الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الجمعة، 23 سبتمبر 2022

النقض فى التزوير


جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .

القاعدة:

إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور .
(
المواد 211 ، 212 ، ، 214 ، 213عقوبات ، 206 إجراءات )
(
المادة 11 من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .

القاعدة:

من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س 49 - ص 1486 )
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها .

القاعدة:

إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات)
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته . الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى القانون .
(
المادة 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س 49 ص 1486)
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه . أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .

القاعدة:

لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى . لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1- أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم .... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
(
المادة 312 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )


الاشتراك فى جرائم التزوير تمامه فى الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .

القاعدة:

من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم .
(
الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 - س 44 ص 711 )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 ص 1335 )
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
(
المواد211 ،212 ، 214 عقوبات, المادتان 302،310 إجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 - ص 1335 )
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
(
وفقا للمادة 211 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س 49 ص 1294 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(
المادة 211 عقوبات )
(
الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق . متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فيه . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائى فى جريمة تزوير فى محرر رسمى .

القاعدة:

لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فيه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن مادام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم قد خلص إلى أن الطاعن وآخر قد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة زواج المحكوم عليه الأول من أخت مطلقته حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون مطلقة المحكوم عليه الأولى ، لم تضع حملها ، ولم تنقض عدتها بالوضع . وقت زواجه من أختها ، وقام الموظف باثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائى فى حقه ، ومن ثم يكون منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .
(
المواد 211 212 ، 213 ، 214عقوبات)
(
الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )
لاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.

القاعدة:

لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
(
المواد 40 ،41 ، من قانون العقوبات ، المادتين302 ،310 من قانون الاجراءات )
(
الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س 49 ص 1039 )
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة . غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .

القاعدة:

من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
(
المواد 40 , 41 , 211 ، 213 ، 214 عقوبات , 310 اجراءات جنائية )
(
الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4 س49ص978 )
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة . اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير .عدم طلبه من المحكمة الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعى عليها فى ذلك .غير مقبول .

القاعدة:

لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات الجريمة .
(
المواد 211 ، 212 ، 214 عقوبات )
(
الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )

اشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .

القاعدة:

لما كان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد أعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
(
الطعن رقم 21035 لسنة 63 ق - جلسة 1995/9/26 س 46 ص 962 )
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق - جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
الباعث على التزوير . ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة تزوير .

القاعدة:

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكابه لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة الإشتراك فى التزوير وهى جريمة قائمة بذاتها أياً كان الباعث على ارتكابها ولم يصدر بشأنها ثمة قانون أصلح ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن إجازة إدخال المرافق إلى المناطق العشوائية إنما ينصب - فى خصوص الدعوى المطروحة - على الباعث على جريمة التزوير وليس على الجريمة ذاتها فلا يعد القرار الإدارى الصادر بهذه الاجازة قانوناً أصلح لجريمة التزوير التى دانهم بها الحكم وأوقع عليهم العقوبة المقررة لها ومن ثم .يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إعمال هذا القرار عليهم غير سديد .
(
المواد 211 ، 222 ، 213 ، 214 عقوبات ، 310 اجراءات )
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 20 / 7 / 1998 ص 895 )
التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ تحدث الحكم إستقلالاً عن توافره غير لازم . حد ذلك .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
(
الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/80 س 49 ص 1039 )
(
الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
اثبات الحكم توافر ركن العلم بتزوير المحررات لدى الطاعنين كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك فى تزوير صور الأحكام الصادرة بالبراءة والشهادات بعدم الطعن عليها بقصد توصيل المرافق إلى مساكن أقيمت على أرض زراعية ـ وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات فى حق الطاعنين ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ من بعد ـ بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى كل منهم ، ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن انتفاء علمهم بتزوير المحررات موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.
(
المواد 211، 212 ، 213 عقوبات - المادتان 302 ، 310 إجراءات جنائية)
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً لشخص معين . علة ذلك . التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصا معيناً ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، ولا يغير من ذلك حصول الإدارة على مقابل لاستهلاك الكهرباء الأمر الذى يبين منه أن ما تمسك به الطاعنون من انتفاء الضرر لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم أن التفت عنه .
(
المواد 211 ،212 ، 314 من قانون العقوبات ،المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 14606 لسنة 66 ق بجلسة 1998/7/20 س 49 ص 895 )

مصادرة مالا يجوز إحرازه أو حيازته . ماهيته : تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك .مصادرة المحرر المزور المضبوط . أمر واجب يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ القضاء بالمصادرة الوجوبية . عدم إرتهانه بطلب النيابة العامة . علة ذلك ؟

القاعدة:

لما كان من المقرر أن مصادرة مالايجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هى تدبير عينى وقائى ينصب على ذات الشئ لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 2/30 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مصادرة المحرر المزور المضبوط أمراً وجوبياً يتقضيه النظام العام لتعلقه بشئ خارج طبيعته عن دائرة التعامل . وكان من المقرر عدم إرتهان القضاء بالمصادرة الوجوبية بطلب النيابة العامة لذلك لأن عدم طلبها لهذا الطلب لايمحو الخطورة الإجرامية فى الشئ ومن ثم فإنه يتعين - على نحو لاخيار فيه - مواجهة المحكمة لهذه الخطورة بالتدبير الملائم لذلك بسحبه من التداول بالقضاء بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرته ويكون الحكم المطعون فيه - تبعاً لما تقدم - إذ قضى بمصادرة المحرر المزور المضبوط قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير سند .
(
الطعن رقم 10498 لسنة 66ق-جلسة 1998/5/14 -س49 -ص702)
جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . النعى على الحكم استناده فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية .جدل موضوعى غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ،فإن مايثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
(
المادتان 302 ، 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 11562 لسنة 60 ق - جلسة1998/3/25- س 49- ص 300 )
لأصل فى الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير .

القاعدة:

من المقرر أن الأصل فى الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل .
(
الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49 - ص 388 )
الطعن بالتزوير وسيلة دفاع . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابته . أساس ذلك .

القاعدة:

لما كان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن الطعن بالتزوير على الصور الكربونية والضوئية لأذون الاستلام المرفقة بملف الدعوى وأطرحته استناداً إلى اطمئنانها إلى تسلم الطاعن لحمولات الدقيق الست موضوع أذون الاستلام والتي حرر عنها أذون استلام من أصل وثلاث صور كربونية لكل منها وسلم كل سائق صورة كربونية لإذن الاستلام والتي سلمت فيما بعد إلى إدارة الحركة والنقل بالشركة التي يعملون بها ، كما أطرحته كذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره الطاعن بالتحقيقات من أنه قدم ثلاثة طلبات إلى الشاهد الخامس تضمنت إحداها بيانات الحمولات الست وأنه سدد جزءاً من ثمنها وطلبه مهلة لسداد الباقي . وكذلك اطمئناناً منها إلى ما قرره شهود الإثبات وما جاء بإخطارات خروج تلك الكميات بالبوابات والصور الكربونية والفوتوغرافية لأذون الاستلام وأذون وكروت الشحن ومطابقتها لأصول أذون الاستلام عهدة الطاعن والتي أخفاها إمعاناً في طمس معالم جريمته فضلا عن اطمئنان المحكمة إلى إقراره بالتحقيقات من أن الدفتر الخاص بأذون الاستلام والمتضمن أذون الاستلام الثلاثة من بين الحمولات الست المختلسة يدخل في عهدته وإذ انتهت المحكمة في حكمها استناداً إلى كل ما تقدم إلى عدم جدية هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
(
المواد 297 ، 302 ، 304 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 14831 لسنة 65 ق - جلسة 1998/3/9 - س 49 ص 375 )
دعاوى التزوير لم يحدد لها القانون طريقة إثبات . معينة للقاضي تكوين اعتقاده دون التقيد بدليل معين .

القاعدة:

لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها .
(
الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2- س 49- ص 300 )
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . النعى بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين . جدل موضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض . مثال . لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعنين في جريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي .

القاعدة:

لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله ( وحيث أنه عما أثاره الدفاع من انتفاء العلم لدى المتهمين .............. وكان المتهم ................ حضر أمام المأذون الشرعي بناحية شبرا البلد برفقة الزوجة ................ مقرراً أمامه بأنه وكيلها وخالية من الموانع الشرعية وقد شهد بذلك باقي المتهمين وأقروها على قولها بأنها ما زالت بكر وليست متزوجة مع علمهم بمخالفة ذلك للحقيقة وبقصد المجاملة وفى حين أنها متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج العقوبات ـ والتي أشار إليها الحكم ـ ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لهذه المواد .
(
المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، المواد 40 ، 41 ، 211، 212، 213 ، 274 عقوبات )
(
الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/10 س 49 ص 230 )
رائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .

القاعدة:

من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .
(
المادتان 211 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 256 لسنة 66 ق - جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )
(
الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 188 )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )
إثبات الحكم فى ورقته صدوره علناً ، عدم قبول الإدعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير ولو أثبت فى محضر الجلسة جريان المحاكمة فى سرية .

القاعدة:

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ، ألا أنه متى كان الثابت فى ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك إلا باتباع أجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
(
المواد 268 ، 303 ،310 إجراءات، المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(
الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق - جلسة 1998/1/5 - س 49 ص 26 )
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .

القاعدة:

لما كان من المقرر أنه لا يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ، ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
(
المواد 211 , 212 من قانون العقوبات ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة 1997/12/23 س 48 -ص 1469 )


كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه . مادام ينكر ارتكابه له . إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه واشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم . قصور يعيبه .

القاعدة:

لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة . وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه ، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه ، مادام ينكر ارتكابه له ، فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزورها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن ، لا تتوافر به الطرق الإحتيالية في جريمة النصب مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها .
(
المواد 215 ، 336 عقوبات - المادة 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص1431 )
التزوير المعاقب عليه .لا يلزم أن يكون متقناً. وضوحه أو إتقانه يستويان .حد ذلك .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
(
المادتان 211 ، 213 عقوبات )
(
الطعن رقم 13855 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/8- س 48- ص 1054 )
عقد الزواج وثيقة رسمية . مناط العقاب على التزوير فيها . حضور الطاعنة أمام المأذون مع باقى المتهمين للزواج من المتهم الثانى وتقريرها خلوها من الموانع الشرعية رغم أنها زوجة للمتهم الثالث مع علمها بذلك . إثبات المأذون ذلك وتحريره الوثيقة التى وقعت عليها وباقى المتهمين . كفايته لأدانتها بالأشتراك فى تزوير وثيقة الزواج .

القاعدة:

إن عقد الزواج ، وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية من العلم بذلك فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً . وإذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنة أنها حضرت أمام المأذون مع المحكوم عليهم الآخرين للزواج من المتهم الثانى وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمتهم الثالث بصحيح العقد الشرعى رقم ....... مع علمها بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التى وقعت الطاعنة وباقى المتهمين عليها ، فإن هذا يكفى لإدانتها بالإشتراك فى تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعى عليه فى هذا الشأن وجه .
(
المواد 40 ،211 ، 213 ، 214 عقوبات - المادة 310 إجراءات )
(
الطعن رقم 13824 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/2 - س 48 - ص 987 )
الطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . حق المحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا قدرت عدم جدية الطعن .عدم طلب الطاعن من المحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير وتقديم ما يتظاهر أو يسانده فى الاوراق . النعى عليه فى هذا الشأن . غير مقبول .

القاعدة:

لما كان الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما ادعاه من تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يقدم معه ما يظاهره وليس فى الأوراق ما يساعده ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل .
(
المادتان 302 و 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 8635 لسنة 67 ق - جلسة 1997/7/1 - س 48 ص 719 )
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . حدوث ضرر لشخص معين . غير لازم . علة ذلك ؟ إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى ليس من قبيل التزوير فى الأوراق الرسمية . علة ذلك ؟

القاعدة:

من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وليس من هذا القبيل إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة فى محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق الإبتدائى لأن مثل هذه الشهادة هى مما يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها .
(
المواد 294 ، 295 ، 296 ، 297 ، 298 ، 299 عقوبات )
(
الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير مرجع الأمر فى ذلك إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم . الاشتراك فى التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغا . الجدل الموضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك فى جريمة التزوير فى محرر رسمى .

القاعدة:

من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير ، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، ولما كان الحكم قد بنى قضاه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من أن التوكيل رقم ... لسنة ... عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولا مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن ، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
(
المادتان 211 عقوبات ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 190 لسنة 65 ق جلسة 1997/3/6 س 48 ص 295 )
الطعن بالتزوير . من وسائل الدفاع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . للمحكمة ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية . شرط ذلك ؟

القاعدة:

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ما أثاره الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى سائغاً وكافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية - وكان ما قاله الحكم - من أن الشيك وقع عليه من الطاعن - يطابق توقيعه على العقد المؤرخ ............... المبرم بينه بصفته وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأنه أصدر الشيك محل الاتهام إلى تلك الشركة بناء على هذه العلاقة التعاقدية - سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من إطراح دفاعه بالتزوير - فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 4484 لسنة 60 ق - جلسة 1997/1/16 س 47 ص 111 )
الطعن بالتزوير . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

القاعدة:

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص الطعن بالتزوير على توقيعه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 28208 لسنة 64 ق - جلسة 1997/1/8 - س 48 ص 54 )
الاشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض.

القاعدة:

من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
(
المادتان 40 , 41 من قانون العقوبات والمادة310 من قانون الاجراءت الجنائية )
(
الطعن رقم 13639 لسنة 64 ق - جلسة 1996/7/31 - س 47 ص 839 )
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً . كفاية أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها . ولو لم تذيل بتوقيع . افتراض الضرر فى هذه المحررات لما فى هذا التزوير من تقليل الثقة بها .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع ، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور .
(
الطعن رقم 10067 لسنة 64 ق-جلسة 1996/4/17- س 47 -ص 526 )
وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام . قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة فى جريمتى تزوير فى محررات رسمية وأختام جهات حكومية .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى انه " إذ دلت تحريات العقيد...... أن المتهم .......( الطاعن ) يقوم بتزوير المحررات الرسمية وخاصة شهادات الخبرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك لإلحاقهم بالعمل بالخارج ويستخدم فى ذلك السيارة رقم ....... ملاكى الجيزة وقد توصل إلى مقابلته وأفهمته ذلك وإتفق معه على المقابلة مرة أخرى فى ........... فإستصدر إذناً من النيابة بضبطه وتفتيشه وإنتقل على رأس قوة إلى محل الضبط لمقابلته وأعطاه المستندات الخاصة بالمهتمين .........و..........و.........و.........و..........و.......و.........و.......... وبين أن عددهم تسع شهادات مزورة ومنسوبة إلى وزارة التربية والتعليم ب........... فقام بضبطه وتفتيش سيارته فعثر على عدد عشر شهادات خبرة مزورة خالية من البيانات وعليها أختام مقلدة مختلفة وقد أقر له بتزويرها مع متهم آخر سبق الحكم عليه يدعى ......... نظير مقابل مادى " وإذ أورد الحكم الأدلة على ثبوت الإتهام قبل الطاعن أورد من بينها " إقرار المتهمين من الثالث حتى الأخير " وفى بيانه مضمون هذا الدليل إقتصر على القول " كما أقر المتهمين من الثالث حتى الحادى عشر بمدهم المتهمين والآخر الذى سبق


(للقضاء عندنا قدسيته واحترامه وللتحقيقات والمحاكمة اصولها التى لا يجوز ان نخرج عنها )
(
من خطاب للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك فى 8/3/1981

ليست هناك تعليقات: