الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

دعوي عدم سريان ونفاذ عقد البيع و طرد للغصب وتمكين موضوعي

 

انه في يوم                  الموافق     /    /2021م

بناء على طلب السيد/                       ـ مركز                  ـ سوهاج ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه /  مرؤة مجدي  ـ عبدالله محمد ـ رضا صلاح ـ طارق ابوزيد ـ محمود حامد المحامون بالجيزة .                                                                        

 انا                           محضر محكمة                            الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ

اولا السيد /     

المقيم/     

مخاطبا معا / 

ثانيا السيد/   

المقيم/   

مخاطبا معا / 

ثالثا السيدة/   

المقيمة/   .

مخاطبا معا / 

رابعا السيد المستشار / المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ـ المهندسين ـ محافظة الجيزة .

مخاطبا معا / 

واعلنتهم بالاتي

 بموجب عقد بيع عقار نهائي المؤرخ 20/10/ 2020 اشتري الطالب من ورثة المرحوم /                    كامل ارض وبناء العقار الكائن       سابقا وحاليا (           )                     ـ ارض اللواء ـ فيصل ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة والعقار مكون من دور ارضي شقتين ـ وعدد ( 2 ) محل بالدور الارضي وستة ادوار متكررة بعد الارضي بكل دور شقتين لقاء ثمن اجمالي وقدره 700000 جنية فقط سبعمائة الف جنية مصري لا غير والصادر بشانه حكم صحة توقيع حضوري بتاريخ 30/1/2021 في الدعوي رقم 3719 لسنة 2021 صحة توقيع المنشاة .

و بتاريخ 3/11/2020 فؤجئ الطالب بوجود السيد /           (( المدعي عليه الثاني )) بوجوده داخل الشقة الكائنة يمين السلم ـ بالدور الارضي ـ بالعقار          ـ ارض اللواء ـ فيصل ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة ( عين النزاع موضوع الدعوي) فقام بابلاغ النجدة وتحرر المحضر رقم                                 لسنة           اداري بولاق الدكرور واثناء سؤال المدعي عليه الثاني في استيفاء النيابة العامة افاد انه اشتري الشقة ( عين النزاع ) من السيد /                    ( المدعي عليه الاول ) بموجب عقد بيع مؤرخ 9/10/2020 وقام بتاجيرها للسيدة /             ( المدعي عليها الثالثة ) بموجب عقد ايجار مؤرخ 27/10/2020م .

و فؤجئ المدعي بصدور قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الرابع بصفته في الشكوي رقم      لسنة 2020 اداري بولاق الدكرور والمقيدة برقم 13 لسنة 2021 حيازات جنوب الجيزة الكلية والقاضي منطوقه :

(( نامر :

اولا : استمرار حيازة /                               ـ للعين محل النزاع ـ وحدة سكنية ـ شقة ـ تقع يمين دالف العقار والدرج (( السلم )) بالطابق الارضي بالعقار رقم           ـ ارض اللواء ـ فيصل ـ بولاق الدكرور ـ  والموصوفة والموضح معالمها بالاوراق وبالمعاينة المؤرخة 14/12/2020 ومنع تعرض الشاكي /                 ، والغير لها في ذلك .

ثانيا : اعلان القرار لذوي الشان وينفذه وفقا للمادة 44 مكرر مرافعات والكتابين الدوريين 15،25 لسنة1992م .

ثالثا : باستمرار قيد الاوراق بدفتر الشكاوي الادارية وحفظها اداريا عقب تنفيذ البنود عالية .

ومن حيث انه وفقا لما تقدم يكون من حق المدعي طلب الحكم بعدم سريان ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/10/2020  في مواجهته و طرد للغصب للمدعي عليهم الاول والثاني والثالث وتمكين موضوعي للمدعي من الشقة موضوع النزاع وذلك للاسباب الاتية : 

اولا : عدم سريان ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/10/2020  المحرر بين المعلن اليه الثاني والمعلن اليه الثالث في مواجهة المدعي  طبقا لنص المادة 466 / 2 من القانون المدني:

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى

ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض

كيفية هذا التطبيق

     بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.

وتقول محكمة النقض في هذا الصدد

     من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر .

     ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )

وفي ذات المعني

( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )

حيث ان المدعي اشتري من ورثة المرحوم /                       كامل ارض وبناء العقار الكائن            

                   ـ ارض اللواء ـ فيصل ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة والعقار مكون من دور ارضي شقتين ـ وعدد ( 2 ) محل بالدور الارضي وستة ادوار متكررة بعد الارضي بكل دور شقتين لقاء ثمن اجمالي وقدره 700000 جنية فقط سبعمائة الف جنية مصري لا غير بموجب عقد بيع نهائي مؤرخ 20/10/2020 وان الملكية قد الت للمدعي عن طريق الميراث الشرعي من والدهم المرحوم /        بموجب اعلام الوراثة رقم                لسنة 2020 وراثات               المتوفي بتاريخ           

وحيث أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته.

حيث أن الطالب يؤسس دعواه على صريح النصوص القانونية الآتية :

أولاً: المادة رقم 466 /2 من القانون المدنى.

ثانياً: المادة رقم 15 من قانون الإثبات المدنية والتجارية.

 

وبيان ذلك فيما يلى:

أولاً: المادة رقم 466 من القانون المدنى :

النص القانونى

لقد نصت المادة رقم 466 من القانون المدنى " إذا باع شخص شيئاً معيناً وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك لو وقع على العقار ، سجل العقد أم لم يسجل وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد"

 

 

رأى الفقه

لقد استقر الفقه على قابلية بيع ملك الغير للإبطال جزاء من نوع خاص يستند إلى النص الذى قرره دون القواعد العامة فى البطلان إذا كان الرأى قد اختلف حول جزاء بيع ملك الغير وتكييفه فذهب رأى إلى أنه الجزاء هو الفسخ وليس البطلان ، وذهب رأى آخر إلى أن البطلان المطلق ، فى حين قال فريق ثالثاً بأنه البطلان النسبى وقد حسم النص الحالى هذا الخلاف بالنص على أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى ومع ذلك ذهب رأى آخر إلى أنه عقد باطل بطلاناً مطلق لإستحالة المحل وإن كان يمكن أن يتحول من عقد ناقل للملكية فى الحال إلى عقد منشئ فقط لإلتزام بنقل الملكية فى المستقبل.

ولكن الرأى السائد أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى فهو ليس عقداً باطلاً مطلقاً بصريح النص وهو ليس عقداً موقوفاً إذ هو منتج آثاره بين طرفيه ".

ص ـ 429 التقنين المدنى فى ضوء الفقه والقضاء - أ/ محمد كمال عبد العزيز

ولقد استقرت أحكام محكمة النقض فى شأن عدم سريان عقد البيع فى مواجهة المالك الحقيقى ونسوق البعض منها :

² وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا إن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته وأن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له إذ كان ذلك وكان هذا هو  عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم مطعون فيه إذ رفض طلباتهم على اساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتعدى إلى بحث عناصر دعواهم وما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه وبريعه ثابتة من عدمه فإن يكون أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب.

(( نقض مدنى الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 24/1/1979))

 تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد " ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتها ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الإستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

((الطعن رقم 120 لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1659 بتاريخ 10-11-1977))

إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم بإسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .

((الطعن رقم  98لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 363  بتاريخ 24-01-1979))

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه .

((الطعن رقم  2031 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1539 بتاريخ 31-05-1984))

النص فى المادة 366 و الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، و إجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال و تجعله صحيحاً فيما بين العاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه و لا يجوز لغيره التمسك به .

((الطعن رقم  0245لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 484  بتاريخ 25-07-1990))

ثانيا: المادة رقم 15 من قانون الإثبات المدنية والتجارية :

النص القانونى

لقد نصت المادة رقم 15 من قانون الإثبات المدنية والتجارية على أنه :

" لا يكون للمحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت".

                                  أ‌-          من يوم أن يقيد فى السجل المعد لذلك.

                                ب‌-        من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

                                ت‌-         من يوم أن يؤشر عليه من موظف مختص.

                                ث‌-        من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

                                 ج‌-         من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً بأن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

رأى الفقه

إذا توافر ثبوت التاريخ بإحدى الوسائل آنفاً البيان أصبح محققاً وجود المحرر العرفى فى تاريخ حدوث الواقعة وأصبح هذا التاريخ هو الذى يحاج به الغير ، وليس له من أثر رجعى ولا يترتب عليه تأييد التاريخ المدون فى المحرر ، فإذا كان تاريخ المحرر فى أول مارس سنة 1992 إلا إن تاريخه لم يثبت إلا فى يوليو 1994 فإن هذا التاريخ الأخير هو الذى يحاج به الغير أما التاريخ الأول فليس له من أثر إلا بين طرفى المحرر.

والجدير بالذكر أن حجية التاريخ الثابت بالنسبة إلى الغير تختلف عن حجية التاريخ غير الثابت فيما بين المتعاقدين.

فالأولى أكثر قوة من الثانية لإن الأخيرة يمكن إثبات عكسها بالطرق العامة ، فيجوز إقامة الدليل على عدم صحة التاريخ الذى يحمله المحرر طيقاً للقواعد العامة فى الإثبات ، أما ثبوت تاريخ الورقة فلا يجوز إثبات عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير.

" الصدة بند 140 ، سليمان مرقص المرجع السابق ص 231 وما بعدها ،

السنهورى المرجع السابق ص 245 "

رأى الفقه

أ) أن الغش نحو القانون والتحايل على القانون عبارتان متردافتان ويعنى بهما الخروج على النصوص الآمرة للقانون بإلباس التصرف ثوب المشروعية رغم أن الواقع يخالف القانون.

ب) فالغش نحو القانون هو إستهداف مخالفة القانون فى قواعده الآمرة باللجوء إلى تصرفات صورية ظاهرها إحترام القانون وباطنها مخالفته.

فالغش ضد القانون يغاير إذن الغش ضد الغير ، فالثانى لا يتضمن مخالفة قانونية آمرة بل يتضمن قصد الإضرار بالمصالح القانونية للغير.

(( الموسوعة العلمية فى البطلان المجلد الأول د/ عبد الحكم فوده ص 333))

قاعدة الغش يبطل التصرفات :

لما كان المقرر فى قضاء النقض أن قاعدة الغش يبطل التصرفات وهى قاعدة رسمية ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع. وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض فى ذلك مادامت الوقائع تسمح بذلك.

الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 21/5/1979

الطعن رقم 346 لسنة 41 ق جلسة 27/12/1977

نقض 9/2/56 م النقض 7 168

جميعه ص 337 التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه طبعة 1980

الجزء الأول أ/ محمد كمال عبد العزيز

ســيــــدى الرئــــيــس

وبإعمال هذه القواعد القانونية سواء كانت آراء فقه أو أحكام محكمة النقض على الدعوى الماثلة نجد:

1)      أن المدعى عليه الاول قد اشترك مع المدعى عليهما الثاني والثالث باختلاق واقعة عقدية غير صحيحة وغير منتجة قانوناً فى حق الطالب.

2)      أن المدعى عليهم الاول والثانى والثالث تواطؤا جميعاً ودبروا جريمتهم بالليل لسلب ملك الطالب ولكن لم ولن يُنتج أثر هذه التصرفات غير الصحيحة وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بالطلبات الختامية الواردة بالصحيفة.

ثانيا : وقوع ضرر علي المدعي بسبب تنفيذ قرار التمكين الصادرة من المعلن اليه الرابع  .

لقد وقع ضرر شديد علي المدعي وخلفه العام والخاص بسسب تنفيذ قرار التمكين والصادر باستمرار تمكين المعلن اليها الثالث للشقة محل التداعي لقد وجد نفسه هو وخلفه العام والخاص في الشارع بسبب تنفيذ وتسليم هذه الشقة بموجب قرار  التمكين الصادرة من المعلن اليه الرابع . الذي يكون معه طلب الطالب  في محله جديرا بالاخذ به.

والغرض من إختصام المدعى عليه الرابع بصفته مصدر القرار فى المحضر الإدارى رقم      لسنة 2020 إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم              لسنة 2021 ( حيازات جنوب الجيزة الكلية ) ليصدر الحكم فى مواجهته.

إن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى .

(( الطعن رقم  1330   لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228 بتاريخ 09-12-1967))

 

بـــنــــــــاءاً عــلــيـــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن إليهم واعلنتهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مدني كلي جنوب الجيزة الإبتدائية امام الدائرة رقم (                     ) مدني كلي والكائنة بشارع ربيع الجيزى بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة بجلستها التى ستنعقد علناً يوم                            الموافق      /       / 2021   من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم.

أولاً: عدم سريان ونفاذ عقدى البيع المؤرخ 9/10/2020 والمتضمن بيع المدعى عليه الاول للمدعى عليه الثاني  الشقة  يمين السلم ـ بالدور الارضي ـ بالعقار            ـ ارض اللواء ـ فيصل ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة.

ثانياً : طرد المدعي عليه الاول والثاني والثالث واخلائهم من عين النزاع (( الشقة الكائنة يمين السلم ـ بالدور الارضي ـ بالعقار           ـ ارض اللواء ـ فيصل ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة محل قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الرابع بصفته في المحضر الإدارى رقم           لسنة 2020 إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم        لسنة 2021 ( حيازات جنوب الجيزة الكلية )) المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات .

 ثالثا : تمكين الطالب من عين النزاع (( الشقة الكائنة يمين السلم ـ بالدور الارضي ـ بالعقار رقم   ( 7 )                      ـ ارض اللواء ـ فيصل ـ بولاق الدكرور ـ الجيزة محل قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الرابع بصفته في المحضر الإدارى رقم             لسنة 2020 إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم 13 لسنة 2021 ( حيازات جنوب الجيزة الكلية )) ،مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بسائر انواعها

ولكى لا يجهلوا /

ولأجـل الـعـلـم.

ليست هناك تعليقات: