|
217 ش الملك
فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة ت /37803728//01140687651 01005847708/ 01228507323 |
|
مكتب هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض
والدستورية والادارية العليا |
|
بناء علي طلب السيد / ويحمل بطاقة رقم قومي المقيم ال ـ مركز طهطا ـ سوهاج ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه
الاساتذة / طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ فاطمة احمد ـ حسن محمد هريدي المحامون
بالجيزة .
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت :
اولا السيد /
ثانيا السيدة /
ثالثا السيدة /
والجميع مقيمين : الشقة
رقم ( 2 )
مخاطبا معا /
رابعا السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ويعلن
بمقر الشركة الكائنة 40 شارع
مخاطبا معا /
واعلنتـهم بالاتـي
بتاريخ 23/12/2025 قام
الطالب بشراء الشقة رقم ( 2 ) بالدور الارضي بالعقار رقم (5 ) مجموعة Y مدينة تبارك
السكنية ـ المعادي من السيد / ـ قطري الجنسية بموجب توكيل رسمي خاص صادر من
سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة ـ دولة قطر والمصدق عليه بوزارة خارجية
جمهورية مصر العربية فرع احمد عرابي برقم تصديق 98 بتاريخ 28/12/2025 بصفته وكيلا عن السادة / بموجب توكيل 45 لسنة 2012 صادر من دولة قطر ومصدق عليه
بسفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة برقم 1
بتاريخ 1/7/2012 م وقد الت ملكية
الشقة ( موضوع الدعوي ) للطرف الاخير بدورها عن طريق الشراء من شركة ( المعلن اليه الرابع ) بموجب عقد بيع
وحدة سكنية المؤرخ 23/4/2008 م
وبتاريخ 28/12/2025 عندما توجه الطالب الي العين
محل النزاع للتردد عليها واستلامها فوجئ بالمعلن اليه الاول السيد / مح
يغتصب الشقة رقم ( 2 ) بالدور الارضي بالعقار رقم (5 )
مجموعة Y مدينة ـ المعادي ( ملك الطالب ) علي زعم منه انه
مستاجر العين موضوع الدعوي من السيدة / ( المعلن اليها النانية ) بموجب عقد ايجار فاسرع
الطالب بالاتصال بالنجدة وفي هذه اللحظة ترك المعلن اليه الاول الطالب وصعد الي
العمارة .
وعندما حضرت النجدة فؤجي الطالب بحضور السيدة / ( المعلن اليها الثالثة ) واختفي المعلن اليه الاول وتدعي ان العين محل
الدعوي ملك والدتها ( المعلن اليها الثانية ) وهي مؤجرة للغير، مما اضر الطالب الي
تحرير محضر بالواقع وقيد المحضر برقم 3 لسنة 2025 اداري البساتين وبالمتابعة
وبالسؤال عن المحضر فؤجي بحفظه اداري .
ولما كان قرار حفظ
المحضر رقم 1 3 لسنة 2025 اداري
البساتين لم يلقى قبولاً لدى الطالب حيث اضر به إضراراً شديداً – وقد جاء مخالفاً لصحيح
الواقع والقانون وبسبب وقوع ضرر علي الطالب بسبب اغتصاب المعلن اليهم من الاول
حتي الثالث للشقة موضوع الدعوي الذي يكون معه طلبات الطالب في محلها جديرا بالاخذ بها .
دعوي الطرد للغصب هي دعوى مكن المشرع
بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز واضع اليد
على العين ولكن ليس الحائز بغير حق ، وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية بكافة
أشكالها والجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
لكي يتم قبول دعوى طرد
للغصب، يجب توافر عدة شروط أساسية تتعلق بإثبات ملكية المدعي للعين ، ووجود واقعة
الغصب، وانعدام السند القانوني للمدعى عليه.
كما انه من المقرر قانونا : أن
مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من
الاستناد الى سند قانونى له شانه من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة
النزاع
(
طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 )
وايضا المقرر في قضاء محكمة النقض : أن دعوى الطرد للغصب من
دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده
ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك
بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد .
( الطعن رقم 7153 لسنة 76 جلسة 2008/04/14 س 59 ص 450 )
ولما كانت القاعدة ان الأصل خلوص المكان لمالكه
فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود
الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى
سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت
مدته لا يكسب الحق في البقاء.- وان الغرض من اختصام المعلن
إليهم لتقديم مستندات الملكية للشقة موضوع الدعوي .
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :- ولما
كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي
حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع
اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال
هذا السبب واستمر واضعا اليد ........وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى
حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في
استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار
واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في
وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من
أسباب اكتساب الحقوق. وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه
فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود
الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى
سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت
مدته لا يكسب الحق في البقاء.
( الطعن رقم 2156
- لسنة
69 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2012 )
( النقض
المدني - الطعن رقم 665
- لسنة
75 قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015)
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى
موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء
واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم
بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى
حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض
الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر
الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
( الطعن
رقم 2513 - لسنة 64 قضائية -
تاريخ
الجلسة 26-1-2009 )
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو
انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند
قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
) طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة
21/05/1997 )
وحيث انه وعن موضوع
الدعوى وكانت المادة ٨٠٢ من قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ - بشأن إصدار القانون المدني
تنص على أن :لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض أن : الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار
المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق
الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي
دعوى اصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.
( الطعن رقم ۷۱۲۸ - لسنة ٦٦ ق - الجلسة
١٢ / ٤ / ۲۰۰۹ - مكتب فني ٦٠ رقم الصفحة
٤٦٩ - القاعدة رقم ۷۸ )
و تطبيقاً لذلك قررت
محكمة النقض أن : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى
أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن
يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع
البد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح، ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد
عليه.
( الطعن رقم ٢٧٦٦ - لسنة ٦٤ ق - الجلسة
١٠ / ١٠ / ٢٠١٠ - مكتب فني ٦١ رقم الصفحة ٨٦٥ - القاعدة رقم ١٤٥ )
وقررت محكمة النقض بأن :
حق الملكية وعلى ما هو مقرر ـ حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة ، فهو جامع يخول
للمالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره
فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق
دائم لا يسقط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعدم الاستعمال مهما طال الزمن
ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.
( الطعن رقم ٢٠٥٤ - لسنة ٦٢ ق - الجلسة ١ / ٢ / ۱۹۹۹ - مكتب فني ٥٠ رقم الجزء
1 - رقم الصفحة ١٨٧ - القاعدة رقم ٣٤ )
وحيث أن مادة ٨٠٥ من قانون
رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ - يشان إصدار القانون المدني قد نصت على أن : لا يكون أن يحرم
أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك
في مقابل تعويض عادل.
واستقر قضاء محكمة
النقض على أن : مفاد نص المادة ۸۰5 من القانون المدني أنه
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي
رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
( الطعن رقم ٣٩١٦ - لسنة ٧٠ ق - تاريخ الجلسة 14/6/2011 -
مكتب فني ٦٢ رقم الصفحة ٨٤٢ - القاعدة رقم ١٣٨ )
واستقر قضاء محكمة
النقض على أن : النص في المادة ۸۰۲ من القانون المدني على
أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استماله واستغلاله والتصرف فيه وفي المادة
٨٠٥ منه على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها
القانون.... مقاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف
في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
( الطعن رقم ۱۳۳۸ - لسنة ٦١ ق - الجلسة
١٢ / ٧ / ۱۹۹٧ - مكتب فني ٤٨ رقم
الجزء ٢ - رقم الصفحة ١١١٤ - القاعدة رقم ٢٠٨ )
الملكية حق مقصور على
المالك دون غيره وهذا ما عبر عنه نص المادة ۸۰۲ مدني بأن مالك الشيء
يتمتع بملكه وحده. فللمالك الحق وحده في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه، فإذا
أراد اخر الانتفاع بالمال الذي يملكه فله أن يقاضيه ويمنعه من التعدي على حقه، ولو
كان هذا التعدي بسيطا، ولو لم يعد عليه منه ضرر ـ غير أنه يجب ألا يفهم من كون حق الملكية
مقصورا على المالك أنه يجب ضرورة أن ينتفع المالك بالشيء بنفسه، بل أن له أن ينقل
بعض حقوقه إلى الغير كما في حالة الإيجار، ولكن هذا الغير لا يستعمل الشيء
باعتباره مالكا له ، بل يستعمل بالنيابة عن المالك .
وقد تكون للغير حقوق عينية
على الشيء الذي هو موضوع الملكية كما لو كان له حق انتفاع أو حق ارتفاق ، وفي هذه
الحالة يكون لذلك الغير الانتفاع بحقوقه وليس للمالك ان يمنعه .
وبما أن الملكية مطلقة
ومقصورة على المالك، فينتج عن هذا أن الأصل أن الملكية تكون تامة وخالية من كل
تكليف أو ارتفاق وعلى الشخص الذي يدعي حقا على ملك الغير سواء بمقتضى القانون أو
بناء على اتفاق أن يثبته.
( د. محمد کامل مرسي - شرح القانون المدني الجديد
- الحقوق العينية الأصلية - الجزء الأول - الأموال - الحقوق - حق الملكية بوجه عام
من 268 ـ 272 )
ولما كان المقرر بقضاء
النقض " مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر بذلك إلا إذا تجرد
وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار
بشأنه النزاع .
( الطعن رقم ٤٧٥ السنة ٦١ ق جلسة ٢١ / ٥ / ١٩٩٧ )
وأن دعوى الطرد للغضب
من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشئ واستغلاله
فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا
السبب واستمر واضعا اليد " .
( الطعن رقم ٦١٥٤ السنة ٦٢ لجلسة ١٦ / ١٢ / ١٩٩٦ )
كما أنه من المستقر
عليه أيضا أن " الأصل هو خلو المكان لمالكه وانه يكفي للمدعى إثبانا لواقعة
الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك
عبء إثبات العكس على هذا الغير وليثبت أن وجوده بالعين يرتكن إلى سبب قانوني يرد
ذلك وإلا عدغاصبا لها .
( طعن رقم 133 لسنة 55 ق ـ جلسة 14/12/1989 )
وكان الغرض من اختصام
المعلن اليهم الاول و الثاني والثالث هو صدور الحكم بغل يد المعلن اليهم الغاصبة للشقة
رقم ( 2 ) بالدور الارضي بالعقار رقم (5 ) م ي ( ملك الطالب ) والمبينة
الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص
والشواغل وسليمة من أية تلفيات وتمكين الطالب من عين النزاع الموضحة الحدود
والمعالم بصدر الصحيفة في مواجهتهم الامر الذي بات معه يد المعلن اليهم مغتصبة
للعين دون سند من القانون او الواقع .
ولما كان الغرض من
اختصام المعلن اليه الرابع بصفته لانه هو القائم علي ادارة الكمبوند والحارس له والمالك
الاصلي للكمبوند والمسئول عن حماية الشقة موضوع النزاع من اية اعتداء او تعدي
عليها طبقا لعقد الملكية المؤرخ 23/4/2008 ولكي يصدر الحكم في مواجهته .
وهديا بما تقدم يعتبر المعلن اليهم من الاول حتي الثالث مغتصب
الشقة بدون سند من الواقع او القانون ويضع يدهم عليها دون وجه حق مما حدا بالطالب
الى اجراء كافة المحاولات الوديه ولكن دون جدوى الامر الذى دفع الطالب الي إقامة هذه
الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه
الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام
محكمة مدني كلي حلوان الابتدائية الكائن مقرها 18 أ شارع شريف ـ حلوان امام الدائرة رقم ( ) مدني كلي التى ستنعقد علنا من صباح يوم الموافق /
/2026 في تمام الساعة الثامنة افرنكى وما بعدها لسماعهم الحكم بغل يد
المعلن اليهم الاول والثاني والثالث الغاصبه للشقة رقم ( 2 ) بالدور الارضي
بالعقار رقم والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وضردهم
منها وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات وتمكين
الطالب من عين النزاع الموضحة الحدود والمعالم سابقا و مع الزامهم بالمصاريف
ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية
الأخرى للطالب بسائر انواعها .
ولكي لا يجهل
ولاجل العلم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق