الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

عدم نفاذ التصرف الصادر بالتؤاطو او الغش


إنه في يوم.. الموافق  /  /  19  الساعة                                  
بناء على طلب السيد/..                                                         ومهنته.. المقيم برقم.. شارع .. قسم.. محافظة.. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ هاني عبدالرحمن الخطيب المحامى بالجيزة .
انا............ محضر محكمة........... قد أنتقلت الى محل اقامة كل من:
1- السيد/.... ومهنته.. المقيم برقم.. شارع.. قسم.. محافظة.. 
مخاطبا..
2- السيد/............                                                    
واعنتهما بالآتى
بموجب عقد رسمى برقم.. مؤرخ /  /  19  (( أو بموجب توكيل خاص رقم.. لسنة   19 توثيق..)) مبرم فيـما بين الطالب والمعلن   إليه الأول  تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الأول في أعمـال الادارة ومنها ابرام عقإد الايجـار وتحصيل الأجرة ورفع الدعاوى التى تقتضيها هذه الاعمال، وتنفيذا لـلى لك فقد آقام الدعوى رقم .. لسنة  19  مدنى كلى.. التى صدر فيها الحكـم باخلاء الشقة رقم.. الكائن.. وتـم تنفيذه  ((أو وكانت توجد احدى الشقق خالية بالعقار الكائن.. )) وكلف الطالب المعلن   اليه الاول بعدم ابرام عقود ايجار لها والابقاء عليها خالية لحاجته لها ثم قام الطالب   بعد ذلك بالغاء عقد الوكالة واخطر المعلن اليه الاول بذلك في /  /  19 الا أنه فوجىء بالمعلن اليه الثانى يضـع يده على العـين سـالفة البيـان بتـاريخ /  /  19 وبعد الغاء عقد الوكألة واسنتد الى عقد ايجار صادر له من المعلن اليه الأول يحمل تإريخا سابقا على هذا الالغاء.
لما كان ذلك ، وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فئ حدود وكالتة ينصرف إلى الاصيل إلا أن في نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تـدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل " نقض 7/4/1976 طعن 273 س
42 ق)، وأن المقـررقم 174 لسنة 1998 قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في إلقانـون،  وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحر اف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات  الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت ((نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق)) ".
واذقام المعلن اليه الاول بعد أن علم بقصد الطالب في اقصائه عن اعمال الوكالة بالمبادرة الى ابرام عقد ايجار مع المعلن اليه الثانى بطريق الغش والتواطو"اضرار بالطالب اذ لم تكن هناك حاجة به الى شـغل عين النزاع لقاء أجرة لا حاجة له بها وكان بامكإنه ان إراد ايجارأ أن يضع بحضرا المنقولات ويؤجرها مفروشة وفقا لحقه المقرر قانونا لقاء أجرة تفوق كثيرا الأجرة القانونية لتظل تحـت تحـرف يستردها فور انقضاء مدة الايجار، وقد اعطى عقد الايجار المبرم بين المعلن اليها تاريخا سابقا على الغاء التوكيل لابعادة عن عدم النفاذ، الا أن ذلك تم عن طريق الصورية التدليسية التى امتدت للعقد برمته، يدل على ذلك أيضا أن المعلن اليه الثانى لم يضع يده على عين النزاع الا في تاريخ لاحق لالغاء التوكيل  ويركن الطالب في اثبات دعواه الى كافة طرق الاثبات المقـررة قانونا ومنها القرائن سـالفة الذكر وأقوال الشهود.
بنـاءعليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل إقامة المعلن اليهماواعلنت كل منهما بصوره وكلفتهما بالحضور امام محكمة .. بمقرها الكائن بشارع..ليسمعا الحكم بعدم نفاذ عقـد الأيجـار المرم فيما بين المعلن اليهما متعلقا بعين النزاع فى حق  الطالب والزامهما تسليمها للطالب خالية مما يشغلها، والمصاريف ومقـابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجـل بلا كفالة.
مع حـفظ كافة ألحقوق، ولاجل العلم.

ليست هناك تعليقات: