الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

طعن علي حكم عدم اختصاص محكمة مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية العليا  ،

انه في يوم                        الموافق       /          /2021       

قد حضر امامنا نحن                                             مراقب المحكمة الاستاذ/  هاني عبدالرحمن عبدالجليل  المحامي بصفته وكيلا عن السيد :              المقيم قرية                 ـ مركز                         ـ المنيا وقرر انه يطعن في الحكم الصادر من محكمه التاديبية             في الدعوي رقم            لسنه 1ق بجلسه   22/6/2021والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وامرت باحالتها الي المحكمة الابتدائية بالغردقة ـ الدائرة العمالية ـ للاختصاص  )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان ) بصفته ويعلن سيادته بـ 34 شارع عدلي ـ القاهرة .

الوقائع

الطاعن كان يعمل بوظيفة اخصائي اول مساحة بالفئة الرابعة فرع البحر الاحمر التابعة لفرع شركة المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان و شركاه "  اعتبارا من 1 / 11 / 1996 بعقد عمل   بمكافاة شاملة غير محدد المدة ثم تم تثبيته الي ان حاول الطاعن في الحصول علي حقه من المسمي الوظيفي الذي يستحق اسوة بزملائه في نفس ذات الشركة  بموجب الدعوى رقم                لسنه 2015 عمالي جنوب القاهرة وعلي اثرها تم نقله الي اسوان  ثم فصله تعسفي وكان الطاعن يطلب مساواته بزملائه في ذات الشركة رغم انهم اصغر منهم سننا ومؤهلا  .

  نجد ان الطاعن اقدم من كل زملائه بسنوات طويلة واكبرهم سننا وانهم جميعا حصول علي الدرجة الاولي والثانية وهو مازال علي الدرجة الرابعة وان مرتباتهم جميعا اعلي من مرتب الطاعن وعندما طلب الطاعن او حاول الحصول علي حقه كان له ما كان حتي وصل به الحال الي الفصل التعسفي بعد النقل اسوان وعدم اعطاء الطاعن حقه او المسمي الوظيفي الذي يليق به او راتبه الذي يستحقه .

و حيث أن الطاعن كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه وكانت عنده خبرة كبيرة في مجاله حيث شارك في المشاريع الاتية علي سبيل المثال وليس الحصر بذات الشركة علي مدي 25 عام عمل متواصل بهذه الشركة :

1)   مشروع انشاء جامعة حلوان بجميع كلياتها ومدرجاتها ومساكن الطلبه والطالبات واستراحة كبار الزوار والمسجد والمطاربداخل حرم الجامعة .

2)     اسكان وفيلل بفرلي هيلز .

3)     اسكان مدينة العبور + سوق العبور .

4)     مصنع الفلزات بالتبين .

5)     مدارس الصف والتبين .

6)     اسكان اطلس .

7)     اسكان مدينة15 مايو .

8)     انشاء مستشفي الشيخ زايد الدولي .

9)     انشاء محطة مياة الشيخ زايد .

10) مدينة الانتاج الاعلامي .

11) الحي المتميز بمدينة 6 اكتوبر .

12) محطة مياة طاميه بالفيوم .

13) الاسكان الحدائقي .

14) محطة صرف صحي وشبكاتها بعرب العوامر ـ اسيوط .

15) نفق الزهراء باسيوط .

16) محطة صرف صحي بني غالب ـ اسيوط .

17) محطة صرف صحي الميمون ببني سويف .

18) محطة صرف صحي ننا وبهنسا ـ بني سويف + شبكاتها .

19) انشاء جامعة بني سويف الجديدة شرق النيل .

20) انشاء متحف اخناتون بالمنيا .

21) محطة مياة ابوقرقاص وشبكاتها بجميع القري التابعة لها .

22) انشاء مبني الكلي  والكبد بمستشفي المنيا الجامعي .

23) شبكات صرف صحي ملوي بالمنيا .

24) الشريط النهري ـ اسوان .

25) مدير مشروعات منطقة كوم امبو ـ اسوان

26) مدير مشروعات منطقة ادفو ـ اسوان .

وبعد طوال هذه السنوات والمشاركة في كل هذه المشروعات يصدر قرارات مرة بالنقل ومرة اخري بالخصم من المرتب الشهري ومرة اخري بالفصل التعسفي  ومرة اخري بانهاء خدمته.  

ومرة اخري بإنهاء عملة دون سبب أو مسوغ قانوني بتاريخ  2  / 1 / 2018  بموجب القرار رقم            لسنة 2018 ،وتم الطعن علي هذا القرار بتاريخ 7/2/2018 والمقيد برقم 185 لسنة 27 ق محكمة التاديبية بقنا والبحر الاحمر وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 25/6/2019 والذي قضي (( حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه رقم               /2018 الصادر من رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب بتاريخ 2/1/2018 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار .

وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد الطاعن الي العمل بفرع الشركة بالبحر الاحمر بتاريخ 5/7/2020   واثناء تواجد الطاعن بمقر عمله بفرع الشركة بالبحر الاحمر وبتاريخ 21/7/2020 تحرر القرار رقم                    لسنة 2020   فؤجي بصدور قرار رقم                 لسنة 2020 بانهاء خدمة الطاعن بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه من تاريخ 5/8/2020  .

فاقام الطاعن الطعن  رقم                   لسنه 28 ق   امام المحكمة التاديبية بقنا ضد رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان )  طالبا الحكم فيها :

أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً : وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري رقم        لسنة 2020 والمتضمن انهاء خدمته من الشركة اعتبارا من 5/8/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه ، وما يترتب علي ذلك من اثار

وقد تداول نظر الطعن امام محكمة التاديبية بقنا علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/1/2021 حكمت المحكمة التاديبية بقنا بعدم اختصاصها محليا بنظر الطعن وامرت باحالته الي المحكمة التاديبية لمحافظة البحر الاحمر .

ونفاذ لحكم المحكمة التاديبية بقنا قد احيل الطعن  وقيد برقم           لسنة 1 ق محكمة التاديبية بالبحر الاحمر وتداول بالجلسات وبجلسة 22/6/2021 حكمت المحكمة (( بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وامرت باحالتها بحالتها الي المحكمة الابتدائية بالغردقة ـ الدائرة العمالية ـ للاختصاص ))

و حيث أن  المطعون ضدها اصدرت القرار التاديبي والجزاء المقنع والفصل التعسفي (( قرار إنهاء الخدمة بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه ))   تعسفيا ونكايتا من الشركة المطعون ضدها دون إتباع القواعد القانونية المقررة  و عليه فان القرار قد صدر باطلا و مخالف لأحكام القانون مرجح إلغاءه و عودة الطاعن للعمل مره أخري . 

وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .. فضلا عن إخلاله الجسيم بحقوق الدفاع .

وهو الامر الذي

لا يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن علي هذا القضاء بالطعن الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :

اسبا ب الطعن

السبب الاول - بطلان الحكم المطعون فيه للخطا في تطبيق القانون  .

حيث برر الحكم الطعين علي عدم اختصاصه ولائيا الي   :

1)     ان الطعن الماثل لا يتعلق بقرار تاديبي لخلو الاوراق من ثمة اجراء تحقيق تم اجراءه مع الطاعن .

 الطاعن كان يعمل بوظيفة اخصائي اول مساحة بالفئة الرابعة فرع البحر الاحمر التابعة لفرع شركة المقاولون العرب " عثمان احمد عثمان و شركاه "  اعتبارا من 1 / 11 / 1996 بعقد عمل بمكافاة شاملة غير محدد المدة ثم تم تثبيته الي ان عندما طلب الطاعن بحقه في الحصول علي المسمي الوظيفي الذي يستحق اسوة بزملائه في نفس ذات الشركة  بموجب الدعوى رقم              لسنه 2015 عمالي جنوب القاهرة تم نقله الي اسوان  ثم فصله تعسفي وكان الطاعن يطلب مساواته بزملائه في ذات الشركة رغم انهم اصغر منهم سننا ومؤهلا  .

  نجد ان الطاعن اقدم من كل زملائه بسنوات طويلة واكبرهم سننا وانهم جميعا حصول علي الدرجة الاولي والثانية وهو مازال علي الدرجة الرابعة وان مرتباتهم جميعا اعلي من مرتب الطاعن وعندما طلب الطاعن او حاول الحصول علي حقه كان له ما كان حتي وصل به الحال الي الفصل التعسفي بعد النقل اسوان وعدم اعطاء الطاعن حقه او المسمي الوظيفي الذي يليق به او راتبه الذي يستحقه .

و حيث أن الطاعن كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه وكانت عنده الخبرة الكبيرة في مجاله حيث شارك في المشاريع المبية بعالية وكانت علي سبيل المثال وليس الحصر بذات الشركة علي مدي 25 عام عمل متواصل بهذه الشركة .

وبعد طوال هذه السنوات والمشاركة في كل هذه المشروعات يصدر قرارات تاديبية عدة مرة بالنقل ومرة اخري بالخصم من المرتب الشهري ومرة اخري بالفصل التعسفي ومرة اخري بانهاء خدمة الطاعن لانهاء الاعمال الموكولة اليه .

ومرة اخري بإنهاء عملة دون سبب أو مسوغ قانوني وبتاريخ  2  / 1 / 2018  صدر القرار رقم                  لسنة 2018 ، وتم الطعن علي هذا القرار بتاريخ 7/2/2018 والمقيد برقم      لسنة 27 ق محكمة التاديبية بقنا والبحر الاحمر وتم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة 25/6/2019 والذي قضي (( حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه رقم 15/2018 الصادر من رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب بتاريخ 2/1/2018 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار .

وتم تنفيذ هذا الحكم وعاد الطاعن الي العمل بفرع الشركة بالبحر الاحمر بتاريخ 5/7/2020   لمدة ايام قلائل وعادة الشركة المطعون ضدها الي عادتها وبتاريخ 21/7/2020 تحرر القرار رقم                 لسنة 2020  بانهاء خدمة الطاعن بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه اعتبارا من تاريخ 5/8/2020  .

ومن احكام المحكمة الادارية العليا :

إن بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الإبقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته .

((  الطعن رقم 0109 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1049 ـ بتاريخ 13-05-1961))

ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

(( الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 ـ بتاريخ 20-05-1961))

وحيث ان المحكمة نجاهلت في اسباب حكمها الوقائع والحقائق التي قدمها الطاعن( المستندات ) التي يتبين منها ان القرار المطعون فيه غير مشروع وانها  استهدفت الحاق الازي بالطاعن بتضمينه عقوبة تاديبية مقنعة .

لما كان ذلك

     وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قدم سندا لدفاعه الجوهري العديد والعديد من المستندات القاطعة في دلالتها على أحقية الطاعن فيما يركن إليه .

وقد تمثلت تلك المستندات ودلالتها في الأتي

1-   الصورة الضؤئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم           لسنة 27 المحكمة التاديبية بقنا الصادر بتاريخ   25   /   6 / 2019 وتم تنفيذ الحكم واستلام الطاعن العمل بتاريخ 11/7/2021

2-  صورة قرار انهاء الخدمة رقم 1181 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 21/7/2020 اي بعد استلام العمل وتنفيذ الحكم الاول بعشرة ايام .

3-   صورة استلام العمل بتاريخ 11/7/2020

4-   الطلب الموجة من الشركة للطاعن باستلامه العمل بتاريخ 5/7/2020

ومن جملة ما تقدم

    يتضح وبجلاء تام لعدالة الهيئــة المـوقـرة أن المستندات التي تقدمنا بها سواء أمام محكمة الحكم الطعين أو أمام هيئتكــم الموقـرة إنما جاءت كاشفة لحقائق الدعوي وترجمة حقيقية لصحة دفاع ودفوع الطاعن .

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع  لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا  .

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

وقض كذلك

     انه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات من شانها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله فإنه يكون مشوبا بالقصور .

( نقض 26/11/1991 طعن 369 س 54 ق )

وقضاء محكمة الموضوع

     على ذلك النحو قد خالف نص المادة 178 مرافعات والمعد له بالقانون 13 لسنة 1973 أن البيان الخامس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتب عليها البطلان هو القصور في بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية .

( د محمد المنجي الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقه الحكم البند 244 ص 627)

ويقصد من

     بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية أن يشتمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأوراقها ومستنداتها ومحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها .

     وفى هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي الرقيب الأعلى علي صحة الأحكام وما يجب أن يقام أسبابها عليه حيث قالت أن :

الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع .

( نقض مدني 25/12/1982 طعن 194 لسنه 49 قضائية )

( نقض مدني 16/11/1933 مجموعة القواعد القانونية 1-565-13)

والحكم الطعين  00 بحالته هذه

     لم يعر ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات التي تقدم بها الطاعن الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع .فيتعين إلغائة ووقف تنفيذه    .

2)   مناط اختصاص المحكمة التاديبية هو تعلق المنازعة بقرار تاديبي قبل صدور القانون رقم                 لسنة2020بشان تعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 والذي بموجبه غل اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتبارا من 6/9/2020 تاريخ العمل بالقانون المشار اليه .

قد يكون الخطأ في تفسير القانون وتتمثل هذه الحالة في قيام الحكم الطعين بتطبيق القانون خطا وبتطبيقه بمعنى يختلف عن المعنى الذي حدده المشرع .

حيث صدر القرار رقم            لسنة 2020 بتاريخ 21/7/2020  بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 5/8/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه . اي قبل تاريخ 6/9/2020 تاريخ العمل بالقانون رقم         لسنة2020بشان تعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 والذي بموجبه غل اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتبارا من 6/9/2020 تاريخ العمل بالقانون المشار اليه .

النص في القانون على اختصاص محكمة معينة ولائياً بنظر منازعة . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز إلغاؤه أو تعديله إلا بتشريع لاحق مساو له أو أعلى منه في مدارج التشريع ..

السبب الثاني : بطلان الحكم الطعين لعدم تطبيق القانون ومخالفة القواعد القانونية والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطاء في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  لتكييف القرار علي انه  انهاء خدمة وليس قرار تاديبي وجزاء مقنع وفصل تعسفي  :

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة هى المختصة وفقاً لما تقضى به المادتين العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ٧٢ بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالقطاع العام , ولما كان الشركة المطعون ضدها من شركات مقاولات القطاع العام الخاضعة للقانون 139 لسنة 1964وكانت من اشخاص القانون الخاص فإن نظر النزاع المطروح فى الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه يكون من اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة , وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي بعدم اختصاصه ولائيا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

حيث صدر قرار انهاء الخدمه بتاريخ 21/7/2020 اعتبارا من تاريخ 5/8/2020 اي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم            لسنة2020بشان تعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991  .

في حين ان الطاعن قد عاد الي العمل بموجب الحكم  رقم          لسنة 27 ق المحكمة التاديبية بقنا والبحر الاحمر  .

ومن احكام المحكمة الادارية العليا :

 ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

(( الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 ـ بتاريخ 20-05-1961))

وتم تنفيذ الحكم المبين بعالية بتاريخ 11/7/2020 فسرعان ما قامت به الشركة ((المطعون ضدها ))  من توقيع الجزاء التاديبي المقنع والفصل التعسفي واساءة استعمال سلطتها   في انهاء خدمة الطاعن بتاريخ 21/7/2020 وصدور القرار رقم          لسنة 2020 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 5/8/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه (( الجزاء التاديبي المقنع والفصل تعسفي ))  .

وكان هذا كله بسبب

عندما طلب الطاعن بحقه في الحصول علي المسمي الوظيفي الذي يستحق اسوة بزملائه في نفس ذات الشركة  بموجب الدعوى رقم   لسنه 2015 عمالي جنوب القاهرة تم نقله الي اسوان  ثم فصله تعسفي    

  نجد ان الطاعن اقدم من كل زملائه بسنوات طويلة واكبرهم سننا وانهم جميعا حصول علي الدرجة الاولي والثانية وهو مازال علي الدرجة الرابعة وان مرتباتهم جميعا اعلي من مرتب الطاعن وعندما طلب الطاعن او حاول الحصول علي حقه كان له ما كان حتي وصل به الحال الي الفصل التعسفي بعد النقل اسوان وعدم اعطاء الطاعن حقه او المسمي الوظيفي الذي يليق به او راتبه الذي يستحقه .

و حيث أن الطاعن كان يؤدي مهام عمله علي أكمل وجه وكانت عنده الخبرة الكبيرة في مجاله حيث شارك في المشاريع الكبيرة الخاصة بالشركة المطعون ضدها السابق بيانها بعالية.

 ولا ينال من ذلك  ما قاله الحكم الطعين :

 1) ان الطعن الماثل لا يتعلق بقرار تاديبي لخلو الاوراق من ثمة اجراء تحقيق تم اجراءه مع الطاعن

2)مناط اختصاص المحكمة التاديبية هو تعلق المنازعة بقرار تاديبي قبل صدور القانون رقم       لسنة2020بشان تعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال رقم     لسنة 1991 والذي بموجبه غل اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتبارا من 6/9/2020 تاريخ العمل بالقانون المشار اليه .   

السبب الثالث : قرار انهاء خدمة الطاعن هو في حقيقته بقرار جزائي تأديبى مقنع وفصل تعسفي واساءة استعمال سلطتهامن قبل الشركة .

وحيث قضي الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى بالرغم من أن قرار الطاعن مرتبط بجزاء تأديبى مقنع وفصل تعسفي صادر عن جهة العمل وتختص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعن وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والنص فى   البند التاسع والبند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً، والنص فى المادة العاشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التى تقع من  وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند التاسع والبند الثالث عشر من المادة العشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية  وذلك حتي  6/9/2020 تاريخ العمل بالقانون  رقم       لسنة2020بشان تعديل بعض احكام قانونشركات قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 والذي بموجبه غل اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية للعاملين بالقطاع العام .

 وبالتالى تختص المحكمة التاديبية بالنظر فى طعن الطاعن على قرار انهاء الخدمة الذي يسيتطر بين طياته (( قرار تاديبي وجزائي مقنع وفصل تعسفي ))  بعد استلامه العمل في 11/7/2020 وصدور القرار بتاريخ 21/7/2020  انهاء خدمة اعتبار من 5/8/2020   ويصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبياً على العامل وامتداده الى كل طعن مستند إلى المخالفة محل الجزاء .  ومن ثم فإن طعن المطعون ضده فى مشروعية قرار انهاء خدمته أنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادى .

وحيث أن الأحكام القضائية والإجراءات المتبعة أمامها يحيطها المشرع بضمانات أساسية يتعين مراعاتها وإلا أضحى الحكم الصادر بالمخالفة لها باطلا   .

وحيث  لا يلزم لاعتبار القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة في القانون - النقل المكاني - حق الإدارة في إجرائه - حدوده.

لا يلزم لكي يعتبر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع أن يكون متضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاء تأديبياً صريحاً، وإنما يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب الموظف، ولكن بغير إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر، فيكون القرار بمثابة الجزاء التأديبي المقنع، ويكون عندئذ مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، ومخالفاً للقانون.  .

)) راجــع حكم املحكمة إلادارية العليا الصادر في 23 يونيو ســنة 1956م ـ المجموعة، السنة 1 ص 924((.

  وأن هذا القرار قد قصد به في حقيقة الأمر تأديبية؛ ولهذا أقام هذه الدعوى طالباً وقف تنفيذه وإلغاءه.  

الجزاء الملقنع مسألة تأديبية، مما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية ففكرة الجزاء التاديبي المقنع ليست دخيلة علي التأديب، بل إنها صميم التأديب، ويتوافر للطعن في القرار التأ ديبي اجلــزاء المقنع كل خصائص الدعاوى التأديبية، ذلك أن أي إجراء من إجراءات إلادارة  الداخلية وبصفة خاصة النقل والندب لا يعد من قبيل الجزاء التأديبي المقنعالا إذا صدرت بسبب ترصف معني من العامل، ينطوي علي إخلال منه بواجبات وظيفته. )

((حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم (509 )لسنة 17 ق جلسة 29/5/1976م(

حيث ان المحكمة الإدارية العليا في رقابتها للحكم التأديبي هي رقابة مشروعية، وسلطتها في فحص  مشروعية الأحكام المطعون فيها من نوع سلطة قضاة المحاكم الإدارية في رقابتهم للقرارات الإدارية .

والمحكمة الإدارية العليا تراقب الحكم التأديبي في تطبيقه للقواعد المستمدة من القانون مباشرة أو من المبادئ القانونية العامة من ذلك عدم مخالفة الحكم التأديبي لقاعدة شرعية العقوبات التأديبية، فإذا تضمن الحكم التأديبي عقوبة غير منصوص عليها كان هذا الحكم جديرا بالإلغاء.

السبب الرابع : صدور  الحكم  رقم             لسنة 27 ق المحكمة التاديبية بقنا والبحر الاحمر لصالح الطاعن اكبردليل علي ان القرار المطعون فيه قرار تاديبي ودليلاً على إساءة إستعمال السلطة وليس كما ادع الحكم الطعين .

ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

(( الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159 ـ بتاريخ 20-05-1961))

حيث صدر لصالح الطاعن الحكم  رقم              لسنة 27 ق المحكمة التاديبية بقنا والبحر الاحمر ضد ذات المطعون ضدها بتاريخ 25/6/2019 والذي قضي (( حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه رقم 15/2018 الصادر من رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب بتاريخ 2/1/2018 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار .

وتم تنفيذ الحكم بتاريخ 11/7/2020 وبتاريخ 21/7/2020 صدر القرار من المطعون ضدها  بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 5/8/2020 لانتهاء الاعمال الموكولة اليه .

  إذا صدر الحكم على خلاف حكم صادر حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع أن لحجية الأمر المقضي نوع من الحرمة تختص به الأعمال القضائية دون سائر الأعمال القانونية، وهي تعني أن الحكم القضائي متى صدر فانه يعتبر حجة فيما قضي به، وقد يقتصر اثر الحجية على الخصوم في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم وعلى ذات النزاع الذي فصل فيه محلا وسببا، وتسمى الحجية على هذا النحو المقيد بالحجية النسبية. وقد يمتد اثر الحجية إلى الغير يسري في شأن كل الدعاوي ولو اختلفت موضوعا وسببا في الدعوى التي صدر في شأنها الحكم وتسمى الحجية بهذه الصورة بالحجية المطلقة  . وتقوم الحجية النسبية على عناصر ثلاثة هي، وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم. أما الحجية المطلقة فلا يخضع إعمالها إلا شرطًا، فالحكم الحائز لحجية مطلقة يسري على الكافة مثل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية .

 فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها الطاعن بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان الطاعن يطعن علي الحكم بالطعن الماثل.

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عداله  المحكمه

اولا : بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :  وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم        لسنة 1 ق المحكمة التاديبية بالبحر الاحمر ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بالغاء القرار الاداري رقم           لسنة 2020 والمتضمن انهاء خدمته من الشركة اعتبارا من 5/8/2020 بسبب انتهاء الاعمال الموكولة اليه ، وما يترتب علي ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان ....هذا فضلا عن الزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن السيد / هاني عبدالرحمن عبدالجليل المحامي بالنقض والادارية العليا .

وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم                   لسنة              ق

 

مراقب المحكمة                                                                         وكيل الطاعن