الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

طلب منع من السفر


السيد الاستاذالمستشار/ رئيس محكمه اسرة الهرم
                                               للاحوال الشخصه يصفته قاضيا للامور الوقتيه.
                                                                                                                  تحية طيبة واحتراما وبعد
تتقدم لسيادتكم السيدة /                                   - مسلمه الديانه- مصريه الجنسيه- والمقيمة  
 ومحلها المختارمكتب الاستاذ/ هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي .
ضد
1-     السيد :  
2-     السيد : وزير الداخلية بصفته   .
3-     السيد : رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجره بصفته .  
الموضوع
المعروض ضده الاول /                          مصري الجنسية ـ مسلم الديانة تزوج الطالبة بتاريخ 17/1/  م بموجب عقد زواج شرعي ورسمى موثق مقيد بسجل الاحوال المدنية ورزقت الطالبة منه على فراش الزوجية بمنزل الزوجية الكائن                             شارع الملك فيصل ـ الجيزة بالطفل الصغير/  
 م وفي غضون شهر يناير لعام 2012 قام المعروض ضده الاول بطرد الطالبة من مسكن الزوجيه الكائن  
                            وذلك بدون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون وكذلك أنتزع منها الصغير  /  
                      وأمتنع عن تسليمها إياه ، وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الاول يشرع الان في الخروج من مصر وياخذ الطفل للسفر به الى الخارج دون والدة الطفل وحرمان الطفل من حضانة امه الطالبة بعد ان تركها بلا نفقة ولا منفق حيث اتصل هاتفيا المعروض ضده الاول بالطالبة واخبرها بذلك ولما كان ذلك وكانت المادة السابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على ان:
"يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية".
كما تنص المادة السابعة مكرر من ذات القانون على ان:
"يختص رئيس محكمة الاسرة دون غيره باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للامر الوقتية"
هذا وحددت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 م قانون الاحوال الشخصية باجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج.
وحيث ان من شان سفر الطفل/                         دون حضانه امه الطالبه يلحق بالطفل اضرارا بالغه وبالطالبه حيث يحرم الطفل من كافه حقوقه الشرعيه والقانونيه التى كفلتها له القوانين المصريه ويحرم الام الطالبه من كافه حقوقها الشرعيه والقانونيه وخاصة حقها فى الحضانه والامومه
لذالك
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على حافظه المستندات المرفقه صدور امركم العادل بمنع الطفل /  
                                من السفر خارج البلاد المصريه الا فى حضانه امه الطالبه /
حيث ان الطفل لا يتجاوز ثلاثة سنوات من عمره وهو فى حضانه الطالبه شرعا وقانونا
                                                                         وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
                                                                       مقدمه لسيادتكم  /




ليست هناك تعليقات: