الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

سريان عقد الايجار


انه في يوم              الموافق       /      /2007 م                                                 
بناء على طلب السيد /                    المقيم 9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة  ومحله المختار مكتب الاستاذان/هاني عبدالرحمن الخطيب واحمد ذكي محمد المحاميان بالجيزة.                                                                      
 انا             محضر محكمة                الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة :
اولا السادة: ورثة 
 المقيمين:  
مخاطبا معا / 
ثانيا السيدة :   
المقيمة : 
مخاطبا معا/
واعلنتهم بالاتي
 بموجب عقد ايجار مؤرخ 4/2/1994 استأجرالطالب الشقة الكائنة   بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                  (مورث المعلن اليهم  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات .
 ولكنه فؤجئ الطالب بقيام المدعي عليها الثانية برفع الدعوي رقم 250  لسنة 2005 مدني مركز امبابة مطالبة الحكم بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/2/1999واخلائه من العين المبينة بالعقد والصحيفة والزامه بالمصاريف والاتعاب  .
ومن حيث انه وفقا لما تقدم يكون من حق الطالب طلب الحكم بسريان عقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م في مواجهة المعلن اليهم ( ورثة المؤجر) وذلك للاسباب الاتية : ـ
اولا : طبقا لنص المادة 601 /1 من القانون المدني.
وحيث ان الطالب قد استاجر الشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداسة من المرحوم/                        ( مورث المعلن اليهم  ) بقيمة ايجارية وقدرها 65 جنية شهريا لمدة مشاهرة طبقا للقانون الايجارات  والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 4/2/1994 م وطبقا للمادة 601/1 من القانون المدني التي تنص علي ((لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر)) اي ان عقد الايجار المحرر بين كلا من الطالب والسيد/                     ( مورث المعلن اليهم ) ساري في مواجهة الورثة وخلفه الخاص والعام من بعد وفاة المؤجر وعليه يكون طلبا موافق صحيح القانون ومؤيدا بالمستندات الدالة علي ذلك .
ثانيا : حظر تحرير اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية.
ان من المستقرعليه فقه وقانونا ان عقد الايجار يسري في مواجهة المؤجر ومن بعد ورثته او خلفه وذلك طبقا لنصوص مواد قانون الايجارات والقانون المدني واحكام محكمة النقض :
((ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة السكنية الواحدة امر مؤداه بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول حتي ولو صدرت من مؤجر اخر طالما ان العقد الاول صادر ممن يملك حق التاجير مستوفيا لشرائط صحته,ولا محل لاعمال نص المادة 573 بشان المفاضلة بينهما ))
( الطعنان رقما 1108, 1170 لسنة68ق ـ جلسة 9/12/1999)
 (( عقد الايجار القائم الصادر من المالك السابق سريانه قبل المالك الجديد ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقال الملكية اليه 123ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30ق49 لسنة1977م))
( الطعن رقم 5118 لسنة 63ق جلسة 12/6/1997)
( الطعن رقم 3649 لسنة 58ق جلسة 9/9/1993)
ثالثا : بطلان عقد الايجار المؤرخ 1/12/1999م
من المستقر عليه قانونا هو سريان عقد الايجار المبرم مع المؤجر الاصلي ( المورث ) وهو السيد/                   
                          المؤرخ 4/2/1994 م  وعليه يكون عقد الايجارالمبرم مع المعلن اليها الثانية المؤرخ 1/12/1999 يكون باطل بطلان مطلق طبقا لاحكام محكمة النقض :
(( ان حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك امر مقرر قانونا , وله اثره في بطلان العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام , وقضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الاصلي هو خطا في تطبيق القانون )).
( الطعن رقم 2327 لسنة 63ق ـ جلسة 6/2/2000)
( الطعن رقم 238 لسنة 67 ق ـ جلسة 2/11/1998 )
( الطعن رقم 5894 لسنة 66 ق ـ جلسة16/10/1997)
(( ان عقد الايجار وسريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد
ايجار جديد قاعدة قانونية مستقرة ))
(الطعنان رقما 1002 . 1354 لسنة 68ق جلسة 13/1/2000)
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بجوار مجمع المصالح الحكومية بالجيزة امام الدائرة رقم(          ) ايجارات التى ستنعقد علنا من صباح يوم               الموافق    /     /2007 في تمام الساعة الثامنة افرنكى وما بعدها لسماعهم الحكم بسريان عقد الايجار المؤرخ  4/2/1994 المحرر بين الطالب والسيد / 
                                (مورث المعلن اليهم) للشقة الكائنة بالعقار9 ش عبد السلام عبد العليم من شارع سعد زغلول ـ كرداس الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجاروصحيفة الدعوي مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة.
ومع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر انواعها,
   ولكى لا يجهلوا /
  ولاجل العلم/





ليست هناك تعليقات: