الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

ازالة التعدى على اموال الدولة

 

ازالة التعدى على اموال الدولة

الطعن رقم  1568     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 344

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : املاك دولة

فقرة رقم : 3

أن الادارة إذا قدرت بما لها من سلطة فى هذا الشأن و هى فى هذا المجال الذى يتصل بالمجهود الحربى و بأمن القوات المسلحة إنما تتمتع بحرية واسعة لا يحدها فى ذلك حسبما سلف البيان الا عيب اساءة استعمال السلطة و هو ما خلت الأوراق من أية واقعة يمكن أن تقوم قرينة عليها ، إذ قدرت أن شروط عقد الايجار و ما صحب هذا الوضع من أشكالات أصبحت تتعارض مع ظروفها و أوضاعها الجديدة ، كان لها بمقتضى هذه السلطة أن تدرء كل ما من شأنه أن يعوق سير الأعمال بها أو يخل بالسرية الواجبة لها ، و أن تقضى على مصدر القلق و مبعث الخوف ، فإن هى عادت بعد أن ألغت قرار الاستيلاء السابق إلى أصدار القرار المطعون فيه لمواجهة تلك الظروف الجديدة مستندة إلى الأسباب سالفة الذكر مستهدفة الغرض المشار إليه و دون أن يثبت أنها مست المزايا المالية المقررة للمدعية بموجب عقد الايجار السابق حيث أحتفظت لها بهذه المزايا كاملة غير منقوصة فإن قرارها الصادر فى هذا الخصوص يكون قد صدر و الحالة هذه مطابقا للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 1568 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 154

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

المادة "98" من القانون المدنى معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 .

    بسط المشرع حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة - من وسائل تلك الحماية : حظر تملك هذه الأموال أو كسب حق عينى عليها بالتقادم و تحريم التعدى عليها و إزالته إدارياً دون حاجة إلى إستصراخ القضاء أو إنتظار كلمته فى دعاوى يرفعها الأفراد على الإدارة - لا يعوق سلطة الإدارة فى إزالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو محض إدعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدنى طالما أن جهة الإدارة لديها مستنداتها و أدلتها الجدية المثبتة لحقها و هو ما يخضع لرقابة القضاء الإدارى عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى فهو لا يفصل فى موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه و لا يفحص المستندات و الأوراق ليتحقق من الملكية و إنما يقف إختصاصه عند التحقق من صحة القرار الصادر بإزالة التعدى و قيامه على سببه المبرر له قانوناً و المستمد من شواهد و دلائل جدية .

 

                   ( الطعن رقم 1336 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 971

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 . يجب على المحكمة عند التصدى لبحث مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدى على المال العام ألا تتغلغل فى بحث الملكية و لا تفصل فيها حيث يختص بذلك القاضى المدنى وحده - يقف إختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية بالملكية إدعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432

بتاريخ 14-01-1989

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

إن وزن مشرعية القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً إنما يكون بالقدر اللازم للفصل فى أمر هذه المشروعية دون التغلغل فى بحث أسانيد أصحاب الشأن فى الملكية بقصد الترجيح فيما بينهما فذلك يدخل فى إختصاص القضاء المدنى الذى يستقل وحده فى أمر الملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432

بتاريخ 14-01-1989

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                     

فقرة رقم : 2

يجب أن يكون القرار الصادر بإزالة التعدى قائماً على سبب يبرره و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكية المال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت بالأوراق و يستلزم ذلك أن يكون القرار الإزالة قد صادف صدقاً و حقاً عقاراً مما يشمله - السند القانونى الذى يصدر القرار بإزالة التعدى عنه .    

 

                   ( الطعن رقم 682 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/14 )

=================================

الطعن رقم  3748     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1027

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975 . سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى منوطة بتوافر أسبابها من إعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - إذا إستند واضع اليد فى وضع يده إلى إدعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو إعتداء وقع على ملك الدولة و بالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد لأنها لا تكون حالتئذ فى مناسبة ازالة إعتداء على ملكها و إنما تكون فى معرض النزاع ما تدعيه من حق و هو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية .

 

            ( الطعن رقم 3748 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  2241     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 142

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

إنتهاء مدة الإلتزام بإستغلال السوق و تغيير تخصيصة كسوق عمومى - أثره :- إنتهاء الحقوق التى تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم فى شغل بعض أماكن بالسوق - إستمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدى على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى طبقاً للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 2241 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1912     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 292

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

من حيث أن محكمة القضاء الإدارى و هى تبسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى لا تفصل فى النزاع حول الملكية و لا تتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها بشأن إثبات الملكية الأمر الذى يختص به القضاء المدنى الذى يفصل وحده فى موضوع الملكية ، و نجد رقابة المشروعية التى تسلطها هذه المحكمة حدها الطبيعى فى التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً

 

 

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 654

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

تعتبر الأرض مملوكة لواضع اليد متى إكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم - مؤدى ذلك :- أن وجود واضع اليد فى أرضه ينفى صفة التعدى الموجبة لصدور قرار إزالة هذا التعدى بالطرق الإدارى - صدور حكم قضائى لصالح واضع اليد يدل على أن النزاع بينه و بين جهة الإدارة هو نزاع حول الملكية يختص به القضاء - مؤدى ذلك :- عدم وجود مبرر لقرار إزالة التعدى - أساس ذلك :- أن حق الدولة و غيرها من الجهات العامة فى أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية شأنها فى ذلك شأن الأفراد - لا تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار الإزالة إلا إذا كان إدعاء الملكية قائماً على سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق .

 

                    ( الطعن رقم 1246 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2076     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 818

بتاريخ 14-02-1987

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

زوال تخصيص الأرض للنفع العام بالفعل لا يترتب عليه إلا تحول المال العام إلى مال خاص مملوك للدولة و لكنه يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام فى خصوص عدم جواز وضع اليد عليه أو تملكه بالتقادم و إزالة التعدى عليه بالطريق الادارى وفقا لحكم المادتين 970 من القانون المدنى ، 26 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 . و إذ صدر قرار رئيس مركز و مدينة شبين القناطر رقم 17 لسنة 1983 - المطعون فيه - بناء على تفويض من محافظ القليوبية بالقرار رقم 410 لسنة 1980 بإزالة التعدى الواقع على قطعتى الأرض رقمى 78 و 80 المشار إليهما ، فيكون هذا القرار صحيحاً و موافقاً لحكم القانون .

 

                     ( الطعن رقم 2076 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 2

أملاك الدولة الخاصة - إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى - مناط هذه السلطة -  سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى و المخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من إعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - إستناد واضع اليد إلى إدعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار - أثر ذلك - إنتفاء حالة الغصب أو الإعتداء - الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الدولة فى مثل هذا الوضع ان تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد - أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى هذه الحالة لا تكون فى مناسبة رفع إعتداء أو إزالة غصب و إنما تكون فى معرض إنتزاع ما تدعيه هى من حق و هو أمر غير جائز بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم و لايتها الدستورية أو القانونية .

 

                      ( الطعن رقم 198 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/2 )

ليست هناك تعليقات: