الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

مطالبة بفرق الاسعار


انه في يوم                    الموافق       /       / 2011 م.
بناء على طلب السيد/                                              والمقيم في                                    ـ  مركز ابنوب أسيوط ، ومحله المختارمكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذه/  رضا صلاح كمال ـ طارق علي عثمان المحامون بالجيزة                                                                        
انا           محضر محكمة              قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة كلا من : ـ
اولا السيد / رئيس مجلس إدارة شركة "                       " للمقاولات بصفته .
والكائن مقرها :  
مخاطبا معا / 
ثانيا المهندس/ 
المقيم : 
مخاطبا معا / 
واعلنتهم بالاتـي
بموجب عقد المقاولة من الباطن المحرر بتاريخ 1/11/2010 بين كلا من شركة ـ                      ـ للمقاولات " طرف أول " ويمثلها مهندس /                                وشركة                                     ويمثلها                              " طرف ثاني " و بموجبه تم الأتفاق بين الطرفان علي أن يقوم  الطرف الثاني باعمال النجارة والحدادة والصلب لدي الطرف الأول علي أن يتم أحتساب المتر المكعب بسعر 350  "ثلاثمائة وخمسون" جنية مصري وذلك مقابل أعمال النجارة والحدادة والصلب ، علي أن يتم عمل مستخلصات بالأعمال يتم المحاسبة عليها طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد .
وحيث فوجئ المدعي أثناء تنفيذ المشروع أن الشركة المدعي عليهم تتعمد مخالفة ما تم الاتفاق علية في العقد حيث تم  مخالفة سعر المتر المكعب المتفق علية مقابل القيام باعمال المقاولة وهو مقدر بحوالي 350 جنية مصري طبقا لنص العقد ، وذلك دون وجه حق .
وحيث أن ما يستحق صرفه مقدر بحوالي 109025جنية مصري فقط مائة وتسعة الف وخمسة وعشرون جنية مصري، وأن ما تم صرفه مقدر بحوالي 63108 جنية فقط ثلاثة وستون الف ومائة وثمانية جنية مصري فإن القيمة الفارقة بينهما المستحقة الصرف هي 45917جنية مصري فقط خمسة واربعون الف وتسعمائة وسبعة عشر جنية مصري وذلك خلافالعطلات التي تسبب فيها المنذر اليهم فانها تحسب عليه كما هو وارد بالبند رقم 8 بالعقد المقاولة وكذلك ما هو وارد بالبند رقم عشرة بهذا العقد ( اي تاخير في دفع الدفعات المستحق علي المنذر اليهم لصالح المنذر يتم احتساب غرامة تاخير علي المنذر اليهم 2% من المبلغ المستحق عن كل اسبوع بحد اقصي 10%  خلاف ما يستجد من حسابات اخري وفوائد قانونية ( وذلك بناء علي العقد واجمالي المستخلصات التي تم صرفها بالفعل) .
فيستحق علي الشركة المدعي عليهم أن تؤدي مبلغ وقدره  45917جنية مصري فقط خمسة واربعون الف وتسعمائة وسبعة عشر جنية مصري وذلك خلاف العطلات التي تسبب فيها المدعي عليه فانها تحسب عليه كما هو وارد بالبند رقم 8 بالعقد المقاولة وكذلك ما هو وارد بالبند رقم عشرة بهذا العقد ( اي تاخير في دفع الدفعات المستحق علي المنذر اليهم لصالح المنذر يتم احتساب غرامة تاخير علي المنذر اليهم 2% من المبلغ المستحق عن كل اسبوع بحد اقصي 10%  الي المنذر اجمالي فروق الاسعار التي امتنعت الشركة عن الوفاء بها خلاف ما يستجد من حسابات اخري وفوائد قانونية.
ولكن المعلن اليهم لم يحرك ساكن مما حدا بالطالب الي تكليفهم بالوفاء في مدي خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارهم طبقا للقانون المعلن بتاريخ 6/  7 /2011 و3/8/2011تحت رقم 29006بتاريخ 2719/6/2011محضرين  مدينة نصر اول وبرقم 9371 بتاريخ 10/7/2011 محضرين الخليفة .
ولكن اصرار المعلن اليهم علي المماطلة وعدم الدفع وبذلك يحق للطالب وبالحالة هذه ان يقيم ضدهم دعوي الزام بالمبلغ مع اضافة الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الطالب  
وطبقا لنص المادة 20 من قانون الاثبات انه يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :
 (أ‌)اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
(ب‌)اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج)اذا استند اليه خصمه في أيه مرحلة من مراحل الدعوى .
إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التي تعينها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها. فإذا كان الخصم في دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر في الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو في مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون.
[الطعن رقم 180 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 94 - تم رفض هذا الطعن]
أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده ثلاث حالات أوردتها المادة هى" أ- إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقديم أو تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه__.. ج- إذا استند إليه خصمه فى آيه مرحلة من مراحل الدعوى".
[الطعن رقم 397 -  لسنــة 57 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1992 -  مكتب فني 43 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1215 - تم رفض هذا الطعن]
نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
[الطعن رقم 499 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1977 -  مكتب فني 28 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 529 - تم رفض هذا الطعن]
ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
[الطعن رقم 417 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1334 - تم رفض هذا الطعن]
((إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التي تعينها وفحواها بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستشهد بها عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمها. فإذا كان الخصم في دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر في الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو في مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون)).
[الطعن رقم 180 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 94 - تم رفض هذا الطعن]
بناء عليه
 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي ـ حي زينهم بجلستها التي ستنعقد علنا من صباح يوم                               الموافق      /           / 2011 من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم :
اولا : الزامهم بتقديم اصل عقد الاتفاق المؤرخ في 1/11/2010 م المحرر بين شركة ((ماس اس ـ للمقاولات )) وشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يدهم طبقا لنص مواد قانون الاثبات .
ثانيا: الزامهم بتقديم اصل المستخلص رقم 3،2،1 الصادرة من شركة ((ماس اس ـ للمقاولات)) لشركة خالد هنداوي محمد عبد الرحيم التي تحت يدهم طبقا لنص مواد قانون الاثبات  .
ثالثا : بألزامهم بالتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ وقدره 45917جنية مصري فقط خمسة واربعون الف وتسعمائة وسبعة عشر جنية مصري وذلك خلاف العطلات التي تسبب فيها المدعي عليهم فانها تحسب عليهم كما هو وارد بالبند رقم 8 بالعقد المقاولة وكذلك ما هو وارد بالبند رقم عشرة بهذا العقد ( اي تاخير في دفع الدفعات المستحق علي المدعي عليهم لصالح المدعي يتم احتساب غرامة تاخير علي المدعي عليهم 2% من المبلغ المستحق عن كل اسبوع بحد اقصي 10%  الي المدعي اجمالي فروق الاسعار التي امتنعت الشركة عن الوفاء بها خلاف ما يستجد من حسابات اخري وفوائد قانونية. ومع الزامه بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة .  
ولكى لا يجهل /
ولاجل العلم/









 



ليست هناك تعليقات: