الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطعن علي قرار كلية الشرطة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطعن علي قرار كلية الشرطة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

مذكرة جلسة 25/11/2018 القضاء الاداري


محكمة القضاء الاداري
الدائرة السادسة تعليم
شق مستعجل  
مذكرة بدفاع


 السيد/                   بصفته الولي الطبيعي علي ابنه القاصر /                (( طاعن ))                                                                                                                                                                                
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
اولا السيد اللواء / وزير الداخلية  بصفته                               (( مطعون ضده الاول ))
ثانيا السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته                      (( مطعون ضده الثاني )) 
                                        
في القضية رقم 17346 لسنة 72 القضاء الاداري
المحدد لنظرها جلسة 25/11/2018
الوقـائع :
 نجل المدعي حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة الشعبة العلمية ـ رياضيات ـ بمجوع 363.5 درجة بنسبة مئوية 88.70% وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية  لعدد آخر من الطلاب دون نجله . ونحيل بالباقي  الي ما جاء بعريضة الدعوي والمذكرة المقدمة بجلسة اليوم حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفوع :
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوي وبواجهات حوافظ المستندات المقدمة منا، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
اولا: الطعن علي الحد الادني المقرر من قبل الجهة الادارية وهي ادني درجة طالب مقبول
       بالكلية 240 درجة نسبية طبقا للائحه الداخلية والقانون والدستورونلتمس من الهئية
      الموقرة بالزام الجهة الادارية بتقديم ادني درجة علمية للطلاب المقبولين 
ثانيا: الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة الطالب الي لجنة    
       رياضية متخصصة لاعادة اختبار الطالب .
ثالثا : ندفع ببطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه لخطأ في تطبيق القانون ومخالفه
       اللائحة الداخليه لاكاديميه الشرطه :-
رابعا : ندفع ببطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقيولين بكليه الشرطه .
خامسا : ندفع بالبطلان والخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في  
         الاستدلال والخطاء في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق والثابت بها وذلك لعدم
        المصداقيه والمفاضله بين المتقدمين والتي ليست هي الاساس في الاختيار والاختبار.
سادسا : ندفع برفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما الاول والثاني لمخالفتها الحقيقة
         والواقع والقانون والدستور 
سابعا : ندفع باساءة استعمال السلطة والانحراف بها وتعسفها في استخدام سلطتها في عدم
          قبول الطاعن .
ثامنا :التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابت الطالب .

الدفـــــــــــــاع
اولا: الطعن علي الحد الادني المقرر من قبل الجهة الادارية وهي ادني درجة طالب مقبول بالكلية 240 درجة نسبية طبقا للائحه الداخلية والقانون والدستورونلتمس من الهئية الموقرة بالزام الجهة الادارية بتقديم ادني درجة علمية للطلاب المقبولين  .

سيدي الرئيس والهيئة الموقرة الكرام كما تعلمنا من بحر علمكم الوفير ان تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص هي اكبر دليل علي مشروعية القرار الصادر من الجهة الادارية وفي حالة عدم تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين وعدم تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة يعد ذلك اساءت لاستعمال الجهة الادارية لسلطتها التي خولها اياها القانون وانها تغيت غاية خلافا للصالح العام ،
 وحيث ان الجهة الادارية حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 240  نسبة مئوية فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات واللياقة البدنية والصحية وغيرها علي النحو التالي :
1)    المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي88.70 %
2)    حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 64 %
3)    حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 74.75 %
وبذلك يكون الطالب قد اجتاز جميع الاختبارات بنسبة مقبول كما طلبها القانون واللائحة الداخلية لوزارة الداخلية .
وحيث ان تنظيم اللائحة الداخلية لاوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت من الصلاحية طبقا لقرار وزير الداخلية لاقم ( 2695) لسنة 2012 بتعديل اللائحة لاكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (864) لسنة 1976 والمعدل بالقرار (1657) لسنة 2013 حيث نصت المادة (1) منه علي ان :
يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتي :
1)     قبول الطلبات :..............
2)    اللياقة الصحية : .............
3)  اللياقة البدنية : ................ ولا يعتبر الطالب ناجحا في باقي الاختبارات الرياضية الا اذا حصل علي اكثر من نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذه الاختبارات
4)  اختبارات القدرات : ................... ويعتبر الطالب غير لائق اذا لم يحصل علي 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار ..................
5)  المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بالكلية ممن اجتازوا الاختبارات السابقة ................... وذلك وفقا للنسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، وهنا وقف المشرع ووضع فصلة (، ) مضافا اليها مجموع نسب درجاته في اختباري مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) واللياقة البدنية .
والمشرع عندما يضع القانون  او لائحته يكون من غايته تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة فعندما يحدد النسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، ويضع  ( ، ) فصلة فيكون هدفه الاساسي هو تحديد مبداء عام وغاية اسمي للصالح العام وهومبداء المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبة و تكون المفاضلة بين الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي (( مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في دراسة الثانوية العامة )) لان المشرع عند وضع ( ، ) الفصلة في الجملة كان اعلم انه لابد من مشروعية القرار ان يكون محقق للمساواة ومحقق لتكافوا الفرص بين كافة الطلبة وعلية يكون المفاضلة بين كافة الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي الذي حصل عليه الطالب في دراسته لان كافة الطلبة تم وضعها في برنامج واحد علي مستوي الجمهورية هو (( برنامج واحد في الاختبارات والامتحانات في الثانوية العامة واسئلة واحدة علي مستوي الجمهورية وبها يتحقق مبداء المساواة وتكافوا الفرص بين كافة الطلبة  )) وليست النسبة الاعتبارية ( المستوي العلمي + الاختبارات السخصية ( السمات ) + اللياقة البدنية ) كما تتدعي الجهة الادارية كما هو موضح بالدفع الثاني بذات المذكرة المقدمة منا بجلسة اليوم .   
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الدعوي الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2017/2018 على أن لجنة القبول بالكلية منحته 227.45  نسبة مئوية فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على الاقل منه في المستوي العلمي وهو الاساسي في المفاضلة وليست النسب الاعتبارية كما تتدعي الجهة الادارية .
فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات واللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من ألاوراق نتيجة ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
ثانيا: الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة الطالب الي لجنة رياضية متخصصة لاعادة اختبار الطالب .
سيدي الرئيس والهيئة الموقرة الكرام حيث ان الجهة الادارية قامت بتقسيم دفعة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الي مجموعات وجعلت لكل مجموعة من الطلبة المتقدمين للامتحان لها نظام خاص لكل مجموعة حيث يتم الاخذ بالسقف الاعلي لكل مجموعة علي حدة حسب اعلي درجة حصل عليها اعلي طالب في ذات المجموعة  فهي تهدف من ذلك عدم تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص والدليل علي ذلك اذا كانت كل المجموعة ضعيفة او متوسطة فيكون اعلي الدرجات فيها ضعيف ايضا  وفي ذات الوقت اعلي درجة في المجموعة ربما يكون اضعف  درجات في مجموعة اخري اقوي كل اللي فيها اقوياء .
مثال توضيحي :
(( المجموعة الضعيفة))
اعلي الدرجات في المجموعة الضعيفة يحصل علي  80  درجة ... وياخذ نسبة مئوية 100%
بينما اقل درجة في المجموعةالضعيفة يحصل علي 50 درجة ... وياخذ نسبة مئوية 70%
(( بينما المجموعة القوية ))
اعلي الدرجات في المجموعة القوية يحصل علي  100 درجة ..... وياخذ نسبة مئوية 100%
بينما اقل الدرجات في المجموعة القوية  يحصل علي 75 درجة ... وياخذ نسبة مئوية 50%
وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات القدرات البدنية قد خالفت القانون والدستور ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .
  وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى
((   الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 ))
والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص مواد الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0
( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الدعوي الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2017/2018 على أن لجنة القبول بالكلية منحته 227.45  نسبة مئوية فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 240  نسبة مئوية .
فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات واللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من ألاوراق نتيجة ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعنة دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن  .
(( الطعن رقم 11615 لسنة 48 الادارية العليا جلسة 27/10/2004 ))
والمشرع عندما يضع القانون  او لائحته يكون من غايته تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة فعندما يحدد النسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، ويضع  ( ، ) فصلة فيكون هدفه الاساسي هو تحديد مبداء عام وغاية اسمي للصالح العام وهومبداء المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبة و تكون المفاضلة بين الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي (( مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في دراسة الثانوية العامة )) لان المشرع عند وضع ( ، ) الفصلة في الجملة كان اعلم انه لابد من مشروعية القرار ان يكون محقق للمساواة ومحقق لتكافوا الفرص بين كافة الطلبة وعلية يكون المفاضلة بين كافة الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي الذي حصل عليه الطالب في دراسته لان كافة الطلبة تم وضعها في برنامج واحد علي مستوي الجمهورية هو (( برنامج واحد في الاختبارات والامتحانات في الثانوية العامة واسئلة واحدة علي مستوي الجمهورية وبها يتحقق مبداء المساواة وتكافوا الفرص بين كافة الطلبة  )) وليست النسبة الاعتبارية ( المستوي العلمي + الاختبارات السخصية ( السمات ) + اللياقة البدنية ) كما تتدعي الجهة الادارية كما هو موضح .
ثالثا : ندفع ببطلان قرار استبعاد الطاعن من كليه الشرطه لخطأ في تطبيق القانون ومخالفه اللائحة الداخليه لاكاديميه الشرطه :-
حيث ان القانون اناط بالجهه الاداريه تقيم الطلاب الذين يتم قبولهم وفق المعايير الموضوعيه والمطبقه علي الطلاب المتقدمين،فلما كان ثابت ان اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 864لسنه 1976المعدل بالقرار 1463لسنه 2001قد بينت بالجدول رقم 1المرفق بها الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه بكليه الشرطه  وجعل مجموع هذه الدرجات الاعتباريه للطلبه المتقدمين للدراسه 300درجه موزعه كالتالي المستوي العلمي 100درجه ،و اللياقه البدنيه 100درجه ،والسمات 100 درجة اعتباريه.
وحيث ان الجهه الاداريه ارسلت ملف الطاعن الي محكمه القضاء الاداري مشتملا علي تقرير التحريات الخاص بنجل المدعي واسرته وبطاقه اختبار اللياقه البدنيه والكراسه الخاصه بالطالب التي قام بكتابتها عند تقديم اوراقه الي الكليه .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
1 - ....................
 5)     المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بالكلية ممن اجتازوا الاختبارات السابقة ................... وذلك وفقا للنسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، وهنا وقف المشرع ووضع فصلة (، ) مضافا اليها مجموع نسب درجاته في اختباري مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) واللياقة البدنية .
و تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين مضافضة الي مجموع العلمي كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه  علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات والبدنية قد خالفة ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة .
فعندما يحدد المشرع وينص عليها في اللائحة الداخلية لوزارة الداخلية النسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، ويضع  ( ، ) فصلة فيكون هدفه الاساسي هو تحديد مبداء عام وغاية اسمي للصالح العام وهومبداء المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبة و تكون المفاضلة بين الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي (( مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في دراسة الثانوية العامة )) لان المشرع عند وضع ( ، ) الفصلة في الجملة كان اعلم انه لابد من مشروعية القرار ان يكون محقق للمساواة ومحقق لتكافوا الفرص بين كافة الطلبة وعلية يكون المفاضلة بين كافة الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي الذي حصل عليه الطالب في دراسته لان كافة الطلبة تم وضعها في برنامج واحد علي مستوي الجمهورية هو (( برنامج واحد في الاختبارات والامتحانات في الثانوية العامة واسئلة واحدة علي مستوي الجمهورية وبها يتحقق مبداء المساواة وتكافوا الفرص بين كافة الطلبة  )) وليست النسبة الاعتبارية ( المستوي العلمي + الاختبارات السخصية ( السمات ) + اللياقة البدنية ) كما تتدعي الجهة الادارية كما هو موضح بالدفع الثاني بذات المذكرة المقدمة منا بجلسة اليوم
واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .
رابعا : ندفع ببطلان قرار استبعاد الطاعن من كشوف المقيولين بكليه الشرطه .

ومن حيث البين من الاوراق ان نجل الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات والتحريات حتي وصل الي الكشف الهيئة وانه حصل علي شهاده اتمام الثانويه في العــــام الدراسي 2016/2017
بمجموع 88.70 %وتقدم الطالب للالتحاق بكليه الشرطه في هذه العام واجتاز جميع الاختبارات المقرره وجاء المجموع الاعتباري له بنسبه مئويه قدرها 227.45 %وهي تمثل نسبه درجاته في الثانويه  التي هي الاساس في المفاضلة كما نصت عليها اللائحة ومضافا اليه نسبه درجاته في السمات واللياقه البدنيه الاانه تم استبعاد الطالب المذكور من القبولين بكليه الشرطه عن هذا العام لعدم حصوله علي الحد الادني للنسبة التي تم قبولها وهي 240 % .

ان اللجنه المذكوره قد تغيب غاية خلافا للصالح العام او اساءه استعمال سلطتها التي خولها اياها القانون و تنكب الجهه الاداريه المصلحه العامه او اسا ئتها او انها قد استهدفت بقرارها غير الصالح العام او انها انحرفت في استعمال سلطتها  .
ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص مواد  الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلفا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .
((  الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))

خامسا : ندفع بالبطلان والخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطاء في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق والثابت بها وذلك لعدم المصداقيه والمفاضله بين المتقدمين علي المستوي العلمي والتي ليست هي الاساس في الاختيار والاختبار.

بدايه وعن كافة المستشهد بهم جميعا و تمسكنا بها جميعا نحن الطاعنين ونلتمس من الهئية الموقرة بالزام الجهة الادارية بتقديم ادني درجات علمية للطلاب المقبولين  والاستشهاد بهم في كافه الطعون المقدمة الي المحكمة والمقدمة ملفاتهم وفق الحافظة المقدمة من الجهه الاداريه .
بدايه يتضح جليا لعداله المحكمه ان الجهه الاداريه قد استبعدت من الاوراق كافه المستندات الدالة علي  المستوي العلمي لادني طلاب مقبولين المستشهد بهم حتي يتسني للهيئة الموقرة الوقوف علي حقيقة ما تحصل عليه كل طالب من درجات العلمية في الثانوية العامة والمقارنة والمفاضله فيما بينه وبين باقي المتقدمين وصولا لتبيان الحق ووصله للمستحقين.......فما تقدم بالملف  المستشهد به ما هو السيره الذاتيه الخاصه بكل طالب فقط لاغير وافراد اسرته وذويه ومراكزهم الوظيفيه الرنانه بالبلاد......والتي يظهر منها ان الاختبارات هوائيه ولها ضوابط اخري تخالف الشروط المقرره بالقانون رقم 91لسنه 1975ولا يقدح في ذلك اشاره الجهه الاداريه الي ان الطلاب المستشهد بهم قد تحصلوا علي ما يزيد علي  240 درجه وهي اخر درجه حصل عليها المقبولين بكليه الشرطه هذا العام من مجموع نسب عناصر المفاضله
ولم تقدم الدرجات العلمية لهم .
الامر الذي علي اثره عدت ملفات المستشهد بهم قاصره البيان ولا يعتد بها ولا اثر لها لان اي منهم لايجب ولا يسمح ولايجوز ان يكون سند مقارنه صحيح للمفاضله بين الطالب وبين اي من المستشهد بهم  الامر الذي علي اثره لاتقف معه المحكمه علي  اسس المفاضله بين المتقدمين شرعا وقانونا  سيما وان الملفات العشرة المستشهد بها لم تاتي بما يفيد او يعضد او يساند او يعزز المقارنه والمفاضله السليمه بين جميع المتقدمين لخلوها من  درجات المستوي العلمي وتقديرات الاختبارت المختلفه المقره ونتيجته فيها كل علي حدا حيث انها جاءت بنتيجه مجمله ومبهمه غير معنونه لاتنبئ عن الحقيقه التي يجب ان تقف عليها المحكمه وذلك علي النحو المبين بملفات المستشهد بهم .......
ومن حيث ان الجهه الاداريه في مجال تقدريها للدرجات الاعتباريه للطلاب راغبي اللالتحاق بكليه الشرطه والتي علي اساسها اجرت المفاضله بينهم علي حسب ترتيب الدرجات التي حصلوا عليها ليست طليقه من كل قيد وانما تخضع في تقدير هذه الشان للعديد من الضوابط القانونيه:
·        اولها : النسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، ويضع  ( ، ) فصلة فيكون هدفه الاساسي هو تحديد مبداء عام وغاية اسمي للصالح العام وهومبداء المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبة و تكون المفاضلة بين الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي (( مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في دراسة الثانوية العامة )) لان المشرع عند وضع ( ، ) الفصلة في الجملة كان اعلم انه لابد من مشروعية القرار ان يكون محقق للمساواة ومحقق لتكافوا الفرص بين كافة الطلبة وعلية يكون المفاضلة بين كافة الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي الذي حصل عليه الطالب في دراسته لان كافة الطلبة تم وضعها في برنامج واحد علي مستوي الجمهورية هو (( برنامج واحد في الاختبارات والامتحانات في الثانوية العامة واسئلة واحدة علي مستوي الجمهورية وبها يتحقق مبداء المساواة وتكافوا الفرص بين كافة الطلبة  )) وليست النسبة الاعتبارية ( المستوي العلمي + الاختبارات السخصية ( السمات ) + اللياقة البدنية ) كما تتدعي الجهة الادارية كما هو موضح بالدفع الثاني بذات المذكرة المقدمة منا بجلسة اليوم واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .
·        ثانيا : ضروره ان يتفق هذه التقدير مع القواعد التي نصت عليها اللائحه الداخليه لاكاديميه الشرطه ،
·        ثالثا : ان يستمد هذه التقدير من اصول واقعيه ثابته بملف الطالب تنطق جهرا يسلامته وموضوعيته،
·        رابعا : ان تكون الاختبارت التي اجريت للطالب اختبارت حقيقية وواقعية يشهد بها ملفه  ويتسني مراقبتها للوقوف علي سلامتها وموضوعيتها ،
·        خامسا : ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاور الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا :
( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)
( الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008 )
( الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997 )
( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008)
هذا فضلا عن ان هناك ملفات كثيرة  لم تذكر بالاوراق ولم يرد ذكرها من قبل ولا يعلم الا به القليل من الطاعنين  والذي تم قبوله ضمن المتقدمين لعام 2017/2018والذي جاء بمذكره المعلومات الجنائيه الخاصه به سبق اتهام جميع افراد اسرته وذويه بكل انواع الجرائم المختلفه من قتل عمد وسلاح وذخيره وضرب وتبديد ايصالات امانه ومباني ونصب وسرقه ومخدرات وابتزاز واموال عامه وخلافه ومنهم من هو مسجل خطر وبالرغم من ذلك تم قبوله

سادسا : ندفع برفض الدفوع المبدية من المطعون ضدهما لمخالفتها الحقيقة والواقع والقانون والدستور 

سيدي الرئيس حيث ما اثاره المطعون ضدهما الاول والثاني من :
1)    عدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون فهو مردود عليه بحافظة المستندات المقدم الاصول فيها امام عدالتكم بجلسة 25/11/2018 وهو عبارة عن حافظة مستندات تحتوي علي تظلم الي مدير كلية الشرطة وخطابات مسجلة بعلم الوصول وفاكسات إلي مكتب السيد اللواء وزير الداخلية  ورئيس اكاديمية الشرطة ورئيس مجلس الوزراء متظلماً من عدم قبول نجله بالكلية بتاريخ 24/12/2017 إلا أنه دون جدوي بالإضافة إلي أنني قمت بالتظلم من هذا القرار السلبي بأكاديمية الشرطة برقم 20   لسنة 2018 فض منازعات الشرطة وتم تحديد جلسة   6    /  1   /2018 إلا أنه دون جدوي إلا أنه دون جدوي من كل ذلك الا مطيعة للوقت والجهد والمقدم اصول هذه المستندات امام عدالتكم  
2)    عدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركني الجدية والاستعجال فهو مردو د علية علي :
                حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2018 بلغ  اكثر من عشرون  وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب باختبار القدرات وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام 2019 وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

3      )  تدني مجموع النسبة لعناصر المفاضلة الحاصل عليا الطاعن فهو مردورد عليه بنص القانون والدستور واللائحة الداخلية تكون المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بالكلية ممن اجتازوا الاختبارات السابقة ................... وذلك وفقا للنسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، وهنا وقف المشرع ووضع فصلة (، ) مضافا اليها مجموع نسب درجاته في اختباري مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) واللياقة البدنية .
والمشرع عندما يضع القانون  او لائحته يكون من غايته تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة فعندما يحدد النسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلها ، ويضع  ( ، ) فصلة فيكون هدفه الاساسي هو تحديد مبداء عام وغاية اسمي للصالح العام وهومبداء المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الطلبة و تكون المفاضلة بين الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي (( مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في دراسة الثانوية العامة )) لان المشرع عند وضع ( ، ) الفصلة في الجملة كان اعلم انه لابد من مشروعية القرار ان يكون محقق للمساواة ومحقق لتكافوا الفرص بين كافة الطلبة وعلية يكون المفاضلة بين كافة الطلبة هو الاعلي في المستوي العلمي الذي حصل عليه الطالب في دراسته لان كافة الطلبة تم وضعها في برنامج واحد علي مستوي الجمهورية هو (( برنامج واحد في الاختبارات والامتحانات في الثانوية العامة واسئلة واحدة علي مستوي الجمهورية وبها يتحقق مبداء المساواة وتكافوا الفرص بين كافة الطلبة  )) وليست النسبة الاعتبارية ( المستوي العلمي + الاختبارات السخصية ( السمات ) + اللياقة البدنية ) كما تتدعي الجهة الادارية كما هو موضح بالدفع الثاني بذات المذكرة المقدمة منا بجلسة اليوم .  
4) بالنسبة حسن السير والسمعة باجماع الاراء غير موافقين
فهو مردود عليه بان حسن السير والسمعة يكتسب من الاب والام والاخوات وكما ايدت ذلك المحكمة الادارية العليا بان يكون التحري عن الطالب في نطاق الاسرة الضيقة وليس في نطاق الاسرة الواسعة والمستندات المقدمة بجلسة اليوم حافظة و بحكم المحكمة الادارية الاتي :
ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد اسقتر علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا
( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)
 (الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)
 (الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)
 وفي ذات المعني( الطعن رقم 31160لسنه 52قعليا بجلسه 22/6/2008م)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .
 ( طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 )
ونتشرف بتقديم حافظة المستندات بجلسة اليوم والتي تفيد كلها بعدم وجود احكام جنائية علي اقارب الطاعن من الدرجة الاولي الاب والام والاخوات  .
5) بالنسبة عدم حصول الطالب علي الحد الادني للدرجات .
فهو مردود عليه بان الطالب قد حصل علي نسبة 227.45 كالتالي :
المستوي العلمي : حصل الطاعن علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي88.70 %
                      حصل الطاعن علي مجموع الاختبارات السخصية ( السمات ) علي 64 %
                      حصل الطاعن علي مجموع اللياقة البدنية علي 74.75 %
فيكون المفاضلة كما نصت عليها اللائحة الاعلي في الدرجات العلمية في امتحانات الثانوية العامة وما يعادلها ولم تقدم الجهة الادارية ادني الدرجات العلمية بالشهادة الثانوية للطلاب المقبولين اقل من الطاعن فبذلك يكون الطاعن مقبول لانه حصل علي نسبة مئوية بالشهادة الثانوية علي88.70 %  .   
وان اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، هما من العيوب القصدية في السلوك الاداري ، قوامها ان يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، فعيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه ، يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها ، بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وحه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار ، او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، وعي هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه ، ولا يفترض لولم يقم هذا الدليل .
(( حكم المحكمة الادارية العليا ، في الطعن رقم 589 لسنة 11 ق ، جلسة 3/5/1969 ))
ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق )
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.
((  الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 وحكها في الطعن رقم 2064 لسنة 54 ق جلسة 28/3/2000 ))

6) بالنسبة كشف توزيع الدرجات :
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعنة دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن .
وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 وقد جاء متخطياً نجل الطاعنة من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2017/2018 .
ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع  الثانوية العامة حيث ان نجله حاصل علي مجموع 88.70 % في الثانوية العامة والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث
سابعا :التعويض عن الاضرار المادية والادبية.
ومن حيث انه عن طب التعويض عن القرار محل الطعن فانه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل من قضاء الالغاء وقضاء التعويض مجاله واساسه الخاص الذى يقوم عليه وان عدم قبول طلب الغاء القرار الادارى شكلا لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لايحول دون البحث فى مشروعية القرار بمناسبة طلب التعويض باعتبار ان كون القرار معيبا باحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله يمثل ركن الخطا فى مسئولية الادارة عن قراراتها غير المشروعه .
ومن حيث ان من المسلم ايضا ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر فاذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة لاتسأل الادارة عن نتائجها .
وبمخالفة القانون اواساءة استعمال السلطة فهنا تلتزم جهة الادارة بتعويض الطاعن عن قرارها الجائر لما سببته له من اضرار مادية وادبية وتطبيقا للقاعدة القانونية .
(( مما لا جدال فيه ان كل فعل ضار غير مشروع مخالف للقانون يوجب مساءلة صاحبه عن تعويض الضرر الذي اصاب الغير مضافا اليه ما ضاع عليه من ربح وما فاته من كسب ))
(( محكمة القضاء الاداري في 30/4/1953 ))
 ومن ضمن الاسباب التي دعت الطاعن الي طلب تعويض يتناسب مع حجم الاضرار المادية والادبية :
الاضرار المادية المباشرة وهي تكلفة المصاريف والانتقالات لاداء الاختبارات في مقر كلية الشرطة ومصاريف القضاء واتعاب المحاماه وكذلك الاضرار المادية الغير المباشرة وهي تاخر الطاعن في دراسته واهماله فيها بعد ان فقط الامل ان الجهة الادارية تسعي لتطبيق مبداء عدم المساواة وعدم تكافو الفرص .
والاضرار الادبية وهي تشويه سمعته واصابة الطاعن بالفشل وخيبت الامل بعد ما تعلق بحبال الامال والسلطة والعيشة الرغداء والمستوي المعيشي ادي الي اكتئاب لديه ولدي افراد عائلته وعلي المجتمع ضمانا لعدم تكرار هذه الواقعة مع اي طاعن اخر يتقدم لكلية الشرطة .
 لذلــــــــــــــــــك
الحاضر عن الطاعن يلتمس  التفضل بالحكم :ـ
أولاً :ـ  بقبول الطعن شكلاً .
ثانياً :ـ وبصفه مستعجله . وقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول الطاعن بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي2017/2018
ثالثاً :ـ وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطاعن بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار .
رابعا : الزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنية مصري علي سبيل التعويض جبرا للاضرار المادية والادبية التي لاحقت بالطاعن نتيجة عدم قبوله نجله بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018م.


وكيل الطاعن