|
|
انه في يوم الموافق
/ /2026م

بناء على طلب السيد / ويحمل بطاقة رقم قومي المقيم 8 ش فيصل والتكافل ـ فيصل ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذة / هاني عبدالرحمن
الخطيب ومعه الاساتذة / عبد الله محمد ـ حسن محمد ـ فاطمة احمد ـ محمود حامد ـ
طارق ابوزيد المحامون بالجيزة .
انا
محضر
محكمة الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل
اقامة : ـ
اولا السيد / رئيس مجلس ادارة شركـــة
بصفته .
ويعلن بمقرها الرئيسي
(
مُخاطباً معا/
ثانيا : رئيس مجلس
ادارة شركة للتامين والعضو المنتدب بصفته .
ويعلن بمقرها الكائن
1
وخاطبا معا /
وأعلنتهما بالأتـى
الطالب قام بحجز مقعدا
للسفر له علي متن احدي الطائرات للشركة المدعي عليها الاولي بتاريخ 5/1/2026 من
تبوك الي الرياض ثم الي القاهرة ( تابوك ـ الرياض ـ القاهرة )، ولدي وصوله الي مطار القاهرة تبين له فقد احدي
حقائبه التي تحتوي علي :
1) عدد
( 8 ) عبوات ادوية نقص مناعة تم صرفها من الدولة ( مصر )
2) عدد
( 6 ) عبوات مينيو كسييل للشعر ( نون السعودية ) .
3) اكثر
من عدد ( 15 ) عبوة من كريمات بشرة ومستحضرات شخصة اخري
4) عدد
( 3 ) ساعات يد ماركة HUAWEI
5) عدد ( 5 ) بنطالون جينز
ماركة ZARA
6) عدد
( 3 ) هودي ماركة ZARA
7) عدد ( 2 ) جاكت ماركة EAGLE
8) عدد ( 3 ) وحدات كل
وحدة تحوي اثنان سبيكة ذهب عيار ( 999.9) ماركة PAMP
9) عدد ( 2 ) قطعة استشوار +
مكوة ماركة BBAUN
10) عدد ( 1 ) باروكة شعر
طبيعي
11) عدد( 7 ) قطعة مستلزمات
ماركة UD
وتقدر قيمتها بمبلغ ريال سعودي فقط الاف ريال سعودي ،
وطبقا لنص المادة 284
من قانون التجارة المصري الجديد 18 لسنة 1999 على أنه: "يقصد بالنقل الجوي في
هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح، ويقصد
بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون
في حراسته أثناء السفر"
وطبقا لنص المادة 288
من نفس القانون، أن يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو
البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي، ويشمل
النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيه
داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو في أي مكان آخر تهبط
فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا، كما تشمل مسئولية الناقل أفعاله أو أفعال تابعيه
التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم،
طبقا للنص المادة 178 ( كل من تولى حراسة
اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسه الالات ميكانيكية و يكون مسئولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ما لم يثبت ان وقوع
الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه هذا مع
عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من احكام خاصه)
و من المقرر في القضاء النقض ( ان الشئ هو كل
شئ مادي غير حي مادامت حراسته تقتضي عناية خاصة اذا كان خطرا
طبقا لنص المادة 163 ( كل خطأ سبب ضرر للغير
يلوم من ارتكبه بالتعويض )
و حيث انه عن مسؤلية المدعي عليها الاولي بصفته فقد عنيت المادة 174 من القانون المدنى
ببيان ان:
- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه
تابعة بعمله على المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها .
- و
تقوم رابطة التبعية و لو لم يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه
سلطة فعلية فى الرقابه و التوجيه .....وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت
الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالب على النحو سالف البيان نتيجة مباشرة
لخطأ الشركة المعلن إليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الطالب .
وتنص المادة 230 من
القانون المدني على أنه:
"1- يتحدد الضرر – الذي يلتزم المسئول
عن العمل غير المشروع، بالتعويض عنه – بالخسارة التي وقعت، والكسب الذي فات، طالما كان
نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2- وتعتبر الخسارة
الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور
تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي".
وكان من المقرر بنص
المادة 231 من القانون ذاته، أنه:
"1- يتناول التعويض عن
العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبياً.
2- ويشمل الضرر الأدبي
على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو
بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي ...".
وكان من المقرر بنص
المادة 247/1 من القانون ذاته، أنه:
"يحدد القاضي
التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع
مراعاة الظروف الشخصية للمضرور".
كما ان من المقر ر فى قضاء النقض ان البين من نصوص المواد 170 ,
221, 222 من القانون المدنى ان الاصل في المساله المدنية ان التعويض عموما
يقدر بمقدار الضرر المباشر
الذي احدثه الخطا و يستوفى ذلك الضرر المادي و الادبى .
( الطعن رقم 1368 لسنة
50 ق جلسة 8/ 1/ 1985 )
كما انه من المقرر ايضا فى قضاء النقض 0 ان
المسؤلية المقررة بموجبه تقوم على اساس خطا مفترض وقوع من حارس الشئ افتراضا لا
يقبل اثبات العكس و من ثم فان هذه المسؤلية لا تدرا عن الحارس باثبات انه لم يرتكب
خطا او انه قام بما ينبغي من العنايه و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذي
يتولى حراسته و هى لا ترتفع الا اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر بسبب اجنبي لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون الا قوه قاهرة
او خطا المضرر او خطا الغير .
( الطعن رقم 1035 لسنه
53 ق جلسه 31/1/1984 )
انه اشترط فى الخطا المضرور اذا كان هو
الدعامة به و ان يكون هو السبب المباشر لها و هو ما يعني بانقطاع السببية اذا كان
تدخل الشيء في حدوث الضرر سلبيا محضا حتى و لو كان الخطا المضرور ممكن التوقع او
ممكن تجنب اثاره .
(الطعن رقم 92 لسنه 63
ق جلسة 15/6/1994 لسنة 45 ق ص 1013 )
كما انه من المقرر فى قضاء النقض ان البين من
نصوص المواد 170 , 221 , 222 من القانون
المدنى ان الاصل فى المسالة المدنية ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر
المباشر الذي احدثه الخطا ويستوي فى ذلك الضرر المادي و الادبي
(الطعن رقم 1368 لسنه 50 ق جلسة 8/1/1985 )
وبتطبيق تلك القواعد
والمبادئ القانونية نجد إنها منطبقة على حالتنا الراهنة من قيام مسئولية الشركة من
قيام عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أدت إلى ضياع حقيبة الطالب
، والتي تحتوي على أشياء ثمينة تعويضها يتكلف مبالغ كبيرة كما هي موضحة وصفا وقيمة بالشكوي .. لذا، فقد توجه الطالب – فور عودته للقاهرة – إلى مكتب إدارة
الطيران ناس، لتقديم شكوى ضد الشركة المعلن إليها ولإثبات الحالة والوقائع سالفة
الذكروتحرر محضر بالواقعة وتعهدت الشركة بالرجاعها الا انها حتي الان لم تحرك
ساكنا رغم ما عناة الطالب بسبب فقد ادوية وعلاجة الخاص بادوية نقص المناعة الذي
يصرف له من الدولة والغير موجود خارج بالصيدليات. ولكل ما تقدم، ولما
سيبديه الطالب من أوجه دفاع ودفوع وطلبات وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى
بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة
الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
بنــــاءً
عليـــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ
المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور
امام محكمة مدني كلي شمال الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بشارع السودان امام شهر
عقاري امبابة امام الدائرة رقم (
) تعويضات ، وذلك بجلستها العلنية
التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم
الموافق
/ / 2026 وذلك لسماعهما الحكم بالزام المعلن اليهم
بالتضامن ان يؤديا للطالب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته .
وقيمة
هذه الاشياء التي تحتوي عليها الحقيبة مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق