الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 23 سبتمبر 2022

الشهادة

 

لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية – التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع أن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغا إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفيدها ، ولما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا وإنما يتوافر بفقد أحدهما ، وإذا ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد بأنه مصاب بما يفقده القدرة على التمييز وقدم مستنداً يظاهر هذا الدفاع – على ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة – وقعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته وإدراكه العام استيثاقا من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، وعولت فى نفس الوقت على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل ودون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 2296 لسنة 52 ق جلسة 3/3/1983 )

لما كان الأصل أن تقدير أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها ، وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ، وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

( الطعن رقم 327 لسنة 61 ق جلسة 22/11/1998 )

من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد لغة : هو من أطلع على الشئ وعاينه والشهادة : اسم المشاهدة وهى الإطلاع على الشئ عياناً ، وقد اعتبر القانون فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن حلف اليمين أو دون أن يحلفها ، كما أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهماً فى ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين ، أو وجهت إليهم اتهامات فى الدعوى – بفرض صحة ذلك – بأنها شهادة .

( الطعن رقم 5386 لسنة 60 ق جلسة 11/3/1999 )

ليست هناك تعليقات: