الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء اداري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاء اداري. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة الادارية العليا في طعن كلية الشرطة

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية العليا  

انه في يوم                        الموافق    /  11/2013 م .       

قد حضر امامنا نحن                                  مراقب المحكمه الاستاذ/  محمد علي بيومي المحامي بصفته وكيلا عن السيد/يس 

وقرر انه يطعن في الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعوي رقم 19958لسنه 67ق الدائره السادسه تعليم بجلسه 15/9/2013والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا ،وبرفض  طلب وقف تفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعي مصروفاته وامرت باحاله الدعوي الي هيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني في موضوعها )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1-      السيداللواء وزير الداخليه بصفته

2-      السيد اللواء / مدير اكاديميه الشرطه بصفته

والجميع  يعلن بهيئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس – الجيزة .

الوقائع

اقام الطالب الدعوي  رقم 19958لسنه 67ق   ضد وزير الداخليه بصفته واخرين طالبا الحكم فيها

اولا/ بقبول الطعن شكلا

ثانيا/ وفي الموضوع الحكم  بصفه مستعجله بوقف تنفيذ ثم تالغاء قرار  وزير الداخليه باعتماد نتيجه قبول الطلبه الجدد بكليه الشرطه للعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن ضمن الطلبه المقبولين علي مايترتب علي ذلك من اثار والزام جهه الاداره بالمصروفات.

اسبا ب الطعن

اولا- بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في تطبيق القانون وجاءت اوجه البطلان في الاني :  

1-      بطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه للخطاء في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-

حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللا ئحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه  وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن 100،اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.

وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت ملف الطاعن الي محكمه القضاء الاداري مشتملا علي تقرير التحريات الخاص بنجل المدعي واسرته وبطاقه اختبار اللياقه البدنيه والكراسه الخاصه بالطالب التي قام بكتابتها عند تقديم اوراقه الي الكليه

وحيث ان جاء الحكم بحيثياته بالصفحه 5(انه عن الدفع بعدم جواز تطبيق اللائحه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 2695لسنه 2012لصدورها في 18/11/2012بعد انتهاء امتحانات واختبارات الطلبه وقبل اعلان النتيجه في 20/11/2012فانه لما كان نص الماده 10/5،7من قانون اكاديميه الشرطه وتعديلاته قد تضمنا النص علي اختصاص المجلس الاعلي لاكاديميه الشرطه بوضع الشروط الخاصه بالياقه الصحيه والبدنيه واسن ومعاير المفاضله بالنسبه للطبله المرشحين بالقبول بكليه الشرطه

وترتيبا علي ذلك صدر قرار مجلس اداره الاكاديميه بجلسه رقم 262في 14/8/2012والذي اعتمد من وزير الداخليه في 22/8/2012بهذه التعديلا ت وعاير المفاضله ،كما عرضت علي المجلس الاعلي لاكاديميه الشرطه في 19/9/2012والمعتمده20/9/2012وتم وضع كافه هذه التعديلات في دليل الطالب المسلم لكل من تقدم للالتحاق بكليه الشرطه لعام 2012/2013ووقع كل من  الطالب وولي امره بعلمهما بهذه الشروط واطلاعهم علي كراسه القبول والاختبارت القرره ودليل اجراءات الالتحاق بكليه الشرطه ،وهو ماتعين معه الاعتداد بما ورد بهذه القرارات باعتبارها جزء لايتجزاء من التعديلات علي اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه وعليه تكون هذه اللا ئحه بما ورد عليها من تعديلات واجبه التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير من ذلك نشر هذه التعديلات واجبه  التطبيق علي النزاع الماثل ولايغير ون ذلك نشر هذه التعديلات بالوقائع المصريه في 18/11/2012ذلك ان هذه التعديلات قد استوفت اجرائتها القانونيه بصدورها من مجلس الاكاديميه في14/8/2012واعتمادها من وزير الداخليه في 22/8/2012والعرض علي المجلس الاعلي لهيئه الشرطه في 19/9م2012والمعتمد في 20/9/2012باعتبار ان مجلس الاكاديميه هو الجهه المختصه قانونا باجراء هذه التعديلا فضلا عن انه كما سلف البيان فقد تحقق علم الطالب وولي امره علي هذه التعديلات ووقعا علي علم بها واستلمهما دليل الطالب مقننه فيه  التقدم بطلب الالتحاق بالكليه)

وهذه الحيثيات مردود عليها من وثلاثة اوجه :

-الوجه الاول مخالفه الحكم المطعون في لقاعده عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص :

حيث جاء بالماده الثانيه من قرار وزير الداخليه رقم 2695لسنه 2012مانصه(ينشر هذه القرار بالوقائع المصريه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)وحيث ان القرار نشر في 18/8/2012في الجريده الرسميه ويبداء العمل به في 19/11/2012وعليه يكون تالحكم المطعون فيه عندما قضي بعدم قبول هذه الدفع وانتهي الي الحكم برفض الطلب بوقف التنفيذ قد خالف صحيح القانون وخالف قاعده عدم جواز الاجتهاد مع صراحه النص لان النص جاء صريحا في العمل بهذه اللائحه من اليوم التالي لتاريخ نشره وعليه تكون كليه الشرطه باختبارت الطالب قبل العمل باللائحه وهو مايؤدي الي بطلان القرار المخالفه القانون واللائحه  وعليه يكون القرار مرجح الالغاء مما يتوافر فيه ركن الاستعجال الامر الذي يتعين معه الغاء حكم القضاء الاداري والقضاء بوقف تنفيذ القرار.

الوجهه الثاني : خلو اوراق الدعوي من الدليل الذي يفيد ان الطالب وولي امره قد وقع علي علمهما بهذه اللائحه التي تم تعديلاها بقرار وزير الداخليه سالف الذكر او قرار مجلس اداره الاكاديميه الصادر بتاريخ 14/8/2012لعدم وجود مستندات باوراق الدعوي يفيد علمهما بذلك وعليه يكون الحكم المطعون فيه اخطاء في الاسناد وخالف الثابت بالاوراق:

حيث ان الثابت بكليه الشرطه اعلنت بتاريخ 15/7/2012عن قبول دفعه جديده من  الطلبه الحاصلين علي الثانويه العامه والازهريه فتقدم الطالب  الي كليه الشرطه واستلم الكراسه تالخاصه به والدليل الارشادي وادي اختبا ر القوام قيل انعقاد مجلس اداره اكاديميه الشرطه في 14/8/2012وعليه يكون الحكم المطعون فيه بعلم الطالب وولي امره بتعديل اللائحه قد جاء مخالف للواقع والقانون لان الطالب استلم كراسه الخاصه به والدليل قبل انعقاد مجلس اداره  اكاديميه  في 14/8/2012وليس بعد انعقاد مجلس اداره الاكاديميه.

الوجه الثالث   : قصور محكمة الموضوع في بيان الأدلة الواقعية التي تساند إليها الطاعن في دفاعه :

 

            من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هي كل ما يقدم فيها متضمنا دليلا أو دفاعا أو ردا على دفاع سواء قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به أو إلي المحكمة عند نظر الدعوى أو إلي الخبير المنتدب وتنصرف مستندات الدعوى – أيضا – إلي كافة الأوراق المستندية والمذكرات وتقرير الخبراء ومتي تقدم أطراف الدعوى بأي من هذه المستندات واستندوا إليها في أثبات واقعة معينة منتجة في الدعوى وجب على المحكمة أن تتعرض لذلك وتقول كلمتها في الأدلة هذا المستند – فإن لم تفعل – وكان هذا المستند قد تضمن دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بالأسباب الواقعية كما تلتزم المحكمة بالتحدث عن المستند ولو لم يمتلك به الخصوم طالما كان يتضمن دلالة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها .

( المستشار أنور طلبه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 110 )

لما كان ذلك

 

     وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على أحقية الطاعن فيما يركن إليه .

 

وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الأتي

 

1-   تصحيح شكل الدعوي لبوغ القاصر سن الرشد المقدم بجلسة 28/4/2013

ومن جملة ما تقدم

 

    يتضح وبجلاء تام لعدالة الهيئــة المـوقـرة أن المستندات التي تقدمنا بها سواء أمام محكمة الحكم الطعين أو أمام هيئتكــم الموقـرة إنما جاءت كاشفة لحقائق الدعوي وترجمة حقيقية لصحة دفاع ودفوع الطاعن .

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع  لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا  .

      ( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

     وقد جري قضاء النقض بانتظام وأضطراد على ذلك بما يشكل اتجاها ثابتا له حيث قرر أن إلتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دلالة يعيبه .

( نقض 28/5/1991 طعن 1014 س 55 ق )

( نقض 31/12/1991 طعن 606 س 66 ق )

( نقض 26/1/1992 طعن 2546 س 61 ق )

( نقض 20/7/1992 طعن 1722 س 54 ق )

وقض كذلك

     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )

وكذلك

     من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس

عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )

وكذا

     فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان لهذا المستند ثمة تأثير على مسار الدعوى فأن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وألا كان حكمها قاصرا البيان .

( نقض 29/12/1985 طعن 2506 س 52 ق )

( نقض 31/3/1988 طعن 187 س 54 ق )

وكذا

     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فأنه يكون قاصرا .

( نقض مدني 30/6/2002 الطعن رقم 3660 س 70 ق )

وقضاء محكمة الموضوع

     على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .

( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)

ويقصد من

     بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها .

     وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :

 

الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .

( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )

( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)

وقضت كذلك

     المقرر في قضاء محكمة الموضوع أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .

( نقض مدني 21/2/1991 طعن 220 لسنة 55 ق )

( نقض مدني 8/2/1979 مجموعة محكمة النقض 30-511-98 )

 

والحكم اطعين  00 بحالته هذه

     لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدم بها الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع ان يصدر الحكم في مواجهة الطاعن وليس في مواجهة ولي الطاعن حيث ان الطاعن قد وصل الي سن البلوغ لبلوغة 21 سنة .

فيتعين إلغائة ووقف تنفيذه    .

السبب الثاني

بطلان الحكم المطعون فيه للخطاء في تطبيق القانون :

اولا بطلان الحكم المطعون فيه للخطاء في تطبيق القانون لبطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقيولين بكليه الشرطه .

وحيث جاء الحكم في حيثياته :-ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع 74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهى الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء علي خلاف الواقع والقانون او ان اللجنه تالمذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي دليل علي تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اساتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح للالغاء وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا العام قد قام علي سببه الصحيح الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا غير قائم علي سند صحيح من  القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون حاجه الي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

فان استبعاد الطاعن لذلك السبب فيكون الحكم المطعون فيه بطلان للخطاء في تطبيق القانون وذلك للاتي:-فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الد\رجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه

 اولا :  ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ثانيا:ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،

ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،

رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا

( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)

(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)

(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)

وفي ذات المعني( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008م)

حيث ان الثابت لعداله المحكمه من المستندات المقدمه من الطاعن انه قد حصل علي شهاده الثانويه العامه في العام تالدراسي 2010/2011وحصل علي مجموع 74،8%وتقدم بالالتحاق باكاديميه الشرطه وقد اجتاز بنجاح القدرات بالياقه البدنيه ومثل امام لجنه اختبار الطلاب الملتحقيين لم يدرج اسمهم وحين ان الثابت من ملف الطاعن جاءت الاوراق من خلو بيان الاختبارت الرياضيه الحقيقيه التي ادها الطاعن المحدده في الجدول رقم واحد (المرفق في اكاديميه الشرطه التي استحقها نظير كل اختبار علي نحو تغدو معها الدرجه الممنوحه له في الاختبار الرياضه كما خلت الاوراق ان اللجنه قدمت سيمه اختبارت حقيقيه موضوعيه قامت باجرائتها كما خلت ايضا الاوراق بملف الطاعن ببيان جميع الدرجات علي حدي والتي منحت لنجل الطاعن كما ان قد جاء تقدير اللجنه متناقضا مع المستوي العلمي وحصلوا علي نسبه 74,8%في الثانويه العامه ومع نتيجه الاختبارت الطبيه والنفسيه التي اجرتها اللجنه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه به خطاء في تطبيق القانون مما يستجوب  الغاء الحكم المطعون فيه .

السبب الثالث

بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في فهم الواقعه جره والي الخطاء في تطبيق القانون :-

اولا بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان قرار استبعاد نجل الطاعن من كشوف المقبولين باكاديميه الشرطه .

وذلك حيث جاء بحيثيات الحكم الاتي: وحيث جاء الحكم في حيثياته :- ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان نجل المدعي حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العام الدراسي 2010/2011بمجموع 74,8%وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 189,55%وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه ونسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليهة الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبه التي تم قبولها وهي 207%واذا لم يقدم المدعي مايفيد ان استبعاد نجله قد جاء علي خلاف الواقع والقانون او ان اللجنه المذكوره قد تبتغي غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون وقد خلت اوراق الدعوي من اي دليل علي تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اسائتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح القانون مبرا من عيوب عدم المشروعيه غير مرجح للالغاء وعليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بنتيجه القبول بكليه الشرطه لعام 2012/2013فيما تضمنه من عدم ادراج اسم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكليه لهذا العام قد قام علي سببه الصحيح الذي يبرره قانونا مما ينتفي معه ركن الجديه في طلب وقف التنفيذ ويغدو طلبه هذا غير قائم علي سند صحيح من القانون الامر الذي تقض به المحكمه برفضه دون حاجه الي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.

اولا حيث ترتيب الدرجات التي حصل عليها ليست طليقه من كل قيد انما تخضع في هذا الشان للعديد من الضوابط القانونيه اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذا التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارسخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اسس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

السبب الرابع

بطلان الحكم الطعين للخطاء في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطاء في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق والثابت بها وذلك لعدم المصداقيه والمفاضله بين المتقدمين والتي ليست هي الاساس في الاختيار والاختبار.

بدايه وعن كافه المستشهد بهم جميعا واتي تمسكنا بها جميعا نحن الطاعنين وقد قررت محكمه القضاء الاداري الاستشهاد بهم في كافه الطعون المقدمه الي المحكمه والمقدمه ملفاتهم وفق الحافظه المقدمه من الجهه الاداريه بجلسه 14/4/2013والتي جاء بها بيان المستشهد بهم وهم :

-محمود سعد الدين عمر            70,1%في نتيجه الثانويه العامه

-حسام محمد ابراهيم رزق           70,1% من نتيجه الثانويه العامه

احمد حاتم محمود عطيه                             70,1% من نتيجه الثانويه العامه

-نور الدين اشرف ابو باشا             70,5%من نتيجه الثانويه العامه

محمد محسن وحيد الخولي               75%من نتيجه الثانويه العامه

محمد مجدي محمود عليوه               73%من نتيجه الثانويه العامه

بدايه يتضح جليا لعداله المحكمه ان الجهه الاداريه قد استبعدت من الاوراق كافه المستندات الداله علي الاختبارت المقرره التي اجتازها المستشهد بهم وتقديراتهم في كل  اختبار علي حدي حتي يتسني للهيئه الموقره الوقوف علي حقيقه ما تحصل عليه كل طالب من درجات اجتيازه الاختبارت والمقارمه والمفاضله فيما بينه وبين باقي المتقدمين وصولا لتبيان الحق ووصله للمستحقين.......فما تقدم بالملف  المستشهد به ماهو السيره الذاتيه الخاصه بكل طالب فقط لاغير وافراد اسرته وذويه ومراكزهم الوظيفيه الرنانه بالبلاد......والتي يظهر منها ان الاختبارات هوائيه ولها ضوابط اخري تخالف الشروط المقرره بالقانون رقم 91لسنه 1975ولا يقدح في ذلك اشاره الجهه الاداريه الي ان الطلاب المستشهد بهم قد تحصلوا علي مايزيد عل ي207درجه وهي اخر درجه حصل عليها المقبولين بكليه الشرطه هذه العام من مجموع نسب عناصر المفاضله .الامر الذي علي اثره عدت ملفات المستشهد بهم قاصره البيان ولا يعتد بها ولا اثر لها لان اي منهم لايجب ولا يسمح ولايجوز ان يكون سند مقارنه صحيح للمفاضله بين الطالب وبين اي من المستشهد بهم  الامر الذي علي اثره لاتقف معه المحكمه علي  اسس المفاضله بين المتقدمين شرعا وقانونا  سيما وان الملفات الخمس المستشهد بها لم تاتي بما يفيد او يعضد او يساند او يعزز المقارنه والمفاضله السليمه بين جميع المتقدمين لخلوها من تقديرات الاختبارت المختلفه المقره ونتيجته فيها كل علي حدا حيث انها جاءت بنتيجه مجمله ومبهمه غير معنونه لاتنبئ عن الحقيقه التي يجب ان تقف عليها المحكمه وذلك علي النحو المبين بملفات المستشهد بهم .......وحين ان الحكم المطعون فيه قد نهج نفس نهج كليه الشرطه في الاختيارات ووافق  علي ما انتهت اليه الامر الذي يعصم هذا القضاء بالعوار والبطلان فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مقيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الدرجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط تالقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حاله الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهئه العامه واتزان الشخصيه وم ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارت عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل اوقرار اداري من رقابه القضاء .

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه تالقبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح احكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميه الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه اولها ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،وثانيا ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهزا يسلامته وموضوعيته،ثالثا ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقبقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،رابعا ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه نع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه الشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاور الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم (يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)والطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008والطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997وفي ذات المعني الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008.

هذا فضلا عن ان هناك ملف لم يذكر بالاوراق ولم يرد ذكره من قبل ولا يعلم الا به القليل من الطاعنين هو ملف الطالب (البشير محمد احمد احمد )من قريه جريس ابو قرقاص المنيا والذي تم قبوله ضمن المتقدمين لعام 2012/2013والذي جاء بمذكره المعلومات الجنائيه الخاصه به سبق اتهام جميع افراد اسرته وذويه بكل انواع الجرائم المختلفه من قتل عمد وسلاح وذخيره وضرب وتبديد ايصالات امانه ومباني ونصب وسرقه ومخدرات وابتزاز واموال عامه وخلافه ومنهم من هو مسجل خطر وبالرغم من ذلك تم قبوله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عداله  المحكمه

اولا بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :    

1)      وفي الشقة المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه  19958 لسنة67 ق واالقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وذلك لحين الفصل في الطعن الماثل واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها قبول الطاعن بكلية الشرطة وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ، سيما وقد توافر بالاوراق شرطي الجدية والاستعجال وتعذر تدارك الضرر البالغ المترتب علي الطاعن لاسيما وان الطعن مرجح القبول .

2)      وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه 19958 لسنة 67 ق ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملانه وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها قبول الطاعن بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ....هذا فضلا عن الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن السيد / محمد علي بيومي المحامي بالنقض والادارية العليا .

وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم                   لسنة                        ق

مراقب المحكمة                                                                       وكيل الطاعن

 

 

 

 

 

 

الأحد، 19 نوفمبر 2023

مذكرة للطعن عدم قبول طالب بكلية الشرطة للظباط المخصصين

 

مكتب

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

   


مذكرة بدفاع

محكمة القضاء الاداري

الدائرة السادسة تعليم

في القضية رقم 34752 لسنة 77 ق شق عاجل

المحدد لنظرها جلسة 8/10/2023

 

السيد/                                                                                                                         ( طاعن )                                                                                                                                                                                

ضــــــــــــــــــــد

اولا السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .                                                                                                            

ثانيا السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته .                                                                  (مطعون ضدهم )

الوقـــــائع 

حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح الدعوي وكافة المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالتظلم وبعريضة افتتاح الطعن وبالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات السابقة امام الهيئة الموقرة وهئية المفوضين وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : نصمم علي الزام الجهة الادارية بضم ملف الطاعن من اكاديمية الشرطة للطعن الماثل وبعدم التعويل علي تقرير هيئة المفوضين  .

وحيث امتنعت الجهة الادارية عن ارسال ملف الطاعن الي الطعن الماثل ونكلة عن تقديم الجوهري والمهم من تلك المستندات ولم توضح سبب عدم قبول الطاعن ضمن الطلاب المفبولين لهذا العام 2022/2023 بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية الشرطة .

وعليه

حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............

وقالت المحكمه في العديد من احكامها ان الأصل إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن هذا الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا, لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي على صحة ما يدعيه.

(( الطعن رقم 1734 - لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-8-2014))

(( الطعن رقم 1523 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 18/7/2006))

كما قضت ايضا بان

استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على ان قاعدة {يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي} لا يؤخذ بها على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة - و أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى - و نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة...........

((المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 - لسنة 46 قضائية - تاريخ الجلسة 27-6-2009))

((المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-2-2016))

((- المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 28-4-2010))

 وعليه

نلتمس التصريح لنا باستلام صورة رسمية من ملف الطالب متضمن بيان درجات الرياضية ـ بيان درجات اللياقة .بيان درجات السمات ـ وملف تحريات المباحث والامن العام والامن الوطني السبب في عدم قبول الطاعن بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية كلية الشرطة للعام الدراسي 2022/2023 حتي نتمكن من الدفاع عن الطاعن ومعرفة سبب عدم قبول الطاعن طبقا للقانون والدستور  .

ثانيا : ندفع ببطلان حضور الجهة الادارية لحضورها وتقديمها الملف في غيبة الطاعن وتقديم مذكرة بدفاعه ولم يقدم صوره منهما لنا .

تقديم المستندات من الجهة الادارية في غيبة الطاعن وتقديم مذكرة بدفاعه ولم يودع لنا صورة للرد عليها يجعل حضوره باطل وعدم الاعتداد بكافة المستندات المقدمة منه وعدم الاعتداد بمذكرة دفاعه وعدم الاخذ بها وعدم التعويل عليها لعدم استلامي صوره منها وعدم استلامي صورة الكترونية من ملف الطاعن .

طبقا لنص الماده 168 من قانون المرافعات :

((  لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً .))

المقرر طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/9/1997 حتى جلسة 13/5/1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.

[الطعن رقم 2865 -  لسنــة 68 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 395]

أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.

[الطعن رقم 451 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 05 / 2000 -  مكتب فني 51 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 737]

النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً ــ مدعيين ومدعى عليهم ــ وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد إنتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فى ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير فى الدعوى ، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية ــ علانية الجلسات ــ لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العامة التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها .

[الطعن رقم 7588 -  لسنــة 63 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1997 -  مكتب فني 48 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1273 -  تم قبول هذا الطعن]

ثالثا :  الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات السمات ونلتمس احالة الطالب للجنة متخص لاعادة اختبار الطالب في درجات السمات وكذلك الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختبار الطالب .

سيدي الرئيس والهيئة الموقرة الكرام حيث ان الجهة الادارية قامت بتقسيم دفعة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الي مجموعات وجعلت لكل مجموعة من الطلبة المتقدمين للامتحان لها نظام حيث يتم الاخذ بالسقف الاعلي لكل مجموعة علي حدة حسب اعلي درجة حصل عليها اعلي طالب في ذات المجموعة  فهي تهدف من ذلك عدم تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص والدليل علي ذلك اذا كانت كل المجموعة ضعيفة فيكون اعلي درجة فيها ضعيفة ايضا  وفي ذات الوقت اعلي درجة في المجموعة ربما يكون اضعف درجة في مجموعة اخري كل اللي فيها اقوياء .

مثال توضيحي :

  (( المجموعة الضعيفة))  اعلي درجة في المجموعة الضعيفة يحصل علي  60  درجة ....  وياخذ نسبة مئوية 100%

(( بينما المجموعة القوية )) اعلي درجة في في المجموعة القوية  يحصل علي  99 درجة ........ وياخذ نسبة مئوية 100%

وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات والبدنية قد خالف القانون والدستور ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .

ونصت المادة (24 ) من اللائحة ـ بعد تعديلها بقرار وزير الداخلية 181 لسنة 2018 علي ان ( يسري علي المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين ذات الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولي والثانية من هذه اللائحة علي ان يراعي بالنسبة لتلك الشروط ما يلي :

1)     الا يقل طول القامة للطالب عن 165 ( مائة وخمسة وستون ) سم ، و160 ( مائة وستون ) سم للطالبات .

2)     الا تقل درجة الابصار عن النصف في كل من العينين ويصرح الكشف بالنظارة .

3)     الا يحصل المتقدم للاختبار علي نسبة اقل من (40 % ) من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية .

4)     ان يجتاز بنجاح الكشف الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة .

5)     الا يزيد السن وقت اللالتحاق بالقسم علي 28 سنة بالنسبة للحاصلين علي البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهما و30 سنة للحاصلين علي درجة الماجستير او ما يعادلها و35 سنة للحاصلين علي درجة الدكتوراة او ما يعادلها .

6)     الا يكون قد مضي علي حصوله علي المؤهل الجامعي او الدرجة العلمية اربع سنين بحد اقصي وذلك من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بالقسم ، وكذا للاحتياجات الفعلية لوزارة الداخلية .

ويحدد المجلس الاعلي للشرطة التخصصات والاعداد المطلوبة للالتحاق بهذا القسم سنويا بناء علي عرض قطاع التخطيط والمتابعة ويعتمدها وزير الداخلية .

وتنص المادة (24 مكرر ) من ذات اللائحة المضافة بقرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 2018 علي ان ( تكون المفاضلة بين المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهما ـ  ممن توافر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في قانون انشاء الاكاديمية وهذه اللائحة ، واجتازوا كافة الاختبارات وتوافر فيهم واقاربهم حتي الدرجة الرابعة السيرة المحمودة وحسن السمعة ، وفقا للاعلي في مجموعة النسب المئوية التي حصل عليها في كل من :

1)     شهادة اتمام الدراسة الجامعية .

2)     شهادة اتمام الدراسة الثانوية .

3)     مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) .

4)     الاختبار الرياضي .

وفي حالة التساوي يفضل الاعلي في مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمان )

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة  من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه

(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))

وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام .

حكم المحكمة الادارية العليا فى ((   الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 )) .

رابعا : انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه .

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )

وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد الطاعن  قام بتقديم كافة الاوراق المطلوبة وانه حاصل علي ليسانس الحقوق لعام2021 / 2022 بمجموع 64.11% وتقدم بأوراقه للإلتحاق باكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2022/2023 ، امام اللجنة ( الرابعة حقوق )  بالملف رقم 2298081232801763 وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسمه ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية  لعدد آخر من الطلاب دونه .

وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :

عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".

(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).

واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :

" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"   

(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق)

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2022/2023 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة - تبرر قرارها .

) الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق (

" أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا".

( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

" الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه".

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )   

ومن حيث أنه قد جري قضاء المحكمة الادارية العليا علي ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري و قوامها أن يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها ، وهذا العيب ان يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يغياها القرار او ان تكون اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة بما مؤاده ان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه لانه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري .

(( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 12179لسنة 49ق .عليا – بجلسة 12/1/2008))

وجري قضائها علي ان ((رقابة القضاء الاداري لصحة الحالة القانونية او الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الاداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهي اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول موجودة ، تنتجها ماديا وقانونيا وما اذا النتيجة مستخلصة من اصول غير موجودة او لا تنتجها ، او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها       القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانه ، وهو ركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، ولجهة الادارة تقدير اهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها ، وللقاضي الاداري ان يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني ))

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن 2391 لسنة 57 ق جلسة 22/11/2010 ، وحكمها في الطعن رقم 14834 لسنة 55ق جلسة 18/1/2017 وحكمها في الطعن رقم 21249 لسنة 64 ق جلسة 10/7/2021 )

والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص مواد الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0

( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الدعوي الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد الطاعن من القبول بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية كلية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023  على أن لجنة القبول بالكلية منحته نسبة مئوية فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية اقل من درجات الطاعن فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاده من القبول بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية كلية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية - وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة - تبرر قرارها .

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .

(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))

 

خامسا : ندفع ببطلان القرار الصادر باعلان نتيجة القبول بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023 فيما تضمنه من عدم قبوله ضمن الطلاب المقبولين بهذا العام للخطاء في تطبيق القانون ومخالفه اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه :-

حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه  وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 1000درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 300درجه ،والسن 100 اللياقه البدنيه 400درجه ،لجنه اختبار الطلبه الجدد200درجه اعتباريه.

وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت ملف الطاعن الي محكمه القضاء الاداري مشتملا علي تقرير التحريات الخاص بالمدعي واسرته وبطاقه اختبار اللياقه البدنيه والكراسه الخاصه بالطالب التي قام بكتابتها عند تقديم اوراقه الي الكليه .

 ولما كان ما تقدم وكانت الجهة الادارية قد استندت في استبعادها للطاعن من القبول بقسم الضباط المتخصصين علي اساس الحريات وعدم موافقة الامن الوطني علي قبوله .

ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة .

( راجع في هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا – بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)

وقضت انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ، وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد ، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة الدستورية والتشريعية ، وبناء علي اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ، لا ترقي اليه بالطبع تقارير التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ، التي يجب ان يكتفي حال وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي اشتراط موافقة هذه الجهات الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار فيها ، بمعني ان تحريات هذه الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول تنتجها الاوراق ، من شانها ان تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار فيها .

(( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة 20/1/2021 م ))

كما قضت بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ واستمد من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )

 

و بتطبيق احكام المحكمة الادارية العليا المبينة بعالية

نجد ان الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض الطلاب لعدم موافقة الجهة الامنية علي قبولهم وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة للطلاب المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض الرقابة القضائية عليها وتمحيصها .

كما استبعدت الطاعن بناء علي تحريات اجريت خارج نطاق اسرة الطالب ، في حين كان يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للطالب ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ والاخوات ) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم الا اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعة المرشح وهو ما خلت منه اوراق الدعوي .

 ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد استقرت علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قلة السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقة بشخصه متعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوة والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من علة تصيبه او مشكلة تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثرة التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسرة كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقة الاسرة بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا

( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)

(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)

(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)

وفي ذات المعني

( الطعن رقم 31160لسنه 52ق عليا بجلسه 22/6/2008م)

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبة الثقة بنفسه فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .

( طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 )

وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022/2023 وقد جاء متخطياً الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول المدعي باكاديمية كلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2022/2023م .

سادسا :ندفع ببطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين  بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023  .

ومن حيث البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ان الطاعن حاصل علي ليسانس الحقوق لعام2021 / 2022 بمجموع 64.11% وتقدم بأوراقه للإلتحاق باكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2022/2023 ، امام اللجنة ( الرابعة حقوق )  بالملف رقم 2298081232801763 وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسمه ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية  لعدد آخر من الطلاب دونه .

ان اللجنه المذكوره قد تغيب غايه خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون و تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اساتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها  .

فقد حرص المشرع في القانون رقم 91لسنه 1975بانشاء اكاديميه الشرطه علي وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل انتقاء افضل العناصر للقبول بكليه الشرطه من بين المتقدمين للالتحاق بها فاشترط في الماده 10من فيمن يقبل بالكليه ان يكون مصري الجنسيه محمود السيره حسن السمعه لم يحكم عليه بعقوبه جنائيه او بعقوبه مثيده للحريه او في جريمه مخله للشرف والامانه ولم يسبق فصله من خدمه الحكومه بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون حاصلا عل شهاده اتمام الثانويه العامه او مايعادلها من الشهاده الثانويه الازهريه وان يكون مستوفيا لشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يحدده المجلس الاعل للاكاديميه وبينت اللائحه الداخليه للاكاديميه اوضاع واجراءات القبول الطلاب وشروط اللياقه الصحيه والبدنيه والاختبارت التي يجب علي الطالب اجتيازهها بنجاح واجبت اللائحه لقبول الطالب ان يجتاز بنجاح جميع الاختبارت المقرره اللياقه الصحيه اللياقه البدنيه لجنه الاختبار بان يحصل علي نسبه 50%علي الاقل  من مجموع الد\رجات المخصصه لكل اختبار وتتم المفاضله بين الطلاب راغبي الالتحاق بالكليه ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم بيانها علي اساس مجموع الدرجات الاعتباريه التي حصل عليها الطالب وحسب ترتيب تلك الدرجات .

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد  الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

((  الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))

ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها تجري المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه :

 اولا :  ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه .

ثانيا: ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا بسلامته وموضوعيته،

ثالثا: ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقيه واقعيه يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،

رابعا: ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا

( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)

(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)

(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)

وفي ذات المعني

( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008م)

ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه  علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات  والبدنية قد خالف ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .

سابعا : ندفع باساءة استعمال السلطة في قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين باكاديميه الشرطه .

حيث ان الطاعن إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسمه ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية  لعدد آخر من الطلاب دونه .

وقد قضت المحكمة الادارية العليا بأن :

صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامته علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجة التي انتهت اليها .

ولئن كانت الادارة تملك بحسب الاصل حرية وزن مناسبات اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التي تترتب علي ما يثبت عليها من وقائع، الا انها حينما تكون ملائمة اصدار القرار شرطا من شروط مشروعيته ، فان هذه الملائمه تخضع لرقابة القضاء الاداري .

( الطعن رقم 4052 لسنة 39ق جلسة 3/2/2002 )

ومن المستقر عليه ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بيها هو عيب قصدي يشوب القرار الاداري ويقع عبء علي من يدعيه ، وعليه ان يثبت ان القرار قد قصد به تحقيق غايات او اهداف لا تمت للصالح العام بصله كالكناية او الاضرار او تعمد المحاباة او الاخلال بالمساواة بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة او المتكافئة .

( حكم محكمة القضاء الاداري دائرة الترقيات في الدعوي رقم 629 لسنة 58ق جلسة 22/4/2007 )

 

 

وقضيت ايضا : 

و لئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب انه قام علي سببه الصحيح ، وعلي من يدعي العكس ان يقيم الدليل علي ذلك الا انه اذا ذكرت اسبابا من تلقاء نفسها او كان القانون يلزمها بتبيب قرارها ، فان ما تبديه من اسباب يكون خاضعا وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحص هذه الاسباب للتحقيق من مدي مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون ، واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها ، وان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي مطابقتها للنتيجة التي انتهت اليها وبحث ذلك يدخل في صحيح اختصاص المحكمة للتحقيق من مطابقة القرار للقانون و التأكد من مشروعيته .

( حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 12166 لسنة 58 ق ع جلسة 26/1/2013 )

ومن حيث أنه قد جري قضاء المحكمة الادارية العليا علي ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري و قوامها أن يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها ، وهذا العيب ان يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يغياها القرار او ان تكون اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة بما مؤاده ان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه لانه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري .

( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 12179لسنة 49ق .عليا – بجلسة 12/1/2008)

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارسخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اسس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العدالهوالمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))

بدايه وعن كافه المستشهد بهم جميعا و تمسكنا بها جميعا نحن الطاعنين وقد قررت محكمه القضاء الاداري الاستشهاد بهم في كافه الطعون المقدمه الي المحكمه والمقدمه ملفاتهم وفق الحافظه المقدمه من الجهه الاداريه  .

بدايه يتضح جليا لعداله المحكمه ان الجهه الاداريه قد استبعدت من الاوراق كافه المستندات الداله علي الاختبارت المقرره التي اجتازها المستشهد بهم وتقديراتهم في كل اختبار علي حدي حتي يتسني للهيئه الموقره الوقوف علي حقيقه ما تحصل عليه كل طالب من درجات اجتيازه الاختبارت والمقارمه والمفاضله فيما بينه وبين باقي المتقدمين وصولا لتبيان الحق ووصله للمستحقين.......فما تقدم بالملف  المستشهد به ما هو السيره الذاتيه الخاصه بكل طالب فقط لاغير وافراد اسرته وذويه ومراكزهم الوظيفيه الرنانه بالبلاد......والتي يظهر منها ان الاختبارات هوائيه ولها ضوابط اخري تخالف الشروط المقرره بالقانون رقم 91لسنه 1975ولا يقدح في ذلك اشاره الجهه الاداريه الي ان الطلاب المستشهد بهم قد تحصلوا علي  الدرجات المطلوبة لهذا العام من مجموع نسب عناصر المفاضله .

الامر الذي علي اثره عدت ملفات المستشهد بهم قاصره البيان ولا يعتد بها ولا اثر لها لان اي منهم لا يجب ولا يسمح ولايجوز ان يكون سند مقارنه صحيح للمفاضله بين الطالب وبين اي من المستشهد بهم  الامر الذي علي اثره لا تقف معه المحكمه علي  اسس المفاضله بين المتقدمين شرعا وقانونا  سيما وان الملفات المستشهد بها لم تاتي بما يفيد او يعضد او يساند او يعزز المقارنه والمفاضله السليمه بين جميع المتقدمين لخلوها من تقديرات الاختبارت المختلفه المقره ونتيجته فيها كل علي حدا حيث انها جاءت بنتيجه مجمله ومبهمه غير معنونه ولا تنبئ عن الحقيقه التي يجب ان تقف عليها المحكمه وذلك علي النحو المبين بملفات المستشهد بهم .......

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط تالقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حاله الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهئه العامه واتزان الشخصيه وم ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارت عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل اوقرار اداري من رقابه القضاء . وعليه

يكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن الطاعن يتوافر فى شأنه شروط القبول بقسم  الضباط  المتخصصين باديمية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع النسب الاعتبارية  بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بالطاعن أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .

لذلــــــــــــــــــك

الحاضر عن الطاعن يلتمس  التفضل بالحكم :ـ

أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً : وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باعلان نتيجة القبول بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية كلية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023 فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن ضمن الطلاب المقبولين بهذا العام ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها قبول الطاعن بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية كلية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023 والزام الجهة الادارية المصروفات .

ثالثاً : وفي الموضوع الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة القبول بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية كلية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023 فيما تضمنه من عدم قبول الطاعن ضمن الطلاب المقبولين بهذا العام ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها قبول الطاعن بقسم الضباط المتخصصين باكاديمية كلية الشرطة في العام الدراسي 2022/2023 علي ان ينفذ الحكم بمسودته دون حاجة الي اعلان  ،والزام الجهة الادارية المصروفات .

 

                                                                                     وكيل الطاعن