217 ش الملك فيصل الرئيسي محطة التعاون ـ الجيزة ت / 37803728 // 01140687651 01005847708 // 01228507323
السيد
الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة القضاء
الإدارى ،
بعدالتحية
،،،
مقدمه
لسيادتكم السيد : ويحمل بطاقة رقم قومي المقيم ـ
مدينة نصر اول ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد
الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ــ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية
علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل ـ احمد ايهاب ـ رضا درويش ـ عمر محمد ـ فاطمة احمد ـ
حسن محمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
1) السيد الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بصفته .
2) السيد الدكتور / رئيس جامعة بصفته.
3) السيد الدكتور / عميد كلية الطب البشري بصفته.
4) السيد الدكتور /
عميد شئون طلاب كلية الطب البشري بصفته.
5) السيد الدكتور /
مدير عام بصفته.
6) السيد / المرشد الاكاديمي بكلية الطب البشري بصفته.
( مطعون ضدهم )
الموضـــــــــــــــوع
الطعن
علي قرار مجلس التاديب رقم ( ) بتاريخ 1/ /2026 الصادر من رئيس جامعة بتاريخ
3/ /2026 ـ كلية الطب البشري الذي قرر الاتي :
المادة
الاولي : فصل الطالب / ـ الطالب بكلية طب بشري ـ المستوي الثالث ـ رقم
اكاديمي والطالب / ـ
الطالب بكلية طب بشري ـ المستوي الثالث ـ رقم اكاديمي نهائيا من الجامعة .
المادة الثانية :
يخطر السيد ولي امر الطالب بالعقوبة .
المادة الثالثة :
يخطر السيد الدكتور / عميد شئون الطلاب .
المادة الرابعة :
يخطر السيد اللواء / مدير عام الجامعة .
المادة الخامسة :
يخطر السيد المرشد الاداديمي لكل طالب وتحفظ صورة القرار بملف كل طالب .
الوقائــــــــــــــع
الطاعن
يدرس بكلية الطب البشري ـ المستوي الثالث ـ رقم اكاديمي ( )
بجامعة بالفرقة الثالثة واثناء ادائه الامتحانات
وبتاريخ20/1/2026 تاخر عن دخول الامتحان بسبب حادث في الطريق مما جعله لم يتمكن من
الوصول في الموعد المحدد لبدء الامتحان وعند وصوله مقر اللجنة فؤجي بانه مطلوب
للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية .
وبتاريخ
3/ /2026 فوجئ الطاعن بصدور قرار مجلس التاديب رقم ( ) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 1/ /2026 والصادر بفصله
نهائياً من الجامعة وذلك لقيام الطالب / ـ الطالب بكلية الطب البشريـ المستوي الثالث ـ رقم اكاديمي ( ) بحضور
الامتحان في مادة ) ) كود
رقم ( 203 ) بدلا من الطالب / ـ الطالب بكلية طب بشري ـ المستوي الثالث ـ رقم
اكاديمي ( ) بالاضافة الي قيامه باستخدام الموبايل في الغش
.
وحيث أن
هذا القرار قد صدر مجحفاً بحقوق الطالب و لم يلقي قبولا لدي الطاعن لمخالفته للقانون
واللوائح التنظيمية لقانون تنظيم الجامعات، ولعدم مشروعية القرار لمخالفته مواد
قانون تنظيم الجامعات ولا يرتكز على سبب صحيح من الواقع أو القانون، والقرار مخالف
للقواعد العامة والمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا بالمخالفة لأحكام القانون والدستور فقد نصت المادة (94)من الدستور تنص علي ان"سيادة القانون اساس الحكم في
الدولة000" حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفته لصحيح القانون
والقرارات واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير
مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم
لا يجد الطاعن مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار الصادر
من الجهة الادارية امام محكمة القضاء الاداري
صاحبة الولاية والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اولا قبول الطعن شكلا .
فأنها مستوفية للشروط المتطلبة شكلاً لقبول دعوى الإلغاء
وخاصة وأنها من الدعاوى المستثناة من شرط اللجوء للجنة فض المنازعات لإقتران طلب الإلغاء
بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حيث ان اسباب الطعن
متوافرة فيه ركن الجدية والاستعجال مما يحق للطاعن رفع هذه الدعوي.
ومن حيث
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات التى يصدرها مجلس تأديب الطلاب هى
قرارات تأديبية تتساوى فى المرتبة مع القرارات الصادرة من السلطات التأديبية
الرئاسية وان التعديلات التى ادخلت بالقانون 155 لسنة 1981 لم يترتب عليها تغيير
الطبيعة الإدارية لقرارات تأديب الطلاب، ذلك ان السلطة التى خولها المشرع أمر
تأديب الطلبة هى محض سلطة إدارية تتمثل فى مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير
قضائية وبالتالى فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية، كما أن مجلس التأديب الأعلى
الذى انيط به استئناف النظر فى قرارات مجلس تأديب الطلاب لا يغاير فى طبيعة
القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذى ينظر فى قراراته وممارسته مهمة التعقيب
على هذه القرارات لا تجعل قراراته فى ضوء هذه المهمة أحكاما تأديبية بل تعد بحسب
التكييف السليم لها من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات
اختصاص قضائى مما ينعقد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة بطلب إلغائها لمحكمة
القضاء الإدارى عملا بنص البند (ثامنا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.
·
الطلب
المستعجل
وحيث ان
القرار المطعون عليه اقترن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذه فان
الطعن عليه يكون مستثني من وجوب العرض على لجنة التوفيق المختصة عملاَ بحكم المادة
الحادية عشر من القانون رقم (7) لسنة 2000.
فقد
تواترت احكام القضاء الادارية علي:
(......
ولما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ورموزها إلى
الرقابة القانونية التي بها القضاء الإداري على أساس القرار أو عدم مشروعيته من
حيث مطابقته للقانون أو عدم مطابقته ويأمر بوقف التنفيذ إذا بدا من ظاهر الأوراق
ان النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جديه وقامت إلى جانب ذلك ضرورة
استعجال تبرر وقف التنفيذ لحين الفصل في طلب الإلغاء .
((محكمة
القضاء الإداري جلسة 25/11/1961 القضية رقم 137 لسنة 14ق))
وحيث ان
طلب وقف التنفيذ تتوافر فيه ركن الجدية والاستعجال فإن الطاعن يعاني من الاضرار
الأدبية والمعنوية ما تفوق احتماله حيث يترتب علي هذا القرار تفويت ثلاث سنوات
دراسية تم نجاحه فيهم وعلي مستقبلمه التعليمي وعدم استطاع الطاعن ماديا او معنويا
التقدم في جامعة اخري وطياع سنوات عمره .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما
على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب
وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه ، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط
للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49)
من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين ،
·
اولاهما : ركن الجدية ، بان
يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث
الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
·
ثانيهما : ركن الاستعجال ،
بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم
تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث يترتب علي هذا
القرار تفويت سنة دراسية علي نجل الطاعن وعلي مستقبل نجله التعليمي وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .
عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة
مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم
الهيئة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا
الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف
تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير
الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه
- أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة
مفوضى الدولة .
(
الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم
بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل
أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن
رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة
المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط
رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن
نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين
الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة
و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
((الطعن
رقم 0133 لسنة 36 مكتب فنى 35
صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
ثانيا : مخالفة
القرار الطعين لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال وأنه مشوبٌ بعيب الانحراف بالسلطة والتعسف
في استعمالها، وغيرُ قائمٍ على سبب صحيح، وغيرُ مشروعٍ لانهيارِ أركانِ التحقيقِ
وعناصرِه فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها
تاسيسا علي : .
1)
الدفع ببطلان
التحقيق الذي سبق إحالة الطاعن الي مجلس التاديب بالمخالفة لنص المادة 128 من
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبطلان ماتلاه من إجراءات سواء كان قرار
الإحالة او القرار المطعون عليه .
حيث انه
من المقرر طبقا لنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي
تنص علي انه " لا توقع العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة
126 الا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب اليه فاذا لم يحضر
الطالب في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه
عميد الكلية ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب ان يكون عضوا
في مجلس التاديب ".
وانه
بالرجوع الي قرار الطعين نجده صادر من كلا من :
1)
امين المجلس السيد
/ ( مدير الشئون القانونية ) .
2)
رئيس المجلس
الاستاذ الدكتور / ( عميد الكلية ) .
3)
رئيس الجامعة
الاستاذ الدكتور / ( رئيس الجامعة ) .
وبذلك
يكون
القرار خالفا ما نصت عليه المادة 128 من لائحة التنفيذية والتي نصت ولا يجوز لعضو
هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب ان يكون عضوا في مجلس التاديب .
وبالرجوع
الي محاضر التحقيق
نجد ان
الذي باشر التحقيق مع الطاعن هي الشئون القانونية التي يرئاسها احد اعضاء مصدر
القرار الطعين وهو امين المجلس السيد / ( مدير الشئون القانونية )
.
وحيث ان
البين من خلال مطالعة نص المادة 128 ان المشرع الإداري قد وضع تنظيم جامعا مانعا
احاطه بسياج من الإجراءات الواجب اتباعها لتاديب الطلاب لا لبس فيه ولا غموض بهدف
توفير الامن والحماية والاطمئنان للطلاب في حال ان نسب اليهم ارتكاب احدي
المخالفات الطلابية حيث ابانت المادة 128 من القانون السالف الإشارة اليه السلطة
المختصة باجراء التحقيق مع الطالب بحيث اناط بالسيد عميد الكلية انتداب احد السادة
أعضاء هيئة التدريس بالكلية التي يتبعها الطالب .
وليست
الشئون
القانونية كما حصل وتم التحقيق مع الطاعن بمعرفة الشؤون القانونية
كما أنه
من الأمور المستقرة أنه يلزم حتمًا إجراء تحقيق قانوني صحيح, سواء من حيث
الإجراءات أو المحل أو الغاية, لكي يمكن أن يستند إلى نتيجته قرار الاتهام، فتلك
القاعدة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع, سواء تم توقيع الجزاء
من السلطة التأديبية, أو من مجلس التأديب المختص، أو بحكم من المحكمة التأديبية،
إذ إن التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة ووجه الحق فيما نُسب إلى الطالب من اتهام,
وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مكتمل الأركان,
لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للطالب, ولا
يكون التحقيق مكتمل الأركان, صحيحًا من حيث محله وغايته, إلا إذا تناول الواقعة
محل الاتهام بالتحقيق, بحيث يحدد عناصرها بوضوح دقيق, من حيث الأفعال والزمان
والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فيها، فإذا ما قصُر التحقيق عن استيفاء عنصر أو
أكثر من هذه العناصر, على نحو تجهل معه الواقعة, وجودًا وعدمًا, أو أدلة وقوعها,
أو نسبتها إلى الفاعل, كان تحقيقًا معيبًا, ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبًا
كذلك.
(يراجع
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12215 لسنة 51ق. عليا
جلسة 26/1/2008، وحكمها في الطعن رقم 1312 لسنة 51ق.ع بجلسة 21/4/2007، وفي المعنى
نفسه حكمها في الطعن رقم 5936 لسنة 49ق.ع جلسة 25/9/2004 غير منشور).
ولما كان
إجراءات التحقيق والاختصاص به من النظام العام وبالتالي فان قام بالتحقيق مع
الطالب من لم يقصدهم ويحددهم المشرع اعتبر ذلك انتهاكا لارادة ومقصد المشرع
واعتداء علي اختصاص السلطة التي خصصتها المادة 128 من القانون ومن ثم فان تولي
الشئون القانونية التحقيق مع الطالب يكون قد تم بالمخالفة لاحكام القانون واهدارا
للاسس والقواعد الأساسية التي يتعين مراعاتها في اجراء التحقيق الامر الذي يرتب
لزاما بطلان إجراءات التحقيق وبطلان قرار الإحالة والقرار المطعون فيه مما يتعين
معه القضاء بالغاءه والدليل علي ان إجراءات التحقيق قد شابها العديد من الانتهاكات
بل وصل الامر به الي درجة الانعدام والتزوير في اقرارات واقوال الطاعن ان الطالب
تم اجبارهم واكراههم بالتوقيع علي إقرار يفيد اعترافهم بارتكاب الواقعة والاعتبار
بما يخالف حقيقة الواقع وبما يتنافي مع مباديء المنطق والمجري العادي للامور حيث
ان التحقيقات مع الطالب قد تمت بعد ساعتان تقريبا من تحرير محضر المخالفة ،وتم
اجبار الطالب علي التوقيع علي محضر التحقيق دون الاستماع الي اقواله ودفاعه وسماع
اقوال زملائهم ممن شاهدوا الواقعة الحقيقية الامر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الطالب
في سماع أقواله والدفاع عن نفسه وسماع اقوال شهوده.
وبالبناء
علي ذلك كان يجب على مجلس التأديب حينما تكشف له البطلان الذي شاب التحقيق أن يعيد
الدعوى إلى رئيس الجامعة بأمر بإعادة التحقيق من جديد في الواقعة عن طريق انتداب
احد السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري التي ينتمي اليها الطالبان وإما
أن يقضي بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار إحالتها، وإما أن يقوم بتحقيق الدعوى من
جديد ويواجه الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه ثم يحيلها إلى مجلس تأديب مشكل بهيئة
مغايرة، ولم يتخذ مجلس التأديب أحد هذه الأمور الثلاثة بما يلقي بظلالا من الشك
حول هذا التصرف لا يعلم لها معني سوى الإحاطة به دون مقتضي من القانون .
كما
أنها لم تقدم ما يفيد إجراء تحقيق في الواقعة محل الطعن مع الطاعن من المختص
قانونا باجرائه طبقا لنص المادة 128
للوقوف على ملابساتها, وتحقيق عناصرها, وسماع أقوال ودفاع الطالب قبل توقيع
العقاب عليه، وكان في غياب أوراق التحقيق ما يستحيل معه التأكد من أن ما نُسِبَ
للطاعن ثابتٌ في حقه, والتحقق مما إذا كان القرار الطعين بمعاقبة هذا الطالب قد
جاء مستخلصًا استخلاصًا سائغًا مقبولا, ومستمدًا من أسس وأصول منتجة في أوراق
التحقيق, من عدمه، ومن ثم فإن الأفعال التي نُسِبَ صدورها للطاعن وبُنِيَ عليها
القرار المطعون فيه تكون -بحسب الظاهر من الأوراق- غير ثابتة في حقه, وتكون
النتيجة التي انتهى إليها القرار الطعين منتزعة من أصول لا تنتجها ماديًّا أو
قانونيًّا، ويغدو القرار المطعون فيه قد صدر فاقدًا لركن السبب, ووقع مخالفًا
للقانون .
2) عدم مشروعية القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص باصدره .
طبقا لنص المادة 180 من قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم ( 49 ) لسنة
1972- يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد
العقوبات التأديبية.
مادة 181- لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس
الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود
المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
مادة 182- يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من
تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
مادة 183 ( [1]) – يشكل مجلس
تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وبالرجوع الي محضر مجلس التاديب
نجده مشكل برئاسة / السيد الاستاذ
الدكتور / ( عميد الكلية ) وعضوية كلا من الاستاذ الدكتور
/ ( عميد كلية الحقوق ) والاستاذ الدكتور / ( وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ) وبحضور
الاستاذ / ( مدير الئشئون القانونية ) امين المجلس .
وبذلك
يكون خالف نص المادة سالفة الذكر مما يجعل القرار صادر من غير مختص باصداره
مما يهدر القرار ويدفعه بالبطلان لصدوره من غير مختص .
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
- نائب رئيس الجامعة المختص رئيساً
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
وبالرجوع الي
القرار الطعين
نجده صادر
1) امين المجلس السيد / ( مدير
الشئون القانونية ) .ليس استاذ من الكلية
2) رئيس المجلس الاستاذ
الدكتور / ( عميد الكلية ) .
3) رئيس الجامعة الاستاذ
الدكتور / ( رئيس الجامعة ) .
وحيث ان امين
المجلس السيد / ( مدير الشئون القانونية ) .ليس استاذ من الكلية
التي يتبعه الطاعن فبذلك يكون القرار خالف التشكيل القانوني لمصدر قرار التاديب
كما هو وارد بالمادة سالفة الذكر .
وبذلك
يكون انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه ،من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي
تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا
القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري
في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة
للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء
وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .
3)
:
انتفاء ركن السبب
في القرار المطعون فيه .
ركن السبب في القرار
التأديبي- رقابة القضاء على مشروعيته- القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره
قانونًا- يخضعُ سببُ القرار التأديبي لرقابة القضاء للتأكدِ من أن ما نُسِبَ إلى
الطالب ثابتٌ في حقه, والتحققِ مما إذا كان القرار بمعاقبة الطالب قد جاء
مُستخلَصًا استخلاصًا سائغًا مقبولا, ومُستمَدًّا من أسسٍ وأصول مُنتِجة في أوراق
التحقيق من عدمه.
من المستقر عليه في
قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح
بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب
للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/ 1993 )
كما جري
علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث
مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما
وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري
تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق
وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها
.
( يرجع هذا المعني حكم المحكمة
الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 (
واعمالا
للقاعدة الاصولية في التفسير
من
انه : لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله
فانه
يتعين التقيد بصريح نصوص المواد ( 180 ، 181 ، 182 ،183 ) من قانون تنظيم
الجامعات المصرية ولائحتها التنفيذية .
وبتطبيق
جملة
المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي القرار الطعين .. يتجلى ظاهرا مدي ما
شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو وقف تنفيذه وإلغاءه . الأمر
الذى يتعن معه إلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من فصل النهائي للطاعن من
الجامعة وما يترتب علي ذلك من اثار .
4) : مخالفة القرار المطعون فيه ركن الغاية :
عيب
الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس
الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير
تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة
التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر
التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة
إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص
القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط
التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء
الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام
2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل -
الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).
واكدت المحكمة
الادارية العليا على ذلك :
"
كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة
الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه
السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية
الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء
الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء
القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات
الإدارية"
(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم
261 لسنة 12 ق) .
فلهذه
الأسباب والاسباب الاخرى التى سيبدها الطاعن بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من
اسباب افضل فان الطاعن يطعن علي القرار الطعين بالدعوي الماثل .
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة :
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس تاديب رقم ( ) بتاريخ 1/ /2026
الصادر من جامعة ـ كلية الطب البشري فيما تضمنه من فصل الطالب
ـ الطالب بكلية طب بشري ـ المستوي الثالث ـ رقم
اكاديمي ( )
نهائيا من الجامعة . ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكينه من استكمال دراسته
بالكلية الطب البشري ودخول الامتحانات.
ثالثا :
في الموضوع: بإلغاء القرار
المطعون فيه قرار مجلس تاديب رقم ( )
بتاريخ 1/ /2026 الصادر من رئيس جامع ـ كلية الطب البشري فيما تضمنه من فصل الطالب / ـ الطالب بكلية طب بشري ـ المستوي الثالث ـ رقم
اكاديمي ( ) نهائيا من الجامعة . ، وما يترتب على ذلك من
آثار....... أخصها تمكينه من استكمال دراسته بالكلية الطب البشري ـ المستوي الثالث ـ رقم اكاديمي ( ) ودخول الامتحانات ،
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكيل
الطاعن
هاني
عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي
بالنقض
والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق