الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام

 

اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام

الطعن رقم  1965     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 535

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : املاك دولة

أن ملكية الأموال العامة هى من الموضوعات التى يستقل بها القانون العام ، و قد إستقر الفقه الإدارى على أن الدولة هى المالكة للأموال العامة و من حقوق الملكية حق إستعمال المال و إستثماره و التصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصص لها المال ، و يحول هذاالتخصيص دون التصرف فى المال العام إلا إذا إنطوى ذاك على نية تجريده من صفة العمومية فيه ، و من ثم فترتيب سبل الإنتفاع بالمال العام يجرى وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام . . .

   و على وفق ما تقدم يكون من حق الحكومة أن تخص فرداً أو تؤثره بجزء من المال العام لإنتفاعه الخاص مادام أن ذلك لا يتعارض مع المنفعة العامة التى خصص لها العقار و لا يكون من شأنه أن يحد من حرية الشخص الإدارى فى الرجوع فيه أو تعديله لداعى المنفعة العامة . .

  و الحكومة ، إذ خصت مورث المدعى عليها بجزء من العقار بوصفه من الأموال العامة المملوكة للدولة ، فإنها تكون قد أجرت تصرفاً يحكمه القانون العام الذى يوافق طبيعة المال العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1965     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 535

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام   

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانونى يكون جائزاً و ممكناً قانوناً و بباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون . و أما العقد الإدارى فهو الإنفاق الذى تبرمه الإدارة مع أحد الأفراد يتحدد فيه حقوق و إلتزامات كل من الطرفين و يخضع للقانون العام و يبين من الإطلاع على السند الذى قامت على أساسه هذه الدعوى أن الحكومة خصصت لمورث المدعى عليها جزءاً من الملك العام لإنتفاعه الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة تخرج عن نطاق القواعد المقررة فى القانون الخاص ، و بذلك قد إصطبغ هذا السند بصيغة العقد الإدارى لا القرار الإدارى بحسب التعريف المشار إليه و لا يغير من ذلك وصف هذا العقد بأنه ترخيص أو أن المبلغ المقابل للإنتفاع هو رسم فلا وجه له لأن الحكومة حين خصت مورثى المدعى عليها بجزء من الملك العام فإنها كانت مستغلة لهذا الجزء بإعتبارها مالكة له ملكية تحكمها قواعد القانون العام على النحو السالف ذكره ، و لم يكن ذلك إفصاحاً عن إرادة الإدارة الملزمة بل نتيجة لإتفاق تبادل فيه الطرفان الحقوق و الواجبات ، و غنى عن البيان أن العقد الذى يكون محله الإنتفاع بمال عام هو بطبيعته من العقود التى تخضع لأحكام القانون العام لأنها توافق طبيعة المال العام و لإتصالها الوثيق بمقتضيات النفع العام .

   و لذلك يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم الإختصاص لأن الترخيص المعطى لمورث المدعى عليها لايرقى إلى مرتبة العقد الإدارى بعد إستكماله الشروط الواجب توافرها فى العقود الإدارية - قد جانبه الصواب .

 

                      ( الطعن رقم 1965 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0461     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 892

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام   

فقرة رقم : 2

متى تقررت صفة النفع العام لمشروع ما بإعتباره من المشروعات الاقتصادية التى تشكل مصدرا أساسيا من مصادر تمويل الخزانة العامة التى تنعكس آثارها على مرافق الدولة المختلفة بما يؤدى إلى خدمة الاقتصاد القومى و تحسين أداء الخدمات العامة فلا وجه للحجاج بموقع المشروع بمقولة أن جهة الادارة كان بوسعها تدبير موقع آخر - أساس ذلك أن تحديد موقع المشروع يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة - لا معقب على الإدارة فى اختيارها لموقع المشروع طالما خلا مسلكها من أساءة إستعمال السلطة .

 

                ( الطعن رقم 461 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

ليست هناك تعليقات: