الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 9 أكتوبر 2011

مذكرة جنحة مباني


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة جنح مستانف بولاق الدكرور
مذكرة بدفاع


السيد /                                                                                    متهم

ضـــــد

النيابة العامة                                                      سلطة اتهام


في الجنحة رقم 3924 لسنة2008 جنح بولاق الدكرور

المستانفة برقم 32018  لسنة 2009

المحدد لنظرها جلسة  16  /  12  /2009

الوقائــع :

تخلص وقائع الدعوى انه بتاريخ 18/3/2007 حرر حي بولاق الدكرور محضر   بناء الدورين الاول والثاني بعد الارضي بدون ترخيص نمسطح مخالف حوال 150 متر  وطلبت معاقبته طبقا للقانون 106لسنة1976  وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة وقررت عدالة المحكمة احالة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل علي ان يكون ماموريته الاتي :

بيان الاعمال المخالفة لاحكام القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 المعدل .

·        بيان تاريخ اقامة هذه الاعمال المخالفة تحريرا

·        بيان قيمة تكاليف الاعمال المخالفة ووقت اقامتها والاسس التي استند اليها هذا التقرير .

·        بيان شخص من اقام هذه الاعمال المخالفة وقت اقامتها وماليكها .

·   بيان ما اذا كانت هذه الاعمال المخالفة تشكل خطرا علي الارواح والممتلكات وكذلك العقار محل هذه الاعمال ككلل من عدمه .

·   بيان اذا كانت هذه الاعمال تتضمن خروجا علي خط التنظيم او لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 من عدمه .

وباشر السيد الخبير الدعوي واودع تقريره بملف الدعوي .





الدفوع :

اولا : الحكم بانقطاع صلة المتهم بالواقعة .

ثانيا : عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة .

ثالثا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها .

رابعا: عدم مسئولية المتهم عن جريمة البناء بدون ترخيص وذلك طبقا لبنود عقد المشاركة المحرر بين المتهم والسادة / ...... ....وطبقا لاحكام محكمة النقض الواردة بالمذكرة عالية .

الدفــاع :

اولا : انقطاع صلة المتهم بالواقعة وارتكاب اشخاص اخري الجريمة .

ومن مطالعة المستندات المقدمة امام الخبير وبجلسة اليوم يتضح لعدلكم الموقر ان المتهم ليس هو قائم بالبناء وانما هو كان يمتلك عقار وتم ازالته طبقا للقانون بمؤجب رخصة ازالة رقم 37 لسنة2006 حي بولاق الدكرور والمقدمة صورة ضوئية منها بحافطة المستندات امام الخبير وعلية يمتلك المتهم قطعة ارض فضاء صالحة للبناء فقط وعرض عليه اثنان من كبار المقاولون لانشاء عمارة سكنية وذلك طبقا للقوانين اللوائح وذلك بعد استخراج جميع الرخص الازمة لعملية الانشاء مع تحملهم كامل السئولية القانونية عن اية مخالفات قانونية امام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية كما هو وارد بالبند السادس بعقد المشاركة المؤرخ 1/1/2007وبذلك تنتفي مسئولية المتهم عن فعل البناء بدون ترخيص لانه ليس هو القائم بفعل البناء .

كما قام المتهم باخطار حي بولاق الدكرور بعدم مسئوليتة عن البناء بدون ترخيص وطلب منهم وقف هذه الاعمال بتاريخ 17/5/2007 برقم 460 وكما قام باخطار المحافظة الجيزة عن عدم مسئوليتة وطلب وقف تلك الاعمال المخالفة للقانون برقم 5875 بتاريخ 5/8/2007 وكما قام باخطار ادارة التنظيم بذلك برقم 4265 بتاريخ 26/8/2007 وذلك واضح من المستند المقدم منا بجلسة اليوم وهو المحضر الاداري رقم 869 لسنة 2008 اداري بولاق الدكرور الذي وجه فيه المتهم الاتهام للطرف الثاني المشارك والمخلين لبنود عقد المشاركة المؤرخ 1/1/2007 وعلية تنتفي المسئولية القانونية عن المتهم /...........عن جريمة البناء بدون ترخيص.

ثانيا : ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة .

سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان المؤثم قانونا هو فعل البناء قبل الحصول علي ترخيص وليست الملكية للعقار المخالف وطبقا للمستندات المقدمة امام السيد الخبير ان المتهم يمتلك فقط الارض وذلك طبقا لعقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 1/1/2007 م.

وكما ايدتها محكمة النقض بان :

(( ليست العبرة بنفي الملكية بل العبرة بنفي فعل البناء لان المؤثم قانونا هو فعل البناء قبل الحصول علي الترخيص وليس فعل الملكية اي ان العبرة ليس بمالك العقار المخالف , بل العبرة بالشخص الذي قام بالبناء المخالف ))

( نقض 557 لسنة 27 ق جلسة 15/5/1967 س 28 ص 608 )



ثالث : ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 5154          لسنة 2008 جنح بولاق الدكرور والمستانفة برقم 30233  لسنة 2009 جنح مستانف بولاق الدكرور وذلك طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية .

تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائي بالبراءة او بالادانة , واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية , فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ))

كما نصت المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( يجوز الرجوع الي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا , بناء علي ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة )).

ـ ويقول المستشار /مصطفي مجدي هرجة في مؤلفة الموسوعة القضائية الحديثة ـ التعليق علي قانون الاجراءات الجنائية ـ طبعة 2000 بالمجلد الثالث ص 394 تعليقا علي هذه المادة ......

(( المبدأ الذي يتخذ به القانون المصري واغلب القوانين الاخري الحديثة انه لا تجوز محاكمة الفرد عن واقعة اكثر من مرة فتنقضي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا . واذا كان المشرع قد استخدم عبارة الحكم النهائي فانه يقصد الحكم البات الذي يجوز حجبه والذي يمتنع معه كقاعدة عامة الرجوع الي الاجراءات الخصومة الجنائية بالنسبة للمتهم او الواقعة التي حوكم من اجلها ))

ـ ويضيف شرطا ان مفاد نص المادة 454 اجراءات انه يشترط لصحة الدفعه بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوي .

وكذلك قضت محكمة النقض :

(( قوة الامر المقضي للحكم الجنائي لاحكام المادة . اثرها . اعتباره عنوانا للحقيقة وحجة علي الكافة بما لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به .اعمال قوة الامر المقضي للحكم الجنائي واجب علي المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الحجية للنظام العام ))

((الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 30/4/1986 ـ س 37 ـ ص 526 ))

كما نصت المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة او الادانة قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم المدنية التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الي فاعلها )) ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة , سواء بني علي انتفاء التهمة او علي عدم كفاية الادلة , ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

والثابت من الاوراق انه قد تم رفع الجنحة رقم  5154  لسنة2008 جنح بولاق الدكرور والمستانفة برقم30233  لسنة 2009 جنح مستانف بولاق الدكرور من النيابة العامة علي المتهم وقد تم الحكم فيها بقبول وتعديل والغاء عقوبة الحبس والازالة وتغريم المتهم قيمة الاعمال الواردة بتقرير الخبيروالمصاريف  بجلسة 9/12/2009 والمتهم سدد الغرامة بموجب ايصال سداد رقم 653796 المرفق صورة اللايصال بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم .

وقد قضت محكمة النقض بان :

ومن المقرر لانه لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واد مرتين , ذلك ان الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد امر يحرمه القانون وتتاذي به العدالة , اذ من القواعد المقررة انه لا يصح ان يعاقب جاني عن ذات فعله مرتين .ولا يجوز ان ترفع الدعوي امام جهتين من جهات القضاء من اجل واقعة جديدة , ومخالفة القاعدة تفتح بابا لتناقض الاحكام فضلا عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الاحكام ما ينبغي لها من الثبات و الاستقرار .

( نقض 14/6/1961 مجموعة احكام النقض س 11 رقم 108 ص 567 )

وقضت ايضا محكمة النقض بان :

(( اذا كان من المقرر قانونا ان جريمة البناء بدون ترخيص ان هي الا جريمة متتابعة  الافعال , متي كانت اعمال البناء متعاقبة متوالية , اذ هي حينئذ تقوم علي نشاط ـ وان اقترف في ازمنة متوالية ـ الا انه يقع تنفيذا لمشروع اجرامي واحد , والاعتداء مسلط علي حق واحد , وان تكررت هذه الاعمال مع تقارب ازمنتها وتعاقبها دون ان يقطع بينها فارق زمني , يوحي بانفصام هذا الاتصال , التي تجعل منها وحدة اجرامية في نظر القانون , بمعني انه اذا صدرالحكم في اي منها , يكون جزاء لكل الافعال التي وقعت في تلك الفترة ,حتي ولو لم يكشف امرها الابعد صدور الحكم .

لما كان ذلك ,وكان الثابت من الاطلاع علي المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجة الطعن , ان الحكم في الجنحة رقم ..... لسنة  ..... مستانف الجيزة , صدر حضوريا ضد الطاعنة في 12 يونيو1982 بتغريمها ستمائة جنية , وتصحيح الاعمال المخالفة وسداد ضعف رسم الترخيص , وقد صار الحكم نهائي في 24 يناير سنة 1983 , وان الطاعن طعنت علي هذا الحكم بالنقض .

   ولما كان ذلك , وكانت العبرة فيما يختص بما دفعت به الطاعنة من عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ,هو بالتاريخ الذي اقامت فيه الادوار الخمسة موضوع الدعوي الحالية , وهل كان ذلك قبل الحكم في الجنحة رقم ......لسنة...... ميتانف الجيزة ام بعده .

ولما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه اذ قضي بادانة الطاعنة عن اقامة الادوار المشار اليها , علي اساس انهما غير الدورين الذي سبق ان حكم علي الطاعنة من اجلهما ،وذلك دون تحقق دفاعها من ان اقامة الادوار جميعها كانت نتيجة قصد اجرامي واد ونشاط اجرامي متصل . من قبل صدور الحكم في الدعوي رقم ........لسنة ..... مستانف الجيزة ولما كان ما تقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه )).

( نقض جنائي 3/5/1990 ,الطعن رقم 5095 لسنة 59ق )

ثانيا : توافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها :

الثابت من الاوراق التوافر التام لشروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وهي وحدة الخصوم والموضوع والسبب .

·   فبالنسبة لوحدة الاشخاص فقد تم اثارة النزاع مرة اخري من النيابة العامة علي المتهم علي الرغم من سبق الفصل فيها في الجنحة رقم  5154  لسنة2008 جنح بولاق الدكرور والمستانفة برقم30233  لسنة 2009 جنح مستانف بولاق الدكرور من النيابة العامة علي المتهم وقد تم الحكم فيها بقبول وتعديل والغاء عقوبة الحبس والازالة وتغريم المتهم قيمة الاعمال الواردة بتقرير الخبيروالمصاريف  بجلسة 9/12/2009 والمتهم سدد الغرامة بموجب ايصال سداد رقم 653796 المرفق صورة اللايصال بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم .

·   اما وحدة الموضوع فان موضوع الدعوي المثارة مرة اخري يعتبر هو نفس الموضوع السابق الفصل فيه كما هو ثابت من وقائع الدعوي .

 وقد قضت محكمة النقض بان :

(( اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانة المتهم عن تهمة اقامة بناء الدورين الرابع والخامس بدون ترخيص ,علي اساس انهما غير الدورالذي سبق ان حكم عليه من اجله , وذلك دون تحقيق دفاعه من ان اقامة الادوار جميعها كانت نتيجة قصد اجرامي واحد ونشاط اجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوي الاولي عن ذلك الدور السابق , فانه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه .

( نقض جنائي 20/2/1962 مجموعة محكمة النقض 13ـ 1ـ 158ـ 43 )

·        اما وحدة السبب في الواقعة فان محل المحاكمة الحالية هي بعينها محل المحاكمة السابقة .



وقضت ايضا محكمة النقض بان :

( متي كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان المطعون ضده دفع بانه (حكم عليه بغرامة في قضية اخري ) وهو ما يحمل علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها .

ولما كانت النيابة الطاعنة اثارت واقرت في طعنها بانه سبق الحكم علي المطعون ضده عن ذات الوقائع , وسدد الغرامة المضي عليه بها, واصبح الحكم فيه نهائيا من قبل الفصل في هذه الدعوي , وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده , دون ان يفطن الي هذا الدفع , فلم يورده ان يعني بالرد عليه ,علي الرغم من انه دفع جوهري قد ينبني عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الراي في الدعوي فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .

( نقض جنائي 24/3/1961 مجموعة محكمة النقض 20ـ 1ـ 317ـ 81 )

وترتيبا علي ما سبق فانه لا يجوز محاكمة المتهم عن الواقعة الواحدة مرتين لان الواقعة الثانية تنقضي بالحكم الاول الذي يعتبر عنوان الحقيقة ثم الازدواج في المسئولية الجنائية عن الواقعة الواحدة امر يحرمه القانون والدستور .



لــذلك

نلتمس من عدالة المحكمة:

 براءة المتهم تاسيسا علي :

اولا : انقطاع صلة المتهم بالواقعة .

ثانيا : عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة .

ثالثا : عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها .

رابعا: عدم مسئولية المتهم عن جريمة البناء بدون ترخيص وذلك طبقا لبنود عقد المشاركة المحرر بين المتهم والسادة / ...........................وطبقا لاحكام محكمة النقض الواردة بالمذكرة عالية .

                                                         وكيل المتهم
                                                  هاني عبدالرحمن الخطيب
                                                         المحامي



ليست هناك تعليقات: