الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

السبت، 3 مارس 2012

تظلم للمحامي العام



مكتب
هاني عبدالرحمن الخطيب
المحامي بالاستئناف العالي 
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
                                          
 


تــــظـــلـــم
مـن قـرار الـحـفـظ للـمـحـضـر رقـم                            لـسنـة 2011 ادارى قـسـم القناطر الخيرية والـذى تـم حـفـظــه اداريـا فـى 2/6/2011م

السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات                      الابتدائيه .                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         بـعـد الـتـحـيــه ،
مـقـدمـه لـسيـادتـكــم/ هاني عبدالرحمن المحامي بصفتي وكيلا عن السيدات/  
 المقيمين   بمؤجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم 11 ج لسنة 2011 توثيق شبرا                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   ( متظلمين )
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
·       مدير الشهر العقاري بالقناطر الخيرية بصفته .
·       مدير المسا حة بالقناطر الخيرية بصفته  .
·        
·        
·       
الـمـوضـوع
موكلتي تمتلك مساحة 5 قيراط بحوض الخطابه /9 بقرية الخرقانية ـ مركز القناطر الخيرية وحيث أنني تقدمت بالطلب رقم 738 لسنة 2008 سجل عيني الخرقانيه ، وتقدمت برفع الدعوي رقم 590 لسنة 2009 صحة ونفاد القناطر للخيرية وتم التاشير علي عريضة الدعوي وتصحيحها بالسجل العيني وحيث صدر البيان المساحي علي القطع أرقام 244،246،249 بمسطح 6س ، 5ط بحوض الخطابه بزمام الخرقانيه مركز القناطر الخيرية ، وظل المماطله في طلب التسجيل حتي تقدم الخصم بالطلب رقم 1111 لسنة 2008 وقد تم إمتداده برقم 720 لسنة 2009 ، وقد طلب مني المسئولين بالشهر العقاري تقديم طلب آخر لوجود خطأ في البيانات المساحية في الطلب الأول ، فقدم الطلب رقم 609 لسنة 2010 ، وأمتد أيضاً بالطلب رقم 459 لسنة 2010 سجل عيني ناحيه الخرقانية وورد البيان المساحي بقطع آخري برقم 245 ، 257 ثم تعدلت إلي 221 ، 219 وخلال ذلك تم إعادة المشروع من السجل العيني ببنها كطلب الشهر لإصلاح الخطأ المقصور في البيانات المساحية ، وهذا ثابت في سجلات مكتب السجل العيني ببنها .
وحيث من كل ما تقدم قد مكن الخصم بتسجيل المسطح ملكي محل الطلب بإسمه حيث صار اسبقية طلبه علي طلبي وللوصول إلي ذلك قد طلب منى تصحيح شكل الدعوي أكثر من مرة وتقديم التماسات أكثر من مرة ولعدم فهمي موكلتي للإجراءات وأن هذه جهة رسمية يعتمد طلبها نفذت ذلك لدرجة أن الشكوي في حقهم قد قاموا بالمزج بهيئة الأوقاف في ملاك أرض الطلب ولم يحدث ذلك في البيانات المساحية السابقة بالرغم من أن صاحب التكليف الحالي من ساعدوه عن قصد بتسجيل طلبه رضائاً مع أسرته ابتدائا من التسوية رقم 591 لسنة 1995 وكذلك الاسبقية رقم 1255 لسنة 2007 واخيرا الاسبقية برقم 864 لسنة 2010 سجل عيني بتاريخ 16/9/2010، بالرغم من أن طلبي ضدهم ألحق بي أضرار بالغة .
وحيث نما الى علم الشاكية تواطئ السيد/                                    بإن أقاموا الدعوى رقم 330 لسنة 2008م مدنى القناطر الخيزيه ضد بعضهم بطلب تسليمها مساحه 8 قيراط  و21 سهم أرض زراعيه بحوض الخطابه / 9 زمام الخرقانيه – مركز القناطر الخيريه على سند من شراء الاول لها من الثانى وعمل تسلسل ملكية والمحدوده من :
الحد البحرى  : مصرف عمومى – طريق قليوب .           
الحد القبلى: ملك الاصلاح الزراعى .
الحد الشرقى  : فكيهة على نوفل .                             
الحد الغربى : ملك  
وحيث ان هذا البيع باطل لإنعدام المحل وتحرير عقد بيع بتاريخ 15/3/1992 من عبدالهادي شعبان بدوي الي ربيع شعبان بدوي و بأستغلال التكليف بأسم والده فقد تحايل بموجب إستماره سجل عينى وتم التصديق عليها بتاريخ 28/8/1995  .
أقامت السيدة / مصرية محمد الغريب الدعوى رقم 382 لسنة 1993 مدنى القناطر الخيريه ضد                
                        واخرين  بطلب فرز وتجنيب على حصة ميراثيه منها ارض الدعوى الماثلة حيث حدث نزاع على الملكيه تمت إحالته الى محكمة مأمورية قليوب الكلية برقم 456 لسنة 1995 مدنى كلى قليوب وخلالها تحرر محضر صلح مؤرخ 3/9/1995 وعقد بيع مؤرخ 1/9/1995 عن مسطح 5 ط وصارت هذه المساحة محلا لدعوى الفرز رقم 382 لسنة 1993 مدنى القناطر الخيريه كأختصاص ميراثى والدعوى رقم 456 لسنة 1995م .ك قليوب كحلا لملكية السيدة /                          حيث تنازل البائع /                 عن هذه المساحة للسيدة/           
          محل عقد البيع المؤرخ 1/9/1995 وكذا تنازل لها عن الحيازة بالجمعية الزراعية تحت رقم 826 سجل 2 خدمات ووضعت اليدعليها وبذلك يصير محضر الصلح المؤرخ 3/9/1995 وعقد البيع المؤرخ فى 1/9/1995 منفذين على الطبيعه وبناءا عليه أنتهى النزاع القضائى بأحكام القضايا أرقام 382 لسنة 1995 مدنى بنها وتقارير الخبراء فيهم ومن ثم فقد صارت لهذه الاحكام قوة الامر المقضى فى شأن ثبوت ملكية المتدخلة الثالثة مصرية محمد الغريب عن ذات المساحة بحدودها بأحكام
وحيث ان السيدة / مصرية محمد الغريب  قد قامت ببيع هذه المساحة الى                        بعقد مؤرخ 1/4/204 وقد صارت ملتزمة بالضمان ووفق أحكام القانون المدنى وقد صدر لهما حكم بالتسليم برقم 7870 لسنة 2004 م.ك شمال القاهرة وتسلما هذه المساحة بمحضر تسليم مؤرخ 17/12/2005 ثم أعتدى على حيازتهما ربيع شعبان بدوي فتحرر المحضر رقم 1800 لسنة 2007 إدارى القناطر الخيريه وصدر به قرار بالتمكين وتم تنفيذه بمحضر تسليم مؤرخ 26/7/2007 ثم إعتدى على هذه الحيازة مرة أخرى فتحرر المحضر رقم 8467 لسنة 2007 إدارى القناطر الخيريه وصدر به قرار بالتمكين الامر الذى مفادة بطلان عقد البيع سند الدعوى الماثلة باطلا  بطلانا مطلقا لورودة على ملك الغير وهن الطالبات اللاتى لم يقررن هذا البيع المحرر بين اب وابنه ثم إضرارا بهم وبملكيتهم أيه ذلك الاحكام القضائيه المذكوره والتى كان البائع المعلن اليه الاول ربيع شعبان بدوى طرف فيها ومن ثم فإنه ملتزم بالضمان للمتدخلة الثالثة ومن ثم ألتزم بالضمان أمتنع عليه التعرض بهذا البيع الباطل ويصير استغلال التكليف بأسم المعلن اليه الاول أمر كيدى لضياع حق المتدخلة الثالثة البائعة للمتدخلتين الاولى والثانية المشترتين .
واذا كان  المحل الحائز التعامل فيه أحد الاركان اللازمة لصحة عقد البيع .
وكان إقرار المالك الحقيقى للبيع امر لازم لنفاذه و لإنعدامهما فإن عقد البيع سند الدعوى لا يصلح لدعوى التسليم لأن أثر التسليم لازم لعقد البيع الصحيح وهذا العقد باطل لفقدانه محله والرضا من المالك الحقيقى لذلك المحل . وهذا هو ما ذهب اليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7870 لسنة 2004 م.ك مأمورية قليوب .
حيث صدر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه والتى كانت مرفوعه من البائع من المدعى عليه الاول ضد الطالبات بطلب بطلان عقد المتدخلتين هدى وهبه المؤرخ 1/4/2004 والحكم الصادر بشأنه رقم 7870 لسنة 2004م.ك ضد المعلن اليه الاخير .
حيث ثبت إنعدام الصفه والمصلحة تأسيسا على الاحكام المذكورة بوقائعها بهذه الصحيفة فطعن البائع المعلن اليه الاول ربيع شعبان بدوى بالاستئناف رقم 412 لــــــ 4ق س ع شبرا الخيمة وأتى به السيد الخبير فى تقريره بإيراد ان البائع ربيع شعبان بدوى كان ممثلا وموقعا على محضر الصلح المؤرخ 3/9/1995 الذى أقر عقد البيع المؤرخ 1/9/1995 الصادر من عبد الهادى شعبان بدوى للمتداخلة الثالثة وجميعهم أطراف الاحكام المذكورة والحكم رقم 129 لــــــــ ق س ع بنها والتى بها أنتهى نزاع الميراث والملكيه بشأنه للمتدخلة مصرية مع الغريب مع المعلن اليه الاخير .
وعليه فإن محاولة هضم هذه المساحة 5 ط بعقد البيع الباطل سند الدعوى يستحق جزاء قوله تعالى ( ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه) حيث ان هذه المساحة ميراثية وصارت تعاقدية بأحكام نهائية .
وان كانت فى صورة عقد بيع مؤرخ 1/9/1995 الا أنها قتلت كل الحق الميراثى للمتداخلة الثالثة مصرية محمد الغريب من أصل 26 ط كانت لها وصار التحايل عليها لهضمها حتى صارت 5 ط وفى النهاية يرغبون ضياعها ولكن عناية الله أبت فعلت الطالات بهذه الدعوى مصادفة وتدخلن فيها بطلباتهن وهن يضعن أمانة الحق بيد القضاء لينطق بكلمه الله تعالى  .
 وعرض المحضر علي نيابة القناطر الخيرية فقامت بحفظ المحضر  دون تحقيق يذكر في هذا المحضر  وخفظت المحضر دون سبب يدعو  لذلك الامر الذى يجعل قرارها بالحفظ باطلا .
لــــــذلـــــك
·     ان المتظلم يتظلم فى قرار الحفظ الصادر من نيابة القناطر الخيرية الجزئية فى المحضر رقم 1708لسنة 2011 ادارى القناطر الخيرية الصادر بتاريخ 2/6/2011م .
·     نلتمس من عدل حضراتكم بعد الاصلاع على قرار نيابة القناطر الخيرية واعادة التحقيق فى هذا المحضر واعادة قيده في جدول الجنح.
       مرفق مع التظلم                                                                
       1ـ صورة رسمية من المحضر .                                                       
       2ـ شهادة من الجدول الاداري .
      3  ـ خمسة حوافظ مستندات .

                                                                                                           مقدمه لسيادتكم / هاني عبدالرحمن                  




















ليست هناك تعليقات: