217 ش الملك
فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة ت /37803728//01140687651 01005847708/ 01228507323 مكتب هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض
والدستورية والادارية العليا
الموضوع
دعوى انهاء عقد الايجار واخلاء للترك وغلق العين ( محل تجاري ) المستأجر بناء علي طلب الطالبين وتحت مسئوليتهم
بناء علي طلب ورثة المرحوم/ ومنهم:
1)
السيد /
2)
السيد /
3)
السيد/
4)
السيد /
والجميع مقيمون ـ محطة التعاون ـ فيصل ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن
الخطيب ومعه الاساتذة / فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون بالجيزة .
انا
محضر مجلس الدولة قد انتقلت واعلنت :
السيدة / .
المقيمة /
21 ش محمد .
مخاطبا معا /
واعلنتـها
بالاتـي
بموجب عقد ايجار محل تجاري مؤرخ في 1/5/1984 تستاجر المعلن اليها من مورث الطالبين ما
هو محل تجاري الكائن بالدور الارضي بالعقار
رقم ( 8 ) ش بين فيصل والهرم ـ محطة التعاون ـ فيصل ـ الجيزة
وذلك نظير اجرة شهرية بمبلغ 18 جنيه (فقط ثمانية عشرة جنية مصري لا غير شهريا.
وحيث ان المعلن اليها قد تركت العين موضوع
العقد سالف الذكر وقامت بغلقه منذ عدة سنوات ولم تعد اليه ولا تقوم الا بدفع القيمة
الايجارية كل مدة .
-وحيث ان الفقرة الاولى من المادة السابعة من
القانون رقم 164 لسنة 2025: نصت على انه ("مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء
المبينة بالمادة (18) من القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم
المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده
إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة فى المــادة (2) مـن
هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد
الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2-.......................
- وعلى ذلك يشترط لطلب الاخلاء لغلق العين توافر شروط
ثلاث:
1- أن يثبت ترك المستأجر العين المؤجرة
مغلقة.
2- وأن تكون مدة الترك لمدة تزيد عن عام.
3- وأن يكون الترك بدون مبرر.
والمقصود بترك العين المؤجرة – لدى محكمة النقض - هو الترك الذي يقوم على عنصرين:
عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة بالعين على وجه نهائي، وعنصر معنوي هو نية التخلي
عن العلاقة الإيجارية حيث قضت ترك العين المؤجرة - يكون عنصراه - وجوب هجر
المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية،
( الطعن رقم 1510 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 23 أبريل 2025)
-والترك فى القانون الحالى يختلف فيه المعنى
عن المعنى السابق فى ظل المادة رقم 18 من القانون رقم 136/1981، حيث أن المقصود
بالترك فى القانون الحالى هو مجرد غلق العين المؤجرة دون استعمال حتى ولو كان المستأجر يقوم بالوفاء بالأجرة وحتى لو لم يظهر
نيته فى الهجر، إلا أنه يستثنى من كان لديه مانع قانونى .
مدة
الترك : هى مدة تزيد على سنة ، ويشترط أن تكون مدة غلق
العين المؤجرة لمدة عام كامل مستمر،: وواقعة غلق العين تُعد من الوقائع المستمرة
طالما أن العين لا تزال مغلقة، ولم يَعُد المستأجر لاستخدامها بعد نفاذ القانون.
وحتى لو تحققت مدة الغلق قبل 5 أغسطس، لكن
استمر الغلق ليوم واحد فقط بعد نفاذ القانون، فإن الواقعة تُعتبر قائمة، ويجوز
تطبيق القانون الجديد عليها، وفقًا للقاعدة المستقرة بأن:
القانون الجديد يسري على الوقائع المستمرة
التي لم تنتهِ قبل نفاذه."
وهو ما أقرته محكمة النقض بقولها:
الواقعة المستمرة يجوز تطبيق القانون الجديد عليها إذا
استمرت آثارها بعد نفاذه
.
) الطعن رقم 658 لسنة 44 ق – جلسة 1978)
ان يكون الترك بدون مبرر : إلا أنه يستثنى من كان لديه مانع قانونى
كالسفر للخارج للعمل أو الدراسة أو غير ذلك متى ثبت ذلك بعودته على العين خلال
فترات تواجده بالبلاد أما إذا ثبت غلقها خلال فترات عودته يتحقق الترك ومن هنا جاء
لفظ دون مبرر .
وقد أكدت محكمة النقض ( أن مفاد نص المادة
١٨/ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الأصل هو انفراد
المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد جعل واقعة
تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث ( الترك أو التنازل عن عقد
الإيجار أو التأجير من الباطن.
وتابعت: «ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر
الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه
وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة
الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت
المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء
( الطعن رقم
17861 لسنة 87 ق )
– وحيث انه من المعروف قانونا انه فى حالة الغلق او
التنازل او التأجير من الباطن فانه لا يشترط توجيه اى تنبيه على المستأجر قبل رفع
الدعوى ،ويجوز رفع الدعوى بمجرد حصول المخالفة حتى قبل انتهاء مدة الايجارة ، كما يجوز
رفعها إذا أزال المستأجر المخالفة وعاد إلى شغل العين بنفسه
.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بان :-
” حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا
ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الاصلى العين المؤجرة بعد
ذلك . “
) طعن رقم 47 لسنة 44 ق – جلسة 11 يناير 1978 )
( طعن رقم 476
لسنة 44 ق – جلسة 2/5/1979 )
( مؤلف المستشار
/ محمد عزمى البكرى – سالف الذكر – ص 560 – بند 157
)
وحيث ان ترك المعلن اليها للعين المؤجرة
وغلقه منذ عدة سنوات ثابت بشهادة الشهود المقيمين بالعقار ومن خلال استهلاك فواتير
الكهرباء والمياه فانه يمثل استغناءا من المعلن اليها عن العين المؤجرة وعدم حاجتها
اليه والطالبين فى حاجة الى هذه العين للانتفاع بها وهو ما اضطر معهم الطالبين الى
إقامة الدعوى الماثلة بطلب إخلاء المعلن اليها من العين المؤجرة .
بنـــــاء عـلــيه
ـ أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في
التاريخ أعلاه، إلى حيث محل إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه الصحيفة بعد
الاطلاع على الاصل ، وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن
مقرها بمجمع محاكم جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزي بجوار
مجمع المصالح الحكومية بالجيزة وذلك بجلستها التي ستعقد علناً بسرايا المحكمة في تمام
الساعة التاسعة وما بعدها من صبــاح يوم الموافق /
/2026 م امام الدائرة ( ) ايجارات لتسمع الحكم بإخلاء المدعى عليها من
العين ( محل تجاري ) الكائن بالدور الارضي بالعقار
والهرم ـ محطة التعاون ـ فيصل ـ الجيزة المبينة
الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص
والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولكي لا يجهل /
ولاجل العلم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق