الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الخميس، 6 أكتوبر 2011

مذكرة ثانية في تجارة الاقراص المخدرة


بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــرة

بدفاع السيد/                                                                               متهم
ضــــــــــد
النيابة العامة                                                                         سلطة اتهام

في الجنحة رقم 10257 لسنة2006جنح المعادي
                  المستانفة برقم 15189 لسنة2008 مستانف المعادي
 المحدد لنظرها جلسة السبت  5/7/2008م
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوي انه في يوم 19/2/2006 وبدائرة قسم المعادي  وردت معلومات سرية من احد المصادر الموثوق فيها لوحدة مباحث السجن مفادها قيام المحبوس احتياطيا / ..................... علي ذمة القضية رقم 1834لسنة 2005 البدرشين نتهمة مخدرات ومبدأ حبسة 23/4/2005 وتاريخ دخوله السجن 14/6/2005 والمسكن بعنبر أ غرفة 4/2 بتعاطي المواد المخدرة (الاقراص ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا متخذا من العنبر أ مكانا لمزاولة نشاطه الاجرامي الغير مشروع  .
وقد اضافت التحريات بقيام المسجون سالف الذكر باخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 4/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي وعليه ومفاجاة المسجون المذكور بالغرفة المسكن بها وتفتيشه ضبط باحرازه عدد 2 امبول من البلاستيك كان يخفيهم داخل جيب بنطلونه الايمن الذي يرتديه بفضهم بمعرفتنا تبين ان بداخلهم عدد 36 قرص برشام يشتبه ان تكون من الاقراص المخدره الممنوع تداولها .
الدفـــــــــوع
اولا :  ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر .
ثانيا : ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق .
ثالثا :  ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس لعدم معقولية   
         تصور الواقعة  .
رابعا: ندفع ببطلان القبض والتفتيش طبقا لنص المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية .
الدفــــــــــــــــاع
اولا: ندفع بعدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه مامور الضبط  القضائي .   
 سيدي الرئيس كما تعلمنا من عدالتكم ان القضاء الجنائي هو قضاء العقيدة والعقل والمنطق واليقين وان الاحكام الجنائية لا تبنأ علي الشك والاحتمالات وانما تبنأ علي اليقين وان الشك دائما وأبدا كقاعدة دستورية يفسر لمصلحة المتهم .
فاذا نظرنا الي الواقعة الماثلة امام عدالتكم علي نحو ما صورها مامور الضبط القضائي في حق المتهم  نجدها جاءت متنافية مع تصور العقل والمنطق  مما يهدر مصداقيتها ويشكك في صحتها .
فقد صورها لنا محرر المحضر علي النحو التالي ......(( وردت معلومات سرية من احد المصادر  .................. قيام المحبوس احتياطيا / ...................... علي ذمة القضية رقم 1834لسنة 2005 البدرشين بتهمة مخدرات ومبدأ حبسة 23/4/2005 وتاريخ دخوله السجن 14/6/2005 والمسكن بعنبر أ غرفة 4/2 بتعاطي المواد المخدرة (الاقراص ) في غير الاحوال المصرح.............وقد اضافت التحريات بقيام المسجون سالف الذكر باخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 4/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي وعليه ومفاجاة المسجون المذكور بالغرفة المسكن بها وتفتيشه ضبط باحرازه عدد 2 امبول من البلاستيك كان يخفيهم داخل جيب بنطلونه الايمن الذي يرتديه بفضهم بمعرفتنا تبين ان بداخلهم عدد 36 قرص برشام يشتبه ان تكون من الاقراص المخدره الممنوع تداولها ..............))
 هذا هو صف محرر المحضر للواقعة بينما العقل والمنطق واليقين ينفي جوهر هذا الوصف
·   من تصورالعقل والمنطق للواقعة والمتهم عرض بجلسة 4/2/2006 اي قبل تحرير المحضر باكثر من خمسة عشر يوم الحاصل في 19/2/2006 وطول هذه المدة كان المتهم يحتفظ بهذه الكمية معه حتي ياتي محرر المحضر ويقوم بالقبض عليه وهذا يستحيل ان يتصوره عقل او منطق.
·    اما ان هذه الكمية التي تم تحريزها هي المتبقية بعد تعاطي المتهم وبعد الاتجار فيها كما زعم محرر المحضر ان المتهم يتعاطي المخدرات وانه قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي هذا يعني ان المتهم قام بادخال كمية كبيرة من الاقراص ومثلا كرتونة برشام داخل مكان حساس بجسده وهذا ايضا يستحيل ان يتصوره عقل او منطق وخاصة المتهمين المعروصين علي السادة وكلاء النائب العام يتم ترحيلهم من السجون الي مقر النيابة تحت حراسة مشددة مقيدين بالحديد والاغلال تحت قوة من الحرس وقبل دخول المسجونين مقرحبسهم يتم تفتيشهم تفتيش وقائي لو كان المتهم كان يخفي شئ لظهر عند دخوله محبسه .
ان محرر المحضر قرر بمحضره  ان المتهم قام بادخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 14/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي .......وبعد ذلك قال ......وتفتيشه ضبط باحرازه عدد36 قرص برشام .
·   سيدي الرئيس من الاطلاع علي هذا المحضر يتضح لعدالتكم عدم معقولية الواقعة علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر كيف يمكن لمسجون ان يقوم بادخال مواد مخدرة السجن عقب عودته من الجلسة يعني هذا ان المتهم عقب عودته من الجلسة يوم 4/2/2006 خرج مرة اخري من السجن واحضر الاقراص ودخل مرة اخري فكيف عقب دخوله السجن يقوم بادخال الاقراص ومع ذلك ممكن ان يتصور العقل والمنطق ان المتهم قام بادخال الاقراص اثناء عودته وليس عقب عودته وعلي الرغم من ذلك محرر المحضر قال انه قام بترويجها فاين اذن الفلوس او النقود حصيلة هذا الاتجار فقد خلي الحرز من ثمة نقود او فلوس رفقة هذا المحضر هذا من ناحية ومن ناحية اخري ان افادة تقرير المعمل الكميائي افاد ان عشرة اقراص فقط هي التي بها مواد مخدرة وخلت باقي الكمية من المواد المخدرة فلو كان المتهم يتعاطي هذه المواد المخدرة لنفذت هذه الكمية في مدة اقصاها يومين او ثلاثة ايام  من عودته من الجلسة ولو كان المتهم يقوم بالاتجار فيها لنفذت هذه الكمية في ثواني قليلة  وليس يوم او يومين من عودته من الجلسة هذا مع الافتراض جدلان ان المتهم قام بادخال هذه الكمية اما اذا كان المتهم يتعاطي ويقوم بالترويج علي المسجونين للتعاطي طول  هذه المدة الخمسة عشر يوم من تاريخ عودته حتي تاريخ القبض عليه وكذلك يتبقي معه هذه الكمية من الاقراص المحرزه له بهذا الحرز فلا بد ان هذا المتهم قام بادخال كرتونه كبيرة الحجم من الاقراص المخدره داخل مكان حساس بجسده وهذا ما لم يمكن ان يتصوره عقل بشر او منطق .
وبذلك يكون للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر ومن كل هذا سيدي الرئيس بان الشك وعدم المصدقية قد أحاط بالواقعة من كافة جوانبها مما يشكك في صحة الواقعة ومصداقيتها . 
·   من العقل الطبيعي والتفكير الصحيح للمتهم  مع الافتراض انه يمارس تجارة الاقراص المخدرة  انه يكون لدية قدر كبير من الحيطة والحظر بان يضع هذه الاقراص المخدرة في مكان امن مثلا في  وسط الفرش  او وسط الحائط او مثلا تحت جلده وليس في جيب البنطلون الذي يرتديه كما قرر لنا محرر المحضرلتكون دليل ادانته في اي لحظة وان يقوم بممارسة نشاطه الاجرامي  خارج السجون وليس داخل السجون لما للسجون من قوانين وحيطه وحظر شديد من التفتيش.
ثانيا : كيدية الاتهام وتلفيقة .
سيدي الرئيس من السطور الاول للمحضر الماثل امام عدالتكم يتضح لعدالتكم مدي كيدية الاتهام والتلفيق حيث ان المحضر تم تحريره بتاريخ 19/2/2006  وعودة المتهم من الجلسة المعروض عليها كانت بتاريخ 4/2/2006 اي بعد خمسة عشر يوم تاتي المصادر السرية والتحريات ويكتشف محرر المحضر ان هذا المتهم قام بادخال كمية من المخدرات وقام بترويجها وعلي الرغم من ذلك والعجيب ان محرر المحضر يفاجي المتهم ويقوم بضبط كمية من الاقراص بعد طول هذه المدة  فكان ولا بد من ان للواقعة صورة اخري غير المسطرة بالمحضر تكشف مدي كيدية الاتهام والتلفيق .  
ثالثا :  ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس لعدم معقولية تصور الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة.
سيدي الرئيس بعد ان تاكدنا من:
·  ان مامور الضبط القضائي كان يحاول اخفاء الصورة الحقيقية للواقعة انه قام بكيدية الاتهام وتلفيقة وبالقبض والتفتيش علي المتهم دون مبرر من الواقع اوالقانون والدليل علي ذلك عدم معقولية تصور الواقعة  علي النحو الذي صورها عليه محرر المحضر .
 كذلك عندما قال وردت معلومات سرية من احد المصادر الموثوق  ......بتعاطي المواد المخدرة (الاقراص ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا متخذا من العنبر أ مكانا لمزاولة نشاطه الاجرامي الغير مشروع  .
· وقد اضافت التحريات بقيام المسجون سالف الذكر باخال كمية من الاقراص المخدرة عقب عودته من الجلسة المعروض عليها يوم 4/2/2006 باخفاءها داخل مكان حساس بجسده قام بترويجها علي المسجونين للتعاطي وعليه ومفاجاة المسجون المذكور بالغرفة المسكن بها وتفتيشه....................اي ان دليله هو اقوال المصدر السري وتحرياته وهذه كلها اقوال مرسلة لا يعتد بها ولا يستقيم بشانها دليل علي القبض والتفتيش علي حريات الاسخاص ولو كانوا محبوسين ومقيدين الحرية بسجونهم.....   وليس مشاهد المتهم  باعينه او باحدي حواسه والمتهم يقوم بيع المخدرات او الاتجار في الاقراص المخدرة او تعاطيها فقام بالقبض علي المتهم والشخص الذي كان يتعامل معه وما كان معه من مخدرات   وانما اعتمد علي اقوال المصدر السري  وقال واضافت التحريات............ وكما تعلمنا من عدالتكم ان حالات التلبس قد وردة في القانون علي سبيل الحصر والواقعة هذه ليست من حالات التلبس التي تستوجب القبض والتفتيش لان مامور الضبط القضائي في وصفه للواقعة لم يقل انه راي المتهم باحدي حواسة وهو يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وبذلك يكون محاولة اختلاق حالة التلبس مجادلة لاسباغ الشرعية علي اجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباته باختلاق حالة التلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة فيتعين اطراحها وعدم التعويل علي شهادة من قام بها والاعتداد بانكار المتهم وما ابداه من دفاع تراه المحكمة اولي بالاعتبار عما عداه .
رابعا: ندفع ببطلان القبض والتفتيش طبقا لنص المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية .
سيدي الرئيس كما تعلمنا من بحر علمكم ان قانون الاجراءات الجنائية قد حظر اتصال رجال السلطة العامة بالمتهم المحبوس احتياطيا داخل السجون الا باذن كتابي من النيابة العامة وذلك طبقا لنص المادة 140 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي (( لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد من رجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة, ووعليه ....))
سيدي الرئيس كما تعلمون وانتم اعلم منا بذلك لكثرة خبراتكم وكثرة ما يعرض امام عدلكم الموقر من مدي سطوة ايدي رجال السلطة العامة علي المفرج عنهم خارج السجون فما بالكم من المقبوض عليهم وهم مقيدي الحرية داخل السجون وهم في قبضة رجال السلطة العامة لذلك اوجب القانون وحظر السماح لرجل السلطة العامة الاتصال بالمحبوس احتياطيا الا باذن كتابي من النيابة العامة سدا لزريعة التاثير عليهم ومنعا لمظنة اكراههم علي الاعتراف وهم في قبضتهم .
وحيث خلت اوراق الدعوي الماثلة امام عدالتكم وعدلكم الموقرين من ثمة اذن صادر من النيابة العامة بالسماح بالاتصال بالمتهم او القبض عليه او تفتيشه لذلك يصبح دفعنا المبدئ منا موافق صحيح القانون.
وبذلك تصبح الاوراق خالية من ثمة دليل علي نسبة الاقراص المخدرة المضبوطة للمتهم وتعتبر الواقعة غير ثابتة في حق المتهم.
بناءعليه
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من اسباب اقوم نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه .
                                                                                      وكيل المتهم




ليست هناك تعليقات: