الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

جنحة تزوير


انه في يوم                    الموافق       /       / 2012 م.  
بناء على طلب السيد :                                 – المقيم                                ومحله المختار مكتب الأستاذ / هانى عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /  رضا صلاح كمال ـ احمد عبدالعال محمد ـ أسماء حسن إدريس ـ طارق علي عثمان المحامون بالجيزة .                                                      
أنا                           المحضر بمحكمة                                     انتقلت وأعلنت كلاً من :
 اولا السيد :  
المقيم :  
مخاطباً مع /
انه في يوم                    الموافق       /       / 2012 م.  
أنا                           المحضر بمحكمة                                     انتقلت وأعلنت   :
ثانيا السيد :  
المقيم :  
مخاطباً مع /
انه في يوم                    الموافق       /       / 2012 م.  
أنا                           المحضر بمحكمة                                     انتقلت وأعلنت   :
ثالثا السيد  :  
المقيم : 
مخاطباً مع /
رابعا السيد الاستاذ  : وكيل نيابة الهرم بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان المحكمة .
مخاطبا معا :
واعلنتهم بالاتي
قام الطالب بتحرير المحضر رقم                                    لسنة 2011  إدارى قسم الهرم ( حيازة )  ضد المعلن اليه الاول وأثناء إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المعلن اليه الاول أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعى الأول "                                     " فى الشقة رقم                  بالدور الرابع علوى – بالعقار رقم 
                                     حدائق الأهرام إلى                              " المدعى عليه الثاني " بالعقد المؤرخ 18/7/2008 والشقة رقم 13الدور الرابع علوى – بالعقار رقم                              – حدائق الأهرام إلى                     " المدعى عليه الثالث" بالعقد المؤرخ 31/7/2008 – وهما أزواج أشقاءه البنات " ثابت ذلك بأقوالهم بمحضر الحيازة " المؤرخ 25/4/2011 وقدم صور تلك العقود والاصول للمناظرة.
وحيث إن المدعى عليه الاول وأزواج أشقاءه البنات المدعى عليهم الثاني والثالث قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب " تزوير " تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدى البيع المؤرخين   /2008 ،  / /2008 وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك الطالب خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
وحاول كل من المدعي عليهم الاول والثاني والثالث استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المدعي عليهم الثاني والثالث برفع دعاوي صحة توقيع ارقام   ،                لسنة 2011 صحة توقيع الهرم علي المدعي عليه الاول بصفته وكيلا عن المدعي (                       ) وحضر واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ11/7/2008 م.
( أن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ فيتعلق بها قانوناً حق الغير بها فإذا وقع فيها تغييراً للحقيقة بقصد الإضرار به عُد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية ووجب عقاب المزور).
" الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 "
كما تنص المادة (212) من قانون العقوبات على أن:
 "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يُعاقب بالسجن المشدد، أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".  
حيث تواتر قضاء النقض على أن "جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها في القانون، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة؛ لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية، ينال من قيمتها، وحجيتها في نظر الجمهور، وينبني على ذلك، أن تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويراً، سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم، أم كان اسماً خيالياً، لا وجود له في الحقيقة، والواقع".  
{الطعن رقم (1237) لسنة (49) ق - جلسة 24/12/1979}
"لما كان ذلك، وكان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير، وهو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".  
{الطعن رقم (1184) لسنة (39) ق - جلسة 08/12/1969}
"جريمة التزوير في الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدّم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد، وتسمى باسم شخص آخر، وأدلى بشهادته في محضر الجلسة بالاسم المنتحل".        
{القضية رقم (1831) سنة (8) ق - جلسة 20/06/1938}
"الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية، أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى، وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات، وتقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير رغم عدم كفايتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع مجهول في ارتكاب التزوير؛ لما ساقه من أقوال شاهدي الإثبات، ومما استمده من تقرير قسم أبحاث التزييف، والتزوير، من أن المجهول هو الذي وقع على الورقة المزورة  -المقدمة إليه من الطاعن- بتوقيع نسبه إلى آخرين مما يقطع بتوافر الاشتراك، فإن رمي الحكم بقالة القصور في التسبيب؛ لعدم استظهار عناصر الاشتراك، والتدليل على توافره في حق الطاعن، يكون في غير محله". 
{الطعن رقم (29020) لسنة (59) ق - جلسة 08/02/1998}
{الطعن رقم (6722) لسنة (66) ق جلسة 10/02/1998}
وفي ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن:  
"مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير، بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية، وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها.
لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه، والأخذ بما فيه".   
{الطعن رقم (1614) لسنة (45) ق- جلسة 22/03/1976}
"من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءةً من موظف عمومي، فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة، وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات؛ إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر".  
{الطعن رقم (6097) لسنة (62) ق - جلسة 20/11/2000}
كما يُسأل المشكو في حقهم عن جريمة استعمال محرر مزور، طبقاً لنص المادة (214) من قانون العقوبات، التي تنص على أن: 
"من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر". 
وفي ذلك الشأن استقر قضاء النقض على أن:  
"استخراج صورة مطابقة للأصل المزوّر من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، ثم استعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل، يعدّ في القانون استعمالاً لأوراق رسمية مزوّرة، لا على أساس أن هناك تزويراً في الصورة، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة، والواردة في الدفتر الرسمي مزوّرة.
 فاستعمال الصورة هو -في الواقع، وحقيقة الأمر- استعمال للدفتر ذاته، والصورة لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به".  
{القضية رقم (1435) سنة (13) القضائية - جلسة 07/06/1943}
وحيث ان التزوير المعنوى ينصب خلافاً للتزوير المادى الذى يقتصر علي تحريف الشكل او الظاهر الخارجى للمحرر ويتناول التزوير المعنوى تشويه مضمون المستند اى موضوعه وظروفه وان التزوير المعنوى لا يكتشف من خلال علامات او اثار مادية ظاهرة بل بتضمن المستند بيانات وتصريحات كاذبة وان اثبات التزوير المعنوى لا يتم بالاستعانة بالخبرة الفنية علي غرار التزوير المادى بل اللجوء الي التحقيقات والاستجوابات والاستماع الي الشهود فضلاً عن اعتماد بداية البيانات الخطية  فالمقصود اثبات عدم صحة واقعة كاذبة.
وحيث ان جريمة التزوير المعنوى لها ثلاثة اركان [ مادى – معنوى – ضرر ]
يتمحور الركن المادى حول خصائص المستند موضوع التزوير المعنوى الذى ينبغى ان تتوافر فيه الشروط الاتية :-
[1] الكتابة .                                                       
[2] تحريف الحقيقة اى استبدالها . 
[3] وقوع التحريف علي الحقيقة المطابقة للقانون بمعزل عن الحقيقة الواقعية
[4] قابلية المستند تشكيل قوة اثبات تجاه الغير  .                                                 
[5] يتوجب لاضفاء الصفة الرسمية علي المستند موضوع التزوير الجنائى ان يصدر عن موظف عام حقيقى او حكمى مختص نوعية او مكانياً واثناء قيامه بالوظيفة .
الركن المعنوى
يعتبر الركن المعنوى جريمة قصيدة وتحريف متعمد للحقيقة .
ويقسم القصد الجنائى الي قصد عام وقصد خاص
[1] القصد العام يتضمن عنصرين العلم والارادة .
- العنصر الاول يعنى علم الجانى بانه يغير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً .
- اما العنصر الثانى وهو الارادة فتعنى انصراف الجانى الي فعل تغيير الحقيقة اى تضمين للمستند تصريحات كاذبة .
[2] القصدالخاص وهو الرغبة فى استعمال الورقة المزورة بغرض الغش واحداث الضرر.
ويبقى ان يشير الي ركن الضرر وهو الركن الجوهرى الثالث لقيام جريمة التزوير المعنوى والتي لا تكتمل الا بتحققه ويكتفى بالضرر الاحتمالى .
وبتطبيق اركان جريمة التزوير علي الواقعة محل الشكوى يتبين تحقق جريمة التزوير المعنوى فى المحرر.
وكذلك نصت المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها،
وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا أي تعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب إلتزاما في ذمة الموكل.
[الطعن رقم 2507 -  لسنــة 71 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2002]
ومقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
[الطعن رقم 258 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 784 -  تم قبول هذا الطعن]
وكذلك قضت محكمة النقض بان :
(جريمة استعمال الورقة المزورة بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير )
(طعن رقم 563 لسنة 20 ق جلسة 29/5/1950 م)
وحيث ان هذه هي واقعات الدعوي المتمثلة في فعل التزوير واستعمال هذان العقدان المزورين وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرهما المؤرخين 18/7/2008 و 31/7/2008 مع علم المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بان هذان العقدان مزورين وغير صحيحين ومع ذلك اظهارهم وتمسكهم بهم بغية الاضرار بالطالب مع سؤء القصد العمدي للاضرار بالطالب فهو ما يوفر في حق المعلن اليهم الاول والثاني والثالث اركان جريمة التزوير واستعمال محرر مزور عملا بالمادة 215 من قانون العقوبات .
ولما كان الامر كذلك وكان الطالب قد اصيب باضرار مادية وادبية لا يمكن ان يقدرها باي حال من الاحوال مؤقتا ولحين الثبات علي عناصر التقدير النهائي للتعويض باقل من مبلغ 501 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ولما كان الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الرابع هو كونه صاحب الحق في مباشرة  الدعوي الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر وطلب عقاب المتهمين الاول والثاني والثالث وفقا لما هو وارد من قيود واوصاف بقانون العقوبات وبصحيفة الدعوي .
بـــنــــــــاءاً عــلــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم وأعلنت المعلن إليهم بصورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح الهرم والكائن مقرها بمجمع محاكم 6 اكتوبر ـ مساكن الشباب ـ مدينة 6 اكتوبر بجلستها التى ستنعقد علناً يوم                      الموافق      /        / 2012   امام دائرة  جنح الهرم من الساعة العاشرة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم  :
اولا : الزامه المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بتقديم اصل عقدي البيع المؤرخين  18/7/2008 ، 31/7/2008 التذان تحت ايديهم طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
ثانيا : بتوقيع اقصي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات لانهم بدائرة قسم الهرم قاموا بتزوير عقدي البيع المؤرخين 18/7/2008 ، 31/7/2008  المقدمين صورهم في المحضر الاداري رقم                  لسنة 2011 اداري الهرم ( حيازة ) واستعمالهم لتلك العقود.
ثالثا  :الزامهم بان يدفع للطالب مبلغ 501 جنية فقط خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومعإلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث  بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بجميع انواعها ،،،
ولأجـل الـعـلـم.




ليست هناك تعليقات: