الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقامة الاجانب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقامة الاجانب. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

إقامة الاجانب فى مصر

 

إقامة الاجانب فى مصر

يبين من إستظهار نصوص المواد 9 و 10 و 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب ، أن إقامة الأجنبى فى جمهورية مصر أياً كانت صفتها - سواء أكانت خاصة أم عادية أم مؤقتة - هى مركز قانونى لا ينشأ من تلقاء نفسه ، بل لابد لنشوئه من صدور قرار إدارى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 27 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                              

فقرة رقم : 2

أنه و إن إختلفت الشروط و الأوضاع و مدى الآثار القانونية فى كل حالة من حالات الإقامة الثلاث " الخاصة و العادية و المؤقتة " إلا أنه يلزم فيها جميعاً طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية ، فإذا كانت الإقامة مؤقتة ترخصت فى تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة بأوسع معانيها ، إذ الإقامة العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و لا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ، ما دام لم يصدر قرار إدارى ينشىء للأجنبى مركزاً قانونياً فى إقامة من نوع آخر ، و إذا كانت الإقامة خاصة أو عادية كان للوزارة أن ترفض الترخيص بها أو تجديدها ، حتى لو توافرت شروطها الأخرى إذا كان فى وجود الأجنبى ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة ، و ذلك بدون حاجة إلى أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 ؛ إذ إشترط أخذ رأى هذه اللجنة إنما يلزم ، طبقاً للمادة 15 ، فى حالة إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية خلال مدة الإقامة المرخص له فيها ، فلا يلزم أخذ رأيها عند تقدير ملاءمة الترخيص للأجنبى فى الإقامة أو تجديدها أياً كانت صفتها بعد إنتهائها ، و لا عند إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة المؤقتة حتى خلال مدة الإقامة المرخص له فيها .

 

                  ( الطعن رقم 355 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0555     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 557

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

أن الأصل فى إقامة الأجنبى بإقليم الدولة و فى حق الدولة فى أبعاده هو أن الدولة إذا ما سمحت للأجنبى بالدخول إلى إقليمها فإنه لا يترتب على ذلك نشوء حق دائم لهذا الأجنبى فى الإستقرار بأقليمها فهذا الحق مقصور على الوطنيين وحدهم . و تحدد الدولة عادة للأجنبى الذى يفد إلى إقليمها مدة إقامة معينة يغادر الإقليم لزاماً عند إنقضائها ما لم تسمح له بتجديد هذه المدة لأجل آخر معلوم - و يتمتع الأجنبى خلال المدة الصرح له بها ، بالإقامة و التنقل داخل إقليم الدولة وفقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها الدولة فى هذا الشأن غير أن حق الأجنبى فى ذلك يرد عليه قيد أساسى مستمد من حق الدولة فى البقاء و المحافظة على كيانها . و هذا الحق الأصيل كاف وحده لتخويل الدولة سلطة إبعاد كل أجنبى يهدد سلامتها و ذلك على الرغم من عدم إنقضاء مدة الإقامة المصرح بها و الواقع أنه لم تكن هناك قواعد قانونية تنظيم إقامة الأجانب فى مصر إقامة مؤقتة و إقامة دائمة إلى أن أبرمت إتفاقية مونترو بإلغاء الإمتيازات الأجنبية فتنبه الشارع المصرى إلى ضرورة معالجة أمر دخول الأجانب هذه الديار و إقامتهم بها بتشريع محدد فأصدر القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر و إقامة الأجانب فى مصر على أن هذا القانون و أن نظم دخول الأجانب فى هذه البلاد و خروجهم منها إلا أنه إكتفى فى شأن إقامة الأجانب بنص المادة العاشرة منه ، و هذه المادة تلزم الأجنبى بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد إنتهاء مدة الإقامة التى رخص له بها إلا إذا حصل على ترخيص بمدها قبل إنتهائها فلم يبين هذا القانون أحكام الترخيص بالإقامة و مدتها . و قد صدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب فى مصر و نص فى مادته الخامسة و العشرين على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1940 المشار إليه كما ألغى المرسوم الصادر فى 22 من يونية سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب و قد بين المشرع فى هذا المرسوم بقانون أحكام الأراضى المصرية و الخروج منها و الإقامة بها و الأبعاد منها فبسط فى المادة التاسعة منه القاعدة العامة هى أن الترخيص بالإقامة شرط لإقامة الأجنبى فى مصر فجرت هذه المادة بأنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و أن يغادر الأراضى المصرية عند إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته و قسمت المادة العاشرة الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :-

الأولى : تضم الأجانب ذوى الإقامة الخاصة و هم أجانب رخص لهم بحكم القانون فى الإقامة مدة معينة تتجدد وجوباً عند الطلب إلا فى حالات إستثنائية . و جاء فى الفقرة الخامسة من بند الأجانب ذوى الإقامة الخاصة " و يرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة لمدة عشر سنوات تجدد عند الطلب و ذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 " و نصت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على أن [لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب . و لا يجوز إبعاد الأجنبى ذى الإقامة الخاصة أو العادية إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة و بشرط أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية - المادة 16" و للفئة الثانية التى نصت عليها المادة العاشرة هى فئة الأجانب ذوى الإقامة العادية . و الفئة الثالثة هى فئة الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة . أما الفئة الثانية " الأجانب ذوو الإقامة العادية " فتضم أجانب رخص لهم بحكم القانون فى الإقامة مدة معينة - خمس سنوات - إلا فى حالات إستثنائية يجوز للسلطة التنفيذية تجديد إقامتهم . أما الفئة الثالثة " الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة " فتضم أجانب جعل الترخيص لهم فى الإقامة و كذلك تجديدها جوازياً للسلطة التنفيذية . و قد قدر الشارع فى التفرقة ما بين مختلف هذه الفئات ظروف مصر الخاصة و مصالحها و الغرض الذى يهدف إليه الأجنبى من الإقامة و مدى تجاوبه أو تنافره مع حاجة الدولة فليس الأمر على سواء بالنسبة لهؤلاء جميعاً من حيث مصالح الدولة و سياستها العامة . و مفاد ما تقدم أن المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 تلزم الأجنبى الذى يبغى الإقامة فى مصر أن يحصل على ترخيص بها من وزارة الداخلية و تلزمه بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد إنتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ما لم يحصل قبل إنتهائها على ترخيص بمدها فإذا ما أقام بغير ترخيص سواء كان ذلك إبتداء أم بعد إنتهاء مدة إقامة سبق أن رخص له بها جاز إنهاء إقامته و تكليفه مغادرة البلاد فحق الأجانب فى الإقامة على إقليم الدولة من الحقوق التى تستقل هى بالتصرف فيها و تنظيمها و تعيين ما يترتب عليها من آثار دون أن يرد على سلطاتها فى ذلك قيد إلا أن ترتبط بمعاهدة أو تصدر تشريعاً خاصاً فى هذا الشأن و قد رخص الشارع المصرى للأجنبى ذى الإقامة الخاصة و بحكم القانون فى الإقامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 المنشور بالعدد رقم 87 من الوقائع المصرية - و جعل هذه المدة تجدد وجوباً أى دون مجال لتقدير السلطة التنفيذية بمجرد الطلب و يستثنى من كل ذلك أن يكون الأجنبى فى إحدى حالات الأبعاد المنصوص عليها فى المادة 15 فقرة ثانية التى لم تترك أبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة خاضعاً لتقدير السلطة التنفيذية بل حددت الحالات التى يجوز فيها الأبعاد و إشترطت لإجرائه أخذ رأى لجنة خاصة بينت تشكيلها المادة 16 من المرسوم بقانون سالف الذكر فإذا ما وجد الأجنبى فى إحدى هذه الحالات سقط حقه فى الترخيص و فى تجديد الترخيص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0555     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 557

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 2

إذا كانت وزارة الداخلية قد وافقت على عودة المدعى إلى البلاد و منحته تأشيرة بالإذن بدخول مصر عاد مقتضاها فى 23 من أبريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته الطاعنة فى السن بعد وفاة والده و لمدة محددة موقوتة عدتها شهران إثنان على سبيل التسامح المجرد للغرض المذكور . فموافقة وزارة الداخلية و الحالة هذه لا تعدو أن تكون سماحاً لهذا الأجنبى بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة مما تترخص فيه جهة الإدار بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها أن ترخص إبتداء فى الإقامة أو لا ترخص كما أن لها تحديد مدة هذه الإقامة ، و كذا تجديدها إذا إنتهت أو عدم تجديدها و متى إنتهت الإقامة المرخص فيها و رفضت الإدارة تجديدها لما قام لديها من أسباب مبررة و إعتبارات تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها فى تقدير خطورتها وجب على الأجنبى مغادرة البلاد فوراً . و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن . و الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة كانت تستطيع بعد إبعاد المطعون فيه فى أعقاب العدوان الطائش على مصر عدم التصريح له بالعودة إلى البلاد . و لكنها سمحت له فى أبريل سنة 1958 بالدخول بتأشيرة مؤقتة تلبية للعوامل السالف شرحها ثم مدت الإدارة بعد ذلك إقامته هذه حتى 24 من فبراير سنة 1959 ، و الترخيص فى الإقامة و تجديدها على ما سلف بيانه جوازى لها و قد طلبت إدارة المباحث العامة بكتابها رقم "58/7650 فى 20 من أغسطس سنة 1958 عند مد فترة إقامته المؤقتة العارضة بأسباب تتعلق بأمن البلاد و سلامتها ، و من ثم فإن هذا التسامح السخى من جانب الإدارة من جهة و قيام السبب المتصل بالصالح العام من جهة أخرى و الوضع القانونى للمطعون فيه من حيث طبيعة حقه فى الإقامة و الإجراء الذى إتخذ حياله من جهة ثالثة كل أولئك يبعد بل ينفى أصالة شبهة إساءة إستعمال السلطة و يهدر القول بأن مخالفة وقعت لأحكام القانون . هذا إلى أن المطعون عليه قد غادر البلاد بالفعل مع زوجته و أولاده فى 7 من أغسطس سنة 1960 .

 

                         ( الطعن رقم 555 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-03-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

إن قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم "79" لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب ، بأراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها ، المنشور بالجريدة الرسمية فى 24 من مارس سنة 1960 بالعدد رقم 71 قد أفرد الباب الثالث منه لأحكام تراخيص الإقامة . و قد نصت المادة السادسة عشر منه على أنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و عليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته . و قسمت المادة 17 منه الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :-

"1" أجانب ذوى إقامة خاصة .

"2" أجانب ذوى إقامة عادية .

"3" أجانب ذوى إقامة مؤقتة .

و حددت المادة 18 منه فئات الأجانب ذوى الإقامة الخاصة ، و هى خمس فئات . و جاء فى الفقرة السابعة من هذه المادة ما يأتى : " و يرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب ، و ذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "26" و واضح أن المشرع قد ميز فئة معينة من الأجانب "ذوى الإقامة الخاصة" نظراً لتوطد الصلة بينهم و بين الجماعة الوطنية ، و إرتباطهم بها مادياً أو معنوياً و هؤلاء هم الفلسطينيون ، و الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1592 ، و الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الإقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 و الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بإنتظام ، و العلماء و رجال الأدب و الفن و الصناعة و الإقتصاد و غيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ، فرخص لهم فى الإقامة مدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات أخرى بمجرد الطلب ، و ذلك فيما عدا الحالات التى يتحقق فيها بالنسبة لهؤلاء الأجانب سبب من أسباب الأبعاد . و من ثم يتضح أن إقامة الأجانب المنتمين إلى هذه الفئة - و هى الإقامة الخاصة - هى فى الواقع من قبيل الإقامة الممتدة ، لأن الترخيص بالإقامة و تجديدها يتم بقوة القانون دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن . و إنما للسلطة التنفيذية أن ترفض الترخيص بالإقامة أو تجديدها إذا ما توفرت حالة من حالات المادة "26" . و هذه المادة لا تسمح بإبعاد الأجنبى ذى الإقامة الخاصة بمجرد وجوده ف إحدى حالات الإبعاد المنصوص عليها منها ، و إنما تتطلب فضلاً عن ذلك عرض الأمر على لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض مع مراعاة موافقة هذه اللجنة . و قد جاء الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 خاصاً بالإبعاد . و تنص المادة "25" منه على أن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب . و تجرى المادة "26" بما يأتى :- " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العمومية ، أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة و بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "29" و موافقتها " . و تشكل لجنة الأبعاد هذه من وكيل وزارة الداخلية رئيساً ، و من رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ، و رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الخارجية و مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية . و مندوب عن مصلحة الأمن العام أعضاء . و تبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة . و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الإقامة الخاصة أنه قد روعى فيها إحترام الحقوق المكتسبة . و أن قواعد تنظيم أبعاد الأجانب قصرت التمتع بعرض حالات الأبعاد على اللجنة الإستشارية على الأجانب ذى الإقامة الخاصة فقط. و ظاهر من نص المادة "26" أن المشرع خص فئة الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة بإمتياز مقصود إذ علق أبعادهم دون غيرهم من الأجانب على توافر أحد الأسباب الورادة بصلب المادة "26" . و غنى عن القول أن هذه الأسباب هى من المرونة بحيث يمكن أن تتدرج تحتها كافة المبررات المتصورة بالنسبة للأبعاد و هذا الضمان يضاف إلى الضمان الذى قرره المشرع للأجانب من ذوى الإقامة الخاصة و هو إشتراط .. عرض أمر أبعادهم على اللجنة المشار إليها فى المادة 29 و وجوب موافقة هذه اللجنة و لا شك أن فى تعليق أبعاد ذوى الإقامة الخاصة على موافقة لجنة تضم عناصر قانونية و قضائية لكفيل بجعل الأبعاد بعيداً عن الأهواء و التسرع. و قد كان التشريع السابق المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 يقتصر فى هذا الصدد على إشتراط أخذ رأى اللجنة السالف ذكرها دون أن يستلزم موافقتها . أنه من المبادئ المقررة أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم وفقاً لخطرهم ، و تأميناً لسلامتها ، و صيانة لكيانها شعباً و مجتمعاً من كل ما يضره . كما أن للدولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية و الخارجية و ما لا يعتبر كذلك ، و لها حق إتخاذ الإجراءات المناسبة لكل مقام فى حدود الواجبات الإنسانية ، و ما تعورف عليه دولياً ، و لها سلطة تقديرية لمبررات الإبعاد و لا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن إستعماله بحيث يكون الإبعاد قائماً على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام فى حدود القانون .

 

   3) ليس للقضاء الإدارى ، فى حدود رقابته القانونية أن يتطرق إلى بحث ملاءمة الأبعاد الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من أثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل أن وزارة الداخلية حرة فى تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الأثر الذى يناسبها و لأهميته للقضاء الإدارى على ما تكون منه عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك أن نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الأبعاد ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة الإدراية فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات قرار الأبعاد أو مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و من مخالفة القانون .

 

         ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-03-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 2

1) إن قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم "79" لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب ، بأراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها ، المنشور بالجريدة الرسمية فى 24 من مارس سنة 1960 بالعدد رقم 71 قد أفرد الباب الثالث منه لأحكام تراخيص الإقامة . و قد نصت المادة السادسة عشر منه على أنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و عليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته . و قسمت المادة 17 منه الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :-

"1" أجانب ذوى إقامة خاصة .

"2" أجانب ذوى إقامة عادية .

"3" أجانب ذوى إقامة مؤقتة .

و حددت المادة 18 منه فئات الأجانب ذوى الإقامة الخاصة ، و هى خمس فئات . و جاء فى الفقرة السابعة من هذه المادة ما يأتى : " و يرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب ، و ذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "26" و واضح أن المشرع قد ميز فئة معينة من الأجانب "ذوى الإقامة الخاصة" نظراً لتوطد الصلة بينهم و بين الجماعة الوطنية ، و إرتباطهم بها مادياً أو معنوياً و هؤلاء هم الفلسطينيون ، و الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 ، و الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الإقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 و الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بإنتظام ، و العلماء و رجال الأدب و الفن و الصناعة و الإقتصاد و غيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ، فرخص لهم فى الإقامة مدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات أخرى بمجرد الطلب ، و ذلك فيما عدا الحالات التى يتحقق فيها بالنسبة لهؤلاء الأجانب سبب من أسباب الأبعاد . و من ثم يتضح أن إقامة الأجانب المنتمين إلى هذه الفئة - و هى الإقامة الخاصة - هى فى الواقع من قبيل الإقامة الممتدة ، لأن الترخيص بالإقامة و تجديدها يتم بقوة القانون دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن . و إنما للسلطة التنفيذية أن ترفض الترخيص بالإقامة أو تجديدها إذا ما توفرت حالة من حالات المادة "26" . و هذه المادة لا تسمح بإبعاد الأجنبى ذى الإقامة الخاصة بمجرد وجوده ف إحدى حالات الإبعاد المنصوص عليها منها ، و إنما تتطلب فضلاً عن ذلك عرض الأمر على لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض مع مراعاة موافقة هذه اللجنة . و قد جاء الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 خاصاً بالإبعاد . و تنص المادة "25" منه على أن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب . و تجرى المادة "26" بما يأتى :- " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العمومية ، أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة و بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "29" و موافقتها " . و تشكل لجنة الأبعاد هذه من وكيل وزارة الداخلية رئيساً ، و من رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ، و رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الخارجية و مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية . و مندوب عن مصلحة الأمن العام أعضاء . و تبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة . و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الإقامة الخاصة أنه قد روعى فيها إحترام الحقوق المكتسبة . و أن قواعد تنظيم أبعاد الأجانب قصرت التمتع بعرض حالات الأبعاد على اللجنة الإستشارية على الأجانب ذى الإقامة الخاصة فقط. و ظاهر من نص المادة "26" أن المشرع خص فئة الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة بإمتياز مقصود إذ علق أبعادهم دون غيرهم من الأجانب على توافر أحد الأسباب الورادة بصلب المادة "26" . و غنى عن القول أن هذه الأسباب هى من المرونة بحيث يمكن أن تتدرج تحتها كافة المبررات المتصورة بالنسبة للأبعاد و هذا الضمان يضاف إلى الضمان الذى قرره المشرع للأجانب من ذوى الإقامة الخاصة و هو إشتراط .. عرض أمر أبعادهم على اللجنة المشار إليها فى المادة 29 و وجوب موافقة هذه اللجنة و لا شك أن فى تعليق أبعاد ذوى الإقامة الخاصة على موافقة لجنة تضم عناصر قانونية و قضائية لكفيل بجعل الأبعاد بعيداً عن الأهواء و التسرع. و قد كان التشريع السابق المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 يقتصر فى هذا الصدد على إشتراط أخذ رأى اللجنة السالف ذكرها دون أن يستلزم موافقتها . أنه من المبادئ المقررة أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم وفقاً لخطرهم ، و تأميناً لسلامتها ، و صيانة لكيانها شعباً و مجتمعاً من كل ما يضره . كما أن للدولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية و الخارجية و ما لا يعتبر كذلك ، و لها حق إتخاذ الإجراءات المناسبة لكل مقام فى حدود الواجبات الإنسانية ، و ما تعورف عليه دولياً ، و لها سلطة تقديرية لمبررات الإبعاد و لا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن إستعماله بحيث يكون الإبعاد قائماً على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام فى حدود القانون .

 

   3) ليس للقضاء الإدارى ، فى حدود رقابته القانونية أن يتطرق إلى بحث ملاءمة الأبعاد الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من أثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل أن وزارة الداخلية حرة فى تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الأثر الذى يناسبها و لأهميته للقضاء الإدارى على ما تكون منه عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك أن نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الأبعاد ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة الإدراية فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات قرار الأبعاد أو مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و من مخالفة القانون .

 

         ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-03-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 3

ليس للقضاء الإدارى ، فى حدود رقابته القانونية أن يتطرق إلى بحث ملاءمة الأبعاد الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من أثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل أن وزارة الداخلية حرة فى تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الأثر الذى يناسبها و لأهميته للقضاء الإدارى على ما تكون منه عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك أن نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الأبعاد ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة الإدراية فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات قرار الأبعاد أو مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و من مخالفة القانون .

 

         ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 14  مكتب فنى 15  صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : اجنبى                    

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

إن من المقرر أن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ، إذ أن الأساس هو توطن الأسرة ، ذلك التوطن الذى يعبر عن إرتباطها بالوطن ، و ترتيباً على ذلك فإن من حق الأبناء الإستفادة من إقامة آبائهم و أجدادهم متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 14  مكتب فنى 15  صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 2

أن فكرة التوطن تقوم على عنصرين ، عنصر مادى يتمثل فى الإقامة الفعلية ، و عنصر معنوى هو نية الإستقرار و البقاء . و تخلف العنصر المادى خلال فترة معينة لأسباب عارضة أو طارئة ، كرعاية بعض المصالح أو طلب العلم أو السياحة ، لا يؤثر على دوام و إتصال الإقامة ، و لا يمكن أن يؤدى إلى حرمان الفرد من التمتع بالجنسية المؤسسة على فكرة التوطن طالما توافرت لديه نية الإستقرار و البقاء .

 

                   ( الطعن رقم 1357 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/21 )

 

=================================

الطعن رقم  3524     لسنة 20  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1408

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

أن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و اقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها تنص على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة ، و عليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " و تنص المادة 17 من هذا القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1 - أجانب ذوى إقامة خاصة . 2- أجانب ذوى إقامة عادية . 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة ، و أوردت المادتان 18 ، 19 من القانون الأحكام و الشروط التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة أو العادية ، ثم نصت المادة 20 من ذات القانون على أن الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة و هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ، و يجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة و يجوز تجديدها .. و نصت المادة 20 من القانون على أنه " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " و نصت المادة 26 على أنه " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 و موافقتها . و من حيث أنه يبين مما تقدم من نصوص و أحكام أن المشرع قد غاير فى الحكم و الشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة ، بحيث يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فى شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إبعاد الأجانب بقرار منه و لم يقيدها إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة حيث أوضح الأسباب التى يتعين أن يقوم عليها قرار الابعاد الذى لا يصدر إلا بعد العرض على لجنة الإبعاد المشكلة وفقا لحكم المادة 29 من القانون و موافقتها على الابعاد ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة الادارة تتمتع فى ممارسة الابعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر قرارها بالابعاد لأصحاب هذا النوع من الإقامة دون أن يكون مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها ، و هى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الادارى شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية ، و الأمر هنا مرده أن تقوم أمام الادارة فى اتخاذها لقرار الابعاد اعتبارات جدية تجعل فى أقامة الأجنبى فى أمثال هذه الحالات ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوى على أخلال بالنظام العام أو الآداب العامة و الصحة و السكينة العامة و غير ذلك من الاعتبارات التى ترى معها الادارة أبعاد الأجنبى صاحب الاقامة المؤقتة .

 

                   ( الطعن رقم 3524 لسنة 20 ق ، جلسة 1987/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 657

بتاريخ 07-04-1956

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

أن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب صريحة فى أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و أن يغادر الأراضى المصرية عند إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " . فالترخيص أو عدم الترخيص للأجنبى بالإقامة ، و مد أو عدم إقامته بعد ذلك ، هو على مقتضى المادة المذكورة من المسائل التى تترخص الإدارة فى تقديرها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً من الصالح العام ، و ليست سلطتها هذه مقيدة بقيود أو آثار قانونية معينة فرضها القانون مقدماً ، و مرد ذلك إلى أن الدولة بحكم ما لها من سيادة إقليمية تتمتع بسلطة عامة مطلقة فى تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبى فى أراضيها ، و لا تلتزم قانوناً لا بالسماح له بالدخول فيها و لا بمد إقامته بها ، إلا إذا كانت تشريعات ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الأوضاع و الشروط التى تقررها ، فإن لم يوجد ، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعذار أو الذرائع التى يتعلل بها أو يتحمل لها ، حتى و لو لم يكن به سبب يدل على خطورته على الأمن أو الآداب ، إذ إقامته العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و أمر ذلك كله متروك تقديره لسلطتها المطلقة إستناداً إلى سيادتها على إقليمها و حقها فى إتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها و مصالح رعاياها حسبما يتراءى لها أنه محقق للمصلحة العامة بأوسع معانيها . و على هدى ما تقدم ، فإن الإدارة إذ أصرت على مغادرة المطعون عليها للبلاد بعد إنتهاء مدة إقامتها التى كانت قد رخصت لها بها ، و إذ رفضت مدها لها من سلطة تقديرية مطلقة فى هذا الشأن بمراعاة أن سلوكها مقترناً بماضيها فى فترة إقامتها الأخيرة التى إنتهت لا يبرر هذا المد بصرف النظر عن تعللها لهذا المد بحجة الإستشفاء بحمامات حلوان لمدة قد ظهر للمحكمة أنها مع ذلك قد إنقضت - إن الإدارة إذ تصرفت على هذا النحو لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال سلطتها فى شئ ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ، فيتعين إلغاؤه و رفض طلب وقف التنفيذ ، و هذا كله مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء .

 

                      ( الطعن رقم 753 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/7 )

=================================

الزواج من اجنبى - اثاره

زواج مصرية من أردنى بعقد رسمى موثق - إستخراج المذكورة جواز سفر أردنى - معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية - القانون رقم 82 لسنة 58 هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة - هذا القانون نص فى المادة 19 على أن مجرد زواج المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية من أجنبى لا يفقدها جنسيتها العربية - إلا إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية - إثبات الرغبة لا يعنى بالضرورة إعلانها إلى وزير الداخلية هذه الرغبة تثبت بأى دليل يفيد توافرها - إستخراج المذكورة لجواز سفر أردنى و معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية يكفى فى إثبات رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها - مقتضى نص م19 السابقة عدم جواز إحتفاظ المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التى تتزوج بأجنبى بجنسيتها العربية إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية و كان قانون الزواج يدخلها فى جنسيته - عدم جواز الإحتفاظ من باب أولى إذا ما تعددت الرغبة فى إكتساب جنسية زوجها إلى إكتسابها فعلاً .

 

                  ( الطعن رقم 912 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

القرار الصادر بإبعاد اجنبى

فقرة رقم : 2

إن المدعى و إن كان فى الماضى من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة بالبلاد ، إلا أن حقه فى هذه الإقامة قد سقط و زالت آثارها القانونية بعد إذ صدر القرار رقم 17 من السيد وزير الداخلية فى 25 من نوفمبر سنة 1956 بناء على تحريات إدارة المباحث العامة و موافقة اللجنة المختصة بإبعاده لخطورته على أمن الدولة و سلامتها و نشاطه المعادى إبان العدوان الثلاثى على مصر فى سنة 1956 ، و بعد إذ نفذ هذا القرار بمغادرته هو و زوجته البلاد إلى فرنسا فى 17 من فبراير سنة 1957 بعد سحب بطاقتى إقامتهما الخاصة رقم 26358 و 26359 و إدراج إسميهما فى 17 من مايو سنة 1957 فى قائمة الممنوعين من دخول البلاد ، و عدم طعنه قضائياً فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، و من ثم فان موافقة وزارة الداخلية بعد ذلك على عودته إلى البلاد و منحه تأشيرة بالإذن بدخول مصر عاد بمقتضاها فى 23 من أبريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته المسنة بعد وفاة والده ، و لمدة محدودة موقوتة عدتها شهران على سبيل التسامح المحض لدواعى الإنسانية ، إنما يكونان بمثابة السماح له بوصفه أجنبياً بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة مما تترخص فيه الإدارة بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها أن ترخص إبتداء فى الإقامة أو لا ترخص كما لها تحديد مدة هذه الإقامة ، و كذا تجديدها إذا إنتهت أو عدم تجديدها ، و متى إنتهت الإقامة العارضة المرخص فيها و رفضت الإدارة تجديدها ، لما قام لديها من أسباب مبررة تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها تقدير خطورتها ، وجب على الأجنبى مغادرة البلاد فوراً و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن .

 

                      ( الطعن رقم 767 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 2

لما كان المطعون عليهم من الأجانب المخاطبين بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية فإنه لن يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه إعادة يدهم على الأرض المتنازع عليها لأنهم ممنوعون قانوناً من تملك الأراضى الزراعية و من حيازتها بصفة ملاك ، و لن يتأثر هذا الوضع بصدور حكم من المحكمة المدنية المختصة فى موضوع ملكية الأراضى المتنازع عليها لأنه إذا ما قضى لمصلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتسلموا تلك الأرض و إنما تؤول ملكيتها إلى الدولة طبقاً لذلك القانون من تاريخ العمل بأحكامه ، أما إذا قضى بتثبيت ملكية الوقف الخيرى للأرض فلن يكون هناك وجه لتسليم الأرض إلى المطعون عليهم بعد إذ قضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بإنهاء نظارتهم و بإقامة وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية . أما بالنسبة إلى ريع الأرض منذ تاريخ الإستيلاء عليها فلن يترتب على الحكم فى دعوى الإلغاء إثبات الحق فيه للمطعون عليهم لأن الريع يستحقه من تثبت ملكيته للأرض ، فهو من آثار الحكم فى دعوى الملكية التى تختص بها المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 131 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 91 

بتاريخ 15-01-1974

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية                

فقرة رقم : 1

أن فيصل النزاع فى الطعن المعروض يتوقف على التحقق من جنسية جان ديمترى ديمتريو الشهير بينى المالك للأرض الزراعية موضوع التصرف المطلوب الإعتداد به ثم على ثبوت تاريخ هذا التصرف .

   و من حيث أن عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها .

    و من حيث أن قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 نص فى مادته الثامنة و العشرين على أن يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بجنسية جمهورية مصر العربية مقابل أداء رسم لا يجاوز ثلاث جنيهات و ذلك بعدد التحقق من ثبوت الجنسية . . و يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية .

    و من حيث أنه بهذه المثابة تكون شهادة الجنسية هى الوثيقة الإدارية التى يعول عليها فى إثبات الجنسية قد أضفى عليها المشرع حجية قانونية و من ثم يتعين الأخذ بما لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً .

   و من حيث أن المطعون ضدهم تقدموا بشهادة جنسية صادرة من وزير الداخلية فى 2 من سبتمبر سنة 1963 على النموذج رقم 2 " جنسية " ملف رقم 160/40/23 جاء بها أنها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس ديمتريوس ديمتريو أو " ينى " المقيم فى الإسكندرية و صناعته مزارع برغبته فى أعطائه شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و أنه بناء على ما إتضح من المستندات المقدمة من أن الطالب يعتبر داخلاً فى هذه الجنسية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الأولى /ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أنها أعطيت له عملاً بنص المادة 28 من هذا القانون و مثبت عليها صورة فوتوغرافية لطالب الشهادة - و هذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم 83 لسنة 19 القضائية المعين للحكم فيه جلسة اليوم .    و من حيث أنه وفقاً للمادة 28 المشار إليها تكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية كدليل على إتصاف المذكور بالجنسية المصرية طالما أنها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية و هو الأمر الذى أقرته فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حين قرر مجلس إدارتها بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1964 الإفراج عن أطيانه البالغ مساحتها 99 فداناً و كسور بعد أن تبين أن المالك المذكور يتمتع بالجنسية المصرية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 و ذلك على ما هو ثابت من الكتاب الموجه من نائب مدير الهيئة إلى مراقب الإصلاح الزراعى بدمنهور فى 28 من سبتمبر سنة 1964 المرفق صورته بملف الأعتراض .

    و من حيث أنه لا يدحض ذلك ما تثيره الطاعنة فى طعنها من وقائع ذلك أن ما ذكر بعقد البيع أن البائع ألبانى الجنسية أو فى الاقرار المقدم للإصلاح الزراعى بأن المقر ألبانى الجنسية كل ذلك لا ينفى ما جاء بالشهادة لأن الجنسية حالة تقوم فى الشخص بقيام أسبابها و مقوماتها و عناصرها فى الشخص نفسه فإذا توافرت فيه هذه العناصر يعتبر أنه متمتع بالجنسية بصرف النظر عما يصف به الشخص نفسه أما ما ذكر فى شهادة الوفاة من أنه يونانى الجنسية فلا يلتفت إليه بدوره إذ أن الوفاة و تاريخ وقوعها و محل الوفاة بل أنه يجدر التنويه إلى أن الشهادة المقدمة فى الدعوى قد أعطيت لطالبها فى ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 الذى منع الأجانب من تملك الأراضى أى فى وقت كانت تدرك فيه الجهة الإدارية أهمية هذه الشهادة و الأثر الذى يترتب على إعطائها .

    و من حيث أنه و قد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فإنه بذلك يخرج عن دائرة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأرضى الزراعية و ما فى حكمها و يكون غير مخاطب بأحكامه .

( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/1/15 )