الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 12 أكتوبر 2026

مذكرة الاستئناف في دعوي التاجير من الباطن والترك وعدم سداد القيمة الايجارية

 

 


هاني عبد الرحمن الخطيب

  

  

 




 

 

 

 

 

 


مذكرة بدفاع  

محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

الدائرة رقم ( 4 ) مدني مستانف

الاستئناف رقم  1141 لسنه 2025

المحدد لنظره جلسة 7/10/2026

1)      السيد /   

2)      السيد /                                                                                                                   ( مستانف ضدهما  )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد /                                                                                                                                       ( المستانف )

الوقـــــائع 

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بحكم اول درجة وكافة المستندات  ووجه حوافظ المستندات المقدمة منا بجلسة 15/7/2026 والمرفقة بالدعوي         .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بوجه حوافظ المستندات المقدمة  منا بجلسة 15/7/2026  وكل ما جاء بالحكم المستانف ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:

اولا : رفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة لعدم تاجير المستانف ضده الاول عين النزاع لاحد حتي لاقرب الاقربين ولا للمستانف ضده الثاني 0 نجل المستانف ضده الاول ولم يتاخر في سداد القيمة الايجارية منذ رفض المستانف استلام الايجار في نوفمبر وديسمبر 2024

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

ولهــــــــــــذا

فانه بالرجوع الي

·         اسماء المستانف ضدهما الاول والثاني نجد ان المستانف ضده الاول ( الاب  ) والمستانف ضده الثاني هو  ( الابن) المقيم معه منذ تاريخ عقد الايجار المؤرخ  في 18/7/2008 وحتي الان حيث كان سند المستانف ضده الثاني 6 سنوات طبقا لتاريخ ميلاده 3/1/2002 الثابت بالتوكيل الصادر لنا حيث يحمل بطاقة رقم قومي 30201032100457

·         عقد الايجار عين النزاع المحرر بين كلا من المستانف كمؤجر والمستانف ضده الاول كمستاجر المؤرخ 12/7/2008 نجد ان عنوان المستاجر الوارد بعقد الايجار هو (( 5 شارع حسن هاشم ـ التعاون ـ فيصل ـ قسم الهرم)) المحرر منذ اكثر من 18 عام وهو ثابت فيه عنوان المستاجر (( 5 شارع حسن هاشم ـ التعاون ـ فيصل ـ قسم الهرم ))

·         حافظة المستندات المقدمة من المستانف ضدهما بجلسة 15/7/2026 نجدها تحتوي علي :

1)      اصل ايصال سداد قيمة ايجارية لعين التداعي عن شهر اكتوبر2024 موقع من المستانف يفيد سداد القيمة الايجارية بتاريخ 8/10/2024

2)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/11/2024 وحتي 30/4/2025 والذي تم استلامه واستلام المبلغ من وكيل المستانف ( حم          )هو ذات المحامي الذي اقام هذه الدعوي وهذا الاستئناف بموجب اقرار بالاستلام المؤرخ  28/1/2025

3)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/5/2025 وحتي 30/10/2025  والذي تم ايداعه خزينة المحكمة بموجب الايصال المرفق باصل الانذار  المؤرخ 17/5/2025

4)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/11/2025 وحتي 30/4/2026 والذي تم استلامه واستلام المبلغ من وكيل المستانف ( ح                 )هو ذات المحامي الذي اقام هذه الدعوي وهذا الاستئناف بموجب اقرار بالاستلام المؤرخ  11/11/2025

5)      اصل انذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/5/2026 وحتي 30/10/2026  والذي تم ايداعه خزينة المحكمة بموجب الايصال المرفق باصل الانذار  المؤرخ 19/5/2026

وهذا يثبت لعدالة المحكمة

كذب وافتراء المستانف فيما سطره بعريضة افتتاح دعواه وعريضة استئنافه ومذكرته التكميلية

حيث سطر المستانف بعريضة افتتاح دعواه

·         ان المستاجر الاصلي غير مقيم بالعين وتاركا لها منذ عامين وقام بتاجيرها من الباطن والتخلي عنها للغير

·         والطالب فؤجي بالمعلن اليه الثاني انه مقيم بالشقة محل الدعوي انه مستار من المعلن اليه الاول وان المعلن اليه الاول تخلي له عن العين محل الدعوي .

·         بان المستاجر الاصلي مقيم في مكان اخر ه5 شارع حسن هاشم ـ التعاون ـ فيصل منذ اكثر من عامين .

·         بان المستانف تاخر عن السداد بموجب الانذار رقم 2799 لسنة 2025 محضرين الهرم المودع بتاريخ 22/1/2025 والمعلن اداري بتاريخ 28/1/2025 لغلق السكن .

ثانيا : خلو اوراق الدعوي من ثمة دليل واحد علي التاجير من الباطن او ترك العين او التاخير عن سداد القيمة الايجارية .

1)      بالنسبة التاجير من الباطن من المستانف ضده الاول الي المستانف ضده الثاني او ترك العين للمستانف ضده الثاني  :

حيث خلت الاوراق الدعوي من ثمة دليل واحد يقيني يفيد ان المستاجر الاصلي ( المستانف ضده الاول ) قام بتاجير العين الي نجله ( المستانف ضده الثاني )

وحتي عندما اتاحت له المحكمة الفرصة لاثبات دعواه واصدرت حكمها بجلسة 29/4/2026 باحالة الدعوي للتحقيقليثبت المستانف بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها البينة وشهادة الشهود وقرائن الاحوال قيام المستانف ضده الاول بتاجير عين التداعي من الباطن لاخر .

عجز عن اثبات ذلك بحضار اثنان من الشهود  وحضر شاهد واحد وهو نجل المستانف وجاءت شادته كلها سماعية لا ترقي لمرتب الدليل اليقيني .

2)      بالنسبة لشهادة الكهرباء المقدم من المستانف بجلسة 11/3/2026 لم تثبت ترك المستانف ضده الاول لعين النزاع لاخر حيث جاءت قراءة العداد علي فترات متقطعة عدم استهلاك وهذا لا يفيد في ترك العين لان عدم وجود قراءة للعداد لا يعني ترك العين وانما ربما لغلق الغين لعدم وجود المستاجر وقت القراءة ولو ترك المستاجر العين لجاءت قراءة العداد والاستهلاك اكثر وهذا ينافي العقل والمنطق .

3)      بالنسبة لعدم سداد القيمة الايجارية حيث ثبت سالفا لعدالتكم بموجب ايصال السداد القيمة الايجارية الموقع من المستانف 8/10/2024  وانذارات العرض القيمة الايجارية منذ 1/11/2024 وحتي 30/10/2026  

ومن هذا

يثبت بطلان انذار التكليف بالوفاء الموجه من المستانف حيث ثبت استلام وكيل المستانف 0 حمادة عبدالحميد عبداللاه استلامه القيمة الايجارية قبل رفع الدعوي المودعة قلم كتاب محكمة الهرم الجزئية في 28/4/2025 2)بموجب الاقرار الموقع علي ظهر الانذار عرض القيمة الايجارية بمبلغ 1800 جنية عن الفترة من 1/11/2024 وحتي 30/4/2025 والذي تم استلامه واستلام المبلغ من وكيل المستانف ( حمادة عبدالحميد عبداللاه )هو ذات المحامي الذي اقام هذه الدعوي وهذا الاستئناف بموجب اقرار بالاستلام المؤرخ  28/1/2025 قبل رفع واقامة الدعوي من الاساس .

ومن ثم

يتضح وبجلاء تام زور وبهتان جماع ما يدعيه ويزعمه  المستانف في الاستئناف الماثلة .. ذلك انه أسس دفوعه في الاستئناف الماثلة علي ذات المزاعم المرتلة في الدعوى المشار إليها سلفا والمقضي فيها بحكم المستانف .

وهو الامر الذي يستتبع بالضرورة القطع بانعدام السند الواقعي والقانوني لما ابداه من دفوع ودفاع في الاستئناف الماثلة وذلك لانهيار الأباطيل التي رتلها المستانف فيها بما يجعله عاجز عن إثبات ما يبتغي الوصول إليه علي خلاف الحقيقة والمستندات  و الواقع القانون الصحيح  .

بناء عليه

 يلتمس المستانف ضدهما من الهيئة الموقرة الحكم   :

اولا  :  رفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة لعدم تاجير المستانف ضده الاول عين النزاع لاحد حتي لاقرب الاقربين ولا للمستانف ضده الثاني 0 نجل المستانف ضده الاول ولم يتاخر في سداد القيمة الايجارية منذ رفض المستانف استلام الايجار في نوفمبر وديسمبر 2024 .

ثانيا : رفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجة لخلو اوراق الدعوي من ثمة دليل واحد علي التاجير من الباطن او ترك العين او التاخير عن سداد القيمة الايجارية .

وكيل

المستانف ضدهما

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض