الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعويضات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعويضات. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

المسئولية التقصيرية

 

المسئولية التقصيرية

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 577

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب - يشترط فى كلتا الحالتين : - أن يكون الضرر محقق الوقوع " وقع فعلاً أو سيقع حتماً " مؤدى ذلك : - أنه لا تعويض عن الضرر الإحتمالى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 1

الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبى هو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 2

التعويض عن الضرر عند تحققه أما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى و غالباً ما يكون كافيا لجبر الضرر الأدبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 327

بتاريخ 29-11-1987

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 1

إلزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حالة من الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما - إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى للقول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبطاً بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك . إستقلال كل من النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاصها لموضوعات تدخل فى إختصاص المحاكم الأخرى لمجرد أن المخالفة التى صدر بشأنها قرار السلطة التأديبية تكون ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية للعامل - المنازعة فى قرار التحميل دون طلب إلغاء القرار التأديبى تعتبر من قبيل المنازعة فى مرتب مما تختص به محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل .

 

                  ( الطعن رقم 1139 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/29 )

المسئولية المدنية

 

المسئولية المدنية

=================================

الطعن رقم  1437     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 101

بتاريخ 20-05-1973

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

 إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى و أن الخطأ يعتبر شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية أو الاضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً .

   و من ثم لو كان ما نسب إلى المدعى ينحصر فى أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى و إكتفاؤه بالرجوع فى هذا الشأن إلى السعر المقدم من المتعهد مصطفى كامل و فى أنه أغفل ابلاغ المتعهد عبدالحميد عفيفى عشوش بالتوريد بالنسبة لوحدات مستشفيات الأمراض الصدرية بالعباسية و المنيرة و المبتديان و حميات العباسية و مستشفى الكلب و مستوصفات المبتديان و الخليفة و باب الشعرية مما أدى إلى تمسك المتعهد بإنتهاء المدة .

   و لما كان يبين من الأوراق أنه ليس هناك ثمة أهمال ينسب إلى المدعى فى صدد عدم قيامه بتبليغ المتعهد عبدالحميد عفيفى فى 30 من أكتوبر سنة 1951 أو بالنسبة إلى سقوط العطاء المقدم منه أعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1951 كما أن ما نسب إلى المدعى من أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى - على فرض صحته لا يمثل بالنسبة إليه خطأ شخصياً يجعله مسئولاً عما ترتب من أضرار بسبب سقوط العطاء المقدم من المتعهد المذكور ، و من ثم يكون الثابت أن المدعى لم يقع منه خطأ شخصى يوجب مسئوليته المدنية قبل وزارة الصحة عن الأضرار التى لحقتها بسبب سقوط العطاء .

 

                    ( الطعن رقم 1437 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/5/20 )

=================================

الطعن رقم  2028     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 898

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 1

المنازعة فى التحميل هى فى حقيقتها منازعة فى التعويض الذى يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصى - لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى و لو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه .

 

                   ( الطعن رقم 2028 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1820     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1349

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 1

الضرر الأدبى هو الذى لا يمس المال و لكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبة فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذا كان التعويض عن الضرر الأدبى مقررا بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضا عينيا أو تعويضا بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى - التعويض غير النقدى يستند على القاعدة التى قررها القانون المدنى و التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - مؤدى ذلك أن التعويض غير النقدى يجد مجاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر - مثال إلغاء قرار نقل المدعى من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلى بحكم من محكمة القضاء الادارى و نهوض الجهة الادارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغى من آثار - يعتبر ذلك كاف وحده لجبر كافة الاضرار الأدبية التى تكون قد أصابت المدعى بسبب هذا القرار - الاثر المترتب على ذلك : لا وجه للمطالبة بتعويض نقدى عن الضرر الذى تم جبره - أساس ذلك : - التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى بالمضرور على حساب المسئول دون سبب .

 

                  ( الطعن رقم 1820 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم النهائى الصادر من محكمة الإستئناف قد قضى بإلزام وزارة الداخلية بالتعويض المدنى لصالح المضرور بطريق التضامن مع أحد موظفيها " مأمور مركز أبى  حمص " على اعتبار أنهما مسئولان عن تابعيهما مسئولية المتبوع عن تابعيه و ليسا مسئولين معهم عن خطأ شخصى وقع منهما و ساهم فى إحداث الضرر ، فإن الوزارة بهذا الوصف تعتبر فى حكم الكفيل كفالة ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإذا دفعت التعويض به باعتبارها مسئولة عن تقصير تابعها الذى كان أساسا للتعويض تنفيذا للحكم النهائى سالف الذكر الصادر فى الدعوى المدنية ، فإن لها بهذا الوصف  أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه  و يحق لها الرجوع بجميع ما أدته على المأمور و على المسئول عن عمله التقصيرى من تابيعيها وفقا للمادة 175 من القانون المدنى و يكون رجوعها على هؤلاء التابعين كالمدعى مصدره القانون لأن القانون المدنى فى المادة المشار اليها هو الذى خولها حق الرجوع فى الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً بخطئه الشخصى المباشر عن تعويض هذا الضرر ، و لا ريب  فى أن  هذا الرجوع و مصدره هو القانون و أسلوبه هو التنفيذ المباشر على مرتب المدعى ، هو رجوع صحيح لم يلحقه التقادم ما دام قد وقع فى خلال خمس عشرة سنة من تاريخ ثبوت مسئولية الوزارة عن فعل الغير بموجب الحكم النهائى الصادر ، و من ثم يتعين رفض الدفع بسقوط حق الوزارة بالتقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 2

إذا كان التصرف الادارى باستقطاع ربع راتب المدعى استيفاء لنصف مبلغ التعويض المقضى به على وزارة الداخلية و مأمور المركز هو نتيجة متفرعة عما استظهره الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف من أن الوزارة المذكورة و المأمور مسئولان عن تعويض المضرور ، الأولى باعتبارها متبوعة و الثانى بوصفه رئيساً مباشراً مفرطاً فى واجب الإشراف على مرءوسيه ، و كان الحكم المشار اليه الحائز لقوة الأمر المقضى قد فصل فى مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين المضرور و بين المتبوع و هى وقوع ضرر بالأول من جراء الخطأ المنسوب إلى تابعى الوزارة عامة ، و كان مؤدى ذلك  كله ان هذا الحكم النهائى لم يفصل فى تحديد العلاقة فيما بين وزارة الداخلية و المأمور من جانب و بين التابعين من جانب آخر و لم يحدد اى التابعين الذى يتعين مساءلته عن الفعل التقصيرى الذى قارفه و أفضى إلى حصول التلف بالسيارة و أنه ينبغى أن يتحمل حصة عادلة من هذا التعويض كما تحمله مأمور المركز ، فإن التصرف الإدارى الذى تكفل بتحديد هذا الضمان فيما بين وزارة الداخلية و أحد التابعين جاعلاً المناط فيه مقدار الخطأ الذى أسهم به فيما أصاب المضرور يكون تصرفاً سليماً لأنه لم يخالف ما قضى به الحكم النهائى بل جاء متفقاً  مع مقتضاه متسقاً مع مؤداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 3

إن حجية حكم محكمة الإستئناف النهائى تقف عند حد تحقيق مدى الضرر و إثبات مسئولية الوزارة المتبوعة عن التقصير المنسوب إلى تابعيها بصفة عامة ، و هو الأمر الذى كان وحده موضع الجدل و التفاضل بين طرفى الخصومة و الإحترام الواجب لهذا الحكم فى حدو هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع الوزارة من تعيين المقصر من تابعيها تنحسم على موجبه علاقة الرجوع القانونى فيما بين المتبوع و التابعين لأن هذه العلاقة لم تكن موضع تنازع بين وزارة الداخلية و موظفيها المقصرين بل ان مسئولية المدعى عن خطئه الذى أثبته التحقيق الإدارى لم يكن محل بحث الحكم النهائى المذكور لأنه كان خارجاً عن الخصومة التى فصل فيها الحكم . و إذن فلا تناقض البته بين مقتضى حكم محكمة الإستئناف و بين التصرف الإدارى بتحميل المدعى نصيباً عادلاً من التعويض المقضى به . و بهذه المثابة فإن الدعوى الحاضرة التى يثار فيها الضمان الفرعى الموجهة إلى التابع المخطئ من جراء التنفيذ الإدارى المباشر تختلف عن الدعوى المدنية السابقة موضوعاً و خصوماً و سبباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 4

لا تثريب على وزارة الداخلية لو إعتبرت المدعى مدنياً بحصة من التعويض المحكوم به إستناداً إلى التحقيق الإدارى الذى أجرته و ثبت منه أنه أسهم بخطئه الواضح فى الضرر الذى قامت عليه المسئولية الإدارية التى أثبتها الحكم النهائى سالف الذكر الأمر الذى إتجه معه مجلس التحقيق إلى خصم قيمة التعويض المقضى به من مرتبى المدعى و مأمور المركز مناصفة و إلى الإستغناء بذلك عن مجازاتهما عما فرط منهما و خاصة و قد مضى على الحادث من ينبغى معه اسدال الستار عليه .

 

                   ( الطعن رقم 1772 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/6 )

انتفاء المسئولية

 

انتفاء المسئولية

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 4

إن أعفاء المجنون أو المصاب بعاهة فى العقل من مسئولية إرتكاب فعل معاقب عليه ليس مرده إلى مجرد أصابته بالجنون أو بالمرض العقلى ، و إنما مرده إلى أن يكون فاقداً الشعور أو الإختيار وقت إرتكاب الفعل بسبب مرضه العقلى أو جنونه بمعنى أنه إذا كان المرض العقلى متقطعاً غير مستمر أى لا يصيب المريض بحالة مستديمة من فقد الشعور أو الإختيار ، فإنه يكون مسئولاً عما يقع منه فى الفترات التى لا يثبت أنه كان فاقداً أثناءها الشعور أو الإختيار بسبب المرض العقلى .

 

                ( الطعن رقم 436 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 327

بتاريخ 05-05-1974

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية                                 

فقرة رقم : 1

أن لجنة الاستلام النهائى للمرحلة الأولى قد أجرت الاختبار على الخزانات و ذلك بملئها بالوقود و أثبتت سلامتها، لما كان الثابت من الأوراق أن الخزانات قد استلمت ابتدائيا فى 7 من أبريل سنة 1959 و انتهائيا فى 30 من يونيه سنة 1960، و قد تركت طوال هذه المدة بدون استعمال حتى بدىء فى تنظيفها فى مارس 1961 ثم ملئها فى أبريل سنة 1961، مما يعرضها للصدأ فى تلك المنطقة القريبة من البحر الأحمر المشبعة بالرطوبة و قد يؤدى إلى حدوث ثقوب بها حسبما قرره أعضاء اللجنة و من ثم فإن مما نسب إلى أعضاء اللجنة من أهمال بعدم اجراء التجارب على الخزانات بملئها بالوقود أو بالماء أو بطريق الضغط بالهواء لا يستند إلى أى أساس من الواقع ما دامت التجربة قد تمت بملئها بالوقود حسبما قرره أعضاء اللجنة و خلت الأوراق من الدليل الذى يدحض أقوالهم و بالتالى فلا محل لتقرير مسئوليتهم عن الوقود الفاقد بسبب وجود ثقوب بالخزان رقم 2 ما دام لم يوجد الدليل على أن هذه الثقوب كانت قائمة عند الاستلام .

 

                      ( الطعن رقم 877 لسنة 14 ق، جلسة 1974/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 34 

بتاريخ 28-11-1981

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية                                 

فقرة رقم : 1

إرتكاب العامل مخالفة تأديبية أثناء نوبة من نوبات مرضه النفسى الذى يعالج منه - إنعدام مسئوليته عن هذه المخالفة - بطلان الجزاء الموقع عليه .

 

                     ( الطعن رقم 587 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 34 

بتاريخ 21-11-1983

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم - المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية - متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى - الحكم بقبول الطعن شكلاً .

مسئولية الادارة عن قراراتها

 

مسئولية الادارة عن قراراتها

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 3

إذا كانت مسئولية الحكومة عن الأفعال المادية قد تنسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الإلتزام " و هو العمل غير المشروع " ، فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما تنسب إلى المصدر الخامس " و هو القانون " ، بإعتبار أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية ، و أن علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1435

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

إن القاعدة التقليدية فى مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز بين الخطأ المصلحى أو المرفقى faute de service الذى ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته ، و بين الخطأ الشخصى faute peronnelle الذى ينسب إلى الموظف ؛ ففى الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها ، و لا يسأل الموظف عن أخطائه المصلحية ، و الإدارة هى التى تدفع التعويض ، و يكون الإختصاص بالفصل فى المنازعة قاصراً على القضاء الإدارى . و فى الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصياً ، فيسأل عن خطئه الشخصى ، و ينفذ الحكم فى أمواله الخاصة . و يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و نزواته و عدم تبصره . أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى و ينم عن موظف معرض للخطأ و للصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً . فالعبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف و هو يؤدى واجبات وظيفته ، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً يتحمل هو نتائجه . و فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف ، فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام ، أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها و التى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأ يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها و يعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ، و يكون خطأ الموظف هنا مصلحياً . أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، كالموظف الذى يستعمل سطوة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة " المادة 123 من قانون العقوبات " ، فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً و يسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص .

 

                       ( الطعن رقم 928 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 946

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

إن مسئولية الإدارة لا تترتب الا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما ، إذ الأحكام لا تبنى الا على اليقين لا على ما يقبل الظن أو التأويل أو الأحتمال ، فإذا كان الأمر فى التأويل القانونى مما تتفرق فيه وجوه الرأى و تختلف فيه وجهات النظر ، و كان لكل رأى ما يبرره بحيث لا يمكن القطع بأى الآراء أصح أو على الأقل الأرجح قبولا عند جمهرة رجال المهنة أو الفن ، و كان عمل الحكومة عند اصدار قرارها كعمل الفنيين من المحامين و أمثالهم باعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها ، فإنها لا تعتبر قد ارتكبت خطأ الا إذا خالفت ما استقر عليه الرأى ، و لم يعد محلا للمناقشة بين رجال المهنة أو الفن ، و أصبحت جمهرتهم تسلم به ، فعندئذ يبدو الخروج على هذا الرأى المستقر خطأ يرتب المسئولية ، جسيما كان هذا الخروج أو يسيرا .

 

                   ( الطعن رقم 349 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارت الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الإدارى و الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الادارى غير مشروع و يلحق صاحب الشأن ضرراً و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و لما كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب  المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة فأنه يحق للمدعية أن تطالب برفع الضرر المترتب على هذا القرار ، هذا الضرر الذى يتمثل فى التزام المدعية سنويا و إلى نهاية مدة الربط ، بأداء ضرائب غير مقررة قانونا نشأت عن تلك الزيادة الخاطئة فى وعاء الضريبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0528     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 31 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

تعويض - مسئولية الإدارة - أركانها - الحق فى تقاضى المرتب عن مدة الفصل فى حالة الحكم بإلغاء القرار الخاطئ بالفصل من الخدمة لا يترتب تلقائيا كأثر من آثار الحكم - أساس ذلك : الأجر مقابل العمل - حق الموظف فى تعويض الضرر لا يستلزم أن يكون مساويا للمرتب - وجوب بحث كل حالة على حده وفقا لظروفها و ملابساتها بمراعاة سن الموظف و تأهيله و نشاطه و مزاولة العمل أثناء مدة الفصل و غيرها من الإعتبارات .

 

                ( الطعن رقم 528 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 149

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

ولاية محاكم مجلس الدولة فى نظر طلب التعويض عن إمتناع سكرتارية الحكومة عن إتخاذ إجراءات سفر أحد المواطنين لإستكمال علاجه فى الخارج - دعوى التعويض منشؤها مسلك أخذته جهة الإدارة " السكرتارية العامة للحكومة " فى نطاق القانون العام و تبدى فيه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها و هى بهذه المثابة عين المنازعة الإدارية التى يختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور و المادة "10" بند رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الحكم بالتعويض على أساس خطأ السكرتارية العامة للحكومة لقعودها عن إتخاذ اللازم بشأن كتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية - القضاء بالتعويض عن مجرد تفويت فرصة إستكمال العلاج فى الخارج فى الوقت المناسب أخذاً فى الإعتبار إحتمالات الفشل و النجاح للعلاج فى الخارج و أن كل الضرر لا يمكن القطع بأن مرجعه العلاج فى الداخل .

 

          ( الطعنان رقما 878 و 1521 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 679

بتاريخ 23-04-1983

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضية الطبيعى - منع المدعى من قيد دعوى قضائية أمام أحدى المحاكم - المنع المنسوب إلى قلم كتاب المحكة ليشكل قراراً إداريا ينطوى على عدوان صارخ على حق دستورى كفله الدستور - هذا القرار غير مشروع يشكل ركن الخطأ - مسئولية الادارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة - الأضرار جسيمة و بالغة الخطر و لا يجبرها أى تعويض مادى - فالمال لا يعوض أبدا حرمان مواطن من حقه الدستورى - التعويض عن تعطيل و مصادرة هذا الحق تعويض رمزى لا يجبر الضرر و لكنه يدين العمل الإدارى المخالف للقانون و يبرز خطره الجسيم على الحقوق الدستورية المصونة و المكفولة للناس جميعاً .

 

          ( الطعنان رقما 454 و 694 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1065

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون و الصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك : أن هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - نتيجة ذلك : الحق فى التعويض عن حرمان الموظف من مرتبه نتيجة لهذه القرارات لا يسقط بالتقادم الثلاثى و إنما يسقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من اللائحة المالية للميزاينة و الحسابات - التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة لهذا التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 495

بتاريخ 29-01-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن الندب من وظيفة إلى أخرى أمر تترخص فى ممارسة جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و بمراعاة أن الندب مؤقت بطبيعته - يتعين على جهة الإدارة عند إعمال سلطتها التقديرية ألا تسئ إستعمال هذه السلطة - تكرار ندب العامل لوظائف متعددة بعضها أدنى من وظيفته و الأخرى مغايرة لها دون إعادته إلى عمله الأصلى يؤدى إلى عدم كفالة إستقرار العامل نسبياً فى وظيفة بذاتها - قيام حالة واقعية تستخلص من جماع تصرفات جهة الإدارة و تفيد فى قيام قرينة إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها فى الندب - توافر ركن الخطأ - متى ثبت توافر أركان المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببيه يحكم بالتعويض المناسب - عدم سقوط الحق فى طلب التعويض إلا بمضى المدة الطويلة .

 

                   ( الطعن رقم 940 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 662

بتاريخ 26-02-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 1

رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن فى الحكم و صيرورته نهائياً - مسئولية الجهة الإدارية مدنياً عن تعويض الأضرار التى ترتبت على القرار - هذه المسئولية لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما تنسب إلى القانون مباشرة -أساس ذلك : القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - لا تسقط مسئولية جهة الإدارة إلا بمدة التقادم الطويل أى بمدة خمس عشرة سنة .

 

            ( الطعنان رقما 926 و 930 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/26 )

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1409

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

التعويض المترتب على إصدار الحكومة قرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل المادى له - الأثر المترتب على ذلك ، تسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى - تسقط دعوى التعويض عن التخطى فى الترقية بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى خمس سنوات طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات .

  

 

=================================

الطعن رقم  2431     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 424

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يصيب ذوى الشأن ضرر من القرار و أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ و الضر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .

 

 

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 611

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

تراخيص - التراخيص الصادرة من جهة الإدارة قابلة للإلغاء أو التعديل متى دعت إلى ذلك مصلحة عامة أو قامت أسباب تبرره - أثر ذلك : - لا يكون للمرخص له عند تعديل الترخيص أو الغائه الا الحق فى المطالبة بالتعويض أن كان لذلك مقتض .

 

                ( الطعن رقم 2174 لسنة 29 جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

مسئولية الادارة فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا يسرى بشأنها التقادم الثلاثى - أساس ذلك : - أن التقادم الثلاثى ينصرف إلى التعويض عن العمل غير المشروع بينما القرارات الادارية تعد من قبيل التصرفات القانونية و ليست افعالا مادية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

مسئولية الادارة فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا ينطبق بشأنها التقادم الخمسى الذى يتعلق بالحقوق الدورية المتجددة - أساس ذلك : - أن التعويض فى هذه الحالة ليس مرتبا بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و لا تلحق به صفتا الدورية و التجديد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية - مؤدى ذلك : - خضوع التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون للأصل العام وهو التقادم الطويل و مدته خمس عشرة سنة .

    مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها و هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع و شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة و أن يلحق صلب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

 

            ( الطعن رقم 928 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 56 

بتاريخ 25-10-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية إستجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار - أساس ذلك : إنتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة .

 

                   ( الطعن رقم 808 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1722     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 257

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند إستعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تسئ إستعمالها و أن تمارسها فى الحدود و الأوضاع التى رسمها لها القانون .

    من أمثلة الندب المخالف للقانون : الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقييد الندب بمدة معينة أو عمل محدد - إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها بإستخدام رخصة الندب فى غير ما شرعت له يشكل ركن الخطأ فى جانبها.

 

                   ( الطعن رقم 1722 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/22 )

=================================

الطعن رقم  3424     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 460

بتاريخ 15-12-1987

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

القاعدة التنظيمية التى قررها مجلس الوزراء فى 1975/8/16 هى قاعدة ملزمة للجهات الإدارية - المهلة الواردة بها هى حق مقرر للعاملين بالدولة - مخالفة هذه المهلة ترتب حقاً فى التعويض عن القرار الخاطئ بإنهاء الخدمة قبل الأوان - إذا قضت المحكمة بتعويض مؤقت فهذا التعويض قابل للتقدير النهائى بدعوى مستقلة تبين فيها الأضرار الحقيقية التى أصابت المضرور .

 

                   ( الطعن رقم 3424 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 530

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 . أجاز المشرع ندب العامل إلى وظيفة فى نفس مستوى وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة مؤدى ذلك : عدم جواز الندب لوظيفة تعلو وظيفة العامل المنتدب بأكثر من درجة - صدور قرار الندب بالمغايرة لذلك يبطله لصدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون - أساس ذلك : إصدار التنظيم الوظيفى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى الرئاسى - لا يستقيم أو يتفق مع مقتضيات التنظيم الإدارى أن تتجاهل الجهة الإدارية بقرار الندب الترتيب الهرمى بما يجعل الأدنى درجة رئيساً لمن يعلوه درجة - القرار بهذه المثابة يشكل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة - متى أدى الخطأ يقيناً إلى إلحاق ضرر مباشر يتمثل فى الإيذاء بلا مسوغ من القانون فإن مسئولية الإدارة تنعقد .

 

                   ( الطعن رقم 401 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3455     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 364

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " دستور " " مجلس قيادة الثورة " لا مجال لإعمال أحكام المادة "191" من دستور 1956 التى نصت على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت - متى ثبت أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات التى عناها الدستور و أن جميع الأدلة تؤكد عدم وجوده - صدور قرار وزير الداخلية برفع إسم المدعى من عداد موظفى الوزارة إستناداً لقرار مفهوم يكون الركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن الأضرار التى لحقت المدعى منه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 429

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة و أمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص و الجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته - العامل صاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الإنضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1434     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 853

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن قرارتها تقوم على وجود خطأ من جانبها و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر - إذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة إنتفت المسئولية المدنية - الضرر المترتب على القرار غير المشروع لا يقوم على الإفتراض و التسليم لمجرد إلغاء القرار و إنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات و بإعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المدعى من خسارة و ما فاته من كسب - يتعين عند تقدير التعويض تقصى وجود الخطأ المشترك و أثره - المضرور لا يتقاضى تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية - يجب البحث فيما إذا كان الخطأ وقع من جانب الإدارة وحدها أم أن المضرور شارك فى وقوعه بخطأ من جانبه .

 

                    ( الطعن رقم 1434 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 4

لا يشفع فى إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها فى خطأ فنى أو قانونى فى تفسير مدلول المادة 15 من دستور سنة 1923 ، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها ، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها ، بقطع النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ ، إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية و إدراكه فحواها ، فالخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذرا دافعاً للمسئولية.

 

                     ( الطعن رقم 597 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 4

إن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها ؛ بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ؛ أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، و أن يترتب عليه ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . فإذا كان القرار مشروعاً ؛ بأن كان سليماً مطابقاً للقانون ، فلا تسأل الإدارة عنه مهما بلغ الضرر الذى يترتب عليه ؛ لإنتفاء ركن الخطأ ، فلا مندوحة - و الحالة هذه - من أن يتحمل الناس نشاط الإدارة المشروع ، أى المطابق للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 5

إن القول بأقامة مسئولية الحكومة على أساس تبعة المخاطر ، لا يمكن الأخذ به كأصل عام ؛ إذ مقتضاه أن تقوم المسئولية على ركنين فقط ، هما الضرر و علاقة السببية بين نشاط الإدارة فى ذاته و بين الضرر حتى و لو كان هذا النشاط غير منطوى على خطأ ، و لكن نصوص القانون المدنى و نصوص قانون مجلس الدولة المصرى قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ ، بل حددت نصوص القانون الأخير أوجه الخطأ فى القرار الإدارى بأن يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، فلا يمكن - و الحالة هذه - ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام ، بل يلزم لذلك نص تشريعى خاص . و قد قالت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى هذا الخصوص " أما المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 6

أخذ التشريع المصرى - على سبيل الإستثناء و بقوانين خاصة - ببعض التطبيقات لفكرة المخاطرة و تحمل النتيجة كالقانون الخاص بإصابات العمال رقم 64 لسنة 1936 ، و القانون رقم 89 لسنة 1950 - الذى حل محله - الذى يقضى بأن لكل عامل يصاب أثناء العمل و فى أثناء تأدية الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض مقدر فى القانون بحسب جسامة الإصابة ، و القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة على أساس قدره القانون ، و القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1943 بشأن التعويض عن التلف الذى يصيب المبانى و المصانع و المعامل و الآلات الثابتة بسبب الحرب . و فى مجال القانون العام أخذ المشرع بهذه الفكرة على سبيل الإستثناء بنصوص خاصة فى بعض القوانين ، كما فعل فى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، و هو قانون مؤقت ؛ إذ قرر تعويضاً على أساس قدره هو " أن تضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين و أن يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية ، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية ، و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون " و نظراً إلى أن هذا الفصل لا يعتبر فى ذاته عقوبة تأديبية و إنما قصد به تطهير الأداة الحكومية ، فقد رؤى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافأة ، و أن تسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه ، و أن يعطى - كتعويض المزايا المالية ، كأن تضم إلى مدة خدمته المدة الباقية له لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين كما يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية تعويضاً له عن هذا الفصل المفاجئ و روعى فى تحديد المدة منحه الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر " . و غنى عن البيان أن تلك النصوص التشريعية الخاصة قد وردت على سبيل الإستثناء من الأصول العامة فلا يجوز التوسع فى تطبيقها ، كما لا يجوز - من باب أولى - أعتبار فكرة المخاطر التى أخذت بها تلك النصوص ، على سبيل الإستثناء ، بمثابة أصل عام مقرر .

 

                  ( الطعن رقم 1519 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 1

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب أو أكثر شابه من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن إعادة تنظيمه ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 5

يتعين التفرقة فى مسئولية الدولة بين ما يصدر من السلطة العامة من تدابير و تصرفات و هى تعمل فى ظروف عادية تتاح لها فيها الفرصة الكافية للفحص و التبصر و الروية ، و بين ما تضطر إلى إتخاذه من قرارات و إجراءات عاجلة تمليها عليها ظروف طارئة ملحة غير عادية لا تمهل للتدبير و لا تحتمل التردد كالحرب و الفتنة و الوباء و الكوارث ، ففى الحالة الأولى تقوم مسئوليتها متى وقع ثمة خطأ من جانبها ترتب عليه ضرر للغير و قامت بين الخطأ و الضرر رابطة السببية ، و تترواح هذه المسئولية تبعاً لجسامة الخطأ و الضرر ، أما فى الحالة الثانية فالأمر جد مختلف ، إذ يوزن الخطأ بميزان مغاير ، و تقدر المسئولية على هذا الأساس ، فما يعد خطأ فى الأوقات العادية قد يكون إجراء مباحاً فى أحوال الضرورة الإستثنائية ، و تتدرج المسئولية على هذا الأساس ، فلا تقوم كاملة إلا إذا إرتكبت الإدارة خطأ إستثنائياً جسيماً يرقى إلى مرتبة العنف المتعمد المصطحب بسوء القصد ، و تتخفف هذه المسئولية فى حالة الخطأ الظاهر غير المألوف الذى يجاوز الخطأ و لا يرتكن على مبرر يسوغه ، و تنعدم كلية فى حالة الخطأ العادى المتجرد عن التعسف فى إستعمال السلطة الذى تحمل الإدارة على الوقوع فيه ظروف غير عادية تبتغى به مصلحة عامة تعلو على المصالح الفردية ، ذلك أن المصالح الفردية لا تتوازى مع المصلحة العامة  توازى مصلحة الفرد مع الفرد ، و ليس يسوغ أن تقوم الخشية من المسئولية عائقاً للسلطة العامة على القيام بواجبها الأسمى فى إقرار الأمن و المحافظة على كيان المجتمع و سلامة البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 7

إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً و أن يترتب عليه ضرر و أن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - أى بين خطأ الإدارة - و بين الضرر الذى أصاب الفرد . فإذا كان القرار الإدارى سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه ، فقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى فقرتها التاسعة على أنه : " و يشترط فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " و " سادساً " أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو أساءة إستعمال السلطة " . و قد تناول البند " خامساً " من هذه البنود " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى " . كما نصت المادة التاسعة من القانون المذكور على أن : " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية " . و كان هذا هو الحكم الذى تضمنته المادتان الثالثة و الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و كذلك المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 التى نصت فى البند " 2 " منها على إختصاص المحاكم العادية بالفصل " فى دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح " . و واضح من هذه النصوص أن المشرع قد جعل مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تسبب أضراراً للغير هو وقوع عيب فى هذه القرارات من العيوب المنصوص عليها قانوناً ، فإذا إنتفى هذا العيب فلا مسئولية على الإدارة مهما ترتب على القرار من أثر أضر بالأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1309

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

إن الإدارة لا تسأل عن القرارات التى تصدر منها إلا فى حالة وقوع خطأ من جانبها ؛ بأن تكون هذه القرارات غير مشروعة ، أى مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم الدولة ، و هذه العيوب هى عدم الإختصاص و وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، بشرط أن يتحقق الضرر الناجم عنها ، و أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون ، فلا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لإنتفاء ركن الخطأ ، إذ لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد فى سبيل المصلحة العامة نتائح نشاط الإدارة المشروع أى المطابق للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1755 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 429

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

لا إرتباط بين الخطأ و الضرر فى مجال تقرير المسئولية التأديبية - قد تتحقق المسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه و لو لم يثبت وقوع ضرر ما - قد لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العمل الذى يتولى الموقع القيادى فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً على خطأ فهناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة إعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته - عندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأى منهم و إنما يكون على جهة الإدارة تدارس أسباب وقوع الضرر لتلافى تكرار وقوعه .

 

                   ( الطعن رقم 813 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1064

بتاريخ 20-04-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت جامعة الأسكندرية ، قد أصابت وجه الحق فيما بادرت إلى إتخاذه من سحب قرار تعيين الطاعن بوظيفة معيد بقسم الهستولوجيا بكلية الطب ، بعد إذ ثبت لها من التحقيقات أنه قرار خاطئ قائم على غير سببه ، و هذا الإجراء الإدارى اللاحق من جانب الجامعة صحيح قانوناً . إلا أن هذا لا ينفى أن خطأ مرفقياً قد وقع من جانبها فى سبب قرار التعيين على يد موظف التسجيل بكلية الطب فيما قام بتدوينه بكشف الترشيح من بيانات خاطئة تخالف الحقيقة عن التقديرات التى حصل عليها ثلاثة عشر مرشحاً فى مادة الهستولوجيا التى هى مادة التخصيص محل المفاضلة بين المتقدمين ، و لا خلاف فى أن الخطأ الذى وقع من موظف التسجيل يعتبر من قبيل الأخطاء المصلحية المنسوبة إلى المرفق العام ذاته . خاصة و قد تبين صدق ما أبداه ذلك الموظف من أن القانون رقم 625 لسنة 1954 نص فى الجدول رقم 2 منه على أن إمتحان المرحلة المتوسطة يشمل مادة التشريح و علم الأنسجة و الخلايا " الهستولوجيا " كما أوضح الدكتور حسن الكاشف فى التحقيق الإدارى الذى أجرته الجامعة فى شأن هذا الخطأ الذى وقع من موظفها فى أثناء تأدية عمله أن مادة الهستولوجيا تم الإمتحان فيها فى عام 1956 و فى يناير سنة 1957 ضمن مادة التشريح فى ورقة إمتحان واحد و أصبح تقديرها و درجاتها ضمن مادة التشريح فى نهاية السنة الثانية طب بشرى . الأمر الذى من شأنه أن يجعل تصرف المسجل المذكور غير مصطبغ بطابع شخصى أو نفع ذاتى ، و إنما هو على كل حال خطأ مصلحى من جانب الإدارة ، يكون الركن الأول من أركان المسئولية التضمينية لجهة الإدارة . و من المسلمات قضاء و فقهاً أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار المعيب . و إذا كان ذلك كذلك ، و كان خطأ الجامعة على يد موظفها المسجل المذكور ، فى سبب قرار تعيين الطاعن قد إنبنى عليه إنتهاء خدمة هذا الأخير بالصحة المدرسية ليعين تعييناً جديداً خاطئاً و على غير سند سليم ، بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ، فإنه لا محل و الحالة هذه للقول بأن إمتناع الصحة المدرسية من إعادة الطاعن إليها هو القرار محل التعويض . إذ لا إلزام على الصحة المدرسية فى أن تعينه من جديد فى خدمتها بعد أن إنقطعت صلته الوظيفية بها نهائياً لتعيينه بالجامعة و هى ذات إستقلال عن وزارة الصحة . و بهذه المثابة يكون خطأ الجامعة المشار إليه هو الذى تسبب عنه فى الواقع من الأمر تخلى الطاعن عن وظيفته وفقدانه لها دون ذنب من جانبه و بذلك يتعين أن تسأل جامعة الأسكندرية عن خطأ موظفيها و يترتب على ذلك تعويض الطاعن عما أصابه من ضرر يدخل فى تقديره ما أحاط الطاعن من ظروف إلتحاقه بعمل آخر فى دولة أخرى كما هو ثابت من أصول الأوراق ، على أثر سحب قرار تعيينه الخاطئ بالجامعة .

 

                        ( الطعن رقم 159 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 102

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

يبين من مساق الوقائع و من تقرير اللجنة الفنية أن هناك أخطاء عديدة فى إدارة هذا المرفق و أنه ينسب إليها الضرر الذى وقع و لم يوجد من بينها الخطأ الذى يجب الآخر بل كلها ساهمت فى إنتاج الضرر و إن تفاوتت درجاتها ، و هذه الأخطاء بعضها مرفقى و بعضها شخصى ، و منها ما عرف الشخص الذى إقترف الخطأ و منها من لم يعرف مقترفه .

و من حيث أنه لا يمكن نسبة الخطأ الذى ولد الضرر إلى المرفق وحده و إعتباره خطأ مرفقياً ، إذ الخطأ المرفقى هو ما لا يمكن إعتباره خطأ شخصياً و من ثم تسأل عنه إدارة المرفق وحدها . و من حيث أنه من جهة أخرى قام الدليل على أن الطاعن لم يؤد واجبه دون تقصير و مظهر تقصيره أنه وقع على إستلام العلبة الفاقدة دون أن يتأكد من محتوياتها ، و لم يكن دقيقاً فى إستلامه و تسلمه له و فى التوقيع على الأوراق الخاصة بها رغم ما فيها من عديد الأخطاء و لم يجر عليه مطابقة رقم الإيصال الذى أسلم به المصوغات الفاقدة على الرقم المدون بالإستمارة ، و إجراؤها أمر لازم و جوهرى ، و لا يقبل منه القول أن كثر الأخطاء الواردة بهذه الأرقام تمنع من إجراء المطابقة إذ أن كثرتها لا تحول دون إجراء عملية المضاهاة ، و كان عليه أن يصوب هذه الأرقام أو يطلب تصويبها أو يمتنع عن التوقيع ، كما لا يقدح فى دفع المسئولية عنه الظروف التى ذكرها و هى ضغط العمل و تزاحم أصحاب الشأن ، إذ لو قيل بأن هذه الظروف من شأنها أن تعدم المسئولية لأضحى الأمر فوضى و لا ضابط له و لضاعت ثقة الناس فى أمانة هذا المرفق بحجة هذه التعلات الى يلجأ إليها كل من يباشر عملاً فى مثل هذه الظروف . و من حيث أن المحكمة تستنتج من مساق هذه الوقائع أن الطاعن لم يكن حريصاً كل الحرص على آداء واجبه ، بل وقع منه تقصير ساهم فى إنتاج الضرر ، كما يوجد تقصير آخر بعضه مرفقى و الآخر شخصى ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه على صواب فى تقسيمه الضرر و تحميله المرفق العبء الكبير من الضرر لتأديته هذه الخدمة على وجه سئ ، بعضه مادى و البعض الآخر شخصى ، لما كشف عنه التحقيق و تقرير اللجنة الفنية كما كان هذا الحكم موفقاً فى إلقاء جانب يسير من المسئولية على عاتق الطاعن و قد ثبت تقصيره و قامت السببية بين هذا التقصير و الضرر الذى حدث و لم تنتف هذه العلاقة بسبب أجنبى أو بفعل الغير ، و من ثم يكون الطعن على غير أساس و يتعين القضاء برفضه .

 

                     ( الطعن رقم 1273 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/5 )