الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

طلب إعفاء من رسوم الدعوى

 

الطعن رقم  1701     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 336

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : طلب المساعدة القضائية

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى إلى لجنة المساعدة القضائية فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، وقبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه و لما كان القانون رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى استحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إداريا على النحو الذى نص عليه ، و ذلك باعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك .

ليست هناك تعليقات: