص عليها فى تلك المادة، سواء أكان ذلك بحضور الطاعن شخصيا أو وكيله.

 

                ( الطعون أرقام 29 ، 24 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 47 

بتاريخ 25-11-1961

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة  للجمهورية العربية المتحدة تنص على : " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليها من محام من المقبولين أمامها . و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " ، فإذا كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أنه اشتمل على إسم الطاعن و صفته و موطنه ، كما إشتمل على إسم المطعون ضده و صفته و موطنه ، و اشتمل كذلك على بيان الحكم المطعون فيه ، فورد فيه أنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن ، ثم إشتمل على تاريخ الحكم المطعون فيه فورد فيه أنه صادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960 ، و إشتمل أيضاً على بيان بالأسباب التى ينبنى عليها الطعن و طلبات الطاعن ، و من ثم فقد إشتمل التقرير على جميع البيانات الجوهرية التى أوجبت المادة 16 سالفة الذكر أن يشتمل عليها تقرير الطعن ، و بالتالى فليس ثمة وجه لبطلان التقرير . أما أن يكون التقرير أخطأ فى سياق عناصر المنازعة و أخطأ تبعاً لذلك فى أسباب الطعن ، فإن ذلك الخطأ ليس وجهاً للبطلان ، خصوصاً و أن القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم يحظر إبداء أسباب جديدة للطعن غير التى ذكرت فى التقرير .         

 

                    ( الطعن رقم 1447 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 161

بتاريخ 23-07-1973

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

إنه عن الأقرار الذى حرره مندوب المصنع رقم 36 الحربى فى 16 من مارس 1971 بأنه لن يطعن فى الحكم مثار الطعن الماثل فقد أوضح هذا المندوب و هو الأستاذ محمد أنور محمود المحامى بالمصنع المذكور أنه تقدم بهذا الأقرار إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بهدف إمكان سحب المستندات التى كانت مودعة فى الدعوى لصرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المدعى بعد أن تبين أنه ليس مفوضاً بالتنازل و أنه لم يصدر أى تنازل من الهيئة أو المصنع عن الطعن فى الحكم المشار إليه و أن إدارة قضايا الحكومة هى التى تباشر الدعوى و تهيمن عليها .

   و من حيث أن الأصل أن التنازل الذى ينتج أثره هو ذلك الذى يصدر ممن يملكه قانوناً ، و لما و لم يثبت أنه قد فوض فيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة أو من مدير عام المصنع الحربى و هما صاحبا الشأن اللذان أقاما الطعن و أصرا عليه ، فإن هذا التنازل و الأمر كذلك لا يعتد به فى مواجهة الطاعنين و لا يحتج به قبلهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 383

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

أن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة " و تقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تنص على أن يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه و إذ كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 17 من يناير سنة 1968 أن وزارة الخزانة قد أقامت فى هذا التاريخ طعنها مختصة فيه السيدة عزيزة رضوان عثمان مع أنها كانت قد توفيت فى 25 من يناير سنة 1966 قبل إيداع تقرير الطعن فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً و يتعين بالتالى القضاء بعدم قبوله شكلاً ذلك أنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً و لا جدال فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أورده فى المادة 16 السالفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته إعلاماً كافياً و ليس من شك فى أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن و تيسيراً على الطاعن فى توجيه الطعن نصت المادة 383 من قانون المرافعات القديم التى حلت محلها المادة 217 من قانون المرافعات الحالى - على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه أعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و ذلك فى آخر موطن كان لمورثهم و متى تم أعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب أعادة أعلانه لجميع الورثة بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى حدده القانون و ليس من شك فى أن حكم المادة المذكورة ينصرف كذلك إلى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن .

   و لا يقدح فى هذا النظر أن تكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه و مثار لبطلان هذا الحكم فى ذاته كما هو الحال فى المنازعة المعروضة لأن النظر فى هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً و هو غير مقبول بداءة لكونه لم يختصم فى الميعاد القانونى كل من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن .

 

                      ( الطعن رقم 421 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 66 

بتاريخ 05-12-1981

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

عدم إشتمال تقرير الطعن على الأسماء الصحيحة المتعلقة بأسماء الطاعنين و صفاتهم و على أسباب الطعن بطلبات الطاعنين الواجب صدور الطعن عنهم و هم المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه دون غيرهم - الحكم ببطلان الطعن .

    أساس ذلك . تطبيق : إشتمال تقرير الطعن على أسماء طاعنين لم يختصموا فى النزاع الصادر فيه الحكم المطعون فيه فى مرحلة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى و لم يحكم عليهم بشئ بموجب الحكم المطعون فيه - اشتمال تقرير الطعن على الأسباب التى بنى عليها الطعن لم ترد على موضوع النزاع محل الخصومة - تدارك هذا الأمر من إدارة قضايا الحكومة بتمسكها بأوجه الطعن المستفادة من مذكرتها المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بعد إنقضاء ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا لا ينتج أثراً فى تصحيح العيب الذى وقع بتقرير الطعن .

 

                     ( الطعن رقم 1554 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 21  مكتب فنى 27  صفحة رقم 133

بتاريخ 19-12-1981

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

وفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن - عدم إختصام من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن إلا بعد فوات الميعاد القانونى المقرر للطعن - بطلان تقرير الطعن لعدم توجيهه فى الميعاد إلى من يصح إختصامه قانوناً - نتيجة ذلك - عدم قبول الطعن شكلاً .

 

                     ( الطعن رقم 306 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 23  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663

بتاريخ 09-04-1983

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 2

المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يشتمل التقرير على أسباب الطعن و العوار الذى شاب الحكم فإن الطعن بهذه المثابة يكون مجهلا فى أسبابه - أثر ذلك الحكم ببطلان تقرير الطعن .

 

               ( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 884

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومة من وفاه أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن - إذا وجه تقرير الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن يكون تقرير الطعن باطلاً - الحكم ببطلان تقرير الطعن .

 

             ( الطعن رقم 873 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 572

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

المادة 214 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى حالة عدم بيان المدعى لموطنه الأصلى فى صحيفة الدعوى و كذا عدم بيانه الموطنه المختار فى ورقة إعلان الحكم يجوز لخصمه فى حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم إعلان المدعى بصحيفة الطعن فى الموطن المختار للمدعى المبين فى صحيفة الدعوى - أساس ذلك : التيسير على الطاعنين بالنظر إلى أن ميعاد الطعن فى الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن إعلان خصمه بتقرير الطعن فى الموطن المختار المبين فى صحيفة الدعوى حتى و لو إنتهت مهمة المحامى بصدور الحكم فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 572

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 2

ورقة إعلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا تعتبر من أوراق التكليف بالحضور - أساس ذلك - المقصود من إعلان تقرير الطعن إخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه قبل تحديد جلسة نظر الطعن و التى يخطر بها محامو الخصوم - بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى ذوى الشأن لا يعتبر مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى - البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده - لا يترتب على البطلان من أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع - أساس ذلك - المنازعة الإدارية تنعقد بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة - إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها هو إجراء مستقل بذاته له أغراضه و آثاره - إذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فيما سبقه من إجراءات إلا من اليوم الذى يتم فيه الإعلان صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 572

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 3

إذا حضر من وجه إليه الإعلان الباطل أو تقدم بمذكرات أو مستندات خلال المواعيد فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية قد تحقق فعلاً - تحقق الهدف المقصود من الإعلان الباطل يزيل عيب البطلان - لا وجه للتمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الإعلان الصحيح .

 

                    ( الطعن رقم 1105 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 867

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه و تاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن تجهيلاً يفوت الغاية التى إستهدفها الشارع من إقامة الطعن و هى تسليط رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية يتعين على المحكمة أن تقضى ببطلان تقرير الطعن .

 

                     ( الطعن رقم 562 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 216

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن                                   

فقرة رقم : 1

لئن كان قانون تنظيم مجلس الدولة قد ناط فى الأصل حق الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية برئيس هيئة مفوضى الدولة ، إلا أن ذلك لا يعنى أنه يتحتم أن توقع يده كل عريضة طعن تودع سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا ، حتى لو قام بالرئيس المذكور مانع أو عذر أدى إلى قيام غيره مقامه ، ذلك أن الاختصاص و إن كان الأصل فيه أن يباشره صاحبه ، إلا أن الأصول العامة تقضى عند الضرورة أن ينحدر مباشرة اختصاص الأصيل إلى من يليه ، متى قام بالأصيل مانع أو عذر ، حتى لا يتعطل سير العمل و قد رددت المادة 49 من قانون مجلس الدولة هذا الأصل و نظمته ، فقضت بأنه " عند غياب الرئيس < رئيس مجلس الدولة > يحل محله فى الاختصاص القضائى بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا الأقدم فالأقدم من أعضائها ، و بالنسبة إلى المحاكم الإدارية وكيل الإدارية وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد لتلك المحاكم ، و فى أعمال هيئة المفوضين وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها " ، كما نصت المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة على أنه " تعرض   كشوف بالأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى و من المحاكم الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضى الدولة أو من يندبه لذلك من الأعضاء ، و يكون كل كشف مشتملاً على ملاحظات المفوض الملحق بالدائرة أو بالمحكمة و رأيه فى الطعن فى الحكم أو عدمه و أسباب الطعن ، كما يرفق به ما يقدم من ذوى الشأن من ملاحظات على الحكم . و يؤشر رئيس الهيئة أو من يندبه بالموافقة على هذه الأحكام أو بإتخاذ سبيل الطعن فيها ، و يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس الهيئة تقدم إلى سكرتيرية المحكمة الإدارية العليا " . و هذا النص ينظم طريقة الإنابة فى مباشرة الاختصاص إلى جانب قاعدة الحلول فيه بحكم القانون ، إذ يخول رئيس هيئة المفوضين ندب أحد معاونيه من أعضاء هيئة المفوضين للتأشير بالموافقة على الأحكام أو باتخاذ سبيل الطعن فيها سواء أوقع هذا الندب كتابياً أم شفهاً و هو حكم يجرى على سنن الحرص على انتظام العمل و الرغبة فى توقى فوات مواعيد الطعن فى الأحكام ، و من ثم فلا حجة فى القول بأن موقع عريضة الطعن هو أحد المستشارين دون رئيس هيئة المفوضين ، لأنه كان فعلاً عند الطعن فى الحكم المطعون فيه أقدم المستشارين الملحقين بهيئة مفوضى الدولة ، و هو الذى كان يتعين عليه بهذه الصفة القيام مقام رئيس الهيئة فى اختصاصه بحكم الضرورة عند قيام المانع بالرئيس المذكور ، و بالتالى يكون هذا الدفع فى غير محله متعيناً رفضه .

 

                     ( الطعن رقم 796 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

 

                        

 

=================================

الصفة فى الطعن

===============

الطعن رقم  1251     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-06-1962

الموضوع : طعن                     

إذا كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة أن الحكومة قدمت فى هذا التاريخ طعنها مختصمة فيه السيد / حامد على يوسف مع أنه كان قد توفى قبل إيداع صحيفة الطعن فأن الطعن يقع إذن باطلاً ، و يتعين من أجل ذلك القضاء بعدم قبوله شكلاً ، و ذلك لأنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة قبل إختصامه قانوناً ، و لا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته إعلاماً كافياً . و لا يتحقق بالبداهة هذا الغرض إذا وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن ، و لا يقدح فى هذا أن تكون الوفاة سابقة على الحكم المطعون فيه مثاراً لبطلان هذا الحكم و فى ذاته ، لأن النظر فى هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً ، و هو غير مقبول بادئ الرأى لكونه لم يختصم فيه كل من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن .

   فإن إستبان - حسبما تقدم - بطلان تقرير الطعن لكونه موجهاً إلى من لا يصح إختصامه ، قانوناُ ، ترتب على ذلك حتماً عدم قبول الطعن شكلاً ، و وجب من ثم القضاء بذلك مع إلزام الحكومة بالمصروفات .

 

                       ( الطعن رقم 1251 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0740     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1197

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 1

إن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بمقولة أنه أقيم من مدير عام ديوان المحاسبة و أن الذى يمثل ديوان المحاسبة هو رئيسه على غير أساس ، إذ أن الخطأ المادى الذى تقع فيه إدارة القضايا عند مباشرتها إجراء الطعن لا يؤثر على صفة من يمثله ذلك أنها إذ ذكرت مدير عام ديوان المحاسبة بدلاً من رئيسه فإن لهذا الخطأ ما يبرره إذ كثيراً ما يجرى فى العمل من غير قصد إطلاق لفظ رئيس أو مدير عام على الشخص الذى يهيمن على المرفق و لا يحجب هذا التعبير الخاطئ واقع الأمر من أن إدارة القضايا كانت تعنى نيابتها عمن يمثل ديوان المحاسبة أمام القضاء ، و من ثم لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادى البحت و يكون هذا الدفع على غير أساس و جديراً بالرفض .

 

                     ( الطعن رقم 740 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1160

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 1

لا شبهة فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع فيما أورده فى المادة 16 آنفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى و صفته إعلاماً كافياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1160

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 2

إن الطعن قد اختصم أصلاً وزير المواصلات الذى أصدر القرار المطعون فيه بإعتباره صاحب الإختصاص فى إصدار هذا القرار و بالتالى صاحب الصفة الأول فى أن يختصم فى الطعن مما لا محل معه بعد ذلك للتمسك بأن الطعن جاء خلواً من ذكر عبارة أن وزير المواصلات هو رئيس مجلس له قانوناً دون حاجة إلى هذا البيان و قد أخطر بمضمون الطعن و أعلم به إعلاما كافيا على أساس هذه الصفة و من ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1689     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1283

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                    

فقرة رقم : 1

إختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الأسكندرية دون إختصام محافظ الأسكندرية بإعتباره صاحب الصفة فى التقاضى طبقاً لقانون الحكم المحلى - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن فى الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة فى الطعن و إن لم تكن لها صفة التقاضى أمام محكمة أول درجة و لا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن فى الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره - أساس ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2301     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 493

بتاريخ 21-12-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها فى جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل إسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضى أو بعد إنقضاء شخصيتها المعنوية و حلول شخص معنوى جديد محلها بإسم الهيئة المصرية العامة للتعمير و المشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذى صفة - لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه بالإسم السابق للهيئة - لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم فى خصوص إسم المدعى عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى أقام دعواه الحالية ضد كل من : "1" وزارة الزراعة و "2" مصلحة الأملاك الأميرية بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة و الإقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين فى 16 من فبراير سنة 1959 أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1959 الذى سلخ مصلحة الأملاك الأميرية من تبعيتها لوزارة الزراعة و أتبعها لوزارة الإصلاح الزراعى ، و فى وقت كان لا يجوز فيه إختصام وزارة الزراعة فى الدعوى لزوال صفتها . و لم يقم المدعى بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى فى الدعوى بوصفها صاحبة الصفة فى النيابة قانوناً عن المصلحة المذكورة و فى تمثيلها فى التقاضى بحكم إنتقال الحق إليها فى تولى الإشراف على شئونها . و لم تدفع المصلحة بعدم قبول الدعوى ضدها لهذا السبب . و كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل التى أحيلت إليها الدعوى من المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة و الإقتصاد و الصناعة و الزراعة و التموين للإختصاص ، لم يصدر ضد وزارة الزراعة أو وزارة الإصلاح الزراعى و ضد مصلحة الأملاك الأميرية بل صدر ضد هذه المصلحة وحدها . فإنه إزاء عدم قيام صفة لوزارة الزراعة أصلاً فى أن تختصم فى الدعوى ، و عدم تصحيح الشكل أمام المحكمة الإدارية بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى صاحبة الصفة فى التقاضى بدلاً منها و توجيه الخصومة إليها بحكم تبعية مصلحة الأملاك الأميرية لها لكى يصدر الحكم ضدها بهذا الوصف و ضد هذه الأخيرة معاً ، و إزاء سير الإجراءات و صدور الحكم المطعون فيه ضد مصلحة الأملاك الأميرية بمفردها بما لا يجعل أياً من الوزارتين طرفاً فى الخصومة أو محكوماً عليها فيها ، ما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة إلا من المصلحة الصادر عليها الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و إن لم تكن لها أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية و لا أهلية لذلك لعدم تمتعها بشخصية معنوية مستقلة ، ذلك أن صاحب الصفة فى الطعن هو المحكوم عليه الذى كان طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإلزامه بشئ لخصمه أو برفض طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله بإقالته مما حكم عليه به أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته . و قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه " . و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح لأى من وزارة الزراعة أو وزارة الإصلاح الزراعى ، لعدم إتصال الأولى بالنزاع ، و عدم وجود صفة للثانية لأنها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ، و ليست محكوماً عليها . فإنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1143

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الطعن                                    

فقرة رقم : 1

أن الدفع الذى أثاره المطعون عليه بإنعدام صفة رئيس ديوان المحاسبة فى الطعن على حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه . مردود بما نصت عليه صراحة كل من المادتين : "13" ، "32" من القانون رقم "117" لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى - و تجرى المادة "13" بأن " بأن يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . و فى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية : " و نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشروع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات ، و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى " . و مفاد ذلك أن المشرع حدد فى قصد واضح صاحب الصفة فى الإعتراض على قرار الجزاء الموقع من الجهة الإدارية و ناط برئيس ديوان المحاسبة وحده المصلحة ، و الصفة فى طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذاً عن أن له أن الجزاء الذى وقع ليس من جنس العمل و أن العقوبة الصادرة من جهة الإدارة فى حق الموظف لا تتلاءم و خطورة الذنب المالى الذى إنحدر إليه المتهم . و متى طلب السيد رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال المدة المقررة . و يؤكد هذا الإتجاه ، و إن كان على نحو ما تقدم ، فى غنى عن كل توكيد ، ما نصت عليه المادة 32 من ذات القانون المشار إليه فتقول " أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا و يرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و يعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ، و مدير عام النيابة الإدارية و الموظف الصادر ضده الحكم " . و بناء عليه يكون الطعن الحالى قد أقيم ممن يملك الحق فى رفعه ، و قد ذكره الشارع فى مقدمة أولى الشأن فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى أحكام المحاكم التأديبية . و قول الشارع قاطع فى هذا الخصوص فيتعين الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

 

                       ( الطعن رقم 899 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

الطعن امام المحكمة الادارية العليا

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 3

بتاريخ 27-10-1956

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم الدولة ، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . و لما كان الطعن قد قام على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فإن للمحكمة العليا أن تنزل حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية غير مقيدة بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها ، و إنما المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص . و من ثم إذا ثبت أن طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة قد أقر ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعديل للتسوية التى أجرتها الإدارة للمطعون لصالحه و إقتصر على الإعتراض على ما تضمنه الحكم خاصاً بتقادم الفروق المالية الناتجة من التسوية المعدلة بمضى خمس سنوات - إذا ثبت ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا تملك - قبل التصدى لبحث ما أثاره الطعن خاصاً بالتقادم الخمسى - التثبت أولاً مما إذا كان للمطعون لصالحه أصل حق يمكن أن يرد عليه هذا التقادم أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 391

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا                

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر من المحكمة الإدارية لجميع وزارات الحكومة بالإسكندرية فى 12 من مايو سنة 1954 ، فإنه يخضع من حيث إجراءات إعلانه و حساب ميعاد الطعن فيه لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم محاكم إدارية فى الوزارات ، الذى عمل به إعتباراً من 20 من مارس ينة 1954 . و قد قضى هذا القانون فى مادته الثامنة بأن " يرسل رئيس المحكمة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها . و يجيب وكيل الوزارة عنها كتابة فى ميعاد لا يجاوز شهراً من وقت إبلاغه بها . و يفحص رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الدعوى قبل أن تنظرها المحكمة ، و له أن يطلب من كل من المدعى و الوزارة ما يراه لازماً من البيانات و المستندات ، و يحدد المواعيد اللازمة لتقديمها ، و يعين رئيس المحكمة الميعاد لنظر الدعوى فيما لا يجاوز ثلاثة أشهر من وقت تقديمها و يخطر به كل من الطرفين . و يجوز للوزارة أن ترسل موظفاً مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها و يقدم ما يؤيدها من مستندات ، و يبلغ رئيس المحكمة صورة من الحكم إلى كل من الطرفين بكتاب موصى عليه " . و ينص فى مادته التاسعة على أن " يكون الحكم إنتهائياً فى المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين و خمسين جنيهاً ، أما إذا جاوزت قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً أو كانت مجهولة القيمة ، فإنه يجوز فى هذه الحالة إستئناف الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ إبلاغه " . و هذه أحكام قد تماثلت فى مجموعها مع تلك التى إنتظمها المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم اللجان القضائية فى الوزارات - تقطع فى أن القواعد الخاصة بكيفية إعلان قرارات اللجان القضائية إلى الجهات الإدارية و بحساب ميعاد الطعن فيها و التى إعتنقتها هذه المحكمة واجبة التطبيق فى هذا الخصوص ، بحيث يتعين أن يجرى على إعلان أحكام المحاكم إدارية و ميعاد الطعن فيها ذات الأصول المقررة فى كيفية إعلان قرارات اللجان القضائية ، أى أن يكون الإعلان لوكيل الوزارة المختص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فضلاً عن قيام الحكمة التشريعية التى دعت إلى العدول فى القانونين المتقدم ذكرهما عن القاعدة العامة فى إعلان الأحكام ، حسبما أرستها الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات . و بالنسبة إلى بلدية الإسكندرية - و هى طرف فى الدعوى - فإن محافظ الإسكندرية هو الذى يقوم مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بإعمال هذا الحكم ، و بخاصة قد جعلته الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية ، صاحبة الصفة فى تمثيل المجلس البلدى أمام المحاكم . و يلزم من ذلك ألا يجرى ميعاد الطعن إلا ن يوم إعلانه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية ، فإذا لم يتبين من الأوراق أنه أعلن بصحيفة الحكم المشار إليه و أن ميعاد الستين يوماً المعين فى المادة التاسعة من القانون رقم 147 لسنة 1954 قد إنقضى على أساس ما تقدم قبل أن تودع بلدية الإسكندرية صحيفة إستئنافها لذلك الحكم فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، كان الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - الذى أثاره السيد رئيس هيئة المفوضين فى طعنه - فى غير محله ، متعيناً رفضه .

 

                     ( الطعن رقم 888 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 357

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى الموضوع بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1960 ، بإلغاء القرار الصادر بتكليف المدعى مغادرة البلاد هو و عائلته خلال مدة تنتهى فى 24 من فبراير سنة 1959 ، و كان هذا الحكم غير جائز تنفيذه قبل فوات ميعاد الطعن فيه وفقاً لحكم المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، إلا أنه نظراً إلى عدم إنقضاء هذا الميعاد حتى الآن و عدم قيام دليل على رفع طعن من جانب الحكومة فى هذا الحكم الموضوعى يمكن أن يترتب عليه وقف تنفيذه و لما كان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ بالتطبيق للمادة 21 من القانون المشار إليه هو حكم واجب التنفيذ بنص المادة 15 منه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك - و قد أمرت بوقف تنفيذه فعلاً بجلسة 26 من يونية سنة 1960 و أحالت الطعن إلى المحكمة العليا للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ ، فإنه تكون ثمة - و الحالة هذه - مصلحة قائمة فى الفصل فى موضوع هذا الطلب و موجب قانونى لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 213

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم غير أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق غير ذى المصلحة الذى لم يعلن بإجراءات محاكمته و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى ، فإذا كان الثابت أن الطعن لم يحط علماً بالدعوى أو بإجراءات التداعى أو بالحكم الصادر فيها المطعون فيه ، إلا فى أول سبتمبر سنة 1959 عند صرف مرتبه وقتما أخطر بمضمون هذا الحكم فتقدم فى 8 من سبتمبر سنة 1959 إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من الرسوم القضائية و الكفالة عن الطعن فى الحكم و بجلسة 9 من يناير سنة 1960 صدر قرار لجنة المساعدة القضائية بقبول الطلب و فى 21 من فبراير سنة 1960 أودع الطاعن سكرتيرية المحكمة عريضة الطعن و من ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

إنه لتحديد ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة الإدارية العليا من أحكام يتعين الرجوع فى ذلك إلى قانون المرافعا المدنية و التجارية ما دام قانون مجلس الدولة لم يتعرض لذلك و إقتصر على بيان الأحوال التى يجوز الطعن فيها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية .

   أما تقسيم الأحكام من حيث الحجية المترتبة عليها ، إلى قطعية و غير قطعية . و من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام إبتدائية و إنتهائية و حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه و باته ، و من حيث صدورها فى مواجهة المحكم عليه أو فى غيبته إلى حضورية و غيابية و من حيث قابليتها للطعن المباشر إلى أحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها و أحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى فأن المرد فى ذلك كله و فى مجال المنازعة الإدارية ،إلى أحكام قانون المرافعات بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً ، فهى - و الحالة هذه - تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن . و غنى عن البيان أن الهيئة لها رئيس يعاونه موظفون فنيون كل فى دائرة إختصاصه ، فإذا ما باشر عضو من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب فى ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة فى كل ما تباشره من نيابة قانونية عن الحكومة و ليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون الأفراد لإختلاف الحالين و الوضع القانونى لكل منهما ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه و تقديمه من مندوب بإدارة قضايا الحكومة لم يمض على تخرجه أكثر من عامين غير قائم على أساس سليم متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 3

إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1470

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها إذ المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص ذلك أن رقابة القضاء الادارى على القرارات الادارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه رئيس ادارة قضايا الحكومة من أن طعنه فى الحكم قد اقتصر على شقه الخاص بالتعويض و أنه لا يثير المنازعة فى شقه الخاص بالإلغاء لا وجه لذلك لأن مثار هذه المنازعة هى فى الواقع من الأمر مشروعية أو عدم مشروعية القرار الادارى المطعون فيه . و قد قام الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى بشقيه الغاء و تعويضاً على أن القرار غير مشروع فهما فرعان يخرجان من أصل واحد و نتيجتان مترتبتان على أساس قانونى واحد ، و اذا كان الطعن على القرار بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان و بالطريق المباشر فإن طلب التعويض عنه على أساس أنه غير مشروع هو طعن بالبطلان بالطريق غير المباشر و من هنا يبين مدى إرتباط أحدهما بالآخر إرتباطا جوهريا بحيث أن الحكم فى أحدهما يؤثر فى نتيجة الحكم فى الآخر و أية ذلك إذا بان عند إستظهار قرار إدارى أنه مطابق للقانون فرفض طلب الغائه فلا يستقيم بعد ذلك قيام الحكم بالتعويض عن هذا القرار إذا كان مؤسساً على أنه خالف القانون و العكس بالعكس و الا لكان مؤدى القول بغير ذلك قيام حكمين متعارضين و هو ما لا يجوز فلا مندوحة من أن يعتبر الطعن فى شق من الحكم مثيراً للطعن فى شقه الآخر إذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً كما سلف القول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1483

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

أنه و ان كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم الا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراءات محاكمته و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده - الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم . و من حيث أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل 3 من أغسطس سنة 1961 عند البدء فى اتخاذ اجراءات تنفيذه ضده - و قد تقدم بطلب لإعفائه من رسوم الطعن فى 28 من سبتمبر سنة 1961 أى قبل مضى ستين يوماً على علمه بالحكم و صدر القرار بإعفائه من هذه الرسوم فى 30 من سبتمبر سنة 1961 و أودع تقرير الطعن فى 2 من أكتوبر سنة 1961 - و بذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية - و يكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد غير قائم على أساس سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1612     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 705

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل أصدرت فى دعوى واحدة و بين ذات الخصوم حكمين بعدم القبول يتعارضان فى الأسباب التى بنيا عليها حيث قضت فى الدعوى الأولى بعدم القبول لعدم التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ و قضت فى الثانية بعد أن تظلم الطاعن من هذا القرار و انتظر فوات ميعاد التظلم بعدم القبول لمضى أكثر من ستين يوما على علمه بالقرار محل الطعن و بديهى أن يكون الميعاد على هذا النحو قد فات نتيجة عدم رد الجهة الادارية عليه و ضرورة تربص المدة المحددة للرد على التظلم ضمنيا بالرفض قبل رفع دعواه و كان مبدأ عدم جدوى التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ لم يستقر الا بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 17 من مارس سنة 1962 سالف الاشارة اليه و ذلك عقب رفع الدعوى رقم 202 لسنة 8 القضائية فى 6 من مارس سنة 1962 و كانت المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة تنص على أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية أو المحاكم التأديبية فى الأحوال الآتية : " 1 " ....... " 2 " ....... " 3 " اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . متى كان ذلك لا يجوز أن يقف حكم هذه الفقرة الأخيرة عند حد اباحة الطعن فى الحكم الثانى الذى صدر على خلاف حكم سابق له و لو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراما لحجية الحكم الأول خاصة اذا كان هذا الأمر متعلقا بمسألة شكلية و هى قبول الدعوى أو عدم قبولها و فى أمر دفعت فيه الحكومة و هى خصم يجب أن يتنزه فى خصومته عن الأساليب التى يتبعها بعض الأفراد من اللدد فى الخصومة و من اتخاذ كافة الوسائل أيا كان نوعها لكسب الدعوى و سايرت الحكومة فى وجهة نظرها هيئة المفوضين ثم توج حكم المحكمة وجهة النظر هذه بقبولها ثم تعود المحكمة ذاتها فتقضى بوجهة نظر عكسية مستقاة من حكم المحكمة الادارية العليا سالف الاشارة اليه و بهذا يكون باب القضاء قد سد فى وجه الطاعن من غير تقصير منه و بسبب لا دخل له فيه و نتيجة لمبادىء لم تكن قد استقرت على نحو حاسم بل يجب أن يكون الطعن فى الحكم الأخير من شأنه يحرك الطعن فى الحكم الأول للارتباط الوثيق بينهما فالخصومة بين الطاعن و وزارة الداخلية هى بذاتها فى الدعويين واحدة و يتعين من أجل ذلك تسليط رقابة هذه المحكمة على الحكمين لبيان وجه الحق فيها و وضعا للأمور فى نصابها إذ أن الغاء أى من الحكمين يستتبع بالضرورة الغاء الحكم الآخر .

 

                ( الطعن رقم 1612 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

أن القوة القاهرة من شأنها أن توقف ميعاد الطعن إذ من أثرها حتى تزول أن يستحيل على ذى الشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامته - و لا حجة فى القول بأن مواعيد الطعن لا تقبل مداً أو وقفاً الا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون ذلك أن وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام هو عدم سريان المواعيد فى حق من يستحيل عليه إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه و قد رددت هذا الأصل المادة 382 من القانون المدنى إذ نصت فى الفقرةالأولى منها على أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه المطالبة بالحق بالإضافة إلى ما تقدم فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لميعاد الطعن ذات الطبيعة التى لميعاد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية - إذ أستقر قضاؤها على أن ما لطلب المساعدة القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء أو بالأحرى حافظ له و ينسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض - يصدق كذلك بالنسبة إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لأتحاد طبيعة كل من الميعادين من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع الدعوى أو الطعن قبل إنقضائها و الأثر القانونى المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما أو تفويتهما من حيث قبول الدعوى أو الطعن أو سقوط الحق فيهما و بالتالى أمكان طلب ألغاء القرار الادارى أو الحكم المطعون فيه أو إمتناع ذلك على صاحب الشأن المتخلف - و من مقتضى إتحاد طبيعة كل من الميعادين أن يقبل ميعاد الطعن كل ما يقبله ميعاد رفع الدعوى من وقف او إنقطاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1534     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 522

بتاريخ 01-01-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

أن السيد وزير الخزانة لم يكن له أى شأن فى أية مرحلة من مراحل المنازعة الراهنة و أن الطاعن لم يختصم فيها الا وزارة التربية و التعليم ، و أن هذه المنازعة لا تتصل موضوعاً الا بوزارة التربية و التعليم ، و أن الحكم المطعون فيه إذ صدر فى 21 من يناير سنة 1960 . إنما صدر ضد وزارة التربية و التعليم  . و أن الطاعن عندما قدم فى 19 من مارس سنة 1960 إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة طلباً لأعفائه من رسوم هذا الطعن فى جدولها تحت رقم 97 لسنة 6 القضائية إنما قدم هذا الطلب ضد وزارة التربية و التعليم ، و أن قرار اللجنة المذكورة قد صدر فى 16 من يوليه 1961 . بقبول الطلب ضد وزارة التربية و التعليم لما كان الأمر كذلك - فإن ذكر السيد وزير الخزانة فى تقرير الطعن الذى أودعه الطاعن فى 29 من يوليه 1961 . لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً . و هو ظاهر الوضوح مما تقدم من الظروف و الملابسات . و مردود على وجه الصحيح بما جاء بتقرير الطعن من بيان وقائع المنازعة و أسباب الطعن . و من ثم فهو لا يعيب إجراءات الطعن ، و لا يفضى إلى بطلانها ، و لا يحجب عن الخصومة فى الطعن الخصم الحقيقى المعنى بهذا الطعن و هو فى الخصوصية المطروحة بملابساتها قابل للتصحيح فى أى وقت ، و قد قام الطاعن بالفعل بهذا التصحيح بإعلانه السيد وزير التربية و التعليم فى 16 من أبريل سنة 1964 . و لما كان طلب المساعدة القضائية ، و كذا ايداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة بعد صدور قرار الإعفاء قد تم كلاهما خلال الميعاد القانونى وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن ، فإن الطعن و الحالة هذه قد أستوفى أوضاعه الشكلية ، و يكون الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبوله على أساس غير سليم من القانون متعيناً القضاء برفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 537

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

ليس فى قانون مجلس الدولة و لا فى قانون المرافعات بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نص مماثل لنص المادة 404 من قانون المرافعات الوارد بشأن إستئناف الأحكام الذى يقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة و الذى ذهبت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تبيانة إلى أن الإستئناف يتناول جميع الأحكام التى سبق صدورها و لو كانت قد صدرت لمصلحة المستأنف بحيث يجوز للمستأنف عليه أن يثير كل ما كان قد أبداه من دفوع و وجوه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إستئناف الأحكام الصادرة برفضها قبل الفصل فى الموضوع - لا محل لإعمال هذا النص الذى ورد فى قانون المرافعات بشأن إستئناف الأحكام إذ لا تتسع لحكمه حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى وردت فى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى المقابلة للمادتين 425 ، 426 من قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض.

 

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

متى كان إلغاء الحكم المطعون مبنياً على مخالفته لقواعد الإختصاص فإنه لا وجه لتصدى المحكمة للفصل فى موضوع الدعوى و ذلك بالإضافة إلى أن سبيل إتصالها بهذا الموضوع لا يكون الا عن طريق طعن فى قرار مجلس التأديب يرفع إليها ممن صدر ضده هذا القرار و وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 822

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

أنه لا وجه لما أثارته هيئة المفوضين من أن الطعن المقدم من الحكومة فى الشق الخاص بالطلب الإحتياطى بالتعويض يثير المنازعة فى الشق الخاص بطلب الإلغاء و الذى أضحى الحكم فيه حائزاً لقوة الأمر المقضى لعدم الطعن فيه فى الميعاد ، بمقوله أن الطعن أمام المحكة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمها فى المنازعة غير مقيدة بطلبات الخصوم . لا وجه لهذا القول فى خصوصية الدعوى الراهنة إذ أن محل إعماله هو أن يكون ثمة إرتباط جوهرى بين الشق المطعون فيه من الحكم و الشق غير المطعون فيه بحيث يكون الحكم فى أحدهما مؤثراً فى نتيجة الحكم فى الشق الآخر ، إذ لا مندوحة عندئذ من الخروج على الأصول المقررة فى التقاضى بشأن حجية الأحكام و الآثار المترتبة على الطعون توقياً من صدور حكمين نهائيين متعارضين فى خصومة لا تقبل التبعيض .

   و أنه ينبنى على ما تقدم أن الطعن من جانب الحكومة فى خصوص ما قضى به ضدها من تعويض لا يفتح الباب لمراقبة ما قضى به لصالحها على المطعون عليه من عدم القبول شكلاً بالنسبة إلى الطلب الأصلى الخاص بالإلغاء و الذى سكت المدعى عن الطعن فيه فى الميعاد القانونى إذا ليس ثمة إرتباط جوهرى من قبيل ما سلف بيانه بين هذا الشق الذى لم يطعن فيه و بين الشق الآخر المطعون فيه و الخاص بالتعويض ، لأن الحكم فى هذا الشق الأخير لا يؤثر على ما حكم به فى طلبه الأصلى من عدم قبوله شكلاً دون التعرض لموضوع دعوى الإلغاء من حيث مشروعية أو عدم مشروعية قرار الجهة الإدارية محل الدعوى المذكورة .

 

                       ( الطعن رقم 346 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/1 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

أن الحكم المطعون فيه ، صدر ضد كلية الطب بجامعة الإسكندرية إذ لم تختصم جامعة الإسكندرية ذاتها فى الدعوى ، و لم يصحح شكل الدعوى بإدخال الجامعة فيها ، بإعتبارها صاحبة الصفه فى التقاضى وفقاً لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، فلم تكن جامعة الاسكندرية طرفاً فى الخصومة ، أو محكوماً عليها فيها و من ثم فما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة الا من كلية الطب الصادر عليها الحكم بإعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و إن لم تكن لها أصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى أمام المحكمة الإدارية ، و لا أهلية لذلك ، لعدم تمتعها بشخصية إعتبارية ، إذ أن الحكم المطعون فيه ، بإلزامه بشئ لخصمه ، أو برفضه طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله ، بإقالته ما حكم عليه به ، أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته ، قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه " و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم ، و التخلص من آثاره ، إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ، ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها ، من دفوع لم يسقط الحكم فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن ، أو جعل الطعن ممتنعاً عليه ، بسبب وقوع خطأ فى الحكم ، ناتج عن عيب فى الشكل ، فات الخصوم تداركه ، كما فات المحكمة القضاء - من تلقاء ذاتها - بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته ، مبرر للطعن ، و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه ، و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً ، حتى لا يستغلق بابه . بالنسبة إلى حكم معيب ، و حتى لا يتحصن هذا الحكم بسبب قيام عيب به ، فيعصمه عيبه من التصحيح ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح لجامعة الاسكندرية ، لعدم وجود صفه لها ، لأنها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل ، أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً و كونها ليست محكوماً عليها .

  

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 63 

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إن الأصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب إليه الحكم فيه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه المدعى يكون قد أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة يجيز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأوضاع المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تأسيساً على خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

أن العبرة فى تحديد نطاق الطعن هى بالطلبات الختامية التى تضمنها التقرير به لا بالأسباب الواردة فى هذا التقرير أما نقض هذه الأسباب أو إغفال بعضها فإنه كل ما له من أثر هو جواز الحكم ببطلان الطعن بأكملة أو فى شق منه وفقا لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى أوجبت أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و الا جاز الحكم ببطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا                

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كانت المادة 16 من قانون مجلس الدولة أوجبت أن تشمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الا أن تقصى هذه الأسباب أو عدم بيانها بالنسبة إلى النص على شق من الحكم ليس من شأنه أن يترتب عليه حتما بطلان الطعن إذ فضلا عن أن الحكم بالبطلان فى هذه الحالة جوازى فإنه من الجائز استكمال أسباب الطعن بإبداء أسباب غير التى ذكرت فى التقرير تدعيما لأوجه الطعن الواردة فيه و لا وجه للقياس فى هذا الشأن على الطعن بطريق النقض المدنى إذ أن عدم جواز ابداء أسباب جديدة غير التى ذكرت فى التقرير الا ما كان منها متعلقا بالنظام العام مرده فى النقض المدنى إلى الفقرة الثانية من المادة 429 من قانون المرافعات و هذا الحظر لم يردده قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

أن الطعن فى قرار مجالس التأديب العالى أمام محكمة غير مختصة خلال الميعاد القانونى من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا و يظل هذا الأثر قائما يصدر الحكم بعدم الاختصاص و يصبح نهائيا ، و عند ذلك يحق لصاحب الشأن - مع مراعاة المواعيد- أن يرفع طعنا جديدا فى القرار أمام هذه المحكمة مباشرة وفقا للاجراءات المقررة للطعن أمامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 3

أن الطعن الذى أقامه الطاعن من الحكم الصادر من المحكمة الادارية برفض الدعوى بطلب الغاء مجلس التأديب العالى يتضمن بحكم اللزوم الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب العالى المشار إليه ، إذ يهدف به الطاعن إلى الغاء ذلك القرار و اعتباره كأن لم يكن وقد أفصح عن ذلك فى عريضة الطعن و بين أوجه البطلان وعدم المشروعية التى ينعاها على ذلك القرار و من ثم فلا مندوحة من أن تتصدى هذه المحكمة للفصل فى موضوع المنازعة دون أن يتوقف ذلك على رفع طعن جديد أمامها ما دام الطعن الحالى فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية يتضمن فى حقيقة الأمر الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب العالى و يشمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 313

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

أن المدعى فى صحيفة دعواه أمام المحكمة الادارية و فى طلب الاعفاء من الرسوم المقدم منه إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة أقام طلب تسوية حالته بالتطبيق للمادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 منحه الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من 5 من يناير سنة 1961 تاريخ انقضاء 24 سنة عليه فى أقدمية الدرجتين الثامنة و التاسعة على أساس حقة فى وضعه فى الدرجة التاسعة منذ بدء خدمته فى 5 من يناير سنة 1946 إستنادا إلى قواعد الانصاف أو قواعد المعادلات الدراسية أو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من مايو سنة 1952 . و الطعن أمام هذه المحكمة حسبما جرى عليه قضاؤها يفتح الباب أمامها لتنزل حكم القانون على الطلبات المقدمة فى المنازعة المطروحة أمامها على وجهه الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07 

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

يبين من جماع النصوص الواردة بقانون تنظيم مجلس الدولة أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها ، و تنتهى بحكم يصدر من هذه المحكمة إما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشارى المحكمة الإدارية العليا ، و إما من احدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها ، و سواء صدر الحكم من هذه الدائرة ، أو من تلك فإنه فى كلا الحالين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الإدارية العليا ، فإذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلاً أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ، و يعتبر حكماً فى هذه الحالة منهياً للمنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره فإنها تصدر قراراً بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ، و قرارها فى هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائياً برمته - و بدون أى إجراء إيجابى من جانب الخصوم - إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الأولى أمام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها إلى أن تنتهى بحكم يصدر فيها . و إذ كانت المنازعة لا تنتهى بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التى أحيلت إليها فإن اجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة و متكاملة بحيث إذا شاب أى إجراء من الإجراءات التى تمت فيها عيب أمام دائرة فحص الطعون أمكن تصحيحه أمام الدائرة الأخرى بل أن هذه مهمتها ، فإذا ما زال هذا العيب استمرت المحكمة فى نظر الطعن إلى أن يتم الفحص فى المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07 

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 4

أن من حق المطعون عليه - ما دامت المنازعة لم يتم الفصل فيها - أن يتدارك أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحيل إليها الطعن ما يكون قد فاته من دفاع أمام دائرة فحص الطعون و مهما يكون من أمر فإن قرار الاحالة ، لا يتضمن فى ذاته فصلاً فى أمر يفوت على ذوى الشأن حقاً فى الطعن على أى إجراء معيب أو فى إبداء ما يراه من دفاع . إذ أن أثره يقتصر على نقل الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة الخماسية و لا يحرمه من أن يبدى أمام هذه الأخيرة ما هو متاح له مما كان متاحاً بالمثل أمام الأولى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07 

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 5

أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ، و يفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح ، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن ، و المرد فى ذلك هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص ، ذلك أن رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقته للقانون ، و من ثم فإنه إذا تبينت المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان أو أن اجراء من الاجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فإنها فى هذه الحالة لا تقضى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى صدر منها الحكم أو وقع أمامها الاجراء الباطل ، بل يتعين عليها - إعمالاً للولاية التى أسبغها عليها القانون - أن تتصدى للمنازعة لكى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح .

   و إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد أبلغ فى 11 من يناير سنة 1968 بتحديد جلسة 10 من فبراير سنة 1968 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، و أن هذا الاخطار قد تم إلى مكتب محاميه و هو محله المختار الوارد فى عريضة دعواه على حين أنه كان قد أبلغ مجلس الدولة بكتاب مؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1963 - مرفق بملف الدعوى - بعدوله عن توكيل محاميه المذكور و تعيينه محل عمله بكفر الزيات ليتم إبلاغه فيه ، هو ما كان يقتضى أن يتم الإخطار بالجلسة المحددة فى المحل الجديد الذى عينه و ذلك إعمالاً لحكم المادة 26 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن "يعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم - كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره ". و من ثم فإن هذا الإخطار يكون معيباً إلا أن هذا العيب قد صحح بالإخطار التالى الذى أرسل إلى المطعون عليه شخصياً فى 12 من فبراير سنة 1968 بمحل عمله الجديد ينبئه بتعيين جلسة 17 من مارس سنة 1968 لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، و هو الاخطار الذى أعقبه حضور المطعون عليه شخصياً بالجلسة المذكورة التى طلب فيها التأجيل للإستعداد فأجابته المحكمة إلى طلبه و أفسحت له بعد ذلك المجال لإبداء دفاعه الذى أبداه فعلاً فى الطعن ، و من ثم يكون البطلان قد زال إعمالاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، التى تقضى بأن - بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة ". و يكون على المحكمة و الحالة هذه أن تعرض لموضوع المنازعة لتصدر حكمها فيها ، و لا يسوغ لها أن تعيدها ثانياً إلى دائرة فحص الطعون و إلا كانت منكرة لولايتها التى أسندها إليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 281

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

تطبيقاً للقواعد التى تقدم بيانها كان يتعين تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمطعون ضده على أساس المرتب المحدد لمؤهله آنف الذكر و هو عشرة جنيهات، و لكن الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك إنتهى إلى تثبيت الإعانة على أساس تسعة جنيهات فقط، إلا أنه و قد إقتصر الطعن على الحكومة وحدها دون هيئة المفوضين، و لم يطعن المطعون ضده فى الحكم بحيث أصبح نهائياً فى حقه، و لما كان الأصل أن الطاعن لا يضار من طعنه فإنه يتعين أقرار الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إستحقاق المطعون ضده فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس راتب شهرى قدره تسعة جنيهات مما يجعل طعن الحكومة الذى يقوم على تثبيت الإعانة على أساس ثمانية جنيهات و نصف فقط فى غير محله و متعين الرفض .

   أن هذا النظر لا يعتبر عدولاً عما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من قبل من أن الطعن أمامها يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن .

   إذ أن هذا المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا قد صدر فى أول الأمر فى ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و الذى جعل من إختصاص هيئة المفوضين وحدها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن أن رأى رئيس الهيئة وجها لذلك حق الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى  أو المحاكم الادارية بإعتبار أن رأيها تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا .

   ذلك لأن هيئة المفوضين لا تمثل الحكومة و لا تنطق بأسمها و إنما تنحصر وظيفتها فى الدفاع عن القانون و لذلك فإنها قد تتخذ فى طعنها موقفاً ضد الإدارة لأن مصلحة الدولة فى أن يسود حكم القانون، و لو أدى ذلك إلى الحكم ضد الإدارة. فهيئة المفوضين أشبه إلى حد ما بالنيابة العمومية الأمينة على الدعوى الجنائية .

   و هذا النظر لا يصدق على الطعن التى ترفع من الخصوم وحدهم و التى أجازها لأول مرة القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و التى يتحتم أن يتحدد نطاقها و مصلحة الطاعن وحده و لو كان الجهة الإدارية بحيث لا يسوغ أن يضار الخصم بطعنه و لا يستفيد من طعنها وحدها الخصم الذى أرتضى الحكم فصار نهائياً فى حقه .

   لأنه لا يتصور قيام نيابة قانونية بين الجهة الإدارية و بين خصمها كما هو الشأن بالنسبة إلى هيئة المفوضين و التى تعتبر نائبة عن المجتمع و من بينه خصوم الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0814     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 451

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

لا محل لتطبيق الأحكام التى تضمنها نص المادة 404 من قانون المرافعات القديم و ما يقابلها من نصوص القانون الجديد و هى خاصة بإستئناف الأحكام إذ لا تتسع لهذه الأحكام حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى وردت فى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى المقابلة للمادتين 425،426 من قانون المرفعات القديم بشأن الطعن بالنقض و ما يقابلهما من نصوص قانون المرافعات الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0631     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 257

بتاريخ 04-04-1970

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

إذا جاز أن يقاس الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على طريق من طرق الطعن التى أوردها قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى هذا الشأن - فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض ، إذ أن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا و هى حالات مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و بطلان الحكم و صدوره خلافاً لحكم حاز حجية الشئ المحكوم فيه ، هى بذاتها أوجه الطعن بالنقض .

 

                           ( الطعن رقم 631 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/4/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 183

بتاريخ 20-12-1980

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

تطلب المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه - بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن - عدم إتباع هذه الإجراءات - لا يكون هناك مجال لإعمال المادة 110 من قانون المرافعات التى تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن - إلتزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها فى التعقيب على هذا الحكم الأمر الذى يتجافى مع نظام التدرج القضائى فى أصله و غايته - نتيجة ذلك : عدم جواز إحالة الدعوى من محكمة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا - حق صاحب الشأن فى أن يسلك الطريق الذى يتفق و حكم القانون إذا شاء الطعن فى قرار مجلس التأديب الإستئنافى مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الإختصاص .

 

                  ( الطعن رقم 568 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 761

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

الطعن الذى يقام من أحد الخصوم أمام المحكمة الإدارية العليا يكون محكوما بأصل مقرر هو ألا يضار الطاعن بطعنه و الا يفيد منه بحسب الأصل سواه ، عدم سريان هذا المبدأ على الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الادارية العليا إذ أنه يفتح الباب أمام المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 268

بتاريخ 11-12-1982

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

صدور حكم المحكمة التأديبية دون إعلان العامل بإجراءات محاكمته و فى غيبة منه - لا يسرى ميعاد الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا الا من تاريخ علمه اليقينى بصدور هذا الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 114 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0737     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 331

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا                

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن الا إذا إنتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة بفقد الحكم وظيفته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية - الطعن فى حكم المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية لإشتراك أعضاء دائرة فحص الطعون فى نظر الطعن أمام الدائرة الخماسية بالمحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم جواز قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 21  مكتب فنى 28  صفحة رقم 644

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار و فى الموضوع بإلغائه - صدور الحكم فى الشقين المستعجل و الموضوعى - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الشق المستعجل فقط - فوات مواعيد الطعن فى الشق الموضوعى - الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ و أن كان حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و يجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا الا أن ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكماً مؤقتاً لا يقيد المحكمة التى أصدرته عند نظر الشق الموضوعى - الأثر المترتب على ذلك : مصير حكم وقف التنفيذ يتعلق بصدور الحكم الموضوعى - إذا صدر الحكم فى الشق الموضوعى فإنه يجب الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الشق العاجل و يكون هو المعول عليه فى الدعوى - صيروة الحكم الموضوعى نهائياً بعدم الطعن خلال الميعاد لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا النظر فى الشق المستعجل - الحكم بعدم جواز نظر الطعن .

 

   ( الطعون أرقام 257 و 258 و 259 و 260 لسنة 21 ق ، جلسة 1983/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 34 

بتاريخ 21-11-1983

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم - المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية - متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى - الحكم بقبول الطعن شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 200

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة فى الطعن الذى لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها -حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فى الطعن فى الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقينى بالحكم .

 

                      ( الطعن رقم 22 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 19  مكتب فنى 29  صفحة رقم 292

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 فتحت باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى قبل العمل بأحكامه - لم يشمل القانون المشار إليه القرارات السابق صدورها فى شأن المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 - إقتصر مجال الطعن فى القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقا بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 - رفض المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص - القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة و يكون من غير الجائز الطعن عليها .  

 

                 ( الطعن رقم 1027 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0340     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 62 

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن - أساس ذلك - إعلان ذوى الشأن بمن رفع الخصوم و من رفع عليه و صفة كل منهم إعلاماً كافياً - توجيه الطعن إلى خصم متوفى - بطلان الطعن و لو جهل الطاعن واقعة الوفاة - أساس ذلك : يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً - لا يقدح فى ذلك أن تكون الوفاة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه - أساس ذلك : النظر فى بطلان الحكم المطعون فيه إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً . 

 

                  ( الطعن رقم 340 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية - إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة أمامها - الطعن أمام المحكمة الإدارية - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2540     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1371

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة - المشرع أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر - إلتماس إعادة النظر فى هذه الحالة فى حقيقته ليس حالة من حالات إعتراض الخارج عن الخصومة و إنما هو تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لم يكن خصماً ظاهراً فيما - أساس ذلك : - التظلم من الحكم أقرب إلى الإلتماس فى هذه الحالة منه إلى الإعتراض - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى عن طريق إعتراض الخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها - أثره - الحكم بعدم قبول الطعن .

 

             ( الطعن رقم 2540 لسينة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1352     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 19 

بتاريخ 14-05-1988

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا                

فقرة رقم : 1

على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و إنتهت إلى إلغائه أن تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك : مبدأ الإقتصاد فى الإجراءات الذى يعتبر من الأصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض إعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ هو فى حقيقته من أصول القانون الإدارى الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى إتخاذ القرار الإدارى أو فى الفصل فى المنازعة الإدارية - لا وجه للحجاج بمبدأ تعدد درجات التقاضى لأنه متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر لإطالة أمد النزاع و العودة بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم المطعون فيه مع إحتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب فالبطلان من أوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة - إلغاء الحكم سواء لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب يزيله من الوجود - لا فرق فى ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره - فصل المحكمة الإدارية العليا فى النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان .

 

                   ( الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/5/14 )

=================================

الطعن رقم  4223     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا                

فقرة رقم : 1

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المادتان 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا - يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية - من الأسباب التى تؤدى إلى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 167

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

طعن - إختلاف الطعن بين محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا . المحكمة الإدارية العليا هى فى الأصل محكمة قانون - يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض و نظيره أمام محكمة الإدارية العليا - مرد هذا الفارق هو الإختلاف بين طبيعة المنازعات التى تنشأ بين الأفراد فى مجالات القانونين المدنى و التجارى و تلك التى تنشأ بين الأفراد و الإدارة فى مجالات القانون الإدارى و ما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الادارية بما يتفق و حسن سير المرافق العامة الأمر الذى يستوجب التصدى للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضى - الطعن يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبى المطعن فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم و تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو التصدى للموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1299 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  3130     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 469

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها فى أعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها . 

 

                  ( الطعن رقم 3130 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 778

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور إختلاف الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما و لم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانونى .

 

               ( الطعن رقم 397 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/25 )

=================================

الطعن رقم  3564     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5  

بتاريخ 03-06-1990

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة - المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد إتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإن هذا النص أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى إتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد إستقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3564     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5  

بتاريخ 03-06-1990

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

أجاز المشرع إستثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصيغة إنتهائية - هذا الإستثناء فى غير الحالات الواردة بقانون المرافعات ، يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - يجب أن يكون الخطأ الجسيم الذى يهوى بقضاء المحكمة الإدارية العليا إلى درك البطلان بيناً غير مستور و ثمرة غلط فاضح يكشف فى وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه إلى إختلاف وجهات النظر المعقولة - إذا لم يتوافر ذلك و كان الأمر لا يعدو الإختلاف فى الرأى الذى أبان الحكم شواهده و مبرراته فيما رجح لديه فلا يستوى ذريعة لإستنهاض دعوى البطلان و إهدار قضاء المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1496

بتاريخ 18-07-1987

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

المادتان 23 و 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة - يظل هذا الميعاد مقطوعا حتى يفصل فى الطعن و لو من المحكمة الأعلى درجة - مؤدى ذلك - أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0780     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 514

بتاريخ 27-12-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

حظر المشرع فى قانون المرافعات التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التى ذكرت فى صحيفة الطعن ما لم تكن مبنية على النظام العام - قانون مجلس الدولة لم يقرر هذا الحظر نزولاً منه عن طبيعة المنازعات الإدارية التى تخضع لأحكام القانون العام بما يجعلها أكثر تعلقاً بالنظام العام - مؤدى ذلك :- أنه يجوز للطاعن إستكمال أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - يجوز لهيئة مفوضى الدولة إضافة أسباب أخرى بإعتبارها طرفاً محايداً ينوب عن المجتمع فى الدفاع عن القانون و إعلاء كلمته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 752

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

الأصل أنه لا يجوز الطعون فى الأحكام إلا من المحكوم عليه على ما هو منصوص عليه بالمادة 211 من قانون المرافعات بحسبان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، إلا أنه يكفى لقبول الطعن فى قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة المقررة قانوناً فى الطاعن ، و قد نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فإذا كانت الطعون الماثلة مقامة من الطاعنين بصفتهما ممثلين للجهة الإدارية و كانا قد إختصما لهذه الصفة امام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ، إلا أنهما لم يبديا دفاعاً فى شأن موضوع تلك الدعاوى ، و قد أكد بتقارير الطعون أن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمى عام مشوب بعيب ينحدر به إلى درجات الإنعدام ، فعلى ذلك لا يصح القول بعدم قبول الطعون لإنتفاء المصلحة ، ذلك أن قيام الأحكام المطعون فيها بما تثبت لها من حجية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى و منهم الطاعنان مفادها صحة القرار المطعون فيه و مشروعيته فى حين يؤكد الطاعنان إنعدام هذا القرار مما تتحقق معه المصلحة المتغيرة قانوناً لقبول الطعون المقدمة منهما ، و يتعين الحكم بقبولها خاصة و أن مدار الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على ما جرى عليه قضاؤها هو أمر مشروعية القرار المطعون فيه الذى يجوز عرضه عليها من أى ذوى الشأن .

 

 ( الطعون أرقام 1822،1824،1825،1826،1827 لسنة30 ق ، جلسة1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إذا كان رئيس هيئة المفوضين قد اقتصر فى أسباب طعنه فى الحكم المطعون فيه على الناحية المتعلقة منه بموضوع المنازعة ، و لم يتعرض لشق الحكم الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، إلا أن الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يثير المنازعة فيه برمتها ، لتزنه المحكمة بميزان القانون وزنا مناطه استظهار إذا كانت به حالة أو اكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، فتلغيه ثم تنزل  حكم القانون فى المنازعة ، أم أنه لم تقم به أيه حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه ، فتبقى عليه و ترفض الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 5

أنه و لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص فى المادة 15 منه على أن حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو لرئيس هيئة مفوضى الدولة إما من تلقاء نفسه و إما بناء على طلب ذوى الشأن إذا رأى الرئيس المذكور وجهاً لذلك . و أوجب ألا يقدم الطعن إلا عن طريق هذا الأخير الذى يحجب ذوى الشأن عن الإتصال بالمحكمة مباشرة و الذى لا يتقيد بطلبهم بل يملك التعقيب على تقديرهم بعدم الطعن متى تراءى له ذلك ، إلا أن هذا المنع لا ينصرف طبقاً لما نصت عليه المادة المشار إليها إلا إلى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم الإدارية دون طلب إلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ذاتها إذا ما شابها بطلان مما نصت عليه المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فلا مندوحة من إتاحة هذا الحق للخصم بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 314 من القانون ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إذا قصر رئيس هيئة مفوضى الدولة طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالتعويض ، و لم يثر المنازعة فى شقه الخاص بالإلغاء ، فإن هذا لا يمنع المحكمة العليا من البحث فى حكم القانون الصحيح بالنسبة إلى هذا الشق الأخير ، لتعلق الأمر بمشروعية القرار الإدارى المطعون فيه ، و لاسيما إذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً ، و كانا فرعين ينتجان من أصل مشترك و نتيجتين مترتبتين على أساس قانونى واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 3

متى كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا مهيأة للفصل فيها ، و كان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة التى أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى " و هو الحكم المطعون فيه " ، بعد إذ أبدى ذو الشأن ملاحظاتهم بصدده ، و إستوفوا فيه دفاعهم و مستنداتهم ، فإن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للفصل فى هذا الموضوع ، و لا وجه لإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة للفصل فيها جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إن الدعوى إذا كانت ذات شقين أحدهما بالإلغاء و الآخر بالتعويض فإن الطعن فى شق منهما يثير المنازعة برمتها ، ما دام الطلبان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطا جوهريا بأعتبارهما يقومان على أساس قانونى واحد ، هو عدم مشروعية القرار الإدارى ، و أن الطعن بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر ، و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر ، و آية ذلك أنه لا يستقيم الحكم بالتعويض على أساس أن القرار غير مشروع مع عدم الحكم بالإلغاء على أساس أن القرار مشروع ، إذ مؤدى ذلك قيام حكمين متعارضين متفرعين عن أساس قانونى واحد و هو ما لا يجوز ، و ما لا مندوحة عن التردى فيه إذا لم يثر الطعن فى أحد الشقين المنازعة برمتها . و من ثم يجوز للمحكمة الإدارية العليا - و هى فى مقام فحص الطعن المرفوع عن شق الحكم الخاص بالتعويض - أن تتناول بالنظر و التعقيب الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بعدم جواز سماع طلب الإلغاء الذى لم تطعن فيه هيئة المفوضين و لكن أثاره المطعون عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

أن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين أو الأسباب التى تبديها إذ المرد إلى مبدأ المشروعية ، نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص كما أنه ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية فى رقابتها للقرارات الإدارية سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة العليا ، و القياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها ، لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره

هو الموضوع الذى ستتناوله المحكمة الإدارية العليا عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الإدارى . و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه رئيس هيئة المفوضين من أن طعنه فى الحكم قد إقتصر على شقه الخاص بالإلغاء ، و أنه لا يثير المنازعة فى شقه الخاص بالتعويض بمقولة أن الشقين منفصلان و مستقلان أحدهما عن الآخر - لا وجه لذلك ، لأن مثار هذه المنازعة هى فى الواقع من الأمر مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإدارى الصادر بفصل المدعى ، و قد قام الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بشقيه - إلغاء و تعويضياً - على أن القرار غير مشروع فهما فرعان يخرجان من أصل واحد ، و نتيجتان مترتبتان على أساس قانونى واحد . و إذا كان الطعن فى القرار بالإلغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر فإن طلب التعويض عنه على أساس أنه غير مشروع هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر ، و من هنا يبين مدى إرتباط أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً بحيث إن الحكم فى أحدهما يؤثر فى نتيجة الحكم فى الآخر ، و آية ذلك إذا بان عند إستظهار قرار إدارى أنه مطابق للقانون فرفض طلب إلغائه ، فلا يستقيم بعد ذلك قيام الحكم بالتعويض عن هذا القرار إذا كان مؤسساً على أنه مخالف للقانون و العكس بالعكس ، و إلا لكان مؤدى القول بغير ذلك قيام حكمين نهائيين متعارضين ، و هو ما لا يجوز ، فلا مندوحة من أن يعتبر الطعن فى شق من الحكم مثيراً للطعن فى شقه الآخر إذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر إرتباطاً جوهرياً ، كما سلف القول ، و هذا هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا                

فقرة رقم : 1

نصت المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فى فقرتها الأولى على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ... " و لما كان ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و المقرر للطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ، هو ميعاد كامل يجب أن يحصل فيه الإجراء و هو الطعن ، فإنه وفقاً لحكم المادة 20 آنفة الذكر لا يحسب منه يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه ، و هو الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، و ينقضى بإنقضاء اليوم الأخير منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يثيره المدعى من بطلان الطعن لإعلانه به فى مقر عمله بتفتيش السد العالى بأسوان ، إذ أن الطعن قد أعلن إلى المذكور وفقاً للمادة 380 من قانون المرافعات فى موطنه الأصلى الذى به مقر عمله وقت الإعلان و قد تسلم هذا الإعلان فعلاً و رد على الطعن بمذكرتين إستوفى فيهما دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 3

إذا أقيم الطعن فى أسبابه على أن الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، و هذا من الأوجه التى جيز الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، أما مناقشة صحة هذه الأسباب فمسألة موضوعية لا صلة لها بشكل الطعن ، و من ثم فإن الدفع ببطلان تقرير الطعن يكون فى غير محله حقيقاً بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 866

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . فإذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد أخطأت فى فهم الواقع أو تحرى قصد المدعى و ما يهدف إليه من دعواه فإن من سلطة المحكمة العليا ، و قد طرح أمامها النزاع برمته ، أن تسلط رقابتها عليه و ترد الأمر إلى نصابه الصحيح .

 

                      ( الطعن رقم 948 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/23 )

=================================

الطعن رقم  2319     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1048

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

تنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على أن " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " . و مراد القانون بيان الحكم المطعون فيه و تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن ، هو أن يمكن للمحكمة الإدارية العليا أن تستظهر مما أورده الطاعن من ذلك مواطن ما يعيبه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو خطأ فى تأويله و تطبيقه و لذلك أوجبت المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة أن يشتمل تقرير الطعن على بيان للحكم المطعون فيه يميط عنه الغرارة و التجهيل و على تفصيل للأسباب التى قام عليها الطعن و إلا جاز الحكم ببطلانه و ما أرادت ببيان الأسباب إلا تبيينها نوع بيان يجليها و يكشف عن المقصود منها كشفاً وافياً ينفى عنها الغموض و الجهالة و يستبان منه العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فيما قضى به و يمكن المطعون عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن ، فإذا كانت الطاعنة قد تردت فى طعنها فى غلط بين من جهة موضوع الحكم الذى طعنت فيه بحيث ورد فى ظنها أنه يتعلق بموضوع آخر منبت الصلة بالموضوع الحقيقى الذى فصل فيه ثم ترتب على هذا الخطأ أنها أوردت فى طعنها أسباباً لا تنطبق على موضوع الحكم مفحمة على وقائعه التى فصل فيها فإن هذا الطعن يكون إذن مجهلاً فى موضوعه و أسبابه جهالة فاحشة من شأنها أن تعجز هذه المحكمة عن مراقبة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، و إذا كان تفصيل الأسباب على هذا المقتضى مطلوب إبتداء على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بأسبابه كيلا يخفى ما يعاب به على الحكم منذ إفتتاح الخصومة ، فإن ترك هذه الأسباب بالكلية مع تجهيل بيان الحكم المذكور من شأنهما أن يبطلا الطعن . و لا يقدح فى ذلك أن تورد الطاعنة فى مستهل تقريرها إشارة عابرة إلى رقم القضية التى فصل فيها أو إسم المطعون عليه إذ كلاهما لا يفيد فى تحديد موضوع الحكم مع إيرادها هذا الموضوع على وجه مغاير تماماً للوقائع ، فهذا التجهيل من جانبها فى بيان وقائع الحكم الذى تطعن فيه يجعل تقريرها مبهماً لا يتحدد به ما تعيبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه . فإذا كان تقرير الطعن مجهل الموضوع مبهم المدلول عارياً بالكلية عن الأسباب التى تكشف عما تراه الطاعنة عوراً فى الحكم المطعون فيه كان طعناً باطلاً .

 

                       ( الطعن رقم 2319 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 189

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ، و يفتح الباب أمام المحكمة العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه ، و من ثم فللمحكمة العليا أن تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن أو طلبات الخصوم فيه أو هيئة مفوضى الدولة ما دام المرد هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص.

 

 

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 21 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

أن الطعن المقدم للمحكمة العليا من هيئة المفوضين - التى ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى المنازعة و إنما تتمثل فيها الحيدة لصالح القانون وحده - يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين - الا أن الطعن من الخصوم ذوى الشأن الذين إنما يطعنون لصالحهم وحدهم يحكمه أصل مقرر بالنسبة للطعن فىالأحكام و هو الا يضار الطاعن بطعنه - على أنه فى حالة قيام ارتباط جوهرى بين شق مطعون فيه من الحكم و بين شق آخر غير مطعون فيه بأن كان هذا الشق الأخير مترتبا على الشق الأول بحيث يتأثر الحكم فيه بنتيجة الحكم فى ذلك الشق الأول - فإنه لا مندوحة تجنبا لقيام حكمين نهائيين متعارضين من أن يعتبر الطعن القائم فى الشق الأول منهما مثيرا للطعن فى الشق الثانى .

   أن طعن الوزارة فى الحكم الصادر لصالح المدعى إنما ينصب على شقه الخاص بالقضاء له بتعويض مؤقت و من ثم فهو لا يفتح الباب لنقض ما قضى به لصالحها ضد المدعى من عدم قبول طلبه الأصلى شكلا و هو الطلب الخاص بتسوية حالته و الذى كان مطروحا أمام المحكمة الادارية و قعد عن الطعن فى شق الحكم الصادر فيه إذ فضلا عن ألا تضار الوزارة الطاعنة بطعنها فإنه ليس هناك ارتباط جوهرى من قبيل ما سلف بيانه بين هذا الشق الذى لم يطعن فيه من الحكم و بين شقه الآخر المطعون فيه و الخاص بالتعويض المؤقت - ذلك أن الحكم فى الطعن بما يؤكد به فى طلبه الأصلى سالف الذكر من عدم قبوله شكلا إذ أن الحكم بذلك مبنى على تكييف الطالب المذكور بأنه طلب ألغاء لقرار ادارى لا طلب تسوية و على أنه قد رفع بعد الميعاد و ذلك دون تعرض لمشروعية تصرف الجهة الادارية أو عدم مشروعيته بما قد يتعارض مع الأساس الموضوعى الذى يبنى عليه الحكم بالتعويض .

 

                       ( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1723

بتاريخ 26-02-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا               

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان صحيحاً أن الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا من هيئة مفوضى الدولة، التى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة و إنما تتمثل فيها الحيدة التامة لصالح القانون وحده ، يفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين . إلا ان الطعن من غير هذه الهيئة ، أى من الخصوم ذوى الشأن الذين إنما يطعنون لصالحهم وحدهم ، يحكمه أصل مقرر بالنسبة للطعن فى الأحكام و هو ألا يضار الطاعن بطعنه و لا يفيد منه سواه من المحكوم عليهم الذين أسقطوا حقهم فى الطعن . على أنه فى حالة قيام إرتباط جوهرى بين شق مطعون فيه من الحكم و بين شق آخر غير مطعون فيه - فإن كان هذا الشق الأخر مترتباً على الشق الأول

بحيث يتأثر الحكم فيه بنتيجة الحكم فى الشق الأول - فإنه لا مندوحة تجنباً لقيام حكمين متعارضين ، من أن يعتبر الطعن القائم فى الشق الأول منهما مثيراً للطعن فى الشق الثانى .

 

                    ( الطعن رقم 1440 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/26 )

=================================

 

الطعن امام محكمة القضاء الادارى

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1124

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 2

إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا و إن كان لم يطعن فيه و أصبح نهائياً ، غير أن هذه المحكمة لا تتقيد به ، لأنه صادر من محكمة أدنى منها ؛ و من ثم فإنها تملك البحث فى صحته . و لما كانت هذه الإحالة قد صدرت على خلاف أحكام القانون كما سبق فإنه يتعين الحكم بعدم جوازها و للمدعى إن شاء - مع مراعاة المواعيد - أن يرفع طعناً جديداً أمام هذه المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها .

 

                      ( الطعن رقم 123 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 72 

بتاريخ 22-11-1980

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى                  

فقرة رقم : 1

قرار نقل أحد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً - الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى - النص عليه بأنه إنبعث من منطلق الرغبة فى التأديب و ستر عقوبة تأديبية غير قانونية - يجب على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها و تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة .

 

                   ( الطعن رقم 127 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 432

بتاريخ 08-01-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى                  

فقرة رقم : 1

الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يكون من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستئنافية و لا يكون أمام المحكمة الإدارية العليا التى ينعقد إختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى سواء بهيئة إستئنافية أن كان الطعن مقاماً من رئيس هيئة مفوضى الدولة فحسب أو بإعتبارها محكمة أول درجة فيكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة - الطعن فى حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم إختصاص و إحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1339 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 402

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى                  

فقرة رقم : 2

لئن كان من حق الموظف أن يطعن فى التصرف الإدارى بأوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها ، إلا أنه يجب أن يلتزم فى هذا الشان الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو التظاول أو التمرد عليهم أو إلى المساس أو التشهير بهم او امتهانهم ، و إلا فإنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه و بما يلزمه من الطاعة لهم .

 

                      ( الطعن رقم 829 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى                  

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لم يخصص الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بتلك التى تصدرها تلك المحكمة فى دعاوى مرفوعة إليها إبتداء دون الأحكام التى تصدرها فى دعاوى مرفوعة إليها طعناً فى قرار لجنة قضائية أو حكم لمحكمة إدارية ، بل المناط فى ذلك هو كون الحكم المطعون فيه صدر فى أيهما و قامت به حالة أو أكثر من حالات الطعن المنصوص عليها فى المادة المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1591     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1201

بتاريخ 18-05-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى                  

فقرة رقم : 1

تنص المادة 381 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها " . كما تنص المادة 382 من القانون ذاته على أن " يقف ميعاد الطعن بموت ... المحكوم عليه و لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة فى آخر موطن كان لمورثهم و إنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لإتخاذ صفة الوارث إن كان " . و مفاد هذا أنه ينبنى على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لأن مراعاة هذا الميعاد أمر يقتضيه النظام العام و الأصل أن مواعيد الطعن تسرى بالنسبة إلى جميع الأشخاص و إنما لنص قانون المرافعات على حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه و هى حالة ما إذا توفى المحكوم عليه فى أثناء الميعاد ، ففى هذه الحالة يقف الميعاد و يظل موقوفاً إلى أن يعلن الحكم إلى الورثة فى آخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف و يستأنف الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون أثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه .

 

 

=================================

 

 

الطعن بالتزوير

=====================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 3

أنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه من احالة الدعوى إلى التحقيق - ذلك أن المادة 484 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لأقتناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها و رأت أن اجراء التحقيق منتج و جائز أمرت بالتحقيق " - قد أفادت بأنه لا ألزام على المحكمة بأحالة الدعوى على التحقيق لأثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن اثبات ما إدعاه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 20 

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                   

فقرة رقم : 2

أن ما ينعاه الطعن من أن المحكمة قد أخطأت بعدم قضائها بالزام المدعى عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم و ذلك بعد أن قضت بعدم قبول الادعاء بتزوير الاوراق التى طعن عليها المدعى عليه بالتزوير ، أن ما ينعاه الطعن فى هذا الشأن مردود بأن الحكم بالغرامة المذكورة لا يكون وفقا لحكم المادة السابقة إلا إذا قضى بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه ، و لما كان الأمر كذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه نظرا لأن المدعى قام باعلان تقرير الإدعاء بالتزوير و شواهده خلال الميعاد القانونى المبين فى المادة 281 مرافعات كما لم يقض الحكم برفض الادعاء بالتزوير ، و إنما قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنه غير منتج فى الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 325

بتاريخ 25-12-1982

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                   

فقرة رقم : 1

تعهد الكفيل بالزامه بالتضامن مع المدعى عليه الأول فى سداد النفقات و الرواتب التى صرفت للأخير أثناء أجازته الدراسية - الطعن عليه بالتزوير - حق المحكمة فى سبيل إستجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم و كل من ورد توقيعه على التعهد المطعون فيه بالتزوير - كما لها أن تجرى المضاهاه فى دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير باعتباره صاحب التقرير الأول فى كل ما يتعلق بوقائع الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 884 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/25 )

=================================

 

الطعن بالتزوير

=====================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 3

أنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه من احالة الدعوى إلى التحقيق - ذلك أن المادة 484 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لأقتناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها و رأت أن اجراء التحقيق منتج و جائز أمرت بالتحقيق " - قد أفادت بأنه لا ألزام على المحكمة بأحالة الدعوى على التحقيق لأثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن اثبات ما إدعاه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 20 

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                   

فقرة رقم : 2

أن ما ينعاه الطعن من أن المحكمة قد أخطأت بعدم قضائها بالزام المدعى عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم و ذلك بعد أن قضت بعدم قبول الادعاء بتزوير الاوراق التى طعن عليها المدعى عليه بالتزوير ، أن ما ينعاه الطعن فى هذا الشأن مردود بأن الحكم بالغرامة المذكورة لا يكون وفقا لحكم المادة السابقة إلا إذا قضى بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه ، و لما كان الأمر كذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه نظرا لأن المدعى قام باعلان تقرير الإدعاء بالتزوير و شواهده خلال الميعاد القانونى المبين فى المادة 281 مرافعات كما لم يقض الحكم برفض الادعاء بالتزوير ، و إنما قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنه غير منتج فى الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 325

بتاريخ 25-12-1982

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    

فقرة رقم : 1

تعهد الكفيل بالزامه بالتضامن مع المدعى عليه الأول فى سداد النفقات و الرواتب التى صرفت للأخير أثناء أجازته الدراسية - الطعن عليه بالتزوير - حق المحكمة فى سبيل إستجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم و كل من ورد توقيعه على التعهد المطعون فيه بالتزوير - كما لها أن تجرى المضاهاه فى دعوى التزوير بنفسها دون الاستعانة بخبير إذ للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير باعتباره صاحب التقرير الأول فى كل ما يتعلق بوقائع الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 884 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/25 )

=================================

 

الطعن بالتماس اعادة النظر

=====================

الطعن رقم  0387     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 523

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن الغش الذى يجيز التماس إعادة النظر فى الأحكام هو كل أعمال التدليس و المفاجآت الكاذبة و كذلك كل عمل احتيالى يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة و يؤثر بذلك فى اعتقادها ، و من المتفق عليه أن مجرد انكار الخصم و جود مستند ما فى حوزته أو عدم تقديمه هذا المستند - لو صح أن انكاره أو عدم تقديمه كان مؤثرا فى الحكم - لا يعد فى صحيح الرأى عملا احتياليا مكونا للغش الذى يجيز التماس إعادة النظر فى الأحكام . و هذا واضح من أن المادة 417 من قانون المرافعات التى حددت أوجه الالتماس قد جعلت حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، سببا مستقلا من الأسباب التى تجيز الالتماس و طبعى أنها ما كانت لتنص على هذه الحالة لو أن حيلولة الخصم دون تقديم أوراق قاطعة فى الدعوى كانت من قبيل الغش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى منها و فضلا عن ذلك فان القانون قد رسم فى المادة 253 من قانون المرافعات و ما بعدها الاجراءات التى تتبع لالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده مما يقطع بأن عدم تقديم خصم لورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده لا يعتبر من قبيل الغش الذى قصدته المادة 417 مرافعات فى فقرتها الأولى و الذى يجيز التماس إعادة النظر فى الأحكام ، و ذلك بمراعاة أن الحكومة كما ظهر من الأوراق لم تكلف بتقديم أوراق تلك التحقيقات حتى يمكن القول بأنها امتنعت عن تقديمها أو حالت دون ذلك .

    أما استناد المدعى فى التماسه إلى أن الوزارة حبست أوراق التحقيق بالجزاء الموقع عليه فى حين أن هذه الأوراق لو قدمت لكان لها أثر فى الدعوى ، و إلى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 417 من قانون المرافعات و التى تقضى بأنه " إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديهما " فمردود بأنه لامكان قبول التماس أعادة النظر فى الحكم طبقا لهذا الوجه يجب أن تكون الأوراق المحجوزة قاطعة فى الدعوى بحيث أنها لو كانت قدمت للمحكمة قبل الفصل فى الدعوى لتغير وجه الحكم فيها ، و أن يكون الخصم هو الذى حال دون تقديمها إلى المحكمة ، و أن يكون الملتمس جاهلا وجود تلك الورقة تحت يد خصمه - أما إذا كان عالما بوجودها و لم يطلب الزامه بتقديمها وفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فلا يقبل منه الطعن بالالتماس

 

                           ( الطعن رقم 387 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 413

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتماس اعادة النظر                        

فقرة رقم : 2

التماس إعادة النظر بوصفه طريق طعن استثنائى فى الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية سواء فى الأسباب التى يقوم عليها كل منهما أو فى الإجراءات التى تتبع لدى نظرها - مؤدى ذلك : - إذا تبين للملتمس اثناء نظر التماسه أمام المحكمة الإدارية العليا أن التماسه غير جائز قبوله فليس له أن يعيد تصوير طعنه على أنه من قبيل دعوى البطلان الأصلية .

 

                       ( الطعن رقم 918 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 549

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتماس اعادة النظر                        

فقرة رقم : 1

قانون المرافعات المدنية و التجارية أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر - إعتباره فى حقيقته تظلم مقدم ضد الحكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و أن لم يكن خصماً ظاهراً فيها - أثر ذلك : - أن الاعتراض المقدم من الغير فى أحكام محكمة القضاء الإدارى التى لم يكن طرفا فيها و كانت حجة عليه أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر فى أحاكم محكمة القضاء الادارى

 

               ( الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/8 )

=================================

 

الطعن على احكام المحاكم التأديبية

=========================

الطعن رقم  0989     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 62

بتاريخ 22-12-1973

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 2

الثابت من التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة و تلك التى أجرتها النيابة الادارية، أنه تكشف للجهاز المركزى للمحاسبات أثناء فحص أعمال و حسابات رابطة موظفى وعمال بلدية القاهرة بعض المخالفات، و كان من بينها أن الرابطة كانت تقوم بدفع مبالغ شهرية إلى أحد الاطباء للكشف على المرضى من اعضائها، و قد بلغ ما صرف إليه فى السنوات من 1960 حتى سنة 1965 : 150, 1251 جنيه، الا أنه أنكر تسليمه هذا المبلغ و قرر بأنه لم يتقاضى خلال السنوات أكثر من عشرين جنيها سنويا، و أضاف أن الطاعن كان يستوقعه على ايصالات شهرية بها فراغات تسمح باضافة بيانات غير حقيقية عن الأجر الذى تناوله منه على و جه لا يظهر معه أن هناك اضافات، و اعترف فى التحقيقات بصحة توقيعه على الايصالات الشهرية خلال الفترة المذكورة . و ذكر أن الطاعن و أمين صندوق الرابطة حاولا أثناءه عن شهادته و أشهد على ذلك الأستاذ سعد الرفاعى المحامى، الذى قرر بأن الطبيب المذكور استشاره فيما طلبه منه الطاعن فنصحه برفض طلبه و أضاف أنه حضر إلى مكتبه شخصان لا يعرفهما تحدثا معه فى شأن عدول الطبيب عن أقواله مقابل دفع فروق الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب عن ايراده من علاج مرضى الرابطة فرفض المحامى ذلك . و قد أنكر الطاعن ما نسب إليه مقررا أن الطبيب المذكور كان يحضر شهريا إلى الرابطة حيث يتولى سكرتير مساعد الرابطة و أمين الصندوق بها محاسبته، و يملى عليه الأخير صيغة الايصال فيحرره، و يوقع عليه الطبيب، ثم يقوم أمين الصندوق بتسليم المبلغ المدون فى الايصال إلى الطبيب. و أنكر ما نسب إليه من محاولة أثناء الطبيب عن أقوله . و أضاف أن هدف الطبيب من انكار حصوله على كل المبالغ التى صرفت إليه من الرابطة هو التهرب من الضرائب المستحقة عليه حسبما درج عليه بالنسبة للايرادات التى حصل عليها من عيادة الدكتور ألبرت ابراهيم و من دار الهلال و الجامعة الأمريكية . و نسب إلى الطبيب أنه ليس فوق الشبهات لأنه سبق أن أدين فى قضية معروفة باسم قضية الدكتور نور بأنه كان يصرف تذاكر بمواد مخدرة و حكم عليه فيها بالسجن لمدة سنة، كما فصل من خدمة الادارة الصحية لعدم الصلاحية . و بسؤال سكرتير مساعد الرابطة قرر بأن الطبيب المذكور كان يحضر شهريا إلى الرابطة لتسلم أتعابه عن الكشف على مرضى الرابطة و كان الطاعن يقوم بكتابة الايصال اللازم و يسلمه إلى أمين الصندوق الذى كان يتولى تسليم الطبيب المبالغ المستحقة له ، و فى بعض الاحيان أمين الصندوق يسلم المبلغ إلى الطاعن ليتأكد من عدده ثم يسلمه بدوره الى الطبيب . و بسؤال أمين صندوق الرابطة قرر أن الطبيب كان يحضر إلى الرابطة و يوقع على الايصال الخاص بأتعابه ثم يتسلم المبلغ منه أو من الطاعن بعد عده و أن ذلك كله كان يتم فى حضوره و فى حضور كل من الطاعن و سكرتير مساعد الرابطة . و أنكرر ما نسبه إليه الطبيب من أنه حاول دفعه إلى العدول عن أقواله . و قد تبين من الاطلاع على الايصالات الموقع عليها من الطبيب أن عددها 69 ايصالا تتراوح المبالغ المدونة بها ما بين تسعة جنيهات و أربعة و ثلاثين جنيها و نصف جنيه .

  و من حيث أنه و لئن كان صحيحا ما ذهب إليه الدفاع عن النيابة الادارية من أن نطاق الطعن على الأحكام التأديبية لا يتسع لتناولها بالموزانة و الترجيح فيما أقامت علية المحكمة التأديبية عقيدتها و اقتناعها بثبوت الذنب الادارى فى حق العامل، و فى تقدير الجزاء الذى يتناسب مع خطورة هذا الذنب، أن ذلك و أن كان صحيحا فى القانون الا أن مناطه أن يكون تكييف المحكمة التأديبية للوقائع سليما و ما استخلصه منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه ماديا أو قانونا و لها وجود فى الأوراق، فاذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاصا لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا يتعين التدخل، لاعمال حكم القانون و تصحيح ما شاب تطبيقه من خطأ لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه .

  و من حيث أن الثابت من التحقيقات على النحو المتقدم أن طبيب الرابطة و أن كان قد اعترف بصحة توقيعه على الايصالات الشهرية الخاصة بتسليمه مستحقاته من الرابطة، الا أنه أنكر ما دون بهذه الايصالات من مبالغ بمقولة أنه كان يوقع على هذه الايصالات و هى غفل من تحديد قيمة ما صرف إليه، و أنه بذلك قد قبض مبالغ أقل من تلك التى دونت بهذه الايصالات و قد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الانكار و رتب أثره، و أسس قضاءه على أن ما قرره الطبيب فى هذا الشأن بعيد عن أيه شبة و أنه لم يثبت فى الأوراق ما يدعوه إلى التجنى على الطاعن الذى و ضع الطبيب ثقته فيه فكان يوقع له على الايصالات غير مكتملة البيانات على نحو يمكن معه وضع القيمة بها بعد التوقيع. و هذا الذى أقامت عليه المحكمة قضاءها لا يجد له سندا فى التحقيقات - اللهم الا أقوال الطبيب المذكور و يتنافى مع الاستخلاص السائغ للاصول الثابتة فى الأوراق . ذلك أن الأصل البدهى هو أن من يوقع على صك معين يحرص على التأكد من توافر أركان هذه الورقة و تكامل بياناتها و خاصة الجوهرى منها ، ومن ثم فلا يسوغ التسليم بما ذهب إليه الدكتور من أنه كان يوقع على الايصالات المشار إليها و هى خلو من بيان المبالغ التى تسلمها، لأن الايصال فى هذه الحالة يعتبر لغوا . و إذا ساغ قبول مثل هذا الادعاء ممن هو على درجة متواضعة من الثقافة فانه غير سائغ بالنسبة لطبيب على مستوى ثقافى كبير، خاصة و أنه وقع على 69 ايصالا خلال ست سنوات متوالية لا يقبل معها التسليم بأنه لم يفطن خلالها إلى وجوب تضمين الايصالات التى يوقع عليها بيان المبالغ التى يقبضها باعتبار أن هذه المبالغ هى الركن الأساسى فى الايصال، أو يحاول الاطلاع على ما أثبت فى ايصالات الشهور السابقة للتأكد من سلامة ما دون بها من مبالغ و ما إذا كانت تتفق مع الحقيقة و اتخاذ اللازم قانونا إذا ما ثبت له خلافها. و إذا كان الاصل كما تقدم و كانت الأوراق قد جاءت خلوا من أى دليل يساند الطبيب فيما ادعاه، و كان الثابت فى التحقيقات على ما جاء بأقوال الطاعن و كل من سكرتير مساعد الرابطة و أمين الصندوق بها أن الطبيب كان يحضر إلى الرابطة كل شهر و يوقع على الايصال اللازم و يتسلم مستحقاته من أمين الصندوق مباشرة أو من الطاعن الذى يتسلمها بدوره من أمين الصندوق للتأكد من عددها، و ذلك كله فى حضورهم جميعا إذا كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ أهدر حجية هذه الايصالات فيما تضمنته من بيان المبالغ التى صرفت للطبيب، يكون قد خالف حكم القانون . و لا حجة فيما استند إليه هذا الحكم من أن الطبيب بعيد عن أية شبهة تدعوه إلى التجنى على الطاعن، ذلك أنه فضلا عن أن هذا السبب لا يعد فى ذاته مبررا لاهدار حجية الايصالات المشار إليها و الآثار المترتبة عليها، فان الأوراق لم تتضمن ما يفيد أن الطبيب كان كذلك، بل ان الثابت بها أن الطاعن نسب إليه فى التحقيقات أنه يهدف بدفاعه هذا إلى التهرب من الضرائب المستحقة على ايراده من الرابطة منتهجا فى ذلك نفس الاسلوب الذى اتبعه بالنسبة لايراداته من بعض الجهات الأخرى، كما نسب إلى هذا الطبيب سبق الحكم عليه بالسجن فى قضية مخدرات و سبق فصله من خدمة الحكومة لعدم الصلاحية، و لم يحقق دفاع الطاعن فى هذا الشأن بالرغم مما لهذا الدفاع من دلالة هذا ولا غناء فيما استند إليه الحكم من الطاعن حاول أثناء الطبيب عن الشهادة ضده أمام النيابة العامة، ذلك أنه ليس لهذه الواقعة من سند الا أقوال الطبيب، و هى أقوال لا تنهض بذاتها بمراعاة الظروف السابقة التى تأييد ادعائه، أخذا فى الاعتبار أن ما ذكره الأستاذ سعد الرفاعى المحامى، هو أن من تناقش معه فى هذا الشأن شخصان لا يعرفهما، و لم يثبت أن الطاعن كان احدهما أو أنه هو الذى دفع بهما إلى الاستاذ سعد الرفاعى .

  و من حيث أنه لما تقوم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من ادانة الطاعن فيما نسب إليه من الاستيلاء على بعض المبالغ الثابتة  بالايصالات الخاصة بعلاج المرضى من أعضاء الرابطة، و ذلك دون ثمة دليل مستمد من الأوراق يدحض ما تضمنته هذه الايصالات من أن الطبيب هو الذى كان يتسلمها بالكامل و ما تضمنته التحقيقات من أنه كان يتسلمها من أمين صندوق الرابطة أو تحت اشرافه بما تنهار معه أسس الاتهام الموجه إلى الطاعن، و يتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلا و فى موضعه بالغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه و الزام الحكومة كامل المصروفات .

 

                         ( الطعن رقم 989 لسنة 14 ق، جلسة 1973/12/22)

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 275

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، قد وضع النظام التأديبى للعاملين بهذه الجهات ، و من ذلك أن قضى بمحاكمتهم أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية و أحال فى ذلك إلى أحكام الباب الثالث من هذا القانون ، و هى الأحكام التى تبين تشكيل و ترتيب المحاكم التأديبية ، و تحدد اختصاصها ، و تعيد طريق الطعن فيها و اجراءاته و أحواله ، حيث تنص المادة 32 منه على أن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا ، و يرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و يعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الادارية و الموظف الصادر ضده الحكم " . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام ، و تضمنت المادة 49 من هذا النظام أحكاما عدلت بعض قواعد التأديب الواردة بالقانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ، فقد وسعت من اختصاص السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات التأديبية بينما ضيقت اختصاص المحاكم التأديبية فى هذا المجال ، كما أسندت إلى هذه المحاكم ولاية الفصل فى الطعون التى تصدر بتوقيع جزاءات تأديبية أو بالفصل فى الطعون تكون نهائية ، و بالنسبة إلى الأحكام التى تصدر بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ أعلان العامل بالحكم . و مؤدى ذلك أن نظام العاملين بالقطاع العام قد تناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية على النحو السالف البيان كما عدل قواعد الطعن فى أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الادارية العليا على خلاف ما يقضى به قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بأن قصر الطعن على الأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و الغاه فيما عدا ذلك ، كما جعل ميعاد الطعن ثلاثين يوما تحسب من تاريخ أعلان الحكم .

   و من حيث أنه أعمالا لحكم المادة 172 من الدستور التى تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التأديبية ، صدر قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وتناول فى العديد من أحكامه شئون المحاكم التأديبية فقضى فى المادة الثالثة منه بأنها فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة ، و عدل بالمادة السابعة تشكيلها بأن جعل جميع أعضائها من المستشارين أو الأعضاء الفنيين بالمجلس ، و بسط فى المادة 15 اختصاصاتها فأصبحت تشمل نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات الادارية و المالية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ، و العاملين بالهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و العاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح ، و أعضاء مجالس ادارات التشكيلات النقابية ، و أعضاء مجالس الادارة المنتخبين ، و العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى صدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا كما يدخل فى اختصاصها أيضا الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام من السلطات الرئاسية . كما نصت المادة 22 منه على أن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و يكون الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون ، و يعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و مدير النيابة الادارية " . و نصت المادة 23 على أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم التأديبية و ذلك فى الأحوال الأتية : "1" ... "2" .... "3"... و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .

   و من حيث أن الثابت من استقراء نصوص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و بخاصة نصوصه المتقدم ذكرها أن المشرع استهدف أعادة تنظيم المحاكم التأديبية تنظيما كاملا يتعارض مع الأسس التى قامت عليها التشريعات السابقة الصادرة فى هذا الشأن و من بينها تلك التى تضمنها القانون رقم 61 لسنة 1971بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، إذ نص القانون مجلس الدولة على أعتبار المحاكم المذكورة فرعا من القسم القضائى بمجلس الدولة ، و منحها اختصاصات جديدة لم تكن لها من قبل ، فقد قضى بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - على ما جرى به حكم المحكمة العليا فى الطعن رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 و الذى تأخذ به هذه المحكمة - بأن ولاية المحاكم التأديبية تتناول فضلا على الدعوى التأديبية المبتدأة ، الاختصاص بالفصل فى الطعن فى أى جزاء تأديبى صادر من السلطات الرئاسية و كذلك طلبات التعويض المترتبة على الجزاء ، و غيرها من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى الخاص بالغاء الجزاء ، و ذلك كله بالمخالفة لما تقضى به المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر ، ثم أردف قانون مجلس الدولة فى المادتين 22 و 23  منه أن أحكام المحاكم التأديبية على أطلاقها يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها و مؤدى ذلك أن قانون مجلس الدولة الجديد قد تضمن تنظيما خاصا باختصاص المحاكم التأديبية فى شأن تأديب العاملين بالقطاع العام ، و بنظر الطعون المقدمة منهم فى الجزاءات التأديبية التى توقعها السلطات الرئاسية عليهم ، و الفصل فى الطلبات المرتبطة بهذه القرارات ، و أجاز القانون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية على أطلاقها أمام المحكمة الادارية العليا دون ثمة تفرقة بين الأحكام الصادرة فى شأن العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو فى غيرها ، و هذا التنظيم يتعارض فى أساسه - على ما سلف بيانه - مع الأحكام الخاصة التى أوردها القانون رقم 61 لسنة 1961 المتقدم ذكره تعارضا من مقتضاه أن تصبح أحكام القانون المذكور المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية و بالطعن فى أحكامها ، ملغاة ضمنا بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، و إذ كان الأمر كذلك فان الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الذى كانت تحظره المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر يصبح جائزا قانونا طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .

  

 

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 275

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 2

أن المطعون ضده قد دفع بعدم جواز الطعن فى القرار المطعون فيه أمام المحكمة الادارية العليا مستندا إلى أنه قرار  ولائى و ليس حكما قضائيا ، و أن الطعن أمام هذه المحكمة مقصور على الأحكام وحدها طبقا للمادة 23 من قانون مجلس الدولة .

   و من حيث أن هيئة المفوضين أيضا قد أثارت هذا الدفع و أسسته على أنه إذا كانت المحاكم التأديبية بالوقف عن العمل قابلة للطعن فى ظل القانون السابق لمجلس الدولة ، فأن مرد ذلك إلى أنها كانت تصدر من المحكمة بكامل هيئتها الأمر الذى كان يضفى على هذه القرارات الصفة القضائية فتعد بمثابة الأحكام التى يجوز الطعن فيها ، أما و قد قضى قانون مجلس الدولة الحالى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 16 منه بأسناد الاختصاص بأصدار هذه القرارات إلى رئيس المحكمة التأديبية منفردا ، فإنها و الحالة هذه تصبح قرارات ولائية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على اختصاصها بنظر الطعون فى القرارت التى تصدرها المحاكم التأديبية فى الطلبات الخاصة بعد الوقف احتياطيا عن العمل ، و بصرف الجزء الموقوف من المرتب بسبب الوقف عن العمل ، و ذلك لأن هذه الطلبات إذ ترتبط بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل ، فأن القرارات الصادرة فيها تكون قرارات قضائية لا ولائية - و تستمد المحكمة التأديبية اختصاص البت فيها من اختصاصها الأصيل بنظر الدعوى التأديبية ، و لا يغير من هذا النظر أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة الحالى قد أسندت اختصاص الفصل فى تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة التأديبية منفردا ، إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا اجرائيا يستهدف التخفيف عن المحاكم التأديبية حتى لا يكون اختصاصها بذلك على حساب الانجاز المطلوب للقضايا ، و على ذلك يظل القرار الصادر من رئيس المحكمة فى الخصوصية المذكورة قرارا قضائيا و يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن غير قائم على سند صحيح خليقا بالرفض .

 

                   ( الطعن رقم 1117 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/4/13 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1138

بتاريخ 20-06-1981

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 2

دور النيابة الإدارية بصدد دعاوى التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى العمومية - المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته - حرص المشرع على النص على ما تقدم فى قانون الإجراءات الجنائية خروجاً على قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه - الأخذ بالحكم الوارد فى المادة 417 المشار إليها فى حالة الطعن الذى تقيمه النيابة الإدارية - العامل المتهم لا يفيد فحسب من طعن النيابة الإدارية فى الحكم التأديبى و إنما يفيد أيضاً من طعن السلطات الإدارية التى عينها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 22 منه .

 

                   ( الطعن رقم 813 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/20 )

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 350

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 1

المادة 172 من دستور 1971 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المشرع أعاد تنظيم المساءلة التأديبية فى الحكومة و الهيئات العامة و شركات القطاع العام على نسق جديد و جعل المحكمة التأديبية مشكلة كلها من قضاة و تختص بالمساءلة التأديبية للعاملين الذين يحالون إليها من النيابة الإدارية و بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية التى توقعها جهات العمل سواء التى عن طريق السلطات الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجلس تأديب حسب التنظيم القانونى للتأديب فى كل جهة بحسبانها جميعها جزاءات صادرة من جهات العمل و يجوز العمل و يجوز للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 441

بتاريخ 10-01-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 1

مدى إلتزام العاملين بالقطاع العام من تقديم تظلم من القرارات الصادرة بمجازاتهم قبل الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حددت المسائل التى تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة و من بينها البند 13 الخاص بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - المادة 12 من قانون مجلس الدولة تقضى بألا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البند ثالثاً ، و رابعاً ، و تاسعاً من المادة 10 و ذلك قبل التظلم فيها إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرارات أو إلى الهيئات الرئاسية - مفاد نصوص قانون مجلس الدولة أنه لا يشترط بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ضرورة تقديم تظلم قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة كشرط لقبول الطعن فى الجزاءات الموقعة عليه - مفاد نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام أن المشرع لم يوجب تقديم هذا التظلم و لم يحدد جزاء له أثراً على عدم تقديمه أو تقديمه بعد الميعاد - قبول هذا التظلم أمراً إختيارياً لا يسوغ ترتب أى أثر قانونى عليه كشرط قبول الطعن .

 

                     ( الطعن رقم 970 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 2

الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حددت الإختصاص فى توقيع الجزاءات الواردة فى البنود التاسع و العاشر و الحادى عشر التى تصدر بالمخالفة لحكمها - وجوب الرجوع إلى الحكم العام للطعن فى القرارات الإدارية الواردة بالمادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن أمام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 3

طعن - الطعن فى الأحكام - النص على عدم جواز الطعن فى بعض الأحكام القضائية و قصر التقاضى بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التى يستقل المشرع بتقديرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 4

دستور - مبدأ المساواة - لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم إختلاف ظروفهم و مراكزهم القانونية - المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة للمراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون - توفر العمومية و التجريد فيما نصت عليه المادة 119 من قانون مجلس الدولة من عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب بالنسبة لجميع رجال مجلس الدولة الذين تتماثل مراكزهم القانونية - الأثر المترتب على ذلك : النعى على المادة 119 من قانون مجلس الدولة بأنها خالفت المادتين 40 ، 68 من الدستور بأن تضمنت حظراً للتقاضى و حصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء و أهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 5

إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالمنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية المنصوص عليها بالمادة 104 لا يتناول ما تعلق منها بالطعن فى أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه و توقيع عقوبة مما يجوز توقيعها على عضو منهم - أساس ذلك : لا تعتبر قرارات إدارية بل هى أحكام تصدر من هيئة قضائية و لم يجز الشارع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23 

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 1

و بذلك قطع قانون مجلس الدولة فى المادة 43 منه بوجوب صدور أحكام المحاكم التأديبية مقترنة بأسبابها الموقعة من قضاتها عند النطق بها ، سواء كانت صادرة فى دعاوى تأديبيه أو فى طعون تأديبية تستوى مع غيرها من الدعاوى الإدارية حيث يتعين إيداع الأسباب موقعة عند النطق بالحكم شأن سواها من محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة . و ذلك تأكيداً منه لمقتضى المادة 3 من قانون إصداره بتطبيق حكم المادة 175 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، بما رمت إليه هذه المادة من كفالة إتمام المداولة و الإستقرار على الحكم و تحرير أسبابه و التوقيع عليها قبل إصداره ، كضمانة أساسية لأطراف النزاع حتى يقر فى روعهم أن الحكم صدر و تم النطق به بعد دراسة متأنية و مداولة قانونية تمخضت عن أسباب مسطورة فى مسودة ممهورة عند النطق به و لذلك فإنه رغم خلو المادة 43 من قانون مجلس الدولة ، من عبارة صريحة ببطلان الحكم جزاء مخالفتها ، فهذا البطلان هو الأثر المقرر قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 502 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن على احكام المحاكم التأديبية                

فقرة رقم : 4

لا محل لإعادة النظر فى الشق الذى برأت المحكمة التأديبية الطاعن منه للشك ، إذ أن الطعن مقدم بناء على طلبه و لا يسوغ أن يضار بفعله .

 

 

=================================

 

الطعن فى الاحكام

=================

الطعن رقم  0770     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 742

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 2

إنه ولئن كان لا يجوز أن يطعن فى الأحكام بطريق البطلان الأصلى و أنه إذا كان الحكم باطلاً و إنقضت مواعيد الطعن فيه أو استنفدت إعتبر صحيحاً من كل الوجوه و لا يجوز بأى حال من الأحوال التمسك بأى وجه من أوجه بطلانه طبقاً لقاعدة Voics de nullite n,not  Lien contre les  jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة إستثناءات و هى " 1 " الأحكام التى تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء " 2 " الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائى . " 3 " القرارات القضائية التى لا تفصل فى منازعة ما و لو إتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد . " 4 " الأحكام التى تصدر فى الدعوى فى مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفى ، ففى هذا الحال و أشباهها يكون الحكم باطلاً لبنائه على إجراءات باطلة .

 

                        ( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 4

إن الحكم التمهيدى يشف عن اتجاه رأى المحكمة فى موضوع النزاع . و كان قانون المرافعات القديم الصادر سنة 1883 يجيز فى المادة "361" منه إستئناف الحكم التمهيدى دون التحضيرى - قبل صدور الحكم فى الموضوع كما جاز استئنافه مع الحكم فى الموضوع ، و قد جرت هذ المادة بالآتى :- " أما الأحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى و الأحكام الصادرة بإجراء أمور مؤقتة فيجوز إستئنافها فى الحال كما يجوز إستئنافها عند إستئناف الحكم فى أصل الدعوى بدون أن يترتب على هذا التأخير فى ذلك سقوط حق طالب الإستئناف و لو سبق تنفيذ تلك الأحكام برضائه " .

  و مما قيل فى تبرير إستئناف الحكم التمهيدى فوراً و على إستقلال و قبل صدور الحكم فى الموضوع أنه يشتمل على الأمر بتنظيم سير الدعوى و إعدادها للفصل فيها أو تهيئة سبيل إثباتها - و هذا لا يسبب ضررا لأحد الخصوم كما يبين وجهة نظر المحكمة فى موضوع الدعوى . فهو إذن تهديد خطير للخصوم كاف لتبرير الطعن فيه فوراً . على الرغم من أن تأثيره على نتيجة الدعوى ليس كاملاً . لأن المحكمة تملك العدول عن مجرد الرأى ما دامت تثبته قضاء ، إلا أنه فى الواقع ذو تأثير كبير . و قد جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات تعليقاً على جواز الطعن فى الأحكام التمهيدية دون غيرها ، و فور صدورها " و فى الحق أنه لسرف و جزاف أن يباح الطعن بالإستئناف أو المعارضة على أساس مجرد إتجاه القاضى قبل أن ينطق بقضائه و يعرف حكمه ، و أن تعلق أهمية قانونية على ما يعتبره الخصوم إرهاصاً بالحكم فى الموضوع . و يجعل من هذا الإرهاص فيصلا للتمييز بين بعض الأحكام المتعلقة بالتحقيق و بعضها الآخر مع أنها كلها متفقة فى الطبيعة و الغاية ، و فى أنها كلها لا تقطع فى نزاع و لا تحدد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً أو نهائياً . بل ترمى إلى إعداد القضية للحكم فى موضوعها " . و بسبب هذه التفرقة و ما يترتب عليها من قواعد تعطل الفصل فى الخصومات و تعقد إجراءات التقاضى مع ما يرتبه كل هذا من زيادة مصاريف الدعوى فضلاً عن أنه كثيراً ما يقصد من إستئناف هذه الأحكام مجرد المشاكسة حتى يكمل صاحب الحق عن الإستمرار فى دعواه . و ليس أدل على ما تسببه تلك القواعد الخاصة من تعقيد الدعوى و إجراءاتها من أنه قد يستأنف الحكم التمهيدى وحده و يطعن فيه بالنقض - طبقاً للرأى السائد فى فرنسا ،و الذى يجيز الطعن فىالأحكام التمهيدية قبل الحكم فى الموضوع و مع ذلك تبقى الدعوى الأصلية أمام قاضى الدرجة الأولى - و قد يصدر الحكم فى الموضوع قبل إتمام النظر فى الإستئناف المرفوع عن الحكم التمهيدى و أعجب ما فى الأمر أن الإحتفال بدلالة الحكم على إتجاه المحكمة يتضاءل حتى لينعدم عندما ينفذ الحكم التمهيدى . فأن المحكمة لا تتقيد بنتيجته و لها ألا تاخذ بما أسفر عنه التحقيق فى قليل أو كثير . ففى ظل المادة "361" من قانون المرافعات القديم لا توجد إلا مصلحة نفسية فقط تبرر ذلك الطعن إذ أن الحكم التمهيدى لا يمس فى الواقع حقوق الخصم ، و لا يسبب ضرراً و إنما هو يصور فقط فى ذهن الخصم المحكوم عليه أن المحكمة قد تأخذ بوجهة نظر خصمه فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 5

إن التشريعات الحديثة فى علم المرافعات قد إتجهت إلى إلغاء التفرقة بين إجازة الطعن فوراً فى الحكم التمهيدى دون الحكم التحضيرى فبعضها لا يجيز الطعن فى جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع كما هى الحال فى التشريع الألمانى و الإيطالى و بعضها يبيح الطعن فوراً كما فعل التشريع الفرنسى الحديث الذى أبطل الفارق بين الحكم التمهيدى و الحكم التحضيرى فلم يذكر هذين النوعين من الأحكام بإسميهما و أجاز الطعن بالإستئناف مباشرة فى جميع الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع " المادة 451 و ما بعدها من قانون المرافعات الفرنسى الحديث " . أما القانون الإنجليزى فأنه لا يعرف الحكم التمهيدى كما يعرفه تشريعنا إذ يعتبر كل حكم لا يفصل فى طلبات الخصوم المتعلقة بالموضوع تمهيدياً و يصدر أما قبل الحكم فى الموضوع لمجرد تنظيم إجراءات الدعوى دون أن يفصل قطعياً فى المسائل المتنازع عليها  و أما بعد الحكم فى الموضوع فبين فقط كيفية تنفيذه للحصول على الحقوق التى قررها الحكم . و الحكم القطعى هو الذى يفصل فى موضوع الدعوى و يضع حداً لها بتقرير أن المدعى على حق و ليس على حق فى دعواه . و قد إختار المشرع المصرى الحديث مذهباً وسطاً فى القانون رقم "77" لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية فإستحدث فى المادة 378" قاعدة عامة من مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك قطعية كالحكم برفض دفع شكلى أو الحكم فى مسألة فرعية ، أم كانت متعلقة بالإثبات كالحكم بسماع الشهود أو بندب خبير أم متعلقة بسير الإجراءات كالحكم بضم قضية إلى قضية أخرى . أما الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ، كالحكم بعدم إختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى فيجوز الطعن فى مثل هذه الأحكام على إستقلال. و على أساس ما تقدم صيغت المادة "378" مرافعات فجرى نصها بأن " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات . إنما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى و فى الأحكام الوقتية و المستعجلة قبل الحكم فى الموضوع . و تقول المذكرة التفسيرية فى تبرير هذا إلإتجاه المستحدث أن المقصود منها هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى مع إحتمال أن يقضى آخر الأمر فى أصل الحق للخصم الذى أخفق فى النزاع الفرعى فيعفيه ذلك عن الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع . على أن للمشرع قد إستثنى من هذه القاعدة الأحكام الوقتية و الأحكام المستعجلة . و قد أجمع الشراع و إلتقت أحكام القضاء على أن نص المادة "378" مرافعات هى مادة ذات حكم عام ينتظم كل طرق الطعن فى الأحكام بدليل أن المشرع أوردها فى الفصل الخاص بالأحكام العامة التى تنظم سائر طرق الطعن ، و أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع.

   و على هدى ما تقدم يكون الطعن على إستقلال و فور صدور الحكم التمهيدى قبل الفصل فى الموضوع ، بندب خبير هندسى لمعاينة الأعمال التى قام بها المدعى فى الوحدة "ج" يكون الطعن فى هذا الحكم على هذا النحو قد أغفل ما إستحدثه قانون المرافعات من أصول و أوضاع فى هذا الشأن و فاته الغرض الذى سعى المشرع إلى تحقيقه من الإتجاه الواضح الذى قدمنا أسبابه و من المسلم أن الطعن لا يعتد به أو يعول عليه و لا ينتج أى أثر ما لم يكن قد رفع صحيحاً بالتطبيق السليم لأحكام القانون .

 

                      ( الطعن رقم  308 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/7 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 731

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تدخل فى الخصومة و هى قائمة أمام المحكمة ، و تقرر قبوله خصماً منضماً للجامعة فى طلب رفض الدعوى ، لأن الحكم الذى يصدر فيه قد يؤثر على المركز القانونى الذى ترتب له بالقرارات المطعون فيها ، و بذلك تتاح له الفرصة فى تبيان وجهة نظره ، شأنه فى ذلك شأن الخصوم الأصليين فى الدعوى ، و بهذه الصلة كان له حق الإطلاع و تبادل المذكرات ، فإذا ما صدر الحكم بعد ذلك فى مواجهته ماساً مصلحة قانونية و مادية له كان من حقه التظلم منه بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يعترض عليه بأن حقه فى الطعن لا يقوم ما دام الخصم الأصيل قد قبل الحكم ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن للشخص الذى مس الحكم الصادر فى دعوى مصلحة له قانونية أو مادية ، حق الطعن فيه بكافة الطرق الطعن المقررة قانوناً حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها ، و الطاعن و قد ألغيت ترقيته بالحكم المطعون فيه فأنه يكون بذلك قد حكم عليه و لا ينفى هذه الصفة عنه أن الحكم لم يلزمه بمصاريف لأن الخصومة فى دعاوى الإلغاء هى خصومة عينية مردها القانون ، فليس بشرط لقيامها إعلان من تناولتهم القرارات الإدارية المطلوب الغاؤها ، بل يكفى فيها اعلان من تناولتهم القرارات الإدارية  مصدرة القرار و المتسببة فيه و أن الحكم الذى يصدر فيها يعتبر بحكم القانون حجة على الكافة ، و على ذلك إذا أصدرت الجهة الإدارية قراراً بترقية الطاعن ثم رفع بشأنه دعوى صدرت فيها حكم مغاير لوجهة نظر الإدارة فأن الذى خسر الدعوى هنا هو الجهة الإدارية و ليس الطاعن ، و من ثم فيتعين إلزامها وحدها بالمصروفات مع بقاء من ألغيت ترقيته فى الطعن فى هذا الحكم دون التقيد بقبول الجهة الإدارية من عدمه و حقه فى ذلك هو حق أصيل و ليس تبعياً . و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1004

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

أن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و مفاد هذا النص - بمفهوم المخالفة - أنه لا يقبل الطعن فى الحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق إلتماس إعادة النظر .

   فإذا كان الحكم الملتمس فيه غير قابل للطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر فإنه يتعين القضاء بعدم جواز قبول الإلتماس و إلزام الملتمسة بالمصروفات و لا وجه للحكم على الملتمسة بالغرامة فى هذه الحالة . 

 

                         ( الطعن رقم 896 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 4

ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للشخص الذى مس الحكم الصادر فى الدعوى مصلحة له قانونية أو مادية حق الطعن فيه حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                  

فقرة رقم : 5

من المسلم أنه لا يجوز الطعن فى الحكم استنادا الى ما ورد فى أسبابه ما لم تكن تلك الأسباب مكونة فى الحقيقة جزءا من المنطوق كما أن الغاء الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء برفض دعوى المدعى و الزامه المصروفات ليس من شأنه أن يؤثر على المركز القانونى للطاعن الذى لا يقبل منه أن يستند فى طعنه على هذا الحكم الى انعدام قرار لجنة الرأى بالنسبة اليه لانعدام و لايتهما بمحاكمته لأن هذا الوجه ليس من الأوجه التى يجوز للمدعى المحكوم عليه التمسك بها و ما كان يجوز للطاعن بوصفه خصما منضما أن يستند اليه حسبما سبق البيان .

 

                    ( الطعن رقم 1304 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إن قانون مجلس الدولة قد اقتصر فيما يتصل بتحديد ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام على بيان حالات الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية دون أن يشير إلى تقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن إلى الأحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها و أحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى - و من ثم فإن المرد فى ذلك فى مجال المنازعة الإدارية إلى أحكام قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 378 من قانون المرافعات تنص على أن " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات إنما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى و فى الأحكام الوقتية و المستعجلة قبل الحكم فى الموضوع . و لقد كان رائد المشرع فى تقرير القاعدة التى تضمنتها هذه المادة حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون هو " منع تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى مع إحتمال أن يقضى آخر الأمر فى أصل الحق للخصم الذى أخفق فى النزاع الفرعى فيعفيه ذلك من الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع " - و من المسلم أن حكم هذه المادة حكم عام ينظم كلطرق الطعن فى الأحكام و آية ذلك أن المشرع أورده فى الفصل الخاص بالأحكام العامة التى تنظم كل طرق الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 3

إن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا يجوز الطعن فيها على استقلال فور صدورها فى ضوء الحكمة التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية هى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الطلب الذى رفعت به الدعوى ، و الذى عبرت عنه المذكرة الإيضاحية " بأصل الحق " - و ذلك سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات أو بما أثير أثناء نظر الدعوى من مسائل متصلة بالموضوع و ذلك لتوافر حكمة المنع من الطعن على استقلال بالنسبة لها .

    و على هدى ما تقدم فإنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد تضمن فى أسبابه تفسير بعض أحكام العقد على وجه معين و تأييد وجهة نظر بذاتها فى بعض أوجه الخلاف الذى قام فى هذا الشأن خلال نظر الدعوى إلا أنه و قد اقتصر هذا الحكم على ندب خبير حسابى لأداء المأمورية المبينة فى أسبابه فإنه يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا تنتهى بها الخصومة ما دام أن الطلبات التى رفعت بها الدعوى و هى إلزام الوزارة بالمبالغ المطلوب الحكم بها لم يفصل فيها بعد - و من ثم فإن الطعن فيه فور صدوره و قبل الفصل فى الطلبات موضوع الدعوى يكون غير جائز بالتطييق لحكم المادة 378 من قانون المرفعات .

 

                  ( الطعن رقم 1280 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1504     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 29 

بتاريخ 21-11-1970

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

أنه طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنظر  دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة و ذوى  الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ..... " و تبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن " .

   و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون  بأى طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل أوجه البطلان التى تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التى تجيز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1504     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 29 

بتاريخ 21-11-1970

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 3

إذا أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الاستثناء - فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته .

 

                  ( الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/11/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

و لئن كان الطعن رقم 268 لسنة 15 القضائية قدم فى 12 من يناير سنة 1969 عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى 9 من نوفمبر سنة 1968 ، أى أنه قدم بعد الميعاد المقرر للطعن و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم ، إلا أن الشركة المحكوم ضدها " الطاعنة " مقرها بالاسكندرية و الطعن قدم للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة ، و طبقاً لما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات " إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه و المكان الذى يجب الانتقال إليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ، و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام " و الانتقال المعنى فى هذه المادة و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و لما كان الثابت أن المسافة بين الاسكندرية و هى المكان الذى يجب أن تنتقل منه الشركة المحكوم ضدها " الطاعنة " و القاهرة و هى المكان الذى يجب الانتقال إليه للتقرير بالطعن تزيد على مائتى كيلو متراً ، فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن الذى ينتهى فى 8 من يناير سنة 1969 ميعاد مسافة قدره أربعة أيام أى أنه يمتد إلى 12 من يناير سنة 1969 و هو اليوم الذى تم فيه التقرير بالطعن ، و من ثم يكون الطعن قد قدم فى الميعاد القانونى مستوفياً أوضاعه الشكلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 436

بتاريخ 25-06-1974

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

أن طرق الطعن فى الأحكام طبقاً لأحكام قانون المرافعات تنقسم إلى نوعين الأول طرق الطعن العادية و هى المعارضة و الإستئناف و الثانى طرق الطعن غير العادية و هى إلتماس إعادة النظر و النقض و من المقرر أنه لا يجوز إستخدام الطرق غير العادية للطعن فى الأحكام إلا بعد إستنفاد الطرق العادية فإذا كان الحكم قابلاً للإستئناف وجب الطعن فيه بالإستئناف أولاً قبل الطعن فيه بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر ، و لا يجوز تنفيذ الأحكام بحسب الأصل إذا كان الطعن فيها بالطرق العادية ما زال مفتوحاً أما الطعن بالطرق غير العادية فالأصل أنه لا يوقف التنفيذ و يرفع إلتماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المقدم عنه الإلتماس إذا توافر سبب من الأسباب التى أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، و يكون الإلتماس بإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية إذ لا يقصد بالإلتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية و لكن يقصد به طرح العيوب التى أستند إليها الطاعن فى طعنه و لذلك يرفع الإلتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم بأعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها و إلا لما جاز لها أن تفصل فى الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأى فيها و لكنه عرض لأسباب جديد تجيز الإلتماس و ظهرت بعد الحكم و من شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشأنه الإلتماس ، و يخلص من هذا التصوير للطعن بطريق إلتماس إعادة النظر أنه لا يجوز الطعن من جديد فى الحكم الصادر برفض الإلتماس أو فى الموضوع بعد قبول الإلتماس لأن المفروض أن الطعن بالإلتماس كطريق غير عادى للطعن قد رفع بعد إستنفاد الطرق العادية للطعن فى الأحكام و فى هذا تقول المادة 247 من قانون المرافعات أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالإلتماس أى أن الطعن بإلتماس إعادة النظر لا يقصد به فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية فى الأحكام و لكن المقصود به تمكين صاحب الإلتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذى يجيز له التقدم بإلتماسه و صدور حكم نهائى من المحكمة إما برفض الإلتماس أو فى الموضوع بعد قبول الإلتماس و لا يجوز بعد ذلك الطعن فى أى من هذين الحكمين . و بتطبيق الأحكام السابقة على القرار موضوع النزاع يبين للمحكمة أن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 960 لسنة 1970 المرفوع من المطعون ضدهما الأول و الثانى قد قضى لهما بطلباتهما و أن الهيئة الطاعنة - بموجب الإعتراض رقم 368 لسنة 1971 - طلبت إلتماس إعادة النظر فى القرار الأول ، و بجلسة 1972/11/16 قررت اللجنة عدم قبول الإلتماس و من ثم لا يجوز للهيئة الطاعنة الطعن فى هذا القرار لأن القرار الصادر برفض الإلتماس قرار نهائى لا يجوز الطعن فيه و قبول هذا الطعن معناه قبول إلتماس إعادة النظر مرة أخرى فى القرار الصادر برفض الإلتماس و هو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز الطعن بالإلتماس فى الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس و لا يجوز أيضاً الطعن بالإستئناف فى هذا القرار و المحكمة الإدارية العليا تعتبر جهة إستئنافية لقرارات اللجان القضائية طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 - إذ الغرض أن هذه الأحكام صادرة من محكمة تفصل فى الدعوى نهائياً و لا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 19 لسنة 1971 أجاز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أمام هذه المحكمة إذ أن مجال ذلك أن يكون قرار اللجنة صادراً فى منازعة من المنازعات المتعلقة بتحقيق إقرارات الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى مما تختص به اللجان القضائية أما المنازعة الحالية فإنها تخرج من هذا المجال إذ أنها طعن فى قرار صادر من اللجنة برفض إلتماس إعادة النظر فى قرار سابق صادر من إحدى هذه اللجان بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن .

 

                      ( الطعن رقم 86 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 187

بتاريخ 20-12-1980

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذى أحالت إليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن الإجراءات التى لم يرد بها نص فى قانون مجلس الدولة على أن ميعاد الطعن فى الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقدت أهليته للخصومة - و زالت صفته - نتيجة ذلك : سريان ميعاد الطعن فى هذا الشأن من تاريخ العلم اليقينى به سواء بإعلانه أو بأى وسيلة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 320

بتاريخ 07-02-1982

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

طعن هيئة مفوضى الدولة أمام الدائرة الإستئنافية على حكم المحكمة الإدارية الذى قضى بقضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً بنظر الدعوى - لا يجوز الطعن فى مثل هذه الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة ألا بصدور الحكم المنهى للخصومة - الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم جواز الطعن فى حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه - أساس ذلك - المادة 212 من قانون المرافعات .

 

                      ( الطعن رقم 853 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/2/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 97 

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد فى المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الأحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر - كافة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية و التأديبية يجوز الطعن فيها بإلتماس إعادة النظر - لا يجوز الإستناد إلى نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تقضى بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية و يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : إمتناع الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بإلتماس إعادة النظر قبل الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مؤداه إمتناع الطعن فى هذه الأحكام بطريق إلتماس إعادة النظر بصفة مطلقة.

 

                    ( الطعن رقم 88 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0584     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202

بتاريخ 08-12-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسرى إلا من تاريخ علم الطاعن اليقينى بالحكم - حساب ميعاد الطعن من تاريخ تحقق علم الطاعن بالحكم .  

 

                     ( الطعن رقم 584 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 417

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

حكم - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى أحكام المحاكمة الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - يستثنى من هذه القاعدة حالتان يجوز فيهما لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن و هما :

أ- إذا صدر الحكم مخالفاً لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .

ب- إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 413

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

المادتان 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 241 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

    أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر - أساس ذلك : الإستناد إلى مفهوم المخالفة من نص المادة " 51 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - المحكمة الإدارية العليا بإعتبارها على رأس المحاكم التى تتكون منها جهة القضاء الإدارى فى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى - أثر ذلك : - إعتبار أحكامها بمنجاة من الطعن عليها بطريق إلتماس إعادة النظر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 873

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره فلا يجوز بحث أسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق الطعن فيه الطرق التى حددها المشرع على سبيل الحصر - أحكام المحكمة الادارية العليا تصدر من أعلى محكمة طعن فى القضاء الادارى و لا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن فيها الا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يقترب الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية - يشترط لقبول دعوى البطلان الأصلية أن توجه إلى حكم صادر من محكمة تتبع جهة قضائية بما لها من سلطة قضائية .

 

               ( الطعن رقم 1028 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  3006     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1423

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح أمام المدعى باب الطعن فى القرارات اللاحقة على أساس المركز القانونى الذى إستقر له بمقتضى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  3006     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1423

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

المركز القانونى لا يعتبر مستقراً فى حالة المنازعة القضائية - يتحقق هذا الإستقرار بحسم النزاع بحكم نهائى أو بإتفاق طرفى النزاع أو بتسليم من جانب أحد الخصوم بطلبات الخصم الآخر فى الحالة الأخيرة يقتصر الحكم الذى تصدره المحكمة على أثبات ما اتفق عليه الخصوم - أثر ذلك : - سريان مواعيد و إجراءات الطعن بالإلغاء على القرارات اللاحقة من تاريخ علم المدعى بانهاء النزاع بمعرفة جهة الإدارة قبل صدور الحكم أو من تاريخ الحكم بإثبات إقرار الخصم الآخر بطلباته .

 

           ( الطعن رقم 3006 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1471

بتاريخ 29-03-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                  

فقرة رقم : 4

من الأصول العامة فى مجال المحاكمة الا يضار طاعن بطعنه - إذا قبل الطعن و أعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التى أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده - أساس ذلك : - لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه .

 

              ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/29 )

=================================

الطعن رقم  3838     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1703

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم - قبول الحكم قد يكون صريحا و قد يكون ضمنيا - يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تنازله عن حق الطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1102     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1719

بتاريخ 10-05-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

المادة "51" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - المادتان رقما 441 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية .

    قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الإجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين : - أولهما : المواعيد و ثانيهما : - أحوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة فى قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً فى هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبى فى حالة التماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية و ذلك تقديرا للاختلاف من حيث التنظيم و طبيعة الخصومة بين القضاءين الجنائى و التأديبى - أسلوب التماس اعادة النظر فى حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عمليه مركبة من إجراءين أولهما : - انفراد النائب العام بالاجراء و ثانيهما : نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 441 " من قانون الاجراءات - وثانيهما هذه الإجراءات لا تنطبق الا على القضاء الجنائى - مؤدى ذلك : - عدم الالتزام بتلك الاجراءات أمام القضاء الذى يختلف فى تشكيله و تنظيمه عن القضاء الجنائى - أساس ذلك : - أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية - لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الإدارية إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة " 443 " من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1102     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1719

بتاريخ 10-05-1986

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                  

فقرة رقم : 2

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع اتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما أعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس .

 

              ( الطعن رقم 1102 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1545     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 171

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

المادة "218" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا تطبق إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية - يجوز إذا كان الحكم التأديبى صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته - إعمال هذه القاعدة فى مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبى الذى هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبى كفالة حسن سير المرافق العامة - لا يسوغ بالنسبة للإتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين و الثابتة فى مواجهتهم قيام الجزاء فى حق بعضهم و محوه بالنسبة للبعض الآخر .

 

                    ( الطعن رقم 1545 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2222     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 371

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

مادة "18" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها - المرض المفاجئ لوكيل الطاعنين لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى توقف سريان ميعاد الطعن - أساس ذلك : - أنه فى مقدور الطاعنين إسناد مهمة إيداع تقرير الطعن إلى محام آخر - مرض المحامى أمر على فرض صحته لا يتعلق بالطاعنين أنفسهم و هم ذوى الشأن فى الطعن - لا يترتب على ذلك وقف الميعاد أو إمتداده .

 

                 ( الطعن رقم 2222 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/27 )

=================================

الطعن رقم  2512     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1223

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

تنقسم طرق الطعن فى الأحكام إلى نوعين : طرق طعن عادية و طرق طعن غير عادية - الطرق العادية هى المعارضة و الإستئناف و لم يحصر المشرع أسباب الطعن بشأنها - و الطرق غير العادية و هى النقض و التماس إعادة النظر و لا يجوز ولوجهما إلا لأسباب معينة حصرها القانون - إذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب منها رفض طعنه شكلاً حتى لو كان الحكم مشوباً بعيوب أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 4

هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا فى الخصومة و ليست لها طلبات يقضى فيها بالاجابة أو الرفض - يعرض مفوضى الدولة رأية القانونى فى واقعة النزاع - لا يخل ذلك بحق رئيس الهيئة فى الطعن فيما يصدر بعد ذلك من حكم فى الخصومة سواء كان قد أخذ بوجهة نظر المفوض أو خالفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0733     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1340

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

المادة " 241 " من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية . ألغى المشرع الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف قانون المرافعات المدنية و التجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - مؤدى ذلك : - عدم جواز الطعن فى أحكام محكمة القضاء الادارى أمام محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر الحكم إليهم - أساس ذلك : أن هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الادارى طبقا لنص المادة " 51 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

                  ( الطعن رقم 733 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة و بأوضاع خاصة ، فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات فى حدود الوزارة المشكلة فيها . و اعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات ، منضماً إليها ديوان المحاسبة و مكتبا البرلمان و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية ، وزارة فى أحكام هذا القانون ، و بقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء و رؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام . و مقتضى ذلك أن تعتبر رياسة مجلس الوزراء هى صاحبة الصفة الأصلية لدى نظر هذه المنازعات ، و يقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لإحدى الهئيات التى تتبعها مقام وكيل الوزراة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه و من ثم يكون حكم المحكمة الإدارية التى حلت محل اللجنة القضائية ، إذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء < مجلس الدولة > ، مع أن المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الوزراء وحده - إن الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة فى نظر هذه المنازعة طبقاً للأوضاع و الإجراءات التى تضمنها قانون اللجان القضائية و يكون الطعن المرفوع عنه أمام محكمة القضاء الإدارى باسم رئيس مجلس الوزراء و هو فى حقيقته استمرار للمنازعة و استئناف للحكم الصادر فيها ، قد رفع من ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إن قبول أو عدم قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل بالنظام العام ، مما يتعين معه التصدى للدفع و البت فيه ، و لو تنازل مقدمه عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بما لم يطلبه صاحب الشأن ، إنما أقام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية مما يجيز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأوضاع المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، أستناداً إلى خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها . هذا إلى أن المراكز القانونية فى مجال القانون العام إنما تستمد من قواعد تنظميمة مردها إلى القوانين و اللوائح التى يتعين على القاضى الإدارى إنزال حكمها على الوجه الصحيح فى المنازعة المطروحة عليه ؛ و من ثم يتعين رفض الدفع المؤسس على القول بأن الحكم المطعون فيه و قد قضى للمدعى بأكثر مما طلبه ، فما كان يجوز الطعن فيه إلا بطريق إلتماس إعادة النظر بالتطبيق للمادة 417 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 16 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 481

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن آخر ميعاد للطعن ، وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، هو يوم 15 من يولية سنة 1955 و هو يوم جمعة ، و كان الطعن قد رفع بإيداع صحيفته سكرتيرية هذه المحكمة فى 16 من يولية سنة 1955 ، فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى ، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 45 

بتاريخ 10-11-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام                                 

فقرة رقم : 1

ميعاد الطعن فى الأحكام ستون يوماً - المرض النفسى أو العصبى على فرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة و بالتالى لا يصلح أن يكون سبباً لإنقطاع الميعاد أو إمتداده .      

 

                   ( الطعن رقم 560 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/10)

=================================

 

 

 

 

 

الطعن فى القرار الادارى

====================

الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه قد يقوم مقام الإعلان أو النشر ، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً بمؤدى القرار و محتوياته ، و أن يثبت ذلك فى تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه إلى وزير العدل فى 29 من مايو سنة 1954 ، ثم قدم ملتمساً بعد ذلك فى 15 من يولية سنة 1954 يطلب فيه إفادته عما تم فى تظلمه ، فتأشر على ملتمسه فى التاريخ نفسه بأن " شكوى الطالب كتب عنها مذكرة بتاريخ 6 من يولية سنة 1954 بتقرير حفظها و يفهم الشاكى بذلك " ، ثم أشر مرة أخرى بأنه " فهم عند حضوره " دون بيان تاريخ ذلك حتى يبدأ منه تاريخ رفع الدعوى - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإنه يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى على مقتضى حكم المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذى تمت الواقعة فى ظله ، و ذلك بأن ترفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء أربعة أشهر من تاريخ التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 507

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى                          

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة ، سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى ،أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية ، أو من ناحية الموازنة فى ترتيب الأقدمية بين ذوى الشأن ، فيجب أن يكون القرار الإدارى فى هذه النواحى المتعددة المركز القانونى موزوناً بميزان القانون فيها جميعاً ، و إلا كان مخالفاً للقانون ، كما يجب أن يقدم الطعن فى القرار المذكور لمخالفته للقانون فى أى ناحية من تلك النواحى فى الميعاد القانونى ، و إلا كان غير مقبول . و متى كان الثابت من الأوراق أنه و إن كان المدعى و زملاؤه قد رقوا جميعاً فى 9 من أكتوبر سنة 1946 إلى وظيفة مساعدى مديرى أعمال و وكلاء هندسة من الدرجة الرابعة ، إلا أنه فى ترتيب الأقدمية بينهم وضع المدعى بعد زملائه ؛ إذ إتجهت نية الإدارة إلى ذلك للموازنة بينهم على أساس هذا الترتيب ، فكان يتعين على المدعى أن يطعن بالإلغاء فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، أياً كان الأساس الذى إستند إليه هذا القرار فيما ذهب إليه من ترتيب فى الأقدمية ، و لو كان مخالفاً للقانون ، أما و هو لم يطعن فيه فى الميعاد فقد أصبح حصيناً من الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 507

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى                          

فقرة رقم : 2

فى الطعن فى ترتيب الأقدمية يجب التفرقة بين وضعين : الأول إذا كان القرار قد حدد ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد ، و كان هذا الترتيب مقصوداً ينتج أثره فى خصوص الأسبقية بين الزملاء ، فليس من شك عندئذ فى أن هذا القرار قد أنشأ هذا المركز الذاتى فى ترتيب الأقدمية قصداً ، و يتعين الطعن فيه فى الميعاد ، و الوضع الثانى ألا يصدر مثل هذا القرار الفردى المحدد لأسبقية الأقدمية بين الزملاء ، و إنما قد توضع كشوف بترتيب الأقدميات على أساس قرار تنظيمى عام دون أن يصدر قرار فردى محدد لهذه الأسبقية بين الزملاء ، فيجوز لصاحب الشأن إذا ما صدر بعد ذلك قرار فردى بترقية أن يطعن فيه فى الميعاد دون الإحتجاج عليه لا بسبق صدور القرار التنظيمى العام و فوات ميعاد الطعن فيه و لا بكشوف ترتيب الأقدمية ، ما دامت الدعوى تنصب بالذات على إلغاء القرار الفردى المتضمن تحديد الأقدمية بين الأقران ، كما يجوز الطعن فى القرارات التنظيمية العامة بأحد طريقين : إما بالطريق المباشر ؛ أى بطلب إلغائها فى الميعاد القانونى ، أو بالطريق غير المباشر فى أى وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية ، أى بطلب عدم الإعتداد بها لمخالفتها للقانون ، و ذلك عند الطعن فى القرارات الفردية بالإلغاء ، كما أن كشوف ترتيب الأقدميات التى لم يصدر بها قرار إدارى ينشئ المركز القانونى فى خصوص تحديد الأقدمية ممن يملكه لا ترقى إلى مرتبه القرار الإدارى و لا تعدو أن تكون مجرد عمل مادى .

 

                        ( الطعن رقم 912 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 256

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تقضى بأنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد . فإذا كان الثابت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد أبلغ إلى الوزارة فى 16 من يونية سنة 1953 ، و قبل أن ينقضى ميعاد الستين يوماً المحددة لنظر الطعن نشر القانون رقم 377 لسنة 1953 فى 30 من يولية سنة 1953 واقفاً ميعاد الطعن لمدة سنة تبدأ من 22 من يولية سنة 1953 ، " تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 " ، فإن إيداع عريضة الطعن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 15 من أغسطس سنة 1954 ، يكون - و الحالة هذه - قد تم فى الميعاد القانون محسوباً على مقتضى الضوابط و القواعد المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون المرافعات ، و بمراعاة سنة الوقف التى تتخلله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0549     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1209

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى                          

فقرة رقم : 1

الأصل - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة " و هو الذى كان نافذاً وقت أن رفعت هذه الدعوى فى 29 من يناير سنة 1955 " ، و لنص المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة - أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . و يجرى النشر عادة بالنسبة إلى القرارات التنظيمية العامة أو اللائحية ، و الإعلان بالنسبة إلى القرارات الفردية ، إلا أنه يقوم مقام الإعلان - فى صدد هذه القرارات الأخيرة - علم صاحب الشأن بها بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان و لو لم يقع هذا الإعلان بالفعل . بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه - من حيث جريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء - يجب أن يكون علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا إفتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ، و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ، و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه ، و يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله ، دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة . و للقضاء الإدارى ، فى إعمال رقابته القانونية ، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه ، كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له ، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية ، و تزعزع إستقرار المراكز القانونية الذاتية التى إكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات . و من ثم إذا ثبت من الأوراق و مما أكدته جهة الإدارة " و هو ما لم يدحضه المدعى بحجة إيجابية و لم يقم الدليل على عكسه " أن حركة الترقيات المطعون فيها بعد مضى أكثر من ستين يوماً قد أذيعت فى حينها بنشرها فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمصلحة المدعى عليها ، و وزعت على جميع أقسام هذه المصلحة وقت صدورها ، فإن هذا النشر و التوزيع - و إن لم يعتبرا آنئذ أداة لإفتراض العلم حتماً - الا أنهما ينهضان قرينة قوية على تحققه ما دام لم يثبت العكس . و قد إعتد المشرع فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالنشرات التى تصدرها المصالح كوسيلة من وسائل الإخبار بالقرار الإدارى ، و رتب عليها ذات الأثر الذى رتبه على النشر فى الجريدة الرسمية أو على إعلان صاحب الشأن بالقرار ، مؤكداً بذلك مبدأ العلم .

 

                      ( الطعن رقم 549 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )

=================================

 

المصلحة فى الطعن

================

الطعن رقم  1500     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1390

بتاريخ 16-05-1965

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن رفع دعوى بالغاء قرار ترقية بالأقدمية و ما يترتب على ذلك من آثار يتضمن بحكم اللزوم الطعن بالالغاء فى أى قرار بالترقيات الى الدرجات التالية متى انبنت الترقية فيها على دور الأقدمية بحسب الدرجات السابقة لارتباط هذه بتلك ارتباط الفرع بالأصل أو النتيجة بالسبب فاذا استجاب القضاء لطلب المدعى فأنصفه و كشف عن استحقاقه للترقية الى الدرجة السابقة و حدد أقدميته فيها بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية فان الدعوى المذكورة تغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الأول و هو الأصل يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن ضمناً فى القرارات التالية و هى الفرع ، كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الأول و ما ترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية وضعاً للأمور فى نصابها السليم كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1500     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1390

بتاريخ 16-05-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 2

إن طلب المدعى الأخير و هو رد أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 1958/7/21 انما هو طلب احتياطى للطلب الأصلى بارجاع أقدميته فى ذات الدرجة الثالثة الى 1957/8/31 فاذا قضت له المحكمة بطلبه الاحتياطى دون طلبه الأصلى جاز له قانوناً الطعن فى الحكم بالنسبة للطلبات الأصلية و ذلك وفقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات و لا تندرج هذه الحالة تحت نص المادة 368 من قانون المرافعات التى يجرى نصها كالآتى : " اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " ذلك أن قضاء المحكمة باعتبار أقدمية المدعى راجعة فى الدرجة الثالثة الى 1958/7/21 ، يعنى حتماً أن المحكمة رفضت بقضاء ضمنى ارجاع هذه الأقدمية الى 1957/8/31 ، يؤيد ذلك و يؤكده أن المدعى كان قد طلب بمذكرته المقدمة لجلسة 17 من يوليه 1958 الحكم باستحقاقه للترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتباراً من 31 من أغسطس سنة 1957 سابقاً السيد / رشيد ابراهيم حربى كما كرر هذا الطلب بمذكرته المقدمة بجلسة 1958/10/30 و مذكرته المقدمة لجلسة 1959/4/2 و من ثم فان هذا الطلب كان تحت نظر المحكمة عند الفصل فى الدعوى و أنها اطلعت على هذه المذكرات جميعها و رأت فى أسباب حكمها و فى منطوقه أن تجيب المدعى الى طلبه الاحتياطى رافضة بذلك طلبه الأصلى رفضاً ضمنياً و ما كان لها بطبيعة الحال أن تقضى باجابته الى طلبيه الاثنين معاً الأصلى و الاحتياطى فترد بهذا القضاء أقدميته فى درجة واحدة و هى الدرجة الثالثة الى تاريخين مختلفين أولهما فى 1957/8/31 و ثانيهما فى 1958/7/21 و هو ما أخطأ فيه الحكم المطعون فيه اذ اعتبر أن الطلبين المعروضين على المحكمة فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية طلبان أصليان و مستقلان أحدهما عن الآخر يجوز أن يتقرر بمقتضى كل منهما للمدعى مركز قانونى قائم بذاته إستقلالاً عن الآخر و لذلك قضى للمدعى بأن أقدميته فى الدرجة الثالثة ترد الى 1957/8/31 فى حين أن الحكم الأول قضى بأن أقدمية المدعى فى ذات هذه الدرجة ترتد الى 1958/7/21 و نتيجة لذلك الخطأ أصبح للمدعى مركزان قانونيان مختلفان فى درجة واحدة و ترتب على ذلك أن أصبحت له أقدميتان فى الدرجة الثالثة احداهما راجعة الى 1957/8/31 و الأخرى راجعة الى 1958/7/21 و هو أمر يجافى القانون و لا يتفق مع أحكامه لأن أقدمية الموظف فى الدرجة الواحدة لا تكون الا فى تاريخ واحد محدد و من ثم كان الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى قد صادف الصواب و يتعين من أجل ذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و الزام المدعى بالمصروفات لعدم امكان قبول دعوى طلب الحكم فيما أغفل من الطلبات الموضوعية لأن طلب المدعى المقول باغفاله قد قضى فيه قضاء ضمنياً و من ثم فلا محل للتمسك بحكم المادة 368 من قانون المرافعات كما سبق ايضاحه و انما تكون وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة هى الطعن فيه ، و من ثم يكون طلب الحكم فيما أغفلته المحكمة من بعض الطلبات غير مقبول .

 

           ( الطعنان رقما 1500 و 832 لسنة 7 و 8 ق ، جلسة 1965/5/16 )

=================================

الطعن رقم  2548     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1089

بتاريخ 06-06-1989

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن                                 

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن إلا ممن أضر به الحكم و هو الخصم الذى قضى ضده - مؤدى ذلك : عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته - أساس ذلك : المادة 211 مرافعات .

 

 

=================================

ترك الخصومة فى  الطعن

==================

الطعن رقم  4185     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 799

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . ترك الخصومة جائز فى مرحلة الطعن - يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و الحكم على التارك بالمصاريف .

 

           ( الطعنان رقما 4185 و 4201 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

 

دائرة فحص الطعون

================

الطعن رقم  0737     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 331

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 2

المادة 47 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرار الذى تصدره دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لا ينه النزاع بل ينقله تلقائياً برمته من الدائرة الثلاثية إلى الدائرة الخماسية لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الأولى أمام الدائرة الثلاثية - إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة و متكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى - الآثار المترتبة على ذلك : القرار الصادر من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى الدائرة الموضوعية الخماسية لا يمنع من إشتراك فى إصداره من المستشارين من الإشتراك فى تشكيل الدائرة الخماسية بالمحكمة الإدارية العليا - عبارة من إشتراك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة تشمل كل أعضاء هذه الدائرة بما فيها رئيسها .

 

                  ( الطعن رقم 737 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/26 )

=================================

الطعن رقم  2674     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1266

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : دائرة فحص الطعون                                 

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب فى تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل أهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2674     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1266

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : دائرة فحص الطعون                                 

فقرة رقم : 3

سبق عمل أحد مستشارى المحكمة بإدارة الفتوى المختصة بأبداء الرأى لوزارة ما لا يصلح فى حد ذاته سببا لعدم صلاحيته للحكم فى القضايا التى تكون الوزارة طرفا فيها - أساس ذلك : أن معيار عدم الصلاحية يقوم على أسباب محددة منها أن يكون قد سبق للقاضى أن أفتى فى القضية المطروحة أمامه .

 

                     ( الطعن رقم 2674 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

 

سقوط الخصومة فى الطعن

===================

الطعن رقم  1394     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1418

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص فى المادة 16 منه على أن " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ... " كما نص فى المادة 23 منه على أن كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة ... و مقتضى هذا أن الطلب و الطعن أمام مجلس الدولة و المحكمة الإدارية العليا يعتبر مرفوعاً و مرتباً لآثاره القانونية بإيداع العريضة أو التقرير المتضمن إياه قلم كتاب المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية العليا و من تاريخ هذا الإيداع و إذا كان هذا الطلب الأصلى أو الطعن ذاته يرفع بالإيداع بصريح النص ، فإن تعجيله الذى هو فرع من هذا الأصل لكى يستأنف سيره ، إنما يتم بداهة بالإجراء ذاته و هو الإيداع ، و ذلك خلاف على ما نصت عليه المادة 298 من قانون المرافعات فى شأن إستئناف الدعوى فى المواد المدنية و التجارية سيرها بعد إنقطاع الخصومة فيها بتكليف بالحضور يعلن إلى من عينتهم هذه المادة من الخصوم . و هذا الإيداع و ما يترتب عليه من آثار هو حكم خاص متعلق بإجراء ورد به نص فى قانون مجلس الدولة لا محل معه ، وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون إصداره ، لإعمال حكم قانون المرافعات المغاير له فى مجال تطبيقه . و لما كان حكم دائرة فحص الطعون الذى قضى بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن لزوال صفة المدعى ، و هو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى إتخذ فى الطعن الحالى قد صدر بجلسة 14 من يناير سنة 1963 ، بينما قدمت الحكومة طلب تعجيل هذا الطعن إلى رئيس هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - كما هو ثابت من التأشيرة المدونة أعلاه - فى 13 من يناير سنة 1963 فإن التعجيل يكون حاصلاً فى الميعاد القانونى و مانعاً من سقوط الخصومة ، و ذلك بقطع النظر عن حصول الإعلان - و هو إجراء تال للإيداع الذى تم به التعجيل فى تاريخ لاحق لإنقضاء ميعاد السنة المنصوص عليه فى المادة 301 من قانون المرافعات . و من ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة الذى تمسكت به الشركة المطعون عليها يكون فى غير محله متعيناً رفضه .

 

 

=================================

 

طعن الخارج عن الخصومة

====================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 977 لسنة 7 القضائية بجلسة 23 من ديسمبر 1961 بأن حكم الإلغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرها و إنما جحيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً و ذلك وفقاً لما حرصت على تأييده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة إلا أنه من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى بمقولة أن حكم الألغاز يكتسب حجية عينية تسرى على الكافة ما دام هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة و هم ذوى الشأن الذين عناهم نص المادتين 15 ، 33 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوقاً و مصالح و مراكز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين فى المنازعة ، و مع ذلك لم توجه إليه و لم يكن مركزه يسمح بتوقيعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه و ينصفه إذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد إستغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة أخرى و ذلك لكى لا يغلق عليه نهائياً - و هو حسن النية ، أجنبى عن المنازعة التى صدر فيها الحكم - سبيل الإلتجاء إلى القضاء و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصالحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء تظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم به و تمس آثار هذا الحكم حقوقاً له . و يؤخذ مما سلف أن هذه المحكمة أقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على القرار الصادر بتنفيذ حكم يتعدى أثره عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 3

من المستقر عليه وفقاً لقضاء هذه المحكمة أن أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الإلغاء شاملاً أو جزئياً ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه مرقى بذات الحكم و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فى عمل هو من صميم إختصاصها ، بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن ، على مقتضى ما قضت به المحكمة ، و تأسيساً على أن القرار الصادر بتنفيذ الحكم هو قرار إدارى فإن المركز القانونى للطاعن بالنسبة لقرار الترقية الصادر فى 27 من فبراير 1952 لم يتحدد بمجرد صدور الحكم لصالح الدكتور صالح صقر فى 5 يونية 1958 و هو الحكم الذى لم يكن الطاعن طرفاً فيه و لم يصل إلى علمه ، بل بصدور القرار الإدارى فى 6 من سبتمبر 1958 بتنفيذ هذا الحكم و إعادة أقدمية الدكتور صالح صقر فى الدرجة الرابعة و من تاريخ هذا القرار الأخير تحسب المواعيد فى حق الطاعن و لأن هذا القرار كان أداة علم الطاعن بالحكم الصادر لصالح الدكتور صالح صقر ، و كان من القرارات التى يجب التظلم فيها قبل رفع الدعوى ، فقد تظلم الطاعن من هذا القرار فى 30 من سبتمبر 1958 فرفع الدعوى الحالية فى 1958/12/31 فإن الدعوى تكون قد رفعت فى الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 110

بتاريخ 02-06-1973

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 977 لسنة 7 القضائية بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1961 بأن حكم الإلغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرهما ، و إنما حجيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً وفقاً لما حرصت على تأييده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة ، إلا أن من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى به بمقولة أن حكم الإلغاء يكتسب عينية تسرى على الكافة ما دام هذا الحكم يتعدى أطرافه الخصومة و منهم ذوى الشأن الذين عناهم نص المادتين 15 ، 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة و التى يقابلهما نص المادتين 23 ، 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوق و مصالح و مراكز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين فى المنازعة و مع ذلك لم توجه إليه و لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة ، و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه ، و ينصفه إذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة أخرى . و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقى من حق اللجوء إلى القضاء متظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم بها و تمس آثار هذا الحكم حقوقاً له .

   و من حيث أنه يؤخذ مما سلف أن هذه المحكمة قد أقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على الحكم الذى يصدر و يتعدى أثره عليه و ذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة أو لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها ، و فى هذه الحالة تحسب مواعيد الطعن من تاريخ علمه بالحكم أما إذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة أو كان فى مركز قانونى يسمح بتوقعها ، فإنه لا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل فى الخصومة أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ فى هذه الحالة يكون هذا الغير قد فوت على نفسه فرصة عرض ظلامته على جهة القضاء ، و إذا كانت اعتبارات حسن توزيع العدالة تسوغ افساح المجال للغير ممن يتعدى أثر الحكم إليه و لم يعلم بقيام الخصومة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن هذه الاعتبارات ذاتها تأبى مساندة هذا الغير الذى علم بالخصومة و وقف حيالها موقف المتربص فإن صدر الحكم لصالحه سكت و إن صدر ضد مصالحه نازع فيه و طعن عليه .

   و المعول عليه هو علم صاحب الشأن نفسه علماً يقينياً بالخصومة ، و لا يحاج فى هذا الصدد بعلم وكيله حتى و لو كان وكيلاً بالخصومة باعتبار أن العلم اليقينى لا يتوافر من مجرد علم الوكيل بقيام المنازعة طالما أنه لم يثبت أن هذا الوكيل أخطر موكله بالنزاع و ماهيته و حدوده .

 

                    ( الطعن رقم 474 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/2 )

=================================

الطعن رقم  3382     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 512

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 3

لا يجوز للخارج عن الخصومة أن يطعن فى الحكم الذى تعدى أثره إليه أمام المحكمة الإدارية العليا - يجب عليه أن يسلك طريق إلتماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة .

 

         ( الطعنان رقما 3382 و 3387 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3387     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 11 

بتاريخ 12-04-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 1

و من حيث أن الإتجاه القضائى الأخير قد وضع فى إعتباره طبيعة دعوى الإلغاء و طبيعة الحكم الصادر فيها و ما هو مقرر فى القوانين من أوجه الطعن و ما هو متاح منها للخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها . كما أن الواضح أن الإتجاه القضائى الأول إتمام قام على إعتبارات العدالة و حسن توزيعها رفعاً للضرر الذى قد يصيب من لم يكن طرفاً فى الدعوى وفقاً لما سلف الإشارة إليه . و هذه الإعتبارات قد تحققت فى الإتجاه القضائى الأخير للمحكمة الإدارية العليا حيث فتح لمن تعدى إليه أثر الحكم و لم يكن طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم باب التماس إعادة النظر على الوجه المنصوص عليه فى المادة 51 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم فى الحدود الجائز فيها قانوناً و هو ما نصت عليه المادة 243 من قانون المرافعات و بالطريق الذى ترفع به أمامها الدعوى و وفقاً للأوضاع و الإجراءات المقررة لذلك و بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة . و من ثم فقد زالت بحق العلة التى قام عليها الإتجاه القضائى الأول ، ما يفرض و الحالة هذه الأخذ بالإتجاه القضائى الأخير للمحكمة الإدارية العليا و الذى مقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره و إنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه . و كذلك فإن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الإدارية بكافة أنواعها و فيها دعوى الإلغاء ، و أياً كات الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك فى دعوى الإلغاء و غيرها من أنواع المنازعات الإدارية و كذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غيرها جائز قانوناً سواء كان الطعن امام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإدارى فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 3387 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 )

=================================

 

 

 

 

 

طعن الخارج عن الخصومة

====================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 977 لسنة 7 القضائية بجلسة 23 من ديسمبر 1961 بأن حكم الإلغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرها و إنما جحيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً و ذلك وفقاً لما حرصت على تأييده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة إلا أنه من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى بمقولة أن حكم الألغاز يكتسب حجية عينية تسرى على الكافة ما دام هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة و هم ذوى الشأن الذين عناهم نص المادتين 15 ، 33 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوقاً و مصالح و مراكز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين فى المنازعة ، و مع ذلك لم توجه إليه و لم يكن مركزه يسمح بتوقيعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه و ينصفه إذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد إستغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة أخرى و ذلك لكى لا يغلق عليه نهائياً - و هو حسن النية ، أجنبى عن المنازعة التى صدر فيها الحكم - سبيل الإلتجاء إلى القضاء و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصالحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء تظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم به و تمس آثار هذا الحكم حقوقاً له . و يؤخذ مما سلف أن هذه المحكمة أقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على القرار الصادر بتنفيذ حكم يتعدى أثره عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 3

من المستقر عليه وفقاً لقضاء هذه المحكمة أن أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الإلغاء شاملاً أو جزئياً ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه مرقى بذات الحكم و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فى عمل هو من صميم إختصاصها ، بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن ، على مقتضى ما قضت به المحكمة ، و تأسيساً على أن القرار الصادر بتنفيذ الحكم هو قرار إدارى فإن المركز القانونى للطاعن بالنسبة لقرار الترقية الصادر فى 27 من فبراير 1952 لم يتحدد بمجرد صدور الحكم لصالح الدكتور صالح صقر فى 5 يونية 1958 و هو الحكم الذى لم يكن الطاعن طرفاً فيه و لم يصل إلى علمه ، بل بصدور القرار الإدارى فى 6 من سبتمبر 1958 بتنفيذ هذا الحكم و إعادة أقدمية الدكتور صالح صقر فى الدرجة الرابعة و من تاريخ هذا القرار الأخير تحسب المواعيد فى حق الطاعن و لأن هذا القرار كان أداة علم الطاعن بالحكم الصادر لصالح الدكتور صالح صقر ، و كان من القرارات التى يجب التظلم فيها قبل رفع الدعوى ، فقد تظلم الطاعن من هذا القرار فى 30 من سبتمبر 1958 فرفع الدعوى الحالية فى 1958/12/31 فإن الدعوى تكون قد رفعت فى الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 110

بتاريخ 02-06-1973

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 977 لسنة 7 القضائية بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1961 بأن حكم الإلغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرهما ، و إنما حجيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً وفقاً لما حرصت على تأييده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة ، إلا أن من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى به بمقولة أن حكم الإلغاء يكتسب عينية تسرى على الكافة ما دام هذا الحكم يتعدى أطرافه الخصومة و منهم ذوى الشأن الذين عناهم نص المادتين 15 ، 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة و التى يقابلهما نص المادتين 23 ، 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقوق و مصالح و مراكز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين أن يكون أحد الطرفين الأصليين فى المنازعة و مع ذلك لم توجه إليه و لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة ، و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه ، و ينصفه إذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة أخرى . و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقى من حق اللجوء إلى القضاء متظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم بها و تمس آثار هذا الحكم حقوقاً له .

   و من حيث أنه يؤخذ مما سلف أن هذه المحكمة قد أقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على الحكم الذى يصدر و يتعدى أثره عليه و ذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة أو لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها ، و فى هذه الحالة تحسب مواعيد الطعن من تاريخ علمه بالحكم أما إذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة أو كان فى مركز قانونى يسمح بتوقعها ، فإنه لا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل فى الخصومة أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ فى هذه الحالة يكون هذا الغير قد فوت على نفسه فرصة عرض ظلامته على جهة القضاء ، و إذا كانت اعتبارات حسن توزيع العدالة تسوغ افساح المجال للغير ممن يتعدى أثر الحكم إليه و لم يعلم بقيام الخصومة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن هذه الاعتبارات ذاتها تأبى مساندة هذا الغير الذى علم بالخصومة و وقف حيالها موقف المتربص فإن صدر الحكم لصالحه سكت و إن صدر ضد مصالحه نازع فيه و طعن عليه .

   و المعول عليه هو علم صاحب الشأن نفسه علماً يقينياً بالخصومة ، و لا يحاج فى هذا الصدد بعلم وكيله حتى و لو كان وكيلاً بالخصومة باعتبار أن العلم اليقينى لا يتوافر من مجرد علم الوكيل بقيام المنازعة طالما أنه لم يثبت أن هذا الوكيل أخطر موكله بالنزاع و ماهيته و حدوده .

 

                    ( الطعن رقم 474 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/2 )

=================================

الطعن رقم  3382     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 512

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 3

لا يجوز للخارج عن الخصومة أن يطعن فى الحكم الذى تعدى أثره إليه أمام المحكمة الإدارية العليا - يجب عليه أن يسلك طريق إلتماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة .

 

         ( الطعنان رقما 3382 و 3387 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3387     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 11 

بتاريخ 12-04-1987

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة                            

فقرة رقم : 1

و من حيث أن الإتجاه القضائى الأخير قد وضع فى إعتباره طبيعة دعوى الإلغاء و طبيعة الحكم الصادر فيها و ما هو مقرر فى القوانين من أوجه الطعن و ما هو متاح منها للخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها . كما أن الواضح أن الإتجاه القضائى الأول إتمام قام على إعتبارات العدالة و حسن توزيعها رفعاً للضرر الذى قد يصيب من لم يكن طرفاً فى الدعوى وفقاً لما سلف الإشارة إليه . و هذه الإعتبارات قد تحققت فى الإتجاه القضائى الأخير للمحكمة الإدارية العليا حيث فتح لمن تعدى إليه أثر الحكم و لم يكن طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم باب التماس إعادة النظر على الوجه المنصوص عليه فى المادة 51 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم فى الحدود الجائز فيها قانوناً و هو ما نصت عليه المادة 243 من قانون المرافعات و بالطريق الذى ترفع به أمامها الدعوى و وفقاً للأوضاع و الإجراءات المقررة لذلك و بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة . و من ثم فقد زالت بحق العلة التى قام عليها الإتجاه القضائى الأول ، ما يفرض و الحالة هذه الأخذ بالإتجاه القضائى الأخير للمحكمة الإدارية العليا و الذى مقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره و إنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه . و كذلك فإن طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الإدارية بكافة أنواعها و فيها دعوى الإلغاء ، و أياً كات الصادر سواء بالإلغاء أو بغير ذلك فى دعوى الإلغاء و غيرها من أنواع المنازعات الإدارية و كذلك المنازعة التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غيرها جائز قانوناً سواء كان الطعن امام المحكمة الإدارية العليا فيما يطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة القضاء الإدارى فيما يطعن فيه أمامها من أحكام طبقاً للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 3387 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 )

=================================

 

 

طعون هيئة مفوضى الدولة

===================

الطعن رقم  0061     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 568

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن وزراة المواصلات طعنت من جانبها فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات و مصلحة السكك الحديدية أمام محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من أحقية المدعى فى صرف مرتب الإنتقال المقرر له عن مدة الأربعة الأشهر التى قام فيها بالزيارات المنزلية طبقاً لقرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر فى 9 من مارس سنة 1953 ، و كانت هذه الدعوى لا تزال منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى حتى الآن - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإنه ينبغى ضمها إلى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى طعن المدعى فى حكم المحكمة الإدارية المشار إليه ، و ذلك للحكم فيهما بحكم واحد ؛ نظراً إلى وحدة الموضوع لكون الدعويين وجهى طعن عن حكم واحد . ذلك أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير النزاع برمته فى الموضوع المطروح عليها لتنزل حكم القانون فيه ؛ لما لها من سلطة التعقيب على الحكم المطعون فيه ؛ حتى لا تغل يدها عن إعمال سلطتها هذه ، و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى ، منعاً من تضارب الأحكام ، و حسماً للمنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضى فى النظام القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قد أقر الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية فيما قضى به من تسوية حالة المدعى باعتباره فى مهنة محولجى فى الدرجة "  300/140 مليم " من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار و انحصرت مخالفته له فى تحديد تاريخ استحقاق الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية و التى لم يلحقها التقادم الخمسى ، الا أن الطعن ، و قد قام أمام هذه المحكمة ، يفتح أمامها الباب لوزن الحكم المطعون فيه برمته فيما تناوله قضاؤه و انزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية المطروحة باعتبارها وحدة مرتبطة غير قابلة للتجزئة ، إذ أن استحقاق الفروق المالية هو نتيجة تترتب على أصل يتعين ثبوت تحققه اولا ، و هو صحة التسوية التى قضى بها الحكم . و من ثم وجب التصدى لبحث ما إذا كان المدعى يستحق تسوية حالته فى المهنة و الدرجة اللتين قررهما له هذا الحكم و بالأجر الذى حدده له أم لا ، لمعرفة ما إذا كان يستحق أو لا يستحق فروقا مالية تبعا لذلك ، و المدة التى يستحق عنها هذه الفروق أن كان له وجه حق فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 265

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن هيئة مفوضى الدولة قد طعنت بتاريخ 6 من أبريل سنة 1959 إستقلالاً فى ذات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 11 من فبراير سنة 1959 فى الدعوى رقم 166 لسنة 5 القضائية المرفوعة من عبد السلام إبراهيم حسين و آخرين و قيد طعن هيئة المفوضين بسجل المحكمة برقم 630 لسنة 5 القضائية و قد نظر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون التى قضت بتلك الجلسة بقبول الطعن شكلاً و برفضه موضوعاً . فإنه يستفاد من ذلك أن الطعنين هما عن منازعة إتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب و من ثم فإن حكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 12 من يونية سنة 1960 قد أنهى الخصومة على أساس رفض الطعن فلا محيص ، و قد حاز هذا الحكم قوة الشئ المحكوم فيه ، من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالى المقدم من إدارة قضايا الحكومة برقم 648 لسنة 5 القضائية نيابة عن مدير عام الهيئة العامة لسكك حديد الإقليم الجنوبى لسابقة الفصل فى موضوع الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 648 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 23  مكتب فنى 28  صفحة رقم 663

بتاريخ 09-04-1983

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 1

المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - على رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الخدمة - طعن هيئة مفوضى الدولة بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 554

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                            

فقرة رقم : 1

صدور حكم المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم - طعن هيئة مفوضى الدولة تأسيساً على أن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يشترط لقبول الطعن فيها - عدم إعتبار هيئة مفوضى الدولة طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة فهى لا تملك بهذه الصفة التصرف فى الحقوق المتنازع عليها أو فى مصير المنازعة بل تظل المنازعة مستمرة و قائمة بين أطرافها و يظل المتصرف فى الحقوق المتنازع عليها و هى مصير المنازعة من شأن الخصوم وحدهم . 

 

                      ( الطعن رقم 99 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0952     لسنة 20  مكتب فنى 29  صفحة رقم 569

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                            

فقرة رقم : 3

طعن هيئة مفوضى الدولة فى قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه و أن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة و صحح عيب القرار المطعون فيه - رفض طعن الهيئة تأسيساً على أن الطعن أصبح لا سند له بعد إلغاء القانون رقم 61 لسنة 1971 و حل محله القانون 48 لسنة 1978 الذى أناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل .

 

                 ( الطعنان رقما 952 ، 962 لسنة 20 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 962

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                            

فقرة رقم : 1

المحكمة الإدارية العليا - الطعن فى الأحكام - تقرير الطعن - طعون هيئة مفوضى الدولة - المادتان 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة - يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس هيئة مفوضى الدولة - الأصل فى الإختصاص أن يباشره صاحبه - الأصول العامة تقضى عند الضرورة أن تنحدر مباشرة الإختصاص الأصيل إلى من يليه متى قام بالأصيل مانع أو عذر حتى لا يتعطل سير العمل - يتعين لصحة مباشرة إختصاصات الأصيل بواسطة من يحل محله ممن يلونه فى العمل أو بطريق الإنابة أن تكشف ظروف الحال أن من مارس إختصاصات الأصيل إنما كان أقدم من يلونه فى العمل أو أن يثبت ندب الرئيس لواحد من معاونية فى مباشرة إختصاص محدد عند غيابه - توقيع تقرير الطعن من مستشار مساعد دون ندبه من رئيس الهيئة و وجود العديد من المستشارين الأسبق له فى الأقدمية ممن يلون رئيس الهيئة بطلان عريضة الطعن .

 

                ( الطعن رقم 727 لسنة 22 ق ، جلسة 1984/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1060

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أحكام محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية - هى أحكام نهائية لا يجوز لذوى الشأن الطعن فيها - يجوز لهيئة مفوضى الدولة الطعن فيها فى حالتين إثنتين هما أن يكون الحكم الاستثنافى قد صدر على خلاف ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا أو أن يكون الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى غير مسبوق من هذه المحكمة - أساس ذلك : حرص المشرع الا يقوم التعارض بين مبادئ تقررها أحكام نهائية للقضاء الإدارى بهيئة إستئنافية و بين ما تجرى عليه المحكمة الإدارية العليا - إذا كانت أوجه الطعن التى أثارتها هيئة مفوضى الدولة لم تتصل بحانة من حالتى الطعن فى الأحكام الإستئنافية بل كانت أوجه الطعن هى التعقيب على الحكم المطعون عليه من حيث ثبوت الوقائع المنتجة فى الدعوى أو عدم ثبوتها تكون هيئة مفوضى الدولة قد جاوزت فى طعنها الحالتين الإستثنائيتين - الحكم بعدم قبول الطعن .

 

                 ( الطعن رقم 568 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 )

=================================

الطعن رقم  3236     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1332

بتاريخ 24-06-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 1

المحكمة الإدارية العليا - طعن - تقرير الطعن و أسبابه - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة إستئنافية - الأصل أنها أحكام نهائية بحسبان أنها صادرة من محكمة ثانى درجة - غير أنه لإعتبارات خاصة أجاز المشرع لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى هذه الأحكام فى حالتين فقط :

   1- أن يكون الحكم قد صدر على خلاف ما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .    2- أن يكون الفصل فى الطعن المقدم من رئيس هيئة مفوضى الدولة يستلزم تقرير مبدأ قانونى من المحكمة الإدارية العليا لم يسبق لها تقريره - طعن هيئة مفوضى الدولة فى حكم من هذه الأحكام لغير هذين السببين - أثره - الحكم بعدم جواز الطعن .

 

                  ( الطعن رقم 3236 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139

بتاريخ 25-11-1984

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده حق الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى الطعون المقامة أمامها فىأحكام المحاكم الإدارية - شروط ذلك : أن يكون الطعن فى خلال الستين يوماً من تاريخ صدور الحكم 2- أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره - تستقل هيئة مفوضى الدولة عن أصحاب المصلحة فى الدعوى فى التقرير بالطعن من عدمه - الأثر المرتب على ذلك : إذا ما تقاعست الهيئة عن تقديم الطعن فى الميعاد القانونى فليس لها أن تتمسك بعدم علم المحكوم ضده بالحكم فى تاريخ لاحق لميعاد الطعن - أساس ذلك : سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ علم صاحب الشأن به .

 

                      ( الطعن رقم 53 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 3

الطعن المقدم من هيئة مفوض الدولة يطرح على المحكمة المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها و يفتح الباب أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطة إستظهار صحيح حكمه و إنزاله عليه دون التقيد بأسباب الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 784

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : طعون هيئة مفوضى الدولة                           

فقرة رقم : 3

إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، ثم تنزل حكمه فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضى الدولة أو الأسباب التى تبديها ، إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى المنازعات المستقلة و غير المرتبطة بالطلب الذى اقتصر عليه طعن هيئة مفوضى الدولة  .

 

                     ( الطعن رقم 477 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

 

ميعاد الطعن فى القرار الادارى

======================

الطعن رقم  0026     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 3

أن طعن الدكتور ... فى قرار مجلس التأديب المشار إليه أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار و يظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص - فله إن شاء و مع مراعاة المواعيد - أن يرفع طعناً جديداً أمام المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها .

 

                       ( الطعن رقم 26 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/11 )

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1409

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى                    

فقرة رقم : 2

ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار الإدارى يسرى إعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار - يسرى أيضاً من هذا التاريخ ميعاد التقادم بالنسبة لدعوى التعويض عن القرار المخالف للقانون و المطلوب التعويض عنه .

 

                    ( الطعن رقم 2163 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/7/3 )

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : طعن                      

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى                    

فقرة رقم : 2

إن ميعاد الستين يوماً الخاص بطلبات الإلغاء لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ أعلان القرار أو نشره . فإذا لم يتم شئ من ذلك بالنسبة للمدعى ، كما لم يثبت من جهة أخرى أنه قد علم بفحوى القرار المطعون فيه و محتوياته علماً يقينياً فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه ، فلا حجة فى الدفع بعدم قبول الدعوى لإنقضاء ذلك الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت وقت أن صدر قرار مفوض الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برفض طلب الإعفاء من الرسوم المقدم فى الميعاد ، أن الطالب كان محبوساً على ذمة جناية و بعد الإفراج عنه و فى خلال الستين يوماً التالية له قام بإقامة الطعن فإن الطعن على هذه الصورة يكون مقدماً فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 837

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن واقعة غلق مكتب تحفيظ القرآن الكريم قد تمت فى غيبة المطعون عليه ، و ليس فى الأوراق بعد ذلك ما يدل على أن المطعون عليه قد علم علماً يقينياً بالقرار الإدارى المطعون عليه الصادر بإغلاق المكتب المشار إليه و بكافة عناصره و مشتملاته ، إذ أنه لم ينشر و لم يعلن به ، و واقعة غلق المكتب على الوجه الثابت المتقدم غير كافية لقيام ركن العلم قانوناً ، فرفع دعوى الإلغاء فى الرابع من نوفمبر سنة 1961 طعناً فى قرار الغلق الإدارى المبلغ لشرطة المعادى فى 1961/8/5 ، و ليس فى الأوراق ما يدل على إعلان صاحب الشأن به و لا ما ينم عن نشر القرار و لا ما يقطع بعلم المطعون عليه بالقرار يقينياً ، فإنه يترتب على ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يكون غير قائم على أساس من القانون سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 872

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى                     

فقرة رقم : 1

لا يجوز الإحتجاج بتاريخ القبض على المدعى بسريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء فى حقه من هذا التاريخ بإعتبار أنه علم فيه حتماً بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً ، إذ لا دليل فى الأوراق على إبلاغه بهذا القرار فى تاريخ معين مع إطلاعه على الأسباب التى دعت إلى إصداره بما يتحقق معه علمه بمحتوياته و فحواه علماً يقينياً نافياً للجهالة يمكنه من تحديد موقفه إزاءه من حيث قبوله أو الطعن فيه ، لا ظنياً و لا إفتراضياً . و من ثم فإن ميعاد الطعن فى القرار المذكور يكون و الحالة هذه ما زال مفتوحاً حتى يوم إقامة الدعوى بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 16 من مايو سنة 1959 و يكون الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فى غير محله متعيناً رفضه و قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 872

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : طعن                     

 الموضوع الفرعي : ميعاد الطعن فى القرار الادارى                    

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة الأمر العسكرى رقم 64 الصادر فى 23 من فبراير سنة 1959 من السيد مدير سلاح الحدود و الحاكم العسكرى لمناطق الحدود بإعتقال بعض الأشخاص و القبض عليهم و حجزهم فى مكان أمين و عدم الإفراج عنهم إلا بأمر مصدر القرار و من بينهم المدعى ، أن هذا الأمر قد صدر لدواعى الأمن العام بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية ، و على القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية و القوانين المعدلة له ، و كذا على الأمر العسكرى رقم 29 الصادر فى 25 من مارس سنة 1952 بتعيين المدير العام لسلاح الحدود حاكماً عسكرياً للمناطق التابعة له ، و بمقتضى السلطة الممنوحة للمدير المذكور بالأمر العسكرى رقم 20 الصادر فى 11 من مارس سنة 1953 بتخويله بعض السلطات فى مناطق الحدود فإذا ظهر أن القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملكه فى حدود السلطة المخولة قانوناً . و هى سلطة تقديرية ناطه بها المشرع لمواجهة ما تقتضيه الظروف الإستثنائية التى تستدعى إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد للخطر ، و ما تستوجبه دواعى هذه الحالة من ضرورة إتخاذ تدابير وقائية عاجلة لسلامة المجتمع و ضمان أمنه تقصر عنها وسائل القانون العام الذى يطبق فى الأحوال العادية . و من بين هذه التدابير الأمر بالقبض على ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام و وضعهم فى مكان أمين و قد عبر الشارع فى البند "7" من المادة 3 من القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية عن هذه الفئة بقوله " الأمر بالقبض و إعتقال ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام العام و وضعهم فى مكان أمين ، عن البيان أن السلطة المستمدة من هذا القانون تختلف فى مداها للحكمة و المبررات التى تقوم عليها عن تلك التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المألوفة ، و أن ذوى الشبهة هم غير المشبوهين الذين عناهم قانون المتشردين و المشتبه فيهم و حدد لهم أوضاعاً خاصة ، و قد غاير الشارع فى العبارة التى وصفهم بها إستبعاداً لتلك التسمية الإصطلاحية مما يدل على إنصراف قصده إلى المعنى اللغوى للعبارة التى إستعملها بحيث تشمل بهذا الوصف كل من تحوم حوله شبهة توحى بأنه خطر على الأمن أو النظام العام . و قد إستند الأمر العسكرى المطعون فيه إلى أصول ثابتة فى الأوراق إستمد منها سبب صدوره و هى تحريات إدارة المخابرات بسلاح الحدود التى تضمنت قيام المدعى بضربين من النشاط الضار بالأمن العام و هما تهريب المخدرات بوساطة أعوانه و الإتجار مع آخرين بالأسلحة و كلاهما من الأعمال التى تشكل خطراً على سلامة المجتمع و أمنه . و لما كانت الشبهات فى هذه الحالة كافية بنص القانون للقبض و الإعتقال كانت الشبهات فى هذه الحالة كافية بنص القانون للقبض و الإعتقال و كانت السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية هى التى بوصفها الجهاز المسئول المختص تستجمع العناصر و الأدلة المكونة لهذه الشبهات و المثبتة لها ، و هى التى تقدر مدى خطورتها على الأمن أو النظام العام ، و تحدد الوقت المناسب لتدخلها بإتخاذ هذا التدبير ، فليس بلازم أن يكون الشخص الذى إتبع فى حقه مثل هذا الإجراء قد سبق إدانته فى واقعة معينة بذاتها و إلا تعطلت حكمة تخويل الحاكم العسكرى سلطة الأمر به و غلت يده عن أداء وظيفته التى منح من أجلها هذه السلطة الإستثنائية . و لا ينفى عن المدعى الشبهة التى قامت به و التى سجلها تقريراً كل من إدارة المخابرات بسلاح الحدود و مخابرات القناة و شرق الدلتا كونه قد سبق إتهامه فى 29 من أكتوبر سنة 1955 بتهريب مخدرات فى قضية الجناية رقم 140 لسنة 1955 عليا القنطرة شرق و قضت المحكمة الجنائية ببراءته مما نسب إليه و صدق مدير عام سلاح الحدود على هذا الحكم فى 3 من مايو سنة 1958 لأن عدم توافر أدلة الإدانة ضده فى هذه القضية لا يرفع عنه ما أحاط بسلوكه المساس بالأمن العام بسبب النشاط المعزو إليه سواء فى تهريب المخدرات أو فى الإتجار بالأسلحة من شبهات أخرى لم تقم على هذا الإتهام وحده ، و لم ينهض دليل كاف لصحتها أو مشكك فيها و هى شبهات إستخلصها مصدر القرار على وجه سائغ من تحريات جدية بنى عليها قراره الذى إستهدف به حماية المصلحة العامة و سلامة المجتمع و بخاصة فى مناطق الحدود التى هى منافذ تسرب المخدرات و تهريب السلاح و قصد منه تحقيق الغاية التى حرص عليها الشارع بتخويله سلطة القبض على ذوى الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام العام و إعتقالهم . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب صحيح يبرره فى الظروف الإستثنائية التى أوحت بإصداره فى ظل الأحكام العرفية التى إستلزمت إعلانها مقتضيات سلامة البلاد و ضرورات الأمن .

 

                      ( الطعن رقم 1720 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/23 )

 

 

 

احكام كادر العمال

========================

الطعن رقم  0145     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 741

بتاريخ 5-5-1956

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

ورد بكتاب وزارة المالية الدورى فى 1945/10/16 شرط مقتضاه أن المستخدمين و الموظفين الفنيين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، أما إذا لم يكن لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، فلا ينتفعون من هذا الكادر . و صيغة هذا الشرط قاطعة فى الدلالة على أن المقصود هو التماثل فى نفس الحرفة ، و العمل أيضاً فى نفس المصلحة ، و علة ذلك ظاهرة ، هى المساواة فى المعاملة بين أفراد الحرفة الواحدة فى المصلحة . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده لا ينازع فى أنه ليس له مثيل " بمهنة مكوجى " من بين عمال اليومية فى كلية البوليس ، فإن مطالبته بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال تكون على غير أساس سليم .

 

                         ( الطعن رقم 145 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )

 

 

الطعن رقم  0243     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 56 

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 2

إن قواعد الترقيات الخاصة بكادر عمال النقل المشترك قد نصت فى البند 14 على أنه " إذا لم يوجد فى ملف خدمة العامل مذكرة من الإدارة بالنقل من وظيفة عادية إلى وظيفة فنية و كان العامل يشغل الوظيفة الفنية من مدة و قبل أول أغسطس سنة 1944 " حسب ما يقرره حضرة المهندس المختص يتخذ أول أغسطس سنة 1944 التاريخ الفعلى للتدرج فى الدرجة الفنية " . فإذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه كان يشغل وظيفة عادية قبل أول غسطس سنة 1944 ، فلا تجديه شهادة المهندس المختص ، فضلاً عن أن من شهد لصالحه أمام المحكمة الإدارية كان موظفاً عادياً و ليس مهندساً ، فمن ثم لا ينطبق فى حقه نص البند 14 المشار إليه .

 

                      ( الطعن رقم 243 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1072

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء قواعد كادر العمال و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن مجرد قيام العامل بأعمال وظيفة أعلى من وظيفته الأصلية لا يكفى فى ذاته لتسوية حالته إلى أساس إعتباره فى الدرجة و بالأجر المقررين لها فى الكادر ، و إنما تكون التسوية بحسب الوظيفة التى عين فيها العامل وفقاً لما هو ثابت فى القرار الإدارى الصادر بترقيته إليها ، و الأصل أن من يملك إنشاء المركز القانونى هو وحده الذى يملك تعديله أو إنهائه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لكى يحدث القرار الصادر بالترقية أثره فى وضع العامل يتعين أن يكون صادراً ممن يملك شرعاً إصداره ، و هو رئيس المصلحة المختص بذلك دون غيره ، و ليس هو المهندس المحلى أو رئيس العمل المقيم فى منطقة العمل . و لا خلاف بين المدعى و مصلحة الجمارك على أن قراراً بترقية المدعى إلى درجة أوسطى لم يصدر فى شأنه من رئيس المصلحة ؛ و من ثم يكون مجرد تكليف المدعى من قبل المهندس المقيم ، بما له من سلطة توزيع الأعمال محلياً بين العامل و مرؤوسيه ، لا يمكن أن يقوم سنداً قانونياً للقضاء بالتسوية المحكوم بها ، فإذا لوحظ أن يشترط لتسوية حالة العامل على أساس وظيفة أوسطى أو ملاحظ أن يكون قد شغل إحدى وظائف الأسطوانات أو الملاحظين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى كادر العمال على الوجه المتقدم ، و كانت الوظيفة التى يعتمد عليها المدعى كسبب للتسوية المطالب بها لم ترد ضمن تلك الوظائف ، فإن الحكم المطعون فيه - و قد قام على أساس ما يزعمه المدعى دون أن يكون له سند من الواقع و لا من أحكام كادر العمال - يكون قد وقع مخالفاً للقانون .

 

                          ( الطعن رقم 763 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 20 

بتاريخ 07-11-1959

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم م 42- 54/31 م 3 المؤرخ 26 من أغسطس سنة 1946 بالنسبة إلى عمال وزارة الصحة و بكتابها رقم م20-53/31 المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1946 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و بكتابها رقم 88 -17/31 مؤقت المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية لا يتضمن تقرير قاعدة عامة تطبق بالنسبة إلى سائر العمال بالوزارات و المصالح ، بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره أو يقاس عليه ،  و آية ذلك أن وزارة المالية لم تصدر به كتابا دوريا يذاع على الوزارات و المصالح ، بل أنها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234-53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 أنها وافقت على تسوية حالة صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ، أى يمنح الواحد منهم 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق " 240 /300 مليم " من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية . و طلبت لامكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الأساس - موافتها ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم و المستفاد من هذا القضاء أن القاعدة التى أوردتها كتب وزارة المالية لم تكن تفسيرا مما تملكه ، و إنما جاءت على سبيل الإستثناء من القاعدة العامة بما لا يسمح بالتوسيع فيه أو القياس عليه . و على هذا المقتضى فإن المدعى و قد التحق بالخدمة بوظيفة بدون امتحان أو الشهادة الإبتدائية اعتبارا من 29 من يونية ، سنة 1930 ، و ليس من بين من تسرى فى شأنهم كتب وزارة المالية سالفة الذكر - فإنه لا يستحق إلا أن يوضع فى درجة صانع غير دقيق فى الفئة "200 /360 مليم " بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة طبقا لما جاء بالبند الرابع من كادر العمال  .

 

                          ( الطعن رقم 48 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 35 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين و المستخدمين الصناع الذين على درجات و يشغلون وظائف الهيئة بأحكام هذا الكادر هو أن يكونوا صناعا أو عمالا فنيين ، و أن تكون درجاتهم مدرجة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور ، و أن يكون لهم مثيل من عمال اليومية فى المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ أيضا . فإذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة غير مقيدة فى الميزانية  بكادر الخدم الصناع ، فإنه يكون مفتقدا لأحد شروط الافادة من أحكام كادر العمال و لو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع .

 

                    ( الطعن رقم 544 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 327

بتاريخ 06-02-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن قواعد كادر العمال إنما  تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر و لم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد ، و فى 11 من يونيو سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على أولئك الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، و اشترط لذلك أن يكون مناط استحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملا بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور ، كما اشترط أيضا أن يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الإدارية التى يعمل فيها من عين بعد أول مايو من سنة 1945 ،  و هذا الشرط اللازم توافره غير متحقق فى حالة المطعون عليه الا من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه فى وظيفة براد بصفة مستديمة على درجة ذات بداية و نهاية من درجات الكادر و بأول مربوطها ، و الأصل فى مثل حالة المطعون عليه أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته من 9 مارس سنة 1946 إلى 2 من نوفمبر سنة 1947 ، فقد قضى هذه المدة فى عمل على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى ميزانية البلدية غير مخصص لأجور العمال ، بل هو اعتماد مخصص لصيانة الطلمبات . و لا مقنع فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن استمرار خدمة المدعى بغير انقطاع فى الفترة بين مارس سنة 1946 و نوفمبر سنة 1947 تقلب الوصف المؤقت للخدمة إلى دائم ، لأن هذا القلب يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعا لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى على ما تقضى به هذه الأحكام  . 

 

                         ( الطعن رقم 503 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

لقد أورد المشرع فى الكشف رقم 1 الملحق بكادر عمال اليومية و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء العمال و تفاوته تبعا لدرجة أهمية العمل الذى يؤدية و أن كان هو ذات العمل . و لما كانت أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فميا يتعلق بالعمال العاديين ، و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها ، و لما كان المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مرانا فنيا خاصا ، و يقتضى الالمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و اشهار علامة الخطر اليدوية فى حالة تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارت الصاعدة و النازلة و اعطاء علامة القيام للسائق و استعمال الاشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند اجراء المناورات أو سير القطارت فى اتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارت على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافوارت أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و أدخال العربات الى المخازن المنحدرة ، و اجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو للفرقعة ، و استعمال اشارت الضباب و الاذرع كالاشارات ، و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و يحتاج الالمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كن هذا هو الشأن عمل المحولجى و تلك هى اختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب الا بمباشرته فعلا داخل المصلحة نظرا إلى النظم الفنية و الأسباب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه ، فلا تثريب على المصلحة إذا اقتضاها صالح العمل لحسن سير المرفق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج قبل التعيين فيها مبتدئا بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ، ثم يعين أخيرا فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليما على اعتبار أن هذه الأخيرة هى وظيفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذلك أهمية ما يسند إليه من أعمال و بدئه بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم استمرار مرانه فى المرحلتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و أعداد تمهيدا للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف رقم 1 الملحق بكادر العمال ، بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة الا من يشغلها بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

اذا اعتبرت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أن المحولجى و أن أطلق عليه تجاوزا أسم محولجى ظهورات أو محولجى روسبيت لمجرد بيان اتجاه تأهليه ، فإن هذا التنظيم الذى تقتضيه طبيعه العمل بالهيئة فى هذا الفرع من الوظائف لا ينطوى على تجزئة للوظيفة الواحدة أو خروج على قواعد كادر العمال ، كما لا يعد إستثناء من قبيل ما خوله الكادر لوزارة المالية وحدها ، مما نقلت السلطة فيه فيما بعد إلى ديوان الموظفين بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1954 .

 

                        ( الطعن رقم 578 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

لئن كان المدعى قد وصف حقيقة فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه " جناينى " ، الا أنه لا اعتداد بهذا الوصف ، إذ الواضح أن نية الإدارة قد انصرفت إلى تعيينه عاملا و استمراره كذلك ، و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له و فضلا عن هذا كله فإن المصلحة قد عددت الأعمال التى تقوم بها المزرعة التى يعمل بها المدعى و ذكرت أن العمل الذى يؤدية هو المساعدة فى تلك الاعمال و ليس من بينها عمل لجناينى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0351     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : عامل                     

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

أن العبرة هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلا لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بالملف .

 

                         ( الطعن رقم 351 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 942

بتاريخ 14-05-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى ، و تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " و فى أول مايو سنة 1944  طبقت المصلحة كادر الترسانة و قد قسم درجات العمل إلى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " ، و أخيرا صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى مساعد صانع و صانع غير دقيق ، و صانع دقيق " ، و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يتضح منها بجلاء أن درجة صانع أولى معادلة لدرجة صانع دقيق بحسبانها فى الدرجة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدأ من مساعد صانع ، و إذ عين المدعى فى وظيفة نجار درجة أولى ، كما يتضح من ملف خدمته ، فانه يكون مستحقا لتسوية حالته على أساس صانع دقيق ، و ليس على أساس صانع ممتاز ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسوية حالة المدعى فى درجة صانع ممتاز قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة و يتعين القضاء بالغائه . .

 

                       ( الطعن رقم 337 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1047

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة فى 12 من أغسطس سنة 1951 على أن الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات فى الخدمة فى أول مايو سنة 1954 ، و كذا الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ ، سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف " ب " أى يمنحون الأجور التالية : الستة شهور الأولى مجانا - 50 مليما عن باقى السنة الأولى - 100 مليم من أول السنة الثانية - 150 مليما من أول السنة الثالثة - 200 مليم من أول السنة الرابعة - 250 مليما من أول السنة الخامسة . و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى امتحانا أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى أن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم و إذا رسب يعطى فرصة أخرى بأجر 250 مليما يوميا ، فإن تكرر رسوبه يفصل - و قد طبقت هذه القواعد على حالات الصبية الموجودين فى الخدمة عند صدور القرار سالف الذكر على أن يخصم بالزيادة المترتبة على ذلك التطبيق على الاعتماد الذى يخصم عليه بالأجور .

   و يستفاد من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر أنه بالنسبة للصبية المعينين بعد أول مايو سنة 1945 بالحكومة أو بالمجالس البلدية التى تسرى عليها اللوائح و القواعد التنظيمية العامة السارية على الحكومة - و من بين هؤلاء الصبية المطعون لصالحهم - تعاد تسوية أجورهم اليومية عن الماضى بما يرفعها تدريجيا ، طبقا لهذا القرار ، خلال الخمس السنوات التالية لتعيينهم على أن يؤدوا بعد انقضائها امتحانا أمام لجنة فنية خاصة تكشف عن مدى صلاحيتهم للتعيين فى درجات الصناع الذين تفتقر حرفهم إلى دقة عند خلوها . و يتضح من هذا استحقاق هؤلاء الصبية - خلال تلك المدة - لأجور فرضية متدرجة تدرجا متصاعدا بحسب أقدمياتهم ، و بشرط أن لا يترتب لهم حق فى فروق مالية بناء على هذه الزيادة ، طبقا لهذا القرار ، الا من تاريخ نفاذه .

    و تطبيقا لذلك فإنه ولئن صح أن أجر المطعون لصالحه الفعلى لم يكن يجاوز فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثمانين مليما - طبقا لأحكام كادر العمال السارية آنذاك ، الا أن رفع مربوط أجر الصبى بأثر رجعى بموجب قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 قد جعل المطعون لصالحه مستحقا من أول السنة الثالثة لتعيينه ، أى فى 6 من يونية سنة 1950 لأجر قدره مائة و خمسون مليما يوميا ، و يترتب على ذلك أن أجره اليومى الفرضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 طبقا للتسوية الصحيحة التى أوجبها قرار 12 من أغسطس سنة 1951 بأثر رجعى هو مائة و خمسون مليما بدلا من الثمانين مليما التى ربطت عليها اعانة غلاء المعيشة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1047

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

باستظهار قرارت مجلس الوزراء التى عالجت تقدير اعانة الغلاء و تثبيتها على المرتبات و الأجور ، يبين أنه بعد اصدار قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 الذى تضمن قاعدة عامة تقضى بتثبيت اعانة الغلاء على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 عاد مجلس الوزراء بناء على شكوى بعض الموظفين و المستخدمين و العمال فأورد على القاعدة التى أرساها بموجب قراره المتقدم الذكر استثناء مقتضاه الاعتداد بأى تحسين يطرأ على المرتبات و الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 بحيث يتعين تثبيت اعانة الغلاء على الأجور الجديدة كى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير اعانة الغلاء ، ثم اكتملت حلقات الاستثناء بقرار اصدرا مجلس الوزراء فى 18 من مارس سنة 1953 لم يقصر فيه منشأ تحسين الراتب أو الأجر على التعيين فى درجة أعلى من الدرجات المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال ، كما فعل قرار 6 من يناير سنة 1952 ، بل أطلق الأمر فجعل الحصول على درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير ناشئ من التعيين فحسب بل شاملا للترقية أيضا .

   و توكيدا لهذا المعنى ، رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة فى 8 من مارس سنة 1953 ورد فيها - بعد استعراض مضمون قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ما يلى : " و بالنظر لأن نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة هى بمقدار 20 % فقط من مجموع الوظائف الخالية بكادر العمال وفقا لقرار مجلس الوزراء المتقدم ، فإن هذه النسبة فقط من الوظائف هى التى يمنح شاغلوها اعانة الغلاء على أساس الأجور أو الماهيات الجديدة ، و بخلاف ذلك يظل من نقل أو رقى إلى باقى الوظائف يستولى على اعانة الغلاء على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى حين أن هذا الأجر يقل عن المقدر لدرجاتهم لما طرأ عليها من تحسينات مختلفة بعد ذلك نتيجة رد الـ 12 % التى سبق خصما منهم ، فضلا عن رفع أول مربوط بعض الدرجات " .

    و باستلهام روح هذا القرار و الالتفات إلى أهدافه و مراميه يتحتم القول بأن تحسين أجر المطعون لصالحه بزيادة مربوط درجته وتدرج أجره فى نطاقها بأثر رجعى طبقا لقرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 أجدر بالاعتبار فى مقام تثبيت اعانة الغلاء من مجرد تحسين يطرأ عليه نتيجة لترقيته أو نقله إلى درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ذلك أن التحسين الأول إنما نشأ من اعادة تسوية أجره افتراضية يتدرج بها أجره تدرجا صاعدا على مر الزمن بحيث اعتبر مستحقا لأجر فرضى مقداره 150 مليما فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم الأثر الرجعى للتسوية التى أوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 بالنسبة لأجور الصبية المعينين بعد عام 1945 - و منهم المدعى - و لا يقدح فى ذلك أن يكون استحقاق فروق الأجر المترتبة على هذه التسوية ممتنعا قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور ، لأن حظر صرف الفروق المالية عن الماضى لاعتبارات مالية لا ينفى استحقاق هذا الأجر افتراضيا فى ذلك التاريخ ، و مؤدى هذا لزوم تثبيت اعانة غلاء المعيشة على مقدار الأجر المبين آنفا طبقا للتسوية الفرضية الصحيحة المشار إليها .

    هذا إلى أن فى مذكرة وزارة المالية - السالف ايراد طرف منها - الدليل الحاسم على أن ما عرض له مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 من ترقية أو نقل إلى درجة أعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير مقصود إليهما لذاته وفقا للمدلول اللغوى للترقية أو النقل بل مقصود لنتيجته من جهة ما يترتب على كل منهما من تحسين فى الراتب أو الأجر بعد هذا التاريخ حتى لا يمتاز جديد على قديم ، على أن التسوية الفرضية التى أوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 لا تدع مجالا للشك فى أن وضع المدعى بعد هذه التسوية أدل على ثبوت حقه فى تثبيت إعانة الغلاء على أجره الافتراضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 مما لو طرأ على أجره تحسين بعد ذلك التاريخ بزيادة فى مربوط أجره أو رفع درجته ، و متى كان ذلك كذلك كان انطباق حكم قرار 18 من مارس سنة 1953 عليه أولى و أوجب .

    و تأسيسا على ما سلف بيانه فما دام مركز المطعون لصالحه قد تبدل بالتحسين تبعا لرفع مربوط درجته بأثر رجعى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس 1951 ، فإنه لا ينبغى اهدار ذلك بل يجب اتخاذ أجره اليومى الذى استحقه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم التسوية الصحيحة - و هو مائة و خمسون مليما - أساسا افتراضيا لربط إعانة الغلاء المستحقة و تثبيتها .

 

                        ( الطعن رقم 249 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1081

بتاريخ 11-06-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أن الفقرة " 2 " من البند الثالث عشر المتعلق بالقواعد العامة من الكتاب الدورى رقم " ف " 234 -53/9 " المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ترسى قواعد المستخدمين الصناع الذين على درجات ، فنصت على أن " لمستخدمين الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيين المؤقتين - سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة ، هؤلاء تسوى حالاتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف - و يجوز لا جراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم ، و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى اعتمادات اليومية و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة ، أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقا لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ، و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أى علاوة بعد 1945/4/30 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة . أما المستخدم الصانع الدائم فتسوى حالته طبقا للقاعدة المتقدمة ، و لو جاوزت ماهيته بالتسوية نهاية ربط درجة وظيفته فإذا بلغت ما هيته بالتسوية نهاية ربط الدرجة أو جاوزته تقف عند الحد الذى تصل إليه فى 1945/5/1. أما إذا كانت ماهيته بالتسوية لم تصل الى نهاية ربط الدرجة فى هذا التاريخ فيمنح العلاوات المقررة لدرجته حسب أحكام كادر الموظفين العام " .

   و الواضح من عبارات هذا البند ، أن المشرع قصد إلى وضع حكم وقتى يقضى بتسوية حالة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، الموجودين بالخدمة وقت نفاذ كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 و يشغلون وقتذاك وظائف مماثلة لوظائف العمال على أساس ما يناله زملاؤهم من أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، إذا كان لهم مثيل من هؤلاء فى نفس المصلحة التى يعملون بها . و قد قصد الشارع بهذه التسوية تحديد مرتب الموظف أو المستخدم الفنى فى ذات السلك الذى ينتمى إليه بحيث يتساوى مع الأجر المقرر لزميله عامل اليومية تحقيقا للعدالة و حرصا على المساواة بين من يقومون بعمل واحد فى مصلحة واحدة . و ظاهر فى جلاء أن المشرع ، بعد اجراء هذه التسوية ، أجاز تحويل وظائف أولئك الموظفين و المستخدمين من سلك الدرجات إلى سلك اليومية ، بشرط موافقتهم على هذا التحويل ، مما يستفاد منه أن القاعدة العامة فى تسوية حالتهم تقتضى حساب مرتباتهم فى ذات درجاتهم الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عنها ، على أساس الأجور المقررة لزملائهم من عمال اليومية الذين يتماثلون معهم فى الوظائف - و هذه التسوية تجريها الإدارة ، أن هى قدرت ملاءمتها ، و رأت فى ذلك تحقيقا للمصلحة العامة . و هذا النظر يتفق مع القواعد التى تحكم الميزانية و التى تجعل تحديدها للوظائف المختلفة و تعيين درجاتها و توزيعها فى كل وزارة أو مصلحة قائمة على أساس من المصلحة العامة ، و فقا لإحتياجات المرافق بما يكفل حسن سيرها و سلامة تطويرها .

 

                     ( الطعن رقم 478 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1100

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أن مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المنعقدة فى 12 من أغسطس سنة 1951 أن " الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 ، و كذا الذين عينوا منهم أو يعينون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم كشوف حرف " ب " أن يمنحون الأجور التالية : الستة شهور الأولى مجانا - 50 مليما عن باقى السنة الأولى - 100 مليم من أول السنة الثانية - 150 مليما من أول السنة الثالثة - 200 مليم من أول السنة الرابعة - 250 مليما من أول السنة الخامسة ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى الصبى امتحانا أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، أن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 م ، و إذا رسب يعطى فرصة أخرى بأجر 250 مليما يوميا ، فان تكرر رسوبه يفصل " . ويستفاد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، أنه يشترط لبقاء الصبى فى الخدمة أن يحرز فى الامتحان الذى يؤديه بعد نهاية السنة الخامسة من خدمته نجاحا يرقى به فى تقدير الدرجة الفنية إلى مرتبة الصلاحية للترقية إلى درجة " الصانع الدقيق " فإذا قصرت به كفايته الفنية عن بلوغه هذا المستوى حتى أن اللجنة المشار إليها قدرت لمبلغ اجادته لحرفته درجة لا تنهض به فوق مستوى الصانع غير الدقيق ، عد راسبا فى اختبار الترقى إلى درجة " صانع دقيق " و حق عليه جزاء الفصل من الخدمة ، الذى نص عليه قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بشرط أن يتكرر هذا الاخفاق للمرة الثانية .

 

                     ( الطعن رقم 996 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 50 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة كادر عمال اليومية الحكوميين أنه أقام تفرقة فى القواعد التى قضى بأن تبنى عليها تسويات حالات العمال الخاضعين لأحكامه سواء الإفتراضية منها و هى السابقة على أول مايو سنة 1945 أو الواقعية و هى اللاحقة لهذا التاريخ و جعل أساس هذه التفرقة المؤهل الدراسى و الإمتحان المهنى الفنى ، و غاير فى الوضع و المدد اللازمة للترقية و التدرج فى الوظيفة و المعاملة بين العمال تبعاً للمؤهل و أداء الإمتحان على تفصيل فيما إذا توافر للعامل أحدهما أو كلاهما ، و أوجب أن يؤدى هذا الإمتحان أمام " لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص " و ناط بهذه اللجنة " تحديد وظيفة العامل و درجته " على مقتضى النتيجة التى يسفر عنها إمتحانه من حيث نوع الحرفة التى يصلح لها و درجة مهارته الفنية فيها ، و ذلك عند تعيين العامل إبتداء من الخارج فى وظائف الصناع التى نص عليها أو عند ترقيته من بعض هذه الوظائف إلى التى تليها ، أو عند نقله إلى وظيفة أعلى أو من إحدى فئات الوظائف إلى الأخرى . و إذا كان تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها على النحو المتقدم و إختصاصها الذى أسنده إليها واضع الكادر إنما ينصرف بالأثر الحال لهذا الكادر إلى الحالات التى تجد بعد نفاذه فإن الحكمة التى يقوم عليها تطلب أداء هذا الإمتحان أمام الهيئة الفنية المختصة بذلك فى كل وزارة أو مصلحة لا تختلف قبل نفاذ كادر العمال عنها بعد نفاذه و هى توحيد معيار التقدير فى يد هيئة رسمية فنية متعددة الأعضاء ذات تخصص مهنى فى الجهة الإدارية التى يجرى تعيين العامل فيها للإستيثاق من مدى قدرته و تحديد درجة كفايته و خبرته الفنية فى الحرفة التى ثبتت صلاحيته لها و هى العناصر التى تبنى عليها معاملته من حيث تعيين مهنته و درجته و أجره، الأمر الذى لا يتحقق بإمتحان يجرى فى جهة أخرى - و أن تكون رسميته - لغرض آخر ، و يوزن بميزان مختلف بقدر هذا الغرض ، بعيداً عن رقابة الجهة صاحبة الشأن و دون تقيد  بمعاييرها أو ضوابطها أو مستوياتها الفنية ، أو تحديد لدرجة الصلاحية أو مرتبة المهارة الفنية القائمة بالشخص الذى إمتحن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 50 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن كادر العمال - فى خصوص سائقى السيارات من العمال - قد أقام تبايناً فى أسس إنصاف هؤلاء السائقين تبعاً لدخولهم الخدمة بإمتحان و عدم إستثنائهم من هذا الإمتحان أو إعفائهم منه و لو كانوا حاصلين على رخص للقيادة وفقاً للائحة السيارات بل إفترض لزوم أدائهم أياه فى الوزارة أو المصلحة التى يعينون فيها .  من ثم فإن الترخيص لسائق السيارة من قلم المرور بالقيادة لا يقوم مقام الإمتحان الذى يتطلبه كادر العمال لإعتبار العامل ممتحناً وفقاً لأحكامه الإمتحان الذى تترتب عليه الآثار التى قررها لذلك ، و لاسيما أن الترخيص قد يمنح - و بخاصة فى الماضى - بشئ من التسامح و أنه قد تمضى بين الحصول عليه و التعيين فى الوظيفة فترة من الزمن - كما هو الحال فى شأن المدعى - يفقد فيها المرخص له الصلاحية للقيادة أو للدراية عليها ، للعجز أو لعدم المزاولة الفعلية بما يسقط كل قيمة للإثبات الذى يمكن إفتراض أن هذا الترخيص شاهد به .

 

                       ( الطعن رقم 604 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 57 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن المدعى إستمد الحق فى التسوية الجديدة بإعتباره فى الدرجة "400/300 " من بدء دخوله الخدمة فى 23 من مارس سنة 1946 و بأول مربوطها ثم تدرجت أجرته بالعلاوات الدورية و قدرها 20 مليماً كل سنتين ، من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 إلا أن صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1952 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 57 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 ، قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل فى آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار إستحقاق المرتب أو الأجر . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 و الذى إستمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة التى وصلت بأجره فى 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 340 مليماً قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فلا مناص - و الحالة هذه - من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعى على أساس الأجر الذى إستحقه فى 30 من من نوفمبر سنة 1950 و هو 340 مليماً . و لما كان صرف الفروق المالية الناشئة عن التسوية الجديدة التى قررها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 قد تراخى إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لما كانت إعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات و الماهيات و الأجور و تصرف تبعاً لها منسوبة إليها ، فإن فروق إعانة غلاء المعيشة المترتبة على الزيادة فى الأجر الناشئ بعد هذه التسوية لا تصرف إلا من هذا التاريخ أى من 14 من فبراير سنة 1951 . و ترتيباً على ما تقدم فما دام أجر المدعى اليومى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قد وصل إلى 340 مليماً فإنه لا ينبغى إهدار ذلك بل إتخاذ هذا الأجر أساساً لربط إعانة غلاء المعيشة المستحقة له و تثبيتها .

 

                        ( الطعن رقم 634 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

   

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 118

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أنه لا دليل فى الأوراق على تأدية المدعى إمتحاناً فنياً ما عند بدء دخول الخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان . و لا تقوم شهادة موظفى المصلحة السابقين المحررة فى سنة 1948 ، أى بعد تعيينه بزهاء أربعة عشر عاماً ، بأنه نال تمريناً كافياً بمعمل الصناعات الزراعية يجعله جديراً بالمساعدة مقام هذا الإمتحان ، إذ فضلاً عن أنها لم تتضمن معنى إختباره عند التعيين أو فى تاريخ لاحق ، فإن التمرين الذى تشير إليه لم يكن بطبيعة الحال يتوفر له عند بدء تعيينه بل إكتسبه - إن صح - بعد مضى وقت من هذا التعيين ، و ما دانت الأوراق خلوة من دليل كاف مقبول مثبت لأداء المدعى إمتحاناً عند إلتحاقة بالخدمة و نجاحه فى هذا الإمتحان فأن الشهادة اللاحقة الصادرة من موظفين سابقين غير مختصين و لا مسئولين بالمصلحة لا تقبل فى إثبات شئ من ذلك ، و القول بغير هذا يفتح الباب للتحايل على أحكام كادر العمال بوسائل غير وارد فى صور شمسية لأوراق لا تحمل طابع الرسمية و تصر الجهة الإدارية على عدم وجود أصول لها لديها إلى حد طلبها أجراء تحقيق فى موضعها بوساطة النيابة الإدارية .

 

                      ( الطعن رقم 978 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 268

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على مذكرة اللجنة المالية رقم " 16/1 " متنوعة جزء 3 " المؤرخة 29 من أغسطس سنة 1953 و المرفوعة إلى مجلس الوزراء أنه على أثر الشكاوى المقدمة إلى وزارة الحربية من طائفة مبيضى النحاس و غيرهم من المكوجية و الدقاقين و العتالين ، رأت وزارة الحربية فى ديسمبر سنة 1952 تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الشكاوى ، و إنتهت هذه اللجنة فى شأن طائفة " مبيض النحاس " إلى ما يأتى " رأت اللجنة وضعهم فى درجة " صانع دقيق " المقرر لها أجر يومى " 500/240 " أسوة بالمهن الواردة فى الكشف رقم " 5 " من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال مبررة إقتراحها بإتصال هذه المهنة بالصناعة ، و بما تتطلبه من فن و دراية و تعليم ، و بما تتطلبه من مجهود جسمانى إذ يظل العامل أمام النار مدداً طويلة متكررة فضلاً عن إستعماله مواد خطرة و ضارة بالصحة كالأحماض و غيرها . أما وضع هذه الطائفة الحالى . فى درجة عامل عادى - فترى اللجنة أنه لا يتلاءم ما يؤدونه من عمل ؛ إذ أن شاغل هذه الدرجة لا يؤدى إمتحاناً قبل إلتحاقه بعملها الذى يتصل بالصناعة بسبب ما " . و قد درس ديوان الموظفين و اللجنة المالية هذا الموضوع و إنتهت دراستهما الى ما يلى : " تعديل درجة مبيض النحاس و المكوجية من درجة عامل عادى  " 300/140 " طبقاً لكادر عمال الحكومة إلى درجة " صانع غير دقيق " 360/200 " أسوة بما تقرر لهاتين المهنتين بالكشوف الملحقة بتقرير لجنة توزيع عمال القنال . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من سبتمبر سنة 1953 على رأى اللجنة المالية و ديوان الموظفين فى هذه المذكرة و قد أبلغت وزارة الحربية هذا القرار . و يتضح من ذلك أن قرار مجلس الوزارء المذكور ، لم يكن الباعث على إصداره تصحيح وضع قديم خاطىء بأثر رجعى منعطف على الماضى و إنما هو ، كما يبدو جلياً من عباراته ، وليد إقتراح من اللجنة الفنية المختصة فقد أوصت بوضع " مبيض النحاس " فى درجة " صانع دقيق " و لكن اللجنة المالية التى تملك تعديل مثل هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء عدلت الدرجة المطلوبة و نزلت بها بعض الشىء إلى درجة " صانع غير دقيق " ، فوافق مجلس الوزراء على ذلك . و هذا القرار يفيد إستحداث مركز جديد لأصحاب هذه الحرفة يبدأ من تاريخ نفاذ هذه الأدلة التشريعية دون أن يحمل فى طياته معنى الإنسحاب على الماضى . و المركز الجديد يرتب مزية جديدة لم يكن لها وجود من قبل صدور القرار الذى خلا من أى نص صريح أو ضمنى يوحى بإفادة هذه الطائفة من العمال بأثر رجعى مرتد إلى الماضى .

 

                      ( الطعن رقم 712 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 311

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن البند " ثانياً " من الكتاب الدورى رقم " ف 234-53/9 " الصادر من وزارة المالية فى 8 من سبتمبر سنة 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 ، و هذا البند خاص " بالعلاوات الدورية " جاء فيه " و لما كان بعض العمال فى الفئات السابق ذكرها " و منهم العمال الكتبة - كتبة الأجرية " قد بلغوا نهاية مربوط درجاتهم منذ زمن طويل فلم تصرف لهم علاوات دورية ، و حيث أن رفع نهاية مربوط الدرجات سيترتب عليه صرف علاوات لهم ، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره آنف الذكر على صرف العلاوات لهم بالكيفية الآتية : " 1 " العمال الذين بلغت أجورهم آخر مربوط درجاتهم و كانت لهم قبل أول مايو سنة 1951 سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة منحوها تصرف لهم العلاوة بالفئات الجديدة " و هى 20 مليماً كل سنتين بالنسبة لدرجتى العمال الكتبة و كتبة الأجرية " فى حدود ربط الدرجة الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ، و يتخذ أول مايو سنة 1951 أساساً لتحديد موعد العلاوات المقبلة " 2 " أما العمال الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 تمنح لهم العلاوة بالفئات الجديدة بعد إنقضاء السنتين مع مراعاة أول مايو فى حدود ربط الدرجة الجديدة " . و معنى هذا أن مجلس الوزراء قد قصد إلى تطبيق القواعد الجديدة بغير أثر رجعى و إلا لما جعل أول مايو سنة 1951 مناطاً لحساب مدة العلاوة الجديدة بمعنى أن حساب السنتين لا تطبق إلا إبتداء من أول مايو سنة 1951 و يكون بداية التطبيق على العمال الذين لم تنقص على آخر علاوة منحوها سنتان فى أول مايو سنة 1951 . و لو أراد الشارع أن يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء التعيين لما كان حاجة الى أن يضع نص الفقرة " 2 " من البند ثانياً الخاص بالعلاوات الدورية ، بل كان يحيل على التاريخ الذى تسفر عنه التسوية للأجر منذ بدء التعيين . و لكن قرار مجلس الوزارء لم يسلك هذا المسلك بل وضع قاعدة من مقتضاها ألا يبدأ تدرج العلاوات كل سنتين الا بالنظر الى تاريخ أول مايو سنة 1951 . و هذا ما أخطأ فيه الحكم محل هذا الطعن إذ قضى بتدرج العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعى .

 

                      ( الطعن رقم 621 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن أعمال وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا تمت بصلة ما إلى أعمال وظيفة " براد " الواردة ذكرها بالكشف رقم " 6 " الملحق بكادر العمال و هو كشف الصناع أو العمال الفنيين الذين تسوى حالتهم من بدء تعيينهم بأجرة ثلاثمائة مليم فى اليوم فى الدرجة " 500/300 " أى فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، و التى تجيز لشاغلها بعد مضى ست سنوات فيها ، حق الترقية إلى درجة الدقة الممتازة - فعمل وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا يخرج فى حقيقته و طبيعته عن عمل تشحيم العربات . و لم يكن إطلاق لقب " براد عربات درجة ثانية " على أعمال تلك الوظيفة إلا من قبيل التجاوز فى تسميات وظائف العمال فى ذلك التاريخ . من أجل هذا ، و تفادياً لكل لبس ، بادرت مصلحة السكك الحديدية إلى إصدار المنشور رقم " 265 " فى 28 من ديسمبر سنة 1925 موقعاً عليه ممن يملك إصداره فنياً و هو كبير المهندسين الميكانيكيين و قد نص فيه على أنه " إبتداء من أول يناير سنة 1926 تغير ألقاب الوظائف المذكورة فيصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة أولى first grade  carriage ditters "  هو كشاف عربات " Carriage and wagon  examiners " و يصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة ثانية " هو " شحامجى " greasers "و هذه الألقاب هى التى كانت مستعملة سابقاً لهذه الوظائف بمصلحة السكك الحديدية و هى تعتبر تعبيراً صحيحاً عن نوع العمل الذى يقوم به هؤلاء العمال و تنفيذاً لهذا المنشور المصلحى ، تغير لقب وظيفة المدعى إعتباراً من أول يناير سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما أنى أشتغل ، منذ الدلالة على أن المدعى منذ إلتحاقه بخدمة المصلحة ما كان يقوم إلا بأعمال تشحيم العربات دون أن أى عمل متعلق بالبرادة ، ما تضمنه المستند رقم 64 من ملف خدمته - من إعتراف صريح صدر منه فى كتاب أرسله فى 22 من يولية سنة 1929 إلى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما أنى أشتغل ، منذ عشر سنوات فى وظيفة شحامجى عربات " ، و قائم بعملى خير قيام ، و عمل لى التوصية لترقيتى إلى كشاف عربات " ، يضاف إلى ذلك أن وظيفة " كشاف عربات " التى عين عليها المدعى فيما بعد " أول سبتمبر سنة 1929 " هى وظيفة أعلى مرتبة من وظيفة " شحام " ، و قد أفصح عن ذلك المنشور المصلحى سالف الذكر ، و وظيفة " كشاف عربات " هى من وظائف العمال الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة و ورد النص عليها فى كشوف رقم " 4 " الملحقة بكادر العمال دعواه من أن وظيفته الأصلية فى عام 1922 كانت وظيفة " براد " و هذه الوظيفة مما ورد ذكره فى الكشف رقم " 6 " فئة "500/300" و يكون بدء تعيينهم بأجر ثلاثمائة مليم لكان فى نقله و تعيينه فى عام 1929 فى وظيفة " كشاف عربات " 360/200 " بعد إذ قضى فى عمله قرابة عشر سنوات ، تنزيل له فى الوظيفة الأصلية و فى درجتها ، و هذا أمر ، فضلاً عما فيه من مخالفة صريحة لأحكام القانون ، فإنه لا يستقيم كذلك مع ما هو ثابت فى ملف خدمة المدعى من زيادة فى أجره عند إجراء نقله أو تعيينه فى 22 من أغسطس سنة 1929 - مستند رقم 69 ملف خدمته - و يخلص من هذا كله أن الوظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة التى عين المدعى فيها يوم أن إلتحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة " شحام " و هى من وظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1" و هى من و ظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1 " و المقرر لها الدرجة " 240/120 " المعدلة إلى " 300/120 " من كشوف كادر العمال و إن كان يطلق عليها فى ذلك الوقت ، و قبل عام 1926 ، لقب " براد عربات درجة ثانية " فى حين أنها ، كما ثبت مما تقدم ، لا تمت لصناعة البرادة بصلة و لا تربط بينها و بين وظيفة " براد " رابطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن وظيفة " شحام " هى من العمال العاديين المذكور فى الكشف رقم " 1 " الملحق بكادر العمال ، التى كان محدداً لها قبل التعديل الصادر بمقتضاه قرار مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 الدرجة " 240/120 " فأصبحت بعد هذا التعديل فى درجة 300/120 " و من ثم يكون نقل المدعى من هذه الوظيفة الدنيا إلى وظيفة " كشاف عربات " و هى وظيفة أعلى تدخل فى الكشف رقم " 4 " الخاص بالصناع و العمال الذين يعينون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و إنما هى على كل حال فى الدرجة ذات الفئة " 360/200 " و هذا النقل الذى تم فى أول سبتمبر سنة 1929 هو بمثابة تعيين للمدعى فى هذه الوظيفة الفنية الجديدة و لا يعتبر ترقية و أن إنطوى هذا النقل على تحسين لحالة المدعى . و معلوم أن كادر عمال اليومية قد قسم درجات العمال حسب حرفهم و أعمالهم و أرفق بالكتاب الدورى رقم " ق 234 - 53/9 " الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 كشوفاً تضمنت تفصيل تلك الأعمال و الحرف و ما تقرر لكل منها من درجات ، فجاء الكشف الأول متضمناً العمال العاديين و رؤساءهم و من فى حكمهم ، و جاء الكشف الثانى مشتملاً على العمال الكتبة ، و جاء الكشف الثالث مبيناً الصناع و العمال الفنيين و مساعديهم و الصناع الممتازين و الإسطوات و الملاحظين . و ظاهر مما تقدم أن المطعون عليه لم يرق من درجة عامل عادى إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى السلك ذاته و هى درجة رئيس عمال عاديين " 300/160 " بل نقل سنة 1929 إلى وظيفة " كشاف عربات " فى الدرجة 360/200 " و هى درجة " صانع غير دقيق " فى فئة أخرى تغاير فئة العمال العاديين التى كان ينتمى إليها منذ عشر سنوات ، و هى فئة العمال الفنيين المشار إليهم فى الكشوف رقم " 4 " .  و من ثم يكون قرار نقله الصادر فى أول سبتمبر سنة 1929 إلى وظيفة " كشاف عربات " فى درجة صانع غير دقيق هو بمثابة التعيين الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

إن وزارة المالية ، بعد أن أصدرت كتابها الدورى رقم 234 - 53/9 " فى 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية تبين لها عند وضع قواعده موضع التطبيق أنها أنتجت آثاراً يعوزها إنسجام و تقتضى التنسيق ، إذ أنه فى الوقت الذى إفترض فيه " للصانع " الذى دخل الخدمة بغير إمتحان و بدون مؤهل دراسى ، مدة خدمة كصبى لمدة ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة " صانع دقيق " بأجر يومى قدره " 200   مليم " ، عاد فقضى بأن تكون تسوية حالة " مساعد الصانع " بإفتراض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة " صانع دقيق " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء خدمته ، و ترتب على هذا الوضع أن " مساعد الصانع " يصبح فى مركز يفوق مركز " الصانع " و يمتاز عليه ، الأمر الذى دعا وزارة المالية إلى إجراء تعديل جديد . فأصدرت كتابها رقم " م88-17/31 و المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 " فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية متضمناً ما يأتى : " ترى وزارة المالية تسوية حالة " الصانع " الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية ، أسوة " بمساعد الصانع " أى يفترض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة صانع دقيق " 400/240 " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية " . و ظاهر من عبارات هذا الكتاب و من الحكمة التى أدت إلى إصداره أنه إنما صدر لمعالجة حالة الصانع ، الذى دخل الخدمة بغير مؤهل و لا إمتحان فتسوى حالته أسوة بمساعد الصانع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 366

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 4

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة قد إستوفيت قبل أول ما يو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ . و من ثم فإن المدعى و قد عين فى وظيفة براد الوارد ذكرها بالكشف رقم " 6 " فى 9 من مايو سنة 1951 بعد أن أدى إمتحاناً فنياً لشغل هذه الوظيفة الجديدة ، فإن تطبيق قاعدة الترقية الحتمية على حالته يكون تطبيقاً غير سليم .

 

                       ( الطعن رقم 779 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 489

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : عامل                     

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على تقرير لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 أن اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية و الشراقات " التلاميذ " فقالت " لاحظت اللجنة أن كادر العمال قضى بالنسبة للصبية و الشراقات " التلاميذ " أن يكون تعيينهم فى الستة الأشهر الأولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقى السنة الأولى و تدرج أجورهم بالعلاوات حتى تصل إلى 250 مليماً يومياً فرأت اللجنة أن يبدأ بمنح عمال الجيش الموضوعين فى هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الإجتماعية " و قررت اللجنة فى معرض بحثها إستيفاء مسوغات التعيين " أن من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعينون فى وظائف صبية أو تلاميذ " و لم تضع اللجنة فى تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك ، مما يتعين الرجوع إلى القواعد التى بينها كادر العمال بالنسبة للصبية و التلامذة الذى إقتبست منه لجنة إعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها . و لما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبى فى درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة و إنما توجب أحكام الكادر أن يؤدى الصبى إمتحاناً فى نهاية السنة الخامسة أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها 300 مليم و إذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة 250 مليماً يومياً فإن تكرر رسوبه يفصل . فالإمتحان الذى يؤديه الصبى فى كادر العمال إنما هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة صانع دقيق إن وجدت درجة خالية و لم يأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القناة فى درجة صبى . و قد نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على أن الصبية و الإشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها فى هذا القرار من خمس سنوات إلى أربع سنوات على أن تستمر أجورهم الحالية على ما هى عليه لحين تعيينهم فى درجات بالميزانية - و مؤدى ذلك أن لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التى ثبتت ليقاتهم لها فى الإمتحان إلا عند وضعهم على الدرجات المدرجة فى الميزانية .

 

                         ( الطعن رقم 944 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644

بتاريخ 28-01-1961

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أنه و لئن لم ترد بكشف الوظائف التى تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات " ملاحظ عمومى للسيارات " إلا أن ذلك لا يكفى للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية فى قرار تعيين المدعى أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة فى درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق و هى درجة ملاحظ . ذلك أنه فى مقام التعيين لا يكفى الدليل الإفتراضى أو الظنى لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التى نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لابد من قيام الدليل اليقينى على ما إنصرفت إليه نية جهة الإدارة فى هذا الشأن . و فوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الإفتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعى لأول مرة فى درجة ملاحظ ، فإن هذه الدرجة وردت فى الكادر فى قمة مدارج سلم الترقى للصانع و العمال الفنيين و نص فيه على أنها بفئتها متداخلة فى الدرجتين السابعة و السادسة . فهى بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة . هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعى هى خصائص وظيفة ميكانيكى . بل أنه وصف صراحة فى بعض الأوراق " ص 134 و 135 و 141 و 144 " بأنه ميكانيكى سيارات ، و وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 6 من بين الوظائف التى تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعى عين فى درجة صانع دقيق .

 

                      ( الطعن رقم 1202 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 675

بتاريخ 04-02-1961

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى 29 من أبريل سنة 1947 و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولاً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة ، فإذا أعيد بعد ذلك لمدة أخرى محددة لذلك كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت . و لا صحة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك . كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .

 

                       ( الطعن رقم 1149 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 963

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

بالإطلاع على كادر عمال السكك الحديدية القديم الذى كان مطبقاً قبل صدور كادر عمال اليومية يبين أنه كان ينتظم بالنسبة للبرادين ثلاث درجات أولاها درجة براد ثالثة و هى التى تحتاج إلى مهارة خاصة و مران كامل فإذا ما تدرب على العمل و تفهمه رقى إلى درجة براد ثانية فئة 150 مليماً فإذا ما أكمل جدارته الفنية رقى إلى درجة براد . و يبين من ذلك أن درجة براد ثانية هى التى تعادل درجة مساعد صانع فى كادر عمال اليومية .

 

                      ( الطعن رقم 571 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1245

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن اللجنة المعهود إليها بتطبيق أحكام كادر العمال على طوائف العمال بسكك حديد القبارى و فى ضوء طبائع الحرف التى تزاولها كل طائفة من هذه الطوائف ، و على هدى المستوى الفنى للمهارة التى تفتقر إليها كل حرفة من الحرف ، لم تقبل أن تسلك وظيفة خراط العجل فى عداد الحرف التى إنتظمتها كشوف " ب " رقم 6 الملحقة بكادر العمال ، و قد قدرت أن حرفة " الخراط " تعلو حرفة المدعين علواً كبيراً فىالمستوى و درجة الحذق المطلوبة ، و لهذا لم تشأ أن ترقى بها إلى مراقى الصانع غير الدقيق فى الفئة " 360/200 " ، و هذا الذى ذهبت إليه اللجنة الفنية المختصة ، لا وجه للتعقيب عليه و مراجعته من جانب القضاء .

 

                          ( الطعن رقم 985 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 99 

بتاريخ 16-12-1961

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن ميزانية إدارة الكهرباء و الغاز حتى نهاية عام 1955/54 كانت تتضمن مبلغاً إجمالياً للصرف منه على أجور عمال اليومية و عندما نقل المدعى إلى الإدارة المذكورة كان يخصم بأجره على هذا المبلغ الإجمالى ، ثم تم اعداد ميزانية 1956/1955 بحيث تضمنت درجات مطابقة لعدد العمال الموجودين بالخدمة فى ذلك الوقت . و لكن الإدارة المشار إليها لم تصدر قراراً بتعيين المدعى عليه على إحدى هذه الدرجات بل كانت تخصم بأجره على إحدى الدرجات الموازية له متخذة إياها مجرد مصرف مالى .

  متى كان ذلك ، و كانت الثابت أن المدعى لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال ، و إن كان قد أتخذ أحدها مصرفاً مالياً لأجره ، فإنه لا تسرى فى حقه أحكام كادر العمال و من بينهما أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 . 

 

                   ( الطعن رقم 874 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/16 )   

 

=================================

الطعن رقم  1080     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 172

بتاريخ 30-12-1961

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

سبقت لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب التعيين على أنه " لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد على 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و لا على 30 للدرجات الثامنة و السابعة و السادسة . . . " ، و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " الحد الأدنى للسن و هو 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هيئة العمال " . و أنه يبين من هذه النصوص أن قيد السن الواردة فيها لا يجرى حكمه على التعيين فى الوظائف التى باليومية ، هذا إلى أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة 18 سنة . 

 

                     ( الطعن رقم 1080 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2658     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 352

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين ، فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً بأجر يومى قدره 100 مليماً ، و ظل كذلك إلى أن عدلت درجته فى الفئة 300/120 مليم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/2/12 ، و المدعى على هذا النحو يعد عاملاً عادياً ، و طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها من بين درجات العمال العاديين التى تتفاوت بحسب أهمية العلم الموكول لشاغليها و تأسيساً على ذلك يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو 100 مليم ثم 120 مليماً بالتطبيق لقرار مجلس الوزارء سالف الذكر هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى و لا يغير من هذا الأمر شيئاً أن المدعى قد وصف فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه جناينى طالما أن نية الإدارة قد تكشفت عند تعيينه بأنه عامل عادى و طالما لم يصدر قرار بتعيينه على درجة من درجات كادر العمال المخصصة بالميزانية لوظيفة جناينى .

 

                     ( الطعن رقم 2658 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1028

بتاريخ 17-05-1964

الموضوع : عامل                     

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة فى وزارة المالية و الإقتصادر بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى . الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم و تقدير أجورهم و هو التقدير المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنه ورد به فيما يتعلق بإمتحان العمل ما يلى : " و لما يتصل إتصالاً وثيقاً بالأجور المقررة مسألة تأدية الإمتحان . فهذا أمر واجب إذ يتحتم على العمال أو الصناع المعينين أن يؤدوا إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للمادة السابقة من قواعد كادر العمال ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل فلقد نصت المادة المذكورة على أن لا يعين عامل من الخارج إلا بعد إجتيازه إمتحاناً أمام لجنة فنية و تحدد اللجنة وظيفته و درجته و الغرض من الإمتحان للتحقق من إلمام عمال الجيش بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم فى العمل و إستحقاقهم للدرجات المقررة لهم فى الكادر . و يراعى فيه مختلف الإعتبارات لأنه القياس الصحيح للأهلية . توزيع عمال القنال من إشتراط أداء إمتحان فنى للعمال أو الصناع فى حرفتهم و من حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن العناية التى إستهدفتها لجنة إعادة أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج هى الوصول إلى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الأجر الذى يستحقونه و ذلك تبعاً لقدرته الفنية بعد التحقق من إلمامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الإمتحان عن ثبوت أهليته له . و غنى عن البيان أن تحقيق الحكمة من الإمتحان المشار إليه تقتضى إطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الإختبار الذى تجريه له و الذى على أساسه تحدد درجته و وظيفته و أجره ، و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هى قررت بعد الإختبار صلاحية العامل أو الصانع لمهنته تلك التى أسندت إليه على عجل و بصفته مؤقتة قبل إعادة توزيع عمال القناة وفقاً للأسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار إليها أو إذ هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبة أدنى أو أعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ما دام المرد فى ذلك كله إلى نتيجة الإختبار الذى هو المقياس الصحيح للأهلية ، ذلك أن درجة المهارة الفنية ، قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة و تتباين تبعاً لذلك الدرجة و الأجر المقرران لها فى الكادر و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية حسبما تقدره لجنة الإمتحان الى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية فإن درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشف كادر عمال القناة ترتبط أساساً بهذا التقدير الذى يحدد أجر العامل أو الصانع وفقاً له فى نطاق المهنة التى أدى الإمتحان فيها فلا يسوع بعد تقدير كفايته . وضعه فى درجة لم ترق إليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها . و لا قيد على إختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشأن كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها .

 

                       ( الطعن رقم 697 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1034

بتاريخ 17-05-1964

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من إنتفاع العمال و كذلك المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية:

1" ..2" ..3" ..4" .. وزان 360/200 مليم فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة 400/240 مليم - كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجر يومى قدره 300 مليماً فى الدرجة 400/240 مليم صانع دقيق و بدون ترقية إلى درجة أعلى - و إستناداً إلى كتاب وزارة المالية الأخير منح المدعى 300 مليماً من تاريخ نجاحه فى الإمتحان . و مقتضى إعتبار الوزانين من الخدمة السايرة صناع و إنتفاعهم بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من النبد الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 التى تنص على أن " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفون الفنيون المؤقتون ، سواء أكانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم - و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم ، و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية ، و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 30 من أبريل سنة 1945 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوة المقررة " . و فى 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ2% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن فى درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجر 300 مليماً بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ، و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت وزارة المالية أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم - و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيو سنة 1951 . و مقتضى سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونيو سنة 1951 و إقراره إنطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم ، و بإعتبار أن هذا القرار يتضمن تسوية و من شأنه أن يسرى بأثر رجعى فإن المدعى يستحق أن تسوى حالته على إفتراض أنه صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 مليماً إعتباراً من 16 من مارس سنة 1943 يتدرج بالعلاوات و لو جاوز الأجر حدود ربط درجته خارج الهيئة على أن تثبت علاوة الغلاء على أساس ما يصل إليه أجره فى 1950/11/30 بالعلاوات التى يستحقها فى حدود كادر العمال الذى سويت حالته عليه .

 

                    ( الطعن رقم 985 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1105

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : عامل                     

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

وفقاً لأحكام كادر العمال لا تجاوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التالية لها مباشرة فى الفئة ذاتها و بعد إنقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية بعدها ، أما نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى دون تقيد بشرط المدة فإنه يعتبر تعييناً جديداً و يجب أن يسبقه إمتحان العامل أمام اللجنة الفنية المختصة للإستيثاق من قدرته و درجة كفايته و لتحديد الدرجة و الأجر اللذين يستحقهما . كما أنه وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 لا يرقى إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات فإذا كان تعيينه من الخارج فيشترط أن يكون ذلك بموافقة الوزير المختص و فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج و هى 20% من الخلوات . و ترتيباً على ما تقدم فإنه لو قصد بنقل المدعى و هو عامل كتابى ، تعيينه فى وظيفة " ملاحظ " بقسم الكهرباء لوجب أن يسبق هذا التعيين إمتحانه أمام اللجنة الفنية للإستيثاق من قدرته و كفايته - و التحقق من وجود درجة ملاحظ خالية فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج . و بما أن شيئاً من ذلك لم يراع فى نقل المدعى إلى قسم الكهرباء إذ إقترح نقله هو و آخرين فى 24 من يناير سنة 1956 و تم إعتماد النقل فى ذات هذا التاريخ دون أن يسبقه التحقق من وجود درجات خالية أو إجراء إمتحان - مما لا يدع مجالاً للشك فى أنه لم يقصد بنقله تعيينه فى وظيفة ملاحظ بل مجرد الإستعانة به لمواجهة ضغظ العمل فى مد الكابلات و سد العجز فى الفنيين بهذا العمل - و مما يؤكد أن نية الإدارة قد إنصرفت إلى بقائه عاملاً كتابياً دون تعديل فى مركزه القانونى أن نقله لم يقترن بأية آثار مالية إذ ظل بعد نقله شاغلاً لدرجة عامل كتابى و يتقاضى أجرها و العلاوات المقررة لها .

 

                          ( الطعن رقم 556 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0371     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1129

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 1

من حيث أن تحديد أجر العامل و درجته يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة - فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة ميكانيكى و أنها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" فى الدرجة 360/200 مليم فعين فى الدرجة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقية تسوية حالته فى درجة ميكانيكى 500/300 مليم و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر العمال قد خلت من ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص و لم تتضمن سوى "ميكانيكى" فى الدرجة 500/300 - لا يعترض بذلك لأن عدم بلوغ المدعى فى الإمتحان هذه الدرجة يحول دون وضعه فيها إذ أن مناط التعيين فى درجات كادر العمال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات و قد قدرت اللجنة الفنية درجات نجاح المدعى بأنها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر و كل ما يؤدى إليه ذلك هو أن يوضع فى درجة من درجات الوظائف الى لا تحتاج إلى دقة التى نجح فى إمتحانها بالأجر الذى حددته له تلك اللجنة و قدره 200مليم.

 

                       ( الطعن رقم 371 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1110     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1294

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن مذكرة اللجنة المالية التى قدمتها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1961/6/23 "المذكرة رقم 1 - 516 متنوعة" بشأن الصعوبات التى أثارها تطبيق كشوف حرف "ب" و منها ما ورد فى البند 6 فقرة "هـ" بشأن العمال الذين هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ثم طبق عليهم كادر العمال و تساءلت المذكرة فيما إذا كان يجوز منح هؤلاء أجراً مقداره 300 مليم إذا توافرت فيهم شروط منحه و هل يكون ذلك فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية فإرتأت وزارة المالية أن يكون المنح فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم كما وافق مجلس الوزارء على تلك المذكرة فى 1951/6/24 و أن مفهوم ذلك ضرورة تدرج أجر العامل الذى تسوى حالته طبقاً لكادر العمال بالعلاوات و لو جاوز أجره نهاية مربوط درجته خارج الهيئة و أن حبس العلاوات بعد بلوغ الأجر نهاية المربوط فيه إغفال لما قضى به قرار به مجلس الوزراء آنف الذكر ، و من ثم يكون المطعون ضده محقاً فى طلب العلاوات حتى نهاية مربوط الدرجة التى سويت حالته على أساسها عملاً بأحكام كادر العمال و لو جاوز ذلك نهاية مربوط درجته خارج الهيئة . يؤكد ذلك أن البند 13 من كادر العمال و الفقرة "هـ" من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التى وافق مجلس الوزراء فى 1951/6/24 لم تقيد إطلاق العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين خارج الهيئة و لا يسرى الحظر الوارد فى البند 13 على المستخدمين خارج الهيئة أو العمال الذين يشغلون درجات فى الكادر العام و طبق عليهم كادر العمال و ذلك طبقاً لحكم الفقر "هـ" من البند 6 و قد صدرت مطلقة بقرار من مجلس الوزراء و بعد أخذ رأى اللجنة المالية و موافقة وزارة المالية أى بنفس الأداة التى صدر بها كادر العمال و المطلق كما تقول قواعد التفسير السديدة يجرى على إطلاقه ما لم يقيد صراحة أو دلالة ، و من ثم فلا محل لأعمال القيد الوراد فى البند 13 فى غير حالته و هو الذى كان قائماً عندما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/6/24 الذى تضمن الفقرة هـ و لم يشر إليه من قريب أو من بعيد بل جاء بحكم عام صريح و لم ينعت العمال الذين أراد تطبيقه عليهم بأكثر من أنهم الذين طبق عليهم كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، و بذا يكون شرط المنح الذى أشارت إليه هذه الفقرة متوافراً فى المدعى و لا ريب أيضاً فى أن حبس العلاوات عنه و عدم إطلاقها فيه مجافاة واضحة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/6/24 آنف الذكر الذى تضمن حكم الفقرة "هـ".

 

                       ( الطعن رقم 1110 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1215

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن حق المدعى فى تدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة المقيد عليها مستمد مما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1051/6/24 بالموافقة على ما جاء بمذكرة وزارة المالية من أن العمال الذين طبق عليهم الكادر و هم على درجات خارج الهيئة يمنحون أجر 300 مليم فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و مفهوم هذا القرار أنه ينبغى أن يتدرج أجور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة فى هذا الكادر و فى حدود الدرجة التى تمت التسوية على أساسها و لو جاوزت أجورهم نهاية مربوط درجاتهم خارج الهيئة . أن من شأن إنتفاع المدعى بكادر العمال وتسوية حالته بموجب قواعده منذ نفاذ أحكامه فى سنة 1945 فى الدرجة 400/140 مليم التى تعدلت إلى 300/140 مليم كما هو ثابت فى معرض تحصيل الوقائع أن تسرى فى حقه الفقرة هـ من البند 6 من المذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12% تلك المذكرة التى وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 1951/6/24 على ما تضمنته من آراء منها الموافقة على أن يمنح العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و هو الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام أجر 300 مليم بالكامل فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و إذ وردت هذه الموافقة فى هذا الشأن مطلقة و جرى حكمها واضحاً صريحاً دون تخصيص فإن من مقتضى هذا الإطلاق بالنسبة لهذا القرار و من صدوره - كما هو ظاهر - من نفس السلطة و بذات الأداة الصادر بها كادر العمال ألا يرد عليها أى تخصيص أو قيد تضمنته أحكام الكادر قبل صدور هذا القرار الأخير الذى لم يشترط لإنطلاق العلاوة سوى أن يكون العامل المقيد على درجة خارج الهيئة من بين العمال الذين طبق عليهم كادر العمال ، و المدعى من هؤلاء ، و لذلك فإنه يفيد منه بمجرد صدوره . و لا حجة بعد ذلك فيما ورد بالطعن من أن المقصود بما ورد فى الفقرة المشار إليها من القرار المذكور هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ12% طالما أن الإستفسار و إجابة وزارة المالية عليه صريح كما سبق بيانه فى أنه إنصب على إطلاق العلاوات بالنسبة لمن طبق عليهم كادر العمال من هؤلاء عامة و كل ذلك من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً لذلك الفهم الذى ذهب إليه الطعن ما دام أن القرار صدر بالموافقة المطلقة على أن منحوا الأجور فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و أن موضوع الـ12% كان محال سؤال مستقل منبت الصلة بموضوع الفقرة هـ . كما أنه لا وجه كما جاء بالطعن من أنه طالما لم تحول وظيفة المدعى إلى سلك اليومية فإنه لا يستحق أية علاوة بعد 1945/4/30 إذ نص البند الثالث عشر من كادر العمال و الفقرة هـ من الند 6 من مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر يقضيان بتسوية حالة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بتدرجهم فى العلاوات الدورية دون إعتداد نهاية ربط درجاتهم خارج الهيئة و لم يفيد إطلاق هذه العلاوات إلا بالنسبة لمن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو من المستخدمين المؤقتين و جاوزت ماهياتهم الجديدة بعد التسوية طبقاً لكادر العمال نهاية ربط درجات وظائفهم و لم يوافقوا على تحويل وظائفهم إلى سلك اليومية و هذا غير متحقق أصلاً فى حالة المدعى . 

 

                      ( الطعن رقم 1248 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 593

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه إلا أن هناك كثيراً من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها إستخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى إنصرفت نية الوزارة إلى تعيينه فيها و هل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة "مساعد جناينى" فى كشف العمال العاديين "رقم 1" الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك إلى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس 1951 - أما حرفة "جناينى" فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم "رقم 2" الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت إلى 300/160 مليم - و لا شك فى أن تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و بأجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على أن ما إنصرفت إليه نيتها هو تعيينه "مساعد جناينى" و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له منحه أول مربوط هذه الدرجة إعتباراً من 11 من أبريل 1949 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 593

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 3ذ

1) إن المحكمة و هى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محل للإعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك أن هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة و إن تضمن سرداً لما طرأ على أجره من تعديل إلا أنه ليس أداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن هو و غيره من الأوراق قراراً إدارياً بالتعيين أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل و إنما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى إبتداء من حرفة "جناينى" و على الأخص و قد تضمن كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه "مساعد جناينى" .

 

   2) إنه و إن كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه إلا أن هناك كثيراً من العناصر التى يمكن أن يستخلص منها إستخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى إنصرفت نية الوزارة إلى تعيينه فيها و هل هى جناينى أو مساعد جناينى فقد وردت حرفة "مساعد جناينى" فى كشف العمال العاديين "رقم 1" الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك إلى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس 1951 - أما حرفة "جناينى" فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم "رقم 2" الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت إلى 300/160 مليم - و لا شك فى أن تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و بأجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على أن الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على أن ما إنصرفت إليه نيتها هو تعيينه "مساعد جناينى" و هذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له منحه أول مربوط هذه الدرجة إعتباراً من 11 من أبريل 1949 .

 

   3) إنه و قد ثبت أن المدعى عين فى درجة "مساعد جناينى" قبل أول مايو سنة 1945 فإنه بصدور كادر العمال يكون قد إكتسب مركزاً ذاتياً من مقتضاه وجوب تسوية حالته على أساس وضعه فى هذه الدرجة و هى درجة عامل عادى منذ إلتحاقه بالخدمة فى أول يولية 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار و لا يحول دون ذلك أنه لم يكن فى ذلك  التاريخ قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً لأنه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يسرى قيد السن الوارد فى كادر سنة 1939 و ما تضمنه من تحديد الحد الأدنى لسن التوظف بثمانية عشر عاماً على التعيين فى الوظائف التى باليومية ذلك أن أحكام كادر العمال لم تأت بأى نص صريح يجعل الحد الأدنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لأول مرة ثمانية عشر عاماً .

 

                      ( الطعن رقم 786 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1071

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يخلص من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 و 12 من أغسطس سنة 1951 بشأن كادر عمال الحكومة و ما بنى عليها من الكتب الدورية أن مجلس الوزراء إعتبر الفراشين والسعاة و العتالين و الجناينية الذين أورد بيانهم على سبيل المثال و من شابههم من العمال العاديين فى درجة موحدة و قضى فى بادئ الأمر بأن تكون هذه الدرجة من 240/120 مليماً على أن تخفض بداية مربوطها إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين بالأعمال البسيطة ثم رأت وزارة المالية أن هناك طائفة من هؤلاء العمال يشتغل أربابها داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة فقرر مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزارة ، تكملة لقراره السابق ، رفع بداية الدرجة بالنسبة لهذه الطائفة إلى 140 مليماً ، و بذا يكون وضع العمال العاديين فى الواقع من الأمر طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية أنهم فى درجة مربوطها من 240/120 مليماً ، مع تخفيض بداية هذا المربوط إلى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين منهم بالأعمال البسيطة ، و رفع تلك البداية إلى 140 مليماً لمن يعملون داخل الورش و لعملهم أهمية خاصة و على هذا إنتظمت درجة العمال المذكورين ثلاث فئات متدرجة فى بداية مربوطها بحسب أهمية أعمالهم و متحدة فى نهايته التى عدلت بزيادتها إلى 300 مليم فيما بعد - و إتخذ الشارع فى تحديد بداية الأجر و تفاوتها بالنسبة إلى أفراد كل فئة من هذه الفئات معياراً مناطه بساطة العمل أو أهميته بقطع النظر عن نوعه أو طبيعته و إن إتحد فيها ما دام داخلاً فى نطاق ما يقوم به العمال العاديون - و قد خول الشارع وزارة المالية سلطة الإستثناء من جميع قواعد الكادر - كما أورد بالكشف رقم "1" الملحق بهذا الكادر و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى أول مربوط الأجر لبعض هؤلاء و تفاوته تبعاً لدرجة أهمية العمل الذى يؤديه و إن كان هو ذات العمل - و قد سبق لهذه المحكمة أن خلصت من إستقرائها هذه النصوص إلى أن أهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الأجر و تفاوته فيما يتعلق بالعمال العاديون و هى الأساس الذى يقوم عليه تقدير بداية أجورهم و الفئة التى يوضعون فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1071

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن عمل المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مراناً فنياً خاصاً ، و يقتضى الإلمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و إشهار علامة الخطر اليدوية فى حال تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد أو فى حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارات الصادرة و النازلة و إعطاء علامة القيام للسائق و إستعمال الإشارات فى الأجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند إجراء المناورات أو سير القطارات فى إتجاه مخالف و إستعمال مصباح الإشارة ، و تشغيل القطارات على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة إختلاف السيمافورات أو وقوف القطارات بسبب الحوادث أو الخلل أو المعارضات ، و إدخال العربات إلى المخازن المنحدرة ، و إجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر أو الفرقعة و إستعمال إشارات الضباب و الأذرع كإشارات و كلها أعمال تتصل بسلامة الخطوط و تحتاج للإلمام بها إلى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كان هذا هو شأن عمل الحولجى و تلك هى إختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب إلا بمباشرته فعلاً داخل المصلحة نظراً إلى النظم الفنية و للأساليب الخاصة التى تتبعها فى إدارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه - فلا تثريب على المصلحة إذا إقتضاها صالح العمل و حسن سير المرافق أن تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج فيها قبل التعيين فيها مبتدئاً بعمل محولجى ظهورات أو بعبارة أخرى تلميذ محولجى فى أدنى فئات العامل العادى بأجر يومى بدايته 100 مليم ثم تعيينه أخيراً فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى مقداره 140 مليماً على إعتبار أن هذه الأخيرة هى وظييفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذات أهمية ما يسند إليه من أعمال بالبدء بأبسطها و أيسرها مسئولية ثم إستقرار مرانه فى المرتين الأوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و إعداد تمهيداً للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف برقم "1" الملحق بكادر العمال بحيث لا يمنح أجر هذه الوظيفة إلا من يشغلها بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 292

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 1

أن المشرع أفسح المجال فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر لتحسين حالة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة أسوة بنظرائهم المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة على درجات بالميزانية و هو لم يشترط لافادتهم من أحكام القانون المشار اليه أن يتوافر التطابق بين درجاتهم و بين درجات المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة بل و ما كان ينبغى له أن يشترط ذلك لأن التطابق لا يقوم أصلا فى الأوضاع الوظيفية بين الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة و بين وزارات و مصالح الحكومة و لذلك كان منطقيا من المشرع أن يكتفى لافادتهم من أحكام ذلك القانون بأن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و ليس مدلول الاتفاق هو عين مدلول التطابق فالتطابق يستلزم أن تكون الدرجة هى نفس الدرجة ليس فى وصفها فحسب بل و فى كل أبعادها . أما الاتفاق فيكفى لتوافره أن يحصل التلاقى فى أبعاد الدرجة مع التوافق فى الوصف فعلا أو حكما . و أنه إن صح أن المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و إنما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فإن ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه كما سلف البيان على سريان أحكامه على المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة لا ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من بين وظائف الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الفنية " لما كان ذلك فإنه يتبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .

 

                     ( الطعن رقم 442 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 304

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 111 لسنة 1960 فى ضوء ما جاء بمذكرته الايضاحية مستهدفا تحسين حالة طائفة المستخدمين و المستخدمات الخارجين عن الهيئة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال أنه قصد الى الغاء نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة مستعيضا عنه بوظائف كادر العمال بحيث يخضعون جميعا تحقيقا للمساواة بينهم لنظام واحد و من ثم فقد بات متعينا تنفيذا لهذا القانون و تحقيقا للأغراض التى استهدفها نقل جميع الخاضعين لنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة بجميع درجاتهم الأصلية و الفرعية كالدرجة الخصوصية الى كادر العمال . و لا يقبل فى هذا المقام اخراج طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية من مجال تطبيق هذا القانون ذلك أنه فضلا عن أن شاغلى هذه الدرجات يعتبرون من الخارجين عن الهيئة و يخضعون لذات الأحكام التى يخضع لها المستخدمون خارج الهيئة فإنه لا يقبل بعد اذ ألغيت بمقتضى القانون المذكور درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لم يعد لهذه الدرجات بعد صدوره وجود فى نظام موظفى الدولة و الغيت تبعا لذلك المواد المنظمة لهذه الطائفة ، أن تبقى الدرجات الخصوصية المتفرعة عنها لأن الغاء الأصل يستتبع بالضرورة الغاء الدرجات المتفرعة عن هذا الأصل .

 

                    ( الطعن رقم 1272 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 555

بتاريخ 20-03-1966

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إنه بإستظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته يتضح أنه عين فى 1948/2/18 بوظيفة عامل اكثار مؤقت على البند 19/2 اكثار و ليس على درجة من درجات كادر العمال و ظل على هذا الحال عاملا مؤقتا الى أن عين على درجة دائمة من درجات كادر العمال بموجب الأمر المؤرخ فى 1958/8/26 ، و من ثم لا يكون المدعى طبقا لما تقدم محقا فى طلب كادر العمال عليه بمراعاة المدة السابقة على التاريخ المذكور التى لم يكن خاضعا فيها لاحكامه و يكون طلبه هذا غير قائم و الحالة هذه على أساس سليم من القانون مستوجب الرفض ، و لا حجاج فى أن المدعى منح زيادة فى أجره خلال الفترة السابقة على تعيينه طبقا لأحكام كادر العمال بما يوازى العلاوات المقررة لأمثاله من العمال الدائمين لأن ذلك لا يعدو أن يكون رفعا للأجر الذى كان يتقاضاه فى الحدود التى يسمح بها الاعتماد المؤقت المعين خصما عليه ، لا يكسبه حقا فى طلب معاملته طبقا لأحكام الكادر خلالها ، اذ المعول عليه فى ذلك حسبما سلف البيان تعيينه على درجة دائمة من درجات كادر العمال طبقا للشروط و بالقيود الواردة به الأمر الذى لم يتحقق للمدعى الا فى 1958/8/26 .

 

                       ( الطعن رقم 110 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن العامل ، متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو ، فإنه يخرج بذلك من نطاق تطبيق كادر العمال ، و بناء على هذا القضاء لا تدخل مدة خدمة المدعى المؤقتة المتقطعة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة فى تسوية حالته بمقتضى كادر العمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

أن المدعى أمضى المدة من23 من أغسطس سنة 1941 حتى 31 من مايو سنة 1943 فى وظيفة " بحار" و هى من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم "1" من الكشوف الملحقة بكادر العمال و من ثم فإن هذه المدة لا تدخل فى تسوية حالته بهذا الكادر فى أحدى وظائف الصناع ، و لا يغير من هذا النظر ما ثبت من منحه مرتب صناعة من أول مارس سنة 1942 تاريخ وضعه على إحدى درجات غير الصناع على خلاف أحكام القانون التى لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلى درجات الصناع ، لأن المنح الخاطئ لا يؤثر فى حقيقة الدرجة التى كان يشغلها و لا يغير من طبيعتها إذ ظلت كما هى من درجات غير الصناع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 815

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

أن إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة ، الذين سويت حالتهم بكادر العمال أيما يكون فى حدود ربط درجات هذا الكادر التى سويت حالة هؤلاء الصناع عليها ، تسوية صحيحة مطابقة للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 810 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1231     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1228

بتاريخ 02-07-1967

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أن أحكام كادر العمال لم تتضمن - سواء فى القواعد التى قررتها أو فى الكشوف الملحقة بالكادر - نصاً يوجب تسوية حالة العمل العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها بترقيتهم بعد إنقضاء فترة زمنية معينة على النحو الذى ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه ، و إنما يقتصر الأمر فى شأن العمال العاديين على تسوية حالتهم بإفتراض تعيينهم إبتداء فى الدرجة المحددة لكل منهم تزاد بالعلاوات الدورية فحسب ، و هو ما أجرته الجهة الإدارية بحق . هذا بالإضافة إلى أن مدة الست سنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها من الفئة ذاتها - إنما هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و أن المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء هذه المدة سواء كانت قد إستكملت قبل أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال أم بعد التاريخ .

 

                      ( الطعن رقم 1231 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن تطبيق كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير عن الأخر، الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذه و تحققت فيهم شروطه و هؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات أعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو إرتباط بإعتمادات مالية، و أما الطائفة الثانية فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً و هؤلاء يخضعون لأحكامه بما أورده على الترقية من قيود كما يخضعون للقواعد العامة للترقية، إلا أن قضاء هذه المحكمة لم يذهب إلى أن الطائفة الأولى و هى طائفة العمال الموجودين فى الخدمة وقت صدور الكادر تسرى عليهم أحكامه سواء كانوا دائمين أو مؤقتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 403

بتاريخ 17-02-1969

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين وفق أوضاع الميزانية فإن إستطالة خدمته لا تقلب صفته المؤقتة إلى دائمة .

 

                    ( الطعن رقم 1238 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء قواعد كادر العمال الحكومى و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق أحكامه أن تلك القواعد تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى على أساس الدرجة و الأجر المقررين لوظيفة العامل التى عين فيها وفقاً للكشوف المرفقة بالكادر، و أن العبرة - على ما سبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا - هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلاً لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الأوراق بملف الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن وظيفة "غطاس" لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومى "الصناع أو العمال الفنيون فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة فى الدرجة 360/200" و من ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذ سويت حالة المدعى بالتطبيق لكادر العمال الحكومى فى الدرجة 240/120 مليماً المعينة للعمال العاديين و المعدلة إلى 300/120 مليم بقرار من مجلس الوزراء فى 12 من أغسطس سنة 1951 و تبعاً لذلك لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لأول مايو سنة 1958 لبلوغ أجره فى ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة و هى 300 مليم يومياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

أن المناط لتطبيق كادر العمال الحكومى هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها، و قد خلت تلك الكشوف - على ما سلف الذكر - من بيان عن وظيفة "غطاس" ضمن وظائف الصناع و العمال الفنيين .

 

                 ( الطعن رقم 1127 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1159     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 762

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن المركز القانونى فى الأجر المقرر بموجب أحكام كادر العمال لا ينشأ بموجب قرار إدارى يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً ، و إنما هو مركز قانونى ينشأ بالقانون ذاته رأساً فى حق صاحب الشأن متى توفرت شروطه ، و هذا مستفاد من أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص و ما دام المركز القانونى ينشأ بقوة القانون فهو من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد الستين يوما و إنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين الموظف و الحكومة طالما أن مدد التقادم لم تنقض ، فيجوز للموظف أن يطالب بتسوية وضعه على مقتضاها كما يجوز للادارة إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون و ما يصدر من الإدارة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً للمركز القانونى لصاحب الشأن المستمد من أحكام القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1159 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0781     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 0802

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص كادر العمال العمال إنها تقرر مرتب صناعة بالنسبة للمستبقين من الخدمة على درجات الصناع ، أما ما قضت به المادة "8" من أن بدل الصناع يستهلك عند منح الموظف أول علاوة أو ترقية ، فهو حسب مفهوم هذه المادة إنما هو بطبيعته نص مؤقت مقصور الأثر على المستخدمين الصناع الحاليين إذ نصت هذه المادة " الخدمة الصناع الحاليين . . ." أما الموجودون بالخدمة عند نفاذ كادر سنة 1939 ، فلا يسرى هذا النص حسب صريح عبارته على من يعين بعد ذلك فى ظل أحكام كادر سنة 1939 ، يؤيد ذلك و يدعمه ما ورد فى الجدول المرافق لهذا القانون - كادر الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع إذ بعد أن حدد المشرع درجاتهم -و عين المرتبات المقررة لكل درجة نص فيما يتعلق بالدرجات الرابعة و الثالثة و الثانية ، على أن يزاد المرتب صناعة قدره 2.400 سنوياً أى بعبارة أخرى يمنح المرتب فى جميع الأحوال مزيداً بمرتب صناعة ، بصرف النظر عن منح الموظف أول ترقية أو أول علاوة إذ لو أراد المشرع خلاف ذلك لأتى بنص مماثل للمادة الثامنة فى نهاية الكادر و هو الأمر الذى لم يرده أو يقصده -  و على هذا الأساس فإن المدعى يستحق بدل الصناعة وفق أحكام كادر سنة 1939 ، و لا يؤثر فى هذا الاستحقاق صدور كتاب وزارة المالية المؤرخ 7-10-1947 سالف الذكر و الذى قررت بمقتضاه وزارة المالية " ايقاف صرف مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع الذين عينوا فى الدرجة الرابعة " 2 - 3ج " بماهية قدرها 3 ج فى الشهر بعد 30 من مايو سنة 1944 تاريخ تنفيذ قواعد الإنصاف - ذلك أن مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع تقرير بكادر سنة 1939 الصادر من مجلس الوزراء حسبمان أسلفت المحكمة و متى كان هذا المرتب قد تقرر بقاعدة تنظيمية عامة و كان أداتها قرار مجلس الوزراء المذكور ، فإن إلغاء هذه القاعدة أو تعديلها لا يكون إلا بنفس الأداة التى صدرت بها أو بأداة من درجة أعلى ، وتأسيساً على ذلك فإن وزارة المالية لا تملك وحدها - بأعتبارها سلطة أدنى من مجلس الوزراء - أن تلغى مرتب الصناعة أو تعديل  فى فئاته أو شروط إستحقاقه على نحو يخالف ما جاء بكادر سنة 1939 .

 

               ( الطعن رقم 781 لسنة 7 ق ، جلسة 1969/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 303

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

تسوية حالات عمال المجالس المحلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 و لائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم فى ذلك الكادر - وجوب الإعتداد فى هذه الحالة بمدة خدمة العامل السابقة على نفاذ القانون المشار إليه و من ثم يتعين تسوية حالة العامل بوضعه فى الدرجة المقررة لحرفته بكادر العمال من تاريخ شغله لها مع تدرج أجره منذ ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة .

 

                     ( الطعن رقم 300 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

كادر العمال الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 1944/11/23 قسم العاملين إلى طوائف ثلاث : أولها : العمال الفنيون و تشمل هذه الطائفة الملاحظين و الاسطوات و الصناع الممتازين " صانع دقيق ممتاز " و الصانع غير الدقيق و مساعدى الصناع و الاشراف و الصبية و ثانى تلك الطوائف : العمال العاديون و رؤساؤهم - و ثالثها : - العمال الكتبة - حدد الكادر الدرجة " 150 - 300 " لمساعدى الصانع بعلاوة 50 مليما كل سنتين حتى يبلغ الأجر 250 مليما يوميا ثم تكون العلاوة 20 مليما كل سنتين - يجوز شغل هذه الدرجة من العمال العاديين بشرط النجاح فى الامتحان أمام لجنة فينة دون التقيد بقضاء مدة محددة بوظيفة العامل العادى - لا يجوز الترقية من وظيفة مساعد إلى وظيفة صانع الا بعد خمس سنوات على الأقل - قسم الكادر العمال العاديين إلى ثلاث درجات الأولى : " 100 - 300 " و الثانية " 120 - 300 " و الثالثة " 140 - 300 " أثر ذلك : - أن العامل العادى كان ينتمى فى كادر العمال إلى طائفة غير تلك التى ينتمى إليها العامل الفنى - أساس ذلك : - أن الأعمال العادية لا تحتاج إلى خبرة خاصة أو مهارة معينة فضلاً عن إختلاف المعاملة المالية بين العاملين العاديين و الفنيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة لم تطبق على العاملين الخاضعين لكادر العمال - أثر ذلك : - بقاء تقسيمات هذا الكادر حتى صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قضى بتطبيق أحكامه على العاملين الخاضعين لكادر العمال - مؤدى ذلك : - إستمرار أحكام كادر العمال مطبقة فيما يتعلق بالتقسيمات المشار إليها رغم معادلة درجاتهم بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 4

منذ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 2 لسنة 1966 الذى أدخل العمال العاديين فى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة جرت موازنات الدولة فى السنوات المتلاحقة على تقسيمات كادر العمال فجعلت للعمال الفنيين أو المهنيين مجموعة مستقلة عن مجموعة عمال الخدمات المعاونة التى شملت العمال العاديين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 5

الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على العاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم إبتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة - الجدول السادس يخص العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة العاشرة - وظيفة عسكرى دريسة و محولجى وردتا بالكشف رقم " 1 " بكادر العمال و هذا الكشف يضم العمال العاديين - أثر ذلك : - عدم إنطباق الجدول الثالث على شاغلى الوظيفتين المشار إليها .

 

                 ( الطعن رقم 909 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 44 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

فى 18 من نوفمبر سنة 1951 ، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ، كما صدر قرار من مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر  سنة 1951 بتخويل اللجنة المشار إليها الحق فى إعادة النظر فى أجور العمال بما يكفل إزالة أسباب الشكوى التى تستند إلى أساس ، و أبلغ المجلس قراره إلى وزارة المالية لتنفيذه . و فى 19 من مارس سنة 1952وضعت اللجنة تقريرا تضمن القواعد التنظيمية العامة فى شأن إعادة توزيع هؤلاء العمال ، و إعادة تقدير أجورهم و درجاتهم ، وهى القواعد التى اصطلح على تسميتها بكادر عمال القنال ، و قدرت فيه أجور أرباب الحرف بما يطابق درجات كادر عمال الحكومة ، كما رفعت الحد الأدنى لبداية بعض الدرجات بما يتناسب مع الأجور العالية التى كان يتقضاها هؤلاء العمال بالجيش البريطانى . و كان مما قررته اللجنة عدم نفاذ هذه التقديرات و الأجور إلا بعد إقرارها و اعتمادها ، بدون أثر رجعى . و قد اعتمدت الجهات المختصة تقرير اللجنة بما تضمنه من قواعد ، و نشرت وزارة المالية بذلك كتابها الدورى رقم 234 - 77/1 إلى الوزارات و المصالح لتنفيذه إبتداء من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بتقرير اللجنة فى شأن الكتبة و المخزنجية ما يلى : " لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين " 360/140 م " و " 360/160 م " بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين ، و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا " و هى فى حدود 12 و 15 ج شهريا " و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ولذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : 1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجرا يوميا يعاد 7ج . و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة ، التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها ، و بحسب الحالة الإجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجرا يوميا يعادل 6ج شهريا ، بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى 12ج ، و هو الأجر الذى حدده لهم بداية " و فى ختام هذه القواعد وردت فقرة نصها كالآتى : " هذا و فى حالة ما إذا لم يصل أجر العامل من الكتبة أو المخزنجية " مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الإجتماعية " إلى ما يعادل 12ج شهرياً " و هو الحد الأدنى الذى سبق تقريره " . فيمنح الأجر الأخير و قدره اثنا عشر جنيها شهرياً شاملا إعانة غلاء المعيشة ، على أن يستنفد الفرق بين الأجر المقرر له و الحد الأدنى من العلاوات التى يستحقها مستقبلا . . و من ثم فإن المدعى - باعتباره من عمال القنال" المخزنجية " غير الحاصلين على مؤهلات - لا يستحق فى الأصل أجراً يومياً سوى ستة جنيهات شهرياً مضافاً إليها إعانة الغلاء ، و للظروف و الاعتبارات الخاصة التى أشارت إليها اللجنة فى تقريرها جعل الحد الأدنى لأجره أثنى عشر جنيها ، و لكن تقيد فيه موازنة مالية لصالح الخزانة ، هو أن العلاوة الدورية و قدرها عشرون مليما كل سنتين التى كان يستحقها افتراضا بحسب درجته التى وضع فيها فى الكادر تستنفد فى الفرق بين الأجر الأصلى المقرر له ، و بين الاثنى عشر جنيها التى جعلت حداً أدنى لأجره الشهرى ، للاعتبارت السالف ذكرها ، و على هذا الأساس ما كان له أن يتقاضى فعلا أية علاوة مستقبلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه ، و ذلك إلى أن يستنفد الفرق . و بعد ذلك عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 ، روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو عام 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123-2/53 فى 23 من مايو سنة 1954 .

 

                       ( الطعن رقم 182 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 115

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن كادر العمال إنما قصد من وضعه أصلاً أن يطبق على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون ما سواها ، ما لم يصدر تشريع خاص يقضى بسريان أحكامه على غير هؤلاء العمال الحكوميين . و آية ذلك ما جاء فى مذكرة اللجنة المالية رقم ف 234-1/302 فى شأن كادرالعمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 ، من أن وزارة المالية " رأت فيما يختص بعمال اليومية تشكيل لجنة مثلت فيها جميع الوزرات التى يعينها الأمر لوضع كادر يتنناول كيفية أختيار العمال و تحديد درجاتهم و نظام ترقياتهم و علاوتهم و إجازاتهم و ما إلى ذلك مما يمكن أن تنتظمه قواعد عامة فى جميع وزارت الحكومة و مصالحها .... " ، و أن اللجنة المالية عقدت عدة إجتماعات " أستعرضت فيها طلبات العمال و القواعد المعمول بها فى المصالح التى بها أكبر عدد منهم " و أنه " رؤى تحقيقاً لهذا الغرض أن يوضع كادر عام للعمال لأول مرة فى تاريخ الأداة الحكومية ...." و أن هذا الكادر " يضمن للعمال مركزاً مستقراً فى أوساط الحكومة ...." ، و أن وزارة المالية ترى " أن تمتنع الوزارات و المصالح عن إستخدام عمال للقيام بالأعمال الكتابية ....." و أن تكاليف التسوية التى استلزمها تنفيذ هذا الكادر قدرت فى ميزانية الدولة بعد " الرجوع إلى الوزارات و المصالح المختلفة " ، و أن قواعد التعيينات تضمنت أحكاماً وضعت " تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الآن فى خدمة الحكومة ..... " و أنه نص فى بند العلاوات على أنه يجوز " لرئيس المصلحة تأجيل العلاوة .... و لا يجوز الحرمان إلا بقرار من وكيل الوزارة ...." و فيما يتعلق بالقواعد العامة أن " تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسب ما تقتضيه حالة العمل ...." و أن التكاليف ينبغى لحصرها الرجوع إلى وزارات الحكومة و مصالحها " و قد ردد هذا المعنى فى عدة مواطن و أكده كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 9 /53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 - كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن كادر العمال و ما طرأ عليه من تعديلات إنما صدر مقصور الأثر على العمال الحكوميين الذين استهدف الشارع إنصافهم بتنظيم أساليب اختيارهم و تحديد درجاتهم و بيان قواعد ترقياتهم و نظام علاواتهم و إجازاتهم ، و جعل أحكامه نافذة و ملزمة فيما يتعلق بهؤلاء العمال فحسب ، دون أن يفرض هذه الأحكام على الهيئات الشبيهة بالحكومة أو التى تطبق نظم الحكومة لإستقلال كل منها بنظمها و أوضاعها الخاصة بها فى حدود مواردها و ميزانياتها . و نظراً لأن ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية لم يكن هيئة حكومية و لا فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها ، فإن كادر العمال لا يطبق فى حق عماله ما دام لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه على عمال ذلك الديوان  .

 

                      ( الطعن رقم 1421 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

فى أكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من " انتفاع العمال و كذا المستخدمين الذين يشغلون درجات مقيدة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على أن يوضعوا فى الدرجات الآتية : 1- .... 2- ... 3- .... 4- وزان " 200 - 360 " فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات إلى الدرجة <200 - 400 > " . كما وافقت وزارة المالية أيضاً فى مارس سنة 1947 على أن الوزان الذى " دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته على أساس دخوله الخدمة بأجرة يومية قدرها 300 م فى الدرجة " 240 - 400 صانع دقيق " و بدون ترقية إلى درجة أعلى " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

من شأن انتفاع الوزانين بكادر العمال أن تسرى فى حقهم أحكام الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشأن كادر العمال الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 ، التى تنص على ما يأتى : " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيون المؤقتون - سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العامل الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط ألا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم . و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف إلى إعتمادات اليومية . و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة أو درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته إلى سلك اليومية لا يمنح أية علاوة بعد 1945/4/30 ، ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ 12% ، تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام ، فهل يمنحون أجر 300 مليم بالكامل إذا توافرت شروط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت وزارة المالية " أن يمنحوا الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيه سنة 1951 .

 

                     ( الطعن رقم 1613 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1778     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 165

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن التسويات الواردة بكادر العمال - و هى ضرب من الإنصاف قرره المشرع لعمال اليومية الحكوميين أسوة بما فعله بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين من حملة الشهادات الدراسية لإقامة المساواة بين مختلف الطوائف - إنما قصد به تحقيق الإنصاف بالنسبة إلى من لم ينل من أرباب اليومية إنصافاً سابقاً ، أو من نال فى الإنصاف حقاً غير كامل ، أى أدنى مما يستحقه بتطبيق هذا الكادر ، و من ثم قصر سريانها على هؤلاء العمال فلا يفيد منها من شملهم الإنصاف السابق الصادر به كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -1 / 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 و الكتب الدورية المكملة له ، و هو الخاص بتنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة إلى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و عمال اليومية من ذوى المؤهلات الدراسية تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من يناير و 12 و 29 من أغسطس سنة 1944 ، و علة ذلك منع أزدواج الإنصاف . أما من منح فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقه بتطبيق القواعد التى تضمنها الكادر المشار إليه فيزداد أجره إلى الحد الذى تخوله له هذه القواعد، و ذلك لإزالة التفاوت فى المزايا المالية بين أفراد الفئة الواحدة من أرباب اليومية المعاملين بقاعدتى إنصاف مختلفتين . و إذ كانت تلك هى حكمة هذا النص فإنه يمتنع تطبيق الأحكام الواردة بكادر العمال . متى كانت المزايا المقررة بمقتضى قواعد الإنصاف السابقة تعادل تلك التى تضمنها هذا الكادر أو تربو عليها . و من ثم إذا ثبت أن المدعى معين باليومية و حامل لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و قد زيد بما يوازى الماهية المقررة لمؤهله الدراسى وفقاً لأحكام البند " 14 " من كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-1 /302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ،بما يجاوز الأجر المقرر لأمثاله فى الدرجة المخصصة للعمال الكتبة بمقتضى قواعد التسويات الواردة بالبند " 8 " من كادر العمال حسبما جاء بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية ، فإن الجهة الإدارية - إذ أنصفته على هذا النحو - تكون قد أصابت فيما عاملته به من عدم تطبيق أحكام كادر العمال على حالته ، لكون أجرته التى رفعتها له وفقاً لقواعد الإنصاف تزيد على تلك المقررة لأمثاله بمقتضى أحكام التسويات الواردة فى الكادر المذكور . و لا خيار للمدعى - و الحالة هذه فى الجمع بين النظامين أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر أو الإنتفاع بأحكام أيهما شاء ، إذ أن زيادة الأجر إلى القدر المحدد فى كادر العمال مقصورة على من منحوا فى الإنصاف السابق أقل مما يستحقونه بتطبيق قواعد هذا الكادر ، و ذلك طبقاً لما نص عليه البند السادس من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 آنف الذكر ، و المدعى ليس من هؤلاء . أما ما ورد فى الفقرة الأخيرة من البند المشار إليه من إعداد بيان مستقل يوضح فيه مقدار الزيادة التى تستحق لذوى المؤهلات بتطبيق كادر العمال عليهم ، فالمعنى به - كما جاء فى ختام هذه الفقرة - هو من يرغب فى تطبيق كادر العمال عليه ممن خولوا هذا الحق و أبدوا رغبتهم فى إستعماله .

 

                    ( الطعن رقم 1778 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 211

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : عامل                     

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى - و إن التحق بخدمة مصلحة الموانى و المنائر و عمل كمساعد ترزى - إلا أنه لم يعين فعلاً فى درجة من درجات كادر العمال ، بل عين فى ظل نظام خاص بتلك المصلحة ، هو أن يقدر أجره بقدر إنتاجه بحسب الوحدة و بحد أقصى قدره 180 م ، و أنه لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال إلا فى أول يولية سنة 1954 ، بعد تدبير الإعتمادات المالية لإنشاء درجات فى كادر العمال له و لأمثاله ، فلا تسرى فى حقه - و الحالة هذه - أحكام كادر العمال إلا منذ هذا التاريخ .

 

                    ( الطعن رقم 244 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 310

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى معين على إحدى درجات كادر العمال ، و معامل بأحكام هذا الكادر الذى وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به و هو المطبق عليه بالفعل ، فإن القواعد الواردة فى الكادر المشار إليه هى التى تسرى فى حقه و تحكم حالته ، دون أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، الذى لا يسرى إلا على الموظفين المدنيين الداخلين فى الهيئة ، سواء أكانو مثبتين أم غير مثبيتن ، و كذا على المستخدمين الخارجين عن الهيئة دون عمال اليومية الحكوميين ، كما أن كادر العمال هو الذى ينطبق على حالة المذكور دون أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى ، لأن مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردى  لا يكون إلا إذا كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص و ليست خاضعة لتنظيم لائحى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1692     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 581

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن طبيعة الرابطة القانونية بين العامل و بين الحكومة إنما تتحدد بنوع العمل أو الحرفة التى عين فيها عند التحاقه بخدمتها ، و هذا الوضع الواقعى لا يمكن المساس به بدعوى أن اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة لتطبيق كادر العمال على عمالها رأت اعتباره فى درجة أعلى ، من تاريخ تعيينه ، لأن هذه اللجنة لا سلطة لها فى الاستثناء من أحكام كادر العمال ، و لا فى تبديل مركز قانونى تحدد بقرار التعيين ، فإذا كان الثابت أن المدعى قد طبق عليه كادر العمال تطبيقاً خاطئاً بوساطة تلك اللجنة التى لم تخول سلطة الاستثناء من أحكامه و كانت نتيجة ذلك أن منح أجر الصانع الدقيق و هو 300 م يومياً من بدء التحاقه بخدمة الحكومة فى 18 من نوفمبر سنة 1943 ، ثم خصم منه 12% فأصبح أجره اليومى 265 مليماً فى أول مايو سنة 1945 و منح علاوتين دورتين فى أول مايو سنة 1946 ، و فى أول مايو سنة 1948 ، فبلغ هذا الأجر 305 مليم مع أن قواعد كادرعمال اليومية - و هى التى تنطبق وحدها بأثر رجعى على حالته باعتباره معينا قبل تاريخ العمل بها - ما كانت تسمح بوضعه فى غير درجة مساعد صانع التى عين فيها فعلاً ، فليس له حيال ما تقدم أن يطالب بالعلاوات المتأخرة أو بزيادة فى الأجر .

 

                         ( الطعن رقم 1692 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 675

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من استظهار قواعد كادر العمال أن الشارع مين بين الصبى الذى أمضى ثمانى سنوات فى الخدمة حتى تاريخ نفاذ الكادر ، و بين الصبى الذى لم يكن قد أستوفى هذه المدة وقتذاك ، فآثر الأول على الثانى فى الترقية إلى درجة صانع غير دقيق ، كما فرق بين الصبى عامة و مساعد الصانع ، ففضل الثانى - من حيث الدرجة التى يرقى إليها و هى درجة الصانع الدقيق - عن الأول و إن تماثلت بالنسبة إلى كل منهما المدة المقضية فى الخدمة قبل هذه الترقية . و غاير فى المعاملة عند الترقية فيما يتعلق بمساعد الصانع غير الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بين من أمضى فى الخدمة أكثر من ثمانى سنوات و بين من لم يمض هذه المدة . و تمشياً مع منطق هذه السياسة - التى يجب تفسير الكادر فى ضوئها بما يحقق التناسق بين نصوصه - نص واضع الكادر على أن " الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات فيوضع من التاريخ التالى لانقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق و غنى عن البيان أنه إنما عنى بذلك من كان يشغل وقت تطبيقه وظيفة " صانع " أى على حد التعبير الوارد فى كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 6 من يناير سنة 1945 ،  " و من كانت وظيفته الحالية " من وظائف الصناع . و تدرج مثل هذا الصانع على النحو المشار إليه يتفق و القواعد المتقدمة . كما نص على أن  " و من دخل الخدمة بوظيفته صانع بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الإبتدائية  أو  ما يعادلها و لم يمض عليه فى الخدمة ثمانى سنوات يعتبر كمساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة و تسوى حالته على أساس هذا الاعتبار" . و واضح من المغايرة فى التعبير أنه إنما قصد هنا " من دخل الخدمة بوظيفته صانع " ، أو على حد تعبير كتاب وزارة المالية آنف الذكر و العامل الذى يبدأ خدمته بدرجة صانع " فثمة فرق ظاهر فى الوضع و فى الحكم بين من لم يبدأ خدمته بدرجة صانع و إنما وصل إلى هذه الدرجة بعد ذلك ، و بين من بدأها بدرجة صانع فعلاً مع جامع عدم أداء الامتحان و عدم الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها فى كل . أما الأول فهو دون ريب أدنى مرتبة ، و من ثم افترضت له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة صانع غير دقيق ، و هذا وضع سليم مطابق لقواعد الكادر، و أما الثانى فهو أعلى مرتبة ، و لذا فإنه يعتبر مساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة ، ثم تسوى حالته بعد ذلك على أساس هذا الاعتبار فيرقى إلى درجة صانع دقيق ، و هذا أيضاً صحيح يتمشى مع أحكام الكادر ، من ثم فلا شذوذ فى أحكام هذا الكادر و لا تنافر بين نصوصه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 675

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

فى 16 من أبريل سنة 1950 تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة  رقم 516/1 متنوعة ، أوضحت فيها أن وزارة التجارة و الصناعة " سبق أن طلبت بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1949 إعادة النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية على سعاة الدرجات الثانية و الثالثة و الرابعة بمصلحة الدمغ و الموازين ... و نظراً لأن هؤلاء المستخدمين كثرت شكواهم لأنهم يقومون بأعمال فنية بحتة تتطلبها طبيعة عملهم و ذلك منذ بدء تعيينهم ، و أن قيدهم على درجات فى كادر غير الصناع إجراء لا ذنب لهم فيه ، و لا يكون ذلك سبباً فى حرمانهم من تطبيق كادر العمال عليهم أسوة بزملائهم المقيدين لحسن حظهم على درجات فنية ،  خصوصاً و أن لهم زملاء باليومية استفادوا من الكادر مع أنهم احدث منهم خدمة و أقل خبرة و تطلب الوزارة المذكورة إنصافا لهم و مساواة بزملائهم الذين طبق عليهم كادر العمال أن تعيد وزارة المالية النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية ، إقرار للواقع و تقديراً لجهودهم و أماناتهم ، خصوصاً و أنهم بحكم عملهم و طبيعته يختبرون يومياً  كميات كبيرة من الذهب و الفضة مما فيه إغراء على ذوى الماهيات الضئيلة و قد برهنوا طوال مدة خدمتهم على الأمانة رغم ما هم فيه من فاقه و ما يعولونه من أسر ، و الوزارة ترى تشجيعاً لهم على المضى فى أعمالهم بكفاءة و نشاط و تعويضاً لهم عما أصابهم من غبن ، و ما يعانون من أمراض يتعرضون لها بسبب طبيعة أعمالهم ، الموافقة على طلبهم حتى يطمئنوا على مستقبلهم . و أن اللجنة المالية قد بحثت هذا الطلب ، و رأت الموافقة على تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية للأسباب الموضحة بهذه المذكرة ، على ألا يصرف لهم فرق إلا من تاريخ موافقة مجلس الوزارء ...." و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 26 من أبريل سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 675

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

إن ما جاء بكتب وزارة المالية الدورية رقم م 42 - 31 /54 م3 المؤرخ 1946/8/26 بالنسبة لعمال وزارة الصحة ، و رقم م 20- 53/31 المؤرخ 1946/10/29 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و رقم م 88 - 17/31 مؤقت المؤرخ 1947/1/12 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية ، من تسوية حالة الصناع الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و الغير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع ، و ذلك بمنح الواحد منهم 300 م يوميا فى درجة صانع دقيق < 240 -400 م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوة الدورية - لا يتضمن تقريراً لقاعدة عامة تطبق بالنسبة إلى سائر العمال فى الوزارات و المصالح بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره أو يقاس عليه ، و آية ذلك أن وزارة المالية لم تصدر به كتاباً دورياً يذاع على الوزارت و المصالح ، بل إنها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 أنها وافقت " على تسوية صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير حاصلين على الشهادة الإبتدائية أسوة بمساعدى الصناع " أى يمنح الواحد منهم 300م يومياً فى درجة صانع دقيق < 240 /400 م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوات الدورية " و طلبت " لإمكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الأساس " موافاتها " ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم " . ثم انتهى بها الأمر إلى تبليغ وزارة التجارة بكتابها رقم م 58 - 31 / 21 م 1 المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1956 بأن " اللجنة المالية رأت عدم الموافقة على تسوية حالة هؤلاء العمال و أمثالهم فى الوزارات و المصالح " ، و بالتالى لم يقرر لهذه التسوية أى اعتماد مالى .

 

                       ( الطعن رقم 697 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 712

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى . و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 ، فوحد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة  " و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ،  و قد قسم العمال إلى صانع ماهر ، و صانع ،  و مساعد صانع " . و أخيراً صدر كادر العمال فقسم الدرجات إلى " مساعد صانع ، و صانع ، و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها أن درجة صانع ثالثة تعادل مساعد صانع ، و طبقاً للقواعد التى وضعتها لجنة تطبيق الكادر بمصلحة الموانى و المنائر كان كل من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فى اليوم يعتبر مساعد صانع و يطبق عليه نظام المساعدين ، أما من دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م فى اليوم يعتبر صانع دقيق و يوضع فى الدرجة 400/240 م و يمنح أول مربوطها . فإذا ثبت أن المدعى قد ألحق بخدمة المصلحة فى ديسمبر سنة 1943 ، و كان سنة وقتئذ أقل من ثمانية عشر عاما بوطيفة براد ثالثة بأجر يومى قدره 80 م بعد أدائه امتحانا فى 24 من نوفمبر سنة 1943 ، و لما بلغ الثامنة عشرة فى 18 من مايو سنة 1944 زيد أجره إلى 120 م فى اليوم . و لما قامت المصلحة بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال اعتبار من أول مايو سنة 1945 اعتبرته فى درجة صانع دقيق فى الفئة من 400/240  م يوميا بأول مربوطها . و كان الواضح أن المصلحة قامت بهذه التسوية على أساس أن خدمته تبدأ من تاريخ بلوغه 18 سنة ، و كان أجره وقتذاك قد زيد إلى 120 م فى اليوم طبقاً لقواعد الإنصاف ، فلم يعتبر أنه دخل الخدمة بأجر يومى يبدأ من 80 م و يقل عن 120 م فتسوى حالته على أساس مساعد صانع ، بل أعتبرته أنه دخل الخدمة بأجر يبدأ من 120 م و يقل عن 150 م و تسوى حالته على أساس صانع دقيق فى الفئة  400/240 م - إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذه التسوية تتفق و أحكام كادر العمال الخاصة بالصناع و العمال الفنيين الواردة بالكشوف رقم " أ " التى شملت درجات العمال حسب أعمالهم و حرفهم .

 

                      ( الطعن رقم 1793 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 836

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

للجهة الإدارية - طبقا لأحكام كادر عمال القناة - أن تترخص فى تكليف عمال الجيش البريطانى أن يقوموا ، إما بأعمال تتفق و حرفهم الأصلية بالجيش البريطانى ، و إما بأعمال تدانيها بقدر المستطاع ، أو حتى بأعمال أخرى مغيرة لحرفهم الأصلية حسب مقتضيات الأحوال - فإذا أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها فى هذا الخصوص ، و قررت تعيين المطعون عليه " خادما " بمدارسها فإنه لا يستحق من الأجر إلا ما يتفق و العمل الذى نيط به ، أو قام به فعلاً و لو كان يعمل بالجيش البريطانى " طاهيا " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1276

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن العامل من العمال الذين التحقوا بالخدمة بعد أول مايو سنة 1945 ، و الذين يخضعون فى شروط تعيينهم و أوضاعهم لأحكام كادر العمال ، فإنه تجرى عليه أحكام هذا الكادر إذا أنطبق على حالته بما أورده على التعيين من قيود نص عليها كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و من كتابى وزارة المالية الدوريين ملف رقم 234- 9 /53 الصادرين فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن كادر عمال اليومية الدائمين ، من حيث عدم جواز التعيين فى وظائف مساعدى الصناع ، و الصناع الممتازين و الأسطوات و الملاحظين من الخارج إلا فى حدود 20% من الخلوات على الأكثر فى كل فئة ، أى بمراعاة هذه النسبة كحد أقصى فى نطاق كل طائفة ، و بشرط وجود درجات خالية تتسع لها ، و وجوب ألا يعين عامل من الخارج إلا بعد اجتيازه امتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و تحدد هذه اللجنة وظيفته و درجته ، و عدم جواز أن يتقاضى العامل أجرا عند تعيينه أزيد من أول مربوط الدرجة التى حددت له ، و ضرورة مراعاة نسبة معينة لعدد افراد كل طائفة من الصناع أو العمال فى القسم الواحد من الوزارة أو المصلحة و فى كل درجة من الدرجات ، و وجوب التزام حدود الاعتماد المالى المخصص لذلك فى الميزانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1276

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : عامل                     

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن العامل متى عين بصفة مؤقتة ،  و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية ، فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 78 - 31/ 29 الصادر فى أبريل سنة 1947 . و الأصل فى مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة . فإذا عين بعد ذلك لمدة أخرى محددة  كذلك ،  كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت أيضاً ، و هى الصفة التى لا تزايله ، و أن تكرر الفصل و إعادة التعيين ، ما دام ثمة قرار يصدر فى كل مرة ناصا على التعيين مجددا لمدة موقوتة بعد انتهاء المدة الموقوتة السابقة ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال ، و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال و لا حجة فى القول بأن استطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة ، إذ يخضعها  لظروف العامل ، و يفضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة اخرى ، إذ يخرج على ما تقضى به هذه الأحكام .

 

                      ( الطعن رقم 224 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/24 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء و الكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية فى شأن كادر عمال اليومية و من حكمهم من الصناع الخارجين عن هيئة العمال و المستخدمين الفنيين و خصم الـ 12 % من أجورهم ثم منحهم إياهها ، أنه تنفيذا لما ورد فى قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 1945 - 1946 من تخصيص مبلغ مليونى جنيه لإنصاف العمال على اختلاف مهنهم ، و الصناع الخارجين عن الهيئة و المستخدمين الفنيين ، و نظرا إلى هذا الاعتماد لم يكن كافيا لمواجهة نفقات التسويات التى قضى بها كادر العمال كاملة ، أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم ف  234 - 9 /53 فى 10 من فبراير سنة 1946 الذى أحاطت فيه وزارات الحكومة و مصالحها علما - إلحاقا بكتابها بذات الرقم المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر العمال - بأنها " ترى تنفيذ كادر العمال وفقا لقواعد و كشوف حرف "ب" من الكتاب الدورى آنف الذكر ، مخفضة بمقدار12% فى المائة من الأجرة المستحقة بعد تطبيق الكادر على هذا الأساس حتى يدخل فى حدود المبلغ المعتمد لإنصافهم . و يراعى تخفيض الخصم من 12% إلى 10% بعد تبين حالة الصرف و صدور الاعتماد الخاص بإنصاف ذوى المؤهلات ، و عندئذ يرد الفرق للعمال بعد تبينه ..." و فى 8 من يونية سنة 1950 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة جاء فيها ما يأتى : " أوضحت وزارة المواصلات بكتابها المؤرخ 29 من مارس سنة 1950 أنها رغبة منها فى العمل على معالجة مشاكل طوائف العمال فى مختلف مصالحها و البت فيها بما يكفل لهم الاستقرار و التفرغ إلى إنجاز أعمالهم بأمانة و إخلاص ، فقد قامت بفحص المطالب التى تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة ، و يتضح منها أنهم يرغبون تحقيق ثمانية  مطالب بيانها كالآتى موضوحا معها توصية الوزارة بشأن كل منها .... المطلب الرابع - رد الـ12 % من أجور العمال التى خصمت من التسويات . و ترى وزارة المواصلات أنه نظرا لأن وزارة المالية هى التى وضعت القواعد المرغوب فى تعديلها فإنها تترك الأمر لها للنظر فى هذا الطلب . . . . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الطلبات و أسفر البحث عن الآتى : . . .  المطلب الرابع - ترى اللجنة رفض هذا المطلب لعدم احتمال مبلغ الـ 2 مليون جنيه المخصصة لتنفيذ كادر العمال ذلك  . . . " و بجلسة 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمطلب الرابع المشار إليه " الموافقة على مطلب العمال " كما وافق المجلس بجلسته المنعقدة فى 12 من نوفمبر سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها التى ورد بها  " أنه فيما يتعلق برد الـ 12 % التى خصمت من العمال عند تسوية حالتهم يكون تنفيذها على الوجه الآتى : 1 - منح العمال الـ12% التى خصمت منهم عند تسوية حالتهم بالإضافة إلى أجرتهم التى يتقاضونها فى 11 من يونية سنة 1950 بشرط ألا تتجاوز الأجرة بهذه الإضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلها فى هذا التاريخ ، و لا تؤثر هذه الزيادة فى مواعيد العلاوة الدورية 2- و العمال الذين فى درجات فى سلك الخدمة السايرة الصناع و خصمت منهم الـ 12 % عند تنفيذ كادر العمال عليهم يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يوينة سنة 1950 بالإضافة إلى ماهياتهم فى هذا التاريخ ، بشرط عدم مجاوزة نهاية ربط الدرجة المقررة له فى كادر العمال ، و لو جاوزت نهاية الدرجة فى الكادر العام 3- و العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ 12 % ثم وضعوا على درجات الكادر العام يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يونية سنة 1950 بالإضافة إلى ماهيتهم ، بشرط عدم مجاوزة الماهية ربط  كادر العمال التى كان عليها كل منهم قبل تعيينه على درجة الكادر العام و لو جاوزت نهاية هذه الدرجة " . و فى 26 من فبراير سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 متضمنا تنفيذ ما نص عليه هذا القرار و مرددا الأحكام الواردة به ، كما ذكر أن " يراعى أن ما سبق رد الـ12% له لا تمنح له مرة أخرى . أما من رد له جزء منها فيستكمل له الباقى فقط . هذا و قد صدر القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد إضافى قدره 350000ج فى ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 تحت قسم خاص "24 مكرر" بعنوان " تكملة إنصاف العمال باليومية " لصرف الفروق المترتبة على تنفيذ القواعد المتقدمة اعتبارا من تاريخ صدوره " 14 من فبراير سنة 1951 و ليس من 11 من يونية سنة 1950 ، و بناء على ذلك تصرف الفروق المشار إليها من 14 من فبراير سنة 1951 ... " . و بجلسة 24 من يونية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها المؤرخة 23 من يونية سنة 1951 التى جاء فى البند العاشر منها " أصبح تاريخ 11 من يونية سنة 1950 أساسا لرد الـ12% على ألا يصرف الفرق إلا من 14 من فبراير 1951 و لما كانت إعانة غلاء المعيشة قد ثبتت على الماهية المقررة فى 30 من نوفمر سنة 1950 و هو تاريخ لاحق للتاريخ الذى ردت الـ12% على أساسه " 11 من يونية سنة 1950 " و سابق لتاريخ الصرف، فهل تثبت إعانة الغلاء بعد إضافة الـ 12% إلى أجورهم ، أم تظل مثبتة كما هى قبل رد الـ12% ترى وزارة المالية أن تظل إعانة الغلاء مثبتة قبل رد الـ 12% " . و فى 17 من يولية سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 مرددا هذا المعنى فى بنده العاشر . و بجلسة 29 من يولية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها رقم 6839 "64" ملف رقم 1-771 مواصلات التى جاء فيها " تطلب مصلحة السكك الحديدية بكتابها المؤرخ 27 من مارس سنة 1951 الإفادة عن كيفية تطبيق القواعد التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-9 / 53 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 الخاص برد الـ12% و تطبيق كشوف حرف "ب" على عمال المصلحة المذكورة ، و ذلك فى الحالات الآتية "أولا" .. "ثانيا" عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12% و تعدل تسوية مكافآتهم على هذا الأساس . "ثالثا" . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الاستفسارات و رأت ما يأتى : 1- . . 2- العمال الذين فصلوا لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبرير سنة 1951 " التاريخ الذى حدد لصرف الـ12% " و لم يعادوا للخدمة و صرفت لهم مكافآتهم المستحقة ،  و كذلك العمال الذين فصلوا من الخدمة بين 11 من يونية سنة 1950 "تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء برد الـ12% " و قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم مكافآتهم المستحقة - هؤلاء لا ترد لهم الـ12% إذا كان فصلهم سابقاً لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، أما الذين فصلوا بعد 11 من يونية سنة 1950 و قبل 14 من فبراير سنة 1951 فهؤلاء . . 3- . . 4- يراعى اتباع ما تقدم فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها " . و تنفيذا لهذا القرار أذاعت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 3 من أبريل سنة 1952 الذى ورد فى البند الثانى منه " المسألة : عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12% و تعدل تسوية مكافآتهم على هذا الأساس ؟ قرار مجلس الوزراء بشأنها : هؤلاء لا ترد لهم الـ 12% إذا كان فصلهم سابقا لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 . . . .  و ترجو وزارة المالية من الوزارات و المصالح اتباع تلك القواعد فى المسائل التى لديها من هذا القبيل " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

إن تخفيض أجور عمال اليومية و من فى حكمهم من الصناع بمقدار 12% مما يستحق لهم عند تسوية حالة المعينين منهم قبل أول مايو  سنة 1945 ، بالتطبيق لأحكام كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 ، إنما كان ضرورة اقتضتها الأوضاع المالية حتى تدخل التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا الكادر فى حدود الاعتماد المالى الذى خصص فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 لإنصاف هؤلاء العمال و قدره مليونا جنيه ، و من ثم فإن ما ورد بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234- 53/9 المؤرخ 10 من فبراير سنة 1946 جريا على هذا يكون مطابقا لقانون الميزانية ، و متفقا مع ما تقضى به الأوضاع المالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 4

إن أداء ما خصم من أجور العمال و الصناع - بسبب عدم كفاية الاعتماد المالى المقرر لإنصافهم وقت تسوية حالتهم تنفيذا للكادر فى أول مايو سنة 1945 - كان يسلتزم تقرير اعتماد مالى إضافى لمواجهة ذلك ، و لا ينشأ الحق فيما تقرر رده من فروق إلا من تاريخ صدور هذا الاعتماد . و من أجل ذلك اعترضت اللجنة المالية فى مذكرتها المؤرخة 8 من يونية سنة 1950 على مطلب الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة الخاص برد الـ12% التى خصمت من أجور العمال عند تسوية حالتهم ،  و عللت هذا بعدم احتمال مبلغ المليونى جنيه المخصص لتنفيذ كادر العمال للاستجابة إلى المطلب ، و اقتضى الأمر صدور قرار مجلس الوزراء فى 11 من يونية سنة 1950 بالموافقة على مطلب العمال ثم صدور قراره فى 12 من نوفمبر سنة 1950 بأن يكون منح العمال الـ12% المشار إليها بالإضافة إلى أجرتهم التى يتقاضونها فى التاريخ الذى عينه و هو 11 من يونية سنة 1950 الذى صدر فيه قراره السابق ، بشرط ألا يتجاوز الأجر بهذه الإضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلونها فى ذلك التاريخ الذى جعل أساسا للرد ، و وصف هذا الرد بأنه " منح " ، كما اقتضى الأمر تنفيذا للقواعد المتقدمة إصدار القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد إضافى قدره 350000 ج فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 ، لمواجهة صرف الفروق المترتبة على ذلك ، و التى وصفت بأنها " تكملة إنصاف العمال " . و لما كان هذا القانون قد صدر فى 14 من فبراير سنة 1951 ، فقد أوضح كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 الصادر فى 26 من فبراير سنة 1951 أن التكملة المشار إليها تصرف من تاريخ صدور القانون المذكور لا من 11 من يونية سنة1951 ، و قد أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 ما ذهبت إليه وزارة المالية من تعيين ذلك التاريخ مبدأ لصرف الفروق ، و ذلك بصدد بحثه تثبيت إعانة غلاء المعيشة للعمال الذين ستصرف لهم هذه الفروق ،إذا قضى بأن تظل الإعانة مثبتة كما هى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قبل رد الـ12% ، مؤيدا بذلك اعتبار تلك الفروق غير مستحقة إلا من 14 من نوفمبر سنة 1951 لا قبل ذلك ، و أن استحقاقها ليس بأثر رجعى منعطف على الماضى ، و هذا يتفق مع وصفها تارة بأنها منحة و تارة بأنها تكملة إنصاف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1534

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ما يلى " لاحظت اللجنة أن كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين < 140 / 360م و 160 / 360 م > بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين . و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الأجور التى يتقاضونها الآن فعلا ، و هى فى حدود 12 و 15 جنيها شهريا ، و بين الأجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ، و لذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الآتية : . . . . <4> يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها أجراً يوميا يعادل 7 ج شهريا ، و هذا بخلاف إعانة غلاء المعيشة التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها و بحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل . أما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء و بحد أدنى قدره 12 ج شهريا ، و هو الأجر الذى حدد لهم بداية " . و هذه القاعدة مقصورة الأثر على الكتبة و المخزنجية دون مساعديهم و هؤلاء تطبق فى حقهم القواعد العامة فى كادر العمال .

 

                       ( الطعن رقم 62 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 277

بتاريخ 26-12-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

المستفاد من نص المادة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدورى   ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية أن المستخدم الصانع الذى يشغل فى سلك الدرجات وظيفة مماثلة لوظائف كادر العمال لا يجوز منحه ماهية شهرية تزيد على ما يتقاضاه زميله من أرباب اليومية الذى يتعادل معه فى الوظيفة و لا أن تجاوز ماهيته بحال ما نهاية مربوط الدرجة المحددة لهذ النظير بكادر عمال اليومية . و لما كان عامل اليويمة لا يمنح أجراً عن أيام الجمع التى لا يعمل فيها ، فإن مثيله فى سلك الدرجات تقدر ماهيته بمراعاة إستنزال هذه الأيام ، و ما يصدق على المستخدم الصانع الذى عين رأساً فى سلك الدرجات يصدق كذلك على عامل اليومية الذى ينتقل إلى هذا السلك ؛ ذلك أن الشارع أراد أن يقيد تقدير الماهية الشهرية للصانع الذى يعين على درجة بالحدود الواردة فى كادر العمال فى شأن عمال اليومية ، و هى التى ينبغى إلتزامها فى تحديد الماهية الشهرية للعامل ، و قد أفصحت عما جرى عليه التطبيق العملى فى هذا الصدد مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 من نوفمبر سنة 1948 ، كما أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 ، إذ ردد أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة ، تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً . و رأت وزارة المالية بكتابها رقم 214/234 جزء ثان المؤرخ 30 من مارس سنة 1952 إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليويمة إلى الدرجات الخارجة عن الهيئة . و ظاهر من هذا القرار فى ضوء الأوضاع السابقة عليه أن لم يستحدث حكماً جديداً ، بل كشف عن قاعدة كانت قائمة و متبعة من قبل منذ تطبيق كادر العمال . و قد إقتضى الأمر عندما أريد الخروج على هذه القاعدة إستثناء صدور كتاب وزارة المالية رقم 88-17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 إلى مصلحة السكك الحديدية " بإقرار ما تم من حيث صرف أجور صناع الشهرية من غير عمال الحركة الذين يشتغلون الشهر كاملاً بصفة دائمة على أساس متوسط أيام تشغيلهم فى السنة السابقة على نقلهم إلى الشهرية ، و كذا محاسبة من يثبت من صحيفة ترقيته و كذا كشوف المدة المحفوظة بملف خدمته أنه كان يشتغل الشهر بالكامل على أساس 30 يوماً مع الإستمرار فى تطبيق هذه القاعدة مستقبلاً " .

 

                     ( الطعن رقم 196 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 339

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

لا محل لتطبيق درجات الكادر العام لعمال الحكومة إذا وجد تقدير خاص للحالة مثار النزاع فى كادر عمال القنال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 824

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن  المدعى من الصناع بحسب طبيعة عمله و كان معيناً فى الخدمة قبل أول مايو 1945 ، إلا أنه كان و ما زال قبل هذا التاريخ و بعده معيناً فى وظيفة خارج الهيئة ، بحسبان أن المصلحة لم ينشأ بها كادر عمال و إنما درج تنظيم ميزانيتها فى السنين المتعاقبة على أن يوضع هؤلاء الصناع فى وظائف مستخدمين خارج الهيئة ، فليس له و لأمثاله أن يفيدوا من أحكام كادر العمال ما دام ليس لهذا الكادر وجود فى ميزانية المصلحة . و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بأنه يكفى أن يكون لصاحب الشأن مثيل بطبيعة عمله فى كادر العمال بوجه عام و لو فى غير المصلحة فيفيد من هذا الكادر ما دام عمله كصانع مصنفاً كعامل و كشوفه الملحقة به - لا وجه لذلك ، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال عالج حالة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين يكونون بحكم عملهم صناعاً ، فنص على أن تسرى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف . و ظاهر من ذلك أن مناط الإفادة أن يكون للخدمة المذكورين زملاء من أرباب اليومية أى الذين ينتظمهم كادر عمال . و غنى عن البيان كذلك أن المقصود هو أن يوجد كادر عمال ينتظم هؤلاء الزملاء من أرباب اليومية فى نفس المصلحة التى يعملون فيها ، و ذلك لأنه حسبما يبين من مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء أن تنظيم الوظائف و الدرجات و الإفادة منها مرتبط إرتباطاً أساسياً بالإعتماد المالى الذى تقرر لإنصاف من كانوا فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 أو الإعتمادات المالية التى على أساسها و فى حدودها تنظم الميزانيات المستقبلة ، و آية ذلك أن البند الأول من القواعد العامة نص على أن تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل و أن يكون متوسط هذه الفئات مضروباً فى عدد من الوظائف لا يجاوز الإعتماد المقرر " . فتطبيق أحكام الكادر - و الحالة هذه - منوط بالإعتماد المالى فى حدوده و بحسب تخصيصه وفقاً لتنظيم الميزانيات مستقبلاً ، فإذا كانت الميزانية العامة لم تنشئ كادراً للعمال فى وزارة أو مصلحة بعينها فلا يمكن تطبيق أحكام كادر العمال على المستخدمين خارج الهيئة و لو كانوا صناعاً بطبيعة عملهم لفقدان مجال التطبيق فى الميزانية ، و إنما يجوز إنشاء هذا الكادر فى الميزانية إذا رؤى ذلك ، و هذا من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة عند تنظيم الميزانية و هو أمر جوازى لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 824

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن وزارة المالية إذ ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف234-1953/1 فى 1945/10/16 " أن المستخدمين و الموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل فى نفس المصلحة أما إذا كان ليس لهم مثيل فى نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون من كادر العمال " لم تخرج على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال ، و إنما قد رددت فحوى ما قصده هذا القرار بحكم التنظيم الأساسى الذى إستهدفه و نزولاً على أوضاع الميزانيات فى حدود الإعتمادات المقررة لها و بحسب تحصيصها ، و بغير ذلك تضطرب أوضاع الميزانية ، فينقلب كادر " مستخدمين خارج الهيئة " إلى كادر عمال ؛ لمجرد أن عمل المستخدم هو بطبيعته عمل صانع ، و هذا لا يتفق أبداً مع أوضاع الميزانية بحسب التنظيم الذى إستهدفته من أن يكون الكادر كادر مستخدمين خارج الهيئة لا كادر عمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 824

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

إن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 بأحكام كادر العمال ، من أن الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع و الموظفين الفنيين المؤقتين ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لإجراء هذه التسوية مجاورة نهاية الدرجات - إنما أراد أن يعالج حالة من كانوا فى الخدمة فى أول مايو سنة 1945 ، فهو حكم وقتى يستنفد أغراضه بتطبيقه على هؤلاء و ليس حكماً دائماً للمستقبل ؛ فلا يفيد من هذا الحكم إلا من كان موجوداً فى الخدمة فى هذا التاريخ و يشترط أن يكون فى المصلحة كادر عمال ينتظم زملاء له من أرباب اليومية و كان عمل المستخدم خارج الهيئة بطبيعته عمل صانع له مثيل فى عمله فى كادر العمال ، فقصد قرار مجلس الوزراء بالحكم الوقتى المشار إليه أن تسوى حالة هؤلاء تسوية شخصية متى توافرت شروطها ، كما يجوز تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم ، أما إذا لم يكن بالمصلحة كادر عمال فليس لهم أن يفيدوا من أحكام هذا الكادر ، هذا و لا يمنع ذلك كله المصلحة مستقبلاً أن تنظم ميزانيتها على أساس إنشاء كادر عمال فيها ، و هذه كما سلف القول من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة ، فإذا أنشئ مثل هذا الكادر و إنتظم المستخدم خارج الهيئة " الصانع " فله أن يفيد منه عندئذ على مقتضى أحكامه من تاريخ تنفيذ التنظيم الجديد للميزانية .

 

                       ( الطعن رقم 962 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1521     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 845

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن تطبيق أحكام كادر العمال ينصرف إلى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير للأخرى : أما الطائفة الأولى ، فهى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذ هذا الكادر و تحققت فيهم شروطه ، و هؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى مقتضاه أن تحسب لهم ترقيات إعتبارية فى مواعيداها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية أو إرتباط بإعتمادات مالية مقررة لقيام التسوية فى شأنهم على أسس فرضية محضة ، و لأن الفروق المالية و النفقات المترتبة على إجراء هذه التسوية و وجهت فى جملتها بإعتمادات خاصة وقتذاك . و أما الطائفة الثانية ، فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً ، كمن يعينون أو تتوافر لهم شروطه أو يحل موعد ترقيتهم بعد أول مايو سنة 1945 و لو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ، و هؤلاء يخضعون لأحكام هذا الكادر بما أورده على الترقية من قيود ، من حيث وجوب مراعاة نسب معينة لعدد أفراد كل فئة من الصناع أو العمال فى القسم الواحد من الوزارة أو المصلحة أو فى كل درجة من الدرجات ، أو من حيث ضرورة إلتزام حدود إعتماد مالى معين ، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث إرتباطها بوجود درجات خالية ، و هذه الترقية متى قامت أسبابها و تكاملت عناصرها جوازية ، تترخص الإدارة فى تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، لا حتمية و لا واقعة بقوة القانون . و من ثم فلا ينشأ المركز القانونى فيها من تلقاء ذاته بمجرد إستيفاء المدة المقررة أصلاً كحد أدنى و شرط أساسى لجوازها . و هذا الحكم يصدق أيضاً على الشراقات و الصبية لإتحاد الحكمة فى الوضع الجوازى للترقية بعد أول مايو سنة 1945 ، تاريخ تنفيذ كادر العمال ، بالنسبة إلى من تسرى فى حقهم أحكام هذا الكادر كافة ، إذ يخضع هؤلاء جميعاً بمختلف فئاتهم على حد سواء للقواعد الرئيسية الموحدة التى تضمنها الكادر المشار إليه دون تمييز بينهم فى المعاملة ، و قد إتضح هذا المعنى و أكده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغطس سنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1521     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 845

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

المستفاد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 أن المشرع رأى تعديل حالة مساعدى الصناع من حيث الدرجة و العلاوة ، لعلاج وضعهم الشاذ الناتج عن أن من لم يكمل منهم فى أول مايو سنة 1945 خمس سنوات ، و كذلك من عين بعد هذا التاريخ قد ظل فى الدرجة " 240/150م " بسبب كون ترقيته بعد هذه السنوات الخمس هى ترقية جوازية لا حتمية ؛ و ذلك حتى لا يكون هذا الفريق من العمال فى وضع أدنى من التلاميذ " الشراقات " . و إذا كان المشرع قد أعرب عن حرصه على التسوية بين الفريقين حتى لا يتميز أحدهما على الآخر ، فلا يستقيم مع رغبته فى إزالة التفرقة بينهما أن يكون قد جعل ترقية البعض بعد خمس سنوات جوازية ، و ترقية البعض الآخر بعد مضى هذه المدة وجوبية . أما ما جاء فى قرار مجلس الوزراء آنف الذكر من أن " الشراقات و الصبية الذين لم يكونوا قد أتموا خمس سنوات خدمة فى أول مايو سنة 1945 ، و كذلك الذين عينوا منهم أو يعنيون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية ، أو غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف " ب " .... ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى إمتحاناً أمام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، إن نجح فيه يرقى إلى درجة صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح أجرة يومية قدرها " 300م " ، و إذا رسب يعطى فرصة سنة أخرى بأجرة " 250م يومياً " فإن تكرر رسوبه يفصل " - فلا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام فى كادر العمال فيما يتعلق بالترقية الحاصلة بعد أول مايو سنة 1945 ، و هو أن شرط الصلاحية لهذه الترقية وجوب قضاء خمس سنوات فى الدرجة على الأقل كحد أدنى مع النجاح بعد ذلك فى إمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة ، و بياناً للحكم فى شأن من يرسب فى هذا الإمتحان مرة و من يتكرر رسوبه فيه ، فمن ينجح يصبح صالحاً للترقية بشروطها و قيودها ، و من يخفق يعطى فرصة ثم يفصل إن تكرر رسوبه ، و ليس معنى هذا وجوب ترقية من نجح فى الإمتحان بعد خمس سنوات حتماً بمجرد وجود درجة خالية ، إذ أن هذا التفسير ينطوى على إخلال لم يرده الشارع بقاعدة أصلية فى كادر العمال تقوم عليها دعائم تقديراته و يتماسك حولها بنيانه و هى جوازية الترقية ، كما يؤدى إلى إنطلاق فريق وحيد من العمال فى الترقية دون مراعاة للنسب العددية أو تقيد بالدرجات الخالية أو الإعتمادات المالية ، و إلى تخلف من عداهم فى هذا المجال ، مع ما فى ذلك من إخلال بالمساواة و بتكافؤ الفرص بين طوائف من العمال ينتظمهم سلك واحد . و قد جاء كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 الصادر فى 8 من سبتمبر سنة 1951 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره صريحاً فى تطبيق الأحكام التى نص عليها هذا القرار بما فيها إستمرار العمل بقاعدة جواز الترقية بعد خمس سنوات على الأقل على حالات الصبية و الشراقات و مساعدى الصناع الموجودين فى الخدمة على حد سواء ، و هذا هو ما سبق أن أيده قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 24 من يونية سنة 1951 ، و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 المؤرخ 17 من يولية سنة 1951 .

 

                       ( الطعن رقم 1521 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 856

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يناير سنة 1950 تقضى بما يلى :

" أولاً " جعل الحد الأدنى لأجر عامل النظافة و الرصف و الحدائق و المجارى 130م و ذلك إستثناء من أحكام كادر العمال التى تقرر لهم أجوراً أقل .

" ثانياً " منح هؤلاء العمال مكافأة شهرية بواقع ربع شهر لتكون عوضاً لهم عن إعانة غلاء المعيشة التى لن يمنحوها إلا بعد ثلاثة أشهر .

" ثالثاً " منحهم إعانة الغلاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة ، و يستقطع من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو " 135م يومياً " و بين الأجر المقرر طبقاً لكادر العمال ، و يوقف صرف المكافأة لهم من تاريخ منح كل منهم إعانة الغلاء بالفئات المقررة . و واضح أن قرار مجلس الوزراء قد قصد حساب علاوة غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50% من الإعانة على أساس الأجر اليومى المقترح و هو 135م ، ثم يستقطع بعد ذلك من هذه الإعانة الفرق بين الأجر المقترح و هو 135م و بين الأجر المقرر بكادر العمال و قدره 100م . يقطع فى ذلك أنه ظاهر من مذكرة اللجنة المالية بوزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ، أن الباعث على إصداره و تقرير أجر خاص لعمال مجلس بلدى الإسماعيلية إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال ، هو أن " أقل أجر يمنحه العامل فى الشركة " شركة القنال المؤممة " هو 135م يومياً ، فى حين أن كادر العمال يقرر لهم أجوراً أقل من هذا الحد و يصعب أن يقبل العمال الحاليون بالشركة أجوراً أقل مما يتقاضونها الآن خصوماً إذا روعى نفقات المعيشة فى مدينة الإسماعيلية ..... " ؛ و من أجل هذه الإمتيازات وافق مجلس الوزراء على منحهم أجوراً فعلية خاصة ، إستثناء من الأجور المقررة فى كادر العمال فهى التى يجب أن تحسب إعانة الغلاء على أساسها . و الأخذ بوجهة النظر العكسية مؤداه عدم تحسين حال هؤلاء ، فيستقطع منهم ما يكاد يستوعب الزيادة المضافة لأجورهم ، فلا تتحسن حالهم فعلاً ، و هو غير ما إستهدفه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى ضوء الإعتبارات التى دعت إليه .

 

                      ( الطعن رقم 1535 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1794     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 877

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل إلى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الأخرى ، و قد تلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوجد التقسيمين السالفى الذكر إلى " صانع أولى و ثانية و ثالثة " . و فى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم درجات العمل إلى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " . و أخيراً صدر كادر العمال العام فقسم الدرجات إلى " مساعد صانع و صانع و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يبين منها بجلاء أن درجة صانع ثالثة تعادل درجة مساعد صانع .

 

                    ( الطعن رقم 1794 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 966

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 1

إن المركز القانونى للعامل يتقرر تبعاً للحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه. فليس له أن يختار بإرادته حرفة سواها ليقوم بعملها أو أن يغير تسمية حرفته و خصائصها إلى حرفة أخرى و لو تماثلت الحرفتان فى الدرجة و الأجر المقررين لهما ، ذلك أن قواعد كادر العمال تقضى - لحكمة تتعلق بصالح العمل و إحتياجاته - بوجوب تحديد عدد كل فئة من فئات الصناع أو العمال فى كل قسم بوزارة أو مصلحة حسب ما تقضيه حالة العمل و بمراعاة نسب معينة نص عليها الكادر المذكور ، و كل خروج على ذلك ينطوى على إخلال بهذه الحكمة ، هذا إلى أن إسناد الوظيفة إلى العامل يتوقف على توافر خبرة مهنية فيه قد لا تتحقق له فى وظيفة أخرى . كما أنه متى كانت الوظيفة التى عين فيها العامل مسماة فإن هذه التسمية هى التى تحدد نوع العمل المنوط به أداؤه و كذا درجته و أجره ، فإذا كان الثابت أن وظيفة عامل الحصر تغاير وظيفة الوزان فإن المدعى فى أولاهما يحدد مركزه بما ينفى كل صلة له بالثانية التى لم يزاول عملها قط ، و التى لا وجود لها - فضلاً عن ذلك - بميزانية المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1770     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 966

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن وظيفة " عامل حصر " وردت للمرة الأولى بالجدول الذى تضمنه كتاب وزارة المالية رقم م58-21/31م  الصادر فى أكتوبر سنة 1946 بإعتبارها من الوظائف التى أغفلتها الكشوف الأصلية الملحقة بكادر العمال و التى رؤى إجراء أحكام هذا الكادر عليها و إنتفاع شاغليها بهذه الأحكام . و قد حددت لها فى هذا الجدول الدرجة " 240/140م " و وصفت بأنها لعامل " عادى " . أما وظيفة " ملاحظ أسماك " فقد وردت فى الكشف رقم 4 من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، و هو الكشف الخاص بالصناع أو العمال الفنيين فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة و خصصت لها الدرجة " 360/200م " . و ظاهر من إختلاف الدرجة و الأجر المقدرين لكل من هاتين الوظيفتين و من تسمية كل منهما و كذا من ورود وظيفة " ملاحظ أسماك " منذ بادئ الأمر فى الكشوف المرافقة لكادر العمال بإعتبارها من وظائف الصناع الفنيين التى لا تحتاج إلى دقة ، و إضافة وظيفة " عامل حصر " إلى هذا الكادر فيما بعد بوصفها من وظائف العمال العاديين التى سكت عنها الكادر المذكور - أن كلاً من هاتين الوظيفتين تغاير الأخرى من وجوه عدة ، سواء من حيث الإختصاص أو نوع العمل أو طبيعته الفنية أو الدرجة المقررة لمن يقوم به أو الأجر المقدر له. و لو تماثلت هاتان الوظيفتان و إتحدتا لما تباين المركز القانونى الذى حدده الشارع لكل منهما و لأغنت إحداهما عن الأخرى ، و ما كان ثمة مقتضى للإستدراك الذى لجأ إليه كتاب وزارة المالية الصادر فى أكتوبر سنة 1946 آنف الذكر .

 

                      ( الطعن رقم 1770 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1750     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1302

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

فى 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء " تطبق الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، . و قد رفعت اللجنة المالية بعد ذلك إليه بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 مذكرة برقم 516/1 بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف " ب " و الــ 12% ، و قد ورد بالبند السادس من هذه المذكرة فقرة " ب " الحالة الآتية : " " ب " ما الرأى فى عامل فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة " 200-360 " و عند تطبيق كشوف " ب " إتضح أن مهنته واردة بالكشف رقم 6 ، فهل يمنح 300م مباشرة ؟ مثال ذلك : براد أو ميكانيكى ، إذا منح الـ 300 م فهل تمنح له و هو فى درجته ، أم ينقل إلى درجة صانع دقيق بصفة شخصية ، أم ينتظر خلو درجة صانع دقيق لنقله إليها ، أم يراعى النص فى الميزانية القادمة على إنشاء تلك الدرجات ؟ " ، و كان رأى المالية فى هذه الحالة " أن منح العامل الأجر الذى تنص عليه قواعد و كشوف حرف " ب " ، و هو 300 م حسب الكشف رقم 6 ، على ألا ينقل إلى درجة صانع دقيق إلا فى حالة وجود خلوات " . و قد وافق مجلس الوزراء فى 24 من يونية سنة 1951 على رأى اللجنة المالية سالف الذكر . و فى 17 من يولية سنة 1951 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورة رقم ف 234-53/9 ببيان المسائل التى أثارتها الوزارات و المصالح بمناسبة تطبيق كشوف حرف " ب " و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى كل منها . و تضمنت المسألة الخامسة فى هذا الكتاب الدورى ما يأتى : " تتساءل الوزارات بمناسبة تطبيق الكتاب الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف " ب " على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، هل تعمل تسويات لعمالها طبقاً لكشوف حرف " ب " التى نص على تطبيقها ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب هل تفترض ترقية مساعد الصانع أو الإشراق مثلاً بعد خمس سنوات إلى درجة صانع دقيق بأجر 300 م و لو لم توجد درجات خالية بالميزانية و تعتبر ترقياتهم شخصية خصماً على الدرجات الأدنى الشاغرة بالميزانية ، و كذلك الحال فى جميع حالات الترقية المترتبة على تطبيق كشوف حرف " ب " ، أم يرجأ النظر فى ترقياتهم لحين خلو درجات لهذه الترقيات بالميزانية ؟ " . ثم أورد الكتاب الدورى قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن و هو " تأييد ما ورد بقواعد و كشوف حرف " ب " من جواز الترقية بعد المدد المنصوص عليها بشرط وجود درجات خالية " . و متى كان الأمر كما ذكر فإن التسوية التى أجرتها مصلحة الموانى و المنائر للمدعى بمنحه الأجر المقرر لدرجة الصانع الدقيق من يوم أدائه الإمتحان مع بقائه فى درجته الحالية إلى أن تخلو درجة صانع دقيق فيوضع عليها - إن المصلحة ، و الحالة هذه ، تكون قد طبقت القواعد التى قررها كادر العمال و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى حق المدعى تطبيقاً صحيحاً .

 

                  ( الطعن رقم 1750 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 481

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

إن الطرابيشية و مكنجية الأحذية كانوا معتبرين أصلاً - بحسب ما ورد بكادر العمال - صناعاً غير دقيقين ، و كانت مقررة لهم الدرجة "360/200 م"و لا يصلون إلى درجة صانع دقيق إلا بطريق الترقية بعد إنقضاء المدة القانونية . هذا هو وضعهم القانونى حتى صدر قرار مجلس الوزراء فى 18 من مايو سنة 1947 ، برفعهم إلى درجة الدقة فى الفئة "400/300 م" . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد إستحدث ، فى النظام القانونى الذى كان قائماً منذ صدور كادر العمال ، بالنسبة إلى هؤلاء العمال تعديلاً يتضمن مزايا إنشأها لهم و لم تكن مقررة من قبل ، و ذلك برفع درجاتهم رفعاً تترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة ، و لم يرد به أى نص صريح أو ضمنى يقضى بإفادتهم من حكمه من تاريخ مرتد إلى الماضى . و من ثم فلا يسرى هذا التنظيم الجديد فى حقهم إلا من التاريخ المعين لنفاذه دون إسناده إلى تاريخ سابق و دون دفع أية فروق عن الماضى .

 

                    ( الطعن رقم 82 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 509

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها ، أن كلاً من الدرجات المشار إليها فيه - و من بينها درجة مساعد صانع و عامل غير دقيق و عامل دقيق - تعتبر درجة مستقلة يكون التعيين فيها تبعاً لقدرة العامل و كفايته حسبما يبين من نتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة .

   فإذا ثبت أن اللجنة التى قامت بإمتحان المدعى قدرت أن كفايته فى العمل لم ترق إلى درجة عامل دقيق ، و أنها لا تتعدى درجة مساعد صانع فى الدرجة من 300/150م فعينته مساعد نجار فى الدرجة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون إذ قضى بأحقيته فى تسوية حالته فى درجة نجار صانع غير دقيق 360/200م . و لا يعترض على ذلك بأن كشوف كادر عمال القنال قد خلت من ذكر مساعد نجار على التخصيص و لم تتضمن سوى نجار فى درجة عامل غير دقيق 360/200م ، و نجار فى درجة عامل دقيق 500/360م - لا يعترض بذلك ، لأن عدم بلوغ المطعون عليه فى الإمتحان درجة الصانع الدقيق لا يستلزم وضعه فى درجة الصانع غير الدقيق ، لأن ثمة درجة أخرى هى درجة مساعد الصانع و مناط التعيين فى درجات كادر عمال القنال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الإمتحان لإحدى هذه الدرجات ، و قد قدرتها اللجنة بأنها لا تتعدى مساعد صانع ، و ليس يقبل أن يفيد المدعى من إغفال ذكر مساعد نجار على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر المذكور ، و كل ما قد يؤدى إليه ذلك أن يوضع فى الدرجة المساوية لدرجته طبقاً لقواعد كادر عمال الحكومة الذى إتخذته اللجنة أساساً لتقديراتها لدرجة العامل  و تحديد أجره فيوضع فى درجة مساعد صانع التى نجح فى إمتحانها .

 

                       ( الطعن رقم 310 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/11 )

=================================

الطعن رقم  008      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 607

بتاريخ 24-03-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لإعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها أنها قد قدرت أجور أرباب الحرف بما يطابق كادر العمال الحكومى و بمقتضى الكشوف حرف <ب> الملحقة بكادر العمال حتى يعامل الجميع على قدم المساواة موزعة على الدرجات الآتية :

1 - .............     2 - ..............      3 - ............

4 - .............     5 - ..............       6 - عامل غير دقيق 360/200م

7 - عامل دقيق 500/300م ببداية 240 م  8- عامل دقيق 500/300م كما أوجبت اللجنة أن يؤدى العمال و الصناع الفنيون إمتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل ، و للوقوف على كفايتهم و إستحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر .

 

 

=================================

الطعن رقم  008      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 607

بتاريخ 24-03-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

أن المناط فى تقدير درجة الصانع و مقدار أجره هو بنتيجة الإمتحان الذى يؤديه أمام اللجنة المختصة ، كما أن الدرجة و مقدار الأجر الذين يستحقهما طبقاً لأحكام الكادر هما من المراكز القانونية ، التى تنطبق عليه و يستمد حقه فيها من القانون رأساً متى توافر فيه شرط إنطباقها ، فتقضى له المحكمة بإستحقاقه للمركز القانونى الذى ينطبق عليه قانوناً بصرف النظر عن طلباته إذا قامت على الخطأ فى فهم القانون ، ذلك لأن علاقة الحكومة بالموظف هى علاقة قانونية مردها إلى القوانين و اللوائح التى تنظمها و تحكمها .

 

                         ( الطعن رقم 8 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/24 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إنه و لئن ورد فى أحكام كادر العمال أنه " يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل إلى إعتمادات اليومية . . . . " إلا أن هذا من الأحكام التى قصد أن تطبق على العمال الموجودين بالخدمة فعلاً قبل أول مايو سنة 1945 و ليس بعد هذا التاريخ . و ما دام المدعى فى أول مايو سنة 1945 لم يكن قد أدى الإمتحان الذى يعطيه الحق فى الترقية و لم يكن معتبراً ضمن أفراد العمال ، فإنه لا تترتب له حقوق حتمية فى الترقية المطلوبة بحيث يتعين على جهة الإدارة أن تمنحه إياها حتماً و بقوة القانون طبقاً للحكم المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 2

لما كان ملف المدعى خلواً من أى دليل مقبول يفيد أنه أدى إمتحاناً عند إلتحاقه بالخدمة فى يناير سنة 1945 ، و كل ما هنالك أنه زعم أنه إجتاز إمتحاناً شفوياً أمام مدير القسم ، و قد سئل هذا المدير فيما بعد عن هذه الواقعة فوافق المدعى فى شأنها ، فإنه من المقرر أن لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الإختبار عند التعيين ، ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الإمتحان و نجاح صاحب الشأن فيه .

 

                       ( الطعن رقم 51 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 716

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أن أحكام كادر العمال الصادر بها كتاب دورى المالية ف 234 - 53/9 المؤرخ من أكتوبر سنة 1945 تقضى بتسوية حالة العمال الفنيين و الصناع "ب" على أساس أن كل صانع دخل الخدمة بإمتحان تسوى حالته بإفتراض تعيينه بأجرة 300 م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240 م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصل على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها ، و قد تأيدت هذه القاعدة بما جاء بمذكرة اللجنة المالية رقم 516/1 متنوعة المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12% و التى وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 على ما ورد بها ، فقد جاء بالبند الأول من هذه المذكرة أن وزارة المالية ترى الموافقة على تطبيق قواعد و كشوف "ب" على العمال حتى لا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد و كشوف حرف "أ" بعد ذلك و جاء بالبند 6 فقرة "أ" أن مناط إستحقاق العامل لأجرة 300 م يومياً فى درجة صانع دقيق أن يكون قد دخل الخدمة بإمتحان و أن تكون المهنة واردة بالكشف رقم 6 الملحق بالكتاب الدورى المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 . فإذا كان الثابت أن المدعى دخل الخدمة فى 5 من أكتوبر سنة 1938 فى وظيفة براد موازين بعد أن أدى إمتحاناً أبلغت نتيجته إلى القسم المختص فى 18 من يولية سنة 1938 ، و قد وردت حرفته " براد " ضمن الحرف المعينة بالكشف رقم 6 الملحق بكتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 السالف الذكر و الذى ينتظم الوظائف التى تحتاج إلى دقة ، فإن من حقه أن يفيد من القاعدة الواردة بكتاب دورى المالية المشار إليه ، بأن يوضع فى درجة صانع دقيق بأجرة 300 م يومياً فى الدرجة 400/240 م من يوم تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

                     ( الطعن رقم 104 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 721

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

أن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع <ب> ، سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300م فى درجة صانع دقيق <400/240م > من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته تزاد بطريق  العلاوات الدورية كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع <ب> بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة 300م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء أكان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أم غير حاصل عليها . و فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف <ب> و الـ12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة <أ> و هو : هل العبرة فى منح العامل أجرة 300م هى وجود المهنة بالكشف رقم 6 فقط ، أم إجتيازه إمتحان درجة صانع دقيق ، أم يشترط الإثنان معاً ؟ و قد رأت وزارة المالية أن يمنح هذا الأجر كل عامل وردت مهنته بالكشف رقم 6 ما دام قد دخل الخدمة بإمتحان < أى الإثنان معاً > ، ثم ما ورد بالبند 6 فقرة " و" و هو : إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم 6 فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية ، فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و يمنح العامل أجراً 300م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم 6 أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ فكان من رأى وزارة المالية  " أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها . " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد رقى من مساعد براد إلى براد فى 16 من يناير سنة 1939 و قد وردت مهنته ضمن الكشف رقم 6 الملحق بكتاب المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 و الذى إنتظم الحرف التى تحتاج إلى دقة ، فمن حقه أن يرقى إلى درجة صانع دقيق إعتباراً من تاريخ ترقيته إلى هذه الدرجة ، إستناداً إلى ما ورد بمذكرة وزارة المالية رقم 516/1 متنوعة حسبما سبق البيان .

 

                      ( الطعن رقم 105 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 727

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

الأصل فى كادر العمال أن يقتصر تطبيقه على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون عمال المجالس البلدية و القروية ما لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه عليهم . و أن سريانه فى مثل هذه الحالة على أولئك العمال مقيد بالقدر الذى تحتمله ميزانية هذه المجالس . و يبين من الإطلاع على خطاب مندوب الإدارة العامة لشئون البلديات المحرر فى مارس سنة 1955 أن كادر العمال لم يطبق على عمال المجالس البلدية و القروية على أثر صدوره ، إذ أن تكاليف تنفيذه بلغت عند حصرها 181340 ج ، و أن وزارة الصحة تقدمت إلى وزارة المالية بطلب منح المجالس السلطة التى تمكنها من تطبيق ذلك الكادر من أول مايو سنة 1945 حتى آخر أبريل سنة 1948 إلا أن وزارة المالية أجابت بأنها تأسف لعدم إمكانها الموافقة على منح سلف بسبب الأعباء الجسيمة التى تثقل كاهل الخزانة العامة ، و إستطرد محرر الخطاب إلى القول بأنه بناء على ذلك لن تستطيع إدارة البلديات تطبيق كادر العمال على مجالسها إلا إذا أمدتها الحكومة بإعانة مالية لتتمكن من مواجهة تكاليفه ، نظراً لقصور ميزانيات المجالس البلدية عن تحمل هذه التكاليف . فإذا كان الثابت أن المبالغ اللازمة للتنفيذ لم تكن مدرجة فى ميزانية مجلس بلدى بورسعيد و مجلس بلدى المنصورة ، فإنه لا يكون للمدعى من سبيل إلى إلزام هذين المجلسين أحدهما أو كليهما بتسوية حالته على أساس أحكام كادر العمال طبقاً للقاعدة المشار إليها آنفاً . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و يتعين إلغاؤه .

 

                    ( الطعن رقم  107 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 5

إن قرار مجلس الوزراء فى 29 من يولية سنة 1951 جاء صريحا قاطعا فى أن العمال الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافآت المستحقة لهم و لم يعادوا إلى الخدمة ، لا ينتفعون برد الـ 12% إذا كان فصلهم سابقا على تاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، و كان ذلك بناء على استفسار مصلحة السكك الحديدية ، على أن يعمم اتباع هذه القاعدة فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها . و لما كان المدعون عمالا بمصلحة السكك الحديدية وفصلوا جميعا من خدمتها لبلوغهم السن القانونية خلال المدة من سنة 1946 إلى 1949 ، أى قبل 11 من يونية سنة 1950 فإنهم لا يكونون قد تعلق لهم أى حق باسترداد الـ 12% التى يطالبون بها ، و من ثم فإن دعواهم تكون فاقدة الأساس ، واجبة الرفض .

 

                         ( الطعن رقم 552 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1859     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 176

بتاريخ 02-12-1962

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال ، كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى أبريل سنة 1947 ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى الميزانية غير مخصص لأجور العمال . و لا حجة فى القول بأن إستطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يقضى إلى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى حيث لا ينشأ الحق فى الإفادة منها إلا بمقتضى القرار الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن منشئاً للمركز القانونى الذى يتعين معاملة العامل على أساسه فيما لو عين بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة أو عندما يتم تثبيته على درجة من درجات كادر العمال .

 

                      ( الطعن رقم 1859 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 268

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : عامل                     

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن كادر العمال نص على أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص . و ظاهر من عبارات النص أن هذه اللجنة و لو أنها ضمانه قصد بها الشارع تأمين جانب العمال فيما يختص بالقرارات التى تمس بقاؤهم فى الخدمة أو إقصاءهم بما يتمثل فيها من عناصر هى أقدر من سواها على تعرف أحوالهم و الحكم عليها ، إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد لجنة فنية إستشارية ذات رأى غير ملزم لوكيل الوزارة . فكل ما إستلزمه الشارع هو إستطلاع لرأى هذه اللجنة مقدماً كإجراء شكلى تمهيدى قبل إصدار قرار فصل العامل بسبب تأديبى ، دون أن يتقيد وكيل الوزارة فى إصدار قراره برأى هذه اللجنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 484

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الست السنوات التى إشترطها كادر العمال للترقية إلى درجة الدقة الممتازة إنما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشأ تلقائياً بمجرد إستيفاء المدة سواء أكانت هذه المدة إستوفيت قبل أول مايو سنة 1945 أم بعد هذا التاريخ .

 

                       ( الطعن رقم 997 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 899

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

أن النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التأديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 - و هو القرار المطعون فيه بالإلغاء - هو كادر العمال و أحكامه ، ذلك أن المطعون عليه يعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 بالتطبيق لأحكام القانون رقم "111" لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى أحكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد ألغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما ألغى من مواد هذا الباب نص المادة "128" المتعلقة بالتأديب و حاصلها " أن العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى ... "1" الإنذار ... "7" الفصل . و يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً ... " و لقد أعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد إذ إلغى منذ أول أبريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق أحكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل أحكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الإدارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من إيضاح ، أن تطبق فى حق المطعون عليه أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها أن تلتزم الأوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " و فى الإعراض عن ذلك إهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فإذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لأحكام القانون كان خليقاً بالإلغاء و هذا الإلغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التأديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 899

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 3

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المرتب مقابل العمل و إذا إنقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصل ، فلا محل للقضاء له بمرتبه عن مدة فصله ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به من صرف مرتب المدعى عن مدة الفصل .

 

                     ( الطعن رقم 1278 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/23 )

=================================

الطعن رقم  2291     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 269

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 2

إن الأحكام الواردة فى المادتين 48 و51 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى ندب الموظفين الداخلين فى الهيئة أو إعارتهم هى أحكام إستثنائية واردة على خلاف الأصل الذى يقضى بقيام الموظف بعمله الأصلى فى الجهة التى عين فيها ، دون غيره من الأعمال فى أية جهة أخرى و من ثم فلا يسوغ تطبيقها على العمال و بخاصة و أنه لم يرد فى قواعد كادرهم ما يشير إلى جواز هذا الندب أو الإعارة ، و على ذلك فإنه إعمالاً لحكم سريان ما يجرى على عمال الحكومة على عمال المجالس البلدية و القروية فيما يتعلق بشروط التعيين ، و منح العلاوات ، و النقل و ما إلى ذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية ، يكون ندب المدعى ، بوصفه عاملاً بمجلس بدلى فاقوس ، غير جائز قانوناً شأنه فى ذلك شأن العامل المعين فى الحكومة ، و يمتنع تبعاً لذلك إستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة المزيدة ما دام هذا الإستحقاق مترتباً على الندب المشار إليه و بذلك يسقط موجب مطالبة المدعى لهذه الإعانة سواء قبل وزارة الصحة التى ندب للعمل بإحدى مستشفياتها أو تجاه المجلس البلدى الذ كان يؤدى فيه عمله الأصلى يؤكد ما تقدم أن إختصاصات مجلس بلدى فاقوس لا تتعدى إلى المناطق المعينة على سبيل الحصر فى قرارات مجلس الوزراء المنظمة لإستحقاق إعانة الغلاء المزيدة . و على مقتضى هذا لا يتصور أن يدرج هذا المجلس فى ميزانيته ما يواجه به تكاليف هذه الإعانة بالذات فالإستحقاق إذن ساقط ممتنع أياً كانت الجهة المطالبة بتأدية هذه الإعانة ، و أياً كان تصوير ذلك التكليف الذى نيط بالمدعى إعارة كان أم ندباً .

 

                    ( الطعن رقم 2291 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1408     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 8  

بتاريخ 30-10-1966

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                 

فقرة رقم : 2

أن القاعدة التى كانت قائمة و متبعة من قبل و منذ تطبيق كادر العمال عند وضع اليومية فى سلك الدرجات هى تحديد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و لا وجه للتحدى بما ورد فى كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 17/31 م 2 فى أغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره إذ أن هذا الكتاب إنما تضمن إستثناء من القاعدة المذكورة و هو إستثناء مقصور على طائفة بذاتها هى طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم .

 

            ( الطعنان رقما 1408 ، 1422 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 لم يكن يدخل فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى إلا أعمالاً معينة حددها على سبيل الحصر - خرج المشرع من هذا التخصيص إلى التعميم فوضع معياراً موضوعياً إعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجال الوقاية و العلاج شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى - أثر ذلك : - إعتبار جميع القائمين بعمل من تلك الأعمال شاغلين للوظيفة و إلزام وزير الصحة بإعتباره الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج جميع الوظائف التى ينطبق عليها ذلك المعيار فى نطاق وظيفة الملاحظ الصحى - إذا إتضح للوزير فى أى وقت أن ثمة وظائف ينطبق عليها الميعار الموضوعى سالف الذكر لم تشملها القرارات الصادرة منه تعين عليه أن يبادر إلى تصحيح قراراته بما يجعلها تتسق مع القاعدة التنظيمية العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1967 - لا مجال للقول بأن المادة "87" من القانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون إعمال القاعدة السابقة - أساس ذلك : - أن حكم هذه المادة يقضى بإسقاط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون المذكور بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتقرر هذا الحق قضاء و هذه القاعدة يتوقف تطبيقها على صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى ينطبق عليها المعيار سالف الذكر - أثر ذلك : - إذا أغفل قرار وزير الصحة بعض الوظائف التى كان يتعين إدراجها به فإن شاغليها لا يكون لهم ثمة حق نشأ و تكامل قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 يتأثر بمدة السقوط المنصوص عليها بالمادة "87" .

 

 

=================================

الطعن رقم  2057     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 56 

بتاريخ 17-11-1963

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق و ملف خدمة المطعون ضده أنه بتاريخ أول يونية سنة 1937 ألحق ضمن عشرة أولاد رشحهم المهندس المقيم للعمل فى أعمال المجارى بالجبل الأصفر بمهنة صبى بأجر يومى قدره 30 مليماً رفع إلى 40 مليماً فى أول يونية سنة 1938 ثم عين فى أول يولية سنة 1943 بوظيفة " عامل ترسيب " بأجر يومى قدره 80 مليماً ، و عند نفاذ قواعد كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 عدلت أجرته بمقتضاها و وضع فى مهنة " زيات بالفئة " 240/140 مليماً المعدلة إلى 300/140 مليم بأجر يومى 180 مليماً تدرج بالعلاوات الدورية حتى بلغ 280 مليماً يومياً إعتباراً من أول مايو سنة 1954 و يبين من ذلك أن المطعون ضده كان منذ تعيينه إبتداء من العمال العاديين و عندما سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال وضع فى مهنة " زيات " المقرر لها بالكشف رقم "1" الملحق بالكادر بالفئة 300/140 مليم . لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه عندما إعتبر أن المطعون ضده قد عين إبتداء فى وظيفة صبى المنصوص عليها فى كادر العمال و سوى حالته على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق هذه القواعد و فى تفسيرها ذلك أن مهنة " صبى " المنصوص عليها فى كادر العمال مقصود بها " صبى صانع " التى رقى بعدها إلى مهنة " صانع " لا إلى إحدى مهن العمال العاديين و ذلك لأن قواعد كادر العمال الخاصة بتسوية حالة الصبيان "ب" الذين كانوا يشتغلون قبل أول ما يو سنة 1945 مهن الصناع المدرجة فى الكشف رقم 6 الملحق بالكادر و الخاص بالصناع الذين تسوى حالاتهم فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة و آية إفتراض أن الصبى "ب" هو فى حقيقته " صبى صانع " و على أساس هذا الإعتبار يوضع فى درجة صانع دقيق بأجر قدره 240 مليماً بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة . 

 

                       ( الطعن رقم 2057 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1941     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 256

بتاريخ 20-12-1964

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال                                

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى ميزانية بلدية الإسكندرية لعام 1958/1957 يبين أنها إشتملت على حصر عمال اليومية بالقسم 2 الخاص بالإدارات الهندسية "ص44" فبينت عددهم و وظائفهم فى كل درجة من درجات كادر العمال كما أوضحت متوسط مربوط هذه الدرجات و ظاهر من هذا البيان أنه فى حين لم تشتمل الدرجة 500/300 مليم على أى وظيفة لملاحظ فقد ورد بالدرجة 700/360 مليم عدد 4 وظائف لملاحظين ، ثم جاءت الدرجة 800/360 مليم خالية من وظائف الملاحظين ، و فى الدرجة 900/400 مليم أدرجت وظيفة واحدة لملاحظ بناء . و فى ذات الوقت فإن الواضح من البيان الوارد فى هذا الباب من الميزانية بالنسبة لسائر درجات كادر العمال أن تلك الدرجات على إختلاف أنواعها لم تشتمل على بيان الوظائف المتنوعة فى تسلسل هرمى بالنسبة لكل نوع منها إذ بينما أدرج فيما يتعلق بالبنائين فى الدرجة 500/300 مليم عدد 3 بناء فقد تضمنت الدرجة 700/360 مليم عدد 6 و الدرجة 800/360 مليم عدد 10 و بعد ذلك خلت الدرجة 900/400 مليم منهم ، و هذا الوضع بعينه قائم فى وظائف سائقى السيارات إذ بينما أدرج فى الدرجة 500/300 مليم عدد 164 درجة لهم و وردت الدرجة 700/360 منطوية على سائق فقط و الدرجة 800/360 على 37 سائق و الدرجة 900/400 على سائقين ، و هكذا بالنسبة للميكانيكيين و غيرهم . و ورود الميزانية على هذا النحو واضح الدلالة فى أنها لم تشتمل سوى على مجرد بيان بعدد مختلف الدرجات المالية فى تسلسل تصاعدى دون أن تشتمل على تخصيص لوظائف معينة بذاتها لدرجاتها ذاتية مستقلة بل التخصيص الوارد بها إنما هو تخصيص عام لعدد من الوظائف غير المتميزة التى ليس لها كيان عن باقى الوظائف بحيث تقتصر دلالة التخصيص على مجرد تحديد عدد الدرجات التى يشغلها العمال القائمون بكل فرع من فروع العمل .

 

                  ( الطعن رقم 1941 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/20 )