الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

المسئولية التقصيرية

 

المسئولية التقصيرية

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 577

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب - يشترط فى كلتا الحالتين : - أن يكون الضرر محقق الوقوع " وقع فعلاً أو سيقع حتماً " مؤدى ذلك : - أنه لا تعويض عن الضرر الإحتمالى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 1

الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبى هو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 2

التعويض عن الضرر عند تحققه أما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى و غالباً ما يكون كافيا لجبر الضرر الأدبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 327

بتاريخ 29-11-1987

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 1

إلزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حالة من الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما - إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى للقول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبطاً بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك . إستقلال كل من النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاصها لموضوعات تدخل فى إختصاص المحاكم الأخرى لمجرد أن المخالفة التى صدر بشأنها قرار السلطة التأديبية تكون ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية للعامل - المنازعة فى قرار التحميل دون طلب إلغاء القرار التأديبى تعتبر من قبيل المنازعة فى مرتب مما تختص به محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل .

 

                  ( الطعن رقم 1139 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/29 )

ليست هناك تعليقات: