الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

استئناف حكم شرعي بزيادة المفروض


انه في يوم              الموافق       /       / 2009 م.
بناء على طلب السيد / ا                          المقيم قرية بني عبيد ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ومحله المختار مكتب الاستاذ / هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة / ياسرحسن محمد ومحمد طه زكي المحاميان بالجيزة                       
انا        محضر محكمة                  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
اولا السيدة/  
ثانيا السيدة/  
 المقيمتان /  
مخاطبا مع /   
وأعلنتهما بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 10لسنة2008شرعي اسرة  الخليفة امام الدائرة (51) شرعي احكام جلسة 26/2/2009 منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ  
اولا : بزيادة المفروض من نفقة للصغيرة /                          في الحكم في الدعوي 386 لسنة 2000 شرعي جزئي الخليفة ليصبح المفروض اصلا وزيادة 150 جنية من تاريخ رفع الدعوي  .
ثانيا : زيادة المفروض من نفقة للصغيرة /                 في الحكم في الدعوي 386 لسنة 2000 جزئي الخليفة ليصبح المفروض اصلا وزيادة مبلغ 150 جنية من تاريخ رفع الدعوي .
ثالثا : الزام المدعي عليه المصاريف ومبلغ 75 جنية اتعاب محاماة .   
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213و227 مرافعات:
حيث ان المادة رقم 213 من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد  ................ الخ )).
كما تنص المادة 227 من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك    ...............الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدربتاريخ 26/2/ 2009 ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ   
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
وحيث ان حكم اول درجة قد استند في تقديره بزيادة المفروض الي زيادة دخل المستانف المتغير الذي لا يصلح ان يكون دخل ثابتا  قياسا علي ظروف المستانف المالية عند فرض النفقة في الدعوي رقم 386لسنة 2000 شرعي الخليفة ولم ياخد في الاعتبار زيادة اعبائه من انه مسئول عن زوجة اخري وام واخت لا عائل لهما الا ابنهما ( المستانف ) وذلك واضح من المستندات المقدمة منا امام محكمة اول درجة وبمضالعة مفردات المرتب نجد ان المستانف يتم خصم من راتبه الشهري سلفة لبنك الاسكندرية ومنه يقوم الدليل علي اعسار المستانف .
 (ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ).
الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998
الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة 28/6/1999
ثالثا: القصور في التسبيب : ـ
) تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما يكون لها من دلاله ـ قصور .)
(الطعن رقم 40 لسنة 63 ق احوال شخصية جلسة 10/3/1997 )
تقديم الخصم مستندات مؤثرة في النتيجة التي انتهي اليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها  قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص المستندات المقدمة امامها بعين اليقين والارشاد لتضح لها من هذه المستندات مدي اعسار المستانف وكثرة اعبائه المالية والاجتماعية وكانت هذه المستندات كلها  صادرة من الجهات الرسمية وهي وثيقة زواج من اخري واقرار بعدم عمل الزوجة الثانية في اية جهة حكومة الممهور بخاتم الوحدة المحلية و شهادة من الادارة التعليمة تفيد عدم ممارسة المستانف باداء مجموعات دراسية او دروس خصوصية وليس لدية اي دخل اخري و شهادة من مديرية الزراعة بالمنيا تفيد ان المستانف ليس لدية حيازة زراعية وومفردات المرتب والثابت به ان المستانف راتبة الشهري 293 جنية فكيف يستطيع المستانف دفع هذا المفروض مع تحمل كافة اعبائة المفروضة عليه من هذا الراتب الشهري الذي انتقل كله الي ابنائه بموجب هذا الحكم المستانف فيه ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالتكم وعدلكم الموقر مدي اجحاف هذا الحكم المستانف .   
رابعا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة 178 من قانون المرافعات : 
 من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1351 لسنة 1951 جلسة 12/2/1984)
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /1431 وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت:
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم 5043 لسنة 67 ق جلسة 26/5/1999)
( نقض جلسة 20/1/11994 س 45 ج 1 ص 400)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم 1023 لسنة 1960ـ جلسة 30/12/ 1990)
خامسا: ندفع باعسار المستانف وعدم زيادة دخله والمغالاة في زيادة المفروض .
وحيث ان زيادة المفروض بالحكم المستانف لا يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية حيث انه بنيي استنادا علي بدلات ومكافات وحوافظ متغيرة لا تصلح ان تكون دليل علي يسار المستانف والمعول عليه ان يكون الدخل ثابت وليس متغير فضلا عن ان المستانف متتزوج بزوجة اخري لا تعمل طبقا للاقرارالمقدم منا امام محكمة اول درجة والمختوم بختم الوحدة المحلية لقرية بني عبيد والموقع من اثنان من موظفي الوحدة المحلية وكذلك اعسار المستانف واقتصار دخله علي الراتب الشهري والذي يبلغ 293 جنية من واقع مفردات المرتب المقدم وكذلك يعول والدته واخته وهذا واضح من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة.
 وحيث ان مكافئة الامتحانات لا تصلح ان تكون دخل ثابتا يعول عليه حيث ان هذه المكافئة تاتي وتذهب مع مهب الرياح في حالة مرض او عجز المستانف عن ادائها او مباشرتها وومع الافتراض انها مكافئة الا انها تصرف للمستانف مرة واحدة متجمدة سنويا وليست شهريا فكيف تصبح كنفقة شهرية واجب الاداء وانها قابلة للزيادة والنقصان .
وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 03 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة (           ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم         الموافق    /    / 2009 م وذلك لسماعهما الحكم  بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل المبلغ المفروض من نفقة للصغيرة ايمان وللصغيرة سندس بتخفيضه الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية ومع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
ولاجل العلم /


ليست هناك تعليقات: