الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأحد، 9 أكتوبر 2011

مذكرة سلعة مجهولة المصدر والبيانات



مذكـــــرة



بدفاع السيد/                                                                          متهم



ضــــــــــد

النيابة العامة                                                                 سلطة اتهام 



في الجنحة رقم  5394 لسنة2008

جنح العمرانية المحدد لنظرها

جلسة الثلاثاء 10/6/2008م



الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوي انه في يوم 5/2/2008 وبدائرة قسم العمرانية تم تشكيل حملة من ماموري الضبط القضائي بوزارة التجارة والصناعة ـ الادارة العامة للمنتجات الحيوانية واثناء مرورهم بشارع عبداللطيف عبد الفتاح تلاحظ لهم محل طيور الشيماء وبدخولهم تقابلوا مع المتهم وافصحوا له عن شخصيتهم وطبيعة عملهم وطلبوا منه التفتيش فلم يمانع المتهم وبالتفتيش وجد 3 شنط من البولي اثيلين الشفاف تحتوي كل شنطة علي كمية من الاكياس معباة بالكبد والقوانص غير مدون علي الاكياس تاريخ الانتاج او تاريخ انتهاء الصلاحية او جهة الانتاج او اسم المجزر الذي تم التجهيز به بوزن اجمالي الكمية المضبوطة هي 22 كجم بصورة مجهزة داخل ثلاجة الديب فريزر محل الواقعة

الدفـــــــــوع

اولا واصليا: نلتمس براءة المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا علي :

·       عدم معقولية الواقعة .

·       كيدية الاتهام وتلفيقة  .

·       عدم وجود التقرير الفني  .

ثانيا واحطياطيا : الغاء الحكم المعارض فيه طبقا لنص المادة رقم (2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .









الدفــــــــــــــــاع

 ندفع بعدم معقولية الواقعة .      

 سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبنأ علي الشك والاحتمالات وانما تبنأ علي اليقين وان الشك دائما وأبدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .

فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة امام عدالتكم علي نحو ما صورها مامور الضبط القضائي في حق المتهم  نجدها جاءت متنافية مع تصور العقل والمنطق  مما يهدر مصداقيتها ويشكك في صحتها .

سيدي الرئيس وبالاطلاع علي المحضر الماثل امام عدالتكم ومن السطور الاول يتضح لعدالتكم براءة المتهم من التهمة المنسوبه اليه :  

·   عندما يقرر محرر المحضر انه واثناء مرورنا بشارع عبداللطيف عبد الفتاح تلاحظ له محل طيور الشيماء اي ان المتهم يقوم ببيع طيور حية ومن طبيعة محلات بيع الطيور ( الفراخ ) يقوم بتنظيفها ويقوم ببيع الفراخ ويطلب منه انواع معينة واجزاء معينة من الفراخ مثل لحمة الصدور او لحمة الاوراك اولحمة البنيه فيقوم بتنظيف فراخ واستخراج كل جزء علي حده ومن هنا جاءت الكبد والقوانص مقابل تنظيف الفراخ وهذه من متحصلات وفضلات تنظيف الفراخ كما تعلمون مع الافتراض بصحة الكمية المضبوطة وليست محل لحوم مجمدة لكي يكتب علي اكياسها تاريخ الانتاج او تاريخ انتهاء الصلاحية او جهة الانتاج او اسم المجزر وان المتهم ليس مستورد ومنتج لتلك الكبد والقوانص وانما كما تعلمون سيادتكم ان اي محل فراخ ( طيور ) يقوم بتنظيف هذه الفراخ واستخراج الكبد والقوانص  والامعاء والراس للستعمال الخاص  او اتلافها بالقائها في ادوات القمامة .

·   محرر المحضر قرر بمحضره ان المتهم كان يحتفظ بكمية الكبدر والقوانص بصورة مجمدة داخل ثلاثة الديب فريزر محل الواقعة اي ان المتهم لم يقم بعرض هذه الكمية للبيع او العرض بثلاجة عرض مواد غذائية والدليل علي ذلك انه كان يحتفظ بها داخل ثلاجة عادية للاستخدام الخاص كما يقوم بوضع الطعام الخاص به وبالعمال وكذلك وضع المياة والماكولات الخاصة به للحفاظ عليها من التلف وليس داخل ثلاجة العرض الخاصة بالمواد غذائية  وبذلك تنتفي جريمة حيازة او عرض اوبيع سلعة بدون بيانات  .

2 ـ  ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقة  .

·   الدليل الاول علي كيدية الاتهام وتلفيقة ان محرر المحضر قام بضبط هذه الكمية وقام بتحريزها ولم ياخذها وتركها لدي المتهم ولم يسال عنها بعد ذلك والدليل عدم وجود تقرير الفني الخاص بمفتش الاغذية في الاوراق وعدم وجود احراز رفقة المحضر .

·   الدليل الثاني علي كيدية الاتهام والتلفيق عندما عرض المحضر علي السادة وكلاء النائب العام بتاريخ 6/2/2008 قرروكيل النائب العام انه حيث تبين لنا عدم تواجد ثمة اقرار رفقة المحضر لو كان فيه اقرار موقع من المتهم لحظة ضبطه بالواقعة لرفقة بالمحضر وعرض علي وكيل النائب العام لحظة عرض المحضر عليه وعليه تخلل الشك اليه بعدم صحة الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وطلب سوال المتهم عن الواقعة وطلب تعرض المضبوطات علي مفتش الاغذية لبيان عما اذا كانت صالحة للاستهلاك من عدمه وفي الحالة الاولي تباع بالسعر الرسمي ويورد ثمنها خزينة المحكمة بالايصال الازم علي ذمة القضية وفي حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك تعرض علينا الاوراق للنظر فيها .

3ـ ندفع بالغاء الحكم لعدم وجود التقرير الفني وعدم وجود احراز .

وحيث انه لا يوجد تقرير فني من مفتش الاغذية يفيد ان المضبوطات تصلح للاستهلاك الادمي من عدمه وعدم وجود احراز رفقة المحضر فيكون بذلك انفي الركن المادي والمعنوي للجريمة عرض سلعة بدون بيانات .

ثانيا واحطياطيا : الغاء الحكم المعارض فيه طبقا لنص المادة رقم (2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

وحيث ان النيابة العامة قد حركة الجنحة الماثلة امام عدالتكم ضد المتهم طبقا للقيد والوصف القانوني المرفق باوراق الدعوي وطبقا لمواد الاتهام 3و34/أ و36و 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية المعدل بالقوانين ارقام 143 لسنة 1943 , 531لسنة 1953 , 569 لسنة 1954, 205لسنة 1956 ,69 لسنة 1959  لانه قام المتهم بعرض سلعة بدون بيانات وصدر هذا الحكم بتاريخ 16/4/2008 م .

وحيث انه اصدر المشرع القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والذي صدر في 2/6/2002 م ونشر بالجريدة الرسمية العدد12 مكرر في 2/6/2002 والذي تضمن في ماته الثانية من قانون الاصدار الغاء القانون رقم 57 لسنة1939 بشان العلامات والبيانات التجارية وبذلك تكون الواقعة الماثلة امام عدالتكم قد وقت في ظل القانون رقم 82 لسنة 2002 وليس في ظل القانون رقم 57 لسنة1939 الذي تم الغائه وبذلك يكون دفعا موافق صحيح القانون .



بناءعليه



ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم :

اولا واصليا      : براءة المتهم مما هومنسوب اليه .

ثانيا وحتياطيا : الغاء الحكم المعارض فيه طبقا لنص المادة رقم (2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص باصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .



                                                                                 وكيل المتهم

                                                                        هاني عبدالرحمن الخطيب

                                                                                      المحامي

ليست هناك تعليقات: